أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصدير ها ، التي تدعى في صلب النص" المنتوجات".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية.
تستثنى من مجال تطبيق هذا الأمر عمليات استيراد و تصدير المنتوجات التي تخل بالأمن وبالنظام العام و بالأخلاق.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة، وبالأمن والنظام العام، وبصحّة الأشخاص والحيوانات، وبالثروة الحيوانية والنباتية، وبوقاية النباتات والموارد البيولوجية، وبالبيئة، وبالتراث التاريخي والثقافي ."
المادة 3
فتح المادةيمكن إخضاع استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالصحة البشرية و الحيوانية و بالبيئة وبحماية الحيوان والنبات وبالحفاظ على النباتات وبالتراث الثقافي إلى تدابير خاصة تحدد شروط و كيفيات تنفيذها عن طريق التنظيم طبقا للنصوص التشريعية الخاصة بها ولأحكام هذا الأمر .
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يمكن تطبيق تدابير قيود كمية و/أو نوعية، و/أو تدابير مراقبة المنتوجات عند استيرادها أو تصديرها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول".
المادة 4
فتح المادةباستثناء العمليات ذات الطابع غير التجاري والعمليات التي تنجزها الإدارات والهيئات ومؤسسات الدولة ، فإن عمليات استيراد وتصدير المنتوجات لا يمكن أن ينجزها إلا شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتخضع عمليات استيراد و تصدير المنتوجات إلى مراقبة الصرف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تؤسس تراخيص لاستيراد المنتوجات أو تصديرها لإدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا الأمر أو الاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها. 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م تحدد شروط و كيفيات تنفيذ نظام تراخيص الاستيراد أو التصدير عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا القانون، أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها".
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المنتوجات المستوردة مطابقة للمواصفات المتعلقة بنوعية المنتوجات وأمنها كما هو منصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — حماية الإنتاج الوطني
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يستفيد الإنتاج الوطني من حماية تعريفية في شكل حقوق جمركية قيمية وتدابير الدفاع التجارية كما هي محدد في هذا الأمر.
المادة 9
فتح المادةيمكن وضع تدابير الدفاع التجارية عن طريق التنظيم في شكل تدابير وقائية أو تعويضية أو مضادة للإغراق.
المادة 10
فتح المادةتطبق التدابير الوقائية تجاه منتوج ما، إذا كان هذا الأخير مستوردا بكميات متزايدة إلى درجة تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم لفرع من الإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة أو منافسة له مباشرة.
المادة 11
فتح المادةتتمثل التدابير الوقائية في التوقيف الجزئي أو الكلي للامتيازات و / أو الالتزامات ، وتأخذ شكل تقييدات كمية عند الاستيراد أو رفع لنسب الحقوق الجمركية.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ التدابير الوقائية عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيمكن فرض حق تعويضي على سبيل المقاصة ، على كل دعم ممنوح مباشرة أو غير مباشرة عند الإنتاج أو التصدير أو النقل لكل منتوج يلحق تصديره إلى الجزائر أو يهدد بإلحاق ضرر كبير لفرع من الإنتاج الوطني.
المادة 13
فتح المادةالحق التعويضي حق خاص يستوفي كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركية.
تحدد شروط وكيفيات تنفيذ الحقوق التعويضية عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يوضع حق ضد الإغراق على أي منتوج يكون سعر تصديره إلى الجزائر أدنى من قيمته العادية، أوقيمة منتوج مماثل ، الملاحظة أثناء عمليات تجارية عادية في بلد المنشأ أو بلد التصدير بحيث يلحق استيراده أو يهدد بإلحاق ضرر كبير بفرع من الإنتاج الوطني.
المادة 15
فتح المادةالحق ضد الإغراق حق خاص يستوفى كما هو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركية.
تحدد شروط و كيفيات تنفيذ الحق ضد الإغراق عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يمكن وضع تدابير وقائية عندما يكون ميزان المدفوعات معرضا لصعوبات.
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يمكن وضع تدابير وقائية عندما يكون ميزان المدفوعات معرضا لصعوبات.
