أمر رقم 22-01 مؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، بالأحكام الآتية والتي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2022 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 23 : )1 يتكون الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس الضريبة على الدخل ........... (بدون تغيير حتى) تحويل الزبائن.
تتضمّن النفقات القابلة للخصم ....... (بدون تغيير حتى) الصناعية والتجارية. )2 .......................... (الباقي بدون تغيير).....................”.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادة 25 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 36 : تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– ........................... (بدون تغيير) ....................................
– ........................... (بدون تغيير) ....................................
– ........................... (بدون تغيير) ....................................
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، لمدة عشر (10) سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في :
– الأراضي المستصلحة حديًثا، ابتداء من تاريخ استغلالها،
– المناطق الجبلية، .................. (بدون تغيير) .................
الأراضي والمناطق المذكورة أعلاه، هي تلك المحددة عن طريق التشريع والتنظيم المعمول بهما .“
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 176 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
“المادة 176 : يجب على مسيّري المؤسسات ......... (بدون تغيير حتى) عن كل مستفيد من هذه المبالغ :
– الاسم واللقب أو تسمية الشركة،
– رقم التعريف الجبائي،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– رقم الاعتماد،
– العنوان الفعلي لمقرها ومكان مزاولة نشاطها،
– مرجع وتاريخ ومبلغ الصفقة أو الاتفاقية،
– طبيعة العمليات التي ترتبط بها هذه المبالغ المدفوعة،
– مبلغ التسديدات المنجزة لحسابها،
– مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر من طرف المتعامل المستفيد من المبالغ المدفوعة،
– طريقة الدفع المستعملة.
يتعيّن على المكلفين بالضريبة ........................................
(الباقي دون تغيير) .”............................................
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 224 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
المادة 224 – )1 : يتعيّن على كل شخص................... (بدون تغيير حتى) يتضمن المعلومات الآتية عن كل زبون :
– الاسم واللقب أو تسمية الشركة،
– رقم التعريف الجبائي،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– رقم المادة الخاضعة للضريبة،
– العنوان الصحيح للزبون،
– مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية،
– مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.
تعتبر بيعاً بالجملة : ........................ (بدون تغيير حتى) تطبيق الغرامة المذكورة في المادة 194–6 من هذا القانون. )2 ................ (بدون تغيير) ........................... )3 ................ (بدون تغيير) ........................... )4 ................ (بدون تغيير) ........................... )5 ................ (بدون تغيير) .”...........................
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا، تجاريا أو غير تجاري أو حرفيا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية ................. ( بدون تغيير حتى) ما عدا تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
يستثنى من هذا النظام الضريبي : 1 إلى 8 .......................... (بدون تغيير) ..........................، 4 غشت سنة 2022 م
9 - ملغاة.
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة ................ (الباقي بدون تغيير ) ......................................... .“
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة .................... ( بدون تغيير حتى) حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون.
فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسويق منتجات ذات هامش ربح محدد بموجب التنظيم، يقل عن معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، فإن الأساس الخاضع الذي يجب اعتماده لهذه الضريبة يتكوّن من هذا الهامش.
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة وفق نظام الهامش أن يظهروا، بصفة منفصلة في تصريحهم، رقم الأعمال المتعلق بالمنتجات التي يحدد هامش ربحها بموجب التنظيم، وكذا ذلك المتعلق بالمنتجات الأخرى المسوّقة.
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة أن يكتتبوا ................ ( بدون تغيير حتى) إلاّ بعد انقضاء أجل اكتتاب التصريح النهائي.
يتم تحويل المكلفين بالضريبة الذين حققوا رقم أعمال أو إيرادات مهنية يتعدى سقف الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة، عند اختتام السنة الموالية لتلك التي تم فيها تجاوز الحد المذكور أعلاه، إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط، حسب الحالة.
يجب أن يبقى المكلفون بالضريبة المحولون إلى نظام الربح الحقيقي أو النظام الجبائي المبسط، خاضعين لأحد النظامين، حسب الحالة، وهذا مهما كان مبلغ رقم الأعمال أو الإيرادات المهنية المحقق بعنوان السنوات المالية اللاحقة“.
