مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المواد الأولى و 2 و 3 و 5 و 6 و11 و 28 و 42 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2001 والمادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية".
"المادة 2 : تمنح صفة صانع المواد التبغية للأشخاص المعنوية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة".
"المادة 3 : يجب أن تنتظم الشركة المنتجة للمواد التبغية في إطار الشراكة، طبقا لأحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة.
يقصد بالشراكة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، مساهمة رأس المال الأجنبي في حدود 49 %49، على الأكثر، من رأسمال الشركة.
يجب على مساهم واحد، على الأقل، ضمن هذه الشراكة أن يثبت استغلاله لعلامات ذات سمعة عالمية.
وفي حالة المواد الموجهة للتدخين التي تشمل التبغ، يجب على الشريك الأجنبي إثبات الخبرة والمهارة في الميدان.
أما بالنسبة للمواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، يجب عليه إثبات التخصص في الميدان".
"المادة 5 : تربط ممارسة نشاط صانع المواد التبغية باكتتاب المترشح لدفتر الشروط وفق بنود النموذج الملحق".
"المادة 6 : يخول الامتثال للبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط، والذي تثبته قانونا المصالح الجبائية المختصة، الحق للمترشح في الحصول على الاعتماد بصفة صانع للمواد التبغية، يسلّمه وزير المالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
يمكن سحب الاعتماد حسب الأشكال نفسها، في حالة :
- مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، عدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2) ابتداء من تاريخ منح الاعتماد.
غير أنه، لا يمكن أن يتم السحب إلا في أجل شهر واحد بعد إعذار الصانع".
"المادة 11 : الاعتماد المذكور في المادة 6 أعلاه ، مانع لكل نظام جبائي خاص آخر".
"المادة 28 : يجب أن يرسل صانعو المواد التبغية خلال العشرة (10) أيام الأولى من كل شهر، إلى مديرية كبريات المؤسسات التابعة للمديرية العامة للضرائب وضعية مبيعات الشهر السابق، تضم :
– اسم ولقب كل زبون وعنوانه ورقم قيده في السجل التجاري ورقم تعريفه الجبائي، عدد العلب والأظرفة والأكياس أو الرزم حسب صنف وعلامة التبغ التي تم تسليمها لكل زبون".
"المادة 42 : تحدد الإرشادات المتعلقة بمقدار القطران والنيكوتين وكذا التحذيرات المستعملة، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مكافحة التدخين".
"المادة 44 : يحدد تنظيم وتشكيلة وصلاحيات سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 2
فتح المادةتلغى المواد 4 و 7 و 8 و 9 و 10 و 18 و 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 27 و 29 و 30 و 31 و 35 و 36 و 37 و 38 و 45 و 46 من المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرّخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل 2019 نور الدين بدوي 17 أبريل سنة 2019 . م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله.
أتصرف بصفتي..
لحساب شركة ذات أسهم برأس مال.
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) اسم الشركة..
مقر الشركة.
المسمى أدناه "الصانع"
أطلب اعتمادا بصفة صانع للتبغ والتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيصرح الصانع بأنّه على علم بالنصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها قانون الضرائب غير المباشرة والمرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيراد وتوزيع المواد التبغية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيكتتب الصانع استنادا لدفتر الشروط هذا، تصريحا متعلقا بمشروع الاستثمار يبين فيه ما يأتي :
مجال النشاط ، موقع النشاط، مناصب العمل المنشأة،
- التكنولوجية المستعملة مخطط وتجهيزات مخبر المراقبة التي يمكن لأعوان الإدارة الجبائية المختصين بالإضافة إلى أعوان مصالح الصحة استعمالها،
- القدرة الإنتاجية المتوقعة أشكال الاستثمار والتمويل، وكذا التقييم المالي للمشروع،
- التشكيلة المالية للمساهمين، شروط الحفاظ على المحيط خاصة التجهيزات الموجهة لمعالجة النفايات
- الإجراءات الأمنية مدة إنجاز الاستثمار وتاريخ انطلاق الأشغال
- البطاقة التقنية لكل مادة من المواد المقرر صنعها. 11 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 17 أبريل سنة 2019 م
المادة 3
فتح المادةيأخذ الصانع صفة المودع.
