قانون رقم 24-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتضمّن قانون المالية لسنة 2025
الفصل الأول — الترخيص السنوي لتحصيل وتخصيص الموارد العمومية
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2025 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
كما يواصل خلال سنة 2025، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الفصل الثاني — مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة
المادة 2
فتح المادةوفقا للجدول ”أ“ من هذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2025، بثمانية آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرين مليارًا وثلاثة وستين مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعين ألفاً ومائة وأحد عشر دينارًا ( 8.523.063.673.111 دج).
الجزء الثاني ميزانية الدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 3
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 2025، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة بعنوان الوزارات والهيئات العمومية بموجب الجدول ”ب“ من هذا القانون : 1 – سقف رخص الالتزام مبلغه خمسة عشر ألفا وثمانمائة وستة عشر مليارا وثمانمائة واثنا عشر مليونا ومائة وواحد وخمسون ألف دينار ( 15.816.812.151.000 دج)، توزع حسب محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات وحسب البرامج والتخصيصات، 2 – اعتماد دفع مبلغه ستة عشر ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون مليارا وستمائة وثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وثلاثة وستون ألف دينار ( 16.794.613.563.000 دج)، توزع حسب محافظ البرامج ومحافظ التخصيصات وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتوجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2025، تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة وخمسين مليار دينار ( 150.000.000.000 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص (للبيان) الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها
القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادتين 80 و 80 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 80 : 1 ) .................................................. (بدون تغيير) ...............................................................................
2 ) يلزم المكلفون بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المذكورة في المادة 77 مكرر من هذا القانون، بالقيام بحساب ودفع الضريبة المستحقة، لدى قباضة الضرائب التابع لها المقر الاجتماعي للشركة، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ عملية التنازل.
إذا كان البائع غير موطّن بالجزائر، ................................................................................ (بدون تغيير حتى) التي كانت سنداتها موضوع التنازل.
ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة، عن طريق ........... (الباقي بدون تغيير)“. ” المادة 80 مكرر 1 : تُعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة على التنازل عن :
– ملك عقاري مرتبط بتركة، من أجل تصفية حقوق عينية شائعة.
تطبق هذه الأحكام إذا أُثبت قانونا عدم قابلية العقار المعني بالتنازل للقسمة المادية أو القانونية.
– ملك عقاري .................................................... (بدون تغيير) ............................................................................ .“
المادة 6
فتح المادةتحدث ضمن العنوان السابع من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، عنوان ”ه – عدم تحقق فائض القيمة الناتج عن التنازل – اكتتاب التصريح“، يتضمن مادة 80 مكرر 2، تحرّر كما يأتي :
ه – عدم تحقق فائض القيمة الناتج عن التنازل – اكتتاب التصريح : ” المادة 80 مكرر 2 : يلزم المكلفون بالضريبة الذين لم يحققوا فوائض القيمة الناتجة عن التنازل المذكورة في المادتين 77 و 77 مكرر من هذا القانون، باكتتاب تصريح لدى مصلحة الضرائب المختصة حسب الاستمارات المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 80 أعلاه، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداءً من تاريخ إعداد عقد البيع.
إذا كان البائع غير موطّن بالجزائر، يكتتب التصريح من طرف وكيله المؤهل قانونا .“
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 99 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 99 : 1( يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي، ....................... (بدون تغيير حتى) على الأكثر يوم 30 يونيو من كل سنة، إلى مصلحة الضرائب لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي الذي تقدم استمارته من قبل الإدارة الجبائية.
عندما .......................................................... (الباقي بدون تغيير) .........................................................................
2 ) إلى 4 ) ............................................................ (بدون تغيير) ........................................................................... .“
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 104 : أولا : الإخضاع الضريبي للدخل الإجمالي : ........................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
ثانيا : الإخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب أصنافها : .1 ....................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، .2 ....................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، .3 ....................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، .4 ....................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، .5 فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل........(بدون تغيير حتى ) أو الأوراق المماثلة :
أ – تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل .......................... (بدون تغيير حتى) محررة من الضريبة.
تستفيد من تخفيض ضريبي قدره 50 %، التنازلات عن السكن المتواجد في بناية جماعية أو فردية تُشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي.
ب – تخضع فوائض القيم الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة، المذكورة في المادة 77 مكرر من هذا القانون، لنسبة 15 % محرّرة من الضريبة على الدخل الإجمالي.
يطبق معدل مخفض يحدد ب.5 %، إذا التزم المكلف بالضريبة بإعادة استثمار مبلغ فائض القيمة المحقق، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي تلك التي تم فيها التنازل.
يجب أن يرفق التزام إعادة الاستثمار بالاستمارة المذكورة في المادة 80–2 من هذا القانون.
يُقصد بإعادة الاستثمار، اكتتاب ...................................................... (بدون تغيير حتى) يتحقق عن طريق شراء أسهم أو حصص اجتماعية أو أوراق مماثلة.
في حال عدم احترام التزام إعادة الاستثمار، في الأجل المحدد، تتم المطالبة بإعادة الفارق بين مبلغ الضريبة المفترض تسديده وذلك الذي تمّ دفعه، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 .% ثالثا : بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر : ..................................................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 138 : تعفى من الضريبة على أرباح الشركات :
أولا – بصفة دائمة : 1 – إلى 7 – ......................................................... (بدون تغيير) ............................................................................... 8 – تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات وكذا اتحاداتها المسيّرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.
ثانيا – بصفة مؤقتة : ................................... (بدون تغيير) ............................................................................ .“
المادة 10
فتح المادةتحدث على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 147 مكرر 2 تحرّر كما يأتي : ” المادة 147 مكرر 2 : تستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة، وكذا تلك المدفوعة في إطار برامج الابتكار المفتوح، المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة ”مؤسسة ناشئة“ أو ”حاضنة أعمال“، من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة.
يُمثل هذا التخفيض مبلغ النفقات المذكورة آنفا، في حدود 30 % من مبلغ الربح المحاسبي، في حدود سقف قدره مائتا مليون دينار ( 200.000.000 دج).
عندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30 % من مبلغ الربح المحاسبي، ودون أن يتعدى سقف مائتي مليون دينار ( 200.000.000 دج).
تحدد أنشطة البحث والتطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة وكذا النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة .“
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 12
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 149 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 149 مكرر : يتعيّن على الشركات التي لا تملك منشأة مهنية دائمة بالجزائر ............. (بدون تغيير حتى) بإجراءات التصريح والدفع.
ويتم الدفع لدى قباضة الضرائب التي يتبع لها المقر الاجتماعي للشركة التي كانت سنداتها محل التنازل، ...... ............................................ (بدون تغيير حتى) للإدارة الجبائية.
كما يجب تقديم المطبوعة المذكورة في الفقرة أعلاه إلى قباضة الضرائب، في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداءً من تاريخ إبرام عملية التنازل، حتى لو لم يتم تحقيق فائض قيمة“.
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 150 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 150 مكرر : تؤسس ضريبة إضافية .......................... (بدون تغيير حتى) الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
يحدد معدل الضريبة الإضافية على أرباح الشركات كما يأتي :
• 20 %، بالنسبة لصانعي تبغ النشق و/أو المضغ،
• 31 %، بالنسبة لصانعي تبغ التدخين بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والشيشة.
يتم تحصيل الضريبة الإضافية على أرباح شركات صناعة التبغ ................... (الباقي بدون تغيير) .“................
المادة 14
فتح المادةتُعدَّل وتتمّم أحكام المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 183 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات أو للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة الجزافية الوحيدة، أن يقوموا في الثلاثين ( 30 ) يومًا من بداية نشاطهم، لدى مصلحة الوعاء التابعين لها، باكتتاب تصريح مطابق للنموذج الذي تقدمه الإدارة.
بالنسبة للتجار، يعتد ”ببداية النشاط“، التاريخ المدوَّن في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.
أمّا بالنسبة لغيرهم من المكلفين بالضريبة، فإن هذا التاريخ هو ذلك المدوّن في الوثيقة التي تُخَوِّل لهم مزاولة نشاطهم.
يجب أن يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الميلاد ........................ (بدون تغيير حتى) كل المعلومات المذكورة أعلاه عن مكونات المؤسسة .“
المادة 15
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتُحرّر كما يأتي : ” المادة 192 : 1 ) – ............................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
2 ) – .................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
3 ) – .................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
4 ) – يترتب على الإيداع المتأخر للتصريحات الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية، والمادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون وكذا الوثائق المرفقة بها، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 322 من هذا القانون .“
المادة 16
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 194 : 1 ) إلى 6 ) ....................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
7 ) يترتب على عدم الرد أو الرد غير التام على الإعذار المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق، لكل سنة مالية تم التحقيق فيها، غرامة جبائية تساوي 2 % من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق أو التكميلات التي لم توضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، بعد إعذار المؤسسة المعنية. ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الغرامة الجبائية عن عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) عن كل سنة مالية.
8 ) يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا، للمصلحة الجبائية المعنية في الأجل المحدّد، الكشف المنصوص عليه في المادة 75–3 من هذا القانون، لغرامة جبائية يحدد معدلها ب 5 % من الكتلة السنوية للأجور“.
المادة 17
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 196 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 196 مكرر 5 : تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي قام باكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4، بعد انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة :
• 10 %، إذا لم يتجاوز التأخير شهرًا واحدا (1) أو جزءًا من الشهر،
• 20 %، إذا تجاوز التأخير شهرًا واحدا (1) أو جزءًا من الشهر ولم يتجاوز شهرين (2) أو جزءًا من الشهر،
• 25 %، إذا تجاوز التأخير شهرين (2) أو جزءًا من الشهر.
في حالة عدم اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 196 مكرر 4، يُفرَض الرسمان تلقائيا على المكلف بالضريبة، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 .% غير أنه، عندما لا يترتب على هذا التصريح دفع الحقوق، يتم تطبيق غرامة جبائية قدرها :
• 2.500 دج، إذا كان التأخير يساوي شهرًا واحدًا (1) أو جزءًا من الشهر،
• 5.000 دج، إذا كان التأخير أكثر من شهر واحد (1) أو جزء منه وأقل من شهرين (2) أو جزء من الشهر،
• 10.000 دج، إذا كان التأخير أكثر من شهرين (2) أو جزءًا من الشهر.
تطبق أحكام المادة 193 من هذا القانون، في حالة التسويات الناجمة عن نقص في التصريح أو استعمال المناورات التدليسية“.
المادة 18
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 231 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 231 مكرر 2 : 1 ) يؤسس الرسم المحلي للتضامن على المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة.
بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، قاعدة حساب الرسم المحلي للتضامن تساوي ناتج ضرب الكميات المنقولة في التعريفة المطبقة للنقل بواسطة الأنابيب.
توافق تعريفة النقل لتلك المحددة وفقا للتشريع والتنظيم التي تخضع لهما أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
2 ) يمنح تخفيض نسبته 30 % على عمليات ............. (بدون تغيير) .....................................................................
3 ) تستثنى من رقم الأعمال الخاضع لهذا الرسم :
– العمليات ............................................................. (بدون تغيير) ....................................................................،
– العمليات المنجزة ................................................... (بدون تغيير حتى) لنفس المجموعة مثلما حددته أحكام المادة 138 مكرر من هذا القانون.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على العمليات المنجزة في إطار ممارسة أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب .“
المادة 19
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 231 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 231 مكرر 3 : يتشكل الحدث المنشئ للرسم :
أ) بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، من تنفيذ عمليات النقل بواسطة الأنابيب،
ب) .............................................................................. (بدون تغيير) .................................................................. .“
المادة 20
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 261 ب من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 261 : ب) يحسب الرسم بتطبيق ............... (بدون تغيير حتى) يطبق عليها معدل قدره 10 % بعنوان الرسم العقاري.
تحدد كيفيات تطبيق .................................................. (الباقي دون تغيير) ...................................................... .“
المادة 21
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 281 مكرر 10 : يتعيّن على الخاضعين للضريبة المذكورين ........................................ (بدون تغيير حتى) للضرائب الذي يتبع لهم مقر سكناهم.
وبصفة استثنائية، يجب أن يتم اكتتاب هذا التصريح بعنوان سنة 2025، في أجل أقصاه 30 يونيو سنة 2025، تحت طائلة تطبيق العقوبات الجبائية المنصوص عليها في المادة 281 مكرر 14 من هذا القانون .“
المادة 22
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو غير تجاري أو حرفيا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية والشركات المدنية المهنية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ملايين دينار( 8.000.000 دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
يستثنى من هذا النظام الضريبي :
1 ) إلى 9 ) ............................................................ (بدون تغيير) ...............................................................................
10 ) بائعو التجزئة للمشروبات الكحولية،
11 ) مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ،
12 ) مؤسسات تقديم وتموين الطعام،
13 ) تأجير قاعات للاحتفال بالأعياد أو لتنظيم اللقاءات والاجتماعات والندوات،
14 ) التجارة بالتجزئة في المساحات الكبرى،
15 ) تأجير المركبات،
16 ) تأجير الآلات والمعدات،
17 ) وكالة السياحة والأسفار،
18 ) وكالة الإشهار والاتصال،
19 ) التكوين والتدريس المتنوع،
20 ) الوكيل العام ووسيط التأمين.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. يظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية .“
المادة 23
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، ................................ .................................... (بدون تغيير حتى) المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوقة.
يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أن يكتتبوا في أجل أقصاه 20 جانفي من السنة ن + 1، .......................................... (بدون تغيير حتى) عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.
كما يتوجب عليهم أن يذكروا في التصريح النهائي، الدخل الصافي المحقق الموافق لرقم الأعمال المصرح به، بعنوان السنة المقفلة.
عندما يتعدى رقم الأعمال المحقق ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج)، فإن الفارق ............................................. ............................ (الباقي بدون تغيير) .“...........................
المادة 24
فتح المادةتُعدَّل أحكام المادة 304 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 304 : كل شخص ............................................................................... (بدون تغيير حتى) تطبق العقوبات القامعة للإخلال بحسن سير الاقتصاد الوطني المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول .“
المادة 25
فتح المادةتُعدَّل أحكام المادة 408 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 408 : يعاقب كل من يقُوم، على أي نحو كان، بتنظيم أو يحاول تنظيم الرفض الجماعي لأداء الضريبة، بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول.
وتطبق العقوبات ......................................... (الباقي بدون تغيير) .................................................................... .“
المادة 26
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 355 : 1 ) ................................................ (بدون تغيير) ...............................................................................
2 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
3 ) يساوي مبلغ كل تسبيق ..................................................................... (بدون تغيير حتى) تم إخضاعه فيها.
إذا لم يتم دفع أحد الأقساط كلّيا ........................................................... (بدون تغيير حتى) حسمه من الأقساط اللاحقة، أو التماس استرجاعه، عند الاقتضاء.
يُعفى المكلفون بالضريبة الجدد من دفع الأقساط الوقتية، خلال السنة الأولى من نشاطهم.
4 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
5 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
6 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ........................................................................... .“
المادة 27
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 356 : 1 ) إلى 5 ) ...................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
6 ) تتم تصفية الرصيد ............................................................................ (بدون تغيير حتى) طلب استرجاعها.
بالنسبة للمكلفين بالضريبة المسيَّرين بالنظام المعلوماتي، إذا تجاوزت التسبيقات المدفوعة مبلغ الضريبة على أرباح الشركات المستحقة بعنوان السنة المالية، يتم خصم الفائض في الدفع من هذه الضريبة المستحقة بعنوان السنوات المالية القادمة، أو يمكن، عند الاقتضاء، أن يكون محل طلب استرداد.
عندما يتجاوز فائض الدفع التسبيق اللاحق أو يغطيه جزئيًا، يجب اكتتاب تصريح التسبيق، حسب الحالة، إمّا بتدوين عبارة ” لا شيء“ أو بدفع الرصيد المتبقي الناتج عن الفرق بين الفائض المدفوع سابقًا والتسبيق الواجب دفعه.
عندما تستفيد المؤسسة ....................................................... (بدون تغيير حتى) أجل تسوية متبقى التصفية.
7 ) الى 9 ) ............................................................ (بدون تغيير) ............................................................................ .“
المادة 28
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 364 مكرر 8 : 1 ) يصفى الرسم آليا من قبل المكلفين بالضريبة المعنيين والذين يقومون بأنفسهم بالتصريح وتسديد الحقوق المتعلقة بها، بعد خصم التسبيقات التي تم تسديدها، في أجل أقصاه العشرون ( 20 ) من شهر فبراير.
غير أنه، في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط، يكون الأجل المحدد لهذه التصفية هو ذلك المحدد في الفقرة 2 من
المادة 231 مكرر
فتح المادة9 من هذا القانون.
2 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ........................................................................... .“
المادة 29
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 365 مكرر : لا يمكن أن يقل المبلغ المستحق، بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، بالنسبة لكل سنة مالية، وبغض النظر عن رقم الأعمال الخاضع للضريبة، عن 30.000 دج.
غير أنّه، بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يحدّد هذا المبلغ ب 10.000 دج.
ويجب دفع هذا الحد الأدنى من الضريبة بالكامل، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة المعنية .“ القسم الفرعي الثاني التسجيل
المادة 30
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 9 و 15 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 9 : تسجل العقود المدنية والعقود القضائية والعقود ذات التصنيف الخاص على نسخ مطابقة للأصل.
يتم تسجيل العقود الخاضعة للرسم الثابت على كشوف العقود دون إيداعها.
غير أنه، وباستثناء العقود العرفية، تلخص العقود والأحكام المذكورة أعلاه، مسبقا من قبل المحرّرين، على كشوف العقود المودعة ومستخرجات تحليلية من قبل المحررين أو المكلفين.
تحت طائلة رفض التسجيل، يتم إيداع وتقديم الكشوفات والمستخرجات التحليلية إلى مصلحة التسجيل مع العقود في آن واحد.
ويمكن أيضا تقديم الكشوفات والمستخرجات في شكل ورقي أو إلكتروني وفقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالعدل .“ ” المادة 15 : تسجل العقود التوثيقية غير تلك المذكورة في المادة 14 أعلاه، على النسخ المطابقة لأصول العقود، وتلخص في مستخرجات تحليلية تودع مع الكشوفات من قبل محرّري العقود.
تحت طائلة رفض التسجيل، يتم إيداع وتقديم الكشوفات والمستخرجات التحليلية والنسخ المطابقة لأصل العقد، في آن واحد، في شكل ورقي أو إلكتروني“.
المادة 31
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 11 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 11 : تجبر ............................................................................................ (بدون تغير حتى) الدينار الأعلى.
وفيما يخص أي فرض للضريبة أو الرسم ................................................... (بدون تغيير حتى) لا تؤخذ في عين الاعتبار الكسور التي تقل عن 0,5 دج، وتحتسب ب 1 دج الكسور التي تساوي أو تفوق 0,5 دج.
يحدد الحد الأدنى لتحصيل الحق النسبي والحق التصاعدي بألف وخمسمائة دينار ( 1500 دج)، كلّما .................. ........................................................................... (الباقي بدون تغيير) ................................................................... .“
المادة 32
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 12 : يحدد بألف دينار ( 1.000 دج)، الحد الأدنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون مبلغها يقل عن هذا الحد.
عندما ينتج ................................................. (بدون تغيير حتى) الحقوق والرسوم، فإن مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يقل عن خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) .“
المادة 33
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 123 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 123 : لا يمكن للموثقين وأمناء الضبط والمحضرين القضائيين والموظفين العموميين الآخرين ............. ....................... (بدون تغيير حتى) إلى التسجيل على صورة أو على الأصل أو النسخة المرفقة بالصورة أو نسخها، كما لا يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلّموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقض بعد، وإلاّ وقعوا تحت طائلة غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار ( 100.000 دج)، بالنسبة للموثقين والمحضرين القضائيين الذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق.
تستثنى من ........................................................................................ (بدون تغيير حتى) وإشهارات.
غير أنّ الموثقين ..................................................... (بدون تغيير حتى) عبارة ”رسم طابع محصّل للخزينة“ .“
المادة 34
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 125 و 127 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 125 : تذكر في جميع نسخ العقود العمومية أو المدنية أو القضائية التي يجب تسجيلها، مخالصة الرسوم بكتابة حرفية وكاملة لهذه المخالصة.
ويذكر نفس البيان في العقود العمومية أو المدنية ............................................. (بدون تغيير حتى) للتسجيل.
يعاقب على كل مخالفة يرتكبها الموثق بغرامة تبلغ عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) .“ ” المادة 127 : يجب أن يحتوي ............................................................................. (بدون تغيير حتى) تحت طائلة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) .“
المادة 35
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 213 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 213 : أولاً – يؤسس رسم قضائي للتسجيل يغطي ما يأتي :
1 ) إلى 2 ) ............................................................ (بدون تغيير) ...............................................................................
3 ) – ................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
أمام المحاكم : ................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
أمام المجالس القضائية : ................................. (بدون تغيير) ...............................................................................
أمام المحكمة العليا :
– ...................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................،
– ...................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................،
– الطعون الجزائية : ................................................................ 1500 دج.
يعفى من دفع الرسم، المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم، المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس تزيد مدتها عن شهر (1) .
– أمام المحاكم الإدارية : ...................................... (بدون تغيير) .............................................................................،
– أمام المحاكم الإدارية للاستئناف : .................. (بدون تغيير) .............................................................................،
– أمام مجلس الدولة : ......................................... (بدون تغيير) .............................................................................،
– أمام محكمة التنازع : ...................................... (بدون تغيير) ............................................................................، يؤدى هذا الرسم .................................................(بدون تغيير) ...............................................................................
ثانيا إلى ثامنا : .................................................. (بدون تغيير) ........................................................................... .“
المادة 36
فتح المادةيعدّل ويتمّم القسم العاشر من الباب التاسع من قانون التسجيل، وكذا أحكام المادة 225 منه، وتحرّر كما يأتي :
القسم العاشر المستحقات والديون ” المادة 225 : يخضع نقل الديون والتنازل عنها وغيرها من التحويلات، لحق التسجيل بنسبة 1 .% يحصّل هذا الحق ......................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 37
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 231 من قانون التسجيل، وتحرّركما يأتي : ” المادة 231 : يُحصّل على الهبات ........................................................................ (بدون تغيير حتى) قدره 5 .% غير أنه، تعفى من حقوق التسجيل :
– الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى وبين الأزواج،
– الهبات بين الأحياء الواقعة بين الكافل والولد المكفول، بمفهوم أحكام المواد من 116 إلى 125 من قانون الأسرة.
في حالة ما إذا كانت الهبات .....................................(بدون تغيير) ....................................................................... .“
المادة 38
فتح المادةتلغى أحكام المادة 242 مكرر من قانون التسجيل.
المادة 39
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 258 من قانون التسجيل وتحرّر كما يأتي : ” المادة 258 : أولا – تعفى من رسم نقل الملكية ......................................................... (بدون تغير حتى) الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والشركات المتحصلة على علامة ”مؤسسة ناشئة“ أو ”حاضنة أعمال“ قصد إنشاء نشاطات صناعية.
تستفيد أيضا ........................................................(بدون تغيير)............................................................................
ثانيا – إلى تاسعا – ................................................(بدون تغيير)......................................................................... .“
المادة 40
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 271 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 271 : تعفى الدولة والجماعات المحلية من دفع جميع حقوق التسجيل بعنوان العقود المعدة، والتي تكون طرفا فيها .“
المادة 41
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 347 مكرر 5 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 347 مكرر 5 : تعفى من جميع حقوق التسجيل، العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيّرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أو حاملو علامة ”مشروع مبتكر“ .“
المادة 42
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 353–7 من قانون التسجيل، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 353–7 : يكتتب، إذا ....................................... (بدون تغيير حتى) ودون الأخذ في الاعتبار عمر المنتفع.
يقدر حق الامتياز المنصوص عليه في القانون رقم 10–03 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدّد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ب 1( / 40 ) من القيمة التجارية للوعاء العقاري عن كل سنة للفترة المتبقية من مدة الامتياز، بدون قسمة وبغض النظر عن سن صاحب الامتياز.
بالنسبة للمبادلات .................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“ القسم الفرعي الثالث الطابع
المادة 43
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 2 و 58 و 60 و 83 و 86 و 135 مكرر 2 و 145 – I و 147–7 أ من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 2 : لا يمكن تحصيل أقل من 30 دج في حالة ما ......... (الباقي بدون تغيير) ........................................... .“ ” المادة 58 : يحدد سعر الأوراق المدموغة ......................................................... (بدون تغيير حتى) كما يأتي :
– ورق سجل ................................................................................ 80 دج،
– ورق عادي ................................................................................. 60 دج،
– نصف صفحة من الورق العادي ................................................ 30 دج.
غير أنه، تخفض التسعيرات المذكورة ................................ (الباقي بدون تغيير) .“.............................................. ” المادة 60 : مع مراعاة أحكام ................................ (بدون تغيير حتى) رسم طابع يقل عن 30 دج، مهما يكن حجم ........................................................................ (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“ ” المادة 83 : تحدد تعريفة الرسم النسبي للطابع ب 1 د.ج لكل 100 دج أو جزء من 100 دج سعر الرسم النسبي للطابع ............................................................. (بدون تغيير حتى) شكلها وتسميتها. غير أنه يتم تطبيق حق قدره 500 دج كلّما ........................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“ ” المادة 86 : لا تخضع الأوراق التجارية المكتوب عليها ........ (بدون تغيير حتى) إلاّ لرسم طابع قدره 500 دج.
وإنّ الأوراق المسحوبة خارج الجزائر......................... (بدون تغيير) .................................................................. .“
“ المادة 135 مكرر 2 : يتوقف تسليم وثائق ............... (بدون تغيير حتى) العقد كما يأتي :
– شهادة الملاحة............................................................................ 1.000 دج،
– شهادة أعوان الأمن...................................................................... 500 دج،
– النسخ الثانية للشهادات............................................................. 300 دج .“ ” المادة 145 – I : تخضع بطاقات ترقيم السيارات .................. (بدون تغيير حتى) حسب المعدلات المحددة أدناه :
1 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
2 ) بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والشاحنات وسيارات النقل الجماعي :
– من 2 إلى 4 أحصنة................................................................. 800 دج،
– من 5 إلى 9 أحصنة................................................................. 1.000 دج،
– ابتداء من 10 أحصنة.............................................................. 2.000 دج.
