قانون رقم 11-11 مؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، بالأحكام الموالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2011 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 20 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر: يخضع المكلفون بالضريبة غي ر الت ابع ين للض ريبة الجزاف ية الوحيدة الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج) للنظام المبسط لتحديد الربح الخاضع للضريبة".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة : )1 الأش خاص الطب يعيون الذين تت مثل تجارتهم الرئ ي سية في ب يع ال بض ائع والأش ياء، ع ن دما لا يتجاوز رقم أع مالهم الس نوي عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، )2 الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون الأنشطة الأخرى (تأدية الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعية والتجارية) عندما لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، )3 لا يخضع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون في آن واحد أنشطة تنتمي للفئتين المذكورتين في البندين 1 و 2 للضريبة الجزافية الوحيدة إلاّ إذا لم يتم تجاوز سقف عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج).
يبقى نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مطبقا...........( بدون تغيير حتى ) الفرازون وتجار الأملاك وما شابههم وكذا منظمو العروض والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 13 : )1 - تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو"الصندوق الوطني لل تأمين على البطالة" من إعفاء كلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
تحدد مدة الإعفاء............. ( بدون تغيير حتى) والمطالبة بالحقوق والرسوم المستحقة التسديد. 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م )2 - يستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة عشر (10) سنوات الحرفيون التقليديون وكذلك أولئك الممارسون لنشاط حرفي فني، )3 - تستفيد من إعفاء، ........................ (الباقي بدون تغيير) ."........................................................
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 138 : )1 - تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو" الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو" الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"، من إعفاء كلي من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
ترفع مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات إذا كانت النشاطات ممارسة في منطقة يجب ترقيتها، وذلك ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
وتمدد فترة الإعفاء هذه بسنتين (2) عندما يتعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة (3) عمال على الأقل لمدة غير محددة.
ويترتب على عدم احترام التعهدات ........ (الباقي بدون تغيير) .......................................................... )2 - (...................... بدون تغيير)...................".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 252 (4) من ق انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية :
(1)...................... بدون تغيير)...........................، (2)...................... بدون تغيير)............................، (3)......................... بدون تغيير)..........................، )4 البنايات وإضافة البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"، لمدة ثلاث
(3) سنوات، ابتداء من تاريخ إنجازها.
تكون مدة الإعفاء ست 6( ) سنوات، إذا ما أقيمت هذه البنايات وإضافة البنايات في مناطق يجب ترقيتها. )5 ................ ( الباقي بدون تغيير)....................".
القسم الثاني — التسجيل
المادة 7
فتح المادةت ع دل المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 256-1 : يجب أن يدفع لزوما خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية ........ (بدون تغيير حتى ) أو حقوق عقارية.
ويرفع مبلغ الإيداع إلى نصف 1( / )2 الثمن إذا كان أحد طرفي العقد شخصا معنويا أو في حالة نقل ملكية المحلات التجارية أو الزبائن.
وكذلك، فإن دفع نصف 1( / )2 الثمن بمرأى وبين يدي الموثق محرر العقد إلزامي في جميع القسمات ................. (بدون تغيير حتى) أو محلات تجارية تابعة لأموال شركة.
وتطبق هذه التدابير بمبلغ نصف 1( / )2 الثمن على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات باستثناء العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات والأرباح.
كما تخضع لإلزامية إيداع نصف 1( / )2 مبلغ عقود تأسيس الشركات ذات رأسمال أجنبي.
2 - إذا كان الثمن أو ............ (بدون تغيير حتى) محرر العقد إلى غاية تشكيل، حسب الحالة، خمس 1( / )5 أو نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما،
3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لخمس 1( / )5 أو نصف 1( / )2 ثمن نقل الملكية ...... (بدون تغيير حتى) إلى البائع بناء على التماسه،
4 - ................ (بدون تغيير) .......................
5 - ................ (بدون تغيير) ."......................
