قانون رقم 91-25 معدَّل

قانون رقم 91-25 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر رسمية 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992. 2440

الفصل الأول — أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 256

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

القسم الثاني — التسجيل

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

القسم الثالث — الطابع

المادة 70

فتح المادة

القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 91

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة

القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 466 مكرر

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 107

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)

عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد

القسم الاول — أحكام جمركية

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 138

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

أُلغي بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

أُلغي بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

المادة 139

فتح المادة

القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

المادة 146

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 147

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 156

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 157

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)

آخر صيغة معروفة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)

عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

المادة 168

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 169

فتح المادة

الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية

المادة 170

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 171

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة

القسم الأول — الموارد

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

المادة 176

فتح المادة

القسم الثاني — النفقات

المادة 177

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 181

فتح المادة

المادة 182

فتح المادة

الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة

القسم الاول — الميزانية الملحقة

المادة 183

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة

المادة 184

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

المادة 187

فتح المادة

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)

عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)

عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)

عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)

عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة

المادة 190

فتح المادة

المادة 191

فتح المادة

المادة 192

فتح المادة

المادة 193

فتح المادة

المادة 194

فتح المادة

المادة 195

فتح المادة

المادة 196

فتح المادة

المادة 197

فتح المادة

المادة 198

فتح المادة

المادة 199

فتح المادة

المادة 200

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

المادة 201

فتح المادة
شجرة النص
1991 النشر JO 1991 n° 65 JO 1991 n° 65 1992 معدَّل مرسوم رقم ⁦92-04⁩ مرسوم رقم ⁦92-04⁩ 1993 معدَّل مرسوم رقم ⁦93-01⁩ مرسوم رقم ⁦93-01⁩ 1993 ملغى مرسوم رقم ⁦93-01⁩ مرسوم رقم ⁦93-01⁩ 1994 معدَّل مرسوم رقم ⁦94-08⁩ مرسوم رقم ⁦94-08⁩ 1995 معدَّل أمر رقم ⁦94-03⁩ أمر رقم ⁦94-03⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦96-31⁩ أمر رقم ⁦96-31⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦95-27⁩ أمر رقم ⁦95-27⁩ 1996 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦95-27⁩ أمر رقم ⁦95-27⁩ 1996 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦96-31⁩ أمر رقم ⁦96-31⁩ 1997 معدَّل قانون رقم ⁦97-02⁩ قانون رقم ⁦97-02⁩ 1998 معدَّل قانون رقم ⁦98-12⁩ قانون رقم ⁦98-12⁩ 1999 معدَّل قانون رقم ⁦99-11⁩ قانون رقم ⁦99-11⁩ 2001 معدَّل قانون رقم ⁦01-12⁩ قانون رقم ⁦01-12⁩ 2001 معدَّل قانون رقم ⁦01-21⁩ قانون رقم ⁦01-21⁩ 2006 معدَّل قانون رقم ⁦05-16⁩ قانون رقم ⁦05-16⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2008 معدَّل قانون رقم ⁦08-21⁩ قانون رقم ⁦08-21⁩ 2009 معدَّل قانون رقم ⁦09-09⁩ قانون رقم ⁦09-09⁩ 2013 معدَّل قانون رقم ⁦13-08⁩ قانون رقم ⁦13-08⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦17-11⁩ قانون رقم ⁦17-11⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦16-14⁩ قانون رقم ⁦16-14⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2021 معدَّل قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرركما يأتي : "المادة 117-1 إلى )6 - ...................... (بدون تغيير) ........................... 7 »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03

    « تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : " المادة 157 : يحصل الاتاوة الواردة في المادة 156 المذكورة أعلاه، المركز »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08

    « تعدل وتتمم المادة 167 ، المعدلة والمتممة من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 كما يلي : " المادة 167 : تحدد منحة معطوبي حرب التحرير الوطني على »

  4. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31

    « تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : " المادة 157 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 156 »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 189، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : " المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16

    « تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 88 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 »

