قانون رقم 19-14 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمّن قانون المالية لسنة .2020
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2020 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
كما يواصل خلال سنة 2020، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتنشأ المواد الواردة أدناه على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : ”المادة 22 : )1 – تعتبر صادرة عن ممارسة مهنة غير تجارية وكمداخيل مماثلة للأرباح غير التجارية، أرباح المهن الحرة أو الوظائف والمهام التي لا يتمتع أصحابها بصفة التاجر، والمستثمرات المدرة للأرباح، والتي هي مصادر كسب لا تنتمي إلى صنف آخر من الأرباح والمداخيل. )2 – وتحتوي هذه الأرباح أيضا على ما يأتي :
– ريوع عائدات المؤلف التي يتقاضاها الكتّاب أو المؤلفون الموسيقيون، وورثتهم والموصى لهم بحقوقهم.
– الريوع التي يحققها المخترعون من منح رخصة استغلال شهاداتهم أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ أو التنازل عنها”. ”المادة 23 : 1 - يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة، مع مراعاة أحكام المادتين 141 و .169 مع مراعاة أحكام المادة 173، يأخذ هذا الربح في الحسبان، المكاسب أو الخسائر الناتجة عن استثمار مقوّمات الأصول المخصصة لممارسة المهنة، وعن كل التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل الزبائن.
كما أنّه يأخذ في الحسبان المكاسب الصافية بالرأسمال المحققة بمناسبة التنازل بمقابل عن القيم المنقولة والحصص الاجتماعية.
إنّ المصاريف القابلة للحسم تشتمل خاصة على ما يأتي :
– إيجار المحلات المهنية،
– الضرائب والرسوم المهنية التي يتحملها المكلف بالضريبة بصفة نهائية،
– الاهتلاكات المحققة وفقا للقواعد المطبقة في مجال الإيرادات الناجمة عن النشاطات الصناعية والتجارية.
2 - في حالة منح رخصة استثمار أو شهادة اختراع، أو التنازل عن طريقة أو صيغة صنع من قبل المخترع نفسه، فإنّه يطبق على ريوع الاستغلال، أو على سعر البيع، تخفيض قدره %30 قصد مراعاة المصاريف المنفقة لإنجاز الاختراع، عندما تكون المصاريف الحقيقية لم تقبل للخصم من أساس الضريبة.
3 - لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المدفوعة على شكل أتعاب حقوق المؤلف والمخترع بعنوان الأعمال الأدبية، العلمية، الفنية أو السينماتوغرافية، لصالح الفنانين والمؤلفين والموسيقيين والمخترعين”. ”المادة 24 : تخضع فوائض القيمة المحققة من التثبيتات للنظام المنصوص عليه في المادتين 172 و .”173 ”المادة 25 : تتكون الأرباح الصافية المشار إليها في المادة 23 من الفارق بين السعر الفعلي للتنازل عن السندات والحقوق بعد خصم المصاريف والرسوم التي يدفعها المتنازل عن حقه، وثمن الشراء الفعلي”. ”المادة 26 : يخضع المكلفون بالضريبة الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها المذكورة في المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، فيما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده لإقرار الضريبة على الدخل الإجمالي، لنظام التصريح المراقب للربح الصافي”. ”المادة 28 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة، تصريحا خاصا يبيّنون فيه المبلغ المضبوط لربحهم الصافي، وتدعيمه بكل وثائق الإثبات اللازمة”. ”المادة 29 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التصريح المراقب، أن يمسكوا سجلا يوميا مرقّما وموقّعا من قبل المصلحة المسيّرة، وأن يقيّدوا فيه يوما بيوم دون بياض ولا شطب، إيراداتهم ونفقاتهم المهنية بالتفصيل.
وعليهم كذلك، أن يمسكوا وثيقة مدعمة بوثائق الإثبات المطابقة، تتضمن تاريخ الاقتناء أو الإنشاء وسعر تكلفة العناصر المخصصة لممارسة مهنتهم، ومبلغ الاهتلاكات المحققة على هذه العناصر، وكذا سعر التنازل عن هذه العناصر وتاريخه.
ويجب على المكلفين بالضريبة أن يحتفظوا بالسجلات وكل وثائق الإثبات إلى غاية انقضاء السنة العاشرة التي تلي السنة التي تم فيها قيد الإيرادات والنفقات.
علاوة على ذلك، يجب أن تقدم هذه السجلات عند كل طلب يتقدم به عون من أعوان الضرائب تكون له رتبة مراقب على الأقل”.
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 132 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 132 : 1 ) - .......................................................... (بدون تغيير) ........................................................ )2 - ................................................................................ (بدون تغيير) ........................................................ )3 - يتعيّن على المكلفين بالضريبة المندرجين ضمن فئة أرباح المهن غير التجارية، أن يرسلوا إلى المصلحة المسيّرة، في غضون أجل مدته عشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الأولى، فضلا عن المعلومات المحددة في الفقرة المذكورة، التصريح الخاص المنصوص عليه في المادة 28، الملحق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 99 المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي. )4 - (...................................... بدون تغيير)................................................. )5 - (...................................... بدون تغيير).................................................”.
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة 5 تحرر كما يأتي : ”المادة 224 : )1 - .................................................... (بدون تغيير) ............................................................ )2 - ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................................ )3 - ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................................ )4 - ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................................ )5 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وما شابههم الذين يمارسون مهنة تخضع أرباحها للضريبة على الدخل الإجمالي، ضمن فئة أرباح المهن غير التجارية. في حالة تعدد المؤسسات، يصرح بالرسم ويحدد في مكان تواجد المؤسسة الرئيسية”.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 107 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 6
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ” المادة 136 : تخضع للضريبة على أرباح الشركات : )1 الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء :
أ) ........................................................... (بدون تغيير) ................................................................................
ب) ........................................................ (بدون تغيير) ................................................................................
ج) ......................................................... (بدون تغيير) ................................................................................
د) ملغى. )2 ..................................................... (الباقي بدون تغيير) .”...................................................................
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المواد 192 و 194 و 194 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 192 : )1 ................................................. (بدون تغيير) ..................................................................... )2 يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم.........(بدون تغيير حتى) من أجل تطبيق أحكام المقطعين 1 و 2 من هذه الفقرة. )3 ..................................................... (الباقي بدون تغيير) .”..................................................................... ”المادة 194 : )1 ........................................ (بدون تغيير) ............................................................................. )2 ............................................................ (بدون تغيير) .............................................................................. )3 ملغى. )4 .................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.................................................................... ”المادة 194 مكرر 1 : تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين، في حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة مالية قدرها ستمائة ألف دينار( 600.000 دج)، وذلك مهما كان نظام الإخضاع الضريبي.
يرفع هذا المبلغ إلى مليون ومائتي ألف دينار(000.002.1 دج) في حالة تجاوز رقم الأعمال، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، عتبة خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) المنصوص عليها في مجال نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وزيادة على العقوبات المنصوص عليها سابقا، ..................... (الباقي بدون تغيير) .”..............................
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 282 مكرر و 282 مكرر 1 و 282 مكرر 2 و 282 مكرر 3 و 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 282 مكرر : تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي الضريبة على الدخل الإجمالي، الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني”. ”المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج)، ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.
يستثنى من نظام الإخضاع الضريبي هذا :
1 - أنشطة الترقية العقارية وتقسيم الأراضي،
2 - أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها،
3 - أنشطة شراء – إعادة البيع على حالها الممارسة حسب شروط البيع بالجملة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون،
4 - الأنشطة الممارسة من طرف الوكلاء،
5 - الأنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، وكذا مخابر التحاليل الطبية،
6 - أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة،
7 - القائمين بعمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبلاتين،
8 - الأشغال العمومية والري والبناء.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا من أجل تحديد الضريبة المستحقة بعنوان السنة الأولى التي تم خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال المنصوص عليه بالنسبة لهذا النظام. ويتم تحديد هذه الضريبة تبعا لهذه التجاوزات. ويظل هذا النظام قابلا للتطبيق كذلك بالنسبة للسنة الموالية”. ”المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، أن يدفعوا الضريبة المستحقة للإدارة الجبائية وهذا حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون.
في حالة ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق %20 من رقم الأعمال المضبوط، يجب أن تسدد الضريبة التكميلية دعما للتصريح الذي تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية.
عندما تحوز الإدارة الجبائية عناصر تكشف عن نقص في التصريح، فيمكنها إجراء التصحيحات على الأسس المحددة وفق الإجراء المنصوص عليه في المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية.
يتم إجراء التصحيحات عن طريق جدول ضريبي مع تطبيق العقوبات الجبائية المتعلقة بالنقص في التصريح وفقا لما تنص عليه المادة 282 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
أما المكلفون بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال يتعدى سقف فرض الضريبة الجزافية الوحيدة، عند اختتام السنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور أعلاه، فيتم تحويلهم إلى نظام الربح الحقيقي”. ”المادة 282 مكرر 3 : عندما يقوم مكلف بالضريبة باستغلال في آن واحد وفي نفس المنطقة أو في مناطق مختلفة، عدة مؤسسات ودكاكين ومتاجر وورشات، تعتبر كل واحدة منها بمثابة مؤسسة مستغلة بصورة مغايرة وتكون في كل الحالات خاضعة للضريبة”. ”المادة 282 مكرر 6 : تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة ............ (بدون تغيير حتى) واسترداد الحقوق والرسوم التي كان من المفروض تسديدها.
المادة 9
فتح المادةينشأ، على مستوى الباب الثاني من الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قسم سابع عنوانه ”الزيادات والغرامات الجبائية”.
المادة 10
فتح المادةتنشأ، على مستوى القسم السابع من الباب الثاني من الجزء الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المواد 282 مكرر 7 و 282 مكرر 8 و 282 مكرر 9 و 282 مكرر 10، وتحرر كما يأتي : ”المادة 282 مكرر 7 : تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة الذي لم يقم باكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، بعد انقضاء الآجال المحددة، حسب الحالة، بالزيادات الآتية :
– 10 % إذا لم يتجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1)
– 15 % إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر (1) دون أن يتعدى الشهرين .(2)
– 20 % إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة الشهرين .”(2) ”المادة 282 مكرر 8 : بانقضاء أجل الشهرين (2) المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 7 أعلاه، فإن المكلف بالضريبة الذي لم يكتتب التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، يتم إخضاعه إجباريا للضريبة، مع تطبيق زيادة بنسبة 25 % وذلك بعد تبليغه، عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بوجوب تقديم تصريحه في أجل ثلاثين (30) يوما.
غير أنّه، إذا تم تقديم التصريح في أجل الثلاثين (30) يوما المذكور أعلاه، تخفض الزيادة إلى 20 .”% ”المادة 282 مكرر 9 : إنّ التصريحات التي يشوبها النقص أو التدليس تكون محل تسوية من طرف الإدارة، تكون عرضة لتطبيق العقوبات المقررة في المادة 193 من هذا القانون”. ”المادة 282 مكرر 10 : يترتب عن عدم مسك الدفاتر المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، تطبيق غرامة قدرها عشرة آلاف دينار 10.000( دج)”.
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 365 – بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، ........ (بدون تغيير حتى) ضمن الشروط الآتية :
– تحدد الضريبة الجزافية الوحيدة وفقا للأحكام المنصوص عليه في المواد 282 مكرر 2 والمادة 282 مكرر 3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
– يقوم المكلفون بالضريبة بالدفع الكلي للضريبة الجزافية الوحيدة الموافقة لرقم الأعمال المضبوط، بين أول و 31 يوليو من كل سنة.