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 258 (أولا) من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 258 : أولا - تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، الاقتناءات العقارية التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"، قصد إنشاء نشاطات صناعية.
تستفيد أيضا من هذا الإعفاء ................. (الباقي بدون تغيير) ....................................................... ."
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 347 مكرر 5 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي:
"المادة 347 مكرر 5 : تعفى من جميع حقوق التسجيل، العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة".
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي:
" المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون :
(1).......................... بدون تغيير).....................، (2).......................... بدون تغيير)......................، (3).......................... بدون تغيير)......................، )4 مقتنيات مواد التجهيز والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع، عندما تقوم بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من 20 يوليو سنة 2011 م إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
أو"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
لا تستفيد السيارات السياحية من هذا الحكم إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية في النشاط.
دون المساس بأحكام الفقرات من 1 إلى 4 أعلاه ........................ (الباقي بدون تغيير) ."...................
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 12
فتح المادةتستفيد، بصفة انتقالية، النشاطات التجارية الصغيرة المقامة حديثا في أماكن مهيأة من طرف الجماعات المحلية خلال السنتين الأوليين من النشاط، من الإعفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة.
ت ستفيد هذه النشاطات عند نهاية مرحلة الإعفاء من تخفيض من الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة، وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي.
ويكون هذا التخفيض كما يأتي :
- السنة الأولى من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70 %،
- السنة الثانية من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50 %،
- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 .% المادّ ة 13 : تستفيد النشاطات التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" و"الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" و"الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر"، من تخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، حسب الحالة، وكذا من الرسم على النشاط المهني 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م المستحق عند نهاية فترة الإعفاءات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من الإخضاع الضريبي.
ويكون هذا التخفيض كما يأتي :
- السنة الأولى من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70 %،
- السنة الثانية من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50 %،
- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 .% كما تستفيد من هذه التخفيضات للمرحلة المتبقية، النشاطات المذكورة أعلاه التي استفادت من الإعفاء ولا زالت جارية في السنوات المعنية بالتخفيض دون إمكانية المطالبة باسترداد ما تم دفعه.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
المادة 14
فتح المادةتعفى عمليات بيع السكر والزيوت الغذائية الأساسية من الرسم على القيمة المضافة المطبق لفترة تتراوح من أول يناير إلى 31 غشت سنة .2011 كما تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، عمليات استيراد السكر الخام التابعة للوضعيات الت عريفية الفرعي ة رقم B 17.01.11.00 و K 17.01.12.00 الزيوت الغذائية الخام التابعة للوضعيات التعريفية الفرعية رقم H 15.07.10.10 و C 15.08.10.10 و L 15.11.10.10 و P 15.12.11.10 و J 15.13.11.10 و W 15.13.21.10 و D 15.14.11.10 و K 15.15.21.10، المستعملة في صناعة المواد المعفاة بموجب الفقرة أعلاه، وكذا السكر التابع للوضعيات التعري في ة ال فرع ية رقم X 17.01.91.00 و S 17.01.99.00 الموجه لإعادة بيعه على حالته خلال الفترة المذكورة في الفقرة أعلاه.
وتتكفل ميزانية الدولة، عند الاقتضاء، بالحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011 على السكر الخام والزيوت الغذائية الخام، في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنافسة. وتستفيد في هذه الحالة الأخيرة، المواد المعنية من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الأول أحكام جمركية ( للبيان) القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة المادّ ة 15 : تعدل أحكام المواد 3 و 5 و 8 و 9 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يمنح الامتياز على أساس دفتر شروط، عن طريق التراضي على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية، ومع مراعاة احترام قواعد التعمير المعمول بها.
تخضع الأملاك العقارية ........................ (الباقي بدون تغيير) "....................................................... .
"المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :
- بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
- بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط مدينة جديدة،
- بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي.
وبعد موافقة وزير القطاع ا لمختص".
