قانون رقم 18-18 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن قانون المالية لسنة 2019
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2019 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
كما يواصل خلال سنة 2019، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : )1 المصاريف العامة من أي طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة، ونفقات المستخدمين واليد العاملة، مع مراعاة أحكام المادة .169 إنّ المبالغ المخصصة للدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة مقيمة بالخارج، كتكاليف المساعدة التقنية، المالية أو المحاسبية، لا تخضع لتخفيض الربح الخاضع للضريبة إلاّ في حدود :
– 20 % من التكاليف العامة للمؤسسة المدينة و 5 % من رقم الأعمال،
– 7 % من رقم الأعمال بالنسبة لمكاتب الدراسات والمهندسين - المستشارين.
لا يطبق هذا التحديد على تكاليف المساعدة التقنية والدراسات المتعلقة بالمنشآت الضخمة في إطار نشاط صناعي، لا سيما تشييد المصانع.
إنّ الفوائد الممنوحة إلى الشركاء فيما يخص المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة إضافة إلى نصيبهم في رأس المال، مهما كان شكل الشركة، تكون قابلة للخصم وهذا في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
غير أنه، يرتبط هذا الخصم بشرطين وهما أن يتم تحرير رأس المال كليا وأن لا تتجاوز المبالغ الموضوعة تحت تصرف الشركة نسبة 50 % من رأس المال.
ولتأسيس الضريبة، فإنّ المبالغ التي تضعها الشركة تحت تصرف الشركاء تعتبر موزعة طبقا للمادة 46 - .4 تعتبر الفوائد المترتبة عن القروض الممنوحة بين المؤسسات المشتركة قابلة للخصم في حدود معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر.
لتأسيس الضريبة على أرباح الشركات، يحدد ناتج القروض الممنوحة بين المؤسسات بدون فائدة أو بفوائد مخفضة، عن طريق تطبيق معدلات الفوائد الفعلية المتوسطة المعلن عنها من طرف بنك الجزائر على المبالغ التي تم اقتراضها.
فيما يخص الفوائد وأرباح الصرف وغيرها من المصاريف المالية ...(الباقي بدون تغيير)...”.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 156 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 156 مكرر : يمكن المؤسسات الأجنبية ...... (بدون تغيير).....
في هذه الحالة، يتم الاختيار عن طريق البريد المرسل، حسب الحالة، إلى مديرية كبريات المؤسسات أو إلى المدير الولائي للضرائب أو إلى رئيس مركز الضرائب، المختصين إقليميا، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على العقد أو ملحق العقد”.
المادة 4
فتح المادةتحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادتان 186 مكرر و 186 مكرر 1، تحرران كما يأتي :
“المادة 186 مكرر : لا يدرج في النتيجة الجبائية فائض القيمة الناتج عن إعادة تقييم التثبيتات غير القابلة للاهتلاك.
يسجل فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم في خصوم الميزانية ضمن حساب يحتوي على فارق إعادة التقييم، ويكون هذا الأخير غير قابل للتوزيع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
“المادة 186 مكرر 1 : يحسب فائض أو ناقص القيمة للتنازل عن التثبيتات القابلة وغير القابلة للاهتلاك، انطلاقا من القيمة الأصلية قبل إعادة التقييم”.
المادة 5
فتح المادةيعدل عنوان القسم الخامس من الباب الثالث من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المتعلق بالأحكام المشتركة بين الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، ويحرر كما يأتي :
“القسم الخامس التصريح بالعمولات والمكافآت عن الوساطة والإنقاصات والأتعاب والمناولات ومختلف المكافآت الأخرى”.
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 176 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 176 : يجب على مسيري المؤسسات ......... (بدون تغيير حتى) ومصاريف المساعدة التقنية والمقر والمناولة مهما كانت طبيعتها، والدراسات وتأجير العتاد وتوفير المستخدمين والإيجارات بكل أنواعها وغيرها من المكافآت، أن يرفقوا بتصريح نتائجهم المحمّلة على دعامة معلوماتية، كشفا يتضمن بالنسبة لكل مستفيد من هذه المبالغ :
– الأسماء والألقاب وتسمية الشركة،
– رقم التعريف الجبائي،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– رقم الاعتماد،
– الهيئة الجبائية التابعة لها،
– مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو الاتفاقية،
– طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه المبالغ المدفوعة،
– العنوان الفعلي لمقرها ومكان مزاولة نشاطها،
– مبلغ التسديدات المنجزة لحسابها،
– مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر من طرف هؤلاء المتعاملين،
– طريقة الدفع المستعملة.
يتعيّن على المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها بموجب المادة 194-4 من هذا القانون :
– التأكد قبل الشروع في دفع هذه المبالغ، من صحة أرقام السجل التجاري للأشخاص المستفيدين من هذه المبالغ على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر الموقع الإلكتروني للترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب.
– تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية للتحقق من هذه العمليات، وذلك عند كل طلب يقدمه مفتش الضرائب.
تخضع هذه المبالغ، حسب الحالة، للضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات. إنّ الطرف المسدد الذي لم يصرح بالمبالغ المذكورة في هذه المادة ولم يقم بالتأكد من صحة المراجع التجارية والجبائية للمستفيدين من المبالغ المدفوعة ولم يستجب في أجل ثلاثين (30) يوما للإشعار المنصوص عليه بموجب المادة 192، أو لطلب مفتش الضرائب الرامي إلى الحصول على الوثائق والمبررات لهذه العمليات، يفقد الحق في إدراج المبالغ المذكورة ضمن مصاريفه المهنية من أجل تحديد الضرائب المفروضة عليه.
إضافة إلى ذلك، فإنّ عدم احترام أحكام هذه المادة يعدّ بمثابة حالة من المناورات التدليسية كما هو محدد في المواد 303 وما يليها.
ونتيجة لذلك............................. (الباقي بدون تغيير) .”...........................
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 194 – )1 : ................... (بدون تغيير) ......................................... )2 – ....................................... (بدون تغيير) ......................................... )3 – ....................................... (بدون تغيير) ......................................... )4 يعاقب بغرامة جبائية قدرها %50 من مبلغ كل عملية مصرح بها بمقتضى المادتين 176 و 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
– المكلفون بالضريبة الذين لا يقومون قبل إنجاز هذه العمليات، بالتأكد من صحة أرقام السجلات التجارية وأرقام التعريف الجبائي لشركائهم التجاريين،
– المكلفون بالضريبة الذين لا يقدّمون، عند كل طلب من مفتش الضرائب، الوثائق المحاسبية والإثباتات المنصوص عليها بموجب نفس هذه المواد”.
