أمر رقم 21-07 مؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2021 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
فتح المادةفي إطار أحكام المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 والمادة 2 من القانون رقم 91–25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، يرخص لوزير المالية القيام بإصدارات دائمة :
– لسندات الخزينة في شكل صيغ،
– لسندات الخزينة ولسندات الاستحقاق في حساب جارٍ، يخصص الاكتتاب الإرادي فيها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، بموجب قرار.
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 77 : بالنسبة لوعاء الضريبة على الدخل الإجمالي .......................... (بدون تغيير حتى) من أجل تصفية ميراث شائع موجود.
كما لا تدخل ضمن الأساس الخاضع للضريبة، فوائض القيمة المحققة بمناسبة التنازل عن عقار في إطار عقود التمويل في صيغتي المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك.
لتطبيق هذه المادة .............. (الباقي بدون تغيير) .”.......
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : )1 و )2 ......................... (بدون تغيير) .............................. )3 الاهتلاكات الحقيقية التي تمت فعلا في حدود ...............
(بدون تغيير حتى) الاهتلاك التنازلي أو الاهتلاك التصاعدي.
في إطار عقد القرض الإيجاري وعقد “الإجارة“ يتم حساب الاهتلاك على أساس مرحلة تساوي مدة عقد القرض الإيجاري وعقد “الإجارة”. )4 الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة ..........................
(الباقي بدون تغيير) ....................................................... “ .
المادة 5
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 147 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
“المادة 147 مكرر 1 : لا تحسب في وعاء هذه الضريبة، غرامات التأخير والمنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الإسلامية، عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”.
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 173 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 173 : )1 إلى (5).............. بدون تغيير) ................ )6 لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عند التنازل عن عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي "المرابحة" و"الإجارة المنتهية بالتمليك”.
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 217 : يستحق الرسم بصدد رقم أعمال يحققه في الجزائر .............. ( بدون تغيير حتى) في المادة 83 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الإسلامية في صيغة المرابحة، يتشكل وعاء الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد .“
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم :
من )1 إلى )7 ........................ (بدون تغيير) ..................... )8 مبلغ غرامات التأخير والمنتجات الأخرى التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية عندما توجه هذه المبالغ للأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية”.
المادة 9
فتح المادةتحدث ضمن الباب الثاني من القسم التاسع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 150 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 150 مكرر : تؤسس ضريبة إضافية على الأرباح تطبق على شركات صناعة التبغ، حيث الوعاء الضريبي لهذه الضريبة هو ذلك الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
يحدد معدل هذه الضريبة ب 10 .% 8 يونيو سنة 2021 م يتم تحصيل الضريبة الإضافية على أرباح شركات التبغ بنفس شروط تحصيل الضريبة على أرباح الشركات”.
المادة 10
فتح المادةتتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 219 : مع مراعاة أحكام ............ (بدون تغيير حتى) يتراوح بين %10 إلى .%30 يستفيد من تخفيض قدره %75 :
– مبلغ عمليات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز، والعادي، والخالي من الرصاص، والغاز أويل ووقود غاز البترول المميع، والغاز الطبيعي المضغوط،
– رقم الأعمال المحقق بعنوان تركيب مجمع وقود غاز البترول المميع.
إن امتياز التخفيضات ....... (الباقي بدون تغيير) .“.......
القسم الثاني — التسجيل
المادة 11
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 27 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 27 : تحدد القيمة المشار إليها في المادة 16 أعلاه، (................................. بدون تغيير حتى) بها لقاء عوض.
غير أنه، بالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في إطار عقود التمويل “المرابحة”، يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد، من القيمة المحددة وفقا للفقرة السابقة.
وعندما يشمل نقل الملكية .... ( الباقي بدون تغيير) .”....
المادة 12
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 257 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 257 : يعفى ممتلكو السكنات التي تم إنجازها في إطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة، ........
(بدون تغيير حتى) بموجب التشريع الجبائي المعمول به.
