أمر رقم 09-01 مؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2009 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 : 1 - تستفيد الأنشطة التي ي قوم بها الشباب المستثمر المؤهل للاستفادة من إعان ة "الصندوق الوطني لتدعيم تشغيل الشباب "......(بدون تغيير حتى ) الشروع في الاستغلال .
وتمدد هذه الفترة بسنتين (2)، عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف خمسة (5) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات المتصلة بعدد مناصب العمل المنشأة، سحب الاعتماد والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد.
2 - .......... (الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 138 مكرر : - يمكن تجمعات الشركات مثلما ه ي مح ددة في هذه المادة......(بدون تغيير حتى ) لمدة أربع (4) سنوات .
في حالة ما إذا كانت الأنشطة الممارسة من طرف شركات أعضاء التجمع خاضعة لمعدلات مختلفة للضريبة على أرباح الشركات، يخضع الربح المتأتي من هذا التوحيد للضريبة بمعدل 19 % في حالة ما إذا كان رقم الأعمال تابعا لهذا المعدل المتفوق . وفي الحالة العكسية، يسمح بتوحيد الأرباح تبعا لصنف رقم الأعمال .
يحدد وزير المالية بقرار، عند الحاجة، كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
لتطبيق الأحكام أعلاه، تجمع...... (الباقي بدون تغيير) ."........
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 140 من قانون الضرائب المباشرة وال رسوم المماثلة بفقرة 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 140 : 1 و 2 - ...... (بدون تغيير ) ..........
3 - إن الربح الخاضع للضريبة بالنسبة للعقود الطويلة المدة المتعلقة بإنجاز المواد أو الخدمات أو مجموعة من المواد أو الخدمات والتي يمتد تنفيذها 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م على الأقل بمرحلتين (2) محاسبيتين أو سنوات مالية والمقتناة بصورة حصرية تبعا لطريقة المحاسبة بالتسبيق المستقلة عن الطريقة المعتمدة من طرف المؤسسة في هذا ا لمجال، وذلك بغض النظر عن صنف العقود سواء كانت عقود جزافية أو عقود مسيرة .
ويقبل بهذه الصفة وجود أدوات التسيير ونظام حساب التكلفة والرقابة الداخلية التي تسمح بالأخذ بالنسبة المئوية للتسبيق وبمراجعة تقديرات الأعباء والحواصل والنتائج، تماشيا مع التسبيق.
ويتم حساب ربح مؤسسات الترقية العقارية تبعا لطريقة محاسبة الأعباء و حواصل العمليات بالتسبيق".
المادة 5
فتح المادةت عدل وت تمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 : 1 و 2 - ...... (بدون تغيير) ............
3 - الاهتلاكات الحقيقية التي تمت ............
(بدون تغيير حتى ) التجارة أو الاستغلال المنصوص عليها عن طريق التنظيم وطبقا لأحكام المادة .174 يمكن تقييد العناصر ذات القيمة المنخفضة التي لا يتجاوز مبلغها 30.000 دج خارج الرسوم كأعباء قابلة للخصم من السنة المالية المتصلة بها .
وتسجل المواد المقتناة بصورة مجانية في الأصول بالنسبة لقيمتها النقدية .
في إطار عقد ......... (الباقي بدون تغيير) ..........
4 - ................. (بدون تغيير) ..........................
5 - الأرصدة المشكلة لغرض مواجهة تكاليف أو خسائر القيم في حساب المخزونات أو الغير المبينة بوضوح والتي يتوقع حدوثها بفعل الأحداث الجارية، شريطة تقييدها في كتابات السنة المالية وتبيانها في كشف الأرصدة المنصوص عليه في المادة .152 يمكن المؤسسات المصرفية أو مؤسسات القرض ....
(بدون تغيير حتى) التي وقع فيها تحويل الشركة.
6 - .............. (الباقي بدون تغيير) .".................
المادة 6
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 141 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 مكرر 2 - يجب على المؤسسات احترام التعاريف المنصوص عليها في النظام المحاسبي المالي، مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد الجبائية المطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة ."
المادة 7
فتح المادةت عدل وت ت مم أحك ام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 150 - يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :
- 19 % بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد والبناء والأشغال العمومية وكذا الأنشطة السياحية.
و يطبق هذا المعدل كذلك على الأنشطة المختلطة في حالة ما إذا كان رقم أعمال الأنشطة المذكورة في الفقرة السابقة يساوي 50 % من رقم الأعمال الإجمالي أو يفوقه.
- 25 % ............... (بدون تغيير حتى) النشاطات المنجمية والمحروقات.
ويقصد بنشاطات البناء والأشغال العمومية، الأنشطة المسجلة كما هي في السجل التجاري والمترتب عليها دفع الاقتطاعات الاجتماعية الخاصة بالقطاع.
ويقصد بالنشاط السياحي، تسيير المركبات السياحية وكذا محطات العلاج في الحمامات المعدنية باستثناء وكالات الأسفار.
2 - .......... (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 169 : 1 - ........ (بدون تغيير) .............
2 - ............................ (بدون تغيير) ............
3 - تخصم المصاريف الأولية المسجلة في المحاسبة قبل بداية سريان النظام المحاسبي المالي، من النتيجة الجبائية تبعا لمخطط الامتصاص الأصلي ."
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 171 - تخ صم من الدخل أو الربح الخاضع لل ضريبة إلى غاية عشرة بالمائة 10( % ) من م بلغ هذا 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ال دخل أو الربح، في حدود سقف يساوي مائة مليون دي نار ( 100.000.000 دج )، النفقات المصروفة في إطار بحث التطوير داخل الم ؤسسة شريطة إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في إطار هذا البحث .
ويجب التصريح بالمبالغ المعاد استثمارها للإدارة الجبائية وكذلك إلى الهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمي.
تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المختص بالقطاع" .
المادة 10
فتح المادةتع دل وتتمم أحك ام المادتين 185 و 186 من القسم الثامن من قانون الضرائب المباش رة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
القسم الثامن إعادة تقييم الأصول
" المادة 185 - يقيد فائض القيمة المتأتي من إعادة تقييم التثبيتات عند تاريخ بداية سريان النظام المحاسبي المالي، في النتيجة الجبائية في أجل أقصاه خمس (5) سنوات ."
" المادة 186 - يقيد فائض مخصصات الاهتلاكات المتأتي من عمليات إعادة التقييم في نتيجة السنة ."
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 220 - لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم :
1 ) إلى )6 ................. (بدون تغيير) ...............
7 ) المبلغ المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والإطعام المصنف والأسفار" .
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 282 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 282 مكرر 5 - يوزع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- .....................(بدون تغيير)..........................
- ....................(بدون تغيير)...........................
- الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف : 0,02 %،
- غرف الصناعة التقليدية والمهن : 0,48 %،
- ....................(بدون تغيير)...........................
- ....................(بدون تغيير)...........................
- ....................(بدون تغيير)...........................
يسري مفعول الأحكام .......................................
(الباقي بدون تغيير) .".............................................
القسم الثالث — الطابع
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر 6 - تحدد ت عري فة الرسم كما يأتي : ............... ( بدون تغيير) ................................
ويتم تحصي ل هذا الرس م كذل ك عن د الاستعمال الأول ف ي السير بالنسبة للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
I - السيارات السياحية و النفعية ذات محرك بنزين : ........................................ (بدون تغيير حتى)
- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 .... 200.000 دج.
II - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديزل : .................. ( بدون تغيير ) ............................
- أكثر من 2500 سم 3 ................ 300.000 دج.
III - الشاحنات و معدات السير:
- إلى غاية 22 طن .................. 340.000 دج.
- أكثر من 22 طن .................... 500.000 دج.
يقتطع الرسم فيما يخص الاستعمال الأول في السير من قبل الوكيل ويعاد دفعه كما هو معمول به بالنسبة لحق الطابع. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م يتم تسديد الرسم عند الاستيراد من طرف المستعملين قبل أية عملية جمركة لدى قباضة الضرائب التابعة لمقر مكتب الجمارك المكلف بالإجراءات.
يعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السي احية والن فعية لفائدة " الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي ."
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 155 مكرر من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 155 مكرر - يؤسس حق الطابع ............
(بدون تغيير حتى) معفى من حق الطابع هذا.
ويوزع حاصل هذا الحق كما يأتي :
- ميزانية الدولة ................ 70 % .
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة...................... 30 % .
يحدد التوزيع بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة ."
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 15
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة :
1 - عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
أ - المنتوجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم باستثناء اللحوم الحمراء المجمدة .
ب - أسلاخ الحيوانات ........ (بدون تغيير) .........
ج - مصنوعات الذهب ...... (بدون تغيير) .........
2 - ................... (بدون تغيير) ........................
3 - ................... (بدون تغيير) ."......................
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 - تعفى من الرسم على القيمة المضافة :
1 . عمليات البيع الخاصة بالخبز ...........(بدون تغيير حتى) في إطار عمليات القرض الإيجاري.
24 . الحصادات الدراسة المصنوعة في الجزائر".
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي :
" المادة 23 - يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 % .
ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
1 . عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 01-01 الأحصنة، الحمير، البغال والبغال الحية ........... (بدون تغيير حتى) 04-01 حيوانات حية من سلالة الغنم أو الماعز. 00-20-02-06 أشجار وجنبات وشجيرات وأدغال .................... (بدون تغيير حتى) م 08-38 مبيدات الحشرات ومبيدات الفطريات ومبيدات الطحالب ومبيدات الأعشاب المستعملة في الزراعة.
م 01-09 الأفلام البلاستيكية الفلاحية. 06-44 - عوارض من خشب ........................ .... (الباقي بدون تغيير) ............
2 - العمليات المنجزة من طرف مؤسسات ..........
(بدون تغيير حتى) الغاز الطبيعي وغاز البروبان (رقم التعريفة الجمركية .)84.15.82.90
26 - الأكياس البلاستيكية المنتجة في الجزائر والمخصصة لتوضيب الحليب".
المادة 18
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال المادة 31 مكرر وتحرر كما يأتي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 31 مكرر - بغض النظر عن أحكام المادة 32 أدناه، يمكن المدينين بالرسم الذين يجمعون حساباتهم على مستوى الشركة الأم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يخصموا حسب نفس الشروط الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل السلع والخدمات المقتناة بنفس الشروط من طرف أو لأجل مختلف شركات أعضاء التجمع ."
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
" المادة 298 - تنش أ لدى الوزير المكلف بالمالية سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغية.
يعتمد صانعو التبغ من طرف وزير المالية .
لا يمكن أن يعتمد بصفة " صانعي التبغ" إلا الأشخاص المعنويون الذين لهم شكل شركات ذات أسهم يساوي رأسمالها المحرر بالكامل عند تاريخ إنشاء الشركة 250.000.000 دج أو يفوقه.
يخضع اعتماد صانع التبغ لاكتتاب دفتر شروط تحدد بنوده بموجب مرسوم تنفيذي.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص شروط الشراكة التي يجب على الصانعين استيفاؤها.
يجب أن يكون الرأسمال المملوك من طرف الجزائريين المقيمين، في إطار الشراكة، في حدود 51 % على الأقل.
يوضح مرسوم تنفيذي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة".
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 301 إلى 303 من قانون الضرائب غير المباشرة.
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 452 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 452 - تحدد تعريفة الرسم كما يأتي :
تعيين المنتوجات تعريفة الرسم/كغ
- اللحوم الطازجة أو المبردة أو المطبوخة أو المملحة أو المصنعة التي مصدرها الحيوانات الآتية : 10 دج الخيول، الإبل، الماعز، الأغنام، البقر
- يخصص مبلغ 1,50 دج من هذه التعريفة لص ندوق التخصيص الخاص رقم 070-302 " صندوق حماية الصحة الحيوانية".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 72 : يدفع للخزينة .............. (بدون تغيير حتى) الجبائية .
يقتطع معدل سنوي قدره 70 % يوجه لتمويل الصندوق التكميلي للدخل لفائدة موظفي الإدارة الجبائية. ...................... (الباقي بدون تغيير) ................
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار هياكل وطبيعة الضرائب وكذا المساهمين في جمعها الذين يستفيدون من هذه التعويضات".
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
" المادة 116 : تقتطع العلاوات الخاصة..............
(بدون تغيير حتى) على عقوبات التحصيل في حدود 30 % من مبلغ هذه الأخيرة. .................... (الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 24
فتح المادةتع دل أحك ام المادة 31 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 31 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2018، مبالغ الإيجارات المسددة في إطار عقود القرض الإيجاري والمتعلقة بما يأتي :
- المعدات الفلاحية المنتجة في الجزائر،
- المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لإنجاز غرف التبريد وصوامع الحبوب المخصصة للمحافظة على المنتوجات الفلاحية، 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م
- المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية للسقي توفيرا للمياه والمستعملة بصورة حصرية في المجال الفلاحي،
- التجهيزات المنتجة في الجزائر، والمستعملة في إنجاز الملبنات الصغيرة والموجهة إلى تحويل الحليب الطازج،
- المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لزراعة الزيتون وإنتاج وتخزين زيت الزيتون،
- المعدات والتجهيزات المنتجة في الجزائر، والضرورية لتجديد أدوات الإنتاج والاستثمار في الصناعة التحويلية، تحدد قائمة المعدات والتجهيزات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصناعة ."
المادة 25
فتح المادةيترتب على التحويل البيّن للامتيازات الجبائية الممنوحة للفلاحين من أجل استغلال نشاطاتهم غير تلك التي منحوا من أجلها تلك المزايا، المطالبة بدفع الضرائب والرسوم المفروض تسديدها مع تطبيق غرامة قدرها 100 .%
المادة 26
فتح المادةتخضع لدفع حقوق الطابع، الشهادات القنصلية المسلمة لصالح المواطنين الجزائريين أو الأجانب وكذا وثائق التعريف والسفر الممنوحة للمواطنين الجزائريين من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.
يتم سنويا تحديد مقابل القيمة بالعملة الصعبة المحصلة على كل صنف من الوثائق بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 27
فتح المادةيتشك ل الح د الأدنى لرأسمال الش ركات من الح د الأدن ى القانوني المنصوص عليه في القانون التجاري أو التشريعات الخاصة وتضاف إليه فوائض قيمة إعادة التقويمات المدرجة في الرأسمال.
ويساوي الحد الأدنى، بالنسبة للشركات التي استفادت من التحفيزات الجبائية، من الرأسمال الأصلي المصرح به وتضاف إليه فوائض قيمة إعادة التقويمات المدرجة في الرأسمال.