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 221 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 221 مكرر : يتشكل الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني :
أ - بالنسبة للبيوع، ............................(بدون تغيير) ................، غير أنّه، وفيما يخص بيع الماء الشروب من طرف الهيئات الموزعة، فإنّ الحدث المنشئ يتكون من التحصيل الجزئي أو الكلي للثمن.
ب – بالنسبة للأشغال العقارية وتأدية الخدمات ........ (الباقي بدون تغيير) .”.......
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 224 : )1 – ...................................... (بدون تغيير حتى) سند الإعلام الآلي وعن طريق البريد الإلكتروني بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، المتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون : .............................................(بدون تغيير)....................................................... )2 – .............................(بدون تغيير)....................................................... )3 – المكلفين الخاضعين للضريبة ................(بدون تغيير حتى) مفتش الضرائب.
كذلك، يلتزم المكلفون بالضريبة الخاضعون للرسم على النشاط المهني، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194-4 من هذا القانون :
– بإجراء، قبل اختتام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيع بالجملة، المصادقة على أرقام السجلات التجارية لشركائهم الزبائن عبر موقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب.
– بتقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، مجمل المستندات والوثائق التي ينبغي إدراجها في ملفات زبائنهم، طبقا للتشريع المعمول به.
إضافة إلى ذلك، ينبغي.............(بدون تغيير)............. )4 – يمكن المؤسسات الخاضعة لإلزامية تقديم كشف قائمة زبائنها وفقا لأحكام هذه المادة، في حالة وجود أخطاء واضحة مرتكبة عند إعداد هذا الكشف المقدم على هامش التصريحات المنصوص عليها في المواد 11 و 18 و 151 من نفس هذا القانون، تقديم كشف الزبائن التصحيحي في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 151-1، المنظم لكيفيات اكتتاب التصريح الجبائي التصحيحي.
يجب أن يتم تقديم كشف الزبون التصحيحي في نفس الشروط التي تم فيها تقديم الكشف الأولي وكذا تحت شكله غير المادي من جهة، ومن جهة أخرى، مدعم بمبررات تفيد في عملية التحقيق في التعديلات المدرجة”.
المادة 10
فتح المادةتحدث، ضمن القسم الرابع من الباب الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادتان 282 مكرر 4 أ، 282 مكرر 5 أ، تحرران كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 4 أ : استثناء لأحكام المواد 282 مكرر إلى 282 مكرر 4، فإنّ الأشخاص الطبيعيين، مهما كانت وضعيتهم إزاء الفئات الأخرى من المداخيل، الذين ينشطون في إطار دائرة توزيع السلع والخدمات عبر منصات رقمية أو باللجوء إلى البيع المباشر على الشبكة، يخضعون لاقتطاع من المصدر محرر من الضريبة بمعدل %5 بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة، يطبق على مبلغ الفاتورة مع احتساب كل الرسوم. ويطبق هذا الاقتطاع، حسب الحالة، من طرف مؤسسات إنتاج السلع والخدمات أو من طرف المؤسسات التي تنشط في مجال الشراء/ إعادة البيع.
كما يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه، أن تطبق هذا الاقتطاع من المصدر بالنسبة للأشخاص غير المسجلين لحد الآن لدى الإدارة الجبائية والذين يحققون عمليات إنتاج للسلع والخدمات أو المؤسسات الناشطة في الشراء/ إعادة البيع.
تتم إعادة صب هذا الاقتطاع من طرف المؤسسات في العشرين من الشهر الذي يلي الفوترة، على الأكثر.
لا تطبق أحكام المادة 282 مكرر 3 على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة”.
“المادة 282 مكرر 5 أ : طبقا لأحكام المادة 282 مكرر 4 أ أعلاه، يعاد صب ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة المقتطع على شكل اقتطاع من المصدر، لفائدة ميزانية الدولة”.
القسم الثالث — الطابع
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرران كما يأتي :
“المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر........(بدون تغيير حتى) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب المعني، .......(الباقي بدون تغيير ) .”........
“المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر (......... بدون تغيير حتى) أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ويحدد هذا الرسم .............. (بدون تغيير حتى) أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية ....(الباقي بدون تغيير)....”.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 137 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“المادة 137 : دون المساس بتطبيق إجراءات ........(بدون تغيير حتى) حق طابع يحصل بواسطة إيصال يسلّم بقباضة الضرائب قدره :
– .................................(بدون تغيير)...........................................................
– ..................................(بدون تغيير)..........................................................
– مقابل القيمة بالدينار ل : * .......................................(بدون تغيير)................................................... * ......................................(بدون تغيير).................................................... * ......................................(بدون تغيير).................................................... * 1.500 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة عشر (16) يوما إلى ثلاثين (30) يوما. * 1.800 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من واحد وثلاثين (31) يوما إلى خمسة وأربعين (45) يوما. * 2.000 دج عن تأشيرة التمديد صالحة من ستة وأربعين (46) يوما إلى تسعين (90) يوما.
يمكن أن يتم دفع .................. (بدون تغيير حتى) بقرار من المدير العام للضرائب.
بالنسبة لتأشيرات التسوية الصادرة عن مصالح شرطة الحدود للأجانب الذين يتقدمون عند مراكز حدودية بدون تأشيرة، فإنّ حق الطابع يسدد لدى قابض الجمارك المختص إقليميا.
وبالنسبة للتأشيرات القنصلية، ....... (الباقي بدون تغيير) .”.........
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 140 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي:
“المادة 140 مكرر: يتم تجديد بطاقة التعريف الوطنية في حالة ضياعها أو إتلافها أو سرقتها .........................
(الباقي بدون تغيير) .”.............
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 23 – يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% يطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه:
(1) عمليات البيع.......................(بدون تغيير).............................................
(2) إلى (29) ................................(بدون تغيير).............................................
(30) الغلاف (الفيلم) البلاستيكي الموجه للقطاع الفلاحي”.
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 20 : 1 – يمكن لأعوان الإدارة الجبائية ................. (بدون تغيير حتى) الضريبة ومراقبتها.
إنّ التحقيق في المحاسبة هو عبارة عن مجموعة العمليات الرّامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المتعلقة بسنوات مالية مقفلة.
يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية......(بدون تغيير حتى) إقرارها قانونا من طرف المصلحة. 2 –...............................(بدون تغيير)............................................... 3 – تمارس الإدارة حق الرقابة .....(بدون تغيير حتى) في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية.