يمكن هؤلاء المكلفين بالضريبة اللجوء إلى الدفع بالتقسيط للضريبة الجزافية الوحيدة. وفي هذه الحالة، يجب عليهم خلال الفترة المذكورة، تسديد 50 % من مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة.
أما 50 % المتبقية فيتم تسديدها على دفعتين متساويتين، من أول إلى 15 سبتمبر ومن أول إلى 15 ديسمبر.
عندما ينقضي أجل الدفع في يوم عطلة قانونية، يتم تأجيل الدفع إلى اليوم الأول الذي يليه”.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المادة 365 مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 12 : كما تكتسي طابع الأرباح المهنية....................... (بدون تغيير حتى) الأشخاص الطبيعيون الذين : )1 ................................................................. (بدون تغيير) ..................................................................... )2 ................................................................. (بدون تغيير) ..................................................................... )3 يؤجرون :
– مؤسسة تجارية ......................... (بدون تغيير حتى) أو الصناعي أو جزء منها أم لا.
– القاعات المخصصة لإحياء الحفلات أو لتنظيم اللقاءات والملتقيات والتجمعات. )4 إلى )9 ........................................................ (بدون تغيير) .”....................................................
المادة 14
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 42 : )1 ..................................................... (بدون تغيير) ....................................................... )2 ....................................................................... (بدون تغيير) ....................................................... )3 تخضع المداخيل المتأتية من الإيجار ...(بدون تغيير حتى) كما يطبق هذا المعدل على العقود المبرمة مع الشركات.
يؤدى مبلغ الضريبة المستحق لدى قباضة الضرائب التي يخضع لها المكلف بالضريبة وذلك في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار.
في حالة عدم ذكر الأجل المتفق عليه في العقد، تستحق الضريبة على الإيجار بحلول اليوم العشرين (20) من كل شهر. ويطبق هذا الحكم حتى وإن لم يسدد مستغل أو مؤجر المكان ثمن الإيجار.
مع مراعاة الأحكام السابقة، تستحق الضريبة على الإيجار المحصل مسبقا بتاريخ اليوم العشرين (20) من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تحصيله.
في حالة فسخ ..................................... (الباقي بدون تغيير) .”..................................................
المادة 15
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص : )1 إلى 7 ) .................................................. (بدون تغيير) ................................................... )8 أرباح الشركات التي لم تكن محل تخصيص للرأسمال الاجتماعي للمؤسسة، في أجل ثلاث (3) سنوات. ويتعلق الأمر بأرباح السنة المالية 2016 وما يليها. )9 الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية .............................. (الباقي بدون تغيير) .”....................................
المادة 16
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 87 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 87 مكرر : تستثنى المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي تم إعفاؤها صراحة، من وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي .
لا تستفيد من تطبيق هذه الأحكام ........................... (الباقي بدون تغيير) .”...........................................
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل ......................... (بدون تغير حتى) تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرتين 4 و 5 من المادة 67 من هذا القانون وكذا الاستدراكات الخاصة بها، بمثابة قسط شهري منفصل وتخضع للاقتطاع من المصدر بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي حسب المعدلات الآتية :
– 10 % محرر من الضريبة، بدون تطبيق تخفيض على الأجور المذكورة في المادة 67-4، وكذا أنشطة البحث والتدريس أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة المنصوص عليها في المادة 67-5،
– 15 % بدون تطبيق تخفيض بالنسبة لجميع الأجور الناجمة عن كل النشاطات المناسباتية الأخرى ذات الطابع الفكري.
تخضع المداخيل التي يحققها المكلفون بالضريبة المذكورون في المادة 26 من هذا القانون، لمعدل نسبي يقدر ب 26 % محرّرا من الضريبة.
فائض القيمة عن التنازل عن الحصص ....................... (الباقي بدون تغيير) .”....................................
المادة 18
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 108 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 108 : يلزم المدين الذي يقوم بدفع ................................. (بدون تغير حتى)، لأشخاص غير مقيمين بالجزائر.
في حالة إبرام عقود تتضمن استعمال برمجيات معلوماتية، يطبق تخفيض بنسبة %30 من مبلغ الأتاوى.
إنّ مبلغ الاقتطاع ................................ (الباقي بدون تغيير) .”.....................................
المادة 19
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 147 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 147 مكرر : تخضع المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات، إلى إخضاع ضريبي محرّر من الضريبة بمعدل يحدد بموجب المادة 150 من هذا القانون.
غير أنّه، لا تحتسب في تحديد وعاء الضريبة على أرباح الشركات، المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح المعفاة صراحة.
يستفيد من هذا الحكم ................................. (الباقي بدون تغيير) .”.......................................
المادة 20
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 150 : )1 ............................................... (بدون تغيير) ..................................................... )2 ............................................... (بدون تغيير حتى) قاعدة المعاملة بالمثل.
– 15 % محرّرة من الضريبة، بالنسبة للمداخيل المذكورة في المادة 147 مكرر من هذا القانون”.
المادة 21
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 156 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 156 : )1 – ................................................. (بدون تغيير) ............................................................ )2 – يتم الاقتطاع من المبلغ الإجمالي ..................... (بدون تغير حتى ) غير مقيمين بالجزائر. فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 30 % من مبلغ الأتاوى ..................... (الباقي بدون تغيير) .”...................................
المادة 22
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 169 : )1 – لا تكون قابلة للخصم ............... (بدون تغيير حتى) 300.000( دج مع احتساب كل الرسوم).
– مصاريف التكفل المدفوعة من قبل مؤسسة بدل طرف ثالث دون أن يكون هذا التكفل له علاقة بالنشاط الممارس. )2 إلى )3 .................................................... (بدون تغيير) .......................................................... )4 لا تكون قابلة للخصم، على الصعيد الجبائي، سوى في حدود 1 % من رقم الأعمال السنوي، النفقات المتعلقة بالترويج الطبي للمواد الصيدلانية وشبه الصيدلانية.
تشمل فئات نفقات الترويج الطبي على وجه الخصوص، تلك المتعلقة بالإشهار بجميع أشكاله وتكاليف إطلاق المنتجات”.
المادة 23
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 182 مكرر 2 : يجب التصريح مسبقا، لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بتحويلات الأموال التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر.
تعد معنية بهذا التدبير، المبالغ الخاضعة للضريبة أو تلك التي تستفيد من الإعفاء أو التخفيض تطبيقا للتشريع الجبائي الجزائري أو أحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية.
يتعيّن تقديم شهادة توضح المعالجة الجبائية ................... (بدون تغيير حتى) التي تمنح الإعفاء أو التخفيض.
إن تسليم الشهادة لا يستثني المبالغ موضوع طلب التحويل إلى الخارج من المراقبة طبقا للتشريع والتنظيم الجبائيين المعمول بهما.
يجب على المؤسسات البنكية إلزام ................................ (الباقي بدون تغيير) .”................................
المادة 24
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 222 : يحدّد معدّل الرسم على النشاط المهني ب 2 % .......................... (بدون تغيير حتى) إنتاج السلع.
غير أنّه يرفع معدل الرسم على النشاط المهني إلى 3 % ...................... (الباقي بدون تغيير) .”...........
المادة 25
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
– ما بين 1500 دج و 2.000 دج على كل محل ذي استعمال سكني،
– ما بين 4000 دج و 14.000 دج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه،
– ما بين 10.000 دج و 25.000 دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات،
– ما بين 22.000 دج و 132.000 دج على كل محل ذي استعمال صناعي، أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج كميات من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
تحدد الرسوم المطبقة .................... (الباقي بدون تغيير) .”.......................................
المادة 26
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 276 و 281 مكرر 8 و 281 مكرر 10 و 281 مكرر 14 و 282 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 276 : تخضع وجوبا لإجراءات التصريح، عناصر الأملاك الآتية :
– الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية،
– الحقوق العينية العقارية،
– الأموال المنقولة مثل :
• السيارات الخاصة التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 (بنزين) و 2200 سم 3 (غاز أويل)،
• الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم 3،
• اليخوت وسفن النزهة،
• طائرات النزهة،
• خيول السباق،
• التحف واللوحات الفنية التي تفوق قيمتها 500.000 دج،
• المنقولات المخصصة للتأثيث،
• المجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة،
• المنقولات المادية الأخرى، لا سيما منها :
– الديون والودائع والكفالات،
– عقود التأمين في حالة الوفاة،
– الريوع العمرية”. ”المادة 281 مكرر 8 : تحدد الضريبة على الأملاك بنسبة واحد/ الألف 1( )‰ على الأملاك التي تفوق 100.000.000 دج”. ”المادة 281 مكرر 10 : يجب على الخاضعين للضريبة، أن يكتتبوا سنويا تصريحا بأملاكهم لدى مفتشية الضرائب التابعة لمقر سكناهم، بتاريخ 31 مارس كآخر أجل.
يجب أن يرفق التصريح المكتتب من طرف الخاضعين للضريبة بتسديد الضريبة المستحقة، حسب المبالغ المنصوص عليها في المادة 281 مكرر 8 أعلاه. يكون ظهر التصريح محل جدول إشعار بالدفع”. ”المادة 281 مكرر 14 : إن عدم اكتتاب التصريح المتعلق بالضريبة على الأملاك في الأجل المنصوص عليه في المادة 281 مكرر 10، يؤدي إلى إخضاع ضريبي تلقائي مع تطبيق غرامة تساوي ضعف الحقوق المستحقة.
لا تطبق إجراءات الإخضاع الضريبي التلقائي إلاّ إذا لم يسوّ الخاضع للضريبة وضعيته في أجل ثلاثين
(30) يوما من تبليغ الإعذار الأول”. ”المادة 282 : يحدد توزيع الضريبة على الأملاك كما يأتي :
– 70 %، لميزانية الدولة،
– 30 %، لميزانية البلديات”.
المادة 27
فتح المادةتنشأ مادة 278 مكرر ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحرر كما يأتي : ”المادة 278 مكرر : تستثنى من مجال تطبيق الضريبة على الأملاك :
– أملاك تركة موروثة في حالة تصفية،
– أملاك تشكل السكن الرئيسي”.
المادة 28
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 355 : )1 – فيما يخص المكلفين بالضريبة غير الأجراء .................... (بدون تغيير حتى) بعد خصم التسبيقات التي سبق دفعها في أجل أقصاه اليوم 20 من الشهر الذي يلي آخر أجل لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون. .................................(الباقي بدون تغيير)....................................”.
المادة 29
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 356 : )1 .................................... (بدون تغيير) ............................................... )2 ......................................................... (بدون تغيير) .............................................. )3 عندما يغيّر المكلف بالضريبة .................... (بدون تغيير حتى) يجب عليه دفع التسبيقات اللاحقة إلى صندوق قابض الضرائب لمكان فرض الضريبة الموافقة للوضعية الجديدة.
يساوي مبلغ كل تسبيقة ......................... (الباقي بدون تغيير) ........................................ )4 ............................................................. (بدون تغيير) ............................................ )5 ............................................................. (بدون تغيير) ............................................ )6 تتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة........... (بدون تغيير حتى) عن طريق جدول إشعار بالدفع في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الأجل المحدّد لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ............................................. (الباقي بدون تغيير) .”......................................
