مرسوم تنفيذي رقم 18-110 مؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار 2.180.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار 1.338.212.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ملياران ومائة وثمانون مليون دينار 2.180.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائتان واثنا عشر ألف دينار 1.338.212.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– احتياطي لنفقات غير 2.180.000 1.338.212 متوقعة المجموع 2.180.000 1.338.212 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 200.000 446.000
– التربية والتكوين 1.980.000 892.212 المجموع 2.180.000 1.338.212
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.