يُلزم المكلفون بالضريبة المحقق في محاسبتهم، عند مسكهم لمحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، بوضع بطاقية الكتابات المحاسبية تحت تصرف المحققين بناء على طلب خطي يقدمه المحققون.
يمكن أن تتم عمليات التحقيق............(بدون تغيير حتى) كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 20-1 أعلاه.
وفي هذه الحالة ............(بدون تغيير حتى) المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي. 4 – .........................(الباقي بدون تغيير).........................................”.
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المادة 20 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 20 مكرر 2 : يجب على أعوان الإدارة الجبائية خلال المراجعة المقررة في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه....(بدون تغيير حتى) المؤسسة محل المراجعة وكذا النظام الجبائي المسطر لهذه العمليات.
بالنسبة للمؤسسات الأعضاء في مجمّع الشركات والشركات الأجنبية، فإنّ الوثائق هي تلك المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
غير أنّه، ومن أجل احتياجات التحقيق، يتوجب على هذه المؤسسات أن تضع الوثائق التكميلية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 169 مكرر المذكورة أدناه، تحت تصرف أعوان التحقيق.
يتعيّن على المؤسسات أن تقدم المحاسبة التحليلية التي تمسكها إلى الأعوان المحققين ...................... (الباقي بدون تغيير) .”.........................................
المادة 17
فتح المادةتتمم أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 169 مكرر : يتعيّن على الشركات المذكورة في المادة 160 أعلاه، عندما تكون متحالفة، ................ ..........(بدون تغيير حتى) المتصلة بها بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
إذا تم فتح تحقيق، فيتوجب على هذه الشركات أن تضع وثائق تكميلية تحت تصرف المحققين، بناء على طلب من الإدارة، وعلاوة عن الوثائق الأصلية.
كما تطبق هذه الإلزامية على تجمعات الشركات والشركات الأجنبية التي لا تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات.
يترتب على عدم تقديم الوثائق الأصلية و/أو التكميلية، تطبيق أحكام المادة 192-3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تحدد الشركات المعنية بهذا الالتزام والوثائق الأصلية والتكميلية، بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية”.
المادة 18
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 72-2 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 72 : 1 – ................................ (بدون تغيير)............................ 2 – ينقضي أجل الشكوى في :
– 31 ديسمبر من السنة الثانية ........... (بدون تغيير حتى) من طرف مصلحة الضرائب التي يتبعها.
– 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي تأكّد فيها المكلف بالضريبة من وجود ضرائب مطالب بها بغير وجه حق. 3 – ........................................ (بدون تغيير)..................................... 4 – ملغى. 5 – ملغى. 6 – ....................................... (بدون تغيير).................................”.
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 153 : 1 – يجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدّة من طرف الإدارة الجبائية، حسب الحالة، إلى كل من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو إلى رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له القابض الذي مارس المتابعات. 2 – .................................. (بدون تغيير) .”...................................
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 153 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 153 مكرر : 1 – .............. (بدون تغيير) ................................... 2 – ............................................. (بدون تغيير) .................................. 3 – ............................................. (بدون تغيير) .................................. 4 – ............................................ (بدون تغيير) .................................. 5 – لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع، ويجب أن تكون، تحت طائلة عدم القبول :
– .............................................. (بدون تغيير) ...................................
– ............................................. (بدون تغيير) ...................................
– ............................................. (بدون تغيير) ..................................
– ............................................. (بدون تغيير) ..................................
– ............................................. (بدون تغيير) ..................................
تقوم الإدارة ............................. (بدون تغيير حتى) مشار إليها من طرفه.
وفي هذه الحالة، .......................... (بدون تغيير حتى) لجواب المكلف بالضريبة، وإذا لم يتم استلام أي رد خلال أجل الثمانية (8) أيام المذكور أعلاه، أو أنّ الرد جاء غير مؤسّس، يقوم كل من مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة، بتبليغ، حسب الحالة، قرار عدم القبول شكلا للطعن المقدم أو قرار الرفض في الموضوع لعنصر المنازعة موضوع طلب تكملة الملف”.
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 153 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 153 مكرر 1 : يبتّ كل من مدير كبريات المؤسسات والمدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له المكلف بالضريبة، في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى. ........................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 22
فتح المادةتتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا ........ ....... (بدون تغيير حتى) يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي :
أ) .........(بدون تغيير)..........
ب) .......(بدون تغيير)..........
ج) ........(بدون تغيير)..........
د) ........(بدون تغيير)..........
ه) .......(بدون تغيير)..........
و) ........(بدون تغيير)..........
ز) ........(بدون تغيير)..........
ح) .......(بدون تغيير)..........
ط) .......(بدون تغيير)..........
ي) .......(بدون تغيير)..........
ك) .......(بدون تغيير)..........
ل) .......(بدون تغيير)..........
م) .......(بدون تغيير)..........
ن) .......(بدون تغيير)..........
س) وثيقة قابلة للتطبيق : كل وثيقة مستوجبة قانونا وتنظيما لجمركة البضائع، والمحدد عنوانها وشكلها في النصوص المؤسسة لها.
ع) الأفعال التدليسية : عمل أو طريقة احتيالية متعمّدة، للحصول على خصم جزئي أو كلي للحقوق أو الرسوم المستحقة، أو لاكتساب ميزة بدون وجه حق أو لتفادي إجراءات الحظر، لإعطاء مظهر صادق لتصريحات هي في حقيقة الأمر غير صحيحة”.
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 66 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 66 : عندما لا تكون البضائع ............. (بدون تغيير حتى) التصريح المذكور لدى الجمارك.
تسمّى هذه الأماكن بالمخازن المؤقتة.
كما يمكن أن تستقبل ............. (الباقي بدون تغيير) .”..............
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المادة 115 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 22 مكرر : تكون السلع المشبوهة................... (بدون تغيير) ........................
– تم التصريح بها ....................................................... (بدون تغيير) ........................
– تم التصريح بها ....................................................... (بدون تغيير) ........................
– تم اكتشافها ............................................................. (بدون تغيير) .........................
– كانت موضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي طبقا لمفهوم المادة 75 مكرر 1 من قانون الجمارك أو الموضوعة في المناطق الحرة.
تحدد كيفيات ......... (الباقي بدون تغيير) .”.........
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 123 : تطبق أحكام المادة 75 مكرر 1 والمواد من 116 إلى 121 من هذا القانون ................... (الباقي بدون تغيير) .”...................