ويتم اكتتاب تصريح بالمهنة لهذا الغرض وفق أحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يصرح الصانع بأن جميع المحلات المكوّنة للمستودع، زيادة على الأحكام الخاصة المتعلقة بالمحيط والأمن ، قد تمت مطابقتها مع المعايير المنصوص عليها في هذا المجال، وأن يرفق بدفتر الشروط هذا، كشفا يتضمن ما يأتي :
• مخطط مصغر مع مفتاح، يبيّن أماكن وضع المواد الأولية، وكذا الآلات المستعملة لصناعة التبغ المصنع، كما يجب أن يشير المخطط إلى مختلف المحلات الأخرى المخصصة لتخزين المواد نصف المصنعة والمواد المصنعة، وكذا المواد الموجهة للاستهلاك
• قائمة تبين :
تعيين وتخصيص المحلات والورشات والمخازن وغيرها من ملحقات المصنع
- عدد الآلات المخصصة لصنع المواد التبغية وأماكنها.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الصانع أن يحتفظ في المحلات المكونة للمستودع بمواد أو منتجات أخرى غير تلك الموجهة لصناعة التبغ.
المادة 6
فتح المادةيلزم الصانع بوضع وسيلة اتصال تضمن دخولا سهلا ومستمرا لأعوان الضرائب إلى محلات تخزين المواد الأولية والمواد نصف المصنّعة والمواد المصنعة.
المادة 7
فتح المادةيلزم المساهمون أن يحرّروا بالكامل مساهمتهم النقدية في حدود رأس المال المكتتب عند تأسيس الشركة.
المادة 8
فتح المادةيجب دفع المبلغ دفعة واحدة من طرف الممثل الشرعي في حساب مفتوح لدى الخزينة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيجب على الصانع إثبات إيداع الأموال، عن طريق شهادة إيداع تسلّمها الخزينة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيلزم الصانع عند كل تغيير في أسعار المواد التبغية بأن يودع مسبقا لدى وزير المالية وضعية تبين تركيبة سعر كل منتج مصنع.
المادة 11
فتح المادةيلزم الصانع بأن يرسل سنويا إلى سلطة الضبط وضعية التقديرات لصنع المواد التبغية الموجهة للسوق أو التصدير من أجل المصادقة عليها وذلك في الآجال المحددة لذلك.
المادة 12
فتح المادةيجب إبلاغ سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، مسبقا، بكل تغيير مقارنة بالتصريحات المكتتبة بمقتضى دفتر الشروط هذا.
المادة 13
فتح المادةيتعهد الصانع باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مكافحة التدخين وذلك فيما يتعلق بأي شكل من أشكال الإشهار للمواد التبغية والترويج لها ورعايتها.
المادة 14
فتح المادةيقدم طلب الاعتماد لدى سلطة الضبط بعد استكمال مجموع أحكام دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةيجب على الصانع أن يساهم في محاربة التجارة غير الشرعية للمواد التبغية، ويتعهد أن يضع حيز التنفيذ الوسائل الضرورية لمحاربة الأساليب التدليسية.
المادة 16
فتح المادةتؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة والمرتبطة بالنشاط، وعدم الانطلاق في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان (2) كما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم، وكذا السحب غير المبرر أو الاستعمال غير القانوني للمبالغ المودعة في حساب لدى الخزينة، إلى سحب الاعتماد بصفة صانع المواد التبغية.
يصرح بالسحب في أجل شهر (1) واحد بعد إعذار الصانع.
حرّر في..........................، بتاريخ .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 04-331
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.