  7. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01

    « سنة 1987 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل والمتمم بموجب المادة 160 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتتمم كما يلي : »

  8. أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-01

    « المواد الخاضعة للرسم التعويضي، الواردة في الجدول "د" المنصوص عليه في ملحق القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، المتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، البضائع الآتية : رقم »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12

    « تعدل أحكام المادة 184 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : "المادة 184 : يفتح في كتابات »

  10. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04

    « يعدل القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدّل أحكام المادة 117 من القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بموجب أحكام المادة 61 من القانون رقم »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : “المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم »

  13. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « تعدل المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي : " المادة 138 : تؤسس تعريفة جمركية جديدة تحدد نسبها كما يأتي معفى »

  14. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 95-27

    « المحدد بنسبة 60 الواردة في التعريفة الجمركية المنصوص عليها في المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ويعوض بمقدار نصيب يحدد »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16

    « تعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون »

  16. عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14

    « تعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون »

  17. عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي: "المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12

    « تعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 و المتضمن »

  19. عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21

    « تعدل أحكام المادة 117 الفقرة (6) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 117 : .... 1 إلى 5 .......... بدون تغيير ) - 6 يفهرس »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 99-11

    « تعدل وتتمم المادة 117 الفقرات 3 و 4 و (5) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يلي : " المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة »

  21. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12

    « تعدل المادة 138 ، المعدلة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وتحرر كما يأتي : المادة 138 تؤسس تعريفة جمركية جديدة تحدد حصصها كما يأتي : »

  22. عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02

    « تعدّل المادة 138 المعدّلة، من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، وتحرر كما يأتي : " المادة 138 : تؤسّس تعريفة جمركية جديدة تحدد نسبها كما »

  23. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-31

    « نسبتا %3 %3% و 7% المنصوص عليهما في التعريفة الجمركية المؤسسة بموجب المادة 138 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتعوضان بنسبة 5%. وتعدل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (191)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-159

    مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-157

    مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-186

    مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-153

    مرسوم تنفيذي رقم 18-153 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-170

    مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 مارس سنة 2016، يحدّد الشروط والكيفيات التي تصدر الخزينة العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-214

    مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بكيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه " ال صندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1430 الموافق 6 سبتمبر سنة 2009، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية " 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-336

    مرسوم تنفيذي رقم 09-336 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1430 الم وافق 20 أكتوبر سنة 2009، يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-301

    مرسوم تنفيذي رقم 08-301 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-06 المؤرّخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تسييرحساب التخصيص الخاص رقم 066-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-300

    مرسوم تنفيذي رقم 07-300 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-299

    مرسوم تنفيذي رقم 07-299 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، ي حدّد كيفي ات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-237

    مرسوم تنفيذي رقم 06-237 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 ماي و سنة 1998 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوّث"، المعدّل والمتمّم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-310 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء الخزينة لديون البنوك المستحقة لها على المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المحلّة. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ المعدل. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-269

    مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004

  • قانون رقم 02-09

    قانون رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002، يتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1422 الموافق أول يوليو سنة 2001، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-74

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-74 مؤرخ في 27 ذي الحجة ائرية / العدد 19 30 ذو الحجة عام 1420 ه عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000، يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي نوكد داون" ( C.K.D). 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 والمتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 37

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-45

    مرسوم تنفيذي رقم 99 45 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 168 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-46

    مرسوم تنفيذي رقم 99-46 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 15 فبراير سنة 1999، يحدد مبلغ المنحة الجزافية التعويضية عن المصاريف المقدمة لأعضاء اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخبرة الطبية. 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة 1999 ، يحدّد كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . . . . 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1420 الموافق 9 يونيو سنة 1999 ، يتضمن كيفيات وشروط إصدار سندات الخزينة حسب الصيغ. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 25 يوليو سنة الخزينة لفائدة الصندوق الوطني للمعاشات . 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-95

    مرسوم تنفيذي رقم 99-95 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-147

    مرسوم تنفيذي رقم 98-147 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302065- الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة". 4

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 ، يتضمن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.