المادة 27
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 319 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 319 : تعد مخالفة من الدرجة الأولى، .......(بدون تغيير حتى) هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.
وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتية :
أ – ........................................(بدون تغيير)............................................، ب – ......................................(بدون تغيير)............................................، ج – ......................................(بدون تغيير).............................................، د – التأخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، ه – .....................................(بدون تغيير).............................................، و – ......................................(بدون تغيير).............................................، ز – .....................................(بدون تغيير)..............................................، ح – التأخر في تنفيذ التزام مكتتب، ....(بدون تغيير حتى) وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو موقوفة كليا أو معفاة كليا، ط – ....................................(بدون تغيير)..............................................، ي – ....................................(بدون تغيير)..............................................، ك – ....................................(بدون تغيير)..............................................، ل – ....................................(بدون تغيير)..............................................، م – ....................................(بدون تغيير)...............................................، ن – التأخر، أثناء جمركة البضائع، في تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، عندما لا يتجاوز ذلك التأخير أجلا أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اكتتاب التصريح المفصل.
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه.......(بدون تغيير حتى) 25.000( دج).
يعاقب على التأخر في تنفيذ الالتزام المكتتب .......(الباقي بدون تغيير)...........”.
المادة 28
فتح المادةتعدل أحكام المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 320 : تعد مخالفة من الدرجة الثانية، .......(بدون تغيير حتى) هذا القانون بصرامة أكبر.
وتخضع، على الخصوص، لأحكام هذه المادة المخالفات الآتية :
أ – التأخر في تنفيذ التزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخر المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، وتكون الحقوق والرسوم غير مدفوعة كليا، أو عدم التنفيذ الجزئي للالتزامات المكتتبة، ب – كل تصريح خاطئ ................(بدون تغيير)....................
يعاقب على المخالفات .... (بدون تغيير حتى) عن خمسة وعشرين ألف دينار 25.000( دج) غير أنّه، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة أ)، بغرامة لا تتجاوز عشر 1( / )10 القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة”.
المادة 29
فتح المادةتعدل أحكام المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 321 : تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، .......(بدون تغيير حتى) هذا القانون بصرامة أكبر :
أ –.....................................................(بدون تغيير)...................................، ب – ..................................................(بدون تغيير)...................................، ج – عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في النقطة “ن” من المادة 319 من هذا القانون. .............(الباقي بدون تغيير ”................)
المادة 30
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 325 : تعد جنحا من الدرجة الأولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الآتية :
أ) – .....................................(بدون تغيير)......................................................،
ب) – عدم احترام الالتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه في المادة 58 مكرر من هذا القانون،
ج) – كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 21 من هذا القانون،
د) – ..........................................(بدون تغيير)................................................،
ه) – عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة كليا، أو التأجير أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و 179 من هذا القانون،
و) – ............................................................(بدون تغيير)...................................،
ز) – ...........................................................(بدون تغيير)...................................،
ح) – .........................................................(بدون تغيير)....................................،
ط) – ........................................................(بدون تغيير)....................................،
ي) عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية، بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، مستوجبة قبل استيراد أو تصدير البضائع،
ك) تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة أو شهادة أو وثيقة، غير قابلة للتطبيق، أو بدون إتمام الإجراءات الخاصة بصفة قانونية بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون،
ل) التصريحات الخاطئة من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ المتعلقة ببضائع مرتفعة الرسم، باللجوء إلى استعمال الأفعال التدليسية بمفهوم المادة 5 من هذا القانون، أو بدونه.
يعاقب على هذه........(الباقي بدون تغيير).......”.
المادة 31
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 325 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 325 مكرر : تعد جنحا من الدرجة الثانية، المخالفات الآتية :
– كل فعل مرتكب باستعمال الوسائل الإلكترونية .......(بدون تغيير حتى) بدون وجه حق على أي امتياز آخر،
– كل عملية استيراد أو تصدير متعلقة بالبضائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون،
– البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق الشحن،
– التصريحات الخاطئة المرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة،
– كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في المادة 21 من هذا القانون بواسطة تزوير الأختام العمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى.
يعاقب على هذه.......(الباقي بدون تغيير).........”.
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 238 مكرر : 1 – يرخص لإدارة الجمارك القيام بتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي من طرف المستخدمين ويتم ذلك مقابل أجر، 2 – تحدد تعريفات هذه الإتاوة كما يأتي :
– 1000 دج، لكل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد، ...................... (بدون تغيير)..................
– 10 دج، للدقيقة من استعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك. 3 – تتم مراجعة هذه التعريفات دوريا من طرف الوزير المكلف بالمالية.
تخصص ايرادات هذه الأتاوى كما يأتي :
– 03%، لصالح ميزانية الدولة.
– 07%، لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك”.
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 33
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
“المادة 83 : لا يجوز للآمر بالصرف صرف النفقات المتعلقة بأشغال صيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات المحلية إلاّ بعد تقديم لدى المراقب المالي، تصريحا ممضى من طرفه، يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية في أجل لا يتجاوز ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
وبعد هذه المهلة، يجب على الآمر بالصرف الذي لم يحترم التزامه بمناسبة صرف النفقة، وتحت طائلة رفض المراقب المالي إصدار شهادة تسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية تسلم من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.
تصادق مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا على تصريح الالتزام، الذي سيحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالمالية”.
المادة 34
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 11 : يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري على النحو الآتي :
– بالنسبة للعقارات التي يحوز ملاّكها على سندات ملكية مشهرة، يكون الترقيم نهائيا من يوم استلام وثائق المسح،
– بالنسبة للعقارات التي يفتقر حائزوها إلى سندات ملكية مشهرة، يتم القيام بترقيم مؤقت، وفق الشروط المحددة ضمن التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يبدأ سريانه من تاريخ إيداع طلب الترقيم في السجل العقاري على مستوى المحافظة العقارية من طرف الشخص أو الأشخاص المسجلين في وثائق مسح الأراضي”.
المادة 35
فتح المادةتدرج ضمن القسم الأول من الباب الثاني من الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم، مادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 16 مكرر : تشهر بالسجل العقاري الممسوك بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا كل عريضة رفع دعوى تتعلق بعقار أو حق عيني عقاري مشهر سنده، بعد تسجيلها بأمانة ضبط المحكمة.
لا يترتب عن إشهار عريضة رفع الدعوى تجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار أو الحق العيني العقاري.