القسم الثاني — التسجيل
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 60 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 60 : يجب أن تسجل عقود أمناء الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لأمانات الضبط ........... (بدون تغيير حتى) إعدادها.
تُقدم العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، على غرار العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، إلى المراقبة القانونية خلال أجل أقصاه آخر 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م يوم من الشهر الذي يلي شهر إعدادها، وتكون مرفقة بجدول يعد في نسختين، تودع إحداهما لدى مفتشية التسجيل، والأخرى ترجع إلى المودع الذي يتوجب عليه، عند انقضاء كل ثلاثة (3) أشهر، أن يقدم لتأشيرة رئيس مفتشية التسجيل الفهرس الذي سجلت فيه، بصفة منتظمة، كل العقود والقرارات الموجودة في جداول الأشهر السابقة والشهر الجاري.
يثبت دفع الرسوم بوضع ختم ندي على العقود والسندات والأحكام يحمل عبارة “رسم الطابع المحصل لصالح الخزينة”، أو بوضع طابع منفصل من قبل محرر العقد على النسخ الأصلية لهذه المحررات، يكون مبلغه يساوي مبلغ الرسم القضائي للتسجيل المطبق على كل محرر”.
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 75 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 75 : 1 – لا يمكن الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة العلني أن يسجلوا عقودهم إلاّ في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو، عند الاقتضاء، التابع للولاية التي يوجد بها مكتبهم. 2 – .......................... (بدون تغيير) ................................. 3 – .......................... (بدون تغيير) ............................... .“
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 213 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 213 – أولا : يؤسس رسم قضائي للتسجيل يغطي ما يأتي : ........................................................... (بدون تغيير حتى) سادسا : تخضع الأعمال والعقود المذكورة أدناه، التي يقوم بها كتاب الضبط والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة ...................................... (بدون تغيير حتى) )17 تحرير دفتر الشروط ............................... 1.500 دج.
ويتم تسديده وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون.
تخضع للرسم القضائي للتسجيل المقدر ب 350 دج، كل المحاضر والعقود غير القضائية التي لم تحدد تعريفتها بموجب هذه المادة، والتي لا يمكن أن يترتب عليها تحصيل أي رسم نسبي.
غير أنه، تبقى العقود المتضمنة التكليف بالحضور أو تبليغ الأحكام القضائية، غير المذكورة أعلاه، معفاة من دفع الرسم القضائي للتسجيل.
سابعا : تخضع الترجمات التي يقوم بها ........................
(الباقي بدون تغيير) .“................................
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 353–2 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
“المادة 353–2 : يطبق الرسم المنصوص عليه في المادة 353–1 أعلاه، كما يأتي : )1 1 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات ......... (بدون تغيير حتى) من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع.
غير أنه، بالنسبة للبيوع العقارية المنجزة .....................
(بدون تغيير حتى) من قيمة العقار أو العقارات.
أما بخصوص نقل ملكية العقار لفائدة الزبون في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، يطبق نفس الرسم على قيمة العقار حين اقتنائه من طرف البنك أو المؤسسة المالية. )2 0^50 %، تحسب على قيمة العقار أو العقارات ...............
(بدون تغيير حتى) أو المزارعة التي لم تبلغ حدها.
غير أنه، يحتسب بالنسبة للإيجار، في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، رسم ثابت قدره ألفا دينار 2000( دج) إذا حددت مدة الإيجار باثنتي عشرة (12) سنة فما فوق. )3 إلى )7 .......................... (بدون تغيير) ...................... .“
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 353–5 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 353–5 : تعفى من رسم الإشهار العقاري : )1 إلى )11 ....................... (بدون تغيير) ........................... )12 الاقتناءات العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة الزبائن من أجل الاستعمال السكني في إطار عمليات التمويل بالمرابحة أو في إطار عقد الإجارة المنتهية بالتمليك”.
القسم الثالث — الطابع
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 128 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“المادة 128 : 1 ) تخضع تذاكر نقل المسافرين ................. ......................................(بدون تغيير) ..................................
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 1.000 د.ج لكل مسافر، ........ (بدون تغيير حتى) عن طريق البر أو السكك الحديدية.