المادة 28
فتح المادةيترتب على عمليات التنازل عن الأسهم أو حصص الشركة من الشركات المستفيدة من إعادة التقويمات التنظيمية إلى دفع حق تسجيل إضافي يحدد معدله ب 50 % .
تؤسس الحقوق على مبلغ فائض القيمة المحرر.
كما تخضع إلى هذه الحقوق عمليات التنازل عن التثبيتات المعاد تقييمها. وتؤسس هذه الحقوق على مبلغ فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم .
أُلغي بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
المادة 29
فتح المادةيترتب على التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والتجارية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة، التدابير الآتية :
- الاستبعاد من الاستفادة من الامتيازات الجبائية و الجمركية المرتبطة بترقية الاستثمار.
- الاستبعاد من الاستفادة من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة بالتجارة،
- الاستبعاد من المناقصة في الصفقات العمومية،
- الاستبعاد من عمليات التجارة الخارجية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : تترتب على التسجيل .................... (بدون تغيير حتى) الآتية :
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................ الاستثمار،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. بالتجارة،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. العمومية،
– .......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. الخارجية.
تمنح الهيئة مصدر تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، الترخيص الاستثنائي لإتمام عمليات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) لفائدة المتعامل الاقتصادي عند قيامه بهذه العمليات، قبل تاريخ تسجيله في هذه البطاقية ."
المادة 30
فتح المادةت عدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
" المادة 13 - تؤسس لدى المديرية العامة للضرائب بطاقية وطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية و الجمركية والبنكية والمالية و التجارية و كذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة .
تحدد كيفيات تنظيم وتسيير هذه البطاقية عن طريق التنظيم ."
المادة 31
فتح المادةلا يمكن المؤسسات والهيئات العمومية والمؤسس ات الخاضعة للقانون الجزائ ري، التكفل بالضرائ ب والحقوق والرسوم المستحقة في إطار تنفيذ عقد يقع قانونا على عاتق الشريك الأجنبي.
تطبق هذه الأحكام على العقود المبرمة ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر.
تعتبر ملحقات العقود الأصلية عقودا جديدة بالنسبة لتطبيق هذه الأحكام.
المادة 32
فتح المادةيؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق. ويستحق هذا الرسم شهريا على متعاملي الهاتف النقال مهما تكن طريقة إعادة التعبئة.
يحدد هذا الرسم ب 5 % ويطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يدفع ناتج هذا الرسم من طرف المتعاملين المعنيين إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين
(20) يوما الأولى من الشهر الموالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق شهريا ..... (بدون تغيير حتى) يوزع ناتج هذا الرسم على مبلغ إعادة التعبئة، كما يأتي :
• 49 % لصالح ميزانية الدولة،
• 50 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
• 1 % لصالح الصندوق الوطني للتقاعد".
المادة 33
فتح المادةتعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدل والمتمم بالمادة 46 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 - تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس
(5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2008 ........
(بدون تغيير حتى ) في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عملي ات التنازل عن الالتزامات والسن دات المماثلة والأوراق المماثلة للخزينة المسجل ة في تسعيرة البورص ة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أقل من خمس (5) سنوات الصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة ..........2008 ( بدون تغيير حتى ) هذه المرحلة.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2008 (............. الباقي بدون تغيير)...............".
المادة 34
فتح المادةيترتب على ممارسة الصيد الإقليمي الترفيهي على مستوى السدود والمماسك المائية، تسديد رسم سنوي قدره 1.000 دج للحصول على رخصة الصيد الإقليمي الترفيهي.
يسدد هذا الرسم على مستوى مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 34 : يترتب على ممارسة الصيد القاري الترفيهي ............... (بدون تغيير حتى) تسديد رسم سنوي قدره 2.000 دج للحصول على رخصة الصيد القاري الترفيهي.
يسدد هذا الرسم ................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 35
فتح المادةتعدل المادة 7 من الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : ت عدل وتتمم المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي :
1 - بعنوان إنجازها.....................( بدون تغيير حتى ) في إطار الاستثمار المعني .
2 - بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة خمس (5) سنوات إذا قام بإنشاء أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط.
أ - ............... (بدون تغيير) ......................
ب - .............. (بدون تغيير) .".....................
المادة 36
فتح المادةلا يمكن إتمام إجراءات التوطين البنكي والجمركة المتصلة بعمليات التجارة الخارجية إلا على أساس رقم التعريف الجبائي الممنوح من الإدارة الجبائية.
المادة 37
فتح المادةيعفى من الرسم على القيمة المضافة، التنازل عن التحف الفنية أو المجموعات أو الآثار ومخطوطات التراث الوطني لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف.
تحدد قائمة التحف الفنية أو المجموعات أو الآثار ومخطوطات التراث الوطني وكيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيعفى المقتني أو الواهب أو الوارث أو الوكيل الشرعي، لتحفة فنية أو كتب قديمة أو مخطوطات أو تحف أو وثائق ذات قيمة فنية أو تاريخية عالية من التراث الوطني، من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل هذه الملكية عندما تكون موهوبة لصالح الدولة.
تحدد قائمة التحف الفنية أو الكتب القديمة أو المخطوطات أو التحف أوالوثائق ذات القيمة الفنية أو التاريخية العالية من التراث الوطني وكيفيات منح الإعفاء من حقوق التسجيل عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةتعدل المادة 66 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 التي تعدل وتتمم المادة 68 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
" المادة 66 - يخضع كل طلب شطب من السجل التجاري إلى تقديم شهادة الوضعية الجبائية مسلمة من طرف مصالح الإدارة الجبائية ا لمختصة. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م وتسلم هذه الشهادة إلى المعني خلال الثماني والأربعين ( )48 ساعة التي تلي تقديم الطلب، وذلك مهما تكن وضعيته الجبائية.
ولا يمكن أن تعفي هذه الشهادة المعني بالأمر من المتابعات في أي حال من الأحوال، عندما يكون مدينا تجاه الخزينة.
يحدد نموذج الشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 40
فتح المادةتعفى من الرسم على القيمة المضافة، التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر والمقتناة من طرف الاتحاديات الوطنية للرياضة، مع مراعاة أن تكون لهذه التجهيزات والمعدات علاقة بالنشاط الرياضي الأساسي الذي تمارسه الاتحادية المستفيدة.
تحدد قائمة التجهيزات والمعدات المنتجة في الجزائر وكذا قائمة الاتحاديات المستفيدة من هذا الإعفاء عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 40 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر، المقتناة من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية.
تحدد قائمة.................................... ( الباقي بدون تغيير) .".........................................
المادة 41
فتح المادةتعفى المداخيل المتأتية من تأجير السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا من الضريبة على الدخل الإجمالي.
أُلغي بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
المادة 42
فتح المادةتخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، والإطعام السياحي المصنف و الأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 42، المعدّلة، من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 29 رجب سنة 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرّر كما يأتي
المادة 43
فتح المادةيعفى تأسيس الشركات في قطاع السياحة وكذا عمليات رفع رأس المال، من حقوق التسجيل.
المادة 44
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 2007 المعدلة بالمادة 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرركما يأتي :
" المادة 7 - تستفيد من تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيم ة المضافة ب 7 %، عمليات استيراد المجمعات والوحدات و الأجزاء الموجهة لتجميع أجهزة الحواسيب، ذات الوضعيات التعريفية رقم 84.14.51.90 و 84.71.60.00 و 84.71.70.00 و 84.71.90.00 و 84.73.30.00 و 85.18.21.00 و 85.28.41.00 و 85.28.51.00 و 85.42.31.00 من التعريفة الجمركية الجزائرية".