3 ) بالنسبة للجرارات................................................................... 1.000 دج.
4 ) بالنسبة للآليات المتحركة للأشغال العمومية ....................... 3.000 دج.
يمكن أن يتم دفع هذا الرسم ......................... (الباقي بدون تغيير) .................................................................... .“ ” المادة 147–7 أ : يخضع امتلاك اليخوت أو سفن النزهة، ................... (بدون تغيير حتى) في الجدول أدناه :
سعة السفينة مبلغ الرسم يتراوح من طن واحد ويقل عن طنين (2) ............................................. 7.000 دج تساوي طنين (2) وتقل عن 3 أطنان ..................................................... 10.000 دج تساوي 3 أطنان وتقل عن 6 أطنان ....................................................... 60.000 دج تساوي 6 أطنان وتقل عن 10 أطنان .................................................... 180.000 دج تساوي 10 أطنان وتقل عن 15 طنا ...................................................... 315.000 دج تساوي 15 طنا وتقل عن 20 طنا .......................................................... 380.000 دج 20 طنا فأكثر ....................................................................................... 500.000 دج تعفى من هذا الرسم، ................................................(بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 44
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 16 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 16 : عندما يشار .................................................................... (بدون تغيير حتى) والموظفين الآخرين.
في حالة عدم الامتثال لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، فإن الموثقين والمحضرين القضائيين مسؤولون شخصيا عن دفع حقوق الطابع المستحقة، إضافة إلى غرامة قدرها عشرة آلاف دينار ( 10.000 ) دج عن كل مخالفة .“
المادة 45
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 52 و 53 من قانون الطابع.
المادة 46
فتح المادةتعدل أحكام المادة 100 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 100 : أولا – تخضع السندات بمختلف أنواعها ................................ (بدون تغيير حتى) لرسم طابع تحدد حصته عن كل قسط من 100 دج أو جزء من القسط من 100 دج، كما يأتي :
– المبالغ التي تفوق 300 دج ولا تتجاوز 30.000 دج : 1 دج،
– المبالغ التي تفوق 30.000 دج ولا تتجاوز 100.000 دج : 1,5 دج،
– المبالغ التي تتجاوز 100.000 دج : 2 دج.
غير أن المبلغ المستحق يجب أن لا يقل عن 5 دج.
ثانيا – تخضع لرسم طابع مخالصة موحد قيمته 50 دج :
1 ) الوثائق التي هي بمثابة ............................... (بدون تغيير)................................................................................
2 ) الإيصالات .....................................................(بدون تغيير)............................................................................. .“
المادة 47
فتح المادةتحدث ضمن قانون الطابع، مادة 258 خامسا تحرّر كما يأتي : ” المادة 258 خامسا : تعفى كذلك من حق الطابع المنصوص عليه في المادة 100 – أولا من هذا القانون، إيصالات المبالغ المسددة بوسائل الدفع الإلكتروني .“
المادة 48
فتح المادةتُعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن كل تأشيرة تسلّم للأجانب دفع حق طابع بواسطة إيصال لدى قباضة الضرائب قدره :
• 500 دج، عن تأشيرة خروج نهائي،
• 500 دج، عن تأشيرة خروج وعودة،
• 5.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من يوم واحد (1) إلى يومين (2)،
• 10.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ثلاثة (3) أيام إلى سبعة (7) أيام،
• 20.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ثمانية (8) أيام إلى عشرة ( 10 ) أيام،
• 25.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من أحد عشر ( 11 ) يوما إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما،
• 50.000 دج، عن تأشيرة تسوية صالحة من ستة عشر ( 16 ) يوما إلى ثلاثين ( 30 ) يوما،
• 1.000 دج، عن تأشيرة عبور صالحة من يوم واحد (1) إلى سبعة (7) أيام،
• 5.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من يوم واحد (1) إلى خمسة عشر ( 15 ) يوما،
• 10.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من ستة عشر ( 16 ) يوما إلى ثلاثين ( 30 ) يوما،
• 15.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من واحد وثلاثين ( 31 ) يوما إلى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما،
• 20.000 دج، عن تأشيرة تمديد صالحة من ستة وأربعين ( 46 ) يوما إلى تسعين ( 90 ) يوما.
يمكن أن يتم دفع هذا الحق عن طريق إيصال أو وضع طوابع منفصلة.
تحدد كيفيات استعمال الطوابع المنفصلة، عند الحاجة، بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
بالنسبة لتأشيرات التسوية ................... (بدون تغيير حتى) وثائق السفر المسلّمة للاجئين وعديمي الجنسية .“
المادة 49
فتح المادةتحدث ضمن أحكام قانون الطابع، مادة 138 مكرر، تُحرر كما يأتي : ” المادة 138 مكرر : تحدد الحقوق المتعلقة بإجازة الصيد بخمسمائة دينار ( 500 دج)، تخصص لميزانية الدولة، على شكل طابع جبائي .“
المادة 50
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 140 مكرر من قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 140 مكرر : يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها أو تلفها أو إتلافها بسبب عدم سحبها خلال الآجال القانونية، مقابل دفع طالبها مبلغا يساوي ألف دينار ( 1.000 دج) .“
المادة 51
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 142 من قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 142 : تخضع البطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذين يمارسون ............................. (بدون تغيير حتى) حق طابع قيمته 30.000 دج لفائدة ميزانية الدولة.
يجب على الأجنبي الراغب في تغيير وضعيته المهنية إلى نشاط ترتبط ممارسته بالحصول على هذه البطاقة، دفع حق طابع قيمته 70.000 دج.
وفي حالة ضياع أو إتلاف هذه البطاقة، يترتب عن تسليم نسخة مماثلة، بالإضافة إلى حق الطابع المستحق، دفع رسم قيمته 15.000 دج.
تحدّد مدة ............................................................................... (بدون تغيير حتى) تطبق قاعدة المعاملة بالمثل.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين، على التوالي، بالمالية، وبالشؤون الخارجية، وبالداخلية .“
المادة 52
فتح المادةتلغى أحكام المادة 147 مكرر 4 من قانون
المادة 53
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 147 مكرر 6 من 26 ديسمبر سنة 2024 م الطابع.
قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 147 مكرر 6 : تحدّد تعريفة الرسم كما يأتي : ............................................................ (بدون تغيير حتى) I – إلى V – ......................................................... (بدون تغيير) ...........................................................................
VI – الدراجات النارية والدراجات بمحرك الخاضعة للترقيم :
– سعة الأسطوانة تفوق 250 سم 3 وتقل عن 500 سم 3 ............................................................... (بدون تغيير حتى) الدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك الخاضعة للترقيم.
باستثناء السيارات المستوردة من قبل وكلاء السيارات، لا تطبق أحكام المادة 147 مكرر أعلاه، خلال أول استعمال للسير في التراب الوطني للسيارات المستوردة، سواءً من طرف المهاجرين أو الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين عند عودتهم إلى الجزائر أو معطوبي حرب التحرير الوطني، المسموح لهم بالحصول على سيارة مهيأة خصيصا لهم.
يخصص ناتج الرسم ............................................(بدون تغيير).......................................................................... .“
المادة 54
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 258 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 258 : إنّ كل إيصال ........................................................................ (بدون تغيير حتى) تحويل مصرفي.
إنّ كل مخالفة للأحكام السابقة، يعاقب عليها بغرامة قدرها ألفا دينار ( 2.000 دج). وتستحق هذه الغرامة ............ ........................................................................ (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 55
فتح المادةتعدل أحكام المادة 300 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 300 : تحدد تعريفة القسيمة ....................................................................................... (بدون تغيير حتى) تعيين السيارات سيارات سياحية سيارات يقل وسيارات مهيأة كسيارات عمرها عن ثلاث نفعية ذات قوة : (3) سنوات
– حتى 6 أحصنة بخارية (بدون تغيير)
– من 7 إلى 9 أحصنة بخارية (بدون تغيير)
– من 10 أحصنة بخارية فأكثر 25.000 مبلغ القسيمة بالدينار الجزائري سيارات سيارات يزيد يتراوح عمرها عمرها عن ست سيارات يزيد بين ثلاث (6) سنوات إلى عمرها عن عشر
(3) سنوات إلى عشر ( 10 ) ( 10 ) سنوات ست (6) سنوات سنوات (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) 20.000 15.000 10.000 .“
المادة 56
فتح المادةتحدث ضمن قانون الطابع، مادة 301 مكرر، تحرّر كما يأتي : ” المادة 301 مكرر : دون المساس بأحكام المادة 301 من هذا القانون، يمكن اقتناء قسيمة السيارات عن بعد.
يتم تحميل القسيمة المقتناة عن بعد وكذا إيصال الدفع الخاص بها. كما يتوجب تقديمهما بمناسبة الرقابة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، الذين تم تحديدهم في المادة 307 من هذا القانون.
لا تنطبق إلزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للسيارة على القسيمة المقتناة عن بعد .“
المادة 57
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 306 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 306 : في حالة إتلاف ............................................................................... (بدون تغيير حتى) 200 دج.
يمكن إعادة طباعة قسيمة السيارات المقتناة عن بعد،في حالة إتلاف أو ضياع أو سرقة دون دفع أي حق .“
المادة 58
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 308 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 308 : يترتب عن عدم استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة أو عدم تقديم القسيمة المقتناة عن بعد مرفقا بإيصال الدفع الخاص بها، أثناء عملية الرقابة، إلى السحب .......... (بدون تغيير حتى) سبعة (7) أيام.
لا ترد بطاقة ............................................................................................. (بدون تغيير حتى) مبلغ القسيمة.
عند اختيار المخالف اقتناء القسيمة عن بعد، لا ترد له بطاقة الترقيم إلا بعد تقديم القسيمة مرفقة بإيصال الدفع الخاص بها، مع تطبيق الزيادة.
تطبق غرامة جبائية تساوي 50 % من مبلغ القسيمة المقتناة عن بعد، في حالة عدم تقديم هذه الأخيرة مدعمة بإيصال الدفع الخاص بها .“ القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال
المادة 59
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 14 : يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من :
أ – بالنسبة للمبيعات من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة ............................................ (بدون تغيير حتى) من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
بالنسبة لعمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهني، المنجزة من طرف المرقين العقاريين في إطار نشاطهم أو تلك المتعلقة ببيع المحلات ذات الاستعمال الصناعي، يتكون الحدث المنشئ من تحصيل ثمن الملكية كلّيا أو جزئيا.
ب – إلى و – ......................................................... (بدون تغيير) ......................................................................... .“
المادة 60
فتح المادةتُعدّل وتتمم أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك ...................................................................... (بدون تغيير حتى) القيمة المحددة لدى الجمارك.
تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبينة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات المعدل الجمركية م الفصل 3 سلمون ... (بدون تغيير) .... ......................................... (بدون تغيير) ........................................ 63.09 ......................................... (بدون تغيير) ........................................ ... (بدون تغيير) .... 71.01 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولا أو مصنفا لكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم، لؤلؤ طبيعي أو مستنبت 30 % مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 71.02 ماس، وإن كان مشغولا، لكن غير مركب ولا منظوم 30 % 71.03 أحجار كريمة (ثمينة أو دقيقة) عدا الماس، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة.
أحجار كريمة (ثمينة أو دقيقة) عدا الماس غير مصنفة، مجمعة 30 % بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 71.04 أحجار تركيبية أو مجددة وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة ولا منظومة، أحجار تركيبية أو 30 % مجددة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل 71.16 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة تركيبية أو مجددة 30 % 87.03.23.92.21 ......................................... (بدون تغيير) ........................................ ... (بدون تغيير) .... ................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................
المادة 61
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 28 مكرر 7 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 28 مكرر 7 : يوزع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها .................. (بدون تغيير حتى) التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحوّل نسبة 16 % من حصة هذا الرسم العائدة للبلديات التابعة لولاية الجزائر، لصالح ميزانية هذه الولاية.
تحدّد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم ....................... (بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 62
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 32 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 32 : لا يكون الحسم ........................................................ (بدون تغيير حتى) بعد تحويلها أو بدون ذلك.
غير أنه، يمنح الحق في الحسم :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في أحكام المادة 9–11 من هذا القانون .“
المادة 63
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 37 : يجب إعادة دفع الرسم المخصوم :
أ) – ..................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................،
ب) – .................................................................. (بدون تغيير) ............................................................................،
ج) – ................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................ .
غير أنه، لا يعاد دفع الرسم ........................... (بدون تغيير حتى) نظام الشراء بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 42 أدناه، أو تلك الممنوحة كتبرع، في إطار أحكام المادة 9–11 من هذا القانون .“
المادة 64
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 41 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم، الرسم على القيمة المضافة، الذي أثقل :
1 ) إلى 4 ) ...............................................................(بدون تغيير) ...........................................................................،
5 ) المنتجات والخدمات المقدمة كهدايا وتبرعات، باستثناء العمليات المتعلقة بالتبرعات المنصوص عليها في أحكام المادة 9–11 من هذا القانون.
6 ) إلى 15 ) ............................................................... (بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 65
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 50 مكرر : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية :
– مسك ......................................................................................................... (بدون تغيير حتى) القانوني،
– استظهار ................................................................................................... (بدون تغيير حتى) الجداول،
– بيان الدفع ................................................................................................. (بدون تغيير حتى) المستفيد،
– ملغى.
– يجب ......................................................................................................... (بدون تغيير حتى) هذا القانون،
– لا يمكن ..................................................................................................... (بدون تغيير حتى) بالاسترداد،
– يجب ......................................................................................................... (بدون تغيير حتى) ( 1.000.000 دج).
بالنسبة ....................................................................................................... (بدون تغيير حتى) بالمبلغ“.
المادة 66
فتح المادةتحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 50 مكرر 4 تحرّر كما يأتي : ” المادة 50 مكرر 4 : تقدم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، حسب الحالة، أمام مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص، كأقصى أجل، في اليوم العشرين ( 20 ) من الشهر الموالي للفصل الذي تشكل فيه قرض الرسم.
بالنسبة للمدينين جزئيا، يجب أن تقدم طلبات الاسترداد، في 30 أبريل كأقصى أجل من السنة التي تلي تلك التي تشكل فيها القرض.
في حالة توقف النشاط، يجب إيداع طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في نفس الوقت مع ميزانية التوقف.
يجب أن يكون القرار الصادر، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب المختص إقليمياً، معللا، ويتم تبليغه للمكلف بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلّم بين يديه، مقابل وصل بالاستلام.
يحق للمكلف بالضريبة الذي لم يرضَ بالقرار الصادر بشأن طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، أن يقدم شكوى ضمن الشروط والأشكال المنصوص عليها بموجب أحكام المادتين 72 و 73 من قانون الإجراءات الجبائية .“
المادة 67
فتح المادةتُعدَّل أحكام المادة 51 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 51 : يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يَكْتَتب خلال ثلاثين ( 30 ) يوماً من بدء نشاطه، لدى مصلحة الوعاء التابع لها، تصريحاً مطابقا للنموذج الذي تقدمه الإدارة، يذكر فيه على وجه الخصوص :
– اسمه ولقبه ومقر سكناه، وإذا تعلق الأمر بشركة، عنوانها الاجتماعي ................................ (بدون تغيير حتى) تكون إزاءهم إحدى الوضعيات المذكورة في المادة .6 يعتد ب “بداية النشاط“، بالنسبة للتجار، التاريخ المدوَّن في السجل التجاري المسلم للمكلف بالضريبة.
أما بالنسبة للمكلفين بالضريبة الآخرين، فإن هذا التاريخ هو ذلك الذي يظهر في الوثيقة التي تُخَوِّل لهم مزاولة نشاطهم“.
المادة 68
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 67 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 67 : يجب أن تعلل عمليات البيع أو العمليات المحققة .............................................. (بدون تغيير حتى) من شهادة الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
غير أنه، لا تخضع لإلزامية تقديم شهادة الإعفاء أو شراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، العمليات المعفاة من هذا الرسم بطبيعتها أو تلك الخاضعة لنظام خاص.
تحدّد قائمة العمليات المذكورة أعلاه، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تسلّم الشهادة المحملة ................................. (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 69
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 122 : يعاقب بغرامة جبائية ........................................................................................ (بدون تغيير حتى) إقرار أساس الضريبة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجزائي الساري المفعول“.
القسم الفرعي الخامس الضرائب غير المباشرة
المادة 70
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 73 : يمكن أن يرخص للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بمفهوم القانون التجاري، المعتمدين قانونا من طرف الإدارة الجبائية، بمزاولة نشاط إنتاج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها بموجب أحكام
المادة 52
فتح المادة1 و 2 من هذا القانون.
وبالإضافة إلى مصلحة الكحول التابعة لوزارة المالية، يمكن أيضا أن يرخص لإنجاز عمليات استيراد الكحول المذكورة في المقطع الأول أعلاه، بعد تسليم الإدارة الجبائية الاعتماد لكل من :
– الشركات التجارية الحائزة على سجل تجاري للاستيراد،
– الشركات التجارية التي تستخدم هذا الكحول في إطار نشاطها الإنتاجي.
تحدد شروط ممارسة هذه الأنشطة وكيفيات الاعتماد وبنود دفتر الشروط وإجراءات منح الحصص السنوية لاستيراد الكحول، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“
المادة 71
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 298 : تنشأ لدى ............................................................................... (بدون تغيير حتى) المواد التبغية.
يعتمد صانعو التبغ من طرف الوزير المكلف بالمالية.
لا يمكن أن يعتمد بصفة صانعي تبغ التدخين إلاّ الأشخاص المعنويون المؤسسون على شكل شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها الاجتماعي المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة، مبلغ 500.000.000 دج أو يفوقه.
بالنسبة لصانعي التبغ الموجه للنشق و/أو المضغ والسيجارة الإلكترونية وكذا الشيشة، يجب أن يساوي الرأسمال الاجتماعي للشركة ذات الأسهم، مبلغ 100.000.000 دج أو يفوقه، محرّرًا بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة.
يخضع اعتماد صانع التبغ .................................................... (بدون تغيير حتى) كيفيات تطبيق هذه المادة .“
المادة 72
فتح المادةينشأ ضمن الباب الرابع من قانون الضرائب غير المباشرة، فصل ثالث مكرر عنوانه ”توزيع التبغ“، يتكون من مادتين 300 مكرر و 300 مكرر 1، وتحرّران كما يأتي : ”الفصل الثالث مكرر توزيع التبغ“ الفرع الأول ”اعتماد الموزعين“ ” المادة 300 مكرر : بالإضافة إلى صانعي التبغ، يمكن أن يمارس نشاط توزيع المواد التبغية، الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر، والشركات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحمل شركاؤها أو المساهمون فيها الجنسية الجزائرية الذين لهم موطن جبائي في الجزائر.
ترتبط ممارسة نشاط توزيع التبغ بالحصول على اعتماد صادر عن المدير العام للضرائب، وذلك بعد اكتتاب دفتر شروط.
تحدد كيفيات منح اعتماد موزعي التبغ وكذا بنود دفتر الشروط، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“ الفرع الثاني ”التزامات الموزعين“ ” المادة 300 مكرر 1 : 1 – يجب على موزعي التبغ اقتناء تمويناتهم، حصريًا، من صانعي التبغ المعتمدين قانونًا، طبقا للمادة 298 من هذا القانون.
يمنع على موزعي التبغ حيازة أو عرض المواد التبغية، غير تلك المصنعة من طرف صانعي التبغ المعتمدين قانونًا.
لا يمكن لموزعي المواد التبغية بيع منتجاتهم إلاّ لباعة التبغ. 2 – يجب على موزعي التبغ مسك حساب مواد، للمواد التبغية على مستوى كل مركز توزيع.
ويقيّد في هذا الحساب :
– كميات المواد التبغية المسجلة في الجرد الأول أو المتبقية من العملية السابقة لغلق هذا الحساب والتي تشكل الاسترجاع،
– الكميات المتحصل عليها من المصنعين أو المتأتية من مركز توزيع آخر،
– الفوائض الملاحظة خلال عمليات الجرد.
ويطرح منه :
– الكميات المباعة لمحلات بيع التبغ أو تلك المرسلة لمركز توزيع آخر،
– الكميات المخصصة للطرح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون الضرائب غير المباشرة،
– النقائص الملاحظة خلال عمليات الجرد.
يتم إغلاق حساب المواد وموازنته وتسويته بشكل نهائي، في 31 ديسمبر من كل سنة. 3 – يجب على موزعي المواد التبغية تقديم بيان، بما في ذلك الشكل الإلكتروني له، كأقصى أجل يوم 20 من الشهر التالي للثلاثي، يتضمن المعلومات الآتية :
– أسماء وألقاب وعناوين ورقم القيد في السجل التجاري ورقم التعريف الجبائي للزبائن – باعة التبغ،
– عدد العلب أو الأظرف والأكياس والرزم، حسب نوع وعلامة التبغ المسلم لكل زبون – بائع تبغ،
– مبلغ المبيعات المحققة مع كل زبون – بائع تبغ .“
المادة 73
فتح المادةتُعدّل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرّر كما يأتي : ” المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ضمان يتم تحديده بالهكتوغرام، كما يأتي :
• 16.000 دج، بالنسبة للمصنوعات من الذهب،
• 30.000 دج، بالنسبة للمصنوعات من البلاتين،
• 250 دج، بالنسبة للمصنوعات من الفضة .“
المادة 74
فتح المادةتُعدّل وتتمم أحكام المادة 342 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 342 : يكون التعيير موضوع تحصيل رسم ثابت يحدد كما يأتي :
٭ التعيير بنجمة العيار :
– البلاتين : 50 دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،
– الذهب : 30 دج، عن كل ديكاغرام أو جزء من الديكاغرام،
– الفضة : إلى غاية 400 غرام : 10 دج عن الهيكتوغرام، فما زاد عن 400 غرام، 40 دج عن 2 كلغ أو جزء من الكيلوغرام.
٭ التعيير بالبوتقة :
– البلاتين : 300 دج، عن كل عملية،
– الذهب : 160 دج، عن كل عملية.
٭ التعيير عن طريق التبليل :
– الفضة : 60 دج، عن كل عملية.
وبالنسبة للمصنوعات المقدمة في شكل حصص من نفس الصهر، ...................... (بدون تغيير)....................... .“
المادة 75
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 348 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 348 : إنّ المصنوعات تعلم بدمغتين : دمغة الصانع ودمغة مكتب الضمان.
تعلّم المصنوعات الآتية من الخارج، بدمغتين : دمغة المستورد ودمغة مكتب الضمان.
ويجب ............................................................................................................. (بدون تغيير حتى) أدناه :
إنّ دمغة الصانع، ............................................................................................. (بدون تغيير حتى) الذي يختاره.
إنّ دمغة المستورد، المسمّاة ”دمغة المسؤولية“، لها شكل بيضوي يحتوى على الحرف الأول من اسمه والرمز الذي يختاره.
يمكن أن تنقش دمغة المستورد ودمغة الصانع من قبل أي فنان يرضى باختياره.
إنّ شكل دمغات الضمان هو الشكل المحدد بموجب الأمر رقم 68–68 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تغيير طوابع العيار والضمانة وسندات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة، المعدّل والمتمّم .“
المادة 76
فتح المادةتُعدّل وتتمم أحكام المادة 358 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 358 : إن المصنوعات ....................................................... (بدون تغيير حتى) خلال 24 ساعة أو تكسر.
1 ) ....................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................. 2( – أ) ................................................................. (بدون تغيير) ..............................................................................
– ب) ............................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
3 ) ....................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
غير أنه، وبصفة انتقالية، تعتبر المحجوزات الموجودة في المخزون التي مرت عليها أربع (4) سنوات، عند تاريخ أوّل جانفي سنة 2024، قد أصبحت، .................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................... .“
المادة 77
فتح المادةتُعدّل وتتمم أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 359 : يجب على الصنّاع .................................................. (بدون تغيير حتى) ضامنين معروفين لديهم.
تطبق هذه التدابير على : 1 – ..................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................. 2 – ..................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................. 3 – الأشخاص ............................................... (بدون تغيير حتى) لكل الأنشطة المتعلقة بصناعة المجوهرات.
غير أنه، لا ترتبط عمليات إعادة استيراد المصنوعات المُصدّرة بغرض تحسين الصنع، التي يقوم بها المُصنّعون وحرفيو المجوهرات، في إطار النظام الجمركي الاقتصادي للتصدير المؤقت، بتسليم الاعتماد من طرف الإدارة الجبائية.
يجب أن تقيد في السجل المذكور أعلاه، كميات المواد المُرسلة إلى الخارج، بغرض تحسين الصنع في إطار النظام الجمركي الاقتصادي للتصدير المؤقت، وكذا تلك التي يتم إعادة استيرادها.
يتم منح هذا النظام في ظل احترام التشريع والتنظيم الجمركيين.
تحدد كيفيات تطبيق .................................. (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 78
فتح المادةتعدّل وتُتمّم أحكام المادتين 485 مكرر و 485 مكرر 7 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 485 مكرر : يحصّل وفق ....................................... (بدون تغيير حتى) وتوابعها، يشتمل على ما يأتي : 1 – رسم ثابت يفرض على كل مشترك خاص لدى الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما يأتي :
– خمسة وعشرون ديناراً ( 25 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 70 كيلو واط ويقل عن 190 كيلو واط أو يساويه،
– مائة دينار ( 100 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 190 كيلو واط ويقل عن 390 كيلو واط أو يساويه،
– مائتا دينار ( 200 دج)، عندما يزيد استهلاك التيار الكهربائي المفوتر عن 390 كيلو واط. 2 – رسم خاص على المواد الآتية :
المواد الخاضعة للرسم قيمة الرسم أ– أجهزة البث الإذاعي مركبا كان أو غير مركب :
– التي يقل سعرها أو يساوي 1000 دج .......................................................... 100 دج للوحدة
– التي يتراوح سعرها ما بين 1.001 و 3.000 د ج ........................................... 200 دج للوحدة
– التي يتراوح سعرها ما بين 3.001 و 10.000 دج .......................................... 600 دج للوحدة
– التي يزيد سعرها عن 10.000 دج ................................................................ 1.000 دج للوحدة ب– أجهزة استقبال البث التلفزي مركبا كان أو غير مركب :
– التي يقل سعرها أو يساوي 15.000 دج ....................................................... 400 دج للوحدة
– التي يتراوح سعرها ما بين 15.001 و 35.000 دج ........................................ 600 دج للوحدة
– التي يفوق سعرها 35.000 دج ..................................................................... ......... (بدون تغيير) .........