يعفى من دفع هذا الرسم :
– المواطنون الحاملون شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، عند توجههم عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى البلدان المجاورة،
– مستخدمو الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم عن طريق البر أو السكك الحديدية، إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
يوجه هذا الرسم ................... (بدون تغيير) .....................
تحدد كيفية التحصيل ......... (بدون تغيير) ..................... )2 إلى )8 ................................ (بدون تغيير) .”.................
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 .% 4 غشت سنة 2022 م ويطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : )1 إلى )33 .................... (بدون تغيير) ............................. )34 ملغاة، )35 ............................... (بدون تغيير) .”...........................
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك، يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي....(بدون تغيير حتى) المحددة لدى الجمارك.
وتخضع أيضا إلى الرسم الداخلي على الاستهلاك، المنتوجات والسلع المبيّنة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المعدل م الفصل 3 ..................................
(بدون تغيير) ......................................... %30 ................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................... 2101.12.90.00 - - - محضرات أخرى أساسها القهوة الخلاصات أو الروحيات أو المركزات أو أساسها %30 8531.10.11.00 - - - - كاشف دخان ذو بطارية %30 ................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................... 8531.10.99.00 - - - غيرها
المادة 17
فتح المادةتحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 78 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 78 مكرر : يتعين على المكلفين الخاضعين للضريبة حسب النظام المبسط المنصوص عليه في المادة 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، اكتتاب تصريحاتهم والتسديد الفصلي للرسم المستحق في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الفصل المدني المنقضي”.
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 18
فتح المادةتخضع المهن غير التجارية للضريبة الجزافية الوحيدة ابتداء من أوّل جانفي سنة 2022، عندما %30 “ لا يتجاوز مبلغ إيراداتهم المهنية سقف هذه الضريبة المنصوص عليه في المادة 282 مكرّر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يُلزم المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطات غير تجارية باكتتاب التصريح التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة، بعنوان السنة المالية لسنة 2022، في أجل أقصاه 15 غشت سنة .2022
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 19
فتح المادةتلغى أحكام المادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموفق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م
“المادة 76 : دون الإخلال بأحكام المادة 86 مكرر من هذا القانون .......... (بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء ..... (الباقي بدون تغيير) .”....
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 235 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
“المادة 235 : عندما يتعلق الأمر باستيراد ظرفي يخص :
أ – إمّا البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي، ب – إمّا البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها.
تحصّل إدارة الجمارك رسما جزافيا تحدّد نسبه وسقفه، عند الاقتضاء، بموجب قوانين المالية، ويحّصل كما هو الشأن في المجال الجمركي”.
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادة 135 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 135 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة مائة ألف دينار 100.000( دج).
تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة لترسيم جزافي بمعدل 25 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك.
تخضع البضائع التي تتجاوز قيمتها حد الترسيم الجزافي لنظام أو وجهة مسموح بها.
تعفى الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي في هذا الإطار”.
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 136 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 136 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة “ط”، من قانون الجمارك.
تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة، المحددة طبقا للمادة 16 وما بعدها من قانون الجمارك.
تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي”.
المادة 24
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 137 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 137 : يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة إذا كانت موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافر والمجردة من أي طابع تجاري، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 213، الفقرة “ه “، من قانون الجمارك.
تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار أحكام هذه المادة، لترسيم جزافي بمعدل 30 % من قيمة البضاعة المحددة طبقا للمادة 16 وما يليها من قانون الجمارك.
تعفى من تسديد الرسم الجزافي المنصوص عليه في هذه المادة، الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي .“
المادة 25
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 138 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 138 : تحدد قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في المادة 213، الفقرة “ط“، من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بخمسين ألف دينار 50.000( دج)”.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 111 : يتعين على كل متعامل اقتصادي....... ( بدون تغيير حتى) أن يضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني، قصد السماح له، بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطّن قانونا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر.
كل إخلال ........................................... (بدون تغيير حتى) على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2023 كأقصى حد”.
المادة 27
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 148 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية .........................
(بدون تغيير حتى) المستخلص من بذور الصوجا.
يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي سنة 2022، السكر الخام ذو التعريفات الجمركية الفرعية رقم 00-10-12-01-17 و 00-10-13-01-17 و 00-10-14-01-17، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
يعفى السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي سنة 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
في حالة تصدير الزيت الغذائي المكرر العادي أو السكر الأبيض، لا يمكن المتعاملين الاقتصاديين المعنيين الاستفادة من تعويض أسعار هذه المنتوجات. 4 غشت سنة 2022 م يجب على مستوردي / محولي .......... ( بدون تغيير حتى) عند الاستيراد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات”.
المادة 28
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لاستكمال المشاريع في طور الإنجاز، التي تم تمويلها من قبل هيئات أجنبية حكومية أو غير حكومية في إطار تحويل ديون أو هبة أو عن طريق أي صيغة تمويلية أخرى، على عاتق ميزانية الدولة.
لا يمكن القيام بهذا التسجيل إلاّ بعد استهلاك الموارد المالية التي خصصت في البداية لهذه المشاريع.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي
المادة 29
فتح المادةيمكن تحويل مستحقات البنوك على المؤسسات إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
تخضع عملية التوريق لموافقة المدين.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب نظام من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ومن نظام بنك الجزائر.
المادة 30
فتح المادةيتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 72 و 73 و 74 و 75 و 76 من القانون رقم 17–11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 72 : ينشأ ................................ (بدون تغيير حتى) للرصيد الهاتفي.
تحدد نسبة الرسم ............................... (بدون تغيير حتى) موزع رئيسي.
يحصّل هذا الرسم من طرف متعاملي الهاتف النقال أثناء كل اقتطاع، ..........(بدون تغيير حتى) الذي تم فيه الاقتطاع.
ويخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ............... (الباقي بدون تغيير) .”............... 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2022 م
“المادة 73 : ينشأ ........... (بدون تغيير حتى) لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.
يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابعة له هذه السلطة، وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ................ (الباقي بدون تغيير) .”.............
“المادة 74 : ينشأ ............................... (بدون تغيير حتى) المفتوحة للجمهور.
يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب المختص إقليميا وذلك في أجل أقصاه العشرون (20) من شهر مارس من السنة الموالية لتلك التي تم خلالها تحقيق رقم الأعمال.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ................ (الباقي بدون تغيير) .”.............
“المادة 75 : ينشأ ............................... (بدون تغيير حتى) حاملي تراخيص التزويد بخدمات الإنترنت.
يدفع هذا الرسم إلى قابض الضرائب التابع له المتعامل، وذلك في أجل أقصاه اليوم العشرون (20) من الشهر الذي يلي الأجل المحدّد لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخضع هذا الرسم لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ............... (الباقي بدون تغيير) .”.............
“المادة 76 : ينشأ اقتطاع ................... (بدون تغيير حتى) ونقالة وفضائية.
يدفع المبلغ المقتطع ......................... (بدون تغيير حتى) الذي تم فيه الاقتطاع.
يخضع هذا الاقتطاع لقواعد الوعاء الضريبي والتحصيل والرقابة والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص ناتج ............ (الباقي بدون تغيير) .”................
المادة 32
فتح المادةتعد قابلة للتنازل، على أساس القيمة التجارية، السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة الموضوعة حيز الاستغلال عند تاريخ صدور هذا القانون.
تطبق الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، على السكنات المذكورة أعلاه.
المادة 33
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادتان الأولى و 3 من المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، كما يأتي :
“المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى تنظيم المحافظة على الشغل ويحدد الترتيبات القانونية الخاصة بحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية.
وفي هذا الإطار، يحدد ما يأتي :
– ........................................................ (بدون تغيير حتى)
– كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية في حالات خاصة يحدّدها التنظيم”.
“المادة 3 : تشتمل الترتيبات الوطنية لحماية الأجراء من خطر فقدان العمل بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية على أدوات قانونية تؤسس على الخصوص، ما يأتي :
– .............................. (بدون تغيير حتى) بموجب مرسوم تشريعي.