المادة 30
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 360 : تطبق غرامة نسبتها %10 على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 357، الذين لم يودعوا الجدول الإشعاري بدفع الرسم ................ (بدون تغيير حتى) تطبيق عقوبة قدرها 500 دج لكل التزام جبائي”.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المادة 371 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
القسم الثاني — التسجيل
المادة 32
فتح المادةتنشأ على مستوى قانون التسجيل، مادة 213 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 213 مكرر : تخضع العقود المذكورة أدناه التي يحررها كتّاب الضبط إلى الرسم القضائي للتسجيل المؤدى بواسطة وضع طابع جبائي منفصل يوافق التعريفة الآتية :
1 - شهادة الجنسية ....................................................................... 30 دج .
2 - صحيفة السوابق العدلية ......................................................... 30 دج.
تعفى شهادات الجنسية وشهادات السوابق العدلية المسلّمة إلكترونيا من هذا الرسم”.
المادة 33
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل، المعدلة بموجب المادة 23 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 256 : )1 يجب أن يدفع لزوما خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية .................... (بدون تغيير حتى) ليست معنية بهذه الأحكام . )2 إذا كان الثمن أو جزء ................. (بدون تغيير حتى) إلى غاية تشكيل خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرّر لزوما . )3 إنّ الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية كإيداع ............................... (بدون تغيير) ................................................. ................................................ (الباقي بدون تغيير) .”............................................
القسم الثالث — الطابع
المادة 34
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 128 من قانون الطابع، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 128–1 : تخضع تذاكر نقل المسافرين الفردية أو الجماعية المسلّمة ............. (بدون تغير حتى) للنقل الجوي.
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 1.000 د.ج .......................... (الباقي بدون تغيبر) .”............................
المادة 35
فتح المادةتعدّل المادة 136 من قانون الطابع المتممة بموجب المادة 12 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 136 : يخضع إصدار جواز السفر المسلّم في الجزائر ................(بدون تغيير حتى) المتضمن 50 صفحة.
يخضع إصدار جواز السفر المسلّم في الجزائر للقصّر لرسم طابع قدره ثلاثة آلاف دينار 3000( دج).
يدفع هذا الرسم .............................. (الباقي بدون تغيير) .”...................................
المادة 36
فتح المادةتعدّل المادة 136 مكرر من قانون الطابع المحدثة بموجب المادة 13 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016 تحرر كما يأتي : ”المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ستة آلاف دينار جزائري 6000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية .............................. (بدون تغيير حتى) المتضمن خمسين 50( صفحة).
ويخضع إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ثلاثة آلاف دينار 3000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية”.
المادة 37
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 141 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : ”المادة 141 : تخضع بطاقات إقامة الأجنبي أثناء تسليمها أو تجديدها، لدفع حق الطابع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب، قيمته :
– 6000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة سنتين (2)،
– 30.000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة عشر (10) سنوات.
وفي حالة ضياع أو إتلاف بطاقة المقيم الأجنبي، فإنّ تسليم نسخة مماثلة يترتب عنه تسديد رسم قيمته 3000 دج، للبطاقات التي تسلّم لمدّة سنتين (2)، و 6000 دج للبطاقات التي تسلّم لمدّة عشر (10) سنوات، وذلك فضلا عن حقوق التجديد المذكورة أعلاه.
غير أنّه، عندما تطبق دولة ..................... (الباقي بدون تغيير) .”....................
المادة 38
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 142 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي : ”المادة 142 : تخضع البطاقة الخاصة المسلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا فوق التراب الوطني، أثناء تسليمها أو تجديدها، إلى دفع حقّ طابع قيمته 30.000 دج لفائدة ميزانية الدولة.
وفي حالة ضياع أو إتلاف هذه البطاقة، فإنّ تسليم نسخة مماثلة يترتب عنه تسديد رسم قيمته 15.000 دج .................................. (الباقي بدون تغيير) .”............................................
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 39
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )13 ........................................ (بدون تغيير) ........................................................... )14 عمليات البيع المنجزة إلكترونيا”.
المادة 40
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : )1 عمليات البيع المتعلقة بما يأتي : ..................... (بدون تغيير)................................. )2 ملغى. )3 العمليات المنجزة ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................
المادة 41
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 % .”
ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : )1 إلى )30 ........................................... (بدون تغيير) ................................. )31 عمليات البيع المنجزة إلكترونيا”.
المادة 42
فتح المادةتنشأ على مستوى قانون الرسوم على ”المادة 23 مكرر : ينشأ رسم على القيمة المضافة رقم الأعمال، مادة 23 مكرر تحرر كما يأتي :
بمعدل 0 .% إنّ معدل 0 % من الرسم على القيمة المضافة لا يمنح صفة المدين بالضريبة لغير الخاضعين لها. ويطبق على عمليات شراء المواد والسلع والخدمات المستفيدة من الشراء بالإعفاء أو الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المحققة من طرف الشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات.
يدخل هذا التدبير حيز النفاذ ابتداء من أوّل أبريل سنة 2020، بالنسبة للشركات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات وسيتم توسيعه ليشمل كافة التراب الوطني ابتداء من أوّل جانفي سنة .2021 يتم تطبيق هذا التدبير عبر مبادلات غير مادية تتعلق بالسلع والخدمات المقتناة وفق الشراء بالإعفاء بين الإدارات والهيئات المعنية، لبيانات إلكترونية أو المعفاة، عبر تكييف رقم التعريف الجبائي، وهذا بدلا من شهادات الشراء بالإعفاء والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
المادة 43
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبينة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه ............................ (بدون تغيير حتى) تخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبيّنة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات المعدل الجمركية م الفصل 3 سلمون 30 % ................................................................. ¿hóH( )Ò» ̈J ..................................................... 63.09 ألبسة مستعملة وأصناف أخرى مستعملة 30 % 8703.23.92.21 ------ مصفحة 8703.23.92.29 ------ غيرها 8703.23.92.31 ------ مصفحة 8703.23.92.39 ------ غيرها 60 % 60 % 60 % 60 % 8703.23.93.20 ----- ذات أسطوانة تفوق 1800 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2000 سم 3 60 % 8703.23.93.30 ----- ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 3000 سم 3 60 % رقم التعريفة الجمركية 8703.23.94.21 ------ مصفحة 8703.23.94.29 ------ غيرها 8703.23.94.31 ------ مصفحة 8703.23.94.39 ------ غيرها 8703.24.91.10 ----- مصفحة 8703.24.91.90 ----- غيرها 8703.24.99.10 ----- مصفحة 8703.24.99.91 ------ سيارات للتخييم 8703.24.99.99 ------ غيرها 8703.32.91.10 م مصفحة، ذات أسطوانة 30 ديسمبر سنة 2019 م تعيين المنتوجات المعدل 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % من نوع كارافان (متحركة ذاتيا) 60 % 60 % تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % 8703.32.91.90 م غيرها، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % 8703.32.93.10 م ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 8703.32.93.90 ----- ذات أسطوانة تفوق 2100 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % 8703.32.99.11 م مصفحة، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 8703.32.99.19 م غيرها، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 8703.32.99.21 ------ مصفحة 8703.32.99.29 ------ غيرها 8703.33.91.10 ----- مصفحة 8703.33.91.90 ----- غيرها 8703.33.99.10 ----- مصفحة 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المعدل 8703.33.99.91 ------ سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا) 60 % 8703.33.99.99 ------غيرها 8703.40.39.31 ------ مصفحة 8703.40.39.39 ------ غيرها 8703.40.39.41 ------ مصفحة 8703.40.39.49 ------ غيرها 8703.40.39.52 ------ ذات أسطوانة تفوق 8703.40.39.53 ------ ذات أسطوانة تفوق 8703.40.39.71 ------ مصفحة 8703.40.39.79 ------ غيرها 8703.40.39.81 ------ مصفحة 8703.40.39.89 ------ غيرها 8703.40.49.11 ------ مصفحة 8703.40.49.19 ------ غيرها 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 1800 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2000 سم 3 60 % 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 3000 سم 3 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 8703.40.49.30 ----- سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا) 60 % 8703.40.49.91 ------ مصفحة 8703.40.49.99 ------ غيرها 60 % 60 % 8703.50.29.11 م مصفحة، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % 8703.50.29.19 م غيرها، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % 8703.50.29.31 م ذات أسطوانة تفوق 2000 8703.50.29.32 ------ ذات أسطوانة تفوق سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 2100 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % رقم التعريفة 30 ديسمبر سنة 2019 م تعيين المنتوجات المعدل الجمركية 8703.50.29.41 م مصفحة، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 8703.50.29.49 م غيرها، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 8703.50.29.51 ------ مصفحة 8703.50.29.59 ------ غيرها 8703.50.39.11 ------ مصفحة 8703.50.39.19 ------ غيرها 8703.50.39.30 ----- سيارات للتخييم من نوع 8703.50.39.91 ------ مصفحة 8703.50.39.99 ------ غيرها 8703.60.39.31 ------ مصفحة 8703.60.39.39 ------ غيرها 8703.60.39.41 ------ مصفحة 8703.60.39.49 ------ غيرها 8703.60.39.52 ------ ذات أسطوانة تفوق 1800 8703.60.39.53 ------ ذات أسطوانة تفوق 2000 8703.60.39.71 ------ مصفحة 8703.60.39.79 ------ غيرها 8703.60.39.81 ------ مصفحة 8703.60.39.89 ------ غيرها 8703.60.49.11 ------ مصفحة 8703.60.49.19 ------ غيرها 60 % 60 % 60 % 60 % كارافان (متحركة ذاتيا) 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % سم 3 ولكن لا تتجاوز 2000 سم 3 60 % سم 3 ولكن لا تتجاوز 3000 سم 3 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 3 جمادى الأولى عام 1441 ه 30 ديسمبر سنة 2019 م رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المعدل 8703.60.49.30 ----- سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا) 60 % 8703.60.49.91 ------ مصفحة 8703.60.49.99 ------ غيرها 60 % 60 % 8703.70.29.11 م مصفحة، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % 8703.70.29.19 م غيرها، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % 8703.70.29.31 م ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 8703.70.29.32 ------ ذات أسطوانة تفوق 2100 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2500 سم 3 60 % 8703.70.29.41 م مصفحة، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 8703.70.29.49 م غيرها، ذات أسطوانة تفوق 2000 سم 3 ولكن لا تتجاوز 2100 سم 3 60 % 8703.70.29.51 ------ مصفحة 8703.70.29.59 ------ غيرها 8703.70.39.11 ------ مصفحة 8703.70.39.19 ------ غيرها 60 % 60 % 60 % 60 % 8703.70.39.30 ----- سيارات للتخييم من نوع كارافان (متحركة ذاتيا) 60 % 8703.70.39.91 ------ مصفحة 8703.70.39.99 ------ غيرها 87.03 م دراجة رباعية 8471.49.90.00 --- غيرها 60 % 60 % الدفع مع نظام الرجوع للوراء 30 % ....................... ¿hóH( Ò» ̈J )≈àM 30 %
المادة 44
فتح المادةتعدل أحكام المواد 43 و 45 و 49 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة القابلون للاستفادة من أحكام المادة 42-1 و 2 والمادة 42 مكرر، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر يتخذه مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا”. ”المادة 45 : يتّم إعداد رخص المشتريات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة سنويا، بسعي من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب بالنسبة للمدينين بالضريبة التابعين لهذه المراكز.
يمكن أن ترفع الحصة العادية، ................................. (الباقي بدون تغيير) .”............................................ ”المادة 49 : إن المخالفات للأحكام .......................... (بدون تغيير حتى) بناء على قرار من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا.
في حالة محاولات غش مثبتة صراحة، يكون مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب مؤهلا بإقرار سحب الاعتماد”.