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 45
فتح المادةتتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 54 - يعتبر التصريح .... (بدون تغيير) ...
يجب أن يكون ........... (بدون تغيير) ................
يجب التصريح بالبضائع المحظورة في بيان الحمولة تحت تسميتها الحقيقية من حيث الطبيعة والنوع".
المادة 46
فتح المادةتنشأ ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، الم عدل والمتمم المادة 92 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 92 مكرر : يمكن أن تكون البضائع، قبل إرسالها إلى الإقليم الجمركي، محل مراقبة، لحساب إدارة الجمارك من طرف شركات معتمدة .
يمكن أن تقع هذه المراقبة خصوصا على عناصر التصريح الجمركي .
تحدد شروط اعتماد شركات التفتيش قبل الإرسال، وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 47
فتح المادةتعدل أحكام المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد الإيداع بشهرين .(2) ...........(الباقي بدون تغيير "................)
المادة 48
فتح المادةتتمم أحكام الم ادة 212 من القانون رق م 79-07 الم ؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 212 : 1 - ........... (بدون تغيير) ..............
أ - ............................. (بدون تغيير) ..............
ب - ............................ (بدون تغيير) ............. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج - يدفع الرصيد المحتمل .................................
(بدون تغيير) .........................................................
وعندما تنتهي هذه المدة ...................................
(بدون تغيير) .........................................................
غير أن الرصيد المحتمل من حاصل بيع البضائع الممنوع جمركتها، يدفع مباشرة إلى ميزانية الدولة .
2 - ................ (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 49
فتح المادةتنشأ ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، المادة 238 مكرر 1 وتحرركما يأتي :
" المادة 238 مكرر 1 - يرخص لإدارة الجمارك أن توفر، مقابل أجر، أختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع، وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تعريفات هذه الأتاوى عن طريق التنظيم ."
المادة 50
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 122 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 و تحرر كما يأتي :
" المادة 123 : أولا - يرخص، مالم تنص أحكام مخالفة على ذلك، قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة مواد التجهيز الجديدة، بما فيها آلات الأشغال العمومية من الفصل 84 والمواد الأولية، و قطع الغيار الجديدة لممارسة نشاط إنتاج السلع أو الخدمات، وكذا البضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها. وتخضع هذه الواردات إلى إلزامية تعيين مواطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك في الجزائر وفقا لتنظيم الصرف الذي يقرره بنك الجزائر.
ثانيا - يتم التخليص ... (الباقي بدون تغيير)...".
القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 51
فتح المادةيلزم للحصول عل ى ترخيص شبك ة الط رق، دفع كفالة تتضمن النفقات المتصلة بأشغال إعادة الأملاك إلى أصلها.
المادة 52
فتح المادةتعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي :
" المادة 94 - تحدد الأتاوى السنوية المذكورة في المادتين 62 و 70 .............. (بدون تغيير حتى) للقانون العام أو الخاص، كما يأتي :
- بالنسبة للطرق السيارة : 500 دج/ مل للغلاف،
- بالنسبة للطرق الوطنية : 200 دج/ مل،
- بالنسبة للطرق الولائية : 150 دج/ مل،
- بالنسبة للطرق البلدية : 100 دج/ مل".
المادة 53
فتح المادةيرخص لشركات تسيير المساهمات بعدم اللجوء إلى تعيين المصفين من بين المهنيين في المحاسبة عند تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لحافظتهم.
المادة 54
فتح المادةتعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 55 - تؤسس إتاوة ..................................
(بدون تغيير) .........................................................
1 - إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد البحري :
الصيد البحري التجاري : .................................
(بدون تغيير) .........................................................
الصيد الترفيهي و الصيد عن طريق الغوص .......
(بدون تغيير ) .......................................................
صيد التونة الحمراء :
أ - عنصر ثابت :
- صيد التونة بواسطة حبال الصنانير،
- سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه ( الطول الإجمالي ) .................. 60.000 دج.
- سفينة تفوق 24 مترا (الطول الإجمالي) ........... 72.000 دج.
- صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية،
- سفينة تقل عن 24 مترا أو تساويه ( الطول الإجمالي) ................... 72.000 دج.
- سفينة تفوق 24 مترا ( الطول الإجمالي) .................. 90.000 دج. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م
ب - عنصر متغير :
- 20.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الميتة .
- 24.000 دج للطن الواحد المرخص به بالنسبة للتونة الحية. .................... (الباقي بدون تغيير) ."................
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 55
فتح المادةبغض النظر عن كل الأحكام المخالف ة، تبقى القوانين الأساسية للبنك الجزائري للتنمي ة سارية المفعول إلى غاية المصادقة على القانون الأساسي الجديد.
استبدلت تسمية البنك الجزائري للتنمية بتسمية "الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية" المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية .
المادة 56
فتح المادةيحدد رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية ب 150 مليار دج.
المادة 57
فتح المادةزيادة على أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في مجال كل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية والرسوم شبه الجبائية و غيرها في إطار أنظمة دعم الاستثمار، بإع ادة الاستثم ار حصة الأرباح الموافقة لهذه الاعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية التي خضعت نتائجها للنظام التحفيزي. ويجب أن تنجز إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة مالية أو بعنوان عدة سنوات مالية متتالية. وفي حالة تراكم السنوات المالية، يحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ قفل السنة المالية الأولى.
وبغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، تطبق شروط هذه المادة على النتائج المحققة بعنوان السنوات المالية 2010 وما يليها، وكذا بعنوان النتائج المؤجلة التخصيص عند تاريخ صدور قانون المالية التكميلي لسنة .2009 يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30 .% ولا يطبق هذا الالتزام إذا أصدر المجلس الوطني للاستثمار قرارا يرخص بإعفاء المستثمر من الالتزام بإعادة الاستثمار.
المادة 58
فتح المادةيتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1427 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم بالمادة 4 مكرر 1 وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر 1 : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات قبل إنجازها إلى تصريح بالاستثمارات لدى الوكالة المذكورة في المادة 6 أدناه.
لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي. ويقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركاء.
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن أن تمارس أنشطة الاستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الأجانب إلا في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 30 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي.
يجب أن يخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباش ر أو استثم ار بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبي ة إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 أدناه.
يتعين على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة قيام المشروع. ويحدد نص من السلطة النقدية كيفيات تطبيق هذه الفقرة.
توضع، ماعدا في حالة خاص ة، التمويلات الضرورية لإنج از الاستثم ارات الأجنب ية، المباش رة أو بالشراكة، باللجوء إلى التمويل المحلي، باستثناء تشكيل رأس المال. ويحدد نص تنظيمي، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه الأحكام".
المادة 59
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 7 و 7 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي : 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
" المادة 7 : مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، فإن الوكالة تتولى مهمة تفعيل معالجة طلبات المزايا بالنسبة للاستثمارات .
ويمكن الوكالة، مقابل تكاليف دراسة الملفات، تحصيل إتاوة يدفعها المستثمرون. ويحدد مبلغ الإتاوة وكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم."
"المادة 7 مكرر 1 - يجوز حق الطعن للمستثمرين .......... (بدون تغيير حتى) الذي يستفيد منه المستثمر.
