قانون رقم 05-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005، يتضمن قانون المالية لسنة 2006
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2006 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2006 ، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 92 : يخضع المكلفون بالضريبة من جنسية أجنبية الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، حسب مفهوم المادة 3 ، للضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 85 إلى 91".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المواد 54 و 104 و 106 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 54: يترتب على الإيرادات المذكورة في المواد من 45 إلى 48 تطبيق اقتطاع من المصدر يحدد معدله بموجب المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتخضع كذلك إلى الاقتطاع .... ( الباقي بدون تغيير).. . " .
"المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي، وفق الجدول التصاعدي أدناه :
(بدون تغيير).
تحدد نسبة الاقتطاع من المصدر المطبق على الحواصل المذكورة في المواد من 45 إلى 48 ب 15% محررة من الضريبة.
وتحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المادة 33 ............ الباقي بدون تغيير)...............
"المادة 106 : يمنح الاقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل الديون والإيداعات والرهون المذكورة في المادة 55، للمستفيدين منها الحق في قرض ضريبي يساوي مبلغه مبلغ هذا الاقتطاع الذي يتم إدراجه في الضريبة على الدخل الصادرة عن طريق الجدول.
غير أن القرض الضريبي الممنوح ............. الباقي بدون تغيير).....................
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 108 و 156 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يلتزم المدين بدون تغيير حتى غير مقيمين بالجزائر.
يطبق على عقود استعمال البرمجيات المعلوماتية تخفيض بنسبة 80% من مبلغ الأتاوى.
إن مبلغ الاقتطاع .............. الباقي بدون تغيير) ................
لمدة 1-156 : ........ (بدون تغيير)
2- يتم الاقتطاع بدون تغيير حتى) غير مقيمين بالجزائر.
فيما يخص العقود المتضمنة استعمال البرمجيات المعلوماتية، يتم تطبيق تخفيض بنسبة 80% من مبلغ الأتاوى.
عندما تكون الخدمات ....... الباقي بدون تغيير)...............
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة 128 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 1-128 :: بدون تغيير ) ..............
2- يتكون أساس هذا الاقتطاع من قيمة المبالغ المحددة وفقا لأحكام المادة 69 من هذا القانون.
3- فيما يتعلق ........ ( الباقي بدون تغيير ) .............
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 138-1ة" بدون تغيير.
2- تستفيد التعاونيات الاستهلاكية (بدون تغيير حتى في قطاع السياحة.
وتستفيد من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات عمليات البيع والخدمات الموجهة للتصدير، باستثناء تلك المتعلقة بالنقل البري والبحري والجوي وإعادة التأمين والبنوك.
وتستفيد من إعفاء لمدة ثلاث (3) سنوات ( الباقي بدون تغيير ) ....................
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 156-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المدة 156-1ة (بدون تغيير)
2- يتم الاقتطاع (بدون تغيير حتى أساس فرض الضريبة.
ولحساب الاقتطاع، تحول المبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية إلى الدينار الجزائري، حسب سعر الصرف المعمول به عند تاريخ إمضاء العقد أو الملحق الذي تستحق بموجبه هذه المبالغ. إن السعر الواجب اعتماده هو سعر بيع العملة الأجنبية المعنية ".
المادة 8
فتح المادةتعدل الفقرة 1 من المادة 174 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 174 – 1 : يطبق بقوة القانون، نظام الاهتلاك المالي الخطي على كل التثبيتات.
في إطار الأنشطة الخاصة بالقرض الإيجاري، تطبق على الاهتلاك المالي الخطي المعاملات الآتية :
- يمكن تطبيق معامل 1,5 على نسبة الاهتلاك المالي الخطي للتجهيزات المستغلة في شكل إيجار مالي، والتي لا تفوق مدة اهتلاكها المالي خمس (5) سنوات، باستثناء المنقولات وعتاد المكاتب والسيارات السياحية.
- يصبح هذا المعامل 2، عندما تفوق مدة الاهتلاك المالي للعتاد خمس (5) سنوات وتقل عن عشر (10) سنوات أو تساويها.
- ويكون 25، عندما تفوق مدة الاهتلاك المالي للعتاد عشر (10) سنوات وتقل عن عشرين (20) سنة أو تساويها.
2- غير أنه .............. (بدون تغيير حتى النشاط السياحي".
المادة 9
فتح المادةتحدث في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 182 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 182 مكرر : ينبغي على الأشخاص الطبيعيين والجمعيات والشركات المتواجدة مقراتها أو المقيمة في الجزائر والخاضعة للتصريح الجبائي، التصريح في نفس الوقت الذي يصرحون فيه بمداخيلهم، بمراجع الحسابات التي تم فتحها أو استعمالها في إطار نشاط تجاري في أجل شهرين (2) من تاريخ فتح أو استعمال الحساب أو إقفاله من طرفهم في الخارج، ويجب أن يكون كل حساب موضوع تصريح مستقل.
يعاقب على عدم التصريح بالحسابات تطبيق غرامة جبائية قدرها 500.000 دج عن كل حساب غير مصرح به".
المادة 10
فتح المادةيحدث في المادة 191مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع ثان يحرر كما يأتي :
"المادة 191 مكرر: يتعين على المصالح المكلفة بالعمران والبناء إفادة المديرية الولائية للضرائب التي تتبع دائرة اختصاصها الإقليمي، بكل المعلومات المتعلقة بإحصاء وانتهاء عمليات البناء والهدم والتغييرات المتعلقة بالعقارات".
المادة 11
فتح المادةيحدث في المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مقطع ثالث يحرر كما يأتي :
"المادة 192-1 : تفرض تلقائيا (بدون تغيير حتى المحددة في المادة 322.
إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة خلال أجل قدره ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام والقاضي بوجوب تقديم هذا التصريح في هذا الأجل، تطبق زيادة بنسبة 35% ( الباقي بدون تغيير)....................
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة "و" وتحرر كما يأتي :
" المادة 193-1 : . (بدون تغيير ) .............
2 - عند محاولة القيام بأعمال الغش (بدون تغيير حتى 31 ديسمبر سنة 2005 م في التصريحات المودعة.
و - ممارسة نشاط غير قانوني. يعتبر كذلك كل نشاط غير مسجل و / أولا يتوفر على محاسبة قانونية محررة، تتم ممارسته كنشاط رئيسي أو ثانوي.
3 - تجمع الزيادات المقررة. الباقي بدون تغيير ) ...................
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام المواد من 208 إلى 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يعدل نتيجة لذلك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تل غى أح ك ام الم واد من 208 إلى 216 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الم ماث ل ة، يعدل تبعا لذلك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا قانون الإجراءات الجبائية ."
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 281 مكرر 8 : تحدد تعريفة الضريبة على الأملاك كما يأتي :
قسط القيمة الصافية للأملاك الخاضعة للضريبة (د.ج) يقل عن 30.000.000 د.ج أو يساويه من 30.000.001 دج إلى 36.000.000 د.ج من 36.000.001 دج إلى 44.000.000 د.ج من 44.000.001 دج إلى 54.000.000 د.ج من 54.000.001 دج إلى 68.000.000 د.ج يفوق 68.000.000 د.ج النسبة 0 % 0,25 % 0,5 % 0,75 % 1 % 1,5 %
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 276-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 276–1 : تخضع لإجراءات التصريح عناصر الأملاك الآتية :
الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية
- الحقوق العينية العقارية
- الأموال المنقولة مثل : * السيارات الخاصة ذات سعة محرك 2000 سم3 بنزين و2200 الدراجات النارية ذات سعة محرك يفوق 250 سم3.
اليخوت وسفن النزهة.
طائرات النزهة. * خيول السباق.
التحف واللوحات الفنية الثمينة المقدرة قيمتها بأكثر من سم3 غاز أويل. 500.000 دج".