المادة 45
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 50 - )3 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 50 : إذا تعذر الحسم الكلي للرسم على القيمة المضافة القابل للخصم، ..... (بدون تغيير) ............. )1 - ................................................... (بدون تغيير) ........................................................ )2 - ................................................... (بدون تغيير) ........................................................ )3 – الفارق في :
– معدّل الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع والأموال القابلة للاستهلاك والخدمات والمعدّل المخفض على العمليات الخاضعة للرسم،
– معدل الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدّل العادي على اقتناء المواد والبضائع والأموال القابلة للاهتلاك والخدمات ومعدل الضريبة 0 % على العمليات الخاضعة للرسم،
– معدل الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل المخفض على اقتناء المواد والبضائع والأموال القابلة للاهتلاك والخدمات ومعدل الضريبة 0 % على الأعمال الخاضعة للرسم”.
المادة 46
فتح المادةتتمم أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 50 مكرر : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية :
– مسك .............................................. (بدون تغيير) ..................................................
– استظهار ........................................ (بدون تغيير) ..................................................
– بيان ............................................... (بدون تغيير) ..................................................
– يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة، ............... (بدون تغيير حتى) للفصل المعني بالاسترداد المطلوب.
بالنسبة للمدينين جزئيا، يجب أن تقدم طلبات الاسترداد، في 30 أبريل كآخر أجل، من السنة التي تلي تلك التي تشكل فيها القرض.
– يجب أن يتشكل قرض الرسم على القيمة المضافة ................... (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 47
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 50 مكرر 3 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 50 مكرر 3 : يمكن المؤسسات التي قدمت طلب ......... (بدون تغيير حتى) المادتين 50 و 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
يحدد التسبيق المالي بمعدل 30 % .............................. (الباقي بدون تغيير) .”...................................
المادة 48
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : ”المادة 76 : )1 على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلّم أو أن يرسل .................... (بدون تغيير حتى) العمليات الخاضعة للضريبة، وتسديد الضريبة المستحقة في نفس الوقت حسب هذا الكشف. ................................................. (الباقي بدون تغيير) .”.....................................................................
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 49
فتح المادةتعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 298 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية، ............ (بدون تغيير حتى) حدود 51 % على الأقل، غير أن صانعي المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، ليسوا ملزمين بشروط الشراكة.
يخضع اعتماد صانع ....................... (بدون تغير حتى) على الأقل، غير أن صانعي المواد التبغية للنشق والمضغ غير ملزمين بواجب الشراكة. ......................................... (الباقي بدون تغيير) .”...........................................
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 50
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي: ”المادة الأولى : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب التابع له مكان ممارسة النشاط، تصريحا خاصا، تحدد الإدارة الجبائية نموذجه، وذلك قبل أول فبراير من كل سنة.
كما يتعيّن عليهم مسك وتقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، ............. (الباقي بدون تغيير) .”...........
المادة 51
فتح المادةتنشأ على مستوى الباب الأول من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 2 تحرر كما يأتي : ”المادة 2 : ترسل الإدارة الجبائية إلى المكلف بالضريبة الخاضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفترة الجزافية.
يتمتع المعني بالأمر بأجل مدته ثلاثون (30) يوما، اعتبارا من تاريخ استلام التبليغ، سواء لإرسال قبوله أو لإبداء ملاحظاته، مع تبيان الأرقام التي يمكنه قبولها.
وفي حالة الموافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد جزافي رقم الأعمال المبلّغ كأساس لفرض الضريبة.
إذا رفض المكلف بالضريبة المبلغ الجزافي المبلّغ له نهائيا، أو إذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات المضادة المقدمة لها من طرف المعني بالأمر، فإنه يمكن لهذا الأخير، بعد تقدير أسس فرض الضريبة عليه، أن يطلب تخفيض الضريبة بتقديم شكوى نزاعية، ضمن الشروط المحددة في المواد من 71 إلى 90 أدناه”.
المادة 52
فتح المادةتلغى أحكام المادة 3 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 53
فتح المادةتنشأ على مستوى الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 12 تحرر كما يأتي : ”المادة 12 : يمكن الإدارة الجبائية أو المكلف بالضريبة إلغاء تقييم أسس الضريبة الجزافية الوحيدة، قبل أول أبريل من السنة الثانية لفترة السنتين التي تم الاتفاق عليها”.
المادة 54
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 13 : مع مراعاة أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يمكن أن تلغي الإدارة الجبائية نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، بناء على معلومات مؤسسة قانونا، عندما يتجاوز رقم الأعمال الذي صححته الإدارة الجبائية، المبالغ المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من نفس القانون”.
المادة 55
فتح المادةتنشأ على مستوى الفصل الأول من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 14 تحرر كما يأتي : ”المادة 14 : إذا تبيّن أن رقم الأعمال لسنة من سنوات الفترة الجزافية يفوق %20 من رقم الأعمال المعتمد، دون تجاوز العتبة المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يتم إجراء تسوية على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا”.
المادة 56
فتح المادةينشأ فصل ثان على مستوى الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، تحت عنوان ”بطلان النظام الجزافي”.
المادة 57
فتح المادةتنشأ على مستوى الفصل الثاني من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 15 تحرر كما يأتي : ”المادة 15 : تصبح الضريبة الجزافية الوحيدة باطلة عندما يتم تحديد مبلغها على أساس معلومات غير صحيحة، أو عندما يلاحظ عدم صحة الوثائق التي يكون إصدارها أو مسكها مفروضا بموجب القانون.
ويتم عندئذ، طبقا للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه، إعداد تقييم جديد إذا توفرت في المكلف بالضريبة الشروط المنصوص عليها للاستفادة من هذا النظام”.
المادة 58
فتح المادةينشأ فصل ثالث على مستوى الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، تحت عنوان ”تعديل النظام الجزافي”.
المادة 59
فتح المادةينشأ على مستوى الفصل الثالث من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادة 16 تحرر كما يأتي : ”المادة 16 : يتم التقدير الجزافي خلال السنة الأولى من الفترة الجزافية التي حدد لها.
ويمكن تعديله في حالة تغيير النشاط أو في حالة صدور تشريع جديد”.
المادة 60
فتح المادةينشأ فصل رابع على مستوى الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، تحت عنوان ”إجراءات تحديد النظام الجزافي بالنسبة للمكلفين بالضريبة الجدد”.
المادة 61
فتح المادةتنشأ على مستوى الفصل الرابع من الباب الرابع من الجزء الأول من قانون الإجراءات الجبائية، مادتان 17 و 17 مكرر وتحرران كما يأتي : ”المادة 17 : لا يخضع المكلّفون بالضريبة الجدد للضريبة الجزافية الوحيدة، إلاّ ابتداء من أول جانفي من السنة التي تلي سنة بداية نشاطهم، شريطة أن يكونوا مارسوا نشاطهم لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأقل.
وبخلاف ذلك، لا يمكن قبول خضوعهم لهذا النظام، إلاّ ابتداء من أول جانفي من السنة الثانية لنشاطهم”. ”المادة 17 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح المنصوص عليه بموجب المادة الأولى من هذا القانون، وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحق بعنوان رقم الأعمال المحقق فعليا، فصليا وبصفة تلقائية.
يمكن المكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي عند اكتتاب التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”.
المادة 62
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، بفقرة 5 تحرر كما يأتي : ”المادة 72 : من 1 إلى )4 ........................................ (بدون تغيير) ............................................................ )5 – يجب أن تقدم الشكاوى المتعلقة بتقدير رقم الأعمال للمكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التبليغ النهائي لإشعار التقييم. )6 – ........................................................................ (بدون تغيير) .”............................................................
المادة 63
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 164 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 164 : يصرّح بالتسبيقات على الحساب ....................... (بدون تغيير حتى) من السنة التي تمّ فيها تحقيق الأرباح.
تتم تصفية المبلغ المتبقي من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويصبّون المبلغ المجبور إلى الدينار الأدنى، دون إخطار مسبق، بعد خصم الأقساط المدفوعة في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي التاريخ المحدد لإيداع التصريح المنصوص عليه في والرسوم المماثلة.
يسدد المبلغ المتبقي بواسطة جدول إشعار بالدفع (سلسلة ............................................................. (الباقي بدون تغيير) القسم السادس المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة ج رقم .)50 .”...........................................................
أحكام جبائية مختلفة
المادة 64
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 70 و 71 و 72 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 كما تلغى المادة 73 منه، كما يأتي : ”المادة 70 : يؤسس رسم للفعالية الطاقوية ويطبق على الأجهزة المستوردة أو المصنعة محليا، المشتغلة بالكهرباء والغاز، والمنتوجات البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكّم في الطاقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يستحق دفع هذا الرسم عند الجمركة بالنسبة للأجهزة المستوردة وعند الخروج من المصنع بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا.
فيما يخص الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية والتصنيف والوسم الطاقوية، يطبّق رسم الفعالية الطاقوية حسب الصنف الطاقوي، حسب السُلّم التصاعدي الآتي :
– بالنسبة للأجهزة المصنوعة محليا :
معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب أ ++، أ +، أ ب 5 % 10 %
– بالنسبة للأجهزة المستوردة :
معدل رسم الفعالية الطاقوية حسب أ ++، أ +، أ ب 5 % 20 % الصنف الطاقوي ج د حتى ز 15 % 30 % الصنف الطاقوي ج د حتى ز 30 % 40 % يطبق رسم الفعالية الطاقوية على الأجهزة المستوردة أو المصنّعة محليا والمشتغلة بالكهرباء حسب السُلّم المذكور أعلاه، كما يأتي :
فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها عن طريق التنظيم البند الفرعي أجهزة التكييف ذات م .15 84 الاستخدام المنزلي.
ثلاجات ومجمدات م .18 84 ومجموعاتها (ثلاجة مجمدة للاستخدام المنزلي).
م 8539.2 مصابيح وهّاجة ومصابيح فلورية مدمجة ( مشعة ) (للاستخدام المنزلي) .
م 8539.31 تعيين المنتوجات الآت وأجهزة تكييف الهواء المزوّدة بمروحة ذات محرّك، وعناصر لتغيير درجة الحرارة والرطوبة، بما في ذلك تلك التي تقيس درجة الرطوبة ولا يمكن أن تعدّل بشكل منفصل (مكيفات الهواء، وحداتها الداخلية والخارجية، المقدّمة بصورة منفصلة، باستثناء :
– المنتجات المعدّة للصناعات التركيبية وما يسمّى المجموعات من صنف CKD،
– وحدات بسعة تزيد عن BTU 24000 / ساعة.
ثلاجات ومبردات مجمدات وغيرها من المعدات وآلات وأجهزة إنتاج البرودة ذات تجهيز كهربائي أو غيره، مضخات الحرارة وغيرها من الآلات المستخدمة في تكييف الهواء المذكورة في البند 84.15، باستثناء :
– المنتجات المعدّة للصناعات التركيبية وما يسمّى المجموعات من صنف CKD،
– مجمّع ثلاجة مجمدة مزوّدة بأبواب خارجية منفصلة وسعة تخزين تتجاوز 650 لتر،
– أثاث مجمدات – حافظات من نوع خزنة وتتجاوز سعتها 800 لتر.
– أثاث مجمدات – حافظات من نوع خزانة تتجاوز سعتها 900 لتر.
– أثاث آخر لحفظ وعرض المنتجات يتضمّن جهازا للتبريد.
مصابيح وقنوات أخرى وهّاجة، ما عدا ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء. باستثناء:
– وحدات ذات ضغط يتجاوز 100 فولط،
– وحدات ذات قوّة تتجاوز 100 واط،
– مصابيح ذات عاكس.