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 256 أعلاه، تعفى أيضا البنوك والمؤسسات المالية من الدفع بمرأى وبين يدي الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية إلى زبائنها الذي تم إعداده في إطار عقد تمويل بصيغة “المرابحة“. 27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 258 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 258 : أولا إلى سابعا ............ (بدون تغيير) .........
ثامنا – تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون : 1 – عمليات نقل ملكية الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المقتناة باسمها كضمان لعمليات تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص، 2 – البنوك والمؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني المقتناة باسمها في إطار عمليات التمويل بصيغتي “مرابحة" و"إجارة منتهية بالتمليك”، من أجل اقتناء السكنات لفائدة الخواص.
تاسعا – تعفى من حقوق التسجيل : 1 – عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المشتري عند رفع هذا الأخير لخيار الشراء بعنوان إعادة التنازل، 2 – عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستأجر في إطار عقود “مرابحة” و”إجارة منتهية بالتمليك”.
المادة 14
فتح المادةتتمم أحكام المادة 353-2 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 353-2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353–1 أعلاه، كما يأتي : )1 %1 تحسب على قيمة العقار أو العقارات ......................
(بدون تغيير حتى) من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع.
غير أنه، بالنسبة للاقتناءات العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن في إطار عقد التمويل بصيغة “المرابحة”، فإن هامش الربح المتفق عليه مسبقا في هذا العقد يتم حسمه من قيمة العقار أو العقارات. )2 %0,50 تحسب على قيمة العقار أو العقارات ................
(الباقي بدون تغيير) .”........................................................
المادة 15
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 353-5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 353-5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : )1 إلى )5 ......................... (بدون تغيير) ........................... )6 العقود المتعلقة باقتناء العقارات المنجزة من قبل البنوك والمؤسسات المالية التي يحكمها الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، في إطار الإيجار العقاري وعقد الإجارة أو أي قرض عقاري موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهن حرة. )7 إلى )11 ........................ (بدون تغيير) .......................... )12 عمليات نقل ملكية العقارات لصالح الخواص المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، من أجل الاستعمال السكني المقتناة بأسمائهم في إطار عمليات التمويل بصيغة “المرابحة“.
القسم الثالث — الطابع
المادة 16
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 155 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 155 مكرر : يؤسس رسم .....................................
(بدون تغيير حتى) معفى من رسم الطابع هذا.
ويوزع حاصل هذا الرسم كما يأتي :
– ميزانية الدولة : ............................................... .%70
– حساب التخصيص الخاص رقم 122–302 الذي عنوانه “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش“ ......................................... .%20
– الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة ................................................................ %10 .
يحدد التوزيع بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة”.
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )15 ......................... (بدون تغيير) ........................ )16 عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية. كما تطبق أحكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغ “المرابحة” و”الاستصناع” و”الإجارة المنتهية بالتمليك”. )17 إلى )22 ...................... (بدون تغيير) .......................... )23 عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الإيجاري وصيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك”. )24 إلى )26 ...................... (بدون تغيير) .......................... )27 الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القروض العقارية على المدى المتوسط والطويل، بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري. كما تطبق هذه الأحكام على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي "المرابحة" و"الإجارة المنتهية بالتمليك”. )28 عمليات ................ (الباقي بدون تغيير) .”................
المادة 18
فتح المادةتتمم أحكام المادة 15 من قانون الرسم على رقم الأعمال، ببند 6 يحرر كما يأتي :
“المادة 15 : يشمل رقم الأعمال الخاضع للرسم ثمن البضائع أو الأشغال أو الخدمات بما في ذلك كل المصاريف والحقوق والرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة ذاته.
ويتكون : )1 إلى )5 .......................... (بدون تغيير) .......................... )6 بالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية بصيغة “المرابحة”، يتكون وعاء الرسم على القيمة المضافة من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد”.