إذا تم التصرف في حق عيني عقاري يتعلق بعقار أشهرت بشأنه عريضة رفع الدعوى قبل التصرف، فإنّه يستوجب على المتصرف إبلاغ المتصرف له بالدعوى المشهرة عن طريق محضر قضائي، على أن يرفق محضر التبليغ بملف العقد عند تقديمه لإجراء الشهر العقاري.
يشهر المحافظ العقاري المعني الحكم القضائي النهائي الصادر في الدعوى محل العريضة المشهرة”.
المادة 36
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي :
“المادة 57 : تعد قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها، بعد سنتين (2) من تاريخ إعداد العقود التي تخصها، وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة، أصناف السكنات المذكورة أدناه، الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية :
– السكنات الاجتماعية التساهمية المسمّاة حاليا السكنات الترقوية المدعمة، وأيضا السكنات التي استفادت من دعم الدولة،
– سكنات صيغة البيع بالإيجار التي قام مالكوها بتسديد كامل ثمن التنازل طبقا للتنظيم الساري المفعول،
– السكنات الاجتماعية العمومية القابلة للتنازل طبقا للتنظيم الساري المفعول، التي قام المستفيدون منها من دفع كامل ثمن التنازل أو الدفع المسبق للمبلغ المتبقي الناتج عن الدفع بالتقسيط.
إلاّ أنه فيما يخص السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم والسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، فإنّه يمكن أن يكون محل تنازل من طرف المستفيد منه، شريطة إرجاع إلى الخزينة العمومية مبلغ الإعانة المالية المباشرة الممنوحة من طرف الدولة بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 050-302، الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”، وذلك إذا تم التنازل قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، والتي يبدأ سريانها من تاريخ إعداد العقد لصالحه.
تسري أحكام هذه المادة أيضا على عمليات التنازل على السكنات المعنية التي تمت قبل تاريخ بداية سريان هذه المادة”.
القسم الرابع — أحكام مختلفة 30 ديسمبر سنة 2018 م
المادة 37
فتح المادةتخضع المنتوجات المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية الفرعية أدناه، للحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، حسب المعدلات الآتية :
الوضعية الفرعية البيان التعريفي
- - - الخلايا الضوئية الفولتانية حتى معدل معدل الرسم الحقوق على القيمة الجمركية المضافة وإن كانت مجمعة على شكل أعمدة أو مشكلة في لوحات 8541.40.11.00 - - - - الخلايا الضوئية الفولتانية
- - - - الخلايا الضوئية الفولتانية حتى 5 19 وإن كانت مجمعة على شكل أعمدة أو مشكلة في لوحات 8541.40.12.10 - - - - - التشكيلات التي تدعى CKD 5 9 8541.40.12.20 - - - - - التشكيلات الموجهة للصناعات التركيبية 8541.40.12.90 - - - - - غيرها 30 19 30 19
المادة 38
فتح المادةفي إطار التضامن ما بين الجماعات المحلية، تمنح الجماعات الإقليمية عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، إعانات وهبات لفائدة جماعات إقليمية أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةتساهم الجماعات الإقليمية التي تحوز فائضا في الإيرادات يتعدى حاجياتها السنوية، في التضامن ما بين الجماعات الإقليمية عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية، في إطار البيع بالإيجار.
المادة 41
فتح المادةيعتبر السكن الايجاري الترقوي مشروعا عقاريا إنجاز الشطر الخامس 90.000 مسكن بصيغة ذا منفعة عمومية. وبهذه الصفة، يستفيد من إعانة الدولة، لا سيما التخفيضات على التنازل عن الأرض والتخفيضات بعنوان القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للمرقين العقاريين المشاركين في إنجاز البرامج العمومية للسكنات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةتعفى شركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي من الحقوق والرسوم المستحقة، عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالنقل.
المادة 43
فتح المادةيجب على شركات النقل الجوي أن ترسل، عن الطريق الإلكتروني، قبل وصول وسيلة النقل، معطيات الحجز والتسجيل والركوب الخاصة بالمسافرين، إلى وحدة بيانات المسافرين المنشأة لدى المديرية العامة للجمارك.
يتم جمع ومعالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بالمسافرين عن طريق الجو طبقا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : ترسل إلى مصالح الجمارك المعطيات المتعلقة بالمسافرين، والتي تعني إدارة الجمارك، عن الطريق الإلكتروني، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
تحدد كيفيات ................................ (الباقي بدون تغيير) ."........................................
المادة 44
فتح المادةتعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2019 .........(بدون تغيير حتى) في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن سندات الخزينة والسندات والأوراق المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس (5) سنوات، والصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2019 ................... (بدون تغيير حتى) هذه المرحلة.
كما تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2019، ودائع البنوك لأجل لمدة خمس (5) سنوات فأكثر.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2019 ......(الباقي بدون تغيير).....”.
المادة 45
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : – يرخص الامتياز بالتراضي .................... (دون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسياحة،
– بناء على اقتراح من الهيئة المسيرة للحظائر التكنولوجية بالنسبة للأراضي الواقعة داخل محيط هذه الحظائر بعد موافقة الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
المادة 46
فتح المادةيتم تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
تستفيد المشاريع الاستثمارية الواقعة ضمن محيط الحظائر التكنولوجية من تخفيضات على مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية، مثلما هي محددة في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدل المتمم، ويتم تكييف هذا التخفيض وفقا للموقع الجغرافي للمشروع :
ولايات الشمال :
– 95 % خلال فترة إنجاز المشروع التي يمكن أن تمتد من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات.
– %80 خلال فترة الاستغلال لمدة سبع (7) سنوات بعد إنجاز المشروع.
ولايات الهضاب العليا :
– بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات، ويرتفع بعد هذه المدة إلى %90 من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات المعتمدة لتنفيذ برامج الهضاب العليا.
ولايات الجنوب :
– بالدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة خمس عشرة (15) سنة، ويرتفع بعد هذه المدة إلى %95 من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات المعتمدة لتنفيذ برامج الجنوب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 46 : يتم تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية...........(بدون تغيير حتى) لتنفيذ برامج الجنوب”.
المادة 47
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية 2018، وتحرر كما يأتي :
“المادة 111 : يتعيّن على كل متعامل اقتصادي ....... (دون تغيير حتى) لمصالح الإدارة الجبائية.
يتعين على المتعاملين الاقتصادين أن يمتثلوا لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .”2019
المادة 48
فتح المادةيتعيّن على كل مؤسسة اقتصادية خاضعة للقانون الجزائري تابعة لقطاع الصناعة تمارس نشاطا لإنتاج السلع، أن تسلم المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة وأن تعد تقريرا كل ستة
(6) أشهر حول نشاطها، يوجه للمديرية الولائية المكلفة بالصناعة.