مصابيح وقنوات متوهّجة، ذات عمود ساخن باستثناء تلك التي يتجاوز طولها 120 سم.
إسنادا إلى تصريحهم، يتعيّن على المستوردين والمنتجين المحليين تقديم وثيقة تبيّن الصنف الطاقوي الذي ينتمي إليه المنتج، مقدمة من طرف مموّن المنتجات النهائية أو الأجزاء. بالنسبة للمنتجات المستوردة، يخص هذا الالتزام التصريحات المتعلقة بعمليات الاستيراد المنجزة ابتداء من أوّل يوليو سنة .2017 تتم الرقابة القبلية والبعدية على الفعالية الطاقوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعرّض أيّ مخالفة متعلقة بقواعد توسيم الفعالية الطاقوية المخالفين لدفع قيمة الرسم طبقا للمعدل الأعلى، أي %30 بالنسبة للأجهزة المصنوعة محليا و %40 بالنسبة للأجهزة المستوردة. كما تعرّض المخالفين لدفع غرامة مالية تعادل مرتين قيمة الجهاز المستورد أو الجهاز المصنوع محليا. ”المادة 71 : تخضع الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والتي لا تخضع إلى نصّ تنظيمي متعلّق بالتصنيف والتوسيم الطاقويين، إلى رسم الاستهلاك الطاقوي بمعدل 15 % بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا، وبمعدل 30 % بالنسبة للأجهزة المستوردة.
ويستحق دفع هذا الرسم عند الجمركة بالنسبة للأجهزة المستوردة، وعند الخروج من المصنع بالنسبة للأجهزة المصنوعة محليا.
تلخص المنتجات الخاضعة للرسم على الاستهلاك الطاقوي في القائمة المبيّنة أدناه :
فئات الأجهزة المنصوص البند التعريفي/ عليها عبر نصّ تنظيمي البند الفرعي م 8516.10 أجهزة إنتاج وتخزين الماء الساخن للاستخدام المنزلي م 8403.10 الغسالات، مجففات الملابس م 84.50 والأجهزة المدمجة (غسل – تجفيف) للاستخدام المنزلي 8451.21.00.00 غسالات الصحون للاستخدام 8422.11.90.00 المنزلي الأفران ذات الاستخدام 8516.50.00.00 المنزلي 8516.60 المكاوي للاستخدام المنزلي م 8516.40.00.00 الأجهزة السمعية البصرية م 85.27 (أجهزة الاستقبال لأجهزة الراديو والتلفزيون)، للاستخدام المنزلي.
م 8528.7 أجهزة التسخين الكهربائية م 8516.2 للاستخدام المنزلي.
تعيين المنتوجات سخانات المياه والسخانات الكهربائية، باستثناء الوحدات بسعة تزيد عن 80 لترا .
المراجل ما عدا : مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى مجموعات .CKD الغّسالات بما فيها تلك المزوّدة بجهاز التجفيف باستثناء :
– مجموعات مخّصصة للصناعات التركيبية وما يسمّى مجموعات CKD،
– الأجزاء،
– وحدات بسعة أحادية معبّر عنها بوزن الثياب الجافة تزيد عن 10 كغ.
آلات التجفيف، باستثناء تلك ذات سعة أحادية معبّر عنها بوزن الثياب الجافة تزيد عن 10 كغ.
غسالات الصحون ذات الاستعمال المنزلي الأفران ذات الموجات الكهرومغناطيسية القصيرة.
أفران أخرى، الطابخات، المواقد، (بما في ذلك موائد الطهي)، مشابك الشواء وأجهزة الشواء.
المكاوي الكهربائية.
أجهزة استقبال البث الاذاعي، ولو مركبّة في نفس القالب بجهاز تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور أو بجهاز قياس الوقت، باستثناء : مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى مجموعات CKD وتلك الأصناف المستعملة في السيارات.
أجهزة استقبال التلفزيون وإن اشتملت على جهاز استقبال البث الإذاعي أو تسجيل أو استنساخ الصوت أو الصور، باستثناء : مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمّى مجموعات .CKD أجهزة كهربائية لتدفئة المحلات والأرضيات أو لاستعمالات مماثلة. ”المادة 72 : يدمج ضمن الأساس الخاضع للرسم على القيمة المضافة، كل من رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 70 و 71 من هذا القانون.
تشمل قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والمنازعات المطبّقة على الرسم على القيمة المضافة، رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي.
يخصص ناتج رسم الفعالية الطاقوية ورسم الاستهلاك الطاقوي كالآتي :
– 90 % لميزانية الدولة،
– %10 لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجدّدة والتوليد المشترك للطاقةالسطر 2 : التحكم في الطاقة”. ”المادة 73 : ملغاة”.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 64 و 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" تطبيقا لأحكام المادتين 64 و 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة 65
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، كما يأتي : ”المادة 67 : تستبدل عبارة تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح ......... (بدون تغيير حتى) المواد ذات الصلة في مختلف القوانين الجبائية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص والهيئات التابعة لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب، اكتتاب تصريحاتها الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم المدينة بها إلكترونيا.
وكتدبير انتقالي، تطبق أحكام الفقرة السابقة تدريجيا، وذلك حتى الانتشار الكلي والكامل للحل المعلوماتي على مستوى المراكز المذكورة”.
المادة 66
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 42 من القانون رقم 04-21 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي : ”المادة 42 : يترتب على إيرادات تنظيم حفلات الأسواق والسيرك، دفع تلقائي بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي .............................. (الباقي بدون تغيير) .”...............................................
المادة 67
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 62 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 73 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين البنكي يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.
يسدد الرسم بمعدل 0,5 %، من مبلغ عملية الاستيراد، لكل طلب لفتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وبمعدل 1 % بالنسبة لعمليات الاستيراد المنجزة في إطار SKD/CKD دون أن يقل مبلغ الرسم عن 20.000 دينار.
تحدد تعريفة الرسم من مبلغ التوطين بالنسبة لعمليات استيراد الخدمات.
يعفى من هذا الرسم ......................... (الباقي بدون تغيير) .”..............................
المادة 68
فتح المادةتلغى أحكام المادة 44 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009
المادة 69
فتح المادةتعفى الشركات الناشئة من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمعاملات التجارية.
تحدد شروط استفادة الشركات الناشئة من هذا التدبير وكيفيات تطبيقه، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 : يُعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويّون الذين يحملون علامة "مؤسسة ناشئة"، من الضريبة على الدخل الإجمالي، من الضريبة على أرباح الشركات أو من الضريبة الجزافية الوحيدة، حسب الحالة، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداءً من تاريخ الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، يجدد بسنتين (2) إضافيتين، في حالة التجديد لهذه العلامة.
تعفى من الرسم .........................................................(الباقي دون تغيير) ."............................................................
المادة 70
فتح المادةتعدّل المادة 42 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي : ”المادة 42 : تخضع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية، والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي، انتقاليا وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2022، للمعدّل المخفض للرسم على القيمة المضافة”.
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 71
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا .................... (بدون تغيير حتى) يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ب- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ج- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
د- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ه- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
و- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ز- البضائع المرتفعة الرسم : البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية ستين بالمائة 60( .)% يقصد بالنسبة الإجمالية مجموع معدلات الحقوق والرسوم المطبقة على بضاعة ما، مع مراعاة قواعد حساب بعض الحقوق والرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضريبة مبالغ باقي الحقوق والرسوم علاوة على قيمة البضاعة.
ح- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ط- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ي- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ك- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ل- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
م- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
ن- ............................................................... (بدون تغيير) ............................................................،
س- وثيقة قابلة للتطبيق : ................................ (بدون تغيير حتى) المؤسسة لها”.
المادة 72
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 136 من القانون رقم 17-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي : ”المادة 136 : تبقى النصوص المتخذة تطبيقا للمواد 13 و 67 و 78 و 78 مكرر 1 و 124 و 127 و 141 و 156 و 213 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية تعويضها بنصوص تطبيقية أخرى”.
المادة 73
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرركما يأتي : ”المادة 213 : زيادة على البضائع ............................. (بدون تغيير حتى) النقطة ن)
ن- الهبات ................................................................. (بدون تغيير حتى) العمومية.
تحدد حدود القيم المنصوص عليها أعلاه، بموجب قوانين المالية.
يمكن أن يقرر ........................................................... (بدون تغيير حتى) الحقوق والرسوم.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية”.
المادة 74
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والممتم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 238 مكرر : 1 - يرخص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال النظام المعلوماتي لها من طرف المستخدمين، ويتم ذلك مقابل أجر.
2 - تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي :
– 1500 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن على الأكثر خمس (5) مواد، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير.
– 3000 دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية متضمن أكثر من خمس (5) مواد، تحت جميع الأنظمة الجمركية لدى الاستيراد ولدى التصدير.
– 3000 دج لكل تصريح موجز معالج بالمعلوماتية (بيان الحمولة).
– 30000 دج لمصاريف الاشتراك السنوية للمستعملين الموصولين بالنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
– 20 دج للدقيقة من استعمال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
3 - تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا من طرف الوزير المكلف بالمالية.
4 - تخصص إيرادات هذه الأتاوى كما يأتي :
– 40 % لصالح ميزانية الدولة.
– 60 % لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك”.
المادة 75
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 265 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 265 : )1 ................................. (بدون تغيير) .......................................، )2 ...................................................... (بدون تغيير) .......................................، )3 ................................................... (بدون تغيير) ........................................، )4 ................................................... (بدون تغيير) ........................................، )5 ................................................... (بدون تغيير) ........................................، )6 عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، تنقضي الدعوى الجبائية والدعوى العمومية.
عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النهائي، لا يترتب عليها أي أثر على العقوبات السالبة للحرية و الغرامات الجزائية والمصاريف الأخرى.
يحدد إنشاء لجان ............................. (الباقي بدون تغيير) .”..........................................
المادة 76
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 312 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 312 مكرر : الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، والمرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين.
إنّ مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو الشريك في الأفعال نفسها”.
المادة 77
فتح المادةتعدل أحكام المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة........(بدون تغيير حتى) المخالفات الآتية :
أ- .......................................... (بدون تغيير) ..................................................،
ب- ........................................ (بدون تغيير) ..................................................،
ج- ........................................ (بدون تغيير) ...................................................،
د- ......................................... (بدون تغيير) ...................................................،
ه- ........................................ (بدون تغيير) ...................................................،
و- .......................................... (بدون تغيير) ...................................................،
ز- .......................................... (بدون تغيير) ...................................................،
ح- .......................................... (بدون تغيير) ...................................................،
ط- ......................................... (بدون تغيير) ...................................................،
ي- .......................................... (بدون تغيير) ...................................................،
ك- .......................................... (بدون تغيير) ....................................................،
ل- ........................................... (بدون تغيير) ....................................................،
م- ............................................ (بدون تغيير) ....................................................،
ن- ........................................... (بدون تغيير) ....................................................،
س- الأفعال التي أدت إلى إلغاء التصريح الجمركي المذكور في المادة 89 مكرر من هذا القانون.
يعاقب على المخالفات ................................ (الباقي بدون تغيير) .”.................................
المادة 78
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 320 : تعد مخالفة من الدرجة الثانية ............................ (بدون تغيير حتى) المخالفات الآتية :
أ) ....................................................... (بدون تغيير) .............................................................................،
ب) .................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................، يعاقب على المخالفات ........................ (بدون تغيير حتى) عن خمسة وعشرين ألف دينار(000.52 دج).
