قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 18–222 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.
المادة 2
فتح المادةيقيّد هذا الحساب الإيرادات الآتية :
– المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
– عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
– عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
– الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
– الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةتحدد النفقات المرتبطة بتطوير نشاطات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل، في الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد لوكال بلخير دادة موسى الملحق النفقات المرتبطة بتطوير نشاطات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل الرقم 1 النفقات المرتبطة بأدلة ودفاتر وعقود العنوان التمهين :
– تصميم وإنجاز وترجمة واستنساخ ونشر أدلة ودفاتر وعقود التمهين.
النفقات المرتبطة بمخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل :
– تصميم وإنجاز ونشر الأفلام السمعية والبصرية ودعائم الإعلام الإشهارية والتحسيسية والتعميمية 2 المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– مصاريف تنظيم حملات الإعلام التي تهدف إلى ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل. 3 النفقات المرتبطة بشبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين المنصّبين على مستوى المؤسسات :
– التكفل بشبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين المنصّبين على مستوى المؤسسات.
النفقات المرتبطة بتكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل : 4
– سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل وفروعه.
النفقات المرتبطة بالتكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل وعن طريق التمهين وتحسين المستوى للموارد البشرية للهيئات المستخدمة :
– تكوين وتحسين المستوى وتطوير الكفاءات للموارد البشرية للمؤسسات وكذا التكوين البيداغوجي 5 لمعلمي التمهين والحرفيين،
– مصاريف تنظيم التكوين وتحسين المستوى ( الدعائم البيداغوجية والأدوات واللوازم والتوثيق وإيجار القاعات البيداغوجية والإطعام).
الملحق (تابع) الرقم العنوان النفقات المرتبطة بالمساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل :
– تصميم واستنساخ وترجمة البرامج والمرجعيات وأدلة ووثائق الدعم، 6
– تصميم وإنجاز ونشر الدعائم التقنية والبيداغوجية والأفلام السمعية البصرية البيداغوجية،
– إبرام الاشتراكات في مختلف المطبوعات واقتناء الكتب والوثائق التقنية والبيداغوجية والمجلات المتخصصة،
– اقتناء الأرضيات والبرمجيات البيداغوجية.
النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل : 7
– مصاريف الدراسات والبحوث والتحقيقات التي تهدف لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
– مصاريف الدراسات المتضمنة تقييم برامج التكوين الموضوعة حيّز التنفيذ وتكاليف التكوين.
النفقات المرتبطة باقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل :
– اقتناء المعدات الأساسية لفائدة المتمهنين، حيث تحدد القائمة وكيفيات المنح والتنازل بموجب قرار 8 من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– اقتناء الجوائز التشجيعية لفائدة المتفوقين في التمهين والتكوين المهني المتواصل، حيث تحدد طبيعة وكيفيات المنح بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل : 9
– النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات (التجهيزات واللوازم المكتبية والإطعام والإيواء وإيجار المحلات).
النفقات المرتبطة بالمصاريف المخصصة من معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين المرتبطة 10 بالتكوين على مستوى المؤسسات :
– المصاريف المخصصة من معلمي التمهين والمعلمين الحرفيين على مستوى المؤسسات. 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 091-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.