ويجب أن يمارس هذا الطعن خلال الخمسة عش ر
(15) يوما التي تلي تاريخ التبليغ بالقرار محل الاحتج اج. وفي حالة صمت الإدارة أو الهيئة المعنية فإن هذا الأجل لا يمكن أن يقل عن شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإخطار.
ويوقف الطعن المذكور في الفقرة أعلاه أثار القرار المطعون فيه. غير أن الإدارة يمكنها اتخاذ تدابير تحفظية.
تفصل اللجنة في الطعن في أجل شهر .(1) و يكون لقرارها الحجية أمام الإدارة أو الهيئة المعنية بالطعن".
المادة 60
فتح المادةتتمم أحكام المادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي :
" المادة 9 مكرر - يخضع منح مزايا النظام العام لتعهد كتابي من المستفيد بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري.
تنحصر الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فقط في الاقتناءات ذات مصدر جزائري. غير أنه، يمكن منح هذا الامتياز عندما يتم التأكد من عدم وجود منتوج محلي مماثل .
تحدد نسبة أفضلية المنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
" المادة 9 مكرر 1 - لا يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي يتجاوز مبلغها 500 مليون دينار أو يساويه من مزايا النظام العام إلا بموجب قرار من المجلس الوطني للاستثمار."
المادة 61
فتح المادةتعدل أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرر 1 - يمكن أن تخص المزايا التي يمكن منحها....( بدون تغيير حتى ) يمكن أن يقرر المجلس الوطني للاستثمار منح مزايا إضافية طبقا للتشريع المعمول به.
3 - دون المساس بقواعد المنافسة، يؤهل المجلس الوطني للاستثمار قانونا للموافقة، لفترة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، على الإعفاءات أوالتخفيضات في الحقوق أو الضرائب أو الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة التي تثقل أسعار السلع المنتجة عن طريق الاستثمار الذي يدخل في إطار النشاطات الصناعية الناشئة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 62
فتح المادةيتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم بالمواد 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 و 4 مكرر 3 وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر 1 : يجب على الاستثمارات الأجنبية المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 4 مكرر أعلاه.
كما تطبق هذه الأحكام في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية على المساهمة الأجنبية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االحاجة، عن طريق التنظيم."
المادة 4 مكرر
فتح المادة2 : لا يمكن تحقيق الاستثمارات المنجزة من طرف الجزائريين المقيمين بالشراكة مع المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا في إطار مساهمة دنيا من هذه المؤسسات، تعادل أو تفوق 34 % من رأس المال الاجتماعي.
كما تطبق هذه الأحكام، في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية على مساهمة الجزائري المقيم.
عند انقضاء مدة الخمس (5) سنوات وبعد التحقق الفعلي من استيفاء جميع الالتزامات المكتتبة، يمكن المساهم الجزائري أن يرفع لدى مجلس مساهمات الدولة، طلب إمكانية شراء الأسهم التي تكون في حوزة المؤسسات العمومية الاقتصادية. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م وفي حالة مصادقة ا لمجلس، يتم التنازل حسب السعر المتفق عليه مسبقا في ميثاق المساهمين أو حسب السعر الذي يحدده ا لمجلس.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم."
"المادة 4 مكرر 3 - تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب.
ويمارس حق الشفعة طبقا لأحكام قانون التسجيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 63
فتح المادةتع دل أحكام الم ادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 - يؤسس رسم للتوطين البنكي على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.
يسدد الرسم بسعر قدره 10.000 دج عند كل طلب فتح ملف التوطين لعملية استيراد المواد أو البضائع.
تحدد تعريفة الرسم ب 3 % من مبلغ التوطين بالنسبة لاستيراد الخدمات.
تعفى من الرسم، سلع التجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة بيعها على حالتها بشرط اكتتاب تعهد قبل كل عملية استيراد.
يسدد الرسم لدى قابضي الضرائب ويترتب عليه منح شهادة و تسليم إيصال بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم."
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 62 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 73 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي
المادة 64
فتح المادةتعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 - يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع، لا سيما نفايات المعادن الحديدية والجلود والفلين، لدفتر شروط نموذجي. ........................ (بدون تغيير) ........................
ويوقف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية".
المادة 65
فتح المادةتعدل أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 54 - زيادة على الامتيازات .............
(بدون تغيير حتى) الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
تحدد كيفيات تطبيق ........................................ ...................... (الباقي بدون تغيير) .".....................
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
المادة 66
فتح المادةلا يمكن أن يتم إنجاز عمليات الاستيراد عن طريق الوكالة.
ويشترط لإتمام الإجراءات البنكية المتصلة بنشاط الاستيراد والرقابة على الحدود لمطابقة المنتجات المستوردة حضور صاحب مستخرج السجل التجاري أو مسير الشركة المستوردة.
المادة 67
فتح المادةيجب إتمام إجراءات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد قبل إنجاز هذه العمليات ودفع مقابلها المالي وكذا جمركتها.
المادة 68
فتح المادةيمكن أن تطبق الإجراءات والشكليات التي يخضع لها المصدرون الجزائريون في الدول الأخرى على المصدرين من هذه البلدان في الجزائر من باب المعاملة بالمثل.
المادة 69
فتح المادةيتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة الائتمان المستندي.
تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
أُلغي بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
المادة 70
فتح المادةتستفي د شرك ات مابين البنوك لتسيير الأصول وشركات تحصيل الديون، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون و إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2012، من الامتيازات الآتية :
- الإعفاء من حقوق التسجيل بعنوان إنشائها،
- الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري بعنوان الاقتناءات العقارية التي تدخل في إطار إنشائها،
- الإعفاء من الحقوق الجمركية والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني خلال مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ بداية ممارسة النشاط. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 71
فتح المادةتتمم أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي :
" المادة 145-2 مكرر - يتقاضى مستخدمو الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، خلال مدة الخدمة الوطنية أو الاستبقاء أو إعادة الاستدعاء معاش تقاعد عسكري من ميزانية الدولة ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المنح العسكرية، المعدل والمتمم.
ويحسب معاش التقاعد على أساس الراتب والرتبة المطابقين اللذين استعملا كأساس لحساب المعاش الشهري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ."
المادة 72
فتح المادةتعفى من الحقوق والرسوم، التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمخصصة للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 73
فتح المادةتعدل أحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 153 - بالرغم من أن التراخيص ..............
(بدون تغيير حتى ) تدفع :
أ - بدون أمر بالصرف المسبق، النفقات الآتية :
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي والخطأ القضائي، الصادرة طبقا لأحكام المواد 137 مكرر وما يليها و 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، من طرف لجنة التعويض المنشأة على مستوى المحكمة العليا،
ب - بدون أمر بالصرف المسبق، النفقات الآتية :
- معاشات (......... بدون تغيير حتى ) المصاريف والأموال الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 74
فتح المادةيمكن أن تتعلق المساهمة الوطنية في شركات الاستيراد بمساهمة عمومية.
يمكن أن تنشأ، طبقا للتشريع المعمول به، شركة تسيير المساهمات تكلف باقتناء حصص في إطار الحد الأدنى القانوني للمساهمة العمومية المحتملة في رأسمال شركات التجارة الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةلا يرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي
المادة 76
فتح المادةيمكن مجلس مساهمات الدولة أن يكلف الصندوق الوطني للاستثمار بما يأتي :
- إنشاء فروع للشركات،
- أخذ حصص في الشركات الموجودة أو المقرر إنشاؤها،
- تمويل مشاريع الاستثمار وتحديد شروط تمويل هذه المشاريع.