غير أنه :
– بالنسبة للمخالفات المذكورة في النقطة (أ)، لا يجب أن تتجاوز الغرامة عشر 1( / )10 القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة.
– إذا كانت البضاعة مرتفعة الرسم، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة (ب) بغرامة تساوي مرتين ونصف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها”.
المادة 79
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 325 : تعد جنحا من الدرجة الأولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الآتية :
أ – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ب – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ج – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، د – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ه – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، و – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ز – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ح – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ط – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ي – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ك – تقديم بضاعة ............................................. (بدون تغيير حتى) من هذا القانون.
يعاقب على هذه .................................. (الباقي بدون تغيير) .”..................................
المادة 80
فتح المادةتعدّل المادة 202 من القانون رقم 17-04 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 2017، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، وتحرر كما يأتي : ”المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين ......................... (بدون تغيير حتى) بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، ما يأتي :
1 - ................................................................ (بدون تغيير) ......................................................،
2 - ................................................................ (بدون تغيير) .......................................................، ويجب أن تكون ........................................ (بدون تغيير حتى) عند تاريخ استيرادها.
يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم، عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة، مبلغ أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكوّنون في الخارج، وخمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) بالنسبة للمواطنين الآخرين .
(................................................................... الباقي بدون تغيير) .”................................................
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 81
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد 16 و 17 و 18 من القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، يتم الإرجاع من طرف مصالح الجمارك بعد انقضاء السنة الميزانية، للحقوق والرسوم والأتاوى المحصلة من طرفها من نفس حسابات تحصيل هذه الحقوق والرسوم والأتاوى.
في حالة إلغاء حق أو رسم أو إتاوة، يتم الإرجاع من ميزانية الدولة.
المادة 82
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 ل - من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي :
أ – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ب – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ج – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، د – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ه – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، و – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ز – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ح – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ط – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ي – .......................................................... (بدون تغيير) .............................................، ك – ...........................................................(بدون تغيير) ..............................................،
ل - المصادرة لفائدة الدولة : المصادرة لفائدة الخزينة العمومية، كما هو معمول به في المجال الجمركي”.
المادة 83
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي : ”المادة 109 : تتم جمركة من أجل طرحها للاستهلاك ..........(بدون تغيير حتى) لدواعٍ إنسانية.
تتم الجمركة وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه :
– المواد والوسائل ................(بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم.
– البضائع المستوردة كتبرعات أو المكتسبة من خلال مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد من قبل اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.
– البضائع المستوردة كهبات أو المكتسبة عن طريق مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد من الاتحادات الرياضية الوطنية، شريطة أن تكون هذه البضائع مرتبطة بالنشاط الرياضي الرئيسي الذي يقوم به الاتحاد المستفيد.
تحدد قائمة الاتحادات المعنية وكذلك شروط منح الاستحقاقات، عن طريق التنظيم.
البضائع المستوردة كتبرعات ............................ (الباقي بدون تغيير) .”...............................
المادة 84
فتح المادةينشأ رسم سنوي يطبق على السيارات والآليات المتحركة. ويستحق هذا الرسم عند اكتتاب عقد تأمين السيارات من قبل صاحب السيارة أو الآلة المتحركة.
تحدد معدلات هذا الرسم على النحو الآتي :
– 1500 دج بالنسبة للسيارات السياحية،
– 3.000 دج للمركبات الأخرى والآليات المتحركة.
لا يندرج مبلغ هذا الرسم ضمن قاعدة الرسم على القيمة المضافة، ويتم جمعه من قبل شركات التأمين.
يتم توزيع عائدات هذا الرسم على النحو الآتي :
– %70 لصالح ميزانية الدولة؛
– 30 % لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الرسم عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 85
فتح المادةتخضع للحقوق الجمركية، المنتجات الداخلة في البنود التعريفية الفرعية المذكورة أدناه، حسب النسب الآتية :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 8471.60.11.00 ---- لوحات مفاتيح 8471.60.12.00 ---- فأرة 8471.60.19.00 ---- وحدات إدخال أخرى 8471.60.20.00 --- وحدات إخراج 8471.80.10.00 --- محولات USB الحقوق الجمركية 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % رقم التعريفة الحقوق تعيين المنتوجات الجمركية 8471.80.20.00 --- وحدات مراقبة أو تحويل أخرى 8471.80.30.00 --- بطاقة الرسوميات 8471.80.40.00 --- بطاقة الصوت 8471.80.50.00 --- بطاقات توسعة أخرى 8471.80.90.00 --- غيرها 8473.30.11.00 ---- البطاقة الأم الجمركية 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 8473.30.12.00 ---- وحدات الذاكرة الإلكترونية (الذاكرة العشوائية) 30 % 8473.30.13.00 ---- تركيبات الكترونية أخرى 8473.30.14.00 ---- شاشات 8473.30.19.00 ---- غيرها 8473.30.21.00 ---- البطاقة الأم 30 % 30 % 30 % 30 % 8473.30.22.00 ---- وحدات الذاكرة الإلكترونية (الذاكرة العشوائية) 30 % 8473.30.23.00 ---- تركيبات إلكترونية أخرى 30 % 8473.30.24.00 ---- علب للوحدة المركزية مزودة أو بدون نظام التغذية الطاقوية 30 % 8473.30.29.00 ---- غيرها 8528.42.10.00 --- ذات قطر لا يتعدى 17 بوصة 30 % 30 % 8528.42.20.00 --- ذات قطر يتعدى 17 بوصة ولكن لا يتعدى 22 بوصة 30 % 8528.42.30.00 --- ذات قطر يتعدى 22 بوصة 8528.52.00.00 -- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للبيانات الداخل في البند 84.71 8528.62.00.00 -- قابلة للتوصيل مباشرة ومعدة للبيانات الداخل في البند 84.71 30 % للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية 30 % للاستعمال مع جهاز المعالجة الذاتية 30 %
المادة 86
فتح المادةيعدل عنوان الفقرة 12 من الفصل الرابع من الأمر رقم 05-06 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 المتعلق بمكافحة التهريب، ويحرر كما يأتي : ” المصالحة”
المادة 87
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 21 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب 1426 الموافق 23 غشت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي: ”المادة 21 : يمكن إجراء المصالحة في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر وفقا لما هو معمول به في التشريع والتنظيم الجمركيين.
غير أنه تستثنى من المصالحة جرائم التهريب المتعلقة بالمواد المدعمة والأسلحة والذخائر والمخدرات والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من قانون الجمارك”.
المادة 88
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بموجب أحكام المادة 61 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ......... (بدون تغيير حتى) يحدد مبلغ الرسم السنوي كما يأتي :
– 360.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل لترخيص الوزير المكلف بالبيئة وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 270.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص الوالي المختص اقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 60.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها، على الأقل، لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
– 27.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة والتي يخضع أحد نشاطاتها على الأقل للتصريح وفقا للتنظيم الساري المفعول والمطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يحدد التنظيم المطبق على المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة.
بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين، يحدد مبلغ الرسم الأساسي كما يأتي :
– 68.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة.
– 50.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص الوالي المختص إقليميا.
– 9.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.
– 6.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح. ................................................................ (بدون تغيير حتى) يخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي :
– %50 لميزانية الدولة.
– 50 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
المادة 89
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 203 من القانون 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 62 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 203 : يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 30.000 د.ج عن كل طن مخزن من النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة.
وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
– 46 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 38 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
– 16 % لفائدة البلديات. .................................................. (الباقي بدون تغيير) .”...............................................
المادة 90
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 63 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 204 : يؤسس رسم لتشجيع عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفيات والعيادات الطبية بسعر مرجعي قدره 60.000 د.ج/ طن.
ويضبط الوزن المعني .............................. (بدون تغيير حتى) ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي :
– 50 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل.
– 30 % لفائدة ميزانية الدولة.
– 20 % لفائدة البلديات. .............................................. (الباقي بدون تغيير) .”............................................
المادة 91
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 205 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 64 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 205 : يؤسس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز القيم المحددة.
ويحدد هذا الرسم بالرجوع إلى ................................. (بدون تغيير حتى) ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي :
– 50 % لفائدة ميزانية الدولة
– 33 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل.
– 17 % لفائدة البلديات”.
المادة 92
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 94 من القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدّلة بموجب أحكام المادة 65 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 94 : ينشأ رسم تكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي، المؤسّس وفقا لحجم المياه المطروحة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول.
يحدد هذا الرسم بالرجوع إلى ..................................... (بدون تغيير حتى) وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
– 34 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 34 % لفائدة البلديات،
– 16 % للصندوق الوطني للبيئة و الساحل،
– 16 % للصندوق الوطني للمياه”.
المادة 93
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 61 : يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم يحدد ب 37.000 دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي :
– 42 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 34 % لفائدة البلديات بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المصنوعة داخل التراب الوطني، ولفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالنسبة للزيوت والشحوم وتحضير الشحوم المستوردة،
– 24 % لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و الساحل.
بصفة انتقالية، يصب حاصل هذا الرسم المقتطع من طرف مصالح الجمارك والذي لم يدفع لصالح البلديات، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يتولى توزيعه على البلديات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق ....................... (الباقي بدون تغيير) .”.......................................
المادة 94
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 53 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب أحكام المادة 67 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 53 : يؤسس رسم قدره 200 دج للكيلوغرام الواحد، يطبق على الأكياس البلاستيكية المستوردة و/أو المصنوعة محليا.
تخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي :
– 73 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 27 % للصندوق الوطني للبيئة و الساحل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 95
فتح المادةتلغى أحكام المادة 56 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة .2016
المادة 96
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم وتحرر كما يأتي : ”المادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه، فإنّ الآمرين بالصرف الأساسيين هم :
– المسؤولون المكلفون ................ (بدون تغيير) .......................
– ................................................... (بدون تغيير) .......................
– ................................................... (بدون تغيير) .......................
– ................................................... (بدون تغيير) .......................
– ................................................... (بدون تغيير) .......................
– ................................................... (بدون تغيير) .......................
– ................................................... (بدون تغيير) .......................
– المسؤولون المعينون قانونا من مصالح السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
المادة 97
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 29 من القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 15 غشت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم وتحرر كما يأتي : ”المادة 29 : يمكن الآمرين بالصرف ..................... (بدون تغيير حتى) وتحت مسؤولياتهم.
يمكن الوالي، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته، أن يفوّض توقيعه إلى رؤساء المصالح غير الممركزة للولاية لأجل تسيير العمليات المسجلة بعنوان البرنامج القطاعي غير الممركز وميزانية الولاية”.
المادة 98
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وتحرر كما يأتي : ”المادة 79 : تنظم بصفة انتقالية، لمرة واحدة على الأقل في السنة، امتحانات الخبراء المحاسبين المتربصين الذين استكملوا تربصهم بحصولهم على شهادة نهاية التربص، قبل 31 ديسمبر سنة .2025 .......................................... (الباقي بدون تغيير) .”......................................
المادة 99
فتح المادةيتم إنشاء صندوق لضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي، وذلك بتغطية مخاطر الاختلال خلال تسوية أو تسليم الأوراق المالية.
يتم تمويل الصندوق من خلال المساهمات الإجبارية للوسطاء في عمليات البورصة.
تتم إدارة الصندوق من قبل المؤتمن المركزي على المستندات وتوطينه في بنك الجزائر.
تحدد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بموجب نظام، شروط إدارة وتدخل الصندوق بالإضافة إلى قواعد تقييم وحساب المساهمات”.
