قانون رقم 03-22 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2004
المادة 353
فتح المادة2 .... والاتصالات
2 - السطر 2 يقرأ : ..... والإيصالات ......
2 - السطر 5 بالملكية العقارية ذات الطابع بالملكية للعقارات من نوع ملك الملكي غير المثبتة.
5 - السطر 5 إذا كانت مخصصة لتقسيم مصادق عليه.
7 - السطر 2 ..... للدفتر العقاري.
المادة 353
فتح المادة4 لشهادات النقل
1 - السطر الأول
المادة 353
فتح المادة5 التسجيل
1 - السطر الأول التسجيل
4 - السطر الأول
المادة 353
فتح المادة6 في حالة إعادة العقار إلى الدولة
2 - السطر 3 دون إنجاز هذه البناءات
المادة 353
فتح المادة10 من الدفتر العقاري السطر 6
المادة 353
فتح المادة11 في حالة رفض الإيداع أو الإجراء السطر الأول في حالة الامتناع أو الرفض السطر 6 (الباقي بدون تغيير) بدون سند.
عندما تكرس قسمة ودية فعلية. ..... في السجل العقاري.
شهادات نقل الملكية القيد القيد في حالة إعادة بيع العقار على حاله دون إنجاز هذا البناء في السجل العقاري في حالة رفض الإيداع أو رد الإجراء في حالة الرد أو الرفض قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 45
أُلغي بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
المادة 46
أُلغي بموجب أمر رقم 05-05 (ج.ر عدد 52 لسنة 2005)
المادة 47
أُلغي بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
المادة 49
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 49 : بغض النظر عن أحكام المادة 48 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، يرخص إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 بجمركة السيارات السياحية المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث
(3) سنوات ويستوردها الخواص بالعملة الصعبة التي يملكونها قصد وضعها رهن الاستعمال مع إعفائها من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية.
يحدد عمر السيارة بالرجوع إلى تاريخ استيرادها.
المادة 52
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
المادة 53
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03–22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03–22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي
المادة 54
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي
المادة 60
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-231 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، المعدل والمتمم
المادة 61
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-230 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-230 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" ، المعدل والمتمم تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-069 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" ، المعدل والمتمم
المادة 64
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-234 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-234 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-110 الذي عنوانه " صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار" تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1423 الموافق 20 أكتوبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-110 الذي عنوانه " صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار"
المادة 66
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-232 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-232 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-103 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات" تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-103 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"
المادة 67
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 116-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
– التمويل الكلي أو الجزئي .................(بدون تغيير حتى) من كل سنة.
– اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الهضاب العليا. ......................................................(الباقي بدون تغيير).....................”.
المادة 68
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-233 (ج.ر عدد 49 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات" تطبيقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدّل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمارات"
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي : "المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03–22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 53 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 21-07
« تلغى أحكام المادتين 45 و 47 من القانون رقم 03-22 المؤرخ 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 74 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب أحكام المادة 67 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وتحرر كما يأتي : “المادة 53 : يؤسس رسم قدره 40 دج للكيلوغرام الواحد، يطبق »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04
« تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمب ر سنة 2003 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2004 وتحرّر كما يأتي : "المادّة 67 : يفتح في كت »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16
« 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بأحكام المادة 26 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-05
« تلغى أحكام المادة 46 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي : "المادة 49 : بغض النظر عن أحكام المادة 48 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 المعدلة بالمادة 43 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 11-11
« تلغى أحكام المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 47 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« تعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 74 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (158)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-112
مرسوم تنفيذي رقم 17-112 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه " صندوق ضبط الإيرادات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-211
مرسوم تنفيذي رقم 15-211 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة لل دولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-486
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-124
مرسوم تنفيذي رقم 15-124 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو 9 سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية 13 سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 142-97 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-26
مرسوم تنفيذي رقم 14-26 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-47 الم ؤرخ في 27 ش وال ع ام 1419 الم وافق 13 فب راي ر سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت ب هم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-148
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-148 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-87
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-87 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بالرسم على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-372
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-397
مرسوم تنفيذي رقم 06-397 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-67 الم ؤرخ في 23 ذي ال قع دة ع ام 1422 الموافق 6 فبراي ر سن ة 2002 الذي يح دّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-417
مرسوم تنفيذي رقم 06-417 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، ي عدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ال ذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"
-
مرسوم رئاسي رقم 04-440
مرسوم رئاسي رقم 04-440 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 30 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تحويل 31
-
مرسوم رئاسي رقم 04-438
مرسوم رئاسي رقم 04-438 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 27
-
مرسوم رئاسي رقم 04-437
مرسوم رئاسي رقم 04-437 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير الدولة. 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-448
مرسوم تنفيذي رقم 04-448 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 91
-
مرسوم رئاسي رقم 05-19
مرسوم رئاسي رقم 05-19 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1425 الموافق 13 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 424/17 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز مركزين للتكوين المهني بولاية بومرداس. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-442
مرسوم تنفيذي رقم 04-442 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2004 ، حسب كل قطاع 3 ديسمبر سنة 2004 ، يعدل توزيع نفقات 24
-
مرسوم رئاسي رقم 04-439
مرسوم رئاسي رقم 04-439 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-470
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-125
مرسوم تنفيذي رقم 05-125 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يتعلق بتعديل توزيع اعتمادات الدفع، حسب كل قطاع، المقررة بعنوان حساب التخصيص في البرنامج الخاص لإعادة البناء
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-446
مرسوم تنفيذي رقم 04-446 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
-
أمر رقم 05-05
أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-444
مرسوم تنفيذي رقم 04-444 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-443
مرسوم تنفيذي رقم 04-443 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 25
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 423/16 الموقع في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع بناء وتجهيز سبع عشرة مؤسسة ثانوية ومتوسطة بولاية بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-449
مرسوم تنفيذي رقم 04-449 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-445
مرسوم تنفيذي رقم 04-445 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-33
مرسوم تنفيذي رقم 04-33 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004. 40
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-48
مرسوم تنفيذي رقم 04-48 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004. 146
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-34
مرسوم تنفيذي رقم 04-34 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004، يتضمّن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2004. 48
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل أمر رقم 96-31
- يلغي جزئيًا قانون رقم 89-26
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 93-01
- يعدّل أمر رقم 01-02
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل أمر رقم 96-14
- يعدّل 93-01 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 18-93
- يتمّم قانون رقم 2000-03
- يعدّل قانون رقم 02-04
- يعدّل قانون رقم 2000-02
- يعدّل 26-74 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل أمر رقم 68-68
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.