المادة 19
فتح المادةتتمم أحكام المادة 41 من قانون الرسم على رقم الأعمال، ببند 15 يحرر كما يأتي :
“المادة 41 : يستثنى من الحق في الخصم، الرسم على القيمة المضافة الذي أثقل : )1 إلى )14 ........................ (بدون تغيير) .......................... )15 الاقتناءات من السلع المنقولة أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والموجهة للبيع في إطار عقد “ المرابحة .“
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي : 8 يونيو سنة 2021 م
“المادة 298 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية، ..............
(بدون تغيير حتى) مفتوح باسم الشركة.
بالنسبة لصانعي التبغ الموجه للنشق والمضغ، يجب أن يساوي رأسمالها الاجتماعي مبلغ 100.000.000 دج أو يفوقه.
يخضع اعتماد صانع ........... (الباقي بدون تغيير) .”........
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 09–09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
“المادة 48 : تعفى من الرسم على القيمة ... ( بدون تغيير حتى) المنشآت الدفاعية.
تعفى السيارات المدرجة في مدوّنة الوسائل الكبرى من الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات والآلات المتحركة عندما يتم تصنيعها محليا.
تحدد كيفيات تطبيق ......... (الباقي بدون تغيير) .“.........
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 36 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية، بصفة مؤقتة، المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومعدات الكشف وكذا لوازم وقطع الغيار لهذه المعدات، وكذا المواد الأولية الداخلة في تصنيع المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول، والمستعملة في مجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد – .)19 يبدأ سريان أحكام هذه المادة ... (الباقي بدون تغيير) .”...
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 91 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 91 : يحدث رسم بشأن توقيف الحاويات على أساس مبلغ تكاليف توقيف الحاويات.
تحسب تكاليف توقيف الحاويات تبعا للتعريفة المنصوص عليها في عقد النقل أو سند الشحن، ولا يمكن أن تغطي، بأي حال من الأحوال، فترة التوقيف التي تتجاوز تسعين (90) يوما، بما في ذلك أجل الإعفاء.
يتم احتساب فترة توقيف الحاويات ابتداء من التفريغ الكلي للبضاعة في رصيف الميناء التجاري.
تحدَّد نسبة هذا الرسم للمستورد وفقا للمعدلات النسبية
– فترة إعفاء تقل عن ثلاثين (30) يوما أو تساويها :
الفترة إلى غاية اليوم 30 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 31 إلى اليوم 40 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 41 إلى اليوم 50 من التوقيف، بما في ذلك فترة الإعفاء من اليوم 51 من التوقيف بما في ذلك فترة الإعفاء إلى غاية إعادة الحاوية
– فترة إعفاء تفوق ثلاثين (30) يوما :
المحدَّدة في الجدول أدناه.
النسبة %0 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %40 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %80 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية. %120 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية عندما تفوق فترة الإعفاء ثلاثين (30) يوما، يسري حساب تكاليف توقيف الحاويات ابتداء من نهاية الإعفاء، حسب الفترات والنسب المحدَّدة في الجدول أدناه :
الفترة من يوم إلى 10 أيام بعد فترة الإعفاء من 11 إلى 20 يوما بعد فترة الإعفاء من 21 يوما بعد فترة الإعفاء إلى غاية إعادة الحاوية يدفع الرسم بعد إعادة الحاوية إلى المكان المحدد من قبل مجهز السفينة/ الناقل أو ممثله في أجل لا يتجاوز عشرين
(20) يوم عمل، تحت طائلة تطبيق غرامة تهديدية قدرها 10.000 دج لكل حاوية عن كل يوم تأخير في دفع الرسم.
وبغض النظر عن الرسم ..................................................
(الباقي بدون تغيير) .”..........................................................
المادة 24
فتح المادةتعتبر المبالغ المدفوعة، بعنوان تسديد الجداول المتعلقة بالرسم العقاري والرسم على رفع القمامات المنزلية، موجهة بالدرجة الأولى لدفع المبلغ الأصلي للدين الجبائي، عندما يتم تسديد هذا الأخير دفعة واحدة.
