مرسوم تنفيذي رقم 20-157 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-159

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للبيئة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-159

    مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يحدد كفييات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 38

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1442 الموافق 25 أكتوبر سنة 2020 ، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.