مرسوم تنفيذي رقم 26-257 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرّخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي :
"المادة 14 : .......... (بدون تغيير حتى) 35 % من رقم الأعمال الجبائي ..... الخدمات.
وفي حالة ممارسة نشاطات متعددة غير مأجورة، يتم اعتماد مجموع مداخيل الاستغلال للسنة المالية السابقة لتحديد أساس الاشتراك السنوي، على ألا يقل اشتراك كل نشاط، على حده عن الحد الأدنى المذكور في الفقرة أدناه.
لا يمكن أن يقل أساس الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، ولا يمكن أن يتجاوز عشرين ( 20 ) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر.
تحدد نسبة الاشتراك ب 15 % من الأساس المذكور أعلاه، وتوزع كالآتي :
• 7,5 % بعنوان التأمينات الاجتماعية،
• 7,5 % بعنوان التقاعد.
في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنَّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، المذكورين في الفقرتين 2 و 3 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5 .% وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي.
يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي إعادة تقييم أو تقويم لأساس الاشتراك لفترات التكليف على أساس أي عنصر تصريحي للشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص أو أي عنصر مقارن يتعلق بأسس الاشتراك المصرح بها من قبل المكلفين الممارسين لنفس النشاط.
بالنسبة للسنة الأولى لممارسة النشاط، يحدد الأساس السنوي للاشتراك بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
غير أنه، ابتداء من السنة الثالثة لممارسة النشاط، لا يمكن أن يقل الاشتراك السنوي عن متوسط الاشتراك للمكلفين الممارسين لنفس النشاط، بعنوان السنة السابقة، بنفس الولاية.
يحدد متوسط الاشتراك، لكل نشاط حسب كل ولاية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، ويراجع متوسط الاشتراك، عند الاقتضاء، حسب الأشكال نفسها.
وبصفة استثنائية، وفي إطار تشجيع المقاولة الذاتية، يمكن المقاول الذاتي، حسب اختياره، دفع مبلغ 24.000 دج كاشتراك سنوي أو مبلغ الاشتراك المحدد طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 .
سيفي غريّب –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.