مرسوم تنفيذي رقم 18–350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) مقيّد في ميزانية 20 جانفي سنة 2019 م تنظيميّة تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 34–04 “الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37–01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.