قانون رقم 17-11 معدَّل

قانون رقم 17-11 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمّن قانون المالية لسنة .2018

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2018 معدَّل قانون رقم ⁦18-13⁩ قانون رقم ⁦18-13⁩ 2018 تُمِّم قانون رقم ⁦18-13⁩ قانون رقم ⁦18-13⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-160⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-160⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-159⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-159⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-121⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-121⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-92⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-92⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-110⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-110⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-62⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-62⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-61⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-61⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-60⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-60⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-150⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-150⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-149⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-149⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-148⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-148⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-147⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-147⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-137⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-137⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-136⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-136⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-135⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-135⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-81⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-81⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-82⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦18-82⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦18-18⁩ قانون رقم ⁦18-18⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2020 تُمِّم قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2021 معدَّل قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2021 تُمِّم أمر رقم ⁦21-07⁩ أمر رقم ⁦21-07⁩ 2022 معدَّل قانون رقم ⁦22-24⁩ قانون رقم ⁦22-24⁩ 2022 معدَّل أمر رقم ⁦22-01⁩ أمر رقم ⁦22-01⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩ 2025 معدَّل قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩ 2025 تُمِّم قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 76 »

  2. تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17

    « تتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 109 : »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22

    « تعدل أحكام المادة 76 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 76 : ينشأ »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : »

  6. عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 111 : يتعين على كل متعامل »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : “ المادة 68 : ينشأ رسم جزافي »

  8. تُمِّم بموجب أمر رقم 21-07

    « تتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 113 من القانون »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بالمادة 107 من القانون رقم 17-11 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : "المادة 64 : يؤسس رسم على مبيعات »

  10. تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16

    « تتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : "المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدّل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل، المعدلة بموجب المادة 23 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 256 : )1 يجب »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13

    « تعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي: ”المادة 123 : طبقا للجدول (أ) الملحق »

  14. تُمِّم بموجب قانون رقم 18-13

    « سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بموجب المادة 107 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية »

  15. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-160

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير دينار ( 10.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في »

  16. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-159

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع »

  17. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-121

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وثلاثون مليون دينار ( 35.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 الم »

  18. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-92

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 1 »

  19. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-110

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار 2.180.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار 1.338.212.000( دج) مقيدان في النفقات ذات »

  20. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-62

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 »

  21. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-61

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة عشر مليار دينار(000.000.000.51 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ »

  22. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-60

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثلاثة وستون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار(000.336.942.36 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعون مليار دينار 70.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات »

  23. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-150

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره اثنان وستون مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وواحد وأربعون ألف دينار (62.711.841.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 »

  24. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-149

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وسبعون مليون دينار(27.871.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وأربعون مليارا ومائة وثمانية عشر مليون دينار (41.118.000.000 دج) مقيدان في النفقات »

  25. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-148

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره اثنان وسبعون مليارا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف دينار (72.842.707.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في »

  26. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-147

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وتسعمائة مليون دينار ( 7.900.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة عشر مليارا وتسعمائة مليون دينار ( 19.900.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليه »

  27. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-137

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار ( 1.500.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وتسعة وثمانون مليون دينار ( 2.089.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القا »

  28. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-136

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره تسعة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية ملايين دينار(000.000.804.91 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.286.63 دج) مقيدان »

  29. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-135

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره عشرة ملايير ومائة مليون دينار 10.100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير ومائتا مليون دينار 10.200.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القا »

  30. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-81

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره تسعة وأربعون مليارا ومائتان وثمانون مليون دينار(000.000.082.94 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق »

  31. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-82

    « يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة وأحد عشر مليارا ومائتان وستة ملايين وتسعة وعشرون ألف دينار 111.206.029.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (161)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-257

    مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-49

    مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1445 الموافق 13 جانفي سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-96

    مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-121

    مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص

  • قانون رقم 21-01

    قانون رقم 21–01 مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-159

    مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-293

    مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-294

    مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-157

    مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1440 الموافق 10 مارس سنة 2019، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-122

    مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7

  • مرسوم رئاسي رقم 18-342

    مرسوم رئاسي رقم 18–342 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم رئاسي رقم 18-343

    مرسوم رئاسي رقم 18–343 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-347

    مرسوم تنفيذي رقم 18–347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-350

    مرسوم تنفيذي رقم 18–350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-351

    مرسوم تنفيذي رقم 18-351 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-352

    مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-348

    مرسوم تنفيذي رقم 18–348 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-361

    مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-362

    مرسوم تنفيذي رقم 18–362 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-363

    مرسوم تنفيذي رقم 18–363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

  • مرسوم رئاسي رقم 18-341

    مرسوم رئاسي رقم 18–341 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-364

    مرسوم تنفيذي رقم 18–364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

  • مرسوم رئاسي رقم 18-356

    مرسوم رئاسي رقم 18-356 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

  • مرسوم رئاسي رقم 18-355

    مرسوم رئاسي رقم 18-355 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • مرسوم رئاسي رقم 18-354

    مرسوم رئاسي رقم 18-354 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.