كل إخلال بهذا الالتزام أو تسليم معلومات مغلوطة يترتب عنه فرض غرامة قدرها 1.000.000 دج، بغض النظر عن خسارة الاستفادة من الامتيازات المرتبطة بأنظمة دعم الصناعة والإقصاء من الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها بموجب القانون المتعلق بتطوير الاستثمار.
وتضاعف قيمة هذه الغرامة في حالة العود وبعد إعذار الشخص المخالف بتسوية وضعيته في غضون أجل 30 يوما، ويتم تسجيله في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش.
يصبّ حاصل هذه الغرامة لفائدة ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة والمناجم ووزير المالية.
المادة 49
فتح المادةيرخص للصندوق الوطني للاستثمار منح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد، بمعدل فائدة مخفض.
المادة 50
فتح المادةاستثناء لأحكام المادة 4 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، يمكن الأشخاص ذوي الجنسية الجزائرية غير الخاضعين للانتساب الإجباري للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والذين يمارسون خارج التراب الوطني نشاطا مهنيا خاضعا لنظام الأجراء أو شبه الأجراء و/أو نشاطا مهنيا خاضعا لنظام غير الأجراء لحسابهم الخاص، سواء صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا أو حرّا أو في أي فرع قطاع نشاط آخر، الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد من خلال دفع اشتراك بالعملة الصعبة بمقابل حقوق التقاعد بالدينار الجزائري.
تحدد الشروط والكيفيات الخاصة بالانتساب الإرادي المنصوص عليه في هذه المادة وكذا الحقوق والالتزامات المتعلقة به، عن طريق التنظيم.
المادة 51
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 55 : أولا – يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على عقود ........................ (بدون تغيير حتى)
7 - شهادة قابلية الاستغلال :
النوع تجزئة ذات استعمال سكني تجزئة ذات استعمال تجاري أو صناعي رابعا - تعفى من الرسم الخاص على عقود العدد التعريفة (دج) بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير التعمير ...........(الباقي بدون تغيير).........”.
المادة 52
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يمكن لأزواج أعوان دبلوماسيين وقنصليين ومماثليهم المعينين بالخارج الذين يقيمون معهم بصفة دائمة، ويكونون في وضعية تعليق علاقات العمل أو تعليق نشاط غير الأجراء في الجزائر بعد سنتين، على الأقل، من الانتساب إلى الضمان الاجتماعي والذين لا يمارسون أي نشاط مربح تحت أي شكل من الأشكال وفقا للتنظيم المعمول به، الإبقاء إراديا على انتسابهم إلى النظام الوطني للتقاعد خلال فترة أو فترات تعيين أزواجهم أعوانا دبلوماسيين وقنصليين في الخارج، وذلك مقابل دفع، على نفقتهم بصفة حصرية، لكامل جزء اشتراك التقاعد المؤسس على آخر وعاء خاضع للاشتراك بالجزائر قبل مغادرتهم للخارج.
غير أنّ اعتماد سنوات الانتساب الإرادي لنظام التقاعد الوطني المنصوص عليه بموجب هذه المادة، يرتبط باستئناف نشاط مهني خاضع للضمان الاجتماعي بالجزائر للمستفيدين في نهاية فترة التعيين لأعوان دبلوماسيين وقنصليين أو مماثليهم المعيّنين تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالخارج.
بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 53
فتح المادةيحدد التمويل التقديري للتكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة للفترة الممتدة من 2020 إلى 2021، كما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز إجمالي النفقات (بآلاف دج) 2020 2021 4.863.850.000 4.922.780.000 2.940.190.000 2.970.230.000 7.804.040.000 7.893.010.000 الجباية البترولية 2.816.694.090,3 الموارد العادية 3.929.581.959,2 إجمالي موارد الميزانية 6.746.276.049,5 22 ربيع الثاني عام 1440 ه 79 30 ديسمبر سنة 2018 م (بآلاف دج) 2021 2.883.655.671,8 4.116.274.719,6 6.999.930.391,4 يمكن تعديل هذه المبالغ ليتم تحديدها نهائيا في إطار قانون المالية للسنة المعنية.
المادة 54
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي :
“المادة 112 : يؤسس رسم ........................... (بدون تغيير) .................
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي :
– 750 دج، عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة،
– 450 دج، عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.
يوزع حاصل هذا الرسم، كما يأتي :
– 53%، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
– 43%، لصالح ميزانية الدولة،
– 03%، لصالح الصندوق الخاص للتضامن الوطني،
– 1%، لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 55
فتح المادةتعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 88 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب المادة 72 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدلة بموجب المادة 98 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدلة بموجب المادة 122 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، و تحرركما يأتي :
“المادة 111 : تحدد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني
– براءات الاختراع وشهادات العضوية،
– العلامات والعلامات الجماعية، الجزائري للملكية الصناعية، فيما يخص :
– الرسومات والنماذج الصناعية ومخططات الهيكلة والدوائر المدمجة،
– التسميات الأصلية والبيانات الجغرافية.
