مرسوم تنفيذي رقم 20-294 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تعيين معلم التمهين ومهامه وكذا كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين.
الفصل الأول — شروط وكيفيات تعيين معلم التمهين
المادة 2
فتح المادةمعلم التمهين المهني مكلف، نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته المهنية، بالقيام في منصب التمهين بالتكوين التطبيقي لمتهمن واحد أو عدة متمهنين بهدف إكسابهم الكفاءات اللازمة للحصول على شهادتهم المحضّرة، بالاتصال مع المؤسسة العمومية للتكوين المهني.
المادة 3
فتح المادةيجب على معلم التمهين أن يتميز بحسن السلوك والأخلاق، وتتوفر فيه أيضا أحد الشروط الآتية :
– أن يكون حاملا شهادة أو ما يعادلها على الأقل في نفس مستوى الشهادة المحضّرة من طرف المتمهن، مع إثبات ثلاث (3) سنوات من الخبرة على الأقل في ممارسة نشاط مهني له علاقة بالتأهيل المستهدف،
– أو يثبت خمس (5) سنوات من الخبرة على الأقل في ممارسة نشاط مهني له علاقة بالتأهيل المستهدف.
المادة 4
فتح المادةيلزم معلم التمهين بمتابعة تكوين بيداغوجي تقدمه الإدارة المكلفة بالتكوين المهني، قصد ضمان التأطير الأحسن للمتمهن.
المادة 5
فتح المادةتسلم لمعلم التمهين الذي تابع تكوينه بنجاح، شهادة متابعة التكوين من طرف المؤسسة التي تم فيها التكوين.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم تبليغ معلم التمهين بتعيينه كتابيا من طرف مستخدمه لمدة لا يمكن أن تقل عن المدة المنصوص عليها في عقد التمهين.
ويتم إعلان المؤسسة العمومية للتكوين المهني كتابيا فور تعيين معلم التمهين.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن معلم التمهين أن يؤطر أكثر من أربعة (4) متمهنين خلال نفس الفترة.
يمكن المستخدم، لأسباب مرتبطة بمتطلبات التخصص الذي يتابعه المتمهن، أن يعيّن عدة معلمي تمهين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، لتأطير المتمهن. 26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م
الفصل الثاني — مهام معلم التمهين
المادة 8
فتح المادةيكلف معلم التمهين بضمان التكوين التطبيقي للمتمهنين ومرافقتهم لبلوغ التأهيلات الضرورية لممارسة المهنة موضوع التكوين.
وبهذه الصفة، فإنه يلزم على الخصوص بما يأتي :
1 - استقبال المتمهن وإعلامه بسير تكوينه وتنظيم المؤسسة ومحيط عمله،
2 - إعلام المتمهن بمخطط التكوين،
3 - تلقين المتمهن قواعد السلامة والنظافة وحماية المحيط والسهر على تطبيقها،
4 - وضع المتمهن في وضعية تكوين من خلال تكليفه بنشاطات تتعلق بمخطط التكوين مع وضع الأدوات والمواد وكذا الوثائق التقنية الضرورية لإنجاز نشاطاته، في متناوله،
5 - احترام محتوى برنامج التكوين من خلال إنجاز أشغال أو خدمات من طرف المتمهنين ترتبط بالتأهيل موضوع عقد التمهين،
6 - تقديم عروض عن كيفية تنفيذ مهمة أو نشاط بشرح التفاصيل التقنية وتكرارها من طرف المتمهن مع مراعاة وتيرته وقدرته على التنفيذ،
7 - تلقين المتمهن تقنيات ومناهج العمل وتنظيم وترتيب وصيانة أدوات ووسائل العمل،
8 - متابعة ومراقبة عمل المتمهن بتقديم الشرح والتوصيات له لتحسين عمله،
9 - مسك دفتر المتمهن،
10 - تقييم المتمهنين بصفة دورية من خلال البطاقات المتداولة التي يتم إعدادها لهذا الغرض، بالتنسيق مع الأستاذ المكلف بمتابعة المتمهن،
11 - إقامة علاقات عمل دائمة مع الأستاذ المكلف بمتابعة المتمهن من أجل تحقيق إنسجام بين التكوين النظري والتكوين التطبيقي،
12 - المشاركة في إعداد مواضيع الامتحانات والتقييم النهائي لتكوين المتمهنين،
13 - المشاركة في مداولات نتائج امتحانات المتمهنين.
الفصل الثالث — كيفيات منح منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين
المادة 9
فتح المادةيمنح المستخدم شهريا معلم التمهين منحة التأطير البيداغوجي للمتمهنين، طوال مدة تكوين المتمهن كلها.
المادة 10
فتح المادةيحتسب مبلغ المنحة شهريا، كما يأتي :
– 15 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بإحدى الشهادات الآتية : * شهادة التكوين المهني المتخصص (ش.ت.م.م)، مستوى التأهيل 1، * شهادة الكفاءة المهنية (ش.ك.م)، مستوى التأهيل 2، * شهادة التحكم المهني (ش.ت.م)، مستوى التأهيل .3
– 20 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بشهادة تقني (ش.ت)، مستوى التأهيل 4،
– 25 % من مبلغ الأجر المرجعي عن كل متمهن مؤطر، إذا كان معلم التمهين يؤطر متمهنين، تتوج دورة تكوينهم بشهادة تقني سام (ش.ت.س)، مستوى التأهيل .5
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-270
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-216
مرسوم تنفيذي رقم 21-216 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات سير اللجنة الخاصة للمصالحة المسبقة في الطعون لتسوية النزاعات المتعلقة بعقد التمهين 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-203
مرسوم تنفيذي رقم 21-203 مؤرّخ في 6 شوّال عام 1442 الموافق 18 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ المراقبة التقنية والبيداغوجية في مجال التمهين من طرف سلك المفتشين التابعين للإدارة المكلفة بالتكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.