– كل إجراء مماثل تتخذه السلطات العمومية يتعلق بالتكفل على عاتق الدولة بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، لمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
توضّح التدابير التطبيقية للفقرة الأخيرة لهذه المادة عن طريق التنظيم .“
المادة 34
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، يرخص بجمركة الطائرات ومكوّنات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع، على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-15 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 : بغض النظر ........................................................................................ (بدون تغيير حتى) للاستهلاك.
تحدد كيفيات .................................................................................. (بدون تغيير حتى) والوزير المكلف بالمالية.
يرخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس عشرة ( 15 ) سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
تحدد كيفيات ........................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...........................................................
المادة 35
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 152 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي مموّل بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 يوليو سنة .2023 تبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية”.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 36
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 173 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وتحّرر كما يأتي :
“المادة 173 : وفقا للجدول (أ) الملحق بهذا الأمر، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2022، بسبعة آلاف مليار وثمانمائة واثنين وأربعين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار(000.379.248.000.7 دج) .“
القسم الثاني — النفقات
المادة 37
فتح المادةتعدل أحكام المادة 174 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 174 : يفتح بعنوان سنة 2022، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي قدره سبعة آلاف وستمائة وسبعة وتسعون مليارا واثنا عشر مليونا وأربعمائة وسبعة 4 غشت سنة 2022 م وثلاثون ألف دينار 7.697.012.437.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2 / اعتماد مالي قدره ثلاثة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر مليارا ومائة وسبعون مليونا ومائة واثنان وسبعون ألف دينار 3.913.170.172.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر“.
المادة 38
فتح المادةتعدل أحكام المادة 175 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 175 : يبرمج خلال سنة 2022، سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وتسعة وسبعون مليارا وأربعمائة و واحد و سبعون مليونا و مائتان و واحد ألف دينار 3.079.471.201.000( دج ) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول(ج) الملحق بهذا الأمر.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2022 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة ( للبيان )
المادة 39
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة .2022 عبد المجيد تبون 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 4 غشت سنة 2022 م الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2022 إيرادات الميزانية 1.الموارد العادية .1.1 الإيرادات الجبائية :
- 001.201 حواصل الضرائب المباشرة
- 002.201 حواصل التسجيل والطابع
- 003.201 حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)
- 004.201 حواصل الضرائب غير المباشرة
- 005.201 حواصل الجمارك المجموع الفرعي (1) .2.1 الإيرادات العادية
- 006.201 حواصل ومداخيل أملاك الدولة
- 007.201 الحواصل المختلفة للميزانية
- 008.201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3.1 - إيرادات أخرى
- إيرادات أخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية .2 الجباية البترولية
- 011.201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات المبالغ (بآلاف دج) 1.311.776.809 93.156.753 1.251.477.669 547.764.308 19.952.125 368.265.948 3.044.629.303 62.726.050 191.216.710 50.000 253.992.760 490.300.000 490.300.000 3.788.922.064 3.211.920.910 7.000.842.973 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة، بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2022، حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية.................................................................................................................. 20.113.466.000 مصالح الوزير الأول .............................................................................................................. 9.321.027.000 الدفاع الوطني ....................................................................................................................... 1.310.148.000.000 المالية .................................................................................................................................. 95.796.396.000 الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ...................................................................... 45.151.073.000 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ................................................................. 680.479.547.000 العدل ...................................................................................................................................... 92.275.049.000 الطاقة والمناجم..................................................................................................................... 86.329.388.000 الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة .................................................................................. 263.950.000 المجاهدين وذوي الحقوق...................................................................................................... 234.004.057.000 الشؤون الدينية والأوقاف ..................................................................................................... 30.524.049.000 التربية الوطنية .................................................................................................................... 826.023.899.000 التعليم العالي والبحث العلمي ............................................................................................... 400.102.068.000 التكوين والتعليم المهنيين ................................................................................................... 63.258.660.000 الثقافة والفنون...................................................................................................................... 17.083.228.000 الشباب والرياضة ................................................................................................................. 61.551.702.000 الرقمنة والإحصائيات .......................................................................................................... 819.770.000 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ............................................................................... 3.234.347.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة............................................................................. 136.485.576.000 الصناعة ................................................................................................................................. 4.941.276.000 الفلاحة والتنمية الريفية ...................................................................................................... 521.149.616.000 السكن والعمران والمدينة .................................................................................................... 19.612.605.000 التجارة وترقية الصادرات................................................................................................... 55.874.651.000 الاتصال ................................................................................................................................. 23.633.320.000 الأشغال العمومية................................................................................................................... 16.566.813.000 النقل ...................................................................................................................................... 11.271.222.000 الموارد المائية والأمن المائي................................................................................................ 21.267.065.000 السياحة والصناعة التقليدية ............................................................................................... 3.631.273.000 الصحة ................................................................................................................................... 540.510.808.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .................................................................................. 538.875.080.000 العلاقات مع البرلمان ............................................................................................................ 233.453.000 البيئة .................................................................................................................................... 2.752.149.000 الصيد البحري والمنتجات الصيدية..................................................................................... 2.773.210.000 الصناعة الصيدلانية............................................................................................................... 527.000.000 المجموع الفرعي ............................................................................................................... 5.876.584.793.000 التكاليف المشتركة .............................................................................................................. 1.820.427.644.000 المجموع العام .................................................................................................................. 7.697.012.437.000 الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة................................................................................................