وتحدد كما يأتي :
الجدول (1) يتعلق بالعلامات والعلامات المشتركة :
الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 746 رسوم تتعلق بالعلامات والعلامات الجماعية رسم الإيداع والإشهار رسوم الإيداع وإشهار
– دون المطالبة بالألوان 746-01
– مع المطالبة بالألوان
– حسب فئة المنتجات العلامات والعلامات الجماعية : 14.000 15.000 أو الخدمات 2.000 رسوم الإيداع والإشهار وتجديد للعلامات والعلامات الجماعية : 746-02
– دون المطالبة بالألوان
– مع المطالبة بالألوان
– حسب فئة المنتجات 14.000 15.000 أو الخدمات 2.000 746-03 .......................(بدون تغيير).......................... بدون تغيير إلى 746-12 رسوم تسجيل كافة بعلامة، بما في ذلك : 746-13 – تسجيل تصحيح خطأ أنواع التسجيلات الأخرى المتعلقة مادي 1.600
– تسجيل سحب طلبات تسجيل لعلامة/ علامة جماعية أو سحب قائمة التسجيل 400 من كل علامة/ علامة جماعية مذكورة في نفس القائمة 800 رسوم تتعلق بتوسيع حماية العلامات/ العلامات الجماعية وتجديدها الدولي 746-14 ........................(بدون تغيير).............................. بدون تغيير 746-15 رسوم مستقلة للحماية الدولية مقابل مبلغ مستحق ومقتطع من بدون تغيير المصدر لصالح المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعلامة المطالبة بالأولوية الجدول (2) يتعلق برسومات ونماذج صناعية، مخططات الهيكلة والدوائر المدمجة :
الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 747 رسوم مرتبطة برسومات ونماذج صناعية ومخططات الهيكلة والدوائر المدمجة. 747-00 .....................(بدون تغيير)............................. بدون تغيير إلى 747-06 رسوم مرتبطة بتسجيل الرسومات والنماذج رسوم تسجيل من أي نوع، بما في ذلك :
– تصحيح الأخطاء المادية المتعلقة بالتصريح 800 747-07
– تصحيح الأخطاء المادية المرتبطة برسم أو نموذج مسجل 1.600
– سحب تصريح إيداع رسم أو تصميم أو قسيمة تسجيل 400 747-08 .........................(بدون تغيير)................................ بدون تغيير إلى 747-11 رسوم تتعلق بالتصميم ومخططات الهيكلة والدوائر المدمجة رسوم جديدة 747-12 رسوم إيداع التصاميم وتخطيط الهيكلة والدوائر المدمجة 10.000 747-13 رسوم الإيداع عن طريق التصميم ومخطط الهيكلة والدوائر المدمجة 1.000 747-14 رسوم على كل تصميم ومخطط الهيكلة والدوائر المدمجة 500 747-15 رسوم تسجيل لسحب أو إيداع مخطط الهيكلة والدوائر المدمجة 4600 747-16 رسم تسجيل لتصحيح أخطاء مادية لمخططات الهيكلة والدوائر 1.600 المدمجة 747-17 رسم تسجيل عقد يتعلق بالتخلي والدمج والمساهمة والتعاقب 3.000 وتقسيم الملكية المشتركة ورهن الحيازة للمحل التجاري وامتياز رخصة مخططات الهيكلة والدوائر المدمجة الجدول (3) يتعلق بالتسميات الأصلية والبيانات الجغرافية :
الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 748-00 إلى 748-01 ..............(بدون تغيير).................. بدون تغيير 748-02 رسم مستقل للحماية الدولية مقابل مبلغ مستحق ومقتطع من 10.000 المصدر لصالح المنظمة العالمية للملكية الفكرية 748-03 بدون تغيير إلى 748-07 ..............(بدون تغيير)..................
الجدول (4) يتعلق ببراءات الاختراع وشهادة الانضمام :
الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 762-01 ..............(بدون تغيير).................. بدون تغيير إلى 762-34 رسم على البحث
– رسم على بحث مسبق حسب الموضوع 2.400 762-35 – رسم حسب العارض/ الحائز 5.000
– رسم البحث على حالة البراءة أو طلب براءة 5.000 762-36 رسم مستقل لحماية دولية بمقابل مبلغ مستحق مقتطع من بدون تغيير المصدر لفائدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 56
فتح المادةتقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2019 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بستة آلاف وخمسمائة وسبعة ملايير وتسعمائة وسبعة ملايين وستمائة وثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة دينار 6.507.907.648.300( دج).
القسم الثاني — النفقات
المادة 57
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 2019 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون مليارا وأربعمائة وستة وسبعون مليونا وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دينار 4.954.536.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وستمائة واثنان مليارا وستمائة وواحد وثمانون مليونا وتسعمائة واثنان وأربعون ألف دينار 3.602.681.942.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة 58
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2019 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وستمائة وواحد مليارا وستمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وستة وثمانون ألف دينار 2.601.662.286.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2019 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 59
فتح المادةتوجّه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم، عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2019، تحدد هذه المساهمة بمبلغ ثمانية وثمانين مليارا وخمسة وعشرين مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرين ألف دينار 88.025.424.000( دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 60
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 145 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
“المادة 145 : يفتح .......................(بدون تغيير).........................
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ..............................................(بدون تغيير)............................
في باب النفقات :
– .............................................(بدون تغيير).............................
يعدّ الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم”.
المادة 61
فتح المادةتعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي :
“المادة 125 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 146-302 .......(بدون تغيير حتى) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– .............................. (بدون تغيير) .........................................
في باب النفقات :
– تكاليف تأمين عقار الدولة بالخارج غير صالحة،
– تكاليف النفقات والتأمين والرسوم على عقارات الدولة بالخارج،
– تكاليف العقود والتمثيل القانوني المتعلق بالمعاملات العقارية للدولة في الخارج،
– تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل والارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج،
– تكاليف اقتناء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج،
– تكلفة تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج،
– تكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وإعادة تطويرها وتأهيلها وتحديثها وتجهيزها،
– تكاليف استشارة الخبراء والشركات الاستشارية و/أو الوكالات المتخصصة ذات الصلة بتشغيل ممتلكات الدولة في الخارج. ....................... (الباقي بدون تغيير) .”.............................
المادة 62
فتح المادةتعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 74 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 22 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 77 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي :
“المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 116-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
– التمويل الكلي أو الجزئي .................(بدون تغيير حتى) من كل سنة.
– اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الهضاب العليا. ......................................................(الباقي بدون تغيير).....................”.
المادة 63
فتح المادةتعدل أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتممة بموجب المادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة كذلك بموجب المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 49 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المعدلة بموجب المادة 137 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي :
“المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 089-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
– تمويل .................................(بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة.
– التمويل المؤقت......................(بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب.
– تمويل ................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– تمويل ................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– تمويل.................................(بدون تغيير حتى) السعر العادي المعمول به.
– اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الجنوب”.
المادة 64
فتح المادةتعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............................................(بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
تمدد فترة تمويل مشاريع شراء المواد الأولية في ولايات الجنوب لسنة .2019 .........................................(الباقي بدون تغيير)..................................”.
المادة 65
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 148-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2021 يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– ناتج عمليات الترويج،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
– النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .2021
– الوزير المكلف بالشباب والرياضة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : يفتح ....................................................................................... (بدون تغيير حتى) لسنة .2022 يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات ............(بدون تغيير)..........
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة .............. (بدون تغيير حتى) سنة .2022 ......................... (الباقي بدون تغيير)..................................".
المادة 66
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 149-302 وعنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك”.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– %70 من ناتج الأتاوى الجمركية لتأدية الخدمات المتصلة باستعمال أنظمة الإعلام الآلي من طرف المستخدمين.
– الإعانات ومنح الدولة.
– الهبات.
في باب النفقات :
– شراء وصيانة التجهيزات المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصال.
