مرسوم تنفيذي رقم 18-160

مرسوم تنفيذي رقم 18–160 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو عام 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.