وفي هذا الإطار، يمكن اتخاذ تدابير تقييدية على البضائع عند الاستيراد إلى غاية إعادة ضبط توازن ميزان المدفوعات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير وكذا تعيين البضائع موضوع التقييد، عن طريق التنظيم”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
الفصل الثالث — ترقية الصادرات
المادة 17
فتح المادةينشأ مجلس وطني استشاري لترقية الصادرات يرأسه رئيس الحكومة ويدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 18
فتح المادةيتولى المجلس المهام الآتية :
- المساهمة في تحديد أهداف تطوير الصادرات و استراتيجيتها ، القيام بتقييم برامج ترقية الصادرات وعملياتها ،
- اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية أو تشريعية أو تنظيمية ، لتسهيل توسع الصادرات خارج المحروقات.
يحدد تشكيل المجلس و سيره عن طريق التنظيم.
المادة 19
فتح المادةتنفّذ السياسة الوطنية لترقية التجارة الخارجية هيئة عمومية، تسمى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 20
فتح المادةتكلف الوكالة بما يأتي :
- ضمان تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات،
- ضمان تسيير ديناميكي للشبكة الوطنية للمعلومات التجارية
- تزويد المؤسسات الجزائرية بالمعلومات التجارية و الاقتصادية حول الأسواق الخارجية ،
- دعم جهود المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية ،
- إعداد المؤسسات الجزائرية وتنظيمها ومساعدتها في المعارض والتظاهرات الاقتصادية بالخارج، 36 الجريدة الرسمية للجمهورية تسهيل دخول المؤسسات الجزائرية في الأسواق الخارجية ، تنشيط بعثات الاستكشاف و التوسع التجاريين مساعدة المتعاملين الجزائريين في تجسيد علاقات العمل مع شركائهم الأجانب
- ترقية نوعية العلامة للمنتوج الجزائري بالخارج .
يحدد إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةفي إطار تنفيذ المهام المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ، يمكن أن تنشئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري في الخارج ، تحدد مهامها وتنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر : يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما، للأغراض الآتية :
- حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك،
- ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية الم نتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة يوليو سنة م ال وط نية ال ت حويلية وذلك طبقا للمبادئ المنصوص علي ها في الات ف اقي ات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- وضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات حيز التنفيذ تحسبا لوقوع الندرة،
- الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق".
المادة 6 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 1 : يقصد بإجراءات رخص الاستيراد أو التصدير كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق، لتقديم وثائق لجمركة البضائع، زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة.
يجب أن تكون القواعد المتعلقة بإجراءات رخص الاستيراد أوالتصدير حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة عادلة ومنصفة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات عن طريق التنظيم".
المادة 6 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 2 : يجب أن تقتصر الملفات المش ترطة ل طلب ال رخص وعند الاقتضاء لتجديدها، على الوثائق الضرورية للسير الحسن لنظام الرخص".
المادة 6 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 3 : لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طف يف ة في القيمة أو الكمية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبيّنة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اخت لافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية.
تحدد، عند الاقتضاء، نسب الفوارق الطفيفة ضمن الرخصة حسب طبيعة المنتوج".
المادة 6 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 4 : تكون رخص الاستيراد أو التصدير إما تلقائية أو غير تلقائية".
المادة 6 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 5 : يقصد برخص الاستيراد أو ال تص دير ال تل قائ ية، الرخص التي تمنح في كل الحالات ال تي يق دم فيه ا طلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات".
المادة 6 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 6 : تطبق على الرخص التلقائية، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 مكرر 1، و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3، الأحكام الآتية :
- تفتح رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية لكل شخص طبيعي أو معنوي استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية،
- تقدم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع،
- تمنح الرخص التلقائية في مدة أقصاها عشرة
(10) أيام، يوليو سنة م
- يمكن الإبقاء على رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية مادامت الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ قائمة".