المادة 77
فتح المادةيعفى من كفالة حسن التنفيذ الحرفيون والمؤسسات الصغيرة الخاضعة للقانون الجزائري عندما ينشطون في العمليات العمومية لترميم الممتلكات الثقافية .
المادة 78
فتح المادةدون المساس بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، تؤهل للاستفادة من نظام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، الاستثمارات التي تنجزها الشركات التي يتعلق نشاطها بالرياضة وكذا الاستثمارات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية المصنفة.
المادة 79
فتح المادةتستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال وولايات الجنوب، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4,50 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 79 : تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية ......... (بدون تغيير حتى) البنكية.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
المادة 80
فتح المادةتستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال وولايات الجنوب المحققة في إطار "مخطط جودة السياحة"، على التوالي، من تخفيض نسبته 3 % و 4,50 % من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 80 : تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية .........(بدون تغيير حتى) المطبقة على القروض البنكية.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
المادة 81
فتح المادةبصفة انتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2014، تستفيد عمليات اقتناء التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل تطبيقا لمخطط " جودة السياحة الجزائرية" من المعدل المخفض للحقوق الجمركية.
يحدد قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية وبالس ياحة قائمة التجهيزات والتأثيثات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 82
فتح المادةتستفيد عمليات التنازل عن الأراضي الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار السياحي، بهدف تحفيز تنمية القطاع السياحي على مستوى ولايات الهضاب العليا و الجنوب، على التوالي، من تخفيض نسبته 50 % و 80 .%
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 83
فتح المادةتعدل المادة 56 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 56 - يدفع المركز الوطني للسجل التجاري مساهمة عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير التجارة".
المادة 84
فتح المادةتعدل الم ادة 52 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
" المادة 52 - يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات المسجلة على المستوى الوطني بنسبة 10 % لفائدة المعهد الجزائري للقياسة، عندما يتم اقتطاع هذه الرسوم من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ."
المادة 85
فتح المادةينشأ رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال ويدفع لفائدة الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الثقافة.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 86
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 53 - تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2009 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون بقيمة ثلاثة آلاف ومائة وثمانية وسبعين مليارا وسبعمائة مليون دينار 3.178.700.000.000( دج)".
القسم الثاني — النفقات
المادة 87
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 54 - يفتح لسنة 2009 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وواحد وستون مليارا ومائتان وسبعة وخمسون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار 2.661.257.650.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وثمانمائة وثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة عشر مليونا ومائة ألف دينار 2.813.317.100.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".
المادة 88
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 55 - يبرمج خلال سنة 2009 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف ومائتان وواحد وثلاثون مليارا ومائة وأربعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 3.231.124.100.000( دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري و تكلفة ال برامج الجديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2009 تحدد كيفيات التوزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر كما يأتي
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 89
فتح المادةت تمم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ........................ (بدون تغيير) .......................
في باب النفقات :
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- تخفيض .............. (بدون تغيير) .................،
- المصاريف المتصلة ..... (بدون تغيير) ..............،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون.......... (بدون تغيير) .....................،
- المؤسسات ...... (بدون تغيير) .....................،
- المزارع النموذجية. ....................... (الباقي بدون تغيير) ."...........
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-81 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-81 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه
المادة 90
فتح المادةتت م م أحكام المادة 29 من القانون رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ........................ (بدون تغيير) .......................
في باب النفقات :
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- تغطية ............... (بدون تغيير) .................،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
- الفلاحون.......... (بدون تغيير) .....................، 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م
- المؤسسات ...... (بدون تغيير) .....................،
- المزارع النموذجية. ......................... (الباقي بدون تغيير) ."...........
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 90 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 90 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 05-415 المؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005، المعدل والمذكور أعلاه
المادة 91
فتح المادةت ت مم أح ك ام الم ادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................، في باب النفقات :
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- المصاريف المتصلة ..... (بدون تغيير) ..............،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب :
- المربون .............. (بدون تغيير) ...................،
- الجماعات ........... (بدون تغيير) ...................،
- المؤسسات .......... (بدون تغيير) ..................،
- المزارع النموذجية . ............... ( الباقي بدون تغيير) ."..................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-82 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-248 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه
المادة 92
فتح المادةتتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
" المادة 118 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ..................(بدون تغيير)..................
في باب النفقات :
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- الإعانات ............. (بدون تغيير) ..................،
- مصاريف الدراسة ........ (بدون تغيير) .........،
- كل النفقات الأخرى ....... (بدون تغيير) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم. ................ (الباقي بدون تغيير)....................".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-83 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم ه ذا المرس وم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه
المادة 93
فتح المادةتتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 52 - يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .......................(بدون تغيير)......................، في باب النفقات :
- التغطية الكاملة ........ (بدون تغيير) .........،
- الإعانات ................... (بدون تغيير) ..........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. وتحدد تركيبة المصاريف ومبلغ هذه الأجرة عن طريق التنظيم.
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين،المربون وصغار المستغلين الفلاحيين بصفة فردية أو منظمين في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات.
يتم التكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه عبر قناة المؤسسات المالية المتخصصة ."
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-79 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-79 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرس وم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرس وم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه
المادة 94
فتح المادةتلغى المادة 72 من قانون المالية لسنة .2008 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 95
فتح المادةيفتح في كتاب ات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 129-302 وعنوانه " الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات و الوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها.
في باب النفقات :
النفقات المتصلة بتحضير وتنظيم وسير مهرجان" تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 "
المتمثلة في :
- نفقات التسيير،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها،
- نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار للمساحات التي من المقرر أن تحتضن المهرجانات الثقافية، الوزير المكلف بالثقافة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب .
المادة 96
فتح المادةتعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة بالمادة 70 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 117 - يفتتح في كتابات الخزينة ..............
( بدون تغيير) ........................................................
في باب الإيرادات :
- الإعانات المحتملة من للدولة.
- .................. ( الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 97
فتح المادةت تمم أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 51 - يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 125-302 و عنوانه " الصندوق الخاص بتطوير النقل العمومي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة .................. (بدون تغيير) ...................
- مساهمة .............. (بدون تغيير) ...................
- الهبات................. (بدون تغيير) ...................
- الإعانات المحتملة من ميزانية الدولة.
في باب النفقات : .................... (الباقي بدون تغيير) ."................
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 98
فتح المادةتتمم المادة 28 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
" المادة 28 - تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة التي لم يتم التنازل على أي أصل من أصولها لفائدة شركات الأجراء .
ويمكن أن تستفيد من هذا التكفل فروع المؤسسات المحلة التي تملك فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية كل رأسمالها عندما لا تسمح الوضعية المالية لهذه الفروع أو فروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المالكة بتسوية ديونها. 4 شعبان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 26 يوليو سنة 2009 م ويترتب على هذا التكفل تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلة وفروع المؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية المحلة إلى الدولة.
تقتطع النفقات المرخص بها في هذا الإطار من حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 076-302 الذي عنوانه : "حساب تصفية المؤسسات العمومية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب تعليمة من وزير المالية".