– شراء وصيانة وتصليح التجهيزات الإلكترونية.
– شراء البرمجيات.
– التكوين.
– المساعدة التقنية.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات سير الصندوق الخاص من أجل استغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، عن طريق التنظيم”.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 67
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 – رواتب النشاط، 2 – التعويضات والمنح المختلفة، 3 – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي، 4 – المنح العائلية، 5 – الضمان الاجتماعي، 6 – المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين، 7 – إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية، 8 – النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
المادة 68
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملاحق الجدول (أ) 22 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 79 30 ديسمبر سنة 2018 م الإيرادات النهائية المطبقة في ميزانية الدولة لسنة 2019 إيرادات الميزانية
1 - الموارد العادية 1.1 - الإيرادات الجبائية :
المبالغ (بآلاف دج) 201-001 - حواصل الضرائب المباشرة........................................................ 1.453.911.724,7 201-002 - حواصل التسجيل والطابع........................................................... 108.548.222,8 201-003 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال.................................... 1.120.087.480,5 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)...... 503.171.694,8 201-004 - حواصل الضرائب غير المباشرة................................................ 10.000.000,0 201-005 - حواصل الجمارك......................................................................... 348.870.663,0 المجموع الفرعي (1) 1-2 - الإيرادات العادية 3.041.418.091,0 201-006 - حواصل ومداخيل أملاك الدولة.................................................... 29.000.000,0 201-007 - الحواصل المختلفة للميزانية..................................................... 123.000.000,0 201-008 - الإيرادات النظامية...................................................................... 20.000,0 المجموع الفرعي (2) 1-3 - الإيرادات الأخرى : 152.020.000,0 الإيرادات الأخرى............................................................................................ 600.000.000,0 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية
2 - الجباية البترولية 600.000.000,0 3.793.438.091,0 201-011 - الجباية البترولية....................................................................... 2.714.469.557,3 المجموع العام للإيرادات 6.507.907.648,3 22 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 ديسمبر سنة 2018 م الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2019 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية مصالح الوزير الأول الدفاع الوطني الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية العدل المالية الطاقة المجاهدين الشؤون الدينية والأوقاف التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي التكوين والتعليم المهنيين الثقافة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الشباب والرياضة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الصناعة والمناجم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السكن والعمران والمدينة التجارة الاتصال الأشغال العمومية والنقل الموارد المائية السياحة والصناعة التقليدية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العلاقات مع البرلمان البيئة والطاقات المتجددة المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام المبالغ (دج ) 8.222.221.000 4.497.060.000 1.230.000.000.000 38.066.300.000 418.409.273.000 75.862.145.000 86.980.203.000 50.800.596.000 224.959.977.000 25.284.704.000 709.558.540.000 317.336.878.000 47.840.500.000 15.284.380.000 والرقمنة 2.312.296.000 35.462.228.000 67.385.008.000 4.727.613.000 235.295.108.000 16.281.000.000 18.378.207.000 21.008.144.000 49.959.375.000 14.145.239.000 3.202.041.000 398.970.409.000 153.695.039.000 231.760.000 2.136.204.000 4.276.292.448.000 678.184.088.000 4.954.476.536.000 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (ج) 22 ربيع الثاني عام 1440 ه / العدد 79 30 ديسمبر سنة 2018 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2019 حسب القطاعات القطاعات الصناعة الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على سكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) احتياطي لنفقات غير متوقعة تسوية الديون المستحقة على الدولة إعادة رسملة البنوك المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 1.331.320 61.242.919 160.787.844 235.599.403 55.793.219 72.755.609 485.491.071 635.781.484 127.805.000 162.893.838 70.673.722 146.552.448 99.685.110 423.428.891 800.000.000 600.000.000 100.000.000 100.000.000 1.901.567.286 2.438.254.592
– 671.953.450 700.095.000 362.473.900
– 100.000.000
– 30.000.000 700.095.000 1.164.427.350 2.601.662.286 3.602.681.942 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدّل أحكام المادة 46 من القانون رقم 18–18 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرّر كما يأتي : “المادة 46 : يتم تحديد الحظائر التكنولوجية والتصريح بها »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 43 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرر كما يأتي : "المادة 43 : ترسل إلى مصالح »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-14
« تتمّم أحكام المادة 65 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وتحرر كما يأتي : ”المادة 65 : يفتح »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-212
« المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، المعدلة بالمادة 61 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، المذكورين أعلاه، يهدف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (193)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1446 الموافق 26 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات تسليم المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة والتي تمارس نشاطا لإنتاج السلع، المعطيات المتعلقة بالإنتاج الطبيعي والعناصر الداخلة المستعملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-351
مرسوم تنفيذي رقم 22-351 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأفراد الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال
-
قانون رقم 22-04
قانون رقم 22-04 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-81
مرسوم تنفيذي رقم 20-81 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-63 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021". 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-400
مرسوم تنفيذي رقم 19–400 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-398
مرسوم تنفيذي رقم 19-398 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-396
مرسوم تنفيذي رقم 19-396 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-394
مرسوم تنفيذي رقم 19-394 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-403
مرسوم تنفيذي رقم 19–403 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-226
مرسوم تنفيذي رقم 20-226 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم رئاسي رقم 19-380
مرسوم رئاسي رقم 19-380 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 23
-
مرسوم رئاسي رقم 19-381
مرسوم رئاسي رقم 19–381 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1441 الموافق 15 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ”2021 24
-
مرسوم رئاسي رقم 19-402
مرسوم رئاسي رقم 19-402 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-401
مرسوم رئاسي رقم 19-401 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-399
مرسوم تنفيذي رقم 19–399 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يتضمن التصريح بالحظائر التكنولوجية وضبط حدودها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-397
مرسوم تنفيذي رقم 19–397 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب الرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-391
مرسوم تنفيذي رقم 19–391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-395
مرسوم تنفيذي رقم 19-395 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 19-390
مرسوم رئاسي رقم 19-390 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-393
مرسوم تنفيذي رقم 19-393 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-392
مرسوم تنفيذي رقم 19-392 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 19-389
مرسوم رئاسي رقم 19-389 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية والنقل
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل أمر رقم 75-74
- يعدّل قانون رقم 07-12
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل أمر رقم 08-04
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 16-14
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل قانون رقم 11-16
- يعدّل قانون رقم 13-08
- يعدّل قانون رقم 14-10
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يتمّم قانون رقم 07-12
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يعدّل أمر رقم 05-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.