"المادة 8 : يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية، بناء على اقتراح من المجلس الوطني للاستثمار وبعد قرار مجلس الوزراء، من تخفيض إضافي على مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة في المادة 9 أدناه".
"المادة 9 : تحدد مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا الإتاوة الإيجارية السنوية التي تمثل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز.
تخضع الإتاوة الإيجارية السنوية التي تحددها مصالح أملاك الدولة لتخفيض يطبق كما يأتي :
- 90 % خلال فترة إنجاز الاستثمار التي يمكن أن تمتد من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات،
- 50 % خلال فترة الاستغلال التي يمكن أن تمتد كذلك من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات،
- الدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة عشر (10) سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات التي استعملت لتنفيذ برنامجي الجنوب والهضاب العليا،
- الدينار الرمزي للمتر المربع (م 2) خلال فترة خمس عشرة (15) سنة وترتفع بعد هذه المدة الى 50 % من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع المقامة في ولايات الجنوب الكبير.
يتم تحيين الإتاوة السنوية كما هي محددة في الفقرة الأولى أعلاه، بعد انقضاء كل فترة إحدى عشرة
(11) سنة.
وتطبق هذه الأحكام أيضا على مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء".
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 6 و 7 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المادة 82 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 28 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي:
"المادة 28 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يمكن أن تقسم حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار 20 يوليو سنة 2011 م العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار التشريع المعمول به، وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى مدة عقد الامتياز.
يحدد ............ ( الباقي بدون تغيير) ............ ."
المادة 19
فتح المادةتت م م أح كام الم ادة 41 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : تحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية .... (بدون تغيير حتى) تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية عن طريق التنظيم .
تطبق تخفيضات على مبلغ الإتاوة السنوية كما هي محددة أعلاه، على عقود الامتياز المتعلقة بالمستثمرات الفلاحية وتربية المواشي الجديدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تحدد معدلاتها كما يأتي:
- 90 % خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها خمس (5) سنوات تحدد حسب طبيعة الاستثمار،
- 50 % خلال مرحلة الاستغلال لفترة أقصاها ثلاث
(3) سنوات،
- بالدينار الرمزي للهكتار خلال فترة تمتد من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة ويرتفع التخفيض بعد هذه المدة إلى 50 % من إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمستثمرات الجديدة الموجودة في ولايات الجنوب والهضاب العليا".
المادة 20
فتح المادةإن تسديد القيمة التجارية للأراضي المؤهلة للتسوية في إطار المادة 47 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 والمادة 40 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، يمكن أن يكون محل جدول دفع بالتقسيط بطلب من الراغبين في ذلك، بدون فوائد ولمدة أقصاها عشر
(10) سنوات.
يجب أن تحتوي عقود التنازل أو الدفاتر العقارية التي تعدها وتسلمها مصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية في هذا الإطار، على شرط عدم قابلية التنازل عن الأملاك العقارية المعنية، ضمانا لإرجاع المبالغ المتبقية المستحقة لفائدة الدولة، حتى إتمام تسديدها كليا. 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
المادة 21
فتح المادةيرخص لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين تسليم شهادات الحيازة وفقا لأحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، وذلك في أقسام البلديات التي لم تشرع فيها بعد أشغال مسح الأراضي، على أساس شهادة صريحة يسلمها مدير مسح الأراضي الولائي المعني.
ويجب أن يتوقف إعداد شهادة الحيازة على مستوى القسم من البلدية المعنية، بناء على إخطار مدير مسح الأراضي الولائي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، فور الشروع في أشغال المسح على مستوى هذا القسم.
يمكن توضيح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : إن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة المقدمة من طرف الدولة من أجل التمليك، لا يمكن التنازل عنها من طرف مالكيها خلال مدة يجب أن لا تقل عن عشر
(10) سنوات، باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة.
غير أنه، يمكن التنازل عن السكن الاجتماعي التساهمي شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا أصناف السكنات المعنية عن طريق التنظيم".
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 69 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إجباريا بواسطة الائتمان المستندي فقط .