ج– أجهزة التحكم في الصوت والصورة وتحليل الرموز :
– التي يقل سعرها أو يساوي 8.000 دج ......................................................... 600 دج للوحدة
– التي يتراوح سعرها ما بين 8.001 و 30.000 دج .......................................... 1.000 دج للوحدة
– التي يزيد سعرها عن 30.000 دج ................................................................ 2.000 دج للوحدة يفهم من سعر : .............................................. (بدون تغيير حتى) الخروج من المصنع. 3 – رسم بنسبة 40 % على البطاريات الكهربائية (على قيمة جميع الرسوم) .“ ” المادة 485 مكرر 7 : يدفع حاصل الرسوم المذكورة في المادة 485 مكرر أعلاه، كما يأتي :
• 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 051–302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية “،
• 50 % لحساب التخصيص الخاص رقم 156–302 الذي عنوانه“ صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“ وتقتطع من مبلغ التحصيلات .................................(بدون تغيير) ..................................................................... .“ القسم الفرعي السادس إجراءات جبائية
المادة 79
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة الأولى : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، اكتتاب وإرسال إلى مصلحة الضرائب التابع لها مكان تواجد النشاط، تصريحا سنويا خاصا بالسنة المالية السابقة، تحدد الإدارة الجبائية نموذجه وذلك قبل أول فبراير من كل سنة، يتضمن على الخصوص، ما يأتي :
– مبلغ رقم الأعمال المحقق،
– قيمة ونوعية الاستثمارات،
– عدد المستخدمين،
– قيمة المخزونات في نهاية السنة المالية،
– تفاصيل النفقات والتكاليف المتنوعة،
– مبلغ الدخل المحقق.
يتعيّن على المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الذين يقومون بتسويق منتجات واسعة الاستهلاك ذات أسعار أو هوامش محددة أو مسقفة بموجب التنظيم، أن يظهروا أيضا بصفة منفصلة في تصريحهم المذكور أعلاه، رقم الأعمال المتعلق بهذه المنتجات، وكذا ذلك المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوّقة.
كما يتعيّن على المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، مسك وتقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، ........................................................ (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
أُلغي بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
المادة 80
فتح المادةتحدث على مستوى الباب الأول من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 2 تحرّر كما يأتي : ” المادة 2 : تؤسس الضريبة الجزافية الوحيدة، بعد تقييم جزافي لرقم الأعمال لكل سنة مدنية ولفترة سنتين.
ترسل الإدارة الجبائية إلى المكلف بالضريبة الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنتي الفترة الجزافية.
يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون ( 30 ) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ، سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته، مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها.
وفي حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد رقم الأعمال المبلّغ كأساس لفرض الضريبة الجزافية الوحيدة.
إذا رفض المكلف بالضريبة المبلغ الجزافي المبلّغ له نهائيا، فإنه يمكنه أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكوى نزاعية، ضمن الشروط المحددة في المواد من 71 إلى 90 أدناه .“
المادة 81
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 82
فتح المادةتحدث على مستوى الفصل الأول من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 12 وتحرّر كما يأتي : ” المادة 12 : يمكن الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة إلغاء تقييم أسس الضريبة الجزافية الوحيدة، قبل أوّل أبريل من السنة الثانية لفترة السنتين التي تم الاتفاق عليها .“
المادة 83
فتح المادةتحدث على مستوى الفصل الأول من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 14 وتحرّر كما يأتي : ” المادة 14 : إذا تبيّن أنّ رقم الأعمال لسنة من سنوات الفترة الجزافية يفوق 20 % مقارنة برقم الأعمال المعتمد، دون تجاوز العتبة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلاً .“
المادة 84
فتح المادةتحدث على مستوى الفصل الثاني من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 15 وتحرّر كما يأتي : ” المادة 15 : تصبح الضريبة الجزافية الوحيدة باطلة عندما يتم تحديد مبلغها على أساس معلومات غير صحيحة، أو عندما يلاحظ عدم صحة الوثائق التي يكون إصدارها أو مسكها مفروضا بموجب القانون.
ويتم، عندئذ، طبقا للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، إعداد تقييم جديد إذا توفرت في المكلف بالضريبة الشروط المنصوص عليها للاستفادة من هذا النظام .“
المادة 85
فتح المادةتحدث على مستوى الفصل الثالث من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 16 وتحرّر كما يأتي : ” المادة 16 : يتم إجراء التقدير الجزافي خلال السنة الأولى من الفترة الجزافية التي حدد لها. ويمكن تعديله في حالة تغيير النشاط أو في حالة صدور تشريع جديد .“
المادة 86
فتح المادةتحدث على مستوى الفصل الرابع من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادتان 17 و 17 مكرر، تحرّران كما يأتي : ” المادة 17 : لا يخضع المكلفون بالضريبة الجدد للضريبة الجزافية الوحيدة، إلاّ ابتداء من أوّل جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم، شريطة أن يكونوا مارسوا نشاطهم لمدة ثلاثة (3) أشهر، على الأقل.
وبخلاف ذلك، لا يمكن قبول خضوعهم لهذا النظام، إلاّ ابتداء من أوّل جانفي من السنة الثانية لنشاطهم .“ ” المادة 17 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح المنصوص عليه بموجب المادة الأولى من هذا القانون، وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق بعنوان رقم الأعمال المحقق فعليا، فصليا وبصفة تلقائية.
يمكن للمكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية، عند اكتتاب التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .“
المادة 87
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، بفقرة 5، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 72 : من 1 ) إلى 4 ) ................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
5 ) يجب أن تقدم الشكاوى المتعلقة بتقدير رقم الأعمال للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ النهائي لإشعار التقييم.
6 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ........................................................................... .“
المادة 88
فتح المادةتُعدَّل وتتمّم أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 19 : تدقق المصلحة المُسَيِّرة في التصريحات الجبائية ............................................. (بدون تغيير حتى) إمكانية الاستعانة بمستشار من اختيار المكلف بالضريبة.
تمنح للمكلف بالضريبة مُهلة ثلاثين ( 30 ) يومًا لإرسال موافقته أو ملاحظاته. يتم احتساب هذه المُهلة ابتداءً من تاريخ استلام هذا التصحيح المقترح.
يتم إرسال الإخطار بالتقويم ..................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 89
فتح المادةتُعدَّل وتتُمَّم أحكام المادة 19 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 19 مكرر 3 : في حالة التعسف في استعمال الحق، ....... (بدون تغيير حتى) وجدول الدفع بالتقسيط،
– التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية .“
المادة 90
فتح المادةتُعدَّل وتتُمَّم أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 20 : 1 ) إلى 5 ) ........................................ (بدون تغيير) ...............................................................................
6 ) ينبغي أن يشير الإشعار بإعادة التقويم، تحت طائلة بطلان الإجراء ................................... (بدون تغيير حتى) إعطاء تفسيرات تكميلية.
يجب أن يُبَلَّغ المكلف بالضريبة المحقَّق معه، في إطار الإشعار بالتقويم، أن لديه إمكانية طلب، في رده أو في مراسلة مقدمة خلال الأجل القانوني للرد، التحكيم ................................... (بدون تغيير حتى) ليرسل ملاحظاته.
7 ) ...................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
8 ) يتعيّن على الإدارة الجبائية، في حالة غياب التسوية، أن ترسل إلى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الإشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام.
9 ) مع مراعاة أحكام المادّة 96 أدناه، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معيّنة، بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب، وباستثناء ما إذا كان المكلّف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، لا يمكن الإدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية أو فواتير أو مذكرات، بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفترة.
10 ) يُثبت عدم تقديم المحاسبة بمحضر يُدعى المكلف بالضريبة للتوقيع عليه حضوريا، بعد أن يكون مسبقا موضوع إعذار يُدعى من خلاله المكلف بالضريبة لتقديم المحاسبة في أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام. كما يذكر الرفض المحتمل للتوقيع على المحضر .“
المادة 91
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 20 مكرر : 1 ) إلى 5 ) ............................... (بدون تغيير) ...............................................................................
6 ) يتعين على الإدارة الجبائية في حالة غياب التسوية أن ترسل إلى المكلف بالضريبة المعني بالتحقيق الإشعار الموافق عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق التسليم باليد مع وصل الاستلام.
7 ) إنّ ممارسة التحقيق المصوّب لا تمنع الإدارة الجبائية من إمكانية إجراء التحقيق المعمق في المحاسبة لاحقًا والرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة، ولكن يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق المطالب بها نتيجة لإعادة التقييم المتمم عند التحقيق المصوّب المنجز .“
المادة 92
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 20 مكرر 3 : 1 – ..................................... (بدون تغيير) ............................................................................، 2 – ..................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................، 3 – تترتب على إجراء التلبس الجبائي ................................................................................... (بدون تغيير حتى)
المادة 194 مكرر
فتح المادة1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
– التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. 4 – .................................................................... (بدون تغيير) ........................................................................... .“
المادة 93
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 38 مكرر 2 ب من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادّة 38 مكرر 2 ب : يتولى المدير الفرعي............................................... (بدون تغيير حتى) استشاري.
يعيّن الأعضاء ............................................................................................ (بدون تغيير حتى) هذا القانون.
في حالة وفاة ............................................................................................. (بدون تغيير حتى) بتعيينات جديدة.
ويستدعى .................................................................................................. (بدون تغيير حتى) مؤهلا قانونا.
تجتمع اللجنة ............................................................................................ (بدون تغيير حتى) الرئيس.
يجب أن ..................................................................................................... (بدون تغيير حتى) مرجحا.
يعتبر رأي لجنة التوفيق نافذا. ويبلّغ كل من القرار المتضمن رأي اللجنة والجدول الضريبي إلى المكلف بالضريبة من طرف مدير الضرائب بالولاية خلال أجل شهر واحد، ابتداء من تاريخ إبداء الرأي الصادر عن لجنة التوفيق .“
المادة 94
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 38 مكرر 2 – د من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 38 مكرر 2 – د . 1 ) ملغى.
2 ) – يمكن المكلف بالضريبة أن ينازع في صحة أو مبلغ الضرائب المفروضة عليه، من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية، ضمن الشروط المحددة في المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية .“
المادة 95
فتح المادةتلغى أحكام المادة 42 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 96
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 45 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 45 : قصد تأسيس وعاء الضرائب والحقوق والرسوم ورقابتها وتحصيلها، وكذلك قصد تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التعاون الجبائي، يمكن أعوان الإدارة الجبائية استخدام حق الاطلاع لدى مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية والشركات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة أو الجماعات المحلية وكذلك لدى أي تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول وكل شخص معنوي أو طبيعي، بمن في ذلك أولئك الناشطون في تقديم خدمات ذات طابع قانوني أو مالي أو محاسبي.
يشمل حق الاطلاع على البطاقيات والسجلات والوثائق المحاسبية والفواتير وكل وثيقة ثبوتية وكذا أي وثيقة أخرى يكون مسكها و/أو تحريرها إلزاميا بموجب نص تشريعي أو تنظيمي.
لا يمكن التحجج بواجب حفظ السر المهني في مواجهة أعوان الإدارة الجبائية في إطار ممارستهم حق الاطلاع المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
غير أنه، لا يمكن أن يهدف حق الاطلاع إلى إفشاء المحامي لمعلومات متبادلة بينه وبين زبونه عندما يكون غرضها طلب أو تقديم رأي قانوني أو تلك المقدمة لاستعمالها في دعوى قضائية جارية أو مزمع رفعها.
يجب على أعوان الإدارة الجبائية، قصد ممارسة حق الاطلاع، توجيه طلب كتابي للأشخاص المعينين في هذه المادة، عبر رسالة مضمنة أو مسلّمة باليد مع إشعار بالاستلام. ويجب أن ترسل المعلومات والوثائق المطلوبة إلى الإدارة الجبائية في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما مفتوحة ابتداء من تاريخ استلام الطلبات المذكورة .“
المادة 97
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 51 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرّر كما يأتي : ” المادة 51 مكرر 2 : يجب أن تتضمّن إشعارات فتح أو إقفال ................................................. (بدون تغيير حتى) ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين والتشكيلات القانونية المُعرفة بموجب التشريع على هذا النحو، تسميتهم أو اسم الشركة، وصفتهم القانونية وعنوانهم ورقم قيدهم في السجل التجاري، عند الاقتضاء، ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة، ومستفيديهم الحقيقيين ولكل شخص يتوفر على تفويض لاستعمال هذا الحساب، بيان اللقب والاسم وتاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد وكذا العنوان الشخصي .“
المادة 98
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المادتين 62 و 63 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرّر كما يأتي : ” المادة 62 : تُطبق غرامة جبائية قدرها 2.000.000 دج، على كل شخص أو شركة أو تشكيلة قانونية حسب مفهوم التشريع الساري المفعول، بعد ثبوت رفضهم منح حق الاطلاع على المعلومات والدفاتر والمستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 61 أعلاه، التي يتعيّن عليه تقديمها وفقًا للتشريع أو بعد ثبوت قيامهم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال القانونية المحددة لحفظها .“ ” المادة 63 : في حالة تأخر الرد، تُطبق غرامة تهديدية قدرها 50.000 دج عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم الأول الذي يلي تاريخ انقضاء الأجل المحدد في المادة 45 أعلاه، دون أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للغرامة التهديدية 2.000.000 دج.
تُطبق على تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة بشكل جزئي أو البيانات أو الوثائق التي تعتبر غير كافية، أو غير كاملة، غرامة قدرها 50.000 دج، تُطبق بقدر عدد المرات التي تُسجل فيها نواقص أو تقصيرات دون أن يتجاوز مبلغها 2.000.000 دج.
وفي حالة تقديم معلومات خاطئة، تطبق غرامة قدرها 2.000.000 دج.
في حالة العود، تُضاعف مبالغ الغرامة والغرامة التهديدية، دون أن يتجاوز مجموعهما 4.000.000 دج.
يتم تحصيل مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذه المواد عن طريق جدول فردي يتم إعداده من قبل المصالح الجبائية المختصة إقليمياً.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار وزير المالية .“
المادة 99
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 64 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 64 : تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 62 من هذا القانون، يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي أو التجاري أو المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوثائق المحاسبية وكذا الوثائق الثبوتية، لا سيما فواتير الشراء التي يُمارس عليها حق الرقابة، والاطلاع والتحقيق، لمدة عشر ( 10 ) سنوات المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، وذلك ابتداءً من آخر تاريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر، وتاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية.
يجب حفظ الوثائق والأوراق الأخرى، غير تلك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، والتي يُمارس عليها حق الرقابة، والاطلاع والتحقيق، لمدة ست (6) سنوات، ابتداءً من تاريخ تحريرها أو إقفال السنة الجبائية المعنية .“
المادة 100
فتح المادةتُعدَّل أحكام المادة 46 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرَّر كما يأتي : ” المادة 46 : لا يمكن، بأي حال من الأحوال، .................................................. (بدون تغيير حتى) أمام أعوان الإدارة الجبائية الذين يطلبون .................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 101
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 46 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 46 مكرر : يجب على الإدارات العمومية وأعوانها ........ (بدون تغيير حتى) جميع المعلومات التي أطلعوا عليها.
يمتد حق الاطلاع لدى المؤسسات ليشمل أيضا الدفاتر المحاسبية ووثائق الإثبات الملحقة، المتعلقة بكامل الفترة القانونية للاحتفاظ بالوثائق .“
المادة 102
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 46 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : ” المادة 46 مكرر 1 : إنّ حق الاطلاع على الوثائق الممنوح إلى إدارة الضرائب لدى الإدارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطات الإدارية، يمكن استعماله من أجل تأسيس الوعاء وممارسة حق الرقابة وتحصيل كل الضرائب والرسوم.
ويمكن للأعوان ........................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 103
فتح المادةتحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 61 مكرر، وتُحرّر كما يأتي : ” المادة 61 مكرر : يمكن للإدارة الجبائية تبادل المعلومات مع الدول التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر بهدف مكافحة الغش والتهرب الضريبيين .“
المادة 104
فتح المادةتُعدّل أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 72 : 1 – إلى 5 – ....................................... (بدون تغيير) ............................................................................... 6 – يجب تقديم الشكوى التي تتضمن احتجاجا على قرار صادر إثر طلب استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، في أجل أقصاه اليوم الأخير من الشهر الرابع الذي يلي ذلك الذي تم فيه تبليغ القرار المتنازع عليه .“
المادة 105
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية، وتُحرر كما يأتي : ” المادة 80 : 1 ) .................................................. (بدون تغيير) ...............................................................................
2 ) الطعن لا يُعلق الدفع، غير أنه يمكن للشاكي الذي رفع القضية إلى لجنة الطعن الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، وذلك بتقديم ضمانات حقيقية من أجل ضمان تحصيل الحقوق والغرامات المتبقية قيد النزاع أو بدفع من جديد مبلغ يعادل 20 % من هذه الضرائب.
3 ) ....................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
4 ) ....................................................................... (بدون تغيير) .......................................................................... .“
المادة 106
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 81 : 1 ) يمكن أن تبدي لجان الطعون رأيا .............. (بدون تغيير حتى) من حكم تشريعي أو تنظيمي.
كما يمكن لهذه اللجان أن تبدي رأيا بشأن الضرائب والرسوم والأتاوى المنصوص عليها وفقاً للتشريع المتعلق بالمحروقات، بخصوص التسوية التي تقوم بها مصالح الإدارة الجبائية.
2 ) تبت لجان الطعن في ................................................. (بدون تغيير حتى) من تاريخ إيداع الطعن أمام اللجنة.
3 ) ....................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
4 ) ....................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
5 ) ....................................................................... (بدون تغيير) .......................................................................... .“
المادة 107
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية :
1 ) تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، تتشكل كما يأتي :
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين.
في حالة الوفاة ............ (بدون تغيير حتى) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلّي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، على الأقل، مرتين (2) في الشهر.
ولا يصح ..................................................... (الباقي بدون تغيير) ..........................................................................
2 ) تنشأ لدى كل مديرية جهوية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، تتشكل كما يأتي :
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– مستشار جبائي يتم تعيينه من طرف الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين الجزائريين.
في حالة الوفاة ............................................ (الباقي بدون تغيير) ..........................................................................
3 ) تُنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال والضرائب والرسوم والأتاوى المتعلقة بالمحروقات، تتشكل كما يأتي :
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالطاقة تكون له، على الأقل، رتبة مدير،
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
– ....................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................................
في حالة الوفاة ............................................ (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 108
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 82 : 1 – يمكن أن ترفع القرارات الصادرة .....................................................................(بدون تغيير حتى) الأجل المذكور في المادة 81–2 من هذا القانون.
تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى المكلفين بالضريبة الذين يحتجون على الضرائب المفروضة عليهم، في إطار مراقبة التقييم، خلال أجل الأربعة ( )4 أشهر التي تلي تاريخ إدراج الجدول الضريبي في التحصيل.
غير أنه، ........................................................................ (بدون تغيير حتى) رئيس المركز الجواري للضرائب.
كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية ضد القرارات الصادرة، حسب الحالة، من قبل المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، في أي وقت، ما لم تبت لجنة الطعن المعنية بعد انتهاء الأجل الممنوح لها للبت، والمنصوص عليه في المادة 81–2 من هذا القانون. 2 – .................................................................... (بدون تغيير) ............................................................................ .“
المادة 109
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 87 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 87 : 1 – يجوز للطرف الذي رفع الدعوى أن يتنازل عن الخصومة الجبائية، وفقا للإجراءات المحددة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2 – يجب تحرير ...................................... (بدون تغيير حتى) أو الغرامات الجبائية، وذلك قبل صدور الحكم .“
المادة 110
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 109 : تتقادم دعوى ........................................................................... (بدون تغيير حتى) من يوم الدفع.
وعندما تصبح ........................................................................................................ (بدون تغيير حتى) الحدث.
تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المدفوعة بالزيادة، في مجال التسبيقات على الحساب للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، في أجل أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ معاينة الفائض في الدفع.
ويوقف التقادم ................................................................................................. (بدون تغيير حتى) بالاستلام .“
المادة 111
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 155 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 155 : عندما يتعذر تحصيل الضرائب، مهما كانت طبيعتها، والغرامات الجبائية .............. (بدون تغيير حتى) أو الأقلية، مع هذه الشركة، عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة.
ولهذا الغرض، يطلب المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات ......... (الباقي بدون تغيير) ......... .“
المادة 112
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 161 : تطبق أحكام المادة السابقة على :
– التصريحات المتعلقة بالضرائب ...................................................... (بدون تغيير) .........................................،
– (ملغاة) ............................................................................................... (بدون تغيير) .........................................،
– التصريحات المتعلقة بالنواتج المنصوص عليها ............................ (بدون تغيير) .........................................،
– التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة ......................... (بدون تغيير) .........................................،
– التصريحات المتعلقة بالرسم المحلي للتضامن .............................. (بدون تغيير) .........................................،
– التصريحات المتعلقة بالأجور والرواتب ......................................... (بدون تغيير) .........................................،
– التصريحات الجبائية للشركات الأجنبية المنصوص عليها في المادة 162 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والوثائق الملحقة،
– التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف........................................ (بدون تغيير) ..........................................،
– التصريحات المنصوص عليها في المادتين 183 .............................. (بدون تغيير) ..........................................،
– التصريح المنصوص عليه ............................................................... (بدون تغيير) ..........................................، ويتعيّن على الأشخاص المعنويين والشركات ............................... (الباقي بدون تغيير) .................................. .“
المادة 113
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 166 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 166 : يصرح ويدفع الرسم المحلي للتضامن لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 231 مكرر 2 إلى 231 مكرر 9 و 364 مكرر 2 إلى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .“
المادة 114
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 167 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 167 : إذا اختارت الشركة نظام التسبيقات ........................................................ (بدون تغيير حتى) يُسدد متبقى التصفية للرسمين السابقين في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) فبراير من السنة التي تلي قفل السنة المالية.
غير أنه، في حالة التنازل أو توقف النشاط، يكون الأجل المتاح لإجراء تسوية متبقى تصفية الرسم المحلي للتضامن والرسم على القيمة المضافة هو الأجل المحدد، على التوالي، في المقطع الثاني من الفقرة الأولى من المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وفي المادة 57 من قانون الرسوم على رقم الأعمال علاوةً على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح سلسلة ج رقم 50، .......... (الباقي بدون تغيير) ........... .“
المادة 115
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 178 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 178 مكرر 1 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها ............................ (بدون تغيير حتى) تعليق :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– ........................................................................ (بدون تغيير) ........................................................................... .“
المادة 116
فتح المادةيسري مفعول أحكام المواد 79 إلى 87 من هذا القانون ابتداء من أوّل جانفي سنة 2026 .
القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة
المادة 117
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 63 : ينشأ رسم للإشهار يطبق على ................................. (بدون تغيير حتى) متصل بأشغال الإشهار.
يحدد معدل الرسم ب 2 % يطبق على رقم الأعمال ....................... (بدون تغيير حتى) الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي :
• 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
• 25 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 157–302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها “،
• 25 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 156–302 الذي عنوانه ”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“
المادة 118
فتح المادةيؤسس رسم على رعاية البرامج السمعية البصرية التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الإنترنت، يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار نشاط رعاية البرامج السمعية البصرية.
ويستحق الرسم شهريّا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل برعاية البرامج السمعية البصرية.
يحدد معدل الرسم ب 1 % ويطبق على رقم الأعمال المحقق بعنوان رعاية البرامج السمعية البصرية.
يخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 156–302 الذي عنوانه ”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“
المادة 119
فتح المادةينشأ رسم، على شكل حق طابع، على استيراد النشريات الدورية الأجنبية وتراخيص إنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية، يحدّد كما يأتي :
– رخصة استيراد النشريات الدورية الأجنبية : 10.000 دج.
– رخصة الإنتاج السمعي البصري : 10.000 دج،
– رخصة تصوير الأعمال السمعية البصرية الآتية : * الفيلم التلفزيوني 40.000 دج، * الفيلم الوثائقي : 20.000 دج، * سيتكوم والسلسلات والمسلسلات : 50.000 دج، * الومضة الإشهارية : 10.000 دج. * الفيلم الإشهاري والفيلم المؤسساتي : 30.000 دج.
يخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 156–302 الذي عنوانه ”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“
المادة 120
فتح المادةينشأ رسم، على شكل حق طابع، على البطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين وعلى اعتماد المكاتب والمراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الخاضعة لقانون أجنبي، يحدد كما يأتي :
– البطاقة الوطنية للصحفي المحترف : 5.000 دج،
– اعتماد المكاتب الإعلامية الخاضعة للقانون الأجنبي : 300.000 دج،
– اعتماد المراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الخاضعة للقانون الأجنبي : 10.000 دج.
يخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 156–302 الذي عنوانه ”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“
المادة 121
فتح المادةينشأ لفائدة الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها، رسم على تسليم الرخص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية، تحدد قيمتها على النحو الآتي :
– رخصة التصوير السينمائي : بقيمة 20.000 دج،
– رخصة نشاط مؤسسة سينمائية : بقيمة 20.000 دج،
– رخصة نشاط توزيع الأفلام السينمائية : بقيمة 20.000 دج،
– رخصة نشاط استغلال قاعات السينما : بقيمة 20.000 دج،
– رخصة نشاط استنساخ وتوزيع المنتجات السمعية البصرية : بقيمة 20.000 دج،
– تأشيرة الاستغلال التجاري لفيلم سينمائي : بقيمة 10.000 دج،
– تصريح بممارسة نشاط متعلق بالخدمات السينماتوغرافية : بقيمة 20.000 دج،
– تصريح بممارسة نشاط الاستغلال السينمائي عبر الدعائم التسجيلية والبث على المنصات الرقمية : بقيمة 20.000 دج.
يخضع تجديد التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية إلى دفع نفس قيمة الرسوم المذكورة أعلاه.
تحصّل الرسوم المذكورة أعلاه، من طرف قابض الضرائب المؤهل، كما هو الحال في مجال حقوق الطابع.