النسبة 40 % من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %80 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية %120 من تكاليف التوقيف المحصّلة خلال الفترة المعنية يعفى المكلفون بالضريبة الذين يقومون بتسديد كامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية بالنسبة للرسم العقاري والرسم على رفع القمامات المنزلية، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، من دفع غرامات الوعاء والتحصيل.
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 106 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على ................................
(بدون تغيير حتى) يحدّد مبلغه ب 32 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس .........................................................................
(بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي للاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المنتجات التبغية كما يأتي :
– 7 دج ........................... (بدون تغيير) ...........................،
– 2 دج ........................... (بدون تغيير) ...........................،
– 10 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133–302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”،
– 3 دج ........................... (بدون تغيير) ...........................،
– 10 دج لفائدة ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب أحكام المادة 31 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
“المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2023، ما يأتي :
– المصاريف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاذ الثابت لشبكة الإنترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار، الموجهة حصريا لتوفير خدمات الإنترنت الثابت،
– المصاريف المرتبطة بالإيواء في أجهزة الويب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنقطة DZ ( ZD.)،
– المصاريف المرتبطة بتصميم مواقع الويب وتطويرها،
– المصاريف المرتبطة بالصيانة والمساعدة ذات الصلة بأنشطة استعمال وإيواء مواقع الويب في الجزائر .“ 8 يونيو سنة 2021 م
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 27
فتح المادةتعفى من غرامات التأخير المنصوص عليها بموجب المادة 319 من قانون الجمارك، الواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانها، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل، بشرط تسوية وضعيتها في إطار التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
كما تطبق أحكام الفقرة السابقة على الملفات المطروحة حاليا في طور التسوية.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 45 و 47 من القانون رقم 03-22 المؤرخ 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة .2004
المادة 29
فتح المادةدون المساس بالأحكام الجزائية، فإن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/أو العتاد والمعدات الحساسة، التي تم سحب رخص اقتنائها أو حيازتها أو استغلالها من طرف السلطات المؤهلة، قبل بداية سريان مفعول هذه المادة، يمكن أن تكون موضوع تعويض.
غير أن الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة و/أو العتاد والمعدات الحساسة التي تم سحب رخص اقتنائها أو حيازتها أو استغلالها من طرف السلطات المؤهلة ولم يتم التنازل عنها أو بيعها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الصدد، بعد بداية سريان مفعول هذه المادة، تكون حيازتها نهائية ومجانية لفائدة الدولة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةلا تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش 27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م الوطني الشعبي، لإلزامية الإشهارات القانونية المنصوص عليها بموجب أحكام القانون رقم 04–08 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم.
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتممة بالمادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
“المادة 68 : تؤسس إتاوة تحدد مبالغها كما يأتي :
– طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض : 15.000 دج،
– طلب تعديل تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض : 5.000 دج،
– طلب خبرة لمؤسسة صيدلانية : 300.000 دج،
– طلب ترخيص لإجراء تجربة سريرية : 300.000 دج،
– طلب المصادقة على تجربة سريرية : 300.000 دج،
– طلب تعديل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 150.000 دج،
– طلب تجديد مقرر تسجيل منتوج صيدلاني : 300.000 دج،
– طلب تحويل مقرر تسجيل منتوج صيدلاني بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج،
– طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمنتوج صيدلاني : 60.000 دج،
– طلب تعديل مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 150.000 دج،
– طلب تجديد مقرر المصادقة على مستلزم طبي : 300.000 دج،
– طلب تحويل مقرر المصادقة على مستلزم طبي بين المؤسسات الصيدلانية : 100.000 دج.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي :
– %70 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”،
– %30 لفائدة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 32
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 103 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة بموجب أحكام المادة 145 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 103 : ينشأ على كل مراقبة نوعية وخبرة لحصة منتوج صيدلاني و/أو مستلزم طبي، رسم تحدد مبالغه وفقا للإطار الآتي :
– مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مستورد : 2 دج/ وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة حصة منتوج صيدلاني مصنع محليا : 1 دج/ وحدة مبيعات بحد أدنى 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة المنتجات الصيدلانية الخاضعة للتسجيل، تعديل و/أو تجديد : 60.000 دج للمنتوج،
– مراقبة المواد الأولية للمنتجات الصيدلانية الخاضعة للتسجيل، تعديل و/أو تجديد : 24.000 دج للمادة الأولية،
– مراقبة وخبرة حصة مستلزم طبي : 30.000 دج،
– مراقبة وخبرة مستلزم طبي خاضع للاعتماد، تعديل و/أو تجديد : 60.000 دج،
– مراقبة المواد الأولية للمستلزمات الطبية الخاضعة للمصادقة، تعديل و/أو تجديد : 24.000 دج.