يمكن مؤسسات إنتاج السلع والخدمات دفع مقابل واردات التجهيز والمواد الداخلة في الصنع والمواد الأخرى المستعملة للإنتاج وكذا المواد الاستراتيجية ذات الطابع الاستعجالي بواسطة التسليم المستندي أو الائتمان المستندي، يمكن أن تلجأ المؤسسات المنتجة إلى التحويل الحر لواردات المواد الداخلة في الصنع وقطع الغيار والتجهيزات الجديدة المساعدة على رفع الإنتاجية التي تقوم بها المؤسسات المنتجة، شريطة أن تستجيب هذه الواردات ب ص ورة ح صري ة لمت طل ب ات الإن تاج وأن لا تتجاوز الطلبيات السنوية المجمعة المحققة في هذا الإطار مبلغ أربعة (4) ملايين دينار بالنسبة لنفس المؤسسة.
تكلف السلطة النقدية بالسهر على الاحترام الصارم لهذا التحديد.
لا يعفي هذا الاستثناء المؤسسات المعنية من التزام توطين العملية مهما تكن طريقة الدفع.
تستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزامية الائتمان المستندي.
تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة".
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام المادة 103 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وتحرر كما يأتي:
"المادة 103 : تحدد الرسوم الجمركية المتعلقة بالتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في تحقيق استثمار الإنشاء والتوسيع، إذا قامت بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب ذوو مشاريع مؤهلون للاستفادة من "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو"الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني لل تأمين على البطالة"، بتطبيق نسبة 5 .% لا تخضع السيارات السياحية لهذا الإجراء، إلا إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية للنشاط".
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المادة 52 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بالمادة 47 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة .2006
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المادة 54 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة بالمادة 65 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : 1 - يرخص ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة وحدات الإنتاج المجددة والمواد الرثة ذات التعريفة الجمركية رقم 63-09 ومواد التجهيز الجديدة بما فيها آلات ....... (بدون تغيير حتى) الذي يقرره بنك الجزائر.
فيما يخص المواد الرثة، لا يشمل الترخيص الوارد في الفقرة أعلاه، إلا المواد المستوردة عن طريق الموانئ.
يمنع في كل الأحوال استيراد الأحذية المستعملة.
تحدد شروط استيراد المواد الرثة وجمركتها قصد وضعها للاستهلاك عن طريق التنظيم.
يمنح الوزير المكلف بالاستثمار الترخيص استثناء، بالنسبة للجمركة قصد وضع وحدات الإنتاج المجددة للاستهلاك.
2 - يتم التخليص ... (الباقي بدون تغيير) .".. 20 يوليو سنة 2011 م الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 28
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011 وتحرر كما يأتي :
"ال م ادة 69 : تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2011 طب قا للجدول (أ) الم لح ق به ذا الق انون بثلاثة آلاف ومائة وثمانية وتسعين مليارا وأربعمائة مليون دينار 000( 000 400 198 3 دج)".
القسم الثاني — النفقات
المادة 29
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي:
"المادة 70 : يفتح بعنوان سنة 2011 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف ومائتان وواحد وتسعون مليارا ومائة وواحد وثمانون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار 000( 180 181 291 4 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون،
2 - اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وتسعمائة وواح د وثمانون مليارا وثلاثمائة وثمانون مليونا وسبع م ائة وواحد وأربعون ألف دي نار 000( 741 380 981 3 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون". 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
المادة 30
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 71 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي:
"المادة 71 : يبرمج خلال سنة 2011 سقف رخصة برنامج مبلغه ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون مليارا ومائتان وستة ملايين وستمائة واثنان وتسعون أل ف دينار 000( 692 206 893 3 دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
ويغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج الجديدة ال تي يمكن أن تسجل خلال سنة .2011 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 31
فتح المادةيف تح في مدونة حسابات الخزينة حس اب الق روض رقم 612-304 وعنوانه "ق روض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن".