المادة 122
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن ...................................... (بدون تغيير حتى) حسب دورية الدفع.
يوزع ناتج هذا الرسم كما يأتي :
• 50 % لفائدة البلديات،
• 50 % لفائدة الولايات.
يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للبلديات لتخصيص خاص حصري لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية للبلدية.
يخضع ناتج هذا الرسم المخصص للولايات لتخصيص خاص حصريا لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.
يقيد ناتج هذا الرسم في قسم التسيير، ويقتطع لفائدة قسم التجهيز والاستثمار وفقا للكيفيات والإجراءات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق ................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 123
فتح المادةتُعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين البنكي على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.
يسدد الرسم ......................................................................................... (بدون تغيير حتى) لا يقل عن 20.000 دج.
يُحدد معدل الرسم ب 4 % من مبلغ التوطين بالنسبة لاستيراد الخدمات.
ويخضع أيضا لهذا الرسم بنسبة 5 %، توطين عقود أتاوى الاستعمال وتلك المتضمنة كل المكافآت، أيا كان نوعها، المدفوعة مقابل استعمال أو امتياز استعمال حق.
يكون رسم التوطين البنكي مستحقا، عند توطين العمليات المذكورة أعلاه، عندما يترتب عليه تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء والرقابة والتحصيل والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ويسدّد هذا الرسم لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا، ويترتب عليه منح شهادة وتسليم إيصال بذلك.
تُعفى من هذا الرسم العمليات المتضمنة :
– السلع والتجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة بيعها على حالتها، بشرط اكتتاب تعهد قبل كل عملية استيراد،
– المنتجين والفلاحين والحرفيين الذين تكون وارداتهم من السلع والبضائع غير موجهة لإعادة البيع على حالتها،
– برمجيات الحاسوب،
– مصاريف العضوية والاشتراكات في الخارج،
– عمليات استيراد الخدمات المنجزة في إطار عمليات إعادة التأمين،
– استيراد الخدمات من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري في إطار الصفقات العمومية الممولة عن طريق الاعتمادات النهائية لميزانية الدولة.
تحدّد كيفيات تطبيق ...................................... (الباقي بدون تغيير) ................................................................. .“
المادة 124
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست وتيميمون وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، والموطّنين جبائيا في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك لفترة انتقالية مدتها خمس (5) سنوات، ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
لا تطبق الأحكام السابقة على المداخيل .......... (الباقي بدون تغيير) .................................................................. .“
المادة 125
فتح المادةتستبدل عبارة ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“ المنتهجة في الصيغة المترجمة لمختلف القوانين الجبائية بعبارة ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية .“
المادة 126
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 55 من قانون المالية لسنة 2023، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 55 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة ...... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ..................................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ..................................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ..................................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ..................................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ..................................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ..................................................................................... (بدون تغيير) ............................................................... .
يسدّد هذا الرسم لدى قابض الضرائب المختص، عن طريق أمر بالدفع، تعده المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالفلاحة .“
المادة 127
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 55 : أولا : يؤسس لصالح البلديات .................. (بدون تغيير) ..................................................................
ثانيا : ........................................................................... (بدون تغيير) .................................................................
ثالثا : تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه، حسب مجموع مساحة الأرضيات أو حسب عدد الأجزاء أو جزافيا. .1 رخص البناء :
النوع المساحة الطابقية التراكمية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) إلى غاية : 150 150 إلى غاية : 300 200 بنايات سكنية إلى غاية : 500 300 (الاحتياج الشخصي) إلى غاية : 3.000 150 ما يفوق : 3.000 166 * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بما يأتي :
– البنايات ذات الاستعمال المزدوج (سكني + تجاري)، يضاف إلى الرسم مبلغ 200 دج/ م 2 للمساحة الإجمالية للأرضيات المخصصة للاستعمال التجاري،
– تعديل بناية، تحسب الرسوم المحددة أعلاه، وفقا للمساحة الإجمالية لأرضيات الجزء المضاف أو الذي تغيرت وجهته،
– تجديد رخص البناء ورخص البنايات المتضمنة تعديلات، مقلصا بذلك في المساحة الإجمالية للأرضيات، يحدد الرسم ب : 5000 دج،
– إنجاز جدران الإحاطة، يحدد مبلغ الرسم ب : 75 دج للمتر الطولي،
– أشغال التهيئة الداخلية أو الخارجية أو تعديلها التي لا ينتج عنها تغيير في طبيعة أو وجهة البناية، يحدد الرسم ب : 5000 دج،
– يؤخذ بعين الاعتبار التقسيم الإقليمي. * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة.
النوع المساحة الطابقية التراكمية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) مساحة الأجزاء ذات الاستعمال السكني 200 ترقية عقارية ذات طابع تجاري استعمالات أخرى (غير السكن : مثل التجارة 300 والخدمات ومواقف السيارات إلخ ... ) * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بما يأتي :
– البنايات ذات الاستعمال السكني المدعمة من طرف الدولة التي تشتمل على فضاءات ذات طابع تجاري و/أو خدماتي و/أو سكنات ترقوية حرة، تحسب قيمة الرسم وفقا للتعريفة المحددة أعلاه، وذلك باحتساب فقط المساحة الإجمالية للأرضيات المخصصة للاستعمال التجاري و/أو الخدماتي و/أو السكنات الترقوية الحرة،
– تعديل بناية، يحسب الرسم المحدد أعلاه وفقا للمساحة الإجمالية لأرضيات الأجزاء المضافة أو التي تغيرت وجهتها،
– تجديد رخص البناء ورخص البنايات المتضمنة تعديلات مقلصا بذلك في المساحة الإجمالية للأرضيات، يحدد الرسم ب : 25.000 دج،
– إنجاز جدران الإحاطة، يحدد مبلغ الرسم ب : 100 دج للمتر الطولي،
– أشغال التهيئة الداخلية أو الخارجية أو تعديلها التي لا ينتج عنها تغيير في طبيعة أو وجهة البناية، يحدد الرسم ب : 15.000 دج. * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة.
النوع المساحة الطابقية التراكمية (م 2) القيمة (دج) إلى غاية : 200 100.000 إلى غاية : 350 120.000 إلى غاية : 450 140.000 إلى غاية : 550 160.000 بنايات صناعية أو سياحية أو إلى غاية : 750 180.000 تجارية أو أخرى إلى غاية : 950 200.000 إلى غاية : 1.500 220.000 إلى غاية : 2.000 240.000 إلى غاية : 3.000 260.000 ما يفوق : 3.000 300.000 * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بما يأتي :
– تعديل بناية، يحسب الرسم المحدد أعلاه، وفقا للمساحة الإجمالية لأرضيات الأجزاء المضافة أو التي تغيرت وجهتها،
– تجديد رخص البناء، ورخص التعديلات المتضمنة تعديلا يقلص في المساحة الإجمالية للأرضيات، يحدد الرسم ب : 15.000 دج،
– إنجاز جدران الإحاطة يحدد مبلغ الرسم ب : 100 دج للمتر الطولي،
– أشغال تهيئة داخلية أو خارجية أو تعديلها التي لا ينتج عنها تغيير في طبيعة أو وجهة البناية، يحدد الرسم ب : 15.000 دج. * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة. .2 رخص التجزئة : ........................................................... (بدون تغيير) ......................................................... .3 رخص الهدم : يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة الهدم ب 300 دج للمتر المربع الواحد للمساحة الإجمالية للأسطح الأرضية للبناية المراد .4 شهادة المطابقة :
النوع بنايات سكنية (الاحتياج الشخصي) هدمها، و 75 دج للمتر الطولي بالنسبة لجدران الإحاطة.
المساحة الطابقية التراكمية (م 2) التعريفة (دج) إلى غاية : 150 10.000 إلى غاية : 300 15.000 إلى غاية : 500 25.000 إلى غاية : 3.000 35.000 ما يفوق : 3.000 50.000 * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة.
النوع المساحة الطابقية التراكمية (م 2) التعريفة (دج/ م 2) مساحة الأجزاء ذات الاستعمال السكني 40 ترقية عقارية ذات طابع تجاري استعمالات أخرى (غير السكن : مثل التجارة 60 والخدمات ومواقف السيارات إلخ ... ) * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بالبنايات ذات الاستعمال السكني المدعمة من طرف الدولة التي تشتمل على فضاءات ذات طابع تجاري و/ أو خدماتي و/ أو سكنات ترقوية حرة، تحسب قيمة الرسم وفقا للتعريفة المحددة أعلاه وذلك باحتساب فقط المساحة الإجمالية للأرضيات المخصصة للاستعمال التجاري و/أو الخدماتي و/أو السكنات الترقوية الحرة. * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة.
النوع بنايات صناعية أو سياحية أو تجارية أو أخرى المساحة الطابقية التراكمية (م 2) القيمة (دج) إلى غاية : 200 12.000 إلى غاية : 350 13.000 إلى غاية : 450 15.000 إلى غاية : 550 17.000 إلى غاية : 750 19.000 إلى غاية : 950 21.000 إلى غاية : 1.500 23.000 إلى غاية : 2.000 25.000 إلى غاية : 3.000 30.000 ما يفوق : 3.000 40.000 * لا تحتسب في قيمة الرسم الأقبية غير المهيأة والأسطح غير المتاحة. .5 شهادة التقسيم : .................................... (بدون تغيير) ............................................................................... .6 شهادة التعمير : .................................... (بدون تغيير) ............................................................................... .7 شهادة قابلية الاستغلال : ..................... (بدون تغيير) ...............................................................................
رابعا : يخضع استخراج نسخة إضافية لعقد التعمير لرسم قدره : 2000 دج.
خامسا : تعفى من الرسم الخاص على عقود التعمير :
– البنايات المهددة بالانهيار التي يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول،
– البنايات التي تنجزها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجمعيات ذات المنفعة العمومية والجمعيات ذات الطابع الإنساني والتجزئات الاجتماعية والبرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة بكل صيغها،
– بناء المساجد .“
المادة 128
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 81 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 81 : يؤسس رسم على استهلاك الوقود .............................................. (بدون تغيير حتى) والحافلات.
يدفع ويسدد هذا الرسم كما هو منصوص عليه في مجال حق الطابع.
تتولى إدارة الضرائب وإدارة الجمارك، كل إدارة فيما يخصها، برقابة وتحصيل هذا الرسم.
تعفى من هذا ............................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 129
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03–22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 53 : يؤسس رسم قدره ............ (بدون تغيير حتى) الأكياس البلاستيكية المستوردة أو المصنوعة محليا.
يقتطع الرسم على الأكياس البلاستيكية :
– بالنسبة للإنتاج الوطني، عند الخروج من المصنع، للمنتوج الجاهز للاستعمال والموجه إلى الدورة التجارية،
– عند الاستيراد، من طرف مصالح إدارة الجمارك، عند دخول المنتوج الجاهز للاستعمال إلى التراب الوطني.
تعفى الأكياس البلاستيكية المصنوعة محليا الموجهة للتصدير، من الرسم على الأكياس البلاستيكية.
بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يندرج الرسم على الأكياس البلاستيكية في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة. ويجب أن يظهر، بصفة منفصلة، على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.
تشمل قواعد التحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة، رسما على الأكياس البلاستيكية، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها أعلاه.
يخصص ناتج الرسم على الأكياس البلاستيكية لفائدة ميزانية الدولة.
يحدد تعريف الأكياس البلاستيكية الخاضعة للرسم المذكور أعلاه، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .“
المادة 130
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 60 : يؤسس رسم على الأطر ................
(بدون تغيير) ..............................................................................
تخضع للرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة، الأطر المطاطية المخصصة للسيارات الخفيفة والثقيلة، التي تحدد قائمتها ووزنها كما يأتي :
– السيارات الخفيفة : من 3 كغ إلى 15 كغ،
– السيارات الثقيلة : ما يفوق 15 كغ.
البند التعريفي الفرعي 4011.10.11.00 4011.10.12.00 4011.10.91.00 4011.10.92.00 4011.20.11.00 4011.20.12.00 4011.20.21.00 4011.20.22.00 4011.20.91.00 4011.20.92.00 4011.40.10.00 4011.40.20.00 4011.70.11.00 4011.70.12.00 4011.70.91.00 4011.70.92.00 4011.80.11.10 4011.80.11.20 4011.80.12.10 4011.80.12.20 4011.80.91.10 4011.80.91.20 4011.80.92.10 4011.80.92.20 4011.90.11.00 4011.90.12.00 4011.90.91.00 4011.90.99.10 4011.90.99.20 تعيين المنتجات
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - من الأنواع المستعملة للألعاب
- - - - - غير مزودة بأنابيب داخلية هوائية
- - - - - مزودة بأنابيب داخلية هوائية يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي ................................................. (بدون تغيير) .....................................................
يقتطع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة، من طرف مصالح الجمارك، على أساس عدد الأطر المطاطية المستوردة.
بغض النظر عن أحكام المادة 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يندرج الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة في وعاء حساب الرسم على القيمة المضافة. ويجب أن يظهر، بصفة منفصلة، على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.
تشمل قواعد التحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة على الرسم على القيمة المضافة، الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها أعلاه.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
• 65 % لصالح ميزانية الدولة،
• 35 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية .“
المادة 131
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 61، المعدلة والمتم مة، من القانون 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : ” المادة 61 : يؤسس رسم على الزيوت والمزلقات وتحضيرات المزلقات ........................................................... ........................................................................ (بدون تغيير حتى) والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.
تحدد المنتجات الخاضعة لهذا الرسم كالآتي :
البند التعريفي الفرعي تعيين المنتجات 2710.19.36.00 - - - - مازوت التشحيم 2710.19.37.00 - - - - زيت التصفيح موجه لصناعة الحديد، زيت عازل خاص بالمحو لات، فواصل و الموصلات 2710.19.39.10 - - - - - زيوت التشحيم والمزلقات 2710.19.39.20 - - - - - زيوت الآلات المستعملة كمؤشرات للوزن، المؤشرات الزوجية، مقياس ضغط السوائل والغازات 2710.19.39.30 - - - - - زيت المعايرة لأجهزة المخابر 2710.19.39.90 - - - - - زيوت أخرى من بترول أو من مواد معدنية قارية 2710.19.46.00 - - - - مازوت التشحيم 2710.19.49.10 - - - - - زيوت التشحيم أو التزييت. 2710.19.49.20 - - - - - زيوت الآلات المستعملة كمؤشرات للوزن، المؤشرات الزوجية، مقياس ضغط السوائل والغازات 2710.19.49.90 - - - - - غيرها 2710.20.10.00 - - - عند الاستيراد (مازوت التشحيم، زيت التصفيح موجه لصناعة الحديد، زيت عازل خاص بالمحو لات، فواصل وموصلات، غيرها بما فيها زيوت التشحيم) 2710.20.20.00 - - - عند خروجها من المصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية (مازوت التشحيم، غيرها بما فيها زيوت التشحيم والمزلقات) يقتطع هذا الرسم :
– فيما يخص الزيوت والمزلقات وتحضيرات المزلقات المصنعة داخل التراب الوطني، عند خروجها من المصنع من طرف منتجي هذه المواد،
– عند الاستيراد، من طرف مصالح الجمارك على أساس الكميات المستوردة.
بغض النظر عن أحكام المادتين 15 و 19 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا يدرج هذا الرسم في وعاء احتساب الرسم على القيمة المضافة. ويجب أن يظهر الرسم المحصّل عليه، بصفة منفصلة، على الفواتير المحررة على جميع مستويات التوزيع والتسويق.
تعفى الزيوت والمزلقات وتحضيرات المزلقات المصنعة محليا الموجهة للتصدير، من هذا الرسم.
تستثنى الشحوم وكذا الزيوت القاعدية الموجهة لتحضير الزيوت النهائية والمزلقات من هذا الرسم.
تشمل قواعد التحصيل والرقابة والمنازعات المطبّقة على الرسم على القيمة المضافة، الرسم على الزيوت والمزلقات وتحضيرات المزلقات، دون المساس بالأحكام المنصوص عليها أعلاه.
يخصص ناتج هذا الرسم كما يأتي :
• 66 % لصالح ميزانية الدولة،
• 34 % لصالح البلديات بالنسبة .................... (بدون تغيير) .............................................................................
بصفة انتقالية، ........................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 132
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 123 من القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 123 : يؤسس رسم على تراخيص استغلال المؤسسات ............................................ (بدون تغيير حتى ) يخصص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة.
يخضع المستثمرون .................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 133
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 124 من القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 124 : يؤسس رسم على اعتمادات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة، ............ (بدون تغيير حتى) يخصص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة .“
المادة 134
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 125 من القانون رقم 20–16 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 125 : يؤسس رسم على تراخيص تصدير النفايات .................................................... (بدون تغيير حتى) يخصص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة .“
المادة 135
فتح المادةتعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025، الصكوك السيادية ذات الأقدمية التي تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
كما تعفى من حقوق التسجيل ومن رسم الإشهار العقاري، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025، العمليات المتعلقة بالصكوك السيادية ذات أقدمية تساوي أو تفوق خمس (5) سنوات، الصادرة عن الخزينة العمومية أو المتداولة في سوق منظم.
المادة 136
فتح المادةيُحدث لفائدة ميزانية الدولة، حق يقدر بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، يحصّل كما في مجال حق الطابع، ويطبق على التراخيص التقنية قبل الاستيراد لجميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون المعدات والمنتجات النباتية ومنتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.
يترتب على إصدار ترخيص جديد، تحصيل حق قدره 10.000 دج، بالإضافة إلى الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يطبق، في حالة :
– ضياع هذه الوثيقة،
– عدم استعمال الترخيص المسلّم،
– تعديل الترخيص المسلّم المطلوب من طرف المتعامل الاقتصادي.
المادة 137
فتح المادةيُحدث لفائدة ميزانية الدولة، حق يحصل كما في مجال حق الطابع، يطبق على المصادقات على منتجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، تحدد تعريفاته كما يأتي :
– إيداع الملف (مصادقة جديدة) : 500.000 دج لمدة عشر ( 10 ) سنوات،
– الدفعة لكل محصول : 200.000 دج لمدة عشر ( 10 ) سنوات،
– الدفعة لكل ضرر فتاك : 200.000 دج لمدة عشر ( 10 ) سنوات،
– فحص الفعالية البيولوجية : 200.000 دج لمدة عشر ( 10 ) سنوات،
– تجديد الموافقة : 100.000 دج لمدة عشر ( 10 ) سنوات،
– تمديد الاستخدام لكل محصول ولكل ضرر فتاك : 500.000 دج لمدة عشر ( 10 ) سنوات.
المادة 138
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 73، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 94–03 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 73 : يترتب على تسليم أو إلغاء .................................................... (بدون تغيير حتى) قيمته 1.000 دج.
يؤدي تسليم التراخيص الصحية للاستيراد أو تعديلها أو تجديدها أو تمديدها، إلى تحصيل حق طابع يحدد ب 10.000 دج.
ويخصص ناتج هذا الرسم ........................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 139
فتح المادةيتم تعليم، على سبيل التسوية، دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين، ذات الصنع المحلي أو ذات المصدر المجهول، المطابقة للعيارات القانونية والموجودة في مخزون الصانع والحرفي وتاجر المجوهرات.
تحدّد مدة التسوية بثلاثة (3) أشهر، قابلة للتجديد بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالمالية، دون أن تتجاوز هذه المدة الأجل المحدّد في 31 ديسمبر سنة 2025 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 139 : يتم تعليم، على سبيل ............................................................ (دون تغيير حتى) وتاجر المجوهرات.
تُحدد مدة التسوية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، ويمكن دون أن تتجاوز، في كل الأحوال، الأجل المحدد في 31 ديسمبر 2026 ."
تمديدها بنفس الأشكال لمدة ثلاثة (3) أشهر،
المادة 140
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 36، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 01–21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 36 : يؤسس رسم إضافي .................................. (بدون تغيير حتى) مبلغه 65 دج عن كل رزمة ................. ............................................................................................(بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المواد التبغية كما يأتي :
• ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
• ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
• ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
• 26 دج لفائدة ميزانية الدولة :
يدمج الرسم الإضافي على المواد التبغية في الوعاء الضريبي للرسم على القيمة المضافة.
تحدد كيفيات ............................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 141
فتح المادةتستفيد البنوك التجارية وبريد الجزائر من تخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، لمدة سنة واحدة (1)، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025، يعادل مبلغه العمولات المتكفل بها من طرف هذه البنوك وبريد الجزائر، في إطار المعاملات المحققة عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا سقف العمولة المؤهلة لهذا التخفيض، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 141 : تستفيد البنوك التجارية وبريد الجزائر من تخفيض من الأساس الخاضع للضريبة على أرباح الشركات، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، ......................................(الباقي بدون تغيير) .".......................................
المادة 142
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 87 من القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، تحرّر كما يأتي : ” المادة 87 : تعفى المؤسسات التي تحمل علامة ”الحاضنة“ من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة سنتين (2)، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة ”الحاضنة“، قابلة للتجديد مرة واحدة (1) بنفس الشروط.
تعفى ........................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 143
فتح المادةتعفى من الرسم على القيمة المضافة، الأملاك القابلة للاهتلاك المقتناة في إطار ممارسة أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز عن طريق الأنابيب.
يجب استعمال هذه الأملاك القابلة للاهتلاك حصريا لاحتياجات ممارسة الأنشطة المذكورة أعلاه.
يمنح هذا الإعفاء إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة 2026 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 143 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، الأملاك والمواد والأشغال والخدمات الداخلة في إطار عقود إنجاز البنية التحتية والاستثمارات الموجهة حصريا لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع وتسويق الكهرباء وكذا نقل وتوزيع وتسويق الغاز بواسطة الأنابيب.
تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة، تبعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 43 إلى 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، الأملاك والمواد والأشغال والخدمات المقتناة من طرف المؤسسات الشريكة المتعاقدة مباشرة مع صاحب المشروع، الموجهة، حصريا، لتنفيذ عقود متعلقة بالأنشطة المذكورة أعلاه.
يمنح الإعفاء ونظام الشراء بالإعفاء للرسم على القيمة المضافة المذكور أعلاه، إلى غاية 31 ديسمبر 2026 .
يمنح بصفة استثنائية حق استرجاع قروض الرسم على القيمة المضافة، المتأتية من عمليات الاقتناء، مع احتساب كل الرسوم، للأملاك والمواد والأشغال والخدمات، الموجهة للعقود المذكورة أعلاه، التي تم فوترة رقم أعمالها دون احتساب الرسوم بعنوان الفترة التي لم تشمل نظام الشراء بالإعفاء من الرسم، الذي يحتسب ابتداءً من أول جانفي سنة 2025 .
يجب تقديم طلبات استرجاع هذه القروض للرسم على القيمة المضافة، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026 ."
القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 144
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، بمادة 31 مكرر وتحرّر كما يأتي : ” المادة 31 مكرر : تتم كل الإجراءات الجمركية أساسا بالطريق الإلكتروني.
تتم الإجراءات، في هذه الحالة، بالاعتماد على نسخ إلكترونية للوثائق المطلوبة، على أن يحتفظ المعني بالوثائق الأصلية خلال الآجال المحددة في هذا القانون، والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب.
تُعد الإجراءات مستوفاة عند تأكيدها على مستوى النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
تنتج الإجراءات الجمركية التي تمت بالطريق الإلكتروني نفس الآثار القانونية لتلك المنجزة بالطريق اليدوي .“
المادة 145
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 67 : يمكن إنشاء مخازن مؤقتة، ................................................................................. (بدون تغيير حتى) يتم إنشاء المخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي، من قبل :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– ........................................................................ (بدون تغيير) ............................................................................،
– الهيئات المكلفة بتسيير المعابر الحدودية البرية.
يخضع إنشاء المخزن المؤقت، ......................... (بدون تغيير) ..............................................................................
غير أنه لا يخضع لهذا الترخيص المسبق، إنشاء المخازن المؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات وعلى مستوى المعابر الحدودية البرية.
يخضع الاستغلال الفعلي ............................ (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 146
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 71 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 71 : تحدّد المدّة القصوى بثمانية (8) أيام لمكوث البضائع في المخازن المؤقتة، ابتداء من تاريخ دخولها إلى هذه المساحات.
يمكن القيام بالعمليات ............................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 147
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 76 : دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون .................................. (بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء .......................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 148
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 86 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 86 مكرر : يمكن للمصرح اكتتاب تصريح مفصل قبل وصول البضائع، يدعى ”التصريح المسبق“.
يرفق التصريح المسبق بالوثائق المستوجبة عند تاريخ اكتتاب هذا التصريح.
إذا لم تقدم البضائع خلال أجل اثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة من تاريخ تسجيل التصريح المسبق، يلغى هذا الأخير طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
تخضع البضائع محل التصريح المسبق، للحقوق والرسوم الجمركية والحظر وكل التدابير الأخرى، السارية المفعول عند تاريخ تسجيل هذا التصريح .“
المادة 149
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 89 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 89 : لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة.
غير أنه وبناءً على طلب مبرر من المصرح، يمكن لمصالح الجمارك أن ترخص بتعديل بيانات التصريح لدى الجمارك، شريطة :
– أن يتم تقديم طلب التعديل قبل بدء مراقبة التصريح وفحص البضائع،
– أن تتطابق الوثائق المرفقة بالتصريح مع موضوع طلب التعديل.
عندما تكون البضائع محل رفع اليد، يمكن الترخيص بالتعديل، شريطة :
– عدم إعلام مصالح الجمارك المصرح أو موكله، بعملية مراقبة أو بتحقيق،
– أن يخص الطلب بيانات يمكن لمصالح الجمارك التأكد من صحتها، حتى في حالة عدم وجود البضائع،
– أن يقدم الطلب في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ منح سند رفع اليد عن البضائع.
بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو بعد بداية مراقبة التصريح، يمكن تعديل هذا التصريح من طرف مصالح الجمارك، دون الإخلال بأحكام هذا القانون المتعلقة بالمنازعات“.
المادة 150
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 89 مكرر 1 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 89 مكرر 1 : يمكن لإدارة الجمارك منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا متعلقا بالتجارة الخارجية.