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 304 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 304 : كل شخص يتصرف بأي طريقة (بدون تغيير حتى يعاقب بغرامة جبائية من دج إلى 30.000 د.ج .10.000 تحدد هذه الغرامة ب 50.000 د.ج، عندما يتم التأكد خلال المعاينة أن المحل مغلق لأسباب تهدف إلى منع المصالح الجبائية من إجراء الرقابة.
في حالة إجراء معاينتين متتاليتين، يضاعف مبلغ الغرامة بثلاث (3) مرات.
تكون هذه الغرامات مستقلة الباقي بدون تغيير ) ..............
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي:
"المادة 388 : للخزينة رهن قانوني على جميع الأملاك العقارية للمدينين بالضريبة وهي معفاة من قيد هذا الرهن لدى المحافظة العقارية. .(بدون تغيير حتى ) القابضين المكلفين بالتحصيل من قبل مصالح تأسيس وعاء الضرائب.
ويحظر على المحافظ العقاري القيام بتسجيل بغرض الالتزام بمبلغ ما لم يستظهر له بمستخرج من جدول الضرائب مصفى، أو عند الاقتضاء ، جدول الدفع بالتقسيط باسم المدين".
المادة 18
فتح المادةيستفيد الأشخاص الذين يكتتبون طواعية عقد تأمين الأشخاص فردي أو جماعي لمدة أدناها ثماني (8) سنوات، من تخفيض نسبته 2 % على أن لا يتجاوز مبلغ التخفيض 20.000 د.ج من مبلغ المنحة الصافية السنوية الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي".
القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
فتح المادةتتمم أحكام المادة 258 من قانون التسجيل بفقرة ثامنا تحرر كما يأتي :
"المادة 258 : من أولا إلى سابعا (بدون تغيير).
ثامنا - تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون عقود نقل الملكية عن طريق التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمقتناة من طرفها كضمان لعمليات تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص".
القسم الثالث — الطابع
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المادة 145-1 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 145-1 : تخضع بطاقات ترقيم السيارات ....... (بدون تغيير حتى 60 %، على الأقل.
2- بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات الصغيرة والشاحنات وسيارات النقل الجماعي :
من 2 إلى 4 أحصنة (بدون تغيير).
من 5 إلى 9 أحصنة 800 دج .
ابتداء من 10 أحصنة 1000 دج .
3- بالنسبة للجرارات 700 دج
4- بالنسبة للآليات المتحركة للأشغال العمومية. 1800 دج .
يمكن أن يتم دفع هذا الرسم. الباقي بدون تغيير).. .. " .
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي :
المبلغ بد. ج الخصائص ابتداء من السنة الأولى للسير) سيارات سياحية ذات قوة :
- حتى 6 أحصنة بخارية 10.000 د.ج من 7 إلى 10 أحصنة بخارية 15.000 د.ج
- أكثر من 10 أحصنة بخارية 25.000 د.ج السيارات النفعية.
حمولة مسموح بها :
- حتى 500 كلغ 11.000 د.ج من 501 كلغ إلى 1.500 كلغ 25.000 د.ج
- من 1501 كلغ إلى 2.500 كلغ 51.000 د.ج من 2501 كلغ إلى 4000 كلغ 71.000 د.ج
- أكثر من 4000 كلغ 81.000 د.ج الصنف الأول 16.000 د.ج الصنف الثاني 31.000 د.ج الصنف الثالث 71.000 د.ج آليات زراعية مرقمة :
آليات جرارة ذات قوة :
- حتى 45 حصانا بخاريا 11.000 د.ج
- من 45 إلى 65 حصانا بخاريا 13.000 د.ج من 65 إلى 80 حصانا بخاريا 16.000 د.ج ما يفوق 80 حصانا بخاريا 21.000 د.ج
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147-11 من قانون الطابع 31 ديسمبر سنة 2005 م التخفيض 20 %20 عن كل سنة من عمر السيارة ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى للسير إلى غاية السنة الخامسة ويعادل التخفيض 100 % ابتداء من السنة السادسة. 12,5 % عن كل سنة من عمر السيارة ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى للسير إلى غاية السنة الثامنة.
السنة الأولى : كامل الرسم السنة الثانية : 10 % السنة الثالثة : 15 % السنة الرابعة : 20 % السنة الخامسة : 40% السنة السادسة : 60% السنة السابعة : 80 % السنة الثامنة : 90 % 12,5 % عن كل سنة من عمر السيارة ابتداء من السنة الموالية للسنة الأولى للسير إلى غاية السنة الثامنة.
وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 147-11 : تحدد تسعيرة رسم الطابع المتدرج حسب نوع السيارة كما يأتي :
يطبق الجدول الآتي على كل أنواع السيارات :
مبلغ قسط التأمين يقل عن 2.500 أو يساويه ما بين 2.500 دج و 10.000 دج ما بين 10.000 دج و 50.000 دج يفوق 50.000 دج قيمة الرسم 300 دج 5 % 10 % 15 % يطبق نفس الجدول بزيادة 100% على السيارات السياحية التي تفوق 10 أحصنة بخارية والشاحنات وآليات الأشغال العمومية.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 147-12 و147-12 مكرر من قانون الطابع.
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 24
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 22 وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة :
( 1) إلى (21) :.............. بدون تغيير ) ..............
(22) الفوائد التأخيرية الناجمة عن تنفيذ صفقات عمومية مرهونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومية ".
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد معدل الرسم على القيمة المضافة ب 7% .
ويطبق على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
( 1) إلى ( ... ( بدون تغيير
(25) مكيفات الهواء التي تشتغل عن طريق امتصاص الغاز الطبيعي وغاز البروبان (رقم التعريفة الجمركية 82-90-15-84 ) " .
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%.
ويطبق على المنتوجات والمواد والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
1 - عمليات البيع المتعلقة بالمنتوجات أو مشتقاتها المذكورة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 01-01 إلى م 15-72 (بدون تغيير) 73-11-00-10 وعاء مستحوذ على تجهيزات التحكم المضبط ومقاييس موجهة لغاز البترول المميع / وقود والغاز الطبيعي (وقود). 8-184-10 ............ ( بدون تغيير ) ........ 84-13-11-10 لتوزيع غاز البترول المميع 84-34 ...... (بدون تغيير)... 84-81-10-30 تجهيزات التحويل إلى غاز البترول المميع (وقود) والغاز الطبيعي (وقود) 00-10-26-85 وما يليها ........... بدون تغيير )
2 - العمليات التي تقوم بها المؤسسة الباقي بدون تغيير. .".. " .
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 11 و 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة، عند الاستيراد : 1 و 2 - (بدون تغيير).
3 - الطائرات المخصصة لمؤسسات الملاحة الجوية.
4 - المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها 29 ذو القعدة عام 1426 ه 31 ديسمبر سنة 2005 م في صناعة وإعداد وتجهيز وإصلاح أو التحويلات التي أدخلت على السفن ومدارس الطيران ومراكز التدريب المعتمدة.
5 - ترميمات السفن والطائرات الجزائرية وإصلاحها
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%. 1 و 1 و 2 - (بدون تغيير).
الباقي بدون تغيير ) ...............
3 - العمليات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن البحرية والجوية) وكذا عمليات اقتناء السفن الواردة تحت رقم 01-89 و 02-89 و 04-89 و 05 – 89 و 06-89 و 07-989 08-89 من التعريفة الجمركية .البحرية المواد والمنتوجات الخام أو المصنعة المعدة لاستخدامها في صناعة البحرية.
4 - الأشغال الباقي بدون تغيير)....................
المادة 28
فتح المادةتعدل أحكام المادة 26 مكرر من قانون الرسوم على رقم
"المادة 26 مكرر : يخصص ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك رقم 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
المادة 29
فتح المادةتعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم وإعداد وتجهيز وإصلاح أو تحويل السفن الأعمال وتحرر كما يأتي :
بنسبة 5 % لحساب التخصيص الخاص الأعمال وتتمم كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة. بدون تغيير حتى وفقا للتعريفات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 10-27. البنزين الممتاز 10 27. البنزين العادي 27.10م البنزين بدون رصاص 27.10 زيت الفيول 27.10 غاز أويل 27.11 البروبان 11 27. البوتان 27.11 غاز البترول المميع (وقود) التعريفات .. (بدون تغيير). ....... ( بدون تغيير ) ...... 629,50 دج / هكتولتر بدون تغيير ...
