قانون رقم 07-12 معدَّل

قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-74 (ج.ر عدد 13 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

القسم الثاني — التسجيل

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد

القسم الأول — أحكام جمركية

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 196 مكرر

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة

المادة 55

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)

عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)

تُمِّم بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)

آخر صيغة معروفة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة

القسم الأول — الموارد

المادة 64

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

القسم الثاني — النفقات

المادة 65

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 66

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة

القسم الثاني — ميزانيات أخرى

المادة 67

فتح المادة

الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 76

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 77

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)

آخر صيغة معروفة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

أُلغي بموجب أمر رقم 08-04 (ج.ر عدد 49 لسنة 2008)

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : "المادة »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01

    « تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : " المادة 55 - تؤسس إتاوة .................................. (بدون تغيير) »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وتحرر كما يأتي: “المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة ..........(بدون تغيير »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02

    « يعدل و يتمم القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2008 الجزء »

  5. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 08-04

    « للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وأحكام المادة 82 من القانون رقم 07-12 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة .2008 تلغى كذلك كل الأحكام »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة لاسيما بالمادة 91 من القانون »

  7. تُمِّم بموجب قانون رقم 18-18

    « 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتممة بموجب المادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة »

  8. تُمِّم بموجب قانون رقم 16-14

    « تتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وتحرر كما يأتي : " »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « تعدل المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 المعدلة بالمادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11

    « تعدل المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي : "المادة 57 : إن السكنات الاجتماعية الممولة من »

  12. تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11

    « الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وبالمادة 71 من القانون »

  13. عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01

    « 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 المعدلة والمتممة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (111)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-246

    مرسوم تنفيذي رقم 14-246 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1435 الموافق 30 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم ال مرسوم ال تن في ذي رقم 04-14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنش اء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-288

    مرسوم تنفيذي رقم 14-288 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 مح رم عام 1422 الموافق 23 أبري ل سنة 2001 ال ذي يح دد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-203

    مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-141

    مرسوم تنفيذي رقم 13-141 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-101

    مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن"

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-300

    مرسوم تنفيذي رقم 11-300 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يحدد طبيع ة دي ون المجالس الشعبية البلدية المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006، وكذا مبلغها وكيفيات التكفل بها

  • قانون رقم 11-01

    قانون رقم 11-01 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2008 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-166

    مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-438

    مرسوم تنفيذي رقم 08-438 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-02

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-02 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يح دد مست وى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإع ادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنه ارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003 وكيفيات منحه

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-439

    مرسوم تنفيذي رقم 08-439 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران

  • مرسوم رئاسي رقم 08-423

    مرسوم رئاسي رقم 08-423 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

  • مرسوم رئاسي رقم 08-420

    مرسوم رئاسي رقم 08-420 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-437

    مرسوم تنفيذي رقم 08-437 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-444

    مرسوم تنفيذي رقم 08-444 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-181

    مرسوم تنفيذي رقم 09-181 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارس ة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب

  • مرسوم رئاسي رقم 08-432

    مرسوم رئاسي رقم 08-432 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-360

    مرسوم تنفيذي رقم 09-360 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدد قائمة البذور الخاصة بإنتاج المواد الفلاحية الغذائية، المعفاة من الرسوم الجمركية عند الاستيراد

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-430

    مرسوم تنفيذي رقم 08-430 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم رئاسي رقم 08-431

    مرسوم رئاسي رقم 08-431 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-434

    مرسوم تنفيذي رقم 08-434 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-446

    مرسوم تنفيذي رقم 08-446 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-435

    مرسوم تنفيذي رقم 08-435 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-01

    مرسوم تنفيذيّ رقم 09-01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير س نة 2009، يع دّل المرسوم التنفيذي رقم 06-11 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1426 الموافق 16 ين اير سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها مؤسسات القروض لإعادة بناء المساكن تعويض ا للشاليهات المنجزة على إثر زلزال سنة 1980 وكيفيات منحه

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-436

    مرسوم تنفيذي رقم 08-436 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية

  • مرسوم رئاسي رقم 08-422

    مرسوم رئاسي رقم 08-422 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-442

    مرسوم تنفيذي رقم 08-442 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 08-418

    مرسوم رئاسي رقم 08-418 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 08-417

    مرسوم رئاسي رقم 08-417 مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث ب اب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 08-372

    مرسوم رئاسيّ رقم 08-372 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1429 الموافق 25 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.