المناجم والطاقة....................................................................................
الفلاحة والري.......................................................................................
دعم الخدمات المنتجة...........................................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية...............................................
التربية والتكوين.................................................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية..............................................
دعم الحصول على سكن.........................................................................
مواضيع مختلفة...................................................................................
المخططات البلدية للتنمية.................................................................
المجموع الفرعي للاستثمار
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)
- تخصيص لصندوق الاستثمار لصالح الولايات الجديدة
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 2022 حسب القطاعات (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 3.210.827 4.797.017 1.755.000 1.755.000 90.026.548 253.446.227 5.680.200 36.967.643 490.208.206 745.444.270 177.535.141 231.724.205 61.182.179 195.319.428 102.774.650 200.862.475 1.104.000.000 1.004.000.000 100.000.000 100.000.000 2.136.372.751 2.774.316.265
— 536.539.657
— 10.000.000 563.570.000 227.270.000 379.528.450 365.044.250 943.098.450 1.138.853.907 3.079.471.201 3.913.170.172 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 34 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 22–01 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 28 : تسجل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-15
« تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرر كما يأتي : “المادة 34 : بغض النظر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (139)
-
قانون رقم 25-04
قانون رقم 25–04 مؤرخ في 5 محرّم عام 1447 الموافق أوّل يوليو سنة 2025، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-312
مرسوم تنفيذي رقم 25–312 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025، يحدد تدابير التكفل، على عاتق الدولة، بعمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-134
مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 22-489
مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-492
مرسوم تنفيذي رقم 22-492 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-480
مرسوم تنفيذي رقم 22-480 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-493
مرسوم تنفيذي رقم 22-493 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-487
مرسوم رئاسي رقم 22-487 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-491
مرسوم تنفيذي رقم 22-491 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم رئاسي رقم 22-486
مرسوم رئاسي رقم 22-486 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-497
مرسوم تنفيذي رقم 22-497 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-490
مرسوم تنفيذي رقم 22-490 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 22-488
مرسوم رئاسي رقم 22-488 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-496
مرسوم رئاسي رقم 22–496 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-495
مرسوم تنفيذي رقم 22-495 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-494
مرسوم تنفيذي رقم 22-494 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-484
مرسوم رئاسي رقم 22-484 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 22-485
مرسوم رئاسي رقم 22-485 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي
-
مرسوم رئاسي رقم 22-377
مرسوم رئاسي رقم 22-377 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-374
مرسوم تنفيذي رقم 22-374 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-378
مرسوم رئاسي رقم 22-378 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم رئاسي رقم 22-381
مرسوم رئاسي رقم 22-381 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-379
مرسوم رئاسي رقم 22-379 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 22-375
مرسوم رئاسي رقم 22-375 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-376
مرسوم رئاسي رقم 22-376 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-380
مرسوم رئاسي رقم 22-380 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-382
مرسوم رئاسي رقم 22-382 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-358
مرسوم تنفيذي رقم 22-358 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 21-16
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 17-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.