بدون تغيير. ....... ( بدون تغيير ) ...... ......... بدون تغيير ............ 175,3 دج / هكتولتر
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 38 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 29 (بدون تغيير حتى ) لا تجرى أية تسوية إذا توقف استعمال الملك بصفة نهائية بسبب حالات قوة قاهرة مثبتة قانونا، وكذا عمليات التنازل عن الأملاك من طرف شركات القرض الإيجاري في حالة رفع حق الخيار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن".
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 42 : يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة شريطة أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون، ما يأتي : 1 (1) إلى (4) .................. (بدون تغيير). 29 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 31 ديسمبر سنة 2005 م دون المساس بأحكام الفقرات 1 إلى 4 المنصوص عليها أعلاه، لا المواد والخدمات المحددة قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، من الرسم ومراقبة وجهة هذه المقتنيات، تسديد الرسم.
تستفيد مقتنيات السلع أو البضائع أو حق الإعفاء من الرسم. ويترتب على دفع تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضا في حالة الإعفاء الممنوح بمقتضى قانون المالية أو قانون خاص".
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم
"المادة 50 مكرر : يرتبط منح التسديد .. (بدون تغيير الأعمال وتتمم وتحرر كما يأتي :
حتى التقادم الرباعي.
يجب أن يفوق مبلغ العملية التي استحق بشأنها الرسم على القيمة المضافة 100.000 دج، ويتم تسديده بوسيلة دفع أخرى غير النقدية.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول سبتمبر سنة 2006 ".
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 33
فتح المادةتعدل أحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 485 مكرر : يحصل وفق الكيفيات المحددة في ........ بدون تغيير). ......
2- رسم خاص على المواد المبينة أدناه :
المواد الخاضعة للرسم
أ- أجهزة البث الإذاعي مركبة كانت أو غير مركبة :
التي يقل سعرها عن 1.000 دج أو يساويه
- التي يتراوح سعرها ما بين 1.000 دج و 3.000 دج التي يتراوح سعرها ما بين 3.000 دج و10.000 دج
- التي يفوق سعرها 10.000 دج
ب - أجهزة استقبال البث التلفزي مركبة كانت أو غير مركبة :
- التي يقل سعرها عن 15.000 دج التي يتراوح سعرها ما بين 15.000 دج و35.000 دج التي يفوق سعرها 35.000 دج
ج - أجهزة التحكم في الصوت والصورة وتحليل الرموز :
التي يقل سعرها عن 8.000 دج التي يتراوح سعرها ما بين 8.000 دج و 30.000 دج التي يفوق سعرها 30.000 دج الباقي بدون تغيير ) القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية التعريفات 50 دج للوحدة 100 دج للوحدة 300 دج للوحدة 500 دج للوحدة 200 دج للوحدة 300 دج للوحدة 1.000 دج للوحدة 300 دج للوحدة 500 دج للوحدة 1.000 دج للوحدة
المادة 34
فتح المادةتعدل أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 : يجب على المؤسسات أو الشركات و القائمين بأعمال الصرف والمصرفيين وأصحاب العمولات وكل الأشخاص أو الشركات أو الجمعيات أو الجماعات المتحصلة بصفة اعتيادية على ودائع للقيم المنقولة أن يرسلوا إشعاراً خاصا لإدارة الضرائب، بفتح وإقفال كل حساب إيداع السندات أو القيم أو الأموال أو حساب التسبيقات أو الحسابات الجارية أو حسابات العملة الصعبة أو أي حسابات أخرى تسيرها مؤسساتها بالجزائر.
كما يمس هذا الإلزام خصوصا البنوك وشركة البورصة والدواوين العمومية والخزائن الولائية ومركز الصكوك البريدية و الصندوق الوطني للتوفير وصناديق القرض التعاوني وصناديق الإيداع والكفالات.
ترسل قوائم الإشعارات في مستند معلوماتي أو عن طريق إلكتروني خلال العشرة (10) أيام الأولى للشهر الذي يلي فتح أو قفل الحسابات أو إذا كان المصرح غير مجهز لهذا الغرض، في حصة الإشعار من الورق العادي تتضمن المعلومات المبينة في المادة 51-2.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام المقاطع السابقة بغرامة جبائية منصوص عليها في المادة 192-2، تطبق بعدد المرات التي لا يتم فيها التصريح بإشعارات الفتح و / أو الإقفال".
المادة 35
فتح المادةتحدث في قانون الإجراءات الجبائية مادتان 51 مكرر 2 و 51 مكرر 3 وتحرران كما يأتي :
"المادة 51 مكرر 2 : يجب أن تتضمن إشعارات فتح أو إقفال أو تغيير الحسابات المذكورة في
المادة 151
فتح المادةالمعلومات الآتية :
- تعيين الوكالة البنكية أو المؤسسة المالية المسيرة للحساب وعنوانها، تعيين الحساب ورقمه ونوعه وخاصيته تاريخ وطبيعة العملية المصرح بها : فتح أو إقفال أو تغيير يمس الحساب نفسه أو صاحبه.
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ألقابهم و أسماؤهم و تاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد والعنوان وبالنسبة للمقاولين الأفراد، رقم قيدهم في السجل التجاري المركزي ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة.
بالنسبة للأشخاص المعنويين تسميتهم أو اسم الشركة، وصفتهم القانونية وعنوانهم ورقم قيدهم في السجل التجاري المركزي ورقمهم التعريفي في الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة، ولكل شخص يتوفر على تفويض لاستعمال هذا الحساب، بيان اللقب والاسم و تاريخ ومكان ورقم شهادة الميلاد وكذا العنوان الشخصي".
"المادة 51 مكرر 3 : تكون إشعارات الحسابات المالية محل معالجة معلوماتية تسمى تسيير بطاقية الحسابات البنكية وحسابات المؤسسات المالية التي تحصي على دعامة مغناطيسية، وجود الحسابات وتقوم بإعلام المصالح المرخص لها بالاطلاع على هذه البطاقية، بقائمة الحسابات التي هي في حوزة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين لا يمكن تبليغ المعلومات إلا للأشخاص أو الهيئات المستفيدة من تفويض تشريعي وضمن الحدود المنصوص عليها في المادتين 67 و 68 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 36
فتح المادةتحدث في قانون الإجراءات الجبائية مادة 51 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 مكرر 4 : يجب على المؤسسات البنكية التي تصدر صكوكا بنكية لفائدة الغير ولحساب أشخاص غير موطنين في مقراتها أو وكالاتها، أن ترسل كشفا شهريا عن سندات الدفع هذه إلى مدير الضرائب بالولاية التي تتبع دائرة اختصاصه الإقليمي.
يجب أن تتضمن هذه القائمة على وجه الخصوص، تعيين مكتب الإصدار ورقم الصك والمبلغ الذي يوافق البنك على دفعه وتعيين المستفيد من الصك وعنوانه وتعيين الشخص المستفيد من الخدمة المقدمة وعنوانه وتاريخ الإصدار وتاريخ قبض الصك".
المادة 37
فتح المادةتعدل أحكام المادة 60 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 : يمكن ممارسة مختلف حقوق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها لصالح الإدارات الجبائية من أجل مراقبة تطبيق التنظيم الخاص بالصرف.
يتعين على المؤسسات المذكورة في المادة 51 أن ترسل إلى الإدارة الجبائية الكشف الشهري عن عمليات تحويل الأموال إلى الخارج التي تقوم بها لحساب زبائنها.