يخصص ناتج الرسم ........ (الباقي بدون تغيير) .”.........
المادة 33
فتح المادةتعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المتممة بالمادة 139 من قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 49 : تظل خاضعة لمشاركة المساهمين الوطنيين المقيمين في حدود نسبة 15%، أنشطة استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها وتلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا، التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، باستثناء أنشطة المحروقات والنشاطات المنجمية”.
المادة 34
فتح المادةتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 113 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة %2 تطبق.....( بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتقاعد.
لا يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن، باستثناء :
– البضائع المستوردة في إطار الهبات،
– ................................. (بدون تغيير) .............................
– البضائع المستوردة ......... (الباقي بدون تغيير) .”........
المادة 35
فتح المادةتعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيمين، مرة كل ثلاث (3) سنوات على حساب عملتهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جميع الحقوق والرسوم المنصوص عليها بموجب نظام القانون العام.
يجب أن تكون السيارات المستوردة ................................
(بدون تغيير حتى) وكذا أعوانهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم”.
المادة 36
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 57 : يرخص بجمركة البضائع والمعدات على حالتها الجديدة، قصد وضعها للاستهلاك، بما فيها مركبات نقل الأشخاص والبضائع والجرارات وكذا المركبات ذات الاستعمالات الخاصة.
كما يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، قصد وضعها للاستهلاك.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة، عن طريق التنظيم”. 8 يونيو سنة 2021 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 37
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 156 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 156 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2021، بخمسة آلاف وثلاثمائة وواحد وثلاثين مليارا وثمانمائة وخمسة وثلاثين مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف دينار 5.331.835.977.000( دج)، طبقا للجدول
(أ) الملحق بهذا القانون .“
القسم الثاني — النفقات
المادة 38
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 157 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 157 : يفتح، بعنوان سنة 2021، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه خمسة آلاف وستمائة وأربعة وستون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف دينار 5.664.506.529.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ألفان وتسعمائة وثمانية وسبعون مليارا ومائة وخمسة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار 2.978.175.923.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”.
المادة 39
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 158 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : 27 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 8 يونيو سنة 2021 م
“المادة 158 : يبرمج خلال سنة 2021 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليارا وتسعمائة واثنان وسبعون مليونا وستمائة وستة وسبعون ألف دينار 2.793.972.676.000( دج ) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول(ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2021 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 40
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي :
“المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 122-302 وعنوانه “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش .“ يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– دفع الخزينة نسبة 70 % من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن المحجوزات والغرامات الجزائية وغرامات المصالحة المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمتعلقة بالمخالفات المرتبطة بالممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة وقمع الغش.
– حصة من ناتج الحسابات لنهاية السنة للمركز الوطني للسجل التجاري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار من وزير التجارة،
– 20 % من ناتج حق الطابع المنصوص عليه في المادة 155 مكرر من قانون الطابع.
في باب النفقات :
دفع المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتجارة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم”.
المادة 41
فتح المادةتعدل أحكام المادة 16 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 16 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 087-302 وعنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب” ................................... (بدون تغيير حتى) الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم. ............................ (الباقي بدون تغيير) .”........................
