مرسوم تنفيذي رقم 18-148 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره اثنان وسبعون مليارا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف دينار (72.842.707.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره اثنان وسبعون مليارا وثمانمائة واثنان وأربعون مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف دينار (72.842.707.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 18 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2018 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاعات اعتماد الدفع الملغي احتياطي لنفقات غير متوقعة 72.330.000 تسوية الديون المستحقة على الدولة 512.707 المجموع 72.842.707 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع اعتمادات الدفع المخصصة
- دعم الخدمات المنتجة 1.000.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 71.764.211
- دعم الحصول على سكن 78.496 المجموع 72.842.707
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.