يسير هذا الحساب في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة ويقيد :
في باب الإيرادات :
استردادات القروض الممنوحة في هذا الإطار .
في باب النفقات :
القروض الممنوحة للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 32
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 79 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
"المادة 79 : تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية ......... (بدون تغيير حتى) البنكية.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-149 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2011
المادة 33
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 80 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 80 : تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية .........(بدون تغيير حتى) المطبقة على القروض البنكية.
يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-149 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2011
المادة 34
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 141 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يأتي:
"المادة 141 : يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس المال".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات:
- المساهمات الخاصة بالميزانية... (بدون تغيير)....
- المداخيل الناتجة عن استرجاع جزء أو كل الأموال الموضوعة تحت تصرف شركات الرأسمال الاستثماري.
في باب النفقات :
- الأموال المخصصة للعمليات المتممة برأس المال ............................... (بدون تغيير) .........................
- اعتمادات برأس المال لشركات الرأسمال الاستثماري، للتكفل بالمساهمات في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
تحدد عند الاقتضاء ..... (الباقي بدون تغيير).....".
المادّ ة 35 : تعدل وتتمم أحكام المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي:
"المادة 224 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تكون قادرة في أي وقت على تبرير التقديرات المتعلقة بالالتزامات النظامية التي يتعين عليها تأسيسها.
وتتمثل هذه الالتزامات في :
1 - الأرصدة القانونية،
2 - الأرصدة التقنية.
يجب أن تقابل هذه الالتزامات أصول معادلة لها وهي :
1 - سندات وودائع،
2 - .........................(بدون تغيير).........................
3 - ........................(بدون تغيير).......................
تحدد شروط وكيفيات تطبيق ................ (الباقي بدون تغيير).........................................................".
المادة 36
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
"المادة 104 : يؤهل صندوق ضمان اعتمادات الاستثمار بالنسب ة للمؤس سات الصغيرة والمتوسطة لتسيير صناديق الضمان المتخصصة الموجهة لضمان تمويل مختلف قطاعات النشاطات، لحساب الدولة ولكل هيئة أخرى مموّلة.
يتم تسيير هذه الصناديق في إطار اتفاقية تكتتب بين الصندوق والممول.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". 20 يوليو سنة 2011 م
المادة 37
فتح المادةتتم تسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية بالصندوق الوطني للاستثمار (ويدعى اختصارا ص. و. ا).
الصندوق الوطني للاستثمار مؤسسة مالية عمومية مختصة، تكلف بالمساهمة في تمويل الاستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
لا يخضع الصندوق الوطني للاستثمار للقواعد الاحترازية المنصوص عليها في الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض.
يحدد القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار عن طريق التنظيم.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 37 : تتم تسمية الصندوق الوطني للاستثمار- البنك الجزائري للتنمية بالصندوق الوطني للاستثمار (ويدعى اختصارا ص.و.ا) . ......................................(بدون تغيير حتى) يمكن تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للاستثمار المنصوص عليه بموجب القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء البنك الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، عن طريق التنظيم”.
المادة 38
فتح المادةتعدل أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والم تضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه" ......... ( بدون تغيير حتى).
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ........................... (بدون تغيير) .....................
في باب النفقات :
التكفل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وال ري الفلاحي وباست ثمارات تهي ئة و/أو اقت ناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع.
يجب على الهيئات و/أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة المهام القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية. ..................... (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 39
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بالمادة 20 من القانون رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 100 : تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلقة بالمياه المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه من أجل حقنها في الآبار البترولية أو لغيرها من الاس تع مالات الأخ رى في مج ال المحروقات، كما يأتي :
- 70 % لفائدة حساب التخصيص الخاص الذي رقمه 079-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- 26 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 4 % لفائدة الوكالة المكلفة بالتحصيل. ................. ( الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 40
فتح المادةتعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 131-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية، ................. ( الباقي بدون تغيير) ................
في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة، .................... (الباقي بدون تغيير) ............... ."