يستفيد المتعامل الاقتصادي المعتمد بتسهيلات تتعلق خاصة بالرقابة والتبسيطات الجمركية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يمكن لإدارة الجمارك إبرام، مع هيئات جمركية لدول أجنبية، اتفاقات الاعتراف المتبادل للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين إذا تبين أن برامج المتعامل الاقتصادي المعتمد المتبعة في هذه البلدان متوافقة مع تلك المطبقة في الجزائر.
وفي إطار هذه الاتفاقيات، تمنح المزايا للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، على أساس المعاملة بالمثل.
تحدد شروط ................................................ (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 151
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 95 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 95 : يتم فحص البضائع بحضور المصرح.
عندما لا يحضر المصرح الذي سبق إشعاره، كتابيا أو بالطريق الإلكتروني بصفة نظامية، في التاريخ المحدد لحضور عملية الفحص، تباشر مصالح الجمارك عملية فحص البضاعة.
عندما يتحقق أعوان الجمارك بعد إجراء فحص البضائع المصرح بها أنها ليست مطابقة لما ورد في التصريح، يتم إشعار المصرّح فورًا بذلك .“
المادة 152
فتح المادةتتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، بفصل سابع مكرر عنوانه ”المناطق الحرة“ يتضمن المواد 196 مكرر 5 و 196 مكرر 6 و 196 مكرر 7 و 196 مكرر 8 و 196 مكرر 9 و 196 مكرر 10 و 196 مكرر 11 و 196 مكرر 12 و 196 مكرر 13 و 196 مكرر 14 و 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16، وتحرّر كما يأتي : ”الفصل السابع مكرر المناطق الحرة“ ”القسم الأول شروط تهيئة المنطقة الحرة“ ” المادة 196 مكرر 5 : يجب أن تصمم الأماكن التي تؤوي المنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع الساري المفعول، وتهيأ بالكيفية التي توفر أحسن الظروف للرقابة الجمركية، لا سيما الاستجابة للشروط الآتية :
– أن تكون الأماكن منجزة بكيفية لا تسمح بإنقاص البضائع،
– أن تكون المنطقة الحرة محاطة وأن تخضع مداخلها للحراسة الجمركية،
– أن تزود بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات،
– أن تزود بتجهيزات الوزن،
– أن توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب إدارية مجهزة بوسائل التسيير الإداري وتجهيزات الاتصال“. ” المادة 196 مكرر 6 : يجب وضع البضائع التي تشكل خطرا أو التي يحتمل أن تفسد بضائع أخرى أو التي تتطلب تجهيزات خاصة في أماكن مجهزة خصيصا لاستقبالها داخل المنطقة الحرّة .“ ”القسم الثاني دخول البضائع إلى المنطقة الحرة“ ” المادة 196 مكرر 7 : تخصص المنطقة الحرة لاستقبال البضائع القادمة من الخارج أو من الإقليم الجمركي .“ ” المادة 196 مكرر 8 : تستثنى من دخول المنطقة الحرة البضائع التي تخضع لتقييدات أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق أو النظام العام أو الأمن العمومي أو النظافة والصحة العموميين، أو على اعتبارات بيطرية أو متعلقة بأمراض النباتات أو خاصة بحماية البراءة وعلامات الصنع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها.
بصرف النظر عن الاستثناءات المنصوص عليها أعلاه، يمكن أيضا استبعاد بعض البضائع من المنطقة الحرّة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين .“ ” المادة 196 مكرر 9 : تقبل البضائع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرّة مباشرة من الخارج، بناءً على التصريح بالدخول إلى المنطقة الحرة، مُرفقاً بالمستندات المصاحبة للبضائع وثيقة تثبت منشأ البضائع.
يتم نقل البضائع المستوردة، من مكتب جمركي غير المكتب الذي تقع المنطقة الحرة في دائرة اختصاصه، إلى هذه المنطقة تحت نظام العبور.
يكون قبول البضائع المتداولة في السوق المحلية، القادمة من الإقليم الجمركي، داخل المنطقة الحرة بناء على تصريح مؤقت بالتصدير نحو المنطقة الحرة .“ ”القسم الثالث سير المنطقة الحرة“ ” المادة 196 مكرر 10 : مدة مكوث البضائع في المنطقة الحرّة غير محددة. غير أنه، يمكن أن تحدد هذه المدة عندما تبرر طبيعة البضاعة ذلك .“ ” المادة 196 مكرر 11 : تعفى البضائع التي تدخل المنطقة الحرة من اشتراط الضمانات المالية .“ ” المادة 196 مكرر 12 : تستفيد البضائع المقبولة في المنطقة الحرّة من نفس امتيازات التصدير في مجال الإعفاء أو استرداد الحقوق والرسوم .“ ” المادة 196 مكرر 13 : يمكن أن تستفيد البضائع التي تستهلك و/ أو تستعمل داخل المنطقة الحرة من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
تحدد الشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الإعفاء وكذا قائمة البضائع المستثناة من ذلك، عن طريق التنظيم .“ ” المادة 196 مكرر 14 : تقوم مصالح الجمارك باجراء رقابة مستهدفة على البضائع للتأكد فيما إذا كانت موضوع جرد، ولم تخضع إلاّ للعمليات المرخص بها وأنه لم يتم إدخال أو سحب أي بضاعة غير مرخص بها .“ ” المادة 196 مكرر 15 : لا تخضع للالتزامات المنصوص عليها في المادة 196 مكرر 16 من هذا القانون، البضائع الموضوعة في المنطقة الحرة التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت طبقا للقانون.
تخضع البقايا والنفايات الناتجة، عند الاقتضاء، عن تلف البضائع القادمة مباشرة من الخارج، عند عرضها للاستهلاك، للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة .“ ”القسم الرابع خروج البضائع من المنطقة الحرة“ ” المادة 196 مكرر 16 : إنّ البضائع الخارجة من المنطقة الحرّة يمكن أن يتم :
– تصديرها أو إعادة تصديرها خارج الإقليم الجمركي،
– إدخالها إلى الإقليم الجمركي تحت غطاء إحدى الأنظمة الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون.
عندما يتم إدخال البضائع إلى الإقليم الجمركي وفق نظام الوضع قيد الاستهلاك أو الوضع في المستودع الجمركي، يجب أن يكون ذلك في حدود الكميات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
غير أن البضائع ذات المصدر الجزائري العائدة إلى الإقليم الجمركي غير معنية بهذا التحديد“. ” المادة 196 مكرر 17 : في حالة عرض البضائع الخارجة من المنطقة الحرّة للاستهلاك، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.
يؤدي الوضع للاستهلاك للبضائع ذات المصدر الجزائري، العائدة إلى الإقليم الجمركي، إلى إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح بمقتضى المادة 196 مكرر 12 من هذا القانون .“
المادة 153
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 205 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 205 : توضع تلقائيا قيد الإيداع الجمركي :
– ................................................. (بدون تغيير حتى) في الأجل القانوني المحدد في المادة 76 من هذا القانون،
– البضائع المصرح بها التي لم يتم دفع أو ضمان أو إيداع الحقوق والرسوم ............ (الباقي بدون تغيير) ........... .“
المادة 154
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 208 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 208 : يمكن أعوان الجمارك ................................................ (بدون تغيير حتى) وضعها تحت نظام الإيداع، بحضور مالك البضائع أو المرسل إليه، ضمن نفس الشروط والإجراءات المحددة في المادة 95 من هذا القانون.
غير أنه، يمكن ............................................ (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 155
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 210 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 210 : إن البضائع التي لم ترفع في الأجل المحدد في المادة 209 أعلاه، يتم بيعها بالمزاد العلني من قبل مصالح الجمارك. يمكن أن تقوم مصالح الجمارك ببيع هذه البضائع بالتراضي لصالح الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية.
يجوز بيع البضائع القابلة للتلف أو الرديئة الحفظ ............. (الباقي بدون تغيير) .......................................... .“
المادة 156
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 210 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 210 مكرر : بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوث البضائع في الإيداع ............................ (بدون تغيير حتى) مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليد.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم التصرف في هذه البضائع طبقا لأحكام هذا القانون.
تعتبر التجهيزات والعتاد والمنتوجات الحساسة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، التي لم ترفع خلال الآجال القانونية لمكوث البضائع رهن الإيداع المحدد في المادة 209 أعلاه، متخلى عنها لصالح الخزينة العمومية“.
المادة 157
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 212 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 212 : 1 – يوزع حاصل البيع المذكور في المادة 210 أعلاه ............................................. (بدون تغيير حتى) بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويدرج الرصيد المحتمل في إيرادات ميزانية الدولة. 2 – عندما يكون حاصل البيع ...................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 158
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 212 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 212 مكرر : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، ............. (بدون تغيير حتى) مع التصريح بإتمام الإتلاف فورا بحضوره أو بغيابه.
تتم عملية الإتلاف وفقا لنفس الكيفيات المطبقة على إتلاف البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
تقع مصاريف الإتلاف على عاتق ............................................................................................. (بدون تغيير حتى) تتحمل الخزينة العمومية مصاريف الإتلاف .“
المادة 159
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 238 مكرر : 1 – يرخص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال النظام المعلوماتي للجمارك من طرف المستخدمين، ويتم ذلك مقابل أجر. 2 – تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي :
– ألفان وخمسمائة دينار ( 2.500 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن، على الأكثر، خمس (5) مواد، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،
– أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من خمس
(5) مواد، وعلى الأكثر، عشرين ( 20 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،
– ثمانية آلاف دينار ( 8.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من عشرين ( 20 ) مادة، وعلى الأكثر، خمسين ( 50 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،
– اثنا عشر ألف دينار ( 12.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح معالج بالمعلوماتية يتضمن أكثر من خمسين ( 50 ) مادة، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير،
– أربعة آلاف دينار ( 4.000 دج) دون احتساب الرسوم لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية. 3 – تتم مراجعة هذه التعريفات من خلال تدابير قوانين المالية. 4 – تخصص إيرادات هذه الأتاوى لصالح ميزانية الدولة .“
المادة 160
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى ............................................................................. (بدون تغيير حتى) المنصوص عليه في النقطة ”م“، بغرامة قدرها مائة ألف دينار ( 100.000 دج).
تعفى الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من الغرامة المطبقة على المخالفات المنصوص عليها في النقاط (أ) و(ز) و(س) أعلاه، المُعاينة بمناسبة عمليات الاستيراد والتصدير المنجزة من طرفها أو لحسابها .“
المادة 161
فتح المادةتسمح بالجمركة من أجل الوضع للاستهلاك مع الإعفاء من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ومع الإعفاء من الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن، عمليات استيراد البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني.
تتم الجمركة على أساس شهادة ملكية مصادق عليها من طرف السلطات الدبلوماسية الجزائرية المختصة في الإقليم الذي تتواجد فيه هذه البضائع.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 162
فتح المادةبناء على طلب من مصالح الجمارك، تصادر بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة المختص إقليميا، لصالح الخزينة العمومية، كل المحجوزات من المعادن النفيسة، في شكلها الخام أو المصنّع، الموجودة لدى مصالح الجمارك والتي لم يطالب بها صاحبها أو ذوو الحقوق.
لا تنفذ الأوامر القاضية بالمصادرة إلاّ بعد شهر من تعليق إعلانها على باب مكتب الجمارك المعني.
تدفع المعادن النفيسة، في شكلها الخام أو المصنّع، المصادرة وتلك التي انقضى أجل مكوثها في الإيداع الجمركي، إلى الاحتياط القانوني للتضامن.
المادة 163
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التشريعية السارية المفعول، تعفى البضائع المستوردة، المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية لفائدة الدولة في إطار قضايا مكافحة الفساد، من دفع الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة عند الاستيراد، مهما كانت طبيعتها، وكذا من دفع غرامات التأخير المترتبة عنها.
القسم الفرعي الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 163 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية السارية المفعول، .... (بدون تغيير حتى) وكذا من دفع غرامات التأخير المترتبة عنها.
تطبق هذه الأحكام كذلك على البضائع المستوردة المسترجعة بعنوان التعويض المدني لفائدة الخزينة العمومية، في إطار قضايا مكافحة الفساد".
المادة 164
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 83، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 02–11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 83 : لا يجوز للآمر بالصرف .......................... (بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2025 .
ومع ذلك، يجوز للآمر بالصرف ................................ (بدون تغيير حتى) وشهادة إدارية تبرر النفقة .“
المادة 165
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 18 : يقدم إلى مالك العقار بمناسبة الإجراء الأول في السجل العقاري، دفتر عقاري، إمّا على الشكل الساري به العمل أو على دعامة إلكترونية.
تنسخ في الدفتر العقاري كل البيانات الموجودة في مجموعة البطاقات العقارية، وفي حالة إعداده في الشكل الإلكتروني، يتضمن إضافة إلى ذلك، المعطيات البيانية المتعلقة بالعقار.
إنّ العقود ..................................................................... (بدون تغيير حتى) البطاقات العقارية.
يحدّد شكل ومضمون الدفتر العقاري الإلكتروني، عن طريق التنظيم .“
المادة 166
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 23 مكرر من الأمر رقم 75–74 المؤرّخ في 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 23 مكرر : يسجل كل عقار تابع لخواص ........ (بدون تغيير حتى) بالمحافظة العقارية.
في حالة المطالبة على أساس سند ملكية مشهر أو شهادة حيازة مشهرة، أو سند ذي حجية في إثبات الملكية العقارية معترف به قانونا أو عقد إداري مسجل بعد التأكد من طابعه الرسمي والتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة أو على أساس ممارسة الحيازة طبقا للتشريع المعمول به، خلال الآجال المذكورة أعلاه، يقوم المحافظ العقاري، في غياب دعوى قضائية قائمة بعد التحريات المعهودة لدى مصالح مسح الأراضي والمحافظة العقارية والتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة بالنسبة لعقود الملكية المشهرة قبل تاريخ 5 يوليو سنة 1975، بترقيم العقار المطالب به باسم مالكه أو حائزه على النحو الآتي :
– ترقيم نهائي للعقارات التي يحوز أصحابها سندات ملكية مشهرة،
– ترقيم نهائي بالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها شهادة حيازة مشهرة إذا بلغت الحيازة المدة المنصوص عليها قانونا، أو ترقيما مؤقتا لمدة أربعة أشهر (4) للحالات الأخرى مهما كانت مدة الحيازة المتبقية،
– ترقيم مؤقت لمدة أربعة (4) أشهر بالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها سندات كافية لإثبات حق الملكية العقارية طبقا للتشريع المعمول به وكذا العقود الإدارية المسجلة،
– وفي حالة المطالبة على أساس ممارسة الحيازة طبقا للتشريع المعمول به قانونا، يرقم العقار مؤقتا لمدة سنتين (2) .
تسوّى العقارات المرقمة عن طريق الخطأ في حساب الدولة لفائدة أصحاب الحقوق الذين يتوفرون على عقود مشهرة أو شهادات حيازة مشهرة أو وثائق أخرى ذات حجية كافية لإثبات الملكية العقارية والمعترف بها قانونا، أو عقود إدارية مسجلة بعد التأكد من طابعها الرسمي والتحقيق لدى مصالح أملاك الدولة، وذلك دون اللجوء إلى الهيئات القضائية، على أن تخضع لنفس إجراءات تسوية العقارات غير المطالب بها.
إذا تبين من نتيجة التحقيق أن العقار المطالب به ملك للدولة أو للجماعات المحلية، يرقم هذا العقار فورا بصفة نهائية وفق نتائج التحقيق.
وتسري أيضا أحكام هذه المادة على كل الحالات المماثلة التي تم إيداع وثائق مسحها قبل صدور هذا القانون، بما فيها تلك التي كانت محل رفض لسبب انقضاء الآجال والتي ترقم ترقيما مؤقتا لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
بعد استنفاذ أجل خمس عشرة ( 15 ) سنة المذكور أعلاه، يرقم العقار نهائيا باسم الدولة".
المادة 167
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : ” المادة 39 : تعد بمقابل من طرف إدارة أملاك الدولة عقود إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا العقود المتعلقة بالعمليات المرخص بها بموجب التشريع الساري المفعول، التي يترتب عليها تعديل قوانينها الأساسية بعد مداولة هيئاتها الاجتماعية وموافقة مسبقة من وزير القطاع المعني.
يخضع إعداد عقود إنشاء أو ضم المؤسسات العمومية الاقتصادية وعقود رفع أو خفض رأسمالها الاجتماعي أو تحويل الأصول فيماس بينها أو التنازل عن الأسهم والحقوق، لدفع مبلغ جزافي بعنوان أتعاب أملاك الدولة يحدد ب 50.000 دج.
يخضع إعداد العقود المتعلقة بالعمليات الأخرى التي يترتب عليها أيضا تعديل القوانين الأساسية للمؤسسة العمومية الاقتصادية، لدفع مبلغ جزافي بعنوان أتعاب أملاك الدولة قدره 5.000 دج.
لا تطبق هذه الأحكام على المؤسسات المختلطة والمؤسسات التي يكون رأسمالها الاجتماعي مفتوحا للشركاء الخواص الوطنيين و/أو الأجانب إلاّ إذا كانت العملية مرخصًا بها مسبقا بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة.
تعفى العقود المذكورة أعلاه، من دفع أتعاب أملاك الدولة، عندما تتعلق بمؤسسات عمومية اقتصادية يكون رأسمالها الاجتماعي محوزا مباشرة وكلّيّا من طرف الخزينة العمومية .“
المادة 168
فتح المادةتُتمم أحكام المادة 138، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 87–20 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، بفقرة سادسة تحرّر كما يأتي : ” المادة 138 : يترتب على الشغل المؤقت ............................................................................... (بدون تغيير حتى)
• 10 % من قبل كل هيئة عمومية مسيّرة أخرى.
يخضع صاحب رخصة الشغل الخاص لجزء من الأملاك العمومية الاصطناعية للدولة، ممنوحة طبقا لأحكام المادة 69 مكرر وما يليها من القانون رقم 90–30 المؤرّخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، لدفع إتاوة إيجارية سنوية تعادل 1/65 من قيمة محسوبة بنفس الطريقة المعتمدة في تحديد القيمة التجارية لقطع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، على أساس السعر الوحدوي الأدنى في البلدية.
تسدد الأتاوى المذكورة أعلاه، لدى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا .“
المادة 169
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 115 من قانون المالية لسنة 1994، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 103 من قانون المالية لسنة 1995، والمادة 150 من قانون المالية لسنة 1996، والمادة 84 من قانون المالية لسنة 2003، والمادة 39 قانون المالية لسنة 2004، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 115 : يترتب على استغلال ......................................................................................... (بدون تغيير حتى) عن طريق المزايدة، التي يجب أن لا تقل عن 550.000 دج.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي :
• 90 % لفائدة ميزانية الدولة،
• 10 % لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات .“
المادة 170
فتح المادةعندما يتبين خلال عمليات إعداد مسح الأراضي العام أنه تمّ دمج قطعة أرض تابعة للدولة، بموجب رخصة تجزئة مشهرة، إلى أرض تمّ التنازل عنها في إطار الأمر رقم 74–26 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات، أو في أي إطار قانوني آخر وتمّ التنازل عن هذه القطعة في شكل حصص إلى خواص بموجب عقود مشهرة، تقوم المصلحة المكلفة بمسح الأراضي والحفظ العقاري بتحديد الحصص المعنية وتسجيلها باسم أصحاب العقود.
يخضع الترقيم النهائي للحصص المعنية في السجل العقاري باسم الأشخاص المسجلين في مصفوفة المسح، إلى تسديد البلدية أو أي شخص معنوي أو المستفيد من التنازل عن القطعة لدى مصالح أملاك الدولة، لثمن بيع يُمثل القيمة التجارية لفائض المساحة التي انبثقت عنها هذه الحصص، تُحدد عند تاريخ أول تنازل.
يترتب على الترقيم المنجز على هذا النحو، إعداد وتسليم دفتر عقاري لصاحب العقد.
يُصبّ ناتج البيع في الحساب رقم 006–201 الذي عنوانه ”نواتج وعائدات أملاك الدولة .“ في حالة عدم تسديد ثمن البيع، يبقى ترقيم الحصص المعنية في السجل العقاري محافظا على طابعه المؤقت لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة. وبعد استنفاذ هذه المدة، يرقم العقار نهائيا باسم الدولة.
تسري أحكام هذه المادة على العقارات الممسوحة سابقا التي تدخل ضمن الحالات المماثلة المذكورة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 171
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 69 من القانون رقم 14–10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 69 : تطبق زيادة 5 % كغرامة على كل مستحق شهري أو سنوي متعلق بمداخيل وحواصل أملاك الدولة التي لم تسدد في أجلها، بما فيها تلك التي لم يتم تحصيلها سابقا“.
المادة 172
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 82 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 82 : يمنح الامتياز على الأراضي .................................................................................. (بدون تغيير حتى) تحيين الأتاوى السنوية لمنح الامتياز على القطعة و/أو القطع المتبقية.
يُحول الامتياز إلى تنازل على مراحل بالنسبة للمشاريع الكبرى، على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز للشطر الأول مع خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان منح الامتياز إذا ما طلب المرقي إجراء عملية تحويل الامتياز إلى تنازل في أجل أقصاه الشهر الذي يلي أجل إنجاز الشطر الأول.
يُحول الامتياز إلى تنازل للأجزاء المتبقية على أساس السعر المحين أثناء تحويل الامتياز إلى تنازل للجزء السابق مع خصم الأتاوى المدفوعة تحت عنوان الامتياز، عندما يطلب المرقي العقاري إجراء عملية تحويل الامتياز إلى تنازل في أجل الشهر الذي يلي أجل إنجاز كل شطر من المشروع.
عندما يطلب تحويل الامتياز إلى تنازل لكل شطر، في أجل يتعدى شهرًا (1)، يحول هذا الأخير على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية التي تُحدد من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء التحويل، مع خصم الأتاوى المدفوعة بعنوان الامتياز.
في حالة وجود رهن يثقل الحق العيني العقاري ................................ (بدون تغيير حتى) الجزء موضوع التنازل.
تطبق أحكام هذه المادة ...................................................................... (بدون تغيير حتى) لصدور هذا القانون.
في حالة إخلال المرقي العقاري ببنود دفتر الشروط وبعد إبلاغه بإعذارين (2) من طرف الهيئة المانحة بدون جدوى، تقوم هذه الهيئة بفسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم .“
المادة 173
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 155 من القانون رقم 91–25 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 155 : يُمارس نشاط استخراج المواد والثروات (رمل، حجر، صخور )...... من الأملاك العمومية المائية والبحرية خارج مناطق المنع على أساس امتياز تمنحه إدارة أملاك الدولة عن طريق المزايدة في إطار اكتتاب مختوم، طبقا لدفتر شروط خاص.
تُخصص المبالغ الناتجة عن المزايدة لفائدة ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة، وكذا دفتر الشروط النموذجي، عن طريق التنظيم .“
المادة 174
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المادة 41 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدّلة والمتمّمة بموجب أحكام المادة 19 من القانون رقم 11–11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2011، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 41 : تُحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية ........................................ (بدون تغيير حتى) تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية، عن طريق التنظيم.
تُطبق تخفيضات على مبلغ الإتاوة السنوية كما هي محددة أعلاه، على عقود الامتياز المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي الجديدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة وعلى مبلغ الإتاوة السنوية المستحقة مقابل منح عقود الامتياز في إطار الاستصلاح، التي تحدد معدلاتها كما يأتي :
• 90 % خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها خمس (5) سنوات تحدد حسب طبيعة الاستثمار،
• 50 % خلال مرحلة الاستغلال لفترة أقصاها ثلاث (3) سنوات،
• الدينار الرمزي للهكتار، خلال فترة تمتد من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، ويرتفع التخفيض بعد هذه المدة إلى 50 % من إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمستثمرات الجديدة الموجودة في ولايات الجنوب والهضاب العليا .“
المادة 175
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبموجب المادة 47 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 112 : تحدد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90–30 المؤرّخ في أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، بهدف الاستغلال من طرف كل هيئة متخصصة للموارد المائية والمنتوجات الغابية، كما يأتي : .1 الموارد المائية :
– المياه الحموية ............................................. (بدون تغيير) ..............................................................................
– المياه الموجهة للاستغلال البشري أو الصناعي ................................ (بدون تغيير) ........................................ .2 المنتوجات الغابية :
قطع الفلين 20 %، قطع الخشب 10 %، قطع النباتات الطبية والعطرية البرية 10 %، قطع الحلفاء 10 %، الكبر 20 %، قطع المنتجات غير الخشبية الأخرى 10 %، من الإيرادات الخامة المحققة بعنوان عمليات البيع. .3 استصلاح الأراضي الجرداء عن طريق غرس الأشجار المثمرة والمقاومة وشبه الغابية والغابية وزراعة النباتات العطرية والطبية :
– غرس الأشجار المثمرة : 2000 دج/ هكتار/ سنة،
– غرس الأشجار شبه الغابية والغابية : 1500 دج/ هكتار/ سنة،
– زراعة النباتات العطرية والطبية : 2500 دج/ هكتار/ سنة. .4 إنشاء مشاتل متخصصة في إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية أو النباتات العطرية والطبية :
– إنتاج الشتلات الغابية وشبه الغابية : 2000 دج/ هكتار/ سنة،
– إنتاج النباتات العطرية والطبية : 2500 دج/ هكتار/ سنة. .5 تربية المصيدات وتربية النحل : وضع خلايا النحل : 50 دج / .6 تثمين التجهيزات والهياكل الأساسية الغابية :
– البنايات الجاهزة : 1500 دج/ م 2 / سنة،
– البنايات التي تحتاج إلى ترميم : 1000 دج/ م 2 / سنة .“ الخلية/ الشهر.
المادة 176
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 55، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 05–16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد يأتي : 1 – إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري :
الصيد البحري التجاري فئة المهن الطول (م) أقل أو يساوي 7,20 م المهن الصغيرة أكبر من 7,20 م صيادو الشباك والصنانير أقل أو يساوي 12 م أكبر من 12 م أكبر أو يساوي 7 م أقل أو يساوي 12 م أكبر من 12 م الصيد بالشباك الدوارة أقل أو يساوي 18 م أكبر من 18 م أقل من 24 م أكبر أو يساوي 10 م أقل أو يساوي 14 م أكبر من 14 م سفن الصيد الجيبية أقل أو يساوي 18 م أكبر من 18 م أقل من 24 م السفن شبه الصناعية أكبر أو يساوي 24 م السفن الصناعية أكبر أو يساوي 38 م و/ أو رخصة الصيد البحري تحدد مبالغها كما مبلغ الإتاوة (دج) 2.000 2.500 7.500 7.000 13.000 28.000 40.000 44.000 60.000 100.000 120.000 يتم تسديد الأتاوى السنوية المذكورة أعلاه، حسب شرائح السن على النحو الآتي :
– من 0 إلى 7 سنوات : 100 % من الرسم،
– من 8 إلى 15 سنة : 80 % من الرسم،
– من 16 إلى 25 سنة : 60 % من الرسم،
– فوق 25 سنة : 50 % من الرسم.