يبين هذا الكشف تعيين وصفة وعنوان الزبون ورقم التوطين البنكي وتاريخ ومبلغ التسوية ومقابل المبلغ بالعملة الوطنية والتعيين البنكي ورقم حساب المستفيد من التحويلات ومراجع أو شهادة ووصل دفع رسم التوطين البنكي.
يجب إرسال هذا الكشف خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي عمليات التحويل".
المادة 38
فتح المادةتعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : لمدير الضرائب بالولاية صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزء منها لقبول الشكاوى إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل.
تمارس صلاحية البت هذه في الشكاوى عن طريق التفويض لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) عن كل حصة ".
المادة 39
فتح المادةتعدل أحكام المواد 91 و 146 و 151 و 152 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 91: يجوز للمدير المكلف بالمؤسسات الكبري ومدير الضرائب بالولاية، كل حسب مجال اختصاصه، الاستئناف ضد القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف أنواعها والمؤسسة من قبل مصلحة الضرائب.
يسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة بالنسبة للإدارة الجبائية، اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه التبليغ من طرف المسؤول المؤهل".
"المادة 146 : يتخذ قرار الغلق المؤقت من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى و المدير الولائي، كل حسب مجال اختصاصه، بناء على تقرير يقدم من طرف المحاسب المتابع ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة
(6) أشهر .
ويبلغ قرار الغلق .(بدون تغيير حتى تنفيذ قرار الغلق المؤقت.
ويخضع تنفيذ المتابعات عن طريق البيع للرخصة التي تمنح لقابض الضرائب من طرف الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه، وهذا بعد أخذ رأي المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية.
في حالة عدم الحصول على ترخيص من الوالي في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أو إلى السلطة التي تقوم مقامه ، يمكن المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية حسب الحالة، أن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر للمتابعات بالشروع في البيع.
غير أنه إذا تعلق الأمر بمواد أو سلع محجوزة قابلة للتلف أو سلع أخرى قابلة للتعفن أو للتحلل أو تشكل خطرا على الجوار، يمكن الشروع في البيع المستعجل بناء على ترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو مدير الضرائب بالولاية، كل حسب مجال اختصاصه.
تخضع العقود ( الباقي بدون تغيير ) ..................
"المادة 151-3 : يرسى مزاد المحل التجاري ..... (بدون تغيير حتى) على نفقات المشتري.
في حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد مزاد لآخر راغب فيه، تمارس المتابعات من قبل القابض المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وذلك بموجب محضر بيع أو سند تحصيل يدرجه في التنفيذ، مدير المؤسسات الكبرى ومدير الضرائب بالولاية، كل حسب مجال اختصاصه".
"المادة 152-1 : تتم البيوع ..العلنية ... (بدون تغيير حتى محافظي البيع بالمزاد.
2- إذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات ألا تصل العروض التي تستقر عندها جلستا (2) بيع بالمزاد العلني إلى المبلغ المقدر للبيع، يجوز لقابض الضرائب المباشر للمتابعات أن يجري البيع بالتراضي بمبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع وذلك بترخيص من المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى أو المدير الجهوي للضرائب أو مدير الضرائب بالولاية وفقا لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من المدير العام للضرائب الباقي بدون تغيير). ."..... " .
المادة 40
فتح المادةتعدل أحكام المادة 172-4 من قانون الإجراءات الجبائية وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 172-4 : مخالفة لأحكام. (بدون تغيير حتى رقم الأعمال.
يبت مدير الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى في جميع الشكاوى التي ترفع إليه من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 160-1 أعلاه.
عندما ( بدون تغيير حتى المكلف بالمؤسسات الكبرى".
المادة 41
فتح المادةتحدث في قانون الإجراءات الجبائية المواد من 176 إلى 178 وتحرر كما يأتي :
"المادة 176 : تحدد المديرية العامة للضرائب رقم التعريف الجبائي للأشخاص الطبيعيين و المعنويين وكذا الهيئات الإدارية عند :
1- الإحصاء السنوي للسلع و الأنشطة والأشخاص المحدد في المادة 191مكرر من قانون الضرائب المباشرة
2- التصريح بالوجود المنصوص عليه في المادة 183 أو الاكتتاب الأول للتصريح بالضريبة على الدخل المذكور في المواد 99 إلى 103 و 151 و 162 من هذا القانون،
3- النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن إنشاء كل هيئة إدارية تتوفر على أمر بالصرف المقنن من طرف المديرية العامة للمحاسبة
4- التصريح بالميراث المنصوص عليه في المادة 171 من قانون التسجيل،
5- طلب خاص يبرره عدم كفاية أو تناقض عناصر تعريف المعني التي تتوفر عليها.
وإضافة لذلك، يجب أن يرفق كل عقد أو تصريح أو تسجيل أو عملية تتم لدى مصلحة تابعة للإدارة الجبائية، برقم التعريف الجبائي بكيفية تضمن التعريف بالأشخاص المعنيين".
"المادة 177 : في كل الحالات، يتم تعريف الأشخاص الطبيعيين المولودين بالجزائر على أساس مستخرج شهادة الميلاد المسلمة منذ أقل من ستة (6) أشهر، من طرف بلدية الميلاد. أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المولودين خارج الجزائر، الذين اكتسبوا أو استعادوا الجنسية الجزائرية على أساس العقد الذي يحل محل شهادة الميلاد، المسلم منذ أقل من ستة (6) أشهر.
عند استحالة الحصول على مستخرج من شهادة الميلاد، يثبت التعريف بنسخة مصادق على مطابقتها لأصل جواز السفر أو بطاقة التعريف أو بطاقة مقيم أجنبي.
بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم بالجزائر، يتم تعريفهم على أساس النسخة الأصلية أو الصورة أو النسخة المصادق على مطابقتها لأصل عقد التأسيس الخاضع لإجراءات التسجيل وكذا رقم التسجيل إذا كانت مقيدة في السجل المركزي التجاري.
وبالنسبة للأشخاص المعنويين الذين لا يوجد مقرهم بالجزائر، فيتم تعريفهم على أساس نفس الوثائق المصادق عليها من طرف العون الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمثل الجزائر في مكان المقر.
تكون الكيفيات التطبيقية للتعريف وإجراءات تحيين الفهرس الوطني للمكلفين بالضريبة موضوع قرار وزاري مشترك بين الوزارات الوصية لمصالح الحالة المدنية والمصالح الجبائية والمحاسبة وكذا المصالح المكلفة بمسك السجلات المهنية وتسييرها ".
"المادة 178 : تنقل أرقام التعريف الجبائي إلى علم الهيئات والمؤسسات المستعملة حيث يتم استغلالها فقط :
للتحقق من صحة عناصر تعريف الأشخاص الطبيعيين المدرجة في معالجة المعطيات المتعلقة بالوعاء والرقابة وتحصيل كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى أو الغرامات
- الممارسة حق الاطلاع لدى الأشخاص الوارد تعدادهم في المواد من 45 إلى 61 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 42
فتح المادةتستبدل الإشارة إلى رقم التعريف الإحصائي الذي تتضمنه القوانين الجبائية بتلك المتعلقة برقم التعريف الجبائي.
وتعدل نتيجة لذلك قوانين الضرائب.
المادة 43
فتح المادةتحدث في قانون الإجراءات الجبائية مادة 179 تحرر كما يأتي :
"المادة 179 : تؤسس صحيفة جبائية تتضمن مجموع المعلومات المتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة.
يجب على الأشخاص و الهيئات والإدارات المقيدين بحق الاطلاع المذكور في المواد 45 إلى 61 من قانون الإجراءات الجبائية، تقديم كل الوثائق أو المعلومات أو المراجع التي هي بحوزتهم والمتعلقة بالوضعية الجبائية للمكلفين بالضريبة، إلى المديرية العامة للضرائب.
تقوم مصالح الإدارة الجبائية بالاطلاع على الوثائق أو المعلومات أو المراجع التي تجمعها وتحللها وتعالجها قصد القيام بمهامها.