المادة 41
فتح المادةتعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 62 : يفتح .......... ( بدون تغيير ) ..................
في باب النفقات :
- تمويل .......(بدون تغيير حتى) الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة إنشاء الاحتياطات لحساب الدولة،
- كل النفقات الأخرى ........................ ( الباقي بدون تغيير) ."........................................................
المادة 42
فتح المادةتتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي:
" المادة 90 : يفتح .................................... (بدون تغيير حتى) للطرقات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .....................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
في باب النفقات :
- ............................................................................
- .............................................................................
- ............................................................................
الآمر بصرف................. .......... ( بدون تغيير حتى) بالطرقات.
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات ....... ( الباقي بدون تغيير).......".
المادة 43
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، المتممة بالمادة 91 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 109-302 .... (بدون تغيير) ........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب .......................
(بدون تغيير) ........................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق .. (الباقي بدون تغيير)... ."
المادة 44
فتح المادةتتمم أحكام المادة 118 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المتممة بالمادة 92 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 118 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 111-302 .... (بدون تغيير) ........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ......................
(بدون تغيير) ........................................................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
مدير المصالح الفلاحية و/أو محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب. 20 يوليو سنة 2011 م تحدد كيفيات تطبيق ........................... ( الباقي بدون تغيير ) ............... ."
المادة 45
فتح المادةتتمم أحكام المادة 28 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة بالمادة 89 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
"المادة 28 : يحمل حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 067-302 ........ (بدون تغيير) ...............
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................
يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : ...... (بدون تغيير) ..........
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
مدير المصالح الفلاحية هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه ...............
(الباقي بدون تغيير ) ."......................................
المادة 46
فتح المادةتتمم أحكام المادة 52 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المتممة بالمادة 93 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 126-302 ..... (بدون تغيير)........
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات : ....................... (بدون تغيير) ........................ 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م يؤهل للاستفادة من دع م الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغ ار المستغلين الفلاحيين ..............
(بدون تغيير) ............... ....................... (بدون تغيير) ........................
الوزير المكلف بالفلاحة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
محافظ الغابات هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق.... (الباقي بدون تغيير)...".
المادة 47
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 68 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 68 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 135-302 وعنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب المخصصة لمقابلات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل تغطية الترويج والرعاية للفيدرالية الجزائرية والفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، يتم تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات .............. (بدون تغيير) ..............
- تمويل 80 % من تكلفة ....... (بدون تغيير) .....
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق .........
(بدون تغيير) ........................................................
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية ........
(بدون تغيير) ................................
- التكفل التام بمصاريف إيواء ..........................
(بدون تغيير) ........................................................
- دفع مرتب مدرب ........ (بدون تغيير) ............
- تمويل الرأسمال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم، في حدود مبلغ 25 مليون دينار سنويا، بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن تخصص منه نسبة 50 % للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين المعارف العلمية للمشرفين على النوادي الرياضية.
يكون الوزير المكلف ............................. (الباقي بدون تغيير) ."................................................
المادة 48
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : يفتح في كتابات الخزينة ..............
(بدون تغيير) .......................................................
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات :
- المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات .............
(بدون تغيير) .........................................................
- تمويل الدراسات والخبرات ............................
(بدون تغيير) .........................................................
- اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة .....................
(بدون تغيير) .........................................................
- المصاريف المدفوعة بعنوان ...........................
(بدون تغيير) .........................................................
- المصاريف المدفوعة قصد إنجاز .....................
(بدون تغيير) .........................................................
- تمويل أنشطة الدعاية ..................................
(بدون تغيير) .........................................................
- الاقتناء بالتراضي لممتلكات ثقافية عقارية تابعة للخواص، طبقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وأحكام المواد 150 إلى 161 من قانون المالية لسنة 1983،
- التعويض المرتبط بعمليات نزع الملكية عن الممتلكات الثقافية العقارية، طبقا لأحكام المواد 5 و 46