المادة 100
فتح المادةبهدف تطهير عمليات إلغاء قرض الخزينة في سياق إعادة التنظيم المالي لشركة سونلغاز واتصالات الجزائر، وتحميلها إلى حسابات القروض رقم 404-304 بعنوان ”قروض للمؤسسات الاقتصادية”
ورقم 609-304 بعنوان ”قرض لميزانية اتصالات الجزائر”، يُسمح للخزينة بالقيام بتطهير القروض القائمة في 31 ديسمبر سنة 2018، بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، عن طريق التحويل إلى حساب الأرباح والخسائر.
يخضع هذا التدبير لتعليمة محاسبية.
المادة 101
فتح المادةبهدف تسوية عملية قرض الخزينة الممنوح لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والمحمّل على حساب التسبيق رقم 503-303 ”تسبيقات دون فوائد لصالح الغير”، فإن الخزينة مخولة لتصفيتها، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية، بنقلها إلى حساب النتائج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي
المادة 102
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرركما يأتي: ”المادة 94 : ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها كما تنص عليها أحكام هذا القانون، في أجل ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ 3 غشت سنة .2019 ................................... (الباقي بدون تغيير) .”.......................................
المادة 103
فتح المادةتتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 جانفي سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، بمادة 203 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادة 203 مكرر : يمكن لشركات التأمين كذلك إجراء، معاملات تأمين على شكل تكافل.
التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب تعاقدي ينخرط فيه أشخاص طبيعيون و/أو معنويون يطلق عليهم اسم ”المشاركون”. ويشرع المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية مدة عقد التأمين التكافلي، بدفع مبلغ في شكل تبرّع يسمّى ”مساهمة”. وتسمح المساهمات المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يسمّى ”صندوق المشاركين” أو ”حساب المشاركين”.
وتتوافق العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 104
فتح المادةيخضع استيراد المادة الكيميائية المسمّاة ”أورو سيانيد” المدرجة ضمن التعريفة الجمركية رقم 2843.30.10.00 و 2843.30.90.00، في جميع حالاتها الكيميائية، إلى ترخيص مسبق من الإدارة الجبائية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 105
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة 2 % تطبق ................ (الباقي بدون تغيير) .”.....................
المادة 106
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي : ”المادة 36 : يؤسس رسم إضافي ............................ (بدون تغيير حتى) الذي يحدد مبلغه ب 22 دج للعلبة ........................ (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي للاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المنتجات التبغية كما يأتي :
– 7 دج ................................................ (بدون تغيير)..............................................،
– 2 دج ................................................. (بدون تغيير)..............................................،
– 10 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”،
– 3 دج ............................................. (الباقي بدون تغيير)..........................................
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير عن طريق التنظيم”.
المادة 107
فتح المادةتلغى أحكام المادة 77 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول 1438 الموافق 28 ديسمبر 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة .2017
المادة 108
فتح المادةبغضّ النظر عن الأحكام المخالفة، يرخص بتمويل المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني، لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية، بعد استشارة السلطات المختصة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا عن المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني التي يرخص بتمويلها لدى الهيئات المالية الدولية للتنمية، إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 108 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّركما يأتي
المادة 109
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 66 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 66 : ترتبط ممارسة أنشطة إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني، بتأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز المساهم الوطني المقيم نسبة %51 على الأقل من رأسمالها.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا عن أنشطة إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني، إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
تحدد قائمة أنشطة إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني، عن طريق التنظيم”.
المادة 110
فتح المادةيرخص بجمركة السيارات الجديدة لنقل الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الجرارات وكذا السيارات ذات الاستعمال الخاص، من أجل طرحها للاستهلاك.
كما يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، والمستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
يجب أن تكون السيارات المستوردة على حالتها المستعملة مطابقة للمعايير الدولية في مجال حماية البيئة.
يلغى كل حكم مخالف متعلق باستيراد السيارات، المذكورة أعلاه، لا سيما المادة 134 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمّم، والمادة 68 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدّل والمتمّم.
مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق أحكام هذه المادة على السيارات السياحية المتنازل عنها للخواص المقيمين من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير المناجم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية، الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، ................................
(الباقي بدون تغيير) .".................................
المادة 111
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ” المادة 111 : كل متعامل اقتصادي .......(بدون تغيير حتى) أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطّن قانونا على مستوى بنك معتمد أو بريد الجزائر.
أي إخلال ....................................... (الباقي بدون تغيير حتى) على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2020 كأقصى حد”.
المادة 112
فتح المادةتحدد سعة أسطوانات السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية الممنوحة طبقا لأحكام المواد 202 من قانون الجمارك، المعدّلة والمتمّمة، و 59 من قانون المالية لسنة 1979، المعدّلة والمتمّمة و 178-16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدّلة والمتمّمة، و 110 من قانون المالية لسنة 1990، المعدلة، كما يأتي :
– أقل أو تساوي 1800 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين)،
– أقل أو تساوي 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (الديازال).
المادة 113
فتح المادةيعفى من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة، العتاد الطبي الذي يجلب مؤقتا إلى الجزائر، بما في ذلك المستهلكات الطبية والأدوية، من طرف مستخدمي السلك الطبي غير المقيم، لتلبية حاجيات العمليات الجراحية المنجزة بصفة تطوعية، في مناطق الجنوب.
يحدد مستخدمو السلك الطبي غير المقيم وكذا العتاد الطبي والمستهلكات الطبية والأدوية، الذين يمكنهم الاستفادة من الإعفاء بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
المادة 114
فتح المادةيمنح أجل ثلاث (3) سنوات يجري سريانه ابتداء من أول جانفي سنة 2020، لشاغلي السكنات المنجزة على أساس تمويل نهائي للدولة والمسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وإدارة أملاك الدولة قصد التسديد، على مستوى هذه المصالح، لمخلفات مبالغ الإيجارات المستحقة التي لم تدفع إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2019
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 115
فتح المادةمن أجل تنمية الأقاليم الحدودية للجنوب والمناطق المعزولة، وتطوير اللوجيستية التجارية، وتطوير التكنولوجيات العالية والمناطق الصناعية المدمجة، يتم إنشاء :
• مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية للجنوب والمناطق المعزولة والنائية،
• مناطق اقتصادية من أجل تطوير التكنولوجيات العالية،
• مناطق اقتصادية من أجل تطوير اللوجيستية التجارية والخدمات،
• مناطق صناعية مدمجة.
يحدد التوزيع الإقليمي، وشروط التنظيم.
التنفيذ وكيفيات السير وكذا الامتيازات المقرر منحها، عن طريق
المادة 116
فتح المادةتخضع المنتجات التي تندرج تحت الوضعية التعريفية الفرعية الموضحة أدناه، لمعدلات الحقوق الجمركية ومعدل الضريبة على
– تحدد الحقوق الجمركية بنسبة الفرعية 85.17.12.10.00 .
القيمة المضافة على النحو الآتي : %30 على مجموعات الصناعات التركيبية ذات الوضعية التعريفية
– الإبقاء على الحقوق الجمركية بنسبة %30 على الهواتف النقالة.
المادة 117
فتح المادةيعدّ التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2021-2022 كما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز مجموع نفقات الميزانية الجباية البترولية الموارد العادية مجموع إيرادات الميزانية (بآلاف دج) 2021 2022 5.011.315.000 5.148.270.000 3.153.523.000 3.129.338.000 8.164.838.000 8.277.608.000 (بآلاف دج) 2021 2022 2.346.110.000 2.410.283.000 3.920.623.000 3.956.702.000 6.266.733.000 6.366.985.000 يمكن أن تخضع هذه المبالغ إلى تعديل لتحدد بصفة نهائية في إطار قانون المالية للسنة المعتبرة.
المادة 118
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط من الأمر رقم 08-04 المؤرّخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي بموجب قرار من الوالي :
بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات. ............................................................. ( الباقي بدون تغيير) .”.............................................................
المادة 119
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 72 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 72 : يلزم كل أجنبي عند مغادرته الإقليم الجمركي الجزائري ................. (بدون تغيير) .................
لا يلزم التصريح بالعملات الصعبة عند الدخول أو مغادرة الإقليم الجمركي إلاّ على المبالغ التي تفوق خمسة آلاف (5000) أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. ......................................................... (الباقي بدون تغيير) .”..............................................................
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية [للبيان] الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 120
فتح المادةتقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2020 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بستة آلاف ومائتين وتسعة وثمانين مليارا وسبعمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار 6.289.723.000.000( دج).
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 120 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2020 بخمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعين مليارا وثمانمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار 5.395.835.000.000( دج .”)
القسم الثاني — النفقات
المادة 121
فتح المادةيفتح، بعنوان سنة 2020، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليارا وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليونا وخمسة وتسعون ألف دينار 4.893.439.095.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وتسعمائة وتسعة وعشرون مليارا وستمائة وثلاثة وسبعون مليونا ومائتان وواحد وثلاثون ألف دينار 2.929.673.231.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 121 : يفتح بعنوان سنة 2020، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار 4.752.440.000.000( دج) لتغطية نفقات التسيير. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وستمائة وعشرون مليارا ومائتان وسبعون مليون دينار 2.620.270.000.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي”.
المادة 122
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2020 سقف رخصة برنامج مبلغه ألف وستمائة وتسعة عشر مليارا وثمانمائة وثمانون مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف دينار 1.619.880.844.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2020 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 123
فتح المادةتوجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2020، تحدد هذه المساهمة بمبلغ اثنين وتسعين مليار دينار 92.000.000.000( دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 124
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : ”المادة 118 : تجمع عمليات حسابي التخصيص ................... (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة.
يُعدُّ المديرون الولائيون المّكلفون بالصناعة الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب فيما يخص العمليات المتعلقة بمناطق النشاط والمناطق الصناعية، الواردة في السطر 3، تطوير التنافسية الصناعية.
تحدد كيفيات تطبيق ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 125
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي: ”المادة 79 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 138-302 وعنوانه ”صندوق مكافحة السرطان”.
يقيّد هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– الرسم الإضافي على حق مرور الكحول،
– الحصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتجات التبغية،
– الحصة من ناتج الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال،
– الرسم على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها،
– كل الموارد والمساهمات الأخرى محتملة.
في باب النفقات :
– عمليات التوعية والوقاية والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه.
يكون الوزير المكلف بالصحة الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يكون المدير الولائي للصحة والسكان الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب ........................................................... (الباقي بدون تغيير) .”....................................................
المادة :126 تعدّل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : ”المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”.
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ...................................................................... (بدون تغيير) .........................................................
في باب النفقات :
– منح القروض بدون فوائد ............................. (بدون تغيير) .............................................................
– منح القروض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مائة ألف دينار 100.000( دج). وقد تصل هذه الكلفة إلى مائتين وخمسين ألف دينار 250.000( دج) على مستوى ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتامنغست.
– ..........................................(الباقي بدون تغيير)...................................”.
المادة 127
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 65 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرر كما يأتي : ”المادة 65 : يفتح ...................................... (بدون تغيير حتى) لسنة .2021 يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ...................................................................... (بدون تغيير) .........................................................
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة بوهران سنة 2021، لا سيما مخصصات الاتحاديات الرياضية الوطنية المكلفة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة.
يكون الوزير المكلف .................................. (الباقي بدون تغيير) .”..................................
المادة 128
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدّلة والمتمّمة بالمادة 128 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه : ”الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
يقيّد في هذا الحساب :
السطر الأول 1 : البيئة والساحل.