المادة 99
فتح المادةتعدل أحكام المادة 77 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتتمم كما يأتي :
" المادة 77 - يرخص للخزينة بمنح قروض للموظفين لتمكينهم من اقتناء أو بناء أو توسيع السكن.
يت حمل المستفيد من القرض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا.
تحدد كيفيات وشروط منح هذا القرض وكذا المبلغ الأقصى عن طريق التنظيم".
المادة 100
فتح المادةينشأ صندوق للاستثمار في كل ولاية يكلف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاولون.
ويوزع تخصيص قدره 48 مليار دينار بين هذه الصناديق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : ينشأ صندوق للاستثمار في كل ولاية يكلف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة على المستوى الوطني.
ويوزع تخصيص قدره ثمانية وخمسون (58) مليار دينار ........................... (بدون تغيير حتى) ويمكنهم الاستفادة من تجديد هذا التخصيص.
وتسيّر هذه الصناديق من طرف شركات الرأسمال الاستثماري وشركات تسيير الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية، بموجب اتفاقيات موقّعة مع الصندوق الوطني للاستثمار الذي يشرف على متابعة هذه الصناديق.
يكلف الصندوق الوطني للاستثمار بمهمة المتابعة بموجب اتفاقية موقّعة مع وزارة المالية، ممثلة من طرف الخزينة العمومية".
المادة 101
فتح المادةيرفع تخصيص صندوق الكفالة المشتركة لضمان المخاطر / القروض للشباب المقاولين إلى 40 مليار دينار.
المادة 102
فتح المادةيحدد تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة من البنوك إلى الشباب المقاولين، التي يتحملها حساب التخصيص الخاص رقم 087-302، على التوالي، ب 60 % و 80 % و 95 % حسب طبيعة المشروع ومنطقته الجغرافية ومكان تواجده.
المادة 103
فتح المادةيرفع المستوى الأقصى للضمان المالي الممنوح من صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة - شركات ذات أسهم لتغطية القروض المبرمة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان تمويل استثماراتها من 50 مليون دج إلى 250 مليون دج.
المادة 104
فتح المادةيؤهل صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء هيئات مختصة في تغطية أخطار قروض الاستثمار حسب القطاع ات الخاصة ( السياحة، الصناعة الفلاحية الغذائية والتكنولوجيات الجديدة........).
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 104 : يؤهل صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسب ة للمؤس سات الصغيرة والمتوسطة لتسيير صناديق الضمان المتخصصة الموجهة لضمان تمويل مختلف قطاعات النشاطات، لحساب الدولة ولكل هيئة أخرى مموّلة.
يتم تسيير هذه الصناديق في إطار اتفاقية تكتتب بين الصندوق والممول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". 20 يوليو سنة 2011 م
المادة 105
فتح المادةتكون حسابات الدولة للسنوات المالية السابقة التي لم تتم تسويتها بموجب القوانين المتضمنة ضبط الميزانية، موضوع كشف إحصائي إجمالي حسب الطبيعة وحسب سنة الميزانية يرسل إلى البرلمان عند التقديم الأول لقانون ضبط الميزانية .
المادة 106
فتح المادةبغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل، يستفيد أصحاب العمل في مفهوم المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، المستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان الاجتماعي الذين يوظفون، خلال مدة تعادل على الأقل اثني عشر (12) شهرا، طالبي عمل مسجلين بشكل دوري لدى وكالات التوظيف، من تخفيض في حصة اشتراك أرباب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة لكلط الب عمل تم توظيفه. ويحدد هذا التخفيض كما يأتي :
- 20 % بالنسبة لأرباب العمل الذين يوظفون طالبي العمل الذين سبق لهم العمل في المنطقة الشمالية من البلاد.
- 28 % بالنسبة لأرباب العمل الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة في المنطقة الشمالية من البلاد، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- 36 % بالنسبة لجميع أنواع التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب.
يستفيد صاحب العمل من هذا التخفيض طالما ظلت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات.
تتكفل ميزانية الدولة بفارق الاشتراك المترتب على التخفيض.
لا يطبق التخفيض المنصوص عليه بموجب هذه المادة في حالة توظيف أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع المعمول به .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 106 : بغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 11 ديس مبر س نة 2006 والمتعلق بالتدابير التش جيعية لدعم وت رقية التشغيل، يستفيد المستخدمون في مفهوم المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، المستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان الاجتماعي الذين يوظفون ............
(بدون تغيير حتى) من تخفيض في حصة اشتراك المستخدمين في الضمان الاجتماعي بالنسبة لكل طالب عمل تم توظيفه.
يحدد هذا التخفيض كما يأتي:
- ................ ( بدون تغيير) ......................
- 52 % بالنسبة للمستخدمين الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة بمنطقة شمال البلاد، 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
- 54 % بالنسبة لجميع أنواع التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب .
يستفيد المستخدم من هذا التخفيض ما دامت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
تتكفل ميزانية الدولة بفارق الاشتراك في الضمان الاجتماعي المترتب على التخفيض.
لا يطبق التخفيض المنصوص عليه بموجب هذه المادة في حالة توظيف أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع المعمول به.
تطبق أحكام هذه المادة بأثر رجعي ابتداء من 23 فبراير سنة 2011 حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 107
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 104 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض وتحرر كما يأتي :
" المادة 104 - يمكن أن يمنح بنك أو مؤسسة مال ية قروضا في حدود خمسة وعشرين بالمائة 25( )% من أموالها الخاصة الأساسية لمؤسسة يمتلك (أو تمتلك) مساهمة في رأسمالها .
يمنع على البنك أو المؤسسة المالية أن تمنح قروضا لمسيريها و للمساهمين فيها.
المسيرون في مفهوم هذه المادة هم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والممثلون والأشخاص المخولة لهم سلطة التوقيع.
وكذلك الأمر بالنسبة لأزواج المسيرين والمساهمين وأقاربهم من الدرجة الأولى" .
المادة 108
فتح المادةيماثل الضمان الذي يسلمه صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبنوك و المؤسسات المالية لتغطية قروض الاستثمار التي تمنحه ا للمؤس سات الصغ يرة والمتوسطة، ضمان الدولة كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 02-373 المؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة .2002
المادة 109
فتح المادةيرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاق ت ن اء س كن ج ماعي م ن قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون. ويمكن أن يجمع هذا التخفيض مع الإعانة المباشرة المقدمة.
تحدد مستويات التخفيض والدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 109 : يرخص للخزينة التكفّل بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا نسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر من أجل اقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يمكن أن يجمع هذا الامتياز مع الإعانة المباشرة المقدمة.
يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح ومستوى الدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.
تلغى كل الأحكام المخالفة لنص هذه المادة”.
المادة 110
فتح المادةتمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي من قبل الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما تمنح هذه المساعدة المباشرة لمقتني سكن في إطار البيع بالإيجار، الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويمكن أن تجمع هذه المساعدة مع تخفيض معدل فائدة القروض الممنوحة.
تحدد مستويات هذه المساعدة المباشرة والدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 110 - تمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم......... (الباقي بدون تغيير ..........
المادة 111
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7-6 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، ينشأ صندوق لإيداع الكفالة المالية المطلوبة من وكالات السياحة والأسفار، والموجهة لتغطية الالتزامات التي تعهدت بها هذه الوكالات.