يتعين على الإدارة الجبائية اتخاذ كل الإجراءات التي تسمح بتفادي كل استعمال سيء أو تدليسي للوثائق والدعائم المعلوماتية التي تم جمعها و كذا كل التدابير، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بأمن العتاد، قصد ضمان حفظ الوثائق والمعلومات.
يتعرض الأشخاص الذين يستغلون المعلومات أو يقومون بالاطلاع عليها دون أن يكونوا مؤهلين لذلك، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية ".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 44
فتح المادةتعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بأحكام المادة 26 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتتمم و تحرر كما يأتي :
"المادة 63 : تعفى من الضريبة ......... (بدون تغيير حتى الصادر خلال هذه الفترة.
يجب على حاملي السندات والأوراق المماثلة الذين يختارون التحصيل المسبق لسنداتهم قبل أجل الاستحقاق المقدر بخمس (5) سنوات، أن يقوموا خلال التحصيل بدفع الضريبة على النتائج المحققة خلال الفترة المنصرمة لحفظ ديونهم، وتضاف إليها فائدة تحدد نسبتها عن طريق التنظيم.
يستفيد حاملو السندات والأوراق المماثلة التي يقل أجل دفعها عن خمس (5) سنوات والذين يختارون تأجيل استحقاق سنداتهم لمدة أدناها خمس (5) سنوات، من تسديد الضريبة المدفوعة من قبل. .............. ( الباقي بدون تغيير ) ................
المادة 45
فتح المادةتعدل أحكام المادة 41 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 المعدلة للمادة 71 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2005 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم و في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 2006 ".
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 45 : يمكن إعادة تقييم الأموال الثابتة العينية القابلة للاهتلاك وغير القابلة للاهتلاك الواردة في الميزانية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2006 للمؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري في إطار الشروط المحددة عن طريق التنظيم في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة .2007 تقيد، دون تطبيق الضريبة، فوائض القيم الناتجة عن هذه العملية في حساب فرق إعادة التقييم في خصوم الميزانية، وتدمج في رأسمال الشركة في إطار زيادة رأس المال طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول".
المادة 46
فتح المادةلا يمكن أن يقل مبلغ الضريبة المستحق على الأشخاص الطبيعيين فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي، صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية، باستثناء أولئك الخاضعين للنظام الجزافي، وكذا على الشركات فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لكل سنة مالية، ومهما يكن الناتج المحقق، عن 5.000 دج .
يجب تسديد هذا المبلغ الأدنى الجزافي المستحق بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات خلال العشرين (20) يوماً الأولى من الشهر الموالي لشهر تاريخ الأجل القانوني لإيداع التصريح السنوي، سواءً تم هذا التصريح أم لا ".
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
المادة 47
فتح المادةتعدل أحكام المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : تستفيد الاستثمارات المنجزة من طرف الأشخاص المؤهلين للاستفادة من تدابير دعم إحداث أنشطة من طرف البطالين ذوي المشاريع الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وثلاثين (35) و خمسين (50) سنة، من المزايا الآتية :
- تطبيق المعدل المخفض 5% .(بدون تغيير حتى المعني
- إعفاء عقود إنشاء الشركات من حقوق التسجيل.
تحدد كيفيات تطبيق الباقي بدون تغيير) " . ..................
أُلغي بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
المادة 48
فتح المادةتعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : تؤسس تعريفة هذا الرسم عن كل شخص وعن كل يوم إقامة ويجب ألا تقل عن عشرين (20) دينارا عن كل شخص وعن كل يوم، وألا تفوق ثلاثين (30) دينارا دون أن تتجاوز ستين (60) دينارا عن كل عائلة.
تحدد تعريفة هذا الرسم عن كل شخص وعن كل يوم إقامة في المؤسسات المصنفة على النحو الآتي : 50 دج ، بالنسبة للفنادق ذات ثلاث (3) نجوم 150 دج، بالنسبة للفنادق ذات أربع (4) نجوم 200 دج، بالنسبة للفنادق ذات خمس (5 ) نجوم ".
المادة 49
فتح المادةتعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 - أولا وثانيا : ..... بدون تغيير.
ثالثا - تحدد تعريفات الرسم بالنسبة لكل صنف من الوثائق المبينة أدناه ، حسب قيمة البناية أو تبعا لعدد القطع الأرضية : 29 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2005 م
1- رخص البناء :
أ- بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :
قيمة البناية (د. ج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 220.000.000 أكثر من 20.000.000
ب - بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي :
قيمة البناية (د. ج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000
2- رخصة تقسيم الأراضي :
أ - تقسيم أراض ذات استعمال سكني :
عدد القطع من 2 إلى 10 من 11 إلى 50 من 51 إلى 150 من 151 إلى 250 أكثر من 250 التعريفة (د. ج) 1.875 3.125 5.000 10.000 12.500 20.000 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500 التعريفة (د. ج) 30.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 75.000 80.000 100.000 التعريفة (د. ج) 1.000 2.250 3.125 3.750 5.000
ب - تقسيم أراض ذات استعمال تجاري أو صناعي :
عدد القطع من 2 إلى 5 من 6 إلى 10 أكثر من 10 رابعا - يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة الهدم، بالأرضية لكل بناية معنية بالهدم.
خامسا – يحدد مبلغ الرسم، عند تسليم شهادة المطابقة ،
أ - بناية ذات استعمال سكني أو استعمال مزدوج :
قيمة البناية (د. ج) إلى غاية 750.000 إلى غاية 1.000.000 إلى غاية 1.500.000 إلى غاية 2.000.000 إلى غاية 3.000.000 إلى غاية 5.000.000 إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 220.000.000 أكثر من 20.000.000
ب - بناية ذات استعمال تجاري أو صناعي :
قيمة البناية (د. ج) إلى غاية 7.000.000 إلى غاية 10.000.000 إلى غاية 15.000.000 إلى غاية 20.000.000 إلى غاية 25.000.000 إلى غاية 30.000.000 إلى غاية 50.000.000 إلى غاية 70.000.000 إلى غاية 100.000.000 أكثر من 100.000.000 31 ديسمبر سنة 2005 م التعريفة (د. ج) 3.750 6.250 10.000 ب 188 د.ج للمتر المربع (م2) من مساحة التشبث كما يأتي :
التعريفة (د. ج) 625 1.000 1.250 1.875 2.500 3.125 3.750 4.375 5.000 5.625 6.250 التعريفة (د. ج) 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.500 8.000 9.000 10.000 سادسا ......... ( بدون تغيير ) سابعا - تحدد تعريفة الرسم ب
- شهادة التجزئة.
- شهادة التعمير". 875 دج عند تسليم الشهادات المبينة أدناه:
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و الم تض من قانون المالية لسنة 2006 وت حرر كما يأتي تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و الم تض من قانون المالية لسنة 2006 وت حرر كما يأتي
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 50
فتح المادةتعدل التعريفة الجمركية رقم 20.09 على النحو الآتي :
معلومات البند إحصائية التعريفي البند الفرعي | م ! و إ 20.09 20.09.11.00 1 كغ 20.09.12.00 1 كغ 20.09.19.00 1 كغ 20.09.21.00 1 كغ 20.09.29.00 1 كغ 20.09.31.00 1 كغ 20.09.39.00 1 كغ 20.09.41.00 1 كغ 20.09.49.00 1 كغ 20.09.50.00 1 كغ 20.09.61.00 1 كغ 20.09.69.00 1 كغ 20.09.71.00 1 كغ 20.09.79.00 1 كغ 20.09.80.10 1 كغ 20.09.80.90 1 كغ الحقوق تعيين المنتوجات والرسوم حج % رقم عصائر الفواكه (بما فيه سلافة العنب والخضروات غير المختمرة وغير المحتوية على كحول مضاف سواء احتوت على سكر مضاف أو أية محليات أخرى أم لم تحتو.