المادة 42
فتح المادةتعدل أحكام المادة 131 من القانون رقم 19–14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 131 : يفتح حساب ................. (بدون تغيير حتى) للمؤسسات الناشئة start–up“ .”
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................، في باب النفقات :
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................،
– ................................. (بدون تغيير) .............................، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، بغض النظر عن أحكام المادة 26 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم.
تحدد شروط وكيفيات سير هذا حساب، عن طريق التنظيم”.
المادة 43
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 وعنوانه “صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.
ويقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية،
– الأموال المسترجعة من الخارج،
– ناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
في باب النفقات :
– دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع،
– تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات سير هذا الحساب، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 44
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 94 : تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية وكذا النسب من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار، كما يأتي : 8 يونيو سنة 2021 م
– 3%، بالنسبة للاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب،
– 2%، بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الأخرى.
تحدد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بخمس (5) سنوات، على الأكثر.
تحدد مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس (5) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات، وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
المادة 45
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 109 : يرخص للخزينة التكفّل بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، وكذا نسبة من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في إطار منتجات الصيرفة الإسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر من أجل اقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي وكذا سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مبلغا محددا بالرجوع إلى عدد المرات من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يمكن أن يجمع هذا الامتياز مع الإعانة المباشرة المقدمة.
يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة والنسبة من هامش الربح ومستوى الدخل وكذا كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.
تلغى كل الأحكام المخالفة لنص هذه المادة”.
المادة 46
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة .2021 عبد المجيد تبون الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية إيرادات الميزانية 1.الموارد العادية .1.1 الإيرادات الجبائية : 001.201 - حواصل الضرائب المباشرة 002.201 - حواصل التسجيل والطابع 003.201 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة) 004.201 - حواصل الضرائب غير المباشرة 005.201 - حواصل الجمارك المجموع الفرعي(1) .2.1 الإيرادات العادية 006.201 - حواصل ومداخيل أملاك الدولة 007.201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008.201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3.1 - الإيرادات الأخرى إيرادات أخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية .2 الجباية البترولية 011.201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات الدولة لسنة 2021 المبالغ (بآلاف دج) 1.205.294.797 62.408.364 1.050.467.826 404.137.982 5.259.550 312.183.218 2.635.613.755 47.321.530 156.800.000 50.000 204.171.530 565.000.000 565.000.000 3.404.785.285 1.927.050.692 5.331.835.977 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2021 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ ( دج) رئاسة الجمهورية........................................................................................................ 9.624.594.000 مصالح الوزير الأول .................................................................................................... 4.498.985.000 الدفاع الوطني ............................................................................................................. 1.230.000.000.000 الشؤون الخارجية ...................................................................................................... 40.765.200.000 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ....................................................... 581.130.379.000 العدل ............................................................................................................................ 82.575.764.000 المالية ........................................................................................................................ 88.308.915.000 الطاقة والمناجم........................................................................................................... 64.310.372.000 الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة ........................................................................ 268.450.000 المجاهدين وذوي الحقوق............................................................................................ 235.317.071.000 الشؤون الدينية والأوقاف ........................................................................................... 27.453.234.000 التربية الوطنية .......................................................................................................... 824.649.354.000 التعليم العالي والبحث العلمي ..................................................................................... 373.838.556.000 التكوين والتعليم المهنيين ......................................................................................... 51.568.735.000 الثقافة والفنون............................................................................................................ 15.261.761.000 الشباب والرياضة ....................................................................................................... 38.060.439.000 الرقمنة والإحصائيات ................................................................................................ 770.000.000 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ...................................................................... 2.288.950.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة................................................................... 132.651.092.000 الصناعة ....................................................................................................................... 4.536.161.000 الفلاحة والتنمية الريفية ............................................................................................ 224.454.908.000 السكن والعمران والمدينة .......................................................................................... 17.484.735.000 التجارة ...................................................................................................................... 16.224.651.000 الاتصال ....................................................................................................................... 18.964.761.000 الأشغال العمومية والنقل ............................................................................................ 24.315.051.000 الموارد المائية ............................................................................................................ 13.929.430.000 السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي............................................................ 3.244.688.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ..................................................................... 473.765.455.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ........................................................................ 163.123.879.000 العلاقات مع البرلمان .................................................................................................. 232.953.000 البيئة .......................................................................................................................... 2.426.351.000 الصيد البحري والمنتجات الصيدية........................................................................... 2.331.055.000 الصناعة الصيدلانية.................................................................................................... 527.000.000 المجموع الفرعي ..................................................................................................... 4.768.902.929.000 التكاليف المشتركة .................................................................................................... 895.603.600.000 المجموع العام ........................................................................................................ 5.664.506.529.000 الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي القطاعات الصناعة..........................................................................................