المادة 6 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 7 : يقصد برخص الاستيراد أو التصدير غير التلقائية، الرخص التي لا ينطبق عليها التعريف المذكور في المادة 6 مكرر .5 تطبق على رخص الاستيراد أو التصدير غير التلقائية، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3، الأحكام الآتية :
- يجب أن لا تفرض إجراءات الرخص غير التلقائية قيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أو الصادرات إضافة إلى تلك المقررة في القيد،
- تتوافق إجراءات الرخص غير التلقائية في مجال تطبيقها، ومدتها مع التدبير الذي تهدف لوضعه حيز التنفيذ ولا تفرض عبئا إداريا أثقل مما هو أشد ضرورة لإدارة هذا التدبير،
- يحق لكل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي استوفى الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساريي المفعول أن يطلب رخصا، وأن يؤخذ طلبه بعين الاعتبار وعلى قدم المساواة،
- تمنح الرخصة غير التلقائية لمدة ثلاثين (30) يوما قابلة للتمديد ثلاثين(03) يوما أخرى.
- في حالة عدم منح الرخصة، يجب تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني،
- يجب أن تكون مدة صلاحية الرخص معقولة، ويجب أن لا تعيق الواردات ذات المصدر البعيد، إلا في الحالات الخاصة التي تكون فيها الواردات ضرورية لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة على المدى القصير".
المادة 6 مكرر 8
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-15 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر 8 : تخضع إدارة الحصص عند الاستيراد والتصدير بواسطة الرخص غير التلقائية إلى الأحكام الآتية :
- تنشر كل المعلومات ذات الصلة بما فيها الحجم الإجمالي و/أو القيمة الإجمالية للحصص التي ستطبق، وكذا توزيعها على البلدان عند الاقتضاء، وتواريخ افتتاحها وغلقها، وكل تعديل يتعلق بذلك بطريقة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاطلاع عليها،
- عند منح ال رخص يؤخذ بعين الاعتبار تلك التي تتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية،
- تؤخذ بعين الاعتبار لدى توزيع الرخص، الواردات السابقة التي قام بها صاحب الطلب، وفي حالة عدم استعمال الرخص كليا، تقوم الإدارة المكلفة بمنحها بفحص الوضعية حسب المبررات المقدمة مع أخذها في الحسبان عند توزيع جديد للرخص،
- يتمتع الحاصلون على الرخص بحرية اختيار مصادر الواردات في حالة الحصص الخاضعة لرخص غير مقسمة بين البلدان الموردة،
- وفي حالة توزيع الحصص بين البلدان الموردة، يجب أن يشار إلى اسم البلد أو البلدان بوضوح في الرخصة الممنوحة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-15
« تعدل أحكام المادة 6 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : " المادة 6 : يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11
« تتمم أحكام المادة 16 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 16 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (64)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 12 أكتوبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-235
مرسوم تنفيذي رقم 25-235 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-233
مرسوم تنفيذي رقم 25-233 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1447 الموافق 3 سبتمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-170
مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي
-
مرسوم رئاسي رقم 24-144
مرسوم رئاسي رقم 24–144 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
مرسوم رئاسي رقم 24-202
مرسوم رئاسي رقم 24–202 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصّد ر
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-290
مرسوم تنفيذي رقم 23-290 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-173 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-201
مرسوم تنفيذي رقم 22-201 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع. شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخ
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-206
مرسوم تنفيذي رقم 20–206 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 10–89 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-12
مرسوم تنفيذي رقم 19-12 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 24 جانفي سنة 2019، يعّدل المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-157
مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-10
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظّم تصدير النفايات الخاصة الخطرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-51
مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
قانون رقم 18-09
قانون رقم 18-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعدّل ويتم ّ م القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-230
مرسوم تنفيذي رقم 18-230 مؤرخ في 15 محرم عام 1440 الموافق 25 سبتمبر سنة 2018، يحدد كيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1438 الموافق 10 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-330
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
-
قانون رقم 17-04
قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-61
مرسوم تنفيذي رقم 16-61 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 11 فبراير سنة 2016، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-249
مرسوم تنفيذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
-
قانون رقم 15-15
قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.