تحدد كيفيات تنظيم هذا الصندوق وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 112
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2009 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج)
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة......................................................... 336.900.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع.......................................................... 31.100.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................ 466.600.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)....... 254.200.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة.................................................. 1.000.000 005-201 - حاصل الجمارك....................................................................... 179.000.000 المجموع الفرعي (1) 1.014.600.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية...................................................... 15.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية....................................................... 71.600.000 008-201 - الإيرادات النظامية................................................................. — المجموع الفرعي (2) 86.600.000 1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى.......................................................................... 150.500.000 المجموع الفرعي (3) 150.500.000 مجموع الموارد العادية 1.251.700.000
2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية.................................................................... 1.927.000.000 المجموع العام للإيرادات 3.178.700.000 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2009 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية......................................................................................... 6.582.456.000 مصالح الوزير الأول..................................................................................... 2.559.069.000 الدفاع الوطني............................................................................................. 398.822.527.000 الداخلية والجماعات المحلية............................................................................. 374.858.579.000 الشؤون الخارجية......................................................................................... 44.720.570.000 العدل.......................................................................................................... 42.291.467.000 المالية......................................................................................................... 46.319.589.000 الطاقة والمناجم............................................................................................ 18.744.254.000 الموارد المائية............................................................................................... 7.748.356.000 الصناعة وترقية الاستثمارات....................................................................... 1.569.062.000 التجارة...................................................................................................... 8.562.274.000 الشؤون الدينية والأوقاف............................................................................. 14.359.100.000 ا لمجاهدين..................................................................................................... 151.085.449.000 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.............................................................. 5.697.994.000 النقل.......................................................................................................... 8.215.955.000 التربية الوطنية.......................................................................................... 378.552.936.000 الفلاحة والتنمية الريفية.............................................................................. 210.881.313.000 الأشغال العمومية......................................................................................... 5.155.451.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات............................................................. 181.805.829.000 الثقافة........................................................................................................ 18.875.680.000 الاتصال...................................................................................................... 8.515.150.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية......................................... 1.585.673.000 التعليم العالي والبحث العلمي...................................................................... 155.160.798.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................ 1.953.240.000 العلاقات مع البرلمان..................................................................................... 188.069.000 التكوين والتعليم المهنيين............................................................................. 26.366.588.000 السكن والعمران.......................................................................................... 9.983.593.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي............................................................. 71.010.011.000 التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج......................................... 93.218.307.000 الصيد البحري والموارد الصيدية.................................................................... 1.327.486.000 الشباب والرياضة........................................................................................ 18.621.872.000 المجموع الفرعي 2.315.338.697.000 التكاليف المشتركة 345.918.953.000 2.661.257.650.000 المجموع العام الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2009 حسب القطاعات القطاعات الصناعة............................................................................
الفلاحة والري....................................................................
دعم الخدمات المنتجة...........................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..................................
التربية والتكوين...............................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.................................
دعم الحصول على سكن.........................................................
مواضيع مختلفة.................................................................
المخططات البلدية للتنمية....................................................
المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد)............................................
إعادة رسملة البنوك العمومية.............................................
تخصيص رأس مال الصندوق الوطني للاستثمار...................
تخصيص صندوق للاستثمار لصالح الولايات........................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................
احتياطي لنفقات غير متوقعة..............................................
المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرامج الدفع 744.000 1.251.000 229.130.000 359.400.000 22.758.600 38.383.600 1.093.703.300 728.278.500 301.135.000 242.143.000 220.664.000 191.386.000 618.425.000 230.477.000 258.822.300 227.646.300 95.000.000 95.000.000 2.840.382.200 2.113.965.400
- 393.405.000
- 50.000.000
- 75.000.000
- 48.000.000 337.190.000 105.800.000 53.551.900 27.146.700 390.741.900 699.351.700 3.231.124.100 2.813.317.100
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« تعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : "المادة 109 : يرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدّل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09–01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 32 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 75 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 88 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرّر »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-232
« تطبيقا لأحكام المادة 109، المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 09–01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : " المادة 100 : ينشأ صندوق »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل أحكام المادة 42 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب سنة 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل وتتمم أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 109 : يرخص للخزينة التكفّل بتخفيض »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدّل أحكام المادة 42 من الأمر رقم 09–01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة بالمادة 70 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادة 39 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرّر كما يأتي : "المادة 29 : تترتب على التسجيل في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-14
« تلغى أحكام المادة 44 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي: “المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق، ويستحق »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 16-14
« تلغى أحكام المادة 41 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09-01 سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو وتحرر كما يأتي : "المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل وتتمم المادة 75 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما يأتي : " المادة 75 : يرخص للبنوك بمنح قروض »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب المادة 64 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل أحكام المادة 40 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : "المادة 40 : تعفى من الرسم على القيمة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-11
« تلغى أحكام المادة 82 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 69 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي : "المادة 69 : يتم دفع مقابل »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11
« 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، المتممة بالمادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01
« دج 1.000 دج 800 دج ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 المعدلة بالمادة 64 من الأمر رقم 09 – 01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 08-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (118)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-232
مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فيفري سنة 2022، يحدد شروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-372
مرسوم تنفيذي رقم 22-372 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص التحف الفنية ومجموعة التحف أو التحف الأثرية ومخطوطات التراث الوطني المتنازل عنها للمتاحف والمكتبات العمومية ومصالح المخطوطات والأرشيف
-
أمر رقم 21-12
أمر رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-85
مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-122
مرسوم تنفيذي رقم 19-122 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع واستيرد وتوزيع المواد التبغية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-06
مرسوم تنفيذي رقم 18-06 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 20 يناير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 الذي يح دد مس تويات المس اعدة المباش رة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن ج ماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1439 الموافق 9 أبريل سنة 2018، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-191
مرسوم تنفيذي رقم 18–191 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للخزينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-114
مرسوم تنفيذي رقم 15-114 مؤرخ في 23 رجب عام 1436 الموافق 12 مايو سنة 2015، يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-156
مرسوم تنفيذي رقم 15-156 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإع انة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-339
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-368
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-19
مرسوم تنفيذي رقم 14-19 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبري ل سنة 1990 الذي يح دد كيفي ات تسي ير حساب التخصي ص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-203
مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-389
مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
-
مرسوم رقم 13-84
مرسوم تنفي ذي رقم 13-84 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1434 الموافق 6 فبراير سنة 2013، يحدد كيفي ات تنظيم وتسيير البطاقي ة الوطني ة لمرتكبي أعم ال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظي مات الجبائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-125
مرسوم تنفيذي رقم 13-125 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها"
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 19 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-253
مرسوم تنفيذي رقم 13-253 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدل المرس وم التنف يذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب ع ام 1424 الموافق 6 سبتمبر س نة 2003 الذي يح دد ش روط الإعان ة المقدم ة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-320
مرسوم تنفيذي رقم 13-320 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-149
مرسوم تنفيذي رقم 12-149 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، ي تمم المرسوم التنف يذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-122
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 08-21
- يتمّم قانون رقم 02-11
- يتمّم قانون رقم 08-02
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يتمّم أمر رقم 06-04
- يعدّل أمر رقم 03-11
- يعدّل 92-04 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل أمر رقم 06-08
- يعدّل أمر رقم 01-03
- يتمّم أمر رقم 01-03
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يتمّم أمر رقم 96-31
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يعدّل قانون رقم 07-12
- يعدّل قانون رقم 06-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.