المناجم والطاقة..............................................................................
الفلاحة والري.................................................................................
دعم الخدمات المنتجة.....................................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.........................................
التربية والتكوين...........................................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية........................................
دعم الحصول على سكن...................................................................
مواضيع مختلفة.............................................................................
المخططات البلدية للتنمية...........................................................
المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) احتياطي لنفقات غير متوقّعة المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز لسنة 2021 حسب القطاعات (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع
— 3.692.317 1.820.000 1.820.000 82.163.940 229.372.239 53.771.900 56.054.196 429.309.954 601.801.307 109.349.228 137.154.192 41.536.844 117.268.336 212.755.820 453.244.266 800.000.000 600.000.000 100.000.000 120.000.000 1.830.707.686 2.320.406.853
— 395.583.535 963.264.990 262.185.535 963.264.990 657.769.070 2.793.972.676 2.978.175.923 مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة بأحكام المادة 44 من الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (139)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1446 الموافق 18 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-232
مرسوم تنفيذي رقم 24–232 مؤرخ في 7 محرّ م عام 1446 الموافق 13 يوليو سنة 2024، يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1445 الموافق 12 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوّال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 الذي يحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة التي تصبح حيازتها غير قانونية و/أو التي تسحب الرخص المتعلقة بها من طرف السلطة المختصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-553
مرسوم تنفيذي رقم 21-553 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-555
مرسوم تنفيذي رقم 21-555 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 21-559
مرسوم رئاسي رقم 21-559 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج 4
-
مرسوم رئاسي رقم 21-546
مرسوم رئاسي رقم 21-546 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-552
مرسوم تنفيذي رقم 21-552 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات إبراء وتخصيص ناتج رسم مراقبة نوعية وخبرة حصة منتوج صيدلاني و / أو مستلزم طبي. 16
-
مرسوم رئاسي رقم 21-554
مرسوم رئاسي رقم 21-554 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-551
مرسوم تنفيذي رقم 21-551 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق وتخصيص إتاوة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. 14 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات تحصيل 15
-
مرسوم رئاسي رقم 21-557
مرسوم رئاسي رقم 21-557 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة "start-up 29
-
مرسوم رئاسي رقم 21-556
مرسوم رئاسي رقم 21-556 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 21-558
مرسوم رئاسي رقم 21-558 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 21-547
مرسوم رئاسي رقم 21-547 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-526
مرسوم تنفيذي رقم 21–526 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-542
مرسوم تنفيذي رقم 21-542 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-527
مرسوم تنفيذي رقم 21–527 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-543
مرسوم تنفيذي رقم 21-543 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 152–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-525
مرسوم تنفيذي رقم 21-525- مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 21 ديسمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-545
مرسوم رئاسي رقم 21-545 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 29 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-528
مرسوم تنفيذي رقم 21–528 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-529
مرسوم تنفيذي رقم 21–529 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 20-16
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 20-07
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يتمّم قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يتمّم قانون رقم 17-11
- يتمّم قانون رقم 20-16
- يعدّل قانون رقم 19-14
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل أمر رقم 96-14
- يعدّل قانون رقم 15-18
- يعدّل أمر رقم 09-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.