الصيد الترفيهي نوع الصيد الصيد الترفيهي بواسطة السفن وقوارب النزهة صيد الغوص الصيد على الأقدام استغلال الموارد البيولوجية البحرية (باستثناء نوع الصيد 26 ديسمبر سنة 2024 م مبلغ الإتاوة (دج) 6.000 5.000 5.000 المرجان والتونة الحمراء) مبلغ الإتاوة (دج) العنصر الثابت (دج) العنصر المتغير صيد الغوص المحترف الصيد البحري الاحترافي على الأقدام * الصيد بواسطة شباك الصيد الثابتة * الصيد بواسطة مصايد أو أقفاص قارة 2 – إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد نوع الصيد الصيد البحري العلمي الصيد البحري الاستكشافي (دج/ كغ المرخص به) 5.000 1.000 2.000 1.000 80.000 مبلغ الإتاوة (دج) 30.000 20.000 للمواطنين 50.000 للأجانب تعفى المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية من الأتاوى المذكورة أعلاه.
صيد التونة الحمراء :
أ – العنصر الثابت :
صيد التونة بواسطة حبال الصنانير :
– سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه (الطول الإجمالي) : 60.000 دج،
– سفينة تفوق 24 مترا (الطول الإجمالي) : 72.000 دج.
صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية :
– سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه (الطول الإجمالي) : 72.000 دج،
– سفينة تفوق 24 مترا (الطول الإجمالي) : 90.000 دج.
ب – العنصر المتغير :
• 20.000 دج، للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة
• 50.000 دج، للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الميتة، الحية.
تدفع حصة 30 % من هذه الأتاوى لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات التي تتكفل بتوزيع ناتج الإتاوة على غرف الصيد البحري وتربية المائيات الولائية والغرف ما بين الولايات، وفق الأقساط المذكورة أدناه :
• 2 %، لفائدة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 1,5 %، لفائدة كل غرفة ولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 1 %، لفائدة كل غرفة مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات .“
المادة 177
فتح المادةتخضع الرخصة التي تسمح بشغل أو استعمال الأملاك العمومية المينائية، لدفع حق الدخول يسدد مرة واحدة (1) فقط من طرف المستفيد عند تاريخ تسليم هذه الرخصة، ويحصل من طرف السلطة المينائية التي تصبه في ميزانية الدولة بعد خصم الحصة المالية العائدة لهذه السلطة.
تحدد هذه الحصة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ.
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة
المادة 178
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة 3 % ............. (بدون تغيير حتى) المطروحة للاستهلاك بالجزائر.
يحدد معدل المساهمة ...................................................... (بدون تغيير حتى) المواد التبغية، التي تندرج ضمن البنود والبنود الفرعية المبيّنة في الجدول الآتي :
البند والبند تعيين المنتجات الفرعي م. 1209.99.90.00 بذور التبغ 24.01 تبغ خام أو غير مصن ع، فضلات تبغ 2403.91.10.00 - - - مقدمة في شكل أوراق مستطيلة الشكل أو أشرطة 2403.91.91.00 - - - - مقدمة في شكل مفرومة أو مقطعة 2403.91.92.00 - - - - مقدمة في شكل آخر م. 2915.39.80.00 أسيتات الجلسرول (أحادي، ثنائي، ثلاثي أسيتين)، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 3215.11.90.00 حبر أسود للطباعة، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 3215.19.90.00 حبر آخر للطباعة، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 3302.90.99.90 منكهات، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 3505.20.10.00 غراء ديكسترين، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 3506.91.10.00 مواد لاصقة أساسها البوليمرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 3824.60.10.00 سوربيتول بمحلول مائي، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية البند والبند الفرعي تعيين المنتجات م. 3919.10.10.00 شرائط لاصقة في شكل لفات لا يتجاوز عرضها 5 سم، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 3920.20.21.00 شرائح، أوراق، سحابات، أشرطة وشفرات، من بوليمرات البروبيلين، بسمك لا يتجاوز 0,2 ملم، غير مطبوعة، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 3920.20.22.00 شرائح، أوراق، سحابات، أشرطة وشفرات، من بوليمرات البروبيلين، بسمك يزيد عن 0,2 ملم ولا يزيد عن 1 ملم، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 4804.29.10.00 ورق كرافت لأكياس ذات احتواء كبير، بشكل لفات يزيد عرضها عن 36 سم، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 4810.92.10.00 أنواع أخرى من ورق وورق مقوى بشكل لفات، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 4810.13.90.00 ورق وورق مقوى مصقول بشكل لفات بعرض يزيد عن 36 سم، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 4810.32.20.00 ورق وورق مقوى كرافت بشكل أوراق مربعة أو مستطيلة، بأي قياس كان، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 4811.60.19.10 ورق وورق مقوى بشكل لفات، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية 48.13 ورق سجائر، حتى مقسم بأشكال معينة أو كراريس أو أنابيب م. 4819.10.10.00 علب وصناديق من ورق أو ورق مقوى المموج، مطبوعة، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 4819.10.20.00 علب وصناديق من ورق أو ورق مقوى المموج، غير مطبوعة، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 4819.20.19.90 علب وصناديق أخرى، قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى غير المموج، مطبوعة، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 4819.20.29.00 علب وصناديق أخرى، قابلة للطي، من ورق أو ورق مقوى غير المموج، غير مطبوعة، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 5502.10.00.00 خصل من خيوط من أسيتات السليلوز، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 5507.00.12.00 فتيل من الأسيتات تحتوي على الأقل 85 % وزنا من الألياف، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 5507.00.22.00 فتيل من الأسيتات تحتوي على أقل من 85 % وزنا من الألياف، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 5601.22.10.00 حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو، بشكل لفات، بقطر أقل أو يساوي 8 ملم، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 7607.11.91.10 أوراق وشرائط رقيقة من الألمنيوم، بشكل لفات بوزن لا يتجاوز 10 كيلوغرام ذات سمك أقل من 0,021 ملم، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية م. 7607.11.91.90 أوراق وشرائط رقيقة من الألمنيوم مقدمة بشكل آخر، ذات سمك أقل من 0,021 ملم، التي تستخدم في صناعة المواد التبغية تجمع وتحصل .............................................. (الباقي بدون تغيير) .................................................................... .“
المادة 179
فتح المادةيُسمح للخزينة العمومية بإصدار سندات تسمى الصكوك السيادية، تمثل قيمة حقوق الانتفاع من الأصول التي تنتمي إلى أملاك الدولة، موجهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت و/ أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
تحدّد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 179 : يُرخص للخزينة العمومية بإصدار أوراق مالية تسمّى الصكوك السيادية مدعومة ب :
• حق الانتفاع من أصول ملموسة تابعة لأملاك الدولة،
• عمليات الاستثمار العمومي. ........................................................................ (الباقي بدون تغيير) ."..................................................................
المادة 180
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 101 : بهدف تصفية عملية تسبيق الخزينة الممنوح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، المحوّل إلى قرض، والمقيّد في حساب القرض رقم 404–304 السطر 000 الذي عنوانه ”قروض للمؤسسات والهيئات العمومية“، فإن الخزينة مخولة لتصفيته، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية، وذلك بتحويله إلى حساب النتائج .“
المادة 181
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 75 : في إطار تنمية الأنشطة الاقتصادية، يُرخص للبنوك بمنح قروض استهلاكية موجهة لاقتناء السلع والخدمات من طرف العائلات، وذلك فضلاً عن القروض العقارية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم .“
المادة 182
فتح المادةتُعدل المادة 56 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 56 : يُحدد رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 275 مليار دينار .“
المادة 183
فتح المادةوفقا لأحكام المادة 54 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، يخضع العجز المالي للصندوق الوطني للتقاعد، الممول بقرض مباشر من الخزينة، لشروط تمويل تفضيلية لا سيما فيما يتعلق بفترة السداد ونسبة الفائدة المطبقة.
المادة 184
فتح المادةيمكن لأي مساهم في شركة مدرجة في البورصة التصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة.
يُعتبر حاضرًا، كل مساهم يشارك في الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو أو أي وسيلة اتصال أخرى تسمح بتحديد هويته.
يحدّد نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 185
فتح المادةتخضع إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025، للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0102.29.91.10 و 0102.29.91.20 و 0102.29.91.30 و 0104.10.91.10 وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0201.10.11.00 و 0201.10.19.00 و 0201.20.10.00 و 0201.20.20.00 و 0201.30.91.00 و 0204.10.10.00 و 0204.21.10.00 و 0204.22.11.00 و 0204.22.19.00 و 0204.23.91.00 .
المادة 186
فتح المادةتعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للمعدل المخفض بنسبة 5 % من الحقوق الجمركية، ابتداء من 8 جانفي سنة 2024 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025، عمليات استيراد اللحوم البيضاء المجمدة التابعة للبنود التعريفية الفرعية : 0207.12.10.00 و 0207.12.20.00 و 0207.12.90.00 و 0207.14.24.00 و 0207.14.25.00 .
المادة 187
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 65 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرر كما يأتي : ” المادة 65 : بغض النظر عن أحكام ....................................... (بدون تغيير حتى) إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025 . 1 – عمليات استيراد وبيع المواد المحددة أدناه والمنتجة محليا، الموجهة إلى الاستهلاك البشري : ..................... ......................................................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 188
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 108 : يماثل الضمان الذي يسلّمه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك والمؤسسات المالية لتغطية القروض التي تمنحها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 17–193 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .“
المادة 189
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 115، المعدّلة والمتمّمة، من الأمر رقم 95–27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 115 : يؤسس حق يستحق على كل طلب تسجيل منتوج صيدلاني أو طلب المصادقة على المستلزمات الطبية، يحدد كما يأتي :
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية المستوردة على حالها : 600.000 دج،
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية الضرورية المصنوعة محليا : 100.000 دج،
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية المصنوعة محليا : 150.000 دج،
– طلب تسجيل المنتجات الصيدلانية غير الضرورية والمستوردة : من 2.000.000 دج إلى 20.000.000 دج،
– طلب اعتماد المستلزمات الطبية : من 50.000 دج إلى 1.000.000 دج.
عندما تتعلق الطلبات بمنتوج مستورد، تتم تسوية هذا الحق بدفع مبلغ معادل بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
يخصص هذا الحق في حدود :
• 50 % لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
• 50 % لصالح ميزانية الدولة.
تحدد طبيعة المنتجات الصيدلانية وكيفيات توزيع ناتج هذا الحق، عن طريق التنظيم .“
المادة 190
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 68 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 68 : تؤسس إتاوة يحدد مبلغها كما يأتي :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية : * بالنسبة لدراسة ذات هدف تجاري من النوع التدخلي : 400.000 دج، * بالنسبة لدراسة ذات هدف تجاري من النوع الملاحظاتي : 200.000 دج، * بالنسبة لدراسة ذات هدف غير تجاري من النوع التدخلي : 100.000 دج، * بالنسبة لدراسة ذات هدف غير تجاري من النوع الملاحظاتي : 50.000 دج.
– طلب المصادقة على تجربة كلينيكية : * بالنسبة لدراسة من النوع التدخلي : 300.000 دج، * بالنسبة لدراسة من النوع الملاحظاتي : 150.000 دج.
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
يخصص ناتج هذه الإتاوة ........................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 191
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة زيت الصوجا الخام، ................................. .......................................................................... (بدون تغيير حتى) من تعويض أسعار هذه المنتوجات.
يتعيّن على مستوردي/ محولي الزيت الخام للصوجا إمّا بمباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، وإمّا باقتنائها من السوق الوطنية، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2025 . .................................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 192
فتح المادةباستثناء الحجز الذي يتم في إطار أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وأحكام القانون رقم 05–06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، يخصص عائد بيع المرجان المحجوز والمصادر نهائيا، على النحو الآتي :
• 80 % لفائدة ميزانية الدولة،
• 20 % لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 193
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 28 : تسجل الاعتمادات الضرورية لاستكمال .............................................................. (بدون تغيير حتى) على عاتق ميزانية الدولة، تحت عنوان أعباء الدين العمومي المتعلقة بالتزامات الدولة الخارجية.
لا يمكن القيام بهذا التسجيل ...................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 194
فتح المادةتعفى الأملاك العمومية التابعة للوقف من كل الضرائب والحقوق والرسوم.
كما تعفى الأملاك العمومية التابعة للوقف، عند الاستيراد للوضع للاستهلاك، من دفع الحقوق والرسوم المستحقة عند الاستيراد، ولا تخضع لإجراءات الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف، وذلك مع مراعاة الامتثال للشروط الآتية :
– أن تؤسس الأملاك العمومية التابعة للوقف قبل إدخالها إلى الإقليم الجمركي،
– أن يتم قبول الأملاك العمومية التابعة للوقف بناءً على وثيقة صادرة عن السلطة المكلفة بالأوقاف، يتم فرضها عند الجمركة،
– أن لا يترتب على عملية استيراد هذه الأملاك أي تحويل للأموال إلى الخارج.
تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلّف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 194 : تستفيد الأملاك الوقفية العامة من الإعفاءات الجبائية المذكورة أدناه : .1 الحقوق والرسوم المستحقة على عقود تأسيس أو تعديل أملاك الوقف العام، .2 الحقوق والرسوم المستحقة على المقتنيات من الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية وكذلك عمليات بناء وإعادة تأهيل وتجهيز العقارات بجميع أنواعها والخدمات المتعلقة بها والمنجزة من طرف السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية العامة، .3 حقوق التسجيل والطابع المستحقة على عقود الشركات وكذا على جميع العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة والمنجزة في إطار الوقف العام، .4 الحقوق والرسوم، بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، المستحقة على المقتنيات في السوق المحلية أو عند الاستيراد، الأملاك المنقولة القابلة للاهتلاك المنجزة من طرف السلطة المكلفة بإدارة الأملاك الوقفية العامة لصالح الوقف العام، .5 الحقوق والرسوم بما في ذلك مساهمة التضامن والرسم الإضافي المؤقت الوقائي، المستحقة على عمليات التبرع بالسلع والمواد والمنتجات الممنوحة كوقف عام، على المستوى المحلي أو المتأتية من الخارج أو تلك المستوردة بالإعفاء من إجراءات الرقابة الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف وبدون تحويل الأموال إلى الخارج.
غير أنه، ترتبط الاستفادة من هذه الإعفاءات باستيفاء الشروط الآتية :
• أن تؤسس أملاك الوقف قبل إنهاء عملية الاقتناء،
• أن يتم قبول أملاك الوقف بناء على وثيقة صادرة عن السلطة المكلفة بالأوقاف، يتم فرضها عند الجمركة. .6 الضرائب المستحقة على الأرباح والمداخيل الناتجة عن الاستغلال بجميع أشكاله للأملاك الوقفية العامة.
بالإضافة إلى الإعفاءات المذكورة أعلاه، يستفيد الرسم على القيمة المضافة المُثقل لعمليات الحفاظ على أملاك الوقف العام وبنائها، المنجزة من طرف شخص طبيعي أو معنوي بأمواله الخاصة لتخصيصها كوقف، من حق الاسترجاع.
تستفيد كذلك من الإعفاءات الجبائية المذكورة أعلاه، الحصة الخيرية من الوقف المشترك.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف".
المادة 195
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 110، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 110 : يجوز للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ومن يماثلهم وكذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية بالخارج، الموضوعين تحت سلطة رؤساء الهيئات الدبلوماسية، أن يقوموا عند عودتهم في نهاية مهمتهم في الخارج بالجمركة مرتين (2) كل عشر ( 10 ) سنوات، مع إعفاء من إجراءات المراقبة على التجارة الخارجية : .1 ....................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................. .2 مركبة واحدة مخصصة لنقل الأشخاص، محددة في البند التعريفي رقم 03–87 تكون قوتها الجبائية مساوية أو لا تفوق 10 أحصنة، أو مركبة بعجلتين خاضعة للترقيم.
ويجب أن يتم اقتناء مركبات النقل هذه في حالة جديدة، عند تاريخ الاستيراد. .3 يتم قبول البضائع المذكورة أعلاه في النقطتين 1 و 2، عند جمركتها وبغرض وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم، عندما لا تتجاوز قيمتها الإجمالية، بما فيها قيمة المركبة، عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج). .4 ....................................................................... (بدون تغيير) .............................................................................. .5 تحدد كيفيات .......................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 196
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 111 من قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 111 : يتم تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي، ضد الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، من طرف الآمرين بالصرف المعنيين في الآجال المحددة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بمخالفة قواعد الانضباط الميزانياتي والمالي المعاقبة لعدم التنفيذ الكلّي أو الجزئي أو التنفيذ بصفة متأخرة للأحكام القضائية.
يجب على الآمر بالصرف المعني أن يقوم بالالتزام بالمبلغ الكلّي أو الجزئي للإدانة المالية والأمر بصرفه أو إصدار حوالة الدفع بشأنه، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تبليغ الحكم القضائي.
في حالة عدم توفر الاعتمادات المالية، يقوم الآمر بالصرف بإخطار الدائن برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، خلال الأجل المذكور سابقا، بالمبلغ المتبقي من المبلغ المستحق والذي سيكون محل دفع لاحق بمجرد توفر الاعتمادات المالية.
سيكون المبلغ المتبقي الواجب دفعه من الإدانة المالية، موضوع التزام وأمر بالصرف أو إصدار حوالات دفع تكميلية، خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تلي انتهاء الأجل المذكور سابقا.
سيتم التكفل بالإدانات المالية المتعلقة بعمليات الاستثمار العمومي، موضوع غلق عند 31 ديسمبر سنة 2022، على سبيل التسوية، وفقا للكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة وتدخل الفاعلين الآخرين للنفقة، بما في ذلك الآجال المطبقة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“
المادة 197
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 72 من المرسوم التشريعي رقم 92–04 المؤرّخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 1992، المعدّلة والمتمّمة، تقتطع نسبة 1 % من ناتج العقوبات وتعويضات التأخير المحصّلة على كافة الضرائب والحقوق والرسوم من طرف الإدارة الجبائية، الموجهه لتمويل مصاريف متابعات التحصيل، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 197 : بغض النظر عن أحكام المادة 72 ..... (بدون تغيير حتى) تقتطع نسبة 2 % من ناتج العقوبات وتعويضات التأخير المحصّلة على كافة الضرائب والحقوق والرسوم من طرف الإدارة الجبائية، الموجهة لتمويل مصاريف متابعات التحصيل.
تخصص حصة تقدر ب 30 % من ناتج هذا الاقتطاع المتأتي من تحصيل جداول التسوية، لفائدة مختلف الأعمال المرتبطة بالرقابة الجبائية المتعلقة بهذه الجداول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 198
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 97 : تضمن الدولة الادخار السكني المقنن المخصص أساسا لتمويل ........................ (بدون تغيير حتى) لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم .“
المادة 199
فتح المادةتخضع المنتوجات التابعة للبنود التعريفية الفرعية القيمة المضافة، كما يأتي :
البند التعريفي تعيين المنتجات الفرعي
- - - غيرها بما فيها أجهزة الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة ائتمان أو خصم :
- - - - أجهزة الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة ائتمان أو خصم : 8470.50.21.10 - - - - - أطقم موجهة لتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة ائتمان أو خصم 8470.50.21.90 - - - - - غيرها 8470.50.29.00 - - - - غيرها أدناه، لمعدلات الحقوق الجمركية والرسم على الرسم على الحقوق القيمة المضافة الجمركية )%( )%( معفى معفى معفى معفى 30 19 ترتبط جمركة الأطقم الموجهة لتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو الخصم، تابعة للبند التعريفي الفرعي 8470.50.21.10، بتقديم أثناء الجمركة، بطاقة تحدد القائمة الحصرية للقطع والمكونات المشكّلة للطقم، صادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
كما يُطبق النظام الجبائي الممنوح للأطقم المذكورة أعلاه، على القطع والمكونات المشكلّة للطقم عندما تستورد بشكل منفصل.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2027 .
المادة 200
فتح المادةاستثناء لأحكام القانون رقم 23–07 المؤرّخ 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يتم تنفيذ النفقات ذات الصبغة النهائية لعمليات التجهيز العمومية المستفيدة من التمويل الخارجي، من قبل الصندوق الوطني للاستثمار.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 201
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 108 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّركما يأتي : ” المادة 108 : يمكن توفير تمويل المشاريع ذات المصلحة الوطنية من قبل المؤسسات المالية الدولية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف، وكذلك من أي شريك مالي آخر، بشرط الحصول على ترخيص مسبق من مجلس الوزراء.
تقع على عاتق وزارة المالية، حصريا، جميع الإجراءات المتعلقة بالبحث عن تمويل للمشاريع ذات المصلحة الوطنية، وتحديد الممولين المحتملين، وكذلك تقديم الطلبات لهم.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“
المادة 202
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 30 من الأمر رقم 06–04 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 30 : يُنشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الصندوق مهمة تسيير الموارد المالية المسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها .................................. (الباقي بدون تغيير) ..................................
توظف موارد الصندوق، بصفة حصرية، في سندات الدولة.
يحدد تنظيم الصندوق وسيره، عن طريق التنظيم.
يمكن للخزينة العمومية أن تفوّض تسيير هذا الصندوق إلى صناديق الضمان الاجتماعي المكلفة بالتقاعد، بموجب اتفاقية .“
المادة 203
فتح المادةيمكن أن تكون محل تسوية لفترة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، بعد فحص الملف من طرف لجنة وزارية مشتركة، التنازلات عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المملوكة في الرأسمال الاجتماعي للشركة الخاضعة للقانون الجزائري التي تمت قبل صدور القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، من طرف أو لفائدة الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الأجانب، دون تقديم شهادة تنازل عن ممارسة الدولة لحق الشفعة.
لا تطبق هذه الأحكام على التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المملوكة في الرأسمال الاجتماعي للشركة التي تمارس نشاطاً تابعاً لأحد القطاعات الاستراتيجية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 20–07 والمذكور أعلاه، المعدّلة والمتمّمة، أو الاستثمارات المهيكلة كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول المتعلقين بالاستثمار، أو شركة تحوز فيها الدولة أسهماً أو حصصاً اجتماعية.
يحدد تشكيل اللجنة وشروط وكيفيات تسوية هذه التنازلات، عن طريق التنظيم.
المادة 204
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 163 من القانون رقم 82–14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 163 : يشمل الاحتياطي القانوني للتضامن المنصوص عليه في المادة 162 من القانون رقم 82–14 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، الذي يحوزه بنك الجزائر، كمخصص أولي وتكميلي في شقه المادي :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– بغَض النظر عن أحكام المادة 43 من الأمر رقم 21–07 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، المصنوعات من المعادن النفيسة المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد بناء على أحكام قضائية نهائية. .................................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 205
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 من القانون رقم 20–07 المؤرّخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 50 : تكتسي طابعاً استراتيجياً، القطاعات الآتية :
– الصناعات المبادر بها أو المتعلقة بالصناعات العسكرية .................................................... (بدون تغيير حتى) الموجهة للسوق المحلية وللتصدير،
– نشاط إنتاج الأسمدة.
تحدد كيفيات تطبيق ................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 206
فتح المادةتعفى من إجراءات التوطين البنكي، عمليات تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية التي يقوم بها المنتجون دون مقابل، في إطار الضمان القانوني المحدد بسنتين (2) للمنتجات المصدّرة، وفي حدود نسبة 2 % من قيمة صادرات هذه الفئة من المنتجات.
بعد انقضاء هذه الفترة، يرخص لمصنّعي منتجات الأجهزة الكهرومنزلية بالقيام، في إطار خدمات ما بعد البيع، بتصدير قطع الغيار لهذه المنتجات التي تم استيرادها أثناء ممارسة نشاطهم الإنتاجي، بشرط :
– أن يكون سعر البيع بالعملة الأجنبية للأجزاء المصدّرة مساويا أو أعلى من سعر شرائها عند الاستيراد،
– أن يتم استكمال إجراءات التوطين البنكي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة، والوزير المكلف بالصناعة، والوزير المكلف بالمالية.
المادة 207
فتح المادةابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، يتم دفع كل المبادلات المذكورة أدناه بوسائل الدفع غير النقدية عن طريق القنوات البنكية والمالية :
– المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية،
– عمليات البيع المحققة من طرف الوكلاء وموزعي السيارات والآليات والتجهيزات الصناعية،
– شراء اليخوت وسفن النزهة،
– اكتتاب عقود التأمين الإجبارية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 208
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات المستعملة .............................................................. (بدون تغيير حتى) في مجال حماية البيئة.
تعد هذه السيارات غير قابلة للتنازل لمدة ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
غير أنه، يمكن التنازل عن السيارات المقتناة من قبل المستفيدين المذكورين أعلاه، بعد دفع الامتياز الجبائي الممنوح، حسب الحالات الآتية :
– إعادة دفع كامل الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يقل أو يساوي اثني عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها،
– إعادة دفع ستة وستين في المائة ( 66 )% من الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق اثني عشر ( 12 ) شهرا ويقل أو يساوي أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها،
– إعادة دفع ثلاثة وثلاثين في المائة ( 33 )% من الامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يفوق أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا، ويقل أو يساوي ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها،
– لا يُطالب بإعادة أي دفع للامتياز الجبائي الممنوح، إذا تم التنازل عن السيارة بعد ستة وثلاثين ( 36 ) شهرا، ابتداء من تاريخ جمركتها.
يلغى كل حكم مخالف ................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 209
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 105 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 105 : يجب على الهيئات المستفيدة من حواصل الأتاوى والرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، باكتتاب دفتر شروط .......................................................... (بدون تغيير حتى) الخزينة العمومية.
