مرسوم تنفيذي رقم 18-62 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ”
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير ومائة وخمسون مليون دينار 3.150.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا المرسوم. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– احتياطي لنفقات غير 1.000.000 3.150.000 متوقعة المجموع 1.000.000 3.150.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) البالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– المنشآت القاعدية الاقتصادية 1.000.000 3.150.000 والإدارية المجموع 1.000.000 3.150.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.