عصير البرتقال :
المجمد 15 17 غير محمد ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20 . 30 17 غيرها... 15 17 عصير الليمون الهندي (بما فيه البوملي) :
- ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20 ........ 30 17 غيرها. 15 17 عصير أي نوع آخر من ثمار الحمضيات :
ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20 . 30 17 غيرها. 15 17 عصير الأناناس :
– ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20. 30 17 غيرها. 15 17 عصير الطماطم.. 30 17 عصير العنب بما فيه سلافة العنب) :
- ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20 . 30 17 غيرها. 15 17 عصير التفاح :
ذو قيمة بركس (brix) لا تتجاوز 20. 30 17 غيرها. 15 17 عصير أي نوع آخر من الفواكه أو الخضر :
عصير المشمش. 15 17 غيرها. 30 17 20.09.90.00 1 كغ - العصائر المخلوطة. 30 17
المادة 51
فتح المادةتعدل وتعاد هيكلة البند التعريفي رقم 11-15 تحت عنوان زيت النخيل وأجزاؤه (وإن كانت مكررة) ولكن غير معدل كيمياويا كما يأتي :
معلومات البند إحصائية التعريفي البند الفرعي م ! و ! 15.11 15.11.10 15.11.90 15.11.90.10 1 كغ 15.11.90.90 1 كغ
المادة 52
فتح المادةتعدل أحكام المادة الحقوق تعيين المنتوجات والرسوم حج % رقم زيت النخيل وأجزاؤه وإن كانت مكررة ولكن غير معدل كيماويا زيت خام (بدون تغيير).... ......
غيرها موجهة للصناعات الغذائية. 5 17 غيرها. 30 17 القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة 62 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :
"المادة 62 : يترتب على تسليم
1- إتاوة ثابتة : (بدون رخصة الصيد (بدون تغيير).
تغيير).
2- إتاوة متغيرة : 150.000 د.ج عن كل طن مرخص به".
المادة 53
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : يسند تسيير المحلات (بدون تغيير حتى لفائدة الجماعات المحلية المعنية.
يدرج ناتج إيجار هذه المحلات ........... (بدون تغيير حتى) فقط في ميزانية البلديات.
تستثنى المحلات المعنية (بدون تغيير حتى قبل أول يناير سنة 2004.
غير أنه، يمكن أن تكون المحلات المخصصة لتدابير "تشغيل الشباب"، محل تنازل في إطار البيع بالإيجار، تبعا للشروط والكيفيات التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم".
المادة 54
فتح المادةتعدل أحكام المادة 117 من المرسوم التشريعي رقم 1893 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة وتحرر كما يأتي :
"المادة 117 : لاحتياجات المشاريع الاستثمارية، ومع مراعاة أدوات التعمير المعتمدة، يمكن منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز ، لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.
تحدد المدة الدنيا للامتياز بعشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
يمنح الامتياز المنصوص عليه للتشريع المعمول به، كما يسمح له في الفقرة السابقة المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة بناء طبقا زيادة على ذلك، بتأسيس رهن لفائدة هيئات القرض، يتعلق بالحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز ، وكذا البناءات المزمع تشييدها على هذه الأراضي، وهذا كضمان للقروض الممنوحة فقط لتمويل المشروع قيد المباشرة و المتابعة.
يمكن تحويل حق الامتياز قانونا إلى تنازل بناء على طلب صاحب حق الامتياز بمجرد انتهاء إنجاز مشروع الاستثمار.
يمكن أصحاب الامتياز الذين أنجزوا مشاريعهم الاستثمارية ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها في عقد الامتياز، تملك الأراضي التي استعملت كوعاء لمشاريعهم على أساس السعر الحقيقي عند إبرام عقد الامتياز، كما يستفيدون زيادة على في حالة عدم الإنجاز الفعلي الامتياز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 55
فتح المادةتؤسس إتاوة سنوية
1 - إتاوة سنوية للحصول على
- الصيد التجاري البحري :
فئة المهن المهن الصغيرة صيادو الشباك والصنانير الصيد بالشباك الدوار سفن الصيد السفن شبه الصناعية السفن الصناعية ذلك من خصم الأقساط المدفوعة.
للمشروع بعد سنتين (2) من انقضاء الأجل المحدد لإنجازه، يلغى عقد عن طريق التنظيم".
للحصول على رخصة الصيد تحدد مبالغها كما يأتي :
الترخيص بالصيد :
الطول (م) إتاوة (د.ج) 4,80م 300 7,20م 7,20م 3.500 12م 12م 8.500 7م 7.000 12م 12م 13.000 18م 18م 28.000 24م 10م 40.000 14م 14م 44.000 18م 18م 60.000 24م 24م 75.000 38م 80.000
- الصيد الترفيهي والصيد عن طريق الغوص :
أنواع الصيد البحري الصيد الترفيهي الصيد عن طريق الغوص
2- إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد :
أنواع الصيد البحري الصيد البحري العلمي الصيد البحري الاستكشافي 31 ديسمبر سنة 2005 م الإتاوة (د. ج) 3.000 1.000 الإتاوة (د. ج) 3.000 20.000 للمواطنين 50.000 للأجانب تعفى المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية من الأتاوى المذكورة أعلاه".
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 05–16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 05–16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 56
فتح المادةتعدل أحكام المادة 96 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة بموجب المادة 50 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 96 : دون المساس بجميع الأحكام المخالفة، يؤسس رهن 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 قانوني على الأملاك العقارية للمدينين ، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليها.
يطلب هذا التسجيل .............. (الباقي بدون تغيير ......
المادة 57
فتح المادةيؤسس لفائدة ميزانية الدولة اقتطاع من إيرادات ألعاب الربح والتسلية بما في ذلك الألعاب عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسائل الهاتفية مهما تكن المؤسسة التي تنجزها.
يستحق الاقتطاع على كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل ثانوية، الألعاب التي مهما تكن تسميتها، يطمح في الحصول على القرعة أو عن طريق آخر.
داخل التراب الوطني، بصفة رئيسية أو ربح عيني أو نقدي يمكن اقتناؤه عن طريق يتم الاقتطاع بمعدل 40% من مبلغ الإيرادات، و يتم تسديده خلال العشرين (20) يوماً الأولى من الشهر الموالي إلى قباضة الضرائب المختصة إقليميا.
يترتب على عدم تطبيق الاقتطاع أو عدم دفع مبلغه ، تطبيق غرامة بمعدل 25 % .
تستثنى من مجال تطبيق هذا الاقتطاع الرهانات التي ينظمها الرهان الرياضي الجزائري فيما يخص النتائج الرياضية، وكذا تلك التي تنظمها شركات سباق الخيل والرهان المشترك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 58
فتح المادةتعدل المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 المعدلة والمتممة وتحرر كما يأتي :
"المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية، التجهيزات الخاصة التي يتم اقتناؤها من طرف المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، والاتصالات الوطنية، وتنسيق أمن الإقليم والجمارك والحرس البلدي وإدارة السجون وإعادة الإدماج، أو لحسابها ".
المادة 59
فتح المادةتمنح صلاحيات التحصيل القسري المسندة القابضي الضرائب بمقتضى أحكام المواد 392 إلى 395 من قانون الضرائب المباشرة لأمناء الخزينة البلديين وأمناء خزينة القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية.
المادة 60
فتح المادةيؤسس رسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنوعة محليا.
يحدد مبلغ هذا الرسم كما يأتي : 10 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الثقيلة، 5 دج عن كل إطار مخصص للسيارات الخفيفة.
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي : -%10 %10 لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي 15 %15 لصالح الخزينة العمومية، -%25 %25 لصالح البلديات، -%50 %50 لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 60 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي
المادة 61
فتح المادةيؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم يحدد ب 12.500 دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زيوت مستعملة.