في باب الإيرادات :
– الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
– الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية،
– حاصل الغرامات المحصّلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة،
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيميائية خطيرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة وفي الجو،
– المخصصات المحتملة لميزانية الدولة،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها،
– تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها،
– النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،
– نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة،
– الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري،
– المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال،
– تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية،
– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،
– تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
– تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة،
– تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة،
– التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
– تمويل التقارير والمخططات البيئية،
– تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر،
– تمويل الدراسات، لاسيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
السطر 2 : الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
– المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار تطوير الطاقات المتجددة غير الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية .
يعد الوزير المكلف بالبيئة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 128 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل".
يقيّد هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
– الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية،
– حاصل الغرامات المحصّلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة،
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيماوية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
– المخصصات المحتملة لميزانية الدولة،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها،
– تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها،
– النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،
– نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين، المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة،
– الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري،
– المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال،
– تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية،
– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،
– تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
– تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة،
– تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة،
– التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
– تمويل التقارير والمخططات البيئية،
– تمويل الأنشطة والإعانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر،
– تمويل الدراسات، لاسيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 129
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، والمادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : ”المادة 108 : ........................................... (بدون تغيير حتى) يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .................................................................(بدون تغيير حتى) في باب النفقات :
السطر 1 : ”الطاقات المتجددة والمشتركة” :
– المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار تطوير الطاقات المتجددة والمشتركة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية.
السطر 2 : ” التحكم في الطاقة” : .......................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-285 (ج.ر عدد 61 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 64 و 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" تطبيقا لأحكام المادتين 64 و 129 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 يعدل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة 130
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، المعدلة بموجب المادة 122 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : ”المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات”.
وتقيّد في هذا الحساب السطور الآتية :
السطر 1 : ............................................. (بدون تغيير) ............................................
السطر 2 : .............................................. (بدون تغيير) ............................................
السطر 3 : .............................................. (بدون تغيير) .............................................
السطر 4 : ”تطوير الصيد البحري وتربية المائيات”.
ويقيّد في الحساب رقم 139-302 :
في باب الإيرادات : .......................................... (بدون تغيير) ......................................................
السطر 4 : ”تطوير الصيد البحري وتربية المائيات”.
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات” المضبوط في 31 ديسمبر سنة 2019،
– مخصصات ميزانية الدولة،
– اشتراكات محترفي الصيد البحري،
– الموارد الناتجة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
السطر 1 : ”تطوير الاستثمار الفلاحي” : .................................................... (بدون تغيير) ................................................................
السطر 2 : ”ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية” : .................................................... (بدون تغيير) ................................................................
السطر 3 : ”ضبط الإنتاج الفلاحي” :
– .................................................... بدون تغيير ................................................................
– .................................................... بدون تغيير ................................................................
– .................................................... بدون تغيير ................................................................
السطر 4 : ”تطوير الصيد البحري وتربية المائيات” :
– المساعدات لترقية وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
– إعانة مالية للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية،
– التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات،
– الإعانات بعنوان دعم سعر الوقود (غازاويل) المستعمل في أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
كما يتكفل الصندوق بالنسبة للأسطر الثلاثة (3) الأولى ب :
– نفقات المصاريف المرتبطة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والتعميم والمتابعة التقييمية لتنفيذ المشاريع المتعلقة بموضوعها،
– مصاريف التسيير المتعلقة بالوسطاء الماليين التي تحدد هيكلة المصاريف وكذا مبلغ الأجر عن طريق التنظيم، ويتم التكفل بالنفقات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الفلاحي وترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية عن طريق الوسطاء الماليين.
يعمل هذا الحساب في كتابات الخزينة الرئيسية وكذا الخزينة الولائية.
الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يتصرف مدير المصالح الفلاحية كآمر ثانوي بصرف هذا الحساب، في إطار العمليات المرتبطة بتطوير الاستثمار الفلاحي وضبط الإنتاج الزراعي.
يتصرف المدير المكلف بالصيد البحري كآمر ثانوي بصرف هذا الحساب، في إطار العمليات المتعلقة بتطوير الصيد البحري وتربية المائيات.
يكون مؤهلا للحصول على إعانات الصندوق : .................................................... (بدون تغيير) ................................................................
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 131
فتح المادةينشأ حساب تخصيص خاص في الخزينة رقمه 150-302 وعنوانه ”صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية ”للمؤسسات الناشئة” start-up” .”
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– إعانة الدولة،
– الناتج عن الرسوم غير الجبائية،
– كل الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
– ضمان تمويل القروض البنكية لفائدة ”المؤسسات الناشئة ” start-up ,”
– وضع نسب تحفيزية للقروض البنكية،
– تمويل التكوين،
– احتضان للمؤسسات الناشئة” ” start-up .”
تحدد شروط وكيفيات وسير حساب التخصيص هذا، عن طريق التنظيم”.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 131 : يفتح حساب ................. (بدون تغيير حتى) للمؤسسات الناشئة start–up“ .”
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................، في باب النفقات :
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم.
تحدد شروط وكيفيات سير هذا حساب، عن طريق التنظيم”.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 132
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - رواتب النشاط،
2 - التعويضات والمنح المختلفة،
3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
المادة 133
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر، في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية إيرادات الميزانية
1 - الموارد العادية 1.1 - الإيرادات الجبائية : 3 جمادى الأولى عام 1441 ه 81 30 ديسمبر سنة 2019 م الدولة لسنة 2020 المبالغ (بآلاف دج) 201-001 - حواصل الضرائب المباشرة........................................................ 1.428.440.000 201-002 - حواصل التسجيل والطابع........................................................... 93.944.000 201-003 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال.................................... 1.182.631.000 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)...... 444.741.000 201-004 - حواصل الضرائب غير المباشرة................................................ 47.159.000 201-005 - حواصل الجمارك......................................................................... 294.691.000 المجموع الفرعي (1) 1-2 - الإيرادات العادية 3.046.865.000 201-006 - حواصل ومداخيل أملاك الدولة.................................................... 35.047.000 201-007 - الحواصل المختلفة للميزانية..................................................... 174.436.000 201-008 - الإيرادات النظامية...................................................................... 50.000 المجموع الفرعي (2) 1-3 - الإيرادات الأخرى : 209.533.000 الإيرادات الأخرى............................................................................................ 833.000.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية
2 - الجباية البترولية 833.000.000 4.089.398.000 201-011 - الجباية البترولية....................................................................... 2.200.325.000 المجموع العام للإيرادات 6.289.723.000 الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية مصالح الوزير الأول الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدل المالية الطاقة المجاهدين الشؤون الدينية والأوقاف التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي التكوين والتعليم المهنيين الثقافة لسنة 2020 حسب كل دائرة وزارية المبالغ (دج ) 8.273.807.000 4.326.911.000 1.230.330.000.000 38.383.000.000 431.994.418.000 77.529.605.000 86.615.374.000 59.844.836.000 230.754.424.000 25.360.349.000 724.681.708.000 364.283.132.000 49.936.401.000 14.903.360.000 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة 2.304.381.000 الشباب والرياضة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الصناعة والمناجم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السكن والعمران والمدينة التجارة الاتصال الأشغال العمومية والنقل الموارد المائية السياحة والصناعة التقليدية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العلاقات مع البرلمان البيئة والطاقات المتجددة المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام 36.518.016.000 82.173.251.000 4.685.200.000 225.179.207.000 16.238.221.000 17.527.751.000 18.360.897.000 24.655.965.000 13.685.429.000 3.117.974.000 408.282.838.000 197.595.537.000 223.629.000 2.108.927.000 4.399.874.548.000 493.564.547.000 4.893.439.095.000 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (ج) 3 جمادى الأولى عام 1441 ه العدد 81 30 ديسمبر سنة 2019 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2020 حسب القطاعات القطاعات الصناعة الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على سكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) احتياطي لنفقات غير متوقّعة المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 20.000 8.228.690 47.569.207 209.534.228 53.930.300 55.251.322 366.929.577 602.151.806 106.126.210 155.759.022 52.081.000 129.333.016 3.224.550 329.950.660 800.000.000 600.000.000 40.000.000 40.000.000 1.469.880.844 2.130.208.744
— 643.307.287 150.000.000 156.157.200 150.000.000 799.464.487 1.619.880.844 2.929.673.231 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 69 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: "المادة 69 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 101 : بهدف تصفية عملية تسبيق الخزينة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم 22-24 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة، وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : يرخص بجمركة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل أحكام المادة 69 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة بموجب المادة 33 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : “المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« يعدّل ويتمّم القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، بالأحكام الآتية والتي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-07
« تلغى أحكام المادة 114 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدل المادة 128 من قانون الطابع المعدلة بموجب المادة 34 من القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي : "المادة 128–1 : تخضع تذاكر »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادة 84 من القانون رقم 19-14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (174)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الخارجي لإنجاز المشاريع ذات المصلحة الوطنية
-
قرار
قرار رقم 02 / ق.م.د / ر.د / 24 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 21 نوفمبر سنة 2024، يتعلق برقابة دستورية المادتين 103 و 208 من النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
-
قانون رقم 23-03
قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-74
مرسوم تنفيذي رقم 23-74 مؤرّخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-323
مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "start-up 29
-
مرسوم رئاسي رقم 20-447
مرسوم رئاسي رقم 20-447 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-81
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-159
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-303
مرسوم تنفيذي رقم 21-303 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "Start-up" " 11
-
مرسوم رئاسي رقم 20-436
مرسوم رئاسي رقم 20-436 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادات الانتقائية والعامة لرأسمال 2018 لمؤسسة التمويل الدولية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-243
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 20-444
مرسوم رئاسي رقم 20-444 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة start-up " 17
-
مرسوم رئاسي رقم 20-437
مرسوم رئاسي رقم 20-437 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يرخص باكتتاب الجزائر في إعادة التأسيس التاسع عشر الموارد الجمعية الدولية للتنمية 9
-
مرسوم رئاسي رقم 20-445
مرسوم رئاسي رقم 20-445 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 11 30 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب. 12 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى 13 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى 13 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 14
-
مرسوم رئاسي رقم 20-406
مرسوم رئاسي رقم 20-406 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-407
مرسوم رئاسي رقم 20-407 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-408
مرسوم رئاسي رقم 20-408 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-410
مرسوم رئاسي رقم 20-410 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-411
مرسوم رئاسي رقم 20-411 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-412
مرسوم رئاسي رقم 20-412 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-413
مرسوم رئاسي رقم 20-413 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-409
مرسوم رئاسي رقم 20-409 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 20-414
مرسوم رئاسي رقم 20-414 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-415
مرسوم رئاسي رقم 20-415 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 20-416
مرسوم رئاسي رقم 20-416 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 20-417
مرسوم رئاسي رقم 20-417 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل قانون رقم 15-18
- يعدّل قانون رقم 16-14
- يتمّم قانون رقم 16-14
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل أمر رقم 05-05
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يلغي جزئيًا أمر رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 17-04
- يعدّل أمر رقم 05-06
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يلغي جزئيًا قانون رقم 15-18
- يعدّل قانون رقم 90-21
- يعدّل قانون رقم 10-01
- يعدّل قانون رقم 08-15
- يتمّم أمر رقم 95-07
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 11-16
- يلغي جزئيًا قانون رقم 16-14
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يلغي جزئيًا قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 14-10
- يعدّل قانون رقم 10-13
- يتمّم قانون رقم 18-18
- يعدّل قانون رقم 12-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.