ويجب تبليغ الإدارة الجبائية فصليا، بوضعيات تحصيلات هذه الأتاوى والرسوم شبه الجبائية، وذلك من طرف الوزارات الوصية لهذه الهيئات والمؤسسات.
يحدّد دفتر الشروط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة .......................... (الباقي بدون تغيير) ............................. .“
المادة 210
فتح المادةتلغى أحكام المادة 60 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 .
المادة 211
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 147 من القانون رقم 20–16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 147 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، يسلّم للمصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية طبقا للتشريع الجمركي والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني.
غير أنه، يمكن تسليم للمصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني، لغرض وضعه تحت التصرف، العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة غير المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، والتي تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني، بعد ترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو قاضي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية بطلب من مصالح الجمارك.
في حالة صدور حكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فيه يقضي برد المحجوزات المذكورة في الفقرة أعلاه، يسترد المعني المقابل المالي لها يوم حجزها، والذي يقع على عاتق الخزينة العمومية.
وبالنسبة للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة التي لا تمثل أهمية لوزارة الدفاع الوطني وبغض النظر عن وضعيته القانونية، يتم التصرف فيه من طرف إدارة الجمارك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المترتبة على تسيير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، المتحملة من طرف المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني وإدارة الجمارك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية .“
المادة 212
فتح المادةتعدّل المادة 94 من القانون 08–15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدّلة بالمادة 67 من القانون رقم 22–24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، المعدّلة بالمادة 121 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 94 : تمدد إجراءات تحقيق ومطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها كما نصت عليه أحكام المادة 94 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08–15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2025 .“
المادة 213
فتح المادةيمكن تنفيذ النفقات العمومية وفقاً للإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية إلكترونياً، على أن تكون أعمال الأطراف المعنية والوثائق المرتبطة بها قابلة للتوقيع الممسوح ضوئيًا أو التوقيع الإلكتروني، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية.
عندما تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومية إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، يُلزم المتعاملون الاقتصاديون باستخدام التوقيع الممسوح ضوئيًا أو الإلكتروني في إطار تعاملاتهم مع المصلحة المتعاقدة، وذلك وفق الأشكال والإجراءات والجدول الزمني المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 214
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، وتخضع للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 %، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2025، عمليات استيراد القهوة المصنفة ضمن البندين التعريفيين الفرعيين : 0901.11.10.00 و 0901.11.20.00 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 214 : بغض النظر عن أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، وتخضع للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 % إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026، عمليات استيراد القهوة المصنفة ضمن البندين التعريفيين الفرعيين : 0901.11.10.00 و 0901.11.20.00 ."
المادة 215
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 42، المعدّلة، من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 29 رجب سنة 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 42 : تخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2027، الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي .“ القسم الفرعي الرابع الجباية البترولية (للبيان) القسم الفرعي الخامس الرسوم شبه الجبائية
المادة 216
فتح المادةتنشأ إتاوة مراقبة الاقتراب لاستخدام مرافق وخدمات الملاحة الجوية، تطبق على جميع الطائرات المستفيدة من مراقبة الاقتراب، تستحق بمناسبة كل إقلاع لطائرة.
يتم تحصيل هذه الإتاوة من قبل المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية وتتحملها شركات الطيران.
يحدّد معدل و/ أو مبلغ هذه الإتاوة وكذا كيفيات توزيعها، عن طريق التنظيم.
المادة 217
فتح المادةتؤسس لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني، إتاوة لحماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة للمسافرين وتحدد مبالغها بدون احتساب الرسوم، على النحو الآتي :
المسافرون باتجاه مطار جزائري :
انطلاقا من مطارات : الجزائر (هواري بومدين) وقسنطينة (محمد بوضياف) ووهران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وبجاية (الصومام – عبان رمضان) وإن أمناس (زرزايتين) وغرداية (نوميرات – مفدي زكريا) وتامنغست (أقنار – حاج 100 دج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) وتلمسان (زناتة – مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط).
انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. 75 دج المسافرون باتجاه مطار أجنبي :
انطلاقا من مطار الجزائر (هواري بومدين). 400 دج انطلاقا من مطارات : قسنطينة (محمد بوضياف) ووهران (أحمد بن بلة) وحاسي مسعود (كريم بلقاسم) وبجاية ( الصومام – عبان رمضان) وإن أمناس (زرزايتين) وغرداية (نوميرات– مفدي زكريا) وتامنغست (أقنار – حاج باي أخاموك) وجانت (تيسكا) 300 دج وتلمسان (زناتة – مصالي الحاج) وعنابة (رابح بيطاط) والشلف (أبوبكر بلقايد) وسطيف 8( ماي 1945 .) انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى. 200 دج وتطبق هذه الإتاوة التي يتحملها المسافرون على جميع الرحلات الجوية المنطلقة من مطار وطني إلى مطار وطني أو مطار دولي، ويتم تحصيلها من طرف الشركات الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية وشركات النقل الجوي الأجنبية وكل مستغل للطائرات كما هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، ويُعاد دفعها لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني في نهاية كل شهر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 217 : تؤسس لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني، إتاوة لحماية حقوق المسافرين والخدمات المقدمة للمسافرين، وتحدد مبالغها بدون احتساب الرسوم، ................................................................ (بدون تغيير حتى) ويُعاد دفعها لفائدة الوكالة الوطنية للطيران المدني في نهاية كل شهر.
يعفى المسافرون "الحجاج" في إطار عملية الحج، ابتداءً من أول جانفي سنة 2025، من دفع هذه الإتاوة".
العنوان الثالث الحسابات الخاصة للخزينة
الفصل الرابع — أحكام متعلقة بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية. (للبيان)
القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 218
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83–19 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 33 : ينشأ حساب تخصيص خاص لدى الخزينة رقمه 042–302 وعنوانه ”صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث“.
يقيّد في هذا الحساب : .................................................................... (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 219
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 123 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 123 : يفتح في كتابات الخزينة ............ (بدون تغيير) ..............................................................................
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
في باب النفقات :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– التكفل بنفقات التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير، سواء بطريقة مباشرة لصالح المتعامل الاقتصادي، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التي يتم تكليفها بالتنظيم.
الوزير المكلف بالتجارة ................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
تحدد كيفيات تطبيق .................................... (الباقي بدون تغيير) ..................................................................... .“
المادة 220
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 156–302 وعنوانه ”صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين ومهنيي الصحافة .“ يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
– ناتج رسم رعاية البرامج السمعية البصرية التي تبثها خدمات الاتصال السمعي البصري و/ أو عبر الإنترنت، المطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار رعاية البرامج السمعية البصرية،
– حصة من ناتج رسم على استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وتوابعها،
– حصة بنسبة 50 % من العائدات الناتجة عن الجنح المرتكبة عند ممارسة النشاط الصحفي، المنصوص عليها بموجب أحكام القانون العضوي رقم 23–14 المؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، والقانون رقم 23–19 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وكذا القانون رقم 23–20 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري،
– ناتج الرسوم المفروضة على رخص استيراد النشريات الدورية الأجنبية وإنتاج وتصوير الأعمال السمعية البصرية، والبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وعلى اعتماد المكاتب والمراسلين الدائمين لوسائل الإعلام الخاضعة لقانون أجنبي،
– المساهمات المتأتية من المنظمات والهيئات الدولية الأجنبية،
– المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين،
– إعانات الدولة والجماعات المحلية،
– جميع الموارد أو المساهمات الأخرى،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– الإعانات لترقية الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية و/ أو عبر الإنترنت،
– الإعانات لتشجيع بروز صحافة متخصصة ومحلية وجهوية،
– دعم نشر الصحافة في المناطق المعزولة و/ أو النائية و/ أو البعيدة،
– دعم الإنتاج السمعي البصري لخدمات الاتصال السمعي البصري الوطنية العمومية والخاصة،
– تمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين ومختلف المتدخلين في مهن الصحافة،
– التكفل بمصاريف الإيواء والطبع والبث لوسائل الإعلام التي تعاني صعوبات مالية مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية،
– التكفل بتكلفة الاشتراك للحصول على شريط الخدمة الإخبارية لوكالة الأنباء الجزائرية.
يكون الوزير المكلف بالاتصال الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 221
فتح المادةيعنون حساب التخصيص الخاص رقم 020–302 ب ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“.
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند التسيير الإداري لهذا الحساب إلى ”صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حصص الضرائب والرسوم التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
– جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
– تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
– المساهمات السنوية للبلديات والولايات،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– منح معادلة التوزيع بالتساوي،
– تخصيص الخدمة العمومية،
– إعانات استثنائية،
– إعانات التجهيز،
– إعانات التكوين والدراسات والبحث،
– القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
– الإعانات الممنوحة من الإيرادات المتأتية من الهبات والوصايا،
– الإعانات الممنوحة من المخصصات الاستثنائية للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 222
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 157–302 وعنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– عائد الأتاوى المطبقة على تذاكر الدخول إلى قاعات السينما،
– عائد الرسوم المحصّلة عند تسليم التأشيرات والرخص المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصناعة السينماتوغرافية،
– حصة من ناتج رسم الإشهار المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
– مخصصات ميزانية الدولة والجماعات المحلية،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– الإعانات الموجهة للإنتاج السينمائي وتوزيعه واستغلاله وتجهيزه،
– مخصّصَات للمؤسسات تحت الوصاية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، بعنوان النفقات المرتبطة بالعمليات الموكلة إليها.
يتم تنفيذ العمليات المالية بعنوان هذا الصندوق، تحت رقابة الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة، مع احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها، بعد اكتتاب دفتر الشروط الذي يحدد مسؤوليات وحقوق والتزامات كل الأطراف.
يكون الوزير المكلف بالصناعة السينماتوغرافية الآمر بالصرف لهذا الحساب.
يحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 223
فتح المادةيغلق حساب التخصيص الخاص رقم 145–302 الذي عنوانه ”حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية“، عند 31 ديسمبر سنة 2025، ويصبّ رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية النفقات المتعلقة بعمليات الاستثمار العمومي التابعة للبرنامج الجاري إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، وفقا للإجراءات المكرسة، وتسجل بعنوان قوانين المالية الموالية.
تبقى عمليات الاستثمار العمومي التابعة للبرنامج الجاري إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، والتي تم الإبقاء عليها بعد تطهير مدوّنة الاستثمارات العمومية، تحت مسؤولية الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية والولاة المعنيين، بصفتهم آمرين بالصرف، إلى غاية إغلاقها.
يمكن توضيح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، من قبل الوزير المكلّف بالمالية.
المادة 224
فتح المادةتُعدل أحكام المادة 181 من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 181 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسية، حساب تخصيص خاص رقمه 051–302 وعنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .......................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
في باب النفقات : ............................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
الآمر بصرف هذا الحساب هو الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم .“
المادة 225
فتح المادةيُفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 155–302 وعنوانه ”صندوق التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات محتملة لميزانية الدولة،
– مساهمة من المؤسسات العمومية، مهما كانت طبيعتها، محددة بنسبة 3 % من النتائج الصافية بعد الضرائب،
– مساهمات طوعية من جميع الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين،
– الهبات والوصايا،
– جميع الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل المشاريع والأنشطة التي تطلق في إطار التضامن الوطني ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يمكن أن يوكل تنفيذ عمليات الإنفاق على هذا الحساب لهيئات عمومية بموجب اتفاقية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
المادة 226
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 143 من قانون المالية لسنة 1995، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 079–302 وعنوانه : ”الصندوق الوطني للمياه“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ........................................................................ (بدون تغيير) ..............................................................................
– عائدات الرسوم المستحقة للاقتصاد في المياه والعائدات المستحقة لحماية نوعية المياه،
– المبلغ المتبقي من العمليات المنجزة،
– مبلغ التخصيصات الممنوحة من الصندوق الوطني للمياه، للعمليات الملغاة أو غير المنجزة،
– إيرادات أخرى.
في باب النفقات :
– ................................................................. (الباقي بدون تغيير) ...................................................................... .“
المادة 227
فتح المادةيُفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 158–302 وعنوانه : ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ناتج الغرامات المحصلة من المدينين المحكوم عليهم في قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية،
– الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول،
– نسبة من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم،
– نسبة من ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم،
– المخصصات المحتملة من ميزانية الدولة،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام هذا الصندوق.
في باب النفقات :
– مصاريف المساعدة والتكفل والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بضحايا الاتجار بالبشر،
– تمويل برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر،
– المساهمة في تمويل النشاطات والخطط الوطنية التي يتم تنفيذها من قبل الدولة والجهات المختصة والموجهة إلى ضحايا الاتجار بالبشر،
– المساهمة في تمويل تسهيل العودة الطوعية والآمنة للضحايا الأجانب إلى بلدانهم أو بلدان إقامتهم،
– المساهمة في تمويل إعادة إدماج الجزائريين ضحايا الاتجار بالبشر.
تحدّد النسب المقتطعة لفائدة هذا الحساب من المبالغ المصادرة في هذه الجرائم ومن ناتج بيع وسائل ارتكاب هذه الجرائم، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلّف بالمالية الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 228
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 81 من القانون رقم 04–21 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 81 : توضع سيولات هيئات الضمان الاجتماعي في التوظيفات وحسب النسب المحددة أدناه :
– على الأقل 70 % في قيم الدولة،
– على الأكثر 25 % في السوق النقدية،
– على الأكثر 5 % في أموال عقارية.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .“
المادة 229
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 94 : باستثناء الأنظمة المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذا تخفيضات نسبة الفائدة الممنوحة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري، المنظمة بموجب أحكام خاصة تحدد تخفيضات الخزينة ..................... (بدون تغيير حتى) إلى سبع
(7) سنوات.
تستفيد المشاريع الاستثمارية المهيكلة والاستراتيجية من شروط خاصة لتخفيض نسبة الفائدة عندما يتم إطلاقها حصريا من قبل طرف جزائري أو في إطار شراكة لا تقل فيها المساهمة الوطنية عن 49 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة.
تلغى ........................................................................................................................................ (بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .“
المادة 230
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 186 من القانون رقم 21–16 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 186 : يمكن أن تكون، بصفة استثنائية وعن طريق ترخيص، الديون المتعلقة بالنفقات العمومية المرتبطة بالسنوات المالية السابقة والمنفذة وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، محل رخصة استثنائية للتكفل بها صادرة عن الوزير المكلف بالمالية على عاتق الاعتمادات المالية المتوفرة للسنة المالية الجارية وعلى أساس تقرير مفصل وشهادة إدارية.
تقدم طلبات التراخيص الاستثنائية المتعلقة بالديون المذكورة أعلاه، من قبل الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية لمصالحهم المركزية وغير الممركزة ومؤسساتهم العمومية ذات الطابع الإداري ومؤسساتهم العمومية المماثلة تحت الوصاية، الذين يجب عليهم أن يتأكدوا من أن هذه الديون لا تشوبها نقائص.
فيما يتعلق بالجماعات المحلية، يتم تقديم طلبات التراخيص الاستثنائية المذكورة أعلاه، من قبل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، الذي يجب عليه أن يتأكد من أن هذه الديون لا تشوبها نقائص.
لا تعفي الرخصة المقدمة في إطار هذا الإجراء، الآمر بالصرف المعني من مسؤوليته فيما يخص احترام القواعد والإجراءات المكرسة عن طريق التشريع والتنظيم المتعلقين بالديون محل الرخصة الاستثنائية للتكفل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، من قبل الوزير المكلف بالمالية .“
المادة 231
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 101 : لا تمنح الإعانات المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات إلاّ بعد ................. .......................................... (بدون تغيير حتى) محافظ حسابات.
يودع التقرير المؤشر عليه لدى الهيئات المانحة في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .“
المادة 232
فتح المادةيرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 %، في إطار إنجاز السكنات من برنامج 135.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025 .
المادة 233
فتح المادةيمنح تخفيض بنسبة 10 % للمستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار ”عدل “3 الذين قاموا بتسديد 38 % من سعر السكن ويرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا قبل الأجل المحدد.
يحسب التخفيض في النسبة على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية. 80 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 80 الجزائريّة / الجزء الرابع العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م جداول قانون المالية لسنة 2025 الجدول ”أ“ الإيرادات (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم) بالدينار الجزائري 1 – الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات أ– الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات ب– الجباية البترولية 2 – مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى 3 – مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى ق. م 2025 111 673 849 610 7 335 963 886 156 4 528 132 110 020 2 668 182 017 80 884 699 535 471 1 577 997 555 406 678 023 639 175 000 927 028 3 776 709 962 453 3 000 000 200 82 000 000 500 18 000 000 000 12 000 000 000 28 000 000 700 20 000 000 000 3 000 000 000 580 000 000 000 270 000 000 000 310 – 4 – المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى – 5 – مختلف حواصل الميزانية 6 – الحواصل الاستثنائية المتنوعة 7 – الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 8 – الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض وتوظيف أموال الدولة 000 000 000 250 – 000 000 14 والتسبيقات – مجموع الإيرادات : ........................................................................................ 111 673 063 523 8 الجدول ”ب“ الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص المحافظ – البرامج / التخصيصات رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية ترقية اللغة الأمازيغية الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم المتعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الإدارة العامة الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 110 573 68 000 914 413 74 000 150 700 6 000 869 089 9 000 700 089 1 000 700 089 1 000 800 194 1 000 800 194 1 000 000 167 000 000 167 000 460 421 59 000 545 872 62 000 518 011 14 000 090 730 41 000 005 813 11 000 577 131 39 000 513 198 2 000 513 598 2 000 000 514 349 3 000 000 514 349 3 000 000 514 752 000 000 514 752 000 000 000 861 000 000 000 861 000 000 000 736 1 000 000 000 736 1 000 390 179 72 000 390 557 74 000 247 353 56 000 247 731 58 000 143 826 15 000 143 826 15 000 080 097 171 000 550 259 178 000 433 971 97 000 403 368 102 000 813 073 2 000 813 378 3 000 000 003 63 000 000 003 63 000 391 045 2 000 891 505 3 000 443 003 6 000 443 003 6 82 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 000 086 834 365 1 000 586 139 389 1 الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة عامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة اعتمادات غير مخصصة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة 000 655 342 11 000 655 642 12 000 272 696 620 000 272 696 620 000 748 132 000 248 409 000 100 630 515 000 500 537 530 000 300 378 101 000 900 227 102 000 000 735 12 000 500 271 13 000 011 919 103 000 511 354 109 000 258 988 168 000 100 307 167 000 435 392 88 000 298 507 82 000 823 432 74 000 802 636 78 000 000 221 000 000 221 000 000 942 5 000 000 942 5 000 842 807 635 3 000 042 448 633 3 000 238 085 069 1 000 238 204 068 1 000 400 447 77 000 600 404 82 000 174 981 134 000 174 076 134 000 350 182 33 000 350 098 33 000 500 226 41 000 500 979 36 000 105 885 1 000 105 725 1 000 575 204 79 000 575 164 78 000 500 795 198 2 000 500 795 198 2 000 273 006 251 000 046 643 251 000 265 732 1 000 038 198 2 000 911 743 214 000 911 743 214 000 923 024 28 000 923 114 28 000 174 505 6 000 174 586 6 الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب الشباب الإدارة العامة ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 239 644 56 000 341 735 57 000 405 291 4 000 488 102 5 000 140 442 000 159 517 000 694 910 51 000 694 115 52 000 690 385 736 000 690 032 776 000 063 968 20 000 063 968 36 000 580 996 20 000 580 996 29 000 100 304 10 000 100 109 24 000 947 116 684 000 947 958 684 000 921 254 645 1 000 921 174 716 1 000 682 107 105 000 372 095 175 000 223 909 1 000 000 192 1 000 297 105 12 000 457 218 15 000 719 132 526 1 000 092 669 524 1 000 679 601 106 000 197 125 118 000 549 133 3 000 410 341 13 000 000 84 000 000 330 000 130 384 103 000 787 453 104 000 183 981 37 000 757 554 41 000 968 416 7 000 342 678 8 000 000 490 2 000 600 473 4 000 215 074 28 000 815 402 28 000 694 013 31 000 928 362 32 000 264 234 9 000 498 583 10 000 430 779 21 000 430 779 21 84 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات الرياضة الرياضة الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة والإنتاج الصيدلاني التنافسية والتطوير الصناعيان دعم الاستثمار تطوير وترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الصيد البحري تربية المائيات ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 173 689 83 000 639 391 91 000 559 457 21 000 129 894 27 000 614 231 62 000 510 497 63 000 635 997 12 000 265 690 15 000 500 506 8 000 500 506 8 000 700 38 000 330 076 1 000 000 5 000 000 205 000 435 447 4 000 435 902 5 000 297 754 243 000 025 677 244 000 616 798 1 000 663 650 2 000 444 282 1 000 420 447 1 000 828 074 190 000 828 113 190 000 409 598 50 000 114 465 50 000 515 681 8 000 765 762 10 000 296 185 000 296 185 000 171 015 3 000 421 096 5 000 300 203 000 300 203 000 748 277 5 000 748 277 5 000 403 283 732 000 937 103 802 000 678 205 659 000 873 687 719 000 344 908 39 000 498 435 46 000 125 897 000 663 774 000 337 273 000 284 848 مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة 000 762 243 000 262 158 1 000 157 755 31 000 357 199 33 الجدول المحافظ – البرامج / التخصيصات السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات الإدارة العامة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك الإدارة العامة الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه الإدارة العامة ”ب“ (تابع) الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 441 264 450 000 249 572 540 000 240 179 261 000 340 301 349 000 503 239 38 000 503 239 56 000 610 978 28 000 318 094 29 000 117 928 91 000 117 808 75 000 971 938 29 000 971 128 30 000 000 657 000 000 657 000 000 52 000 000 52 000 000 605 000 000 605 000 093 092 125 000 193 424 125 000 464 141 102 000 464 170 102 000 886 503 1 000 986 922 1 000 743 446 21 000 743 330 21 000 383 400 2 000 883 800 3 000 924 840 1 000 424 423 2 000 459 559 000 459 377 1 000 093 554 189 000 758 156 710 000 994 004 125 000 859 105 198 000 379 913 000 379 556 3 000 940 046 1 000 740 877 41 000 080 513 36 000 080 301 440 000 700 075 26 000 700 315 26 86 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركية واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل دعم وتطوير التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 737 837 310 000 950 710 318 000 233 174 62 000 707 738 86 000 113 896 150 000 667 417 115 000 764 441 6 000 764 111 13 000 265 028 77 000 290 579 88 000 362 297 14 000 522 863 14 000 226 954 42 000 626 632 75 000 718 450 17 000 118 782 39 000 573 107 000 573 397 000 452 944 19 000 452 344 29 000 483 451 5 000 483 108 6 000 591 072 6 000 947 721 13 000 237 284 000 093 097 7 000 291 650 000 791 401 1 000 063 138 5 000 063 223 5 000 554 413 004 1 000 554 992 040 1 000 023 377 248 000 869 696 280 000 178 398 15 000 332 657 17 000 353 638 740 000 353 638 742 000 377 209 836 000 377 309 836 000 042 715 3 000 042 715 3 000 703 269 475 000 703 369 475 000 179 152 353 000 179 152 353 000 453 072 4 000 453 072 4 الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة وجودة الحياة البيئة والتنمية المستدامة الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية المجموع الفرعي لمحافظ التخصيصات الخاصة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة مجلس الدولة المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 613 000 000 622 000 964 131 000 964 140 000 036 481 000 036 481 000 290 612 6 000 990 141 11 000 663 040 2 000 363 570 6 000 627 571 4 000 627 571 4 000 828 647 19 000 828 647 19 000 650 284 19 000 650 284 19 000 178 363 000 178 363 000 599 627 787 15 000 538 014 764 16 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 100 4 000 000 100 4 000 000 100 4 000 000 100 4 000 540 780 000 984 906 000 540 780 000 984 906 000 540 880 12 000 984 006 13 000 712 884 3 000 712 884 5 000 712 884 3 000 712 884 5 000 414 331 1 000 614 346 1 000 414 331 1 000 614 346 1 000 000 510 000 000 310 000 000 510 000 000 310 88 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”ب“ (تابع) المحافظ – البرامج / التخصيصات مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على مجموع العمليات الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار، التشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للغة العربية ترقية وتعميم اللغة العربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الاعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ برامج الهيئات العمومية المجموع العام العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م الوحدة : بالدينار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 586 681 1 000 515 654 1 000 586 681 1 000 515 654 1 000 480 400 000 480 450 000 480 400 000 480 450 000 180 691 4 000 180 091 4 000 180 691 4 000 180 091 4 000 139 887 000 139 917 000 139 887 000 139 917 000 205 191 000 205 191 000 205 191 000 205 191 000 396 437 000 396 437 000 396 437 000 396 437 000 540 258 000 540 258 000 540 258 000 540 258 000 403 284 000 403 284 000 403 284 000 403 284 000 472 224 000 472 224 000 472 224 000 472 224 000 150 415 000 150 415 000 150 415 000 150 415 000 335 106 1 000 235 126 1 000 335 106 1 000 235 126 1 000 012 304 16 000 041 592 17 000 151 812 816 15 000 563 613 794 16 قائمة الحسابات أولا : الحسابات التجارية رقم العناوين الحساب تم الجدول ”ج“ الخاصة للخزينة ومحتواها، حسب كل صنف الوحدة : بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2023 فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 134 من الأمر رقم 94–03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة حظائر العتاد 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 . 000/005 301 لمديريات الأشغال تضطلع حظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية 509 282 837 11 العمومية بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه لوحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بالطرق الاستعجالية الأولية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 135 من الأمر رقم 94–03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 .
حظائر العتاد 000/006 301 633 031 31 لمديريات الري تضطلع حظائر العتاد لمديريات الري بمهمة توفير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائها، ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه.
شراء الأملاك تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 28 من القانون العقارية والمحلات رقم 83–19 المؤرخ 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن 000/011 301 قانون المالية لسنة 1984، لتسوية النفقات المتعلقة 355 373 7 التجارية المشفوع فيها من طرف الدولة باقتناء الأملاك العقارية والمحلات التجارية من طرف الدولة.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2023 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 111 من القانون رقم 88–33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتم مة.
يسجل هذا الحساب أساسا، في جانب النفقات : منح معادلة التوزيع بالتساوي، تخصيص الخدمة صندوق التضامن العمومية، الإعانات الاستثنائية، إعانات التجهيز، 000/020 302 والضمان إعانات التكوين والدراسات والبحث، القروض المؤقتة 056 433 944 376 للجماعات المحلية الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة لمداخيل، والاعتماد المخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية. وفي باب التي الإيرادات : مداخيل الضرائب وحصص الضرائب يخصصها التشريع الساري المفعول، جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون والمساهمات السنوية للبلديات والولايات.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رقم رصيد الحساب العناوين المحتوى الختامي إلى الحساب غاية 31/12/2023 تم فتح هذا الحساب بموجب المادة 33 من القانون رقم 83–19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتم مة.
يسجل في هذا الحساب في باب النفقات : التعويضات الواجب دفعها لضحايا الكوارث الطبيعية، ونفقات صندوق تعويض دراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى، وتلك المخصصة الكوارث الطبيعية لتغطية المصاريف الملتزم بها من قبل المصالح 000/042 302 والأخطار العمومية لتقديم الإغاثة المستعجلة لضحايا الكوارث 847 819 566 14 الطبيعية، الدفع لصالح الهلال الأحمر الجزائري النفقات التكنولوجية المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الكبرى الحكومة لفائدة الدول الأجنبية ضحايا الكوارث.
وفي باب الإيرادات : مساهمات الاحتياطات القانونية للتضامن ومساهمات هيئات التأمين وإعادة التأمين.
تم فتح هذا الحساب بموجب المادة 181 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لضمان المساهمة المالية في صندوق تخصيص المؤسسات العمومية السمعية البصرية من خلال حاصل الرسوم المخصصة الرسوم المحصلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وعلى 000/051 302 للمؤسسات استعمالها، وكذلك من خلال الأتاوى على هوائيات 800 396 803 1 السمعية البصرية استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية (الساتل).
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 من القانون رقم 90–36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة والمتم مة.
يسجلهذاالحسابفيبابالنفقات : المخصصات الأولية لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات إنشاء ورفع رأس المال الاجتماعي للهيئات المالية العمومية (بنوك عمومية، مؤسسات مالية عمومية، وشركات التأمين العمومية)، وللهيئات العمومية النفقات برأس للضمان والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك المال النفقات المرتبطة بتسيير صندوق الاستثمار 000/061 302 477 697 301 290 وصندوق الضمان، وكذلك النفقات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث.
وفي باب الإيرادات : مخصصات ميزانية الدولة والإيرادات المتأتية من تسديد شركات الرأسمال الاستثماري لجزء أو كل الأموال الموضوعة تحت تصرفها. 24 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 26 ديسمبر سنة 2024 م ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رقم العناوين الحساب الوحدة : بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2023 صندوق المداخيل تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 155 من المرسوم التكميلية لفائدة التشريعي رقم 93–18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 000/078 302 478 678 268 7 موظفي الإدارة والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، ويهدف إلى دفع الجبائية إيرادات إضافية لموظفي إدارة الضرائب.
تم فتح هذا الأمر رقم 94 الحساب بموجب أحكام المادة 143 من
– 03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتم مة. يسجل هذا الحساب في باب النفقات : التكفل المالي بالنفقات المرتبطة بنظم تعبئة ونقل إمدادات الصندوق الوطني مياه الشرب والمساهمات بعنوان استثمارات التمديد 000/079 302 692 854 681 8 للمياه وتجديد المعدات في مجال المياه. وفي باب الإيرادات :
عائدات الرسوم المستحقة من الهيئات والمؤسسات العمومية للدولة والجماعات المحلية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج وتوزيع ونقل مياه الشرب.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 70 من القانون رقم 20–07 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، صندوق بهدف التكفل، على وجه الخصوص، بالعلاجات الاستعجالات المتعلقة بالأمراض الناتجة عن استهلاك المنتوجات 000/096 302 ونشاطات 395 271 310 43 التبغية، والحملات الإعلامية لمحاربة التدخين، العلاجات الطبية وبالنفقات الطبية المترتبة عن أحداث استثنائية، وهذا على عاتق الإضافي على موارد ناشئة من حصة من ناتج الرسم المنتوجات التبغية ومن الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000 وكذا من مخصصات الميزانية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000–02 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2000 صندوق ضبط والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، 000/103 302 الإيرادات بهدف إيواء فوائض القيم الناتجة عن مستوى 558 570 319 687 3 الإيرادات الجبائية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية، وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رصيد الحساب رقم العناوين المحتوى الختامي إلى الحساب غاية 31/12/2023 صندوق المداخيل تم فتح هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 68 من التكميلية لفائدة القانون رقم 05–16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 000/122 302 موظفي التحقيقات والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، بهدف دفع 053 734 189 1 الاقتصادية وقمع مداخيل تكميلية لصالح موظفي التحقيقات الغش الاقتصادية وقمع الغش الملحقة بوزارة التجارة.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08–02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتم مة، يسجل هذا الحساب في باب النفقات : نفقات دعم تعريفات النقل العمومي الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري ومن قبل المترو والترامواي الذي تقوم به مؤسسة مترو الصندوق الخاص الجزائر، والنقل بالسكك الحديدية الجوارية والجهوية 000/125 302 لتطوير النقل الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 804 127 129 52 العمومي والنقل العمومي بواسطة الكابلات (التلفريك والمصاعد الهوائية) الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة ميترو الجزائر، النقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وفي باب الإيرادات : حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة ومساهمة وكلاء السيارات والهبات والوصايا.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 79 من القانون رقم 10–13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 صندوق مكافحة والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، ويهدف بشكل 000/138 302 رئيسي إلى دعم الجهود المتعلقة بالتحسيس، 107 118 535 71 السرطان والوقاية، والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتم مة. يسجل هذا الحساب في باب النفقات : نفقات صندوق التضامن التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين 000/144 302 543 391 835 للجالية الجزائرية المتوفين في الخارج والعمليات المسبقة ذات الصلة.
وفي باب الإيرادات : جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، وكذلك الهبات والوصايا.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) الوحدة : بالدينار رصيد الحساب رقم العناوين المحتوى الختامي إلى الحساب غاية 31/12/2023 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 120، حساب تسيير المعدلة والمتم مة، من القانون رقم 16–14 المؤرخ في عمليات 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية الاستثمارات لسنة 2017 . ويسجل هذا الحساب في باب النفقات : 000/145 302 العمومية المسجلة مجمل النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار 973 296 890 531 2 بعنوان ميزانية العمومية. وفي باب الإيرادات : مخصصات الميزانية الدولة للتجهيز الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 133 من تحسين وسائل القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 تحصيل والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 . ويهدف هذا المصاريف الحساب إلى تغطية النفقات المتعلقة بتحسين وسائل 000/147 302 القضائية 783 287 022 1 تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية والغرامات وكذا دفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك الجزائية العدالة.
الصندوق الوطني تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 65 من لتحضير رياضيي القانون رقم 18–18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2018، النخبة والمستوى المعدلة والمتم مة، والمتضمن قانون المالية لسنة العالي لألعاب 2019 . يسجل هذا الحساب في باب النفقات : مجمل 000/148 302 النفقات والمصاريف المرتبطة بالتحضير لهذا 034 198 663 البحر الأبيض المتوسط التاسعة الحدث الرياضي.
عشر بوهران لسنة وفي باب الإيرادات : الإيرادات المتأتية من 2021 نشاطات الرعاية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 43 من الأمر رقم 21–07 المؤرخ في 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن الصندوق الخاص قانون المالية التكميلي لسنة 2021 . ويسجل هذا بالأموال والأملاك الحساب في باب الإيرادات : الأموال المصادرة المصادرة أو بموجب قرارات قضائية نهائية في الجزائر والخارج، 000/152 302 وكذلك نواتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة. 176 338 595 89 المسترجعة في إطار قضايا وفي باب النفقات : تصفية المصاريف المرتبطة مكافحة الفساد بتنفيذ إجراءات المصادرة، والاسترجاع والبيع وكذا تصفية الديون المثقلة للأملاك المصادرة أو المسترجعة. 94 الجريدة الرسميّة ثالثا : حسابات التسبيقات والقروض رقم العناوين الحساب تسبيقات بدون 000/503 303 فوائد لصالح الغير قروض لفائدة الصندوق الوطني 005/005 304 للسكن (برنامج البيع بالإيجار) قروض مباشرة 001/403 304 ممنوحة للصندوق الوطني للاستثمار قروض ممنوحة 000/404 304 للمؤسسات الاقتصادية قروض لفائدة 000/900 304 الحكومات الأجنبية الوحدة : بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2023 يتعلق الأمر بالتسبيقات الممنوحة لمختلف الهيئات على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والديوان الوطني للحج 474 112 786 43 – والعمرة، وذلك من أجل تنفيذ الإجراءات المخطط لها في هذا المجال.
يسجل هذا الحساب قروض السكن الممنوحة من طرف الخزينة للصندوق الوطني للسكن في إطار برنامج البيع 058 584 838 105 – بالإيجار.
يسجل هذا الحساب القروض المباشرة الممنوحة من طرف الخزينة للصندوق الوطني للاستثمار والمستحقة على المؤسسات 251 037 966 372 4 – العمومية، في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (قطاعات متنوعة).
يسجل هذا الحساب القروض الممنوحة من طرف الخزينة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي في إطار 177 741 441 253 1 – تمويل مشاريعها الاستثمارية (تحلية مياه البحر، السياحة، النقل، إلخ .)...
يسجل هذا الحساب العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة للحكومات الأجنبية 509 775 451 183 – وفقا للاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومات الأجنبية. 24 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 26 ديسمبر سنة 2024 م الجدول ”د“ التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية 1 – مؤشرات الاقتصاد الكلي 2025 2026 2027 القيمة نسبة القيمة نسبة القيمة نسبة الوحدة : مليار دج الجارية النمو )%( الجارية النمو )%( الجارية النمو )%( القيم المضافة للقطاعات الإنتاجية الفلاحة 013,4 5 4,4 المحروقات 285,8 6 2,4 الصناعة 411,3 2 6,2 البناء والأشغال العمومية 638,6 4 4,3 الخدمات 431,1 17 5,3 الناتج الداخلي الخام 863,0 37 4,5 الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 577,2 31 5,0 الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة 849,6 32 4,5 الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة 563,8 26 5,1 452,1 5 5,1 833,9 5 4,4 259,2 6 0,3 960,2 5 2,6 - 684,0 2 6,9 974,0 2 6,7 191,3 5 4,5 073,6 5 4,1 987,1 18 5,3 674,1 19 5,1 850,5 40 4,5 859,3 41 3,7 591,4 34 5,3 899,1 35 4,8 398,4 35 4,4 025,4 36 3,6 139,2 29 5,4 065,2 30 4,9 2 – المؤشرات الميزانياتية 2025 النسبة المائوية القيمة من الناتج الجارية الداخلي الوحدة : مليار دج الخام إيرادات الميزانية 523,1 8 22,5 الجباية البترولية 454,0 3 9,1 الإيرادات خارج الجباية البترولية 069,1 5 13,4 منها الإيرادات الجبائية 156,9 4 11,0 نفقات الميزانية 794,6 16 44,4 رصيد الميزانية 271,5 8-21,8 - الرصيد الإجمالي للخزينة 221,5 9-24,4 - 2026 2027 النسبة النسبة المائوية المائوية القيمة القيمة من الناتج من الناتج الجارية الجارية الداخلي الداخلي الخام الخام 882,8 8 21,7 036,5 9 21,6 447,8 3 8,4 309,2 3 7,9 435,0 5 13,3 727,3 5 13,7 521,0 4 11,1 811,3 4 11,5 948,6 17 43,9 387,5 17 41,5 065,9 9-22,2-351,0 8-20,0 - 015,9 10-24,5-301,0 9-22,2 - 96 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”ه“ العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها المخصصة للدولة وللجماعات المحلية أولا – الضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية الوحدة : دج حصص المستفيدين النتائج الدولة البلدية والصندوق الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) – 75 % 10 % باستثناء مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2025 302 654 776 139 240 887 636 18 الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) – مديرية كبريات المؤسسات 75 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 459 854 124 348 – الرسم على القيمة المضافة المحصل عند الاستيراد – باستثناء المراكز الجمركية 85 % – الحدودية البرية تقديرات التحصيل لسنة 2025 386 548 458 602 – الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد– المراكز الجمركية الحدودية البرية 85 % 15 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 933 420 314 7 165 780 290 1 الضريبة الجزافية الوحيدة 49,75 % 40,25 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 380 892 291 24 455 054 954 19 الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل 50 % 50 % العقارية تقديرات التحصيل لسنة 2025 313 821 090 6 313 821 090 6 الرسم الصحي على اللحوم المستوردة – – تقديرات التحصيل لسنة 2025 – – ضريبة الثروة 70 % 30 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 463 099 4 913 756 1 قسيمة السيارات 50 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 911 021 131 7 – رسم التعبئة والدفع المسبق 50 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 827 868 475 10 – الرسم الخاص بحرق الغاز 50 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 289 403 600 8 – مجموع التقديرات لسنة 2025 942 399 640 154 1 086 300 974 45 الولاية صتضجم المجموع
– 15 % 100 %
– 860 330 955 27 403 872 368 186
– 25 % 100 %
– 153 618 041 116 612 474 166 464
– 15 % 100 %
– 420 214 316 106 806 762 774 708
– – 100 %
– – 098 201 605 8 5 % 5 % 100 % 529 764 478 2 529 764 478 2 571 290 575 49
– – 100 %
– – 626 642 181 12
– 100 % 100 %
– 000 600 576 000 600 576
– – 100 %
– – 376 856 5
– 50 % 100 %
– 911 021 131 7 822 043 262 14
– 50 % 100 %
– 827 868 475 10 654 737 951 20
– 50 % 100 %
– 289 403 600 8 578 806 200 17 529 764 478 2 989 821 575 279 546 286 669 482 1 ثانيا – الضرائب والرسوم المخصصة كليا للجماعات النتائج البلدية الرسم على المنتوجات البترولية 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 110 877 852 128 الرسم المحلي للتضامن (أنشطة نقل المحروقات) 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 917 420 327 الرسم المحلي للتضامن (الأنشطة المنجمية) 66 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 788 765 341 الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير 100 % المبنية تقديرات التحصيل لسنة 2025 500 106 542 2 الرسم على رفع القمامات المنزلية 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 458 036 598 الرسم على السكن 50 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 660 338 273 5 الرسم على الإقامة 100 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 544 653 457 1 المحلية الوحدة : دج حصص المستفيدين الولاية صتضجم المجموع 29 % 5 % 100 % 276 173 617 56 599 581 761 9 985 631 231 195 29 % 5 % 100 % 767 866 143 615 804 24 298 092 496 29 % 5 % 100 % 816 169 150 348 891 25 952 826 517
– – 100 %
– – 500 106 542 2
– – 100 %
– – 458 036 598 50 % – 100 % 660 338 273 5–320 677 546 10
– – 100 %
– – 544 653 457 1 مجموع التقديرات لسنة 2025 977 198 393 139 518 548 184 62 562 277 812 9 057 025 390 211 ثالثا – الحقوق والرسوم المنجمية النتائج الوحدة : دج حصص المستفيدين الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع حق إعداد الوثيقة – رخص الولاية – – تقديرات التحصيل لسنة 2025 – – الرسم المساحي السنوي – رخص 30 % – الولاية تقديرات التحصيل لسنة 2025 841 579 1 – الرسم المساحي السنوي– 50 % – الاستغلال المنجمي تقديرات التحصيل لسنة 2025 948 167 32 – إتاوة استخراج المواد المنجمية 80 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 749 369 630 6 – حقوق المزايدات المنجمية 60 % – تقديرات التحصيل لسنة 2025 353 880 599 – مجموع التقديرات لسنة 2025 892 997 263 7 –
– 100 % 100 %
– 495 485 54 495 485 54
– 70 % 100 %
– 296 686 3 137 266 5
– 50 % 100 %
– 948 167 32 897 335 64
– 20 % 100 %
– 437 592 657 1 186 962 287 8
– 40 % 100 %
– 235 920 399 589 800 999
– 412 852 147 2 304 850 411 9 رابعا – الرسوم المنشأة في إطار حماية البيئة 26 ديسمبر سنة 2024 م الوحدة : دج حصص المستفيدين النتائج صتض الصناديق الدولة البلدية الولاية المجموع الرسوم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم 66 % 34 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 933 023 618 3 511 830 863 1 رسم التشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية 84 % 16 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 307 269 655 201 813 124 رسم التشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة 80 % 20 % العلاج الطبي و/ أو البيطري تقديرات التحصيل لسنة 2025 692 264 6 173 566 1 الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي 83 % 17 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 366 005 16 207 278 3 الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي 50 % 34 % تقديرات التحصيل لسنة 2025 951 609 12 291 354 9 مجموع التقديرات لسنة 2025 250 173 308 4 384 842 002 2 الجدول ”و“ الرسوم شبه الجبائية الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة م.ع.ص.ت )EPIC( – ANAC (الوكالة الوطنية للطيران المدني) ش.ع.ص.ت )EPIC( – ENNA (المؤسسة الوطنية للملاحة الجزائرية) 1 إتاوة تحليق الطيران م.ع.ص.ت )EPIC( – ONM (الديوان الوطني للأحوال الجوية) م.ع.ص.ت )EPIC( – EGSA (مؤسسة تسيير خدمات المطارات) ج م الخاصة
– – – 100 %
– – – 445 854 481 5
– – – 100 %
– – – 509 082 780
– – – 100 %
– – – 865 830 7
– – – 100 %
– – – 574 283 19
– – 16 % 100 %
– – 019 402 4 260 366 26
– – 019 402 4 653 417 315 6 الوحدة : دج النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 000 000 600 000 000 000 6 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998، والمادة 80 من قانون المالية لسنة 2000 000 000 000 1 000 000 000 1 الجدول ”و“ (تابع) الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة الرسوم المحصلة في مجال :
– براءة الاختراع وشهادات م.ع.ص.ت )EPIC( – INAPI الانضمام إلى العلامة (المعهد الوطني الجزائري والعلامات الجماعية أو للملكية الصناعية ( 70 )% المشتركة، 2 م.ع.ص.ت )EPIC( – IANOR
– الرسم والتصميمات (المعهد الجزائري لتوحيد الصناعية والمخططات القياس) ( 30 )% التشكيلية والدوائر المتكاملة،
– التسميات الأصلية والبيانات الجغرافية.
م.ع.ص.ت )EPIC( – ANPP 3 الإتاوة الصيدلانية (الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية) ( 30 )% 4 حق التنازل عن الأراضي م.ع.ص.ت )EPIC( – ONTA الفلاحية التابعة للأملاك (الديوان الوطني للأراضي الخاصة للدولة الفلاحية) ( 100 )% 5 الإتاوة المطبقة على بيوع الغرفة الفلاحية ( 100 )% الناتج الفلاحي إتاوة الحصول على رخصة الغرفة الجزائرية للصيد الصيد التجاري للأسماك وتربية المائيات ( 2,5 )% المهاجرة الكبرى في المياه الغرف الولائية الساحلية 6 الخاضعة للسيادة الوطنية 1( )% من البواخر التي ترفع الغرف ما بين الولايات العلم الأجنبي ( 0,5 )% حصص ضريبية ورسوم الغرفة الجزائرية للتجارة 7 شبه جبائية والصناعة غرف التجارة والصناعة الوحدة : دج النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 000 000 312 المادة 111 من قانون المالية لسنة 2003 المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، والمادة 000 000 850 210 من قانون المالية لسنة 2002، والمادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 المادة 40 من قانون 000 000 400 المالية التكميلي لسنة 2010 640 460 3 المادة 125 من قانون المالية لسنة 1993 المادة 51 من قانون 000 000 100 المالية لسنة 2005، والمادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 المادة 18 من قانون المالية التكميلي لسنة 150 586 6 2006، والمادة 83 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 100 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول ”و“ (تابع) الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة
– رسم العبور على حقوق الملاحة المحصلة من مؤسسات الموانئ طرف مؤسسات الموانئ، 8 – إتاوة الاستعمال في المجال المينائي إتاوة المراقبة لأدوات م.ع.ص.ت )EPIC( – ONM 9 القياس (الديوان الوطني للقياسة القانونية)
– الإتاوة المتعلقة بالأسماك المستوردة،
– إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد، الغرفة الجزائرية للصيد
– إتاوة للحصول على وتربية المائيات 10 رخصة الصيد التجاري للأسماك المهاجرة في المياه ذات الاختصاص الوطني عن طريق السفن التي ترفع العلم الأجنبي أتاوى مختلفة على م.ع.ص.ت )EPIC( – AGIRE الاستعمال في مجال (الوكالة الوطنية الري للتسيير المتكامل 11 لموارد المياه) الصندوق الوطني 12 المساهمة التضامنية للتقاعد )CNR( رسم المراقبة التقنية المؤسسة الوطنية 13 للسيارات للمراقبة التقنية للسيارات العدد 84 24 جمادى الثانية عام 1446 ه 26 ديسمبر سنة 2024 م الوحدة : دج النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية المادة 172 من قانون المالية لسنة 1992، 418 501 455 والمادة 119 من قانون المالية لسنة 1993 المادة 72 من قانون 000 000 231 المالية لسنة 1999، والمادة 77 من قانون المالية لسنة 2000 718 582 13 المادة 67 من قانون المالية لسنة 2015، والمادة 143 من قانون المالية لسنة 2021 المادة 9 من قانون المالية لسنة 2003، والمادة 82 من قانون المالية لسنة 2005، 000 000 000 12 والمادة 65 من قانون المالية لسنة 2016، والمادتان 134 و 137 من قانون المالية لسنة 2021 000 000 000 95 المادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 المادة 51 من قانون 700 903 433 المالية لسنة 1999، والمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 الجدول ”ز“ الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الضمان الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الوحدة : دج 2025 662 799 263 75 662 799 263 75 188 859 387 779 136 134 147 711 052 833 719 62 الرسم الإضافي على المواد التبغية ب 4 دج لفائدة الصندوق الوطني 000 892 520 5 للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (المادة 72 من قانون المالية لسنة 2024 ) الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق 770 495 797 040 1 550 562 709 915 220 933 087 25 مساهمة التضامن 2( )% المطبقة على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الضمان الاجتماعي التقاعد الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع العام 000 000 000 100 000 000 620 108 000 000 310 54 000 000 310 54 221 933 087 25 221 933 087 25 841 087 157 129 2 الجدول ”ح“ 26 ديسمبر سنة 2024 م النفقات الجبائية (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، القطاع الأملاك الوطنية المعدل والمتم م) الوحدة : دج 2025 594 500 425 25 1 – منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة للاستثمار 594 000 500 2 2 – التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة 3 – منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في إطار السكنات المدعمة الجمارك 1 – الحقوق الجمركية 2 – الرسم على القيمة المضافة المطبق على الواردات الضرائب 1 – أجهزة ترقية الاستثمار وتشجيع التشغيل 000 500 700 1 إنجاز مشاريع 000 000 225 21 349 297 015 478 869 657 509 299 480 639 505 178 858 111 020 113 186 218 914 112 2 – الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة الممنوح لصالح البعثات والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وكذلك المنظمات الدولية المعتمدة مجموع النفقات الجبائية في الجزائر 672 893 105 801 909 460 616
المادة 234
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 .
عبد المجيد تبون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، والمعدلة بالمادة 201 من القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 139 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : "المادة 139 : يتم تعليم، على سبيل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 25-17
« تلغى أحكام المواد 79 إلى 87 و 116 من القانون رقم 24–08 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025 . المواد 58 و 74 و 81 من هذا القانون، ابتداءً من المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17
« تُعدّل وتتمم أحكام المادة 197 من القانون رقم 24–08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، وتحرر كما يأتي : "المادة 197 : بغض النظر عن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (198)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 157-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها“
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-164
مرسوم تنفيذي رقم 26-164 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1447 الموافق 21 أبريل سنة 2026، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 158-302 الذي عنوانه ”صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم“
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-357
مرسوم رئاسي رقم 25-357 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-356
مرسوم رئاسي رقم 25-356 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-108
مرسوم تنفيذي رقم 26-108 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص وإيداع التصاريح بممارسة النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يحدد محتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-15
مرسوم تنفيذي رقم 26-15 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-355
مرسوم تنفيذي رقم 25-355 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-354
مرسوم تنفيذي رقم 25-354 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
-
مرسوم رئاسي رقم 25-353
مرسوم رئاسي رقم 25-353 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب
-
مرسوم رئاسي رقم 25-352
مرسوم رئاسي رقم 25-352 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-351
مرسوم رئاسي رقم 25-351 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-350
مرسوم رئاسي رقم 25-350 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 25-349
مرسوم رئاسي رقم 25-349 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 25-348
مرسوم رئاسي رقم 25-348 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-347
مرسوم رئاسي رقم 25-347 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-346
مرسوم رئاسي رقم 25-346 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 25-345
مرسوم رئاسي رقم 25-345 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-344
مرسوم رئاسي رقم 25-344 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-343
مرسوم رئاسي رقم 25-343 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-342
مرسوم رئاسي رقم 25-342 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-341
مرسوم رئاسي رقم 25–341 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-340
مرسوم رئاسي رقم 25–340 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-339
مرسوم رئاسي رقم 25–339 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 25-338
مرسوم رئاسي رقم 25–338 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-258
مرسوم تنفيذي رقم 26-258 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي لهيئات الضمان الاجتماعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 20-16
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل 94-03 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل أمر رقم 75-74
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يتمّم قانون رقم 87-20
- يتمّم قانون رقم 23-22
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل قانون رقم 19-14
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 23-22
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل قانون رقم 21-16
- يعدّل أمر رقم 22-01
- يعدّل أمر رقم 06-04
- يتمّم قانون رقم 82-14
- يعدّل قانون رقم 20-07
- يلغي جزئيًا أمر رقم 10-01
- يعدّل قانون رقم 83-19
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 15-18
- يعدّل قانون رقم 16-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.