تخصص مداخيل هذا الرسم كما يأتي : -%15 %15 لصالح الخزينة العمومية 35 %35 لصالح البلديات،
- %50 %50 لصالح الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم 17-11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي
المادة 62
فتح المادةتعفى من الرسم على القيمة المضافة العملية (611.8.262.012.02 ND5 ) المنجزة من طرف مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة والمتعلقة "بالدراسات المفصلة وإنجاز محطة تكنولوجية للبحث والتنمية وصنع نماذج دارات متكاملة (VLSI) " وهي مشروع ذو منفعة وطنية يندرج في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي.
المادة 63
فتح المادةتعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 122 من القانون رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
"المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
- يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني الذين تساوي أو تتجاوز نسبة عطبهم 60 % أن يقتنوا كل خمس (5) سنوات سيارة سياحية جديدة لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1600 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس ديازال)، باستثناء السيارات الصالحة لكل أرضية (4×4)، وتكون معفاة من كامل الحقوق والرسوم الجمركية إذا ما استوردوها بالعملة الصعبة ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم اقتناء سيارة سياحية جديدة بنفس المواصفات محليا لدى وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، وبالعملة الوطنية، مع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية.
- ويمكن المعطوبين الآخرين .(بدون تغيير حتى نسبة عطبهم.
- ويمكن أبناء الشهداء المعوقين حركيا اقتناء كل خمس (5) سنوات، مع الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية، سيارة سياحية جديدة، ذات قوة لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1600 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) و 2000 سم3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديازال) باستثناء السيارات الصالحة لكل أرضية (4×4).
وتقدر وضعية المعوق (بدون تغيير حتى المعمول بها.
- السيارات التي تم اقتناؤها من قبل المستفيدين المذكورين أعلاه ........... (بدون تغيير حتى) بعد حادث أو أي سبب تعاينه المصالح التقنية المختصة ".
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 64
فتح المادةتقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2006 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بألف وستمائة وسبعة وستين مليارا وتسعمائة وعشرين مليون دينار (1.667.920.000.000 دج).
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 64 : تقدّر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامّة للدولة لسنة 2006، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون، بألف وستمائة وثلاثة وثمانين مليارا ومائتين وأربعة وتسعين مليون دينار 1.683.294.000.000( دج).
القسم الثاني — النفقات
المادة 65
فتح المادةيفتح لسنة 2006، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1- اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتان وثلاثة وثمانون مليارا وأربعمائة وستة وأربعون مليونا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (1.283.446.977.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2- اعتماد مالي مبلغه ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليارا و تسعمائة و ثمانية وثمانون مليون دينار (1.347.988.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 65 : يفتح لسنة 2006، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامّة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار(000.328.845.934.1 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألفان ومائة وخمسة عشر مليارا وثمانمائة وتسع وسبعون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف دينار(000.023.978.511.2 دج) لتغطية نفقات التجهيز، ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون".
المادة 66
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2006 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثلاثمائة وستة وسبعون مليارا وثمانمائة وثمانية وستون مليون دينار (2.376.868.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال 2006 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 66 : يبرمج خلال سنة 2006، سقف رخصة ب رنامج مبلغه أربعة آلاف وثلاثمائة وأحد عشر مليارا وتسعمائة وست ة وثلاثون ملي ونا وستمائة وعش رة آلاف دي نار 4.311.936.610.000( دج)، ي وزع حسب كل قطاع طبقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
ويشمل هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة ."2006 تحدّد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م الفصل الثاني ميزانيات مختلفة القسم الأوّل الميزانية الملحقة (للبيان)
الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة
القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 67
فتح المادةتوجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2006، تحدد هذه المساهمة بمبلغ خمسة وثلاثين مليار دينار ( 35.000.000.000 دج ) .
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 68
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 122-302 وعنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- دفع الخزينة نسبة 50% من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن الغرامات والمحجوزات المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
في باب النفقات :
دفع المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتجارة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 122–302 وعنوانه" صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش". .................................................................................................................................................. (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية .......................................................................... (الباقي بدون تغيير) .".....................................................................
المادة 69
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 123-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الأملاك الثقافية المادية وغير المادية
- حصة الرسم على الأطر المطاطية الرسم المطبق على فائض القيمة الناتجة عن تقييم التراث الثقافي
- ناتج الغرامات الناجمة عن مخالفات التشريع المتضمن حماية التراث الثقافي المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين
- إعانات الدولة والجماعات المحلية الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات وأشغال الترميم الضرورية للحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية التي يمتلكها أصحاب الحقوق، وإعادة الاعتبار لها، تمويل الدراسات والخبرات التي تسبق عملية الحفاظ على الأملاك الثقافية العقارية المحمية، وإعادة الاعتبار لها، اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة لإثراء المجموعات الوطنية، المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاك الثقافية العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها،
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى تمويل أنشطة الدعاية والتوعية وتلك التي من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالثقافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-17 (ج.ر عدد 7 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-17 (ج.ر عدد 7 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي" تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 70
فتح المادةتعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وبالمادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرر كما يأتي :
"المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
بدون تغيير حتى الوطنية والدولية التعويضات المتعلقة بنفقات إزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو.
الباقي بدون تغيير ) ..............
في باب النفقات :
(بدون تغيير ).
النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي باستثناء التلوث البحري.
الباقي بدون تغيير) ."........ " .
المادة 71
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 124-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
مخصصات ميزانية الدولة
- كل الموارد والمساهمات والمساعدات الأخرى المرتبطة بنشاط الصندوق، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 71 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 124-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(.............. بدون تغيير)......................
(.............. بدون تغيير)......................
(.............. بدون تغيير)......................
في باب النفقات :
(.............. بدون تغيير)......................
تضبط شروط ومعايير تمويل عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية وخدمات الدعم التابعة لها، بموجب اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالصناعة.
(.............. الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 72
فتح المادةتعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 وتحرر كما يأتي :
"المادة 195: يفتح في حسابات (بدون تغيير ) يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة 5% من ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك، الباقي بدون تغيير )...
في باب النفقات :
( بدون تغيير ) ...................
المادة 73
فتح المادةتعدل أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدلة والمتممة وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ( بدون تغيير ) ................
في باب النفقات : (بدون تغيير حتى ) المشاريع المهيكلة.
تقرر المشاريع الممولة من هذا الصندوق في مجلس الوزراء.
الأمر بصرف الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 74
فتح المادةتعدل أحكام المادة 67 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 116-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات ........... (بدون تغيير)..
في باب النفقات : (بدون تغيير حتى بصرف هذا الحساب.
تقرر البرامج الممولة من هذا الصندوق في مجلس الوزراء.
الباقي بدون تغيير).
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 75
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : -1- الأجور الرئيسية
2- التعويضات والمنح المختلفة
3- أجور المستخدمين المناوبين والمياومين ولواحقها،
4- المنح العائلية
5- الضمان الاجتماعي
6- المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين
7- إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8- النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات.
المادة 76
فتح المادةتنقل إلى حسابات النتائج بالخزينة النفقات التي تكتسي طابع الميزانية المقيدة في الحساب رقم 007-510 "تسبيقات مختلفة من محصلي القباضات المالية وأمناء خزائن البلديات وأمناء القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية الواجب تسويتها"، والتي لم يكن من الممكن تسويتها عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2003 لعدم وجود اعتمادات مالية.
تحدد تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 77
فتح المادةتعدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 101 : لا تمنح الإعانات المقررة بدون تغيير حتى الحسابات.
يودع التقرير المؤشر عليه لدى أمين الخزينة بالولاية قبل 30 يونيو من السنة الموالية الباقي بدون تغيير... ."..... " .
المادة 78
فتح المادةتسيّر الهبات الممنوحة للجزائر من الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية وفقا للأحكام الواردة في الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاقات المسيرة لها.
توضح تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، بالنسبة لكل حالة ، كيفيات مسك محاسبة العمليات المتعلقة بهذه الهبات.
المادة 79
فتح المادةتعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 : تتكفل الدولة في سنة 2006 مباشرة بحاجات إعانة استغلال الهيئات والمؤسسات العمومية.
ترصد الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض الباقي بدون تغيير) ...........
المادة 80
فتح المادةتعدل أحكام المادة 86 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 86 : يمكن أن تخوّل القروض .............. ( بدون تغيير حتى نسبة الفائدة.
يمكن أن تستفيد كذلك البرامج العمومية لدعم إعادة تأهيل المؤسسات من تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى ( الباقي بدون تغيير ."......... " .
المادة 81
فتح المادةيمكن أن تنشأ مؤسسة ذات قانون خاص بها في شكل تعاونية تسمى "صندوق الاقتصاد"
يكون الهدف منها استلام الأموال ورصدها ومنح القروض عن طريق الصندوق لصالح المنخرطين فيها.
تحدد كيفيات إنشاء هذه المؤسسة وقواعد سيرها ومراقبتها بموجب نص تصدره السلطة النقدية.
أُلغي بموجب قانون رقم 07-01 (ج.ر عدد 15 لسنة 2007)
المادة 82
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2006 إيرادات الميزانية
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 002 – 201 - حاصل التسجيل والطابع المبالغ (بآلاف د.ج) 168.140.000 21.610.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال ....... 303.090.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات | المستوردة) 004 – 201 – حاصل الضرائب غير المباشرة ... 005 – 201 – حاصل الجمارك 1-2 - الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية 1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى
2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية 117.880.000 850.000 117.080.000 المجموع الفرعي (1) 610.770.000 12.500.000 10.000.000 المجموع الفرعي (2) 22.500.000 118.650.000 المجموع الفرعي (3) 118.650.000 مجموع الموارد العادية 751.920.000 916.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.667.920.000 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية الدوائر الوزارية رئاسة الجمهورية.
مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
الداخلية والجماعات المحلية.
الشؤون الخارجية ...
العدل.
المالية.
الطاقة والمناجم.
الموارد المائية.
المساهمة وترقية الاستثمارات.
التجارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المجاهدين.
التهيئة العمرانية والبيئة.
النقل.
التربية الوطنية.
الفلاحة والتنمية الريفية.
الأشغال العمومية.
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
الثقافة.
الاتصال.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية.
التعليم العالي والبحث العلمي.
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
العلاقات مع البرلمان.
التكوين والتعليم المهنيين ...
السكن والعمران.
الصناعة.
العمل والضمان الاجتماعي.
التشغيل والتضامن الوطني.
الصيد البحري والموارد الصيدية.
الشباب والرياضة.
السياحة.
التسيير لسنة 2006 حسب كل دائرة وزارية المبالغ ( دج) 4.375.766.000 1.872.229.000 224.766.775.000 173.130.484.000 20.413.738.000 19.423.923.000 26.211.667.000 3.364.963.000 4.625.415.000 269.295.000 2.999.487.000 8.112.033.000 110.081.456.000 749.551.000 4.423.943.000 222.036.472.000 21.143.889.000 2.798.151.000 70.315.276.000 4.271.339.000 3.553.324.000 911.384.000 85.319.925.000 1.051.631.000 103.955.000 16.985.289.000 4.915.473.000 394.262.000 19.524.195.000 47.867.107.000 701.061.000 10.629.291.000 818.283.000 المجموع الفرعي 1.118.161.032.000 التكاليف المشتركة 165.285.945.000 المجموع العام 1.283.446.977.000 الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة الفلاحة والري دعم الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية دعم الحصول على السكن مواضيع مختلفة.
المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.
احتياطي لنفقات غير متوقعة المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 31 ديسمبر سنة 2005 م 2006 حسب القطاعات (بآلاف د.ج) رخص البرامج اعتمادات الدفع 229.558.000 112.918.000 44.390.000 42.122.000 1.166.121.000 312.772.000 241.114.000 118.772.000 103.900.000 59.206.000 150.554.000 131.068.000 242.431.000 200.077.000 42.800.000 42.800.000 2.220.868.000 1.019.735.000 3.895.000 238.358.000 150.000.000 80.000.000 6.000.000 6.000.000 156.000.000 328.253.000 2.376.868.000 1.347.988.000 المطبعة الرسمية، حي البساتين ، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 150
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 150-1 : تحدّد الضريبة على أرباح الشركات بنسبة .%25 تخضع الأرباح المعاد استثمارها إلى المعدل المخفض بنسبة %12,5 حسب...... (بدون تغيير) ..........
- 2 تحدّد نسب ة الاقتط اعات ...................
(الباقي بدون تغيير)............................................."
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرركما يأتي : "المادة 68 : يفتح ...................... ( بدون تغيير حتى ) المداخيل. دفع »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 68 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 46 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : " المادة 46 : لا يمكن أن يقل مبلغ »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة، وتحرر كما يأتي: “المادة 61 : يؤسس رسم على الزيوت والشحوم وتحضير »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21
« 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55، المعدّلة والمتمّمة، من القانون رقم 05–16 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 و الم تض من قانون المالية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 46 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بالمادة 52 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل وتتمم أحكام المادة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12
« تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : "المادة 55 : تؤسس إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد البحري تحدد »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 74 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 61 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-01
« تلغى أحكام المادة 81 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب أحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي : "المادة 71 : يفتح في كتابات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-132
« الم ؤرّخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المعدلة بموجب المادّة 56 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمذكورين أعلاه، التي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-319
« 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 المعدلة والمتممة بالمادّة 80 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04
« يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون الماليّة لسنة 2006 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون الماليّة التكميلي لسنة .2006 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدل وتتمم أحكام المادتين 60 و 61 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدلة بموجب المادة 46 من الأمر رقم 08-02 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 47 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13
« 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-169
مرسوم تنفيذي رقم 23-169 مؤرّخ في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023، يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-159
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-157
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-65
مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-186
مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-170
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-486
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-486 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-247
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-157
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-17
مرسوم تنفيذي رقم 12-17 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-239 المؤرخ في 8 ج مادى الثانية عام 1427 الموافق 4 ي وليو سنة 2006 الذي يح دد كيفيات تسي ير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-290
مرسوم تنفيذي رقم 11-290 مؤرخ في 18 4 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-319 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مستوى تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيفيات منحه. 30
-
مرسوم رئاسي رقم 10-236
مرسوم رئاسي رقم 10-236 مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية (استدراك). 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-423
مرسوم تنفيذي رقم 09-423 مؤرّخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-227
مرسوم تنفيذي رقم 08-227 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 يوليو سنة 2008 ، يحدد مبلغ المكافأة التي يمكن دفعها المكتشف ممتلك ثقافي
-
مرسوم رئاسي رقم 06-510
مرسوم رئاسيّ رقم 06-510 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-101
مرسوم تنفيذي رقم 07-101 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 ال ذي يح دّد كي في ات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 ال ذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة"
-
مرسوم رئاسي رقم 06-493
مرسوم رئاسي رقم 06-493 مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 24 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-117
مرسوم تنفيذي رقم 07-117 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة و/أو المصنعة محليا 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-507
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-507 مؤرخ في 5 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 25 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-118
مرسوم تنفيذي رقم 07-118 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 21 أبريل سنة 2007، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الزيوت والشحوم وتحضيرات الشحوم المستوردة أو المصنعة محليا. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-06
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
-
مرسوم رئاسي رقم 06-475
مرسوم رئاسي رقم 06-475 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1427 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 13 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-438
مرسوم تنفيذي رقم 06-438 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-478
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-478 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-479
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-479 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-439
مرسوم تنفيذي رقم 06-439 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1427 الموافق 2 ديسمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-485
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 11-15
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-04
- يعدّل قانون رقم 83-10
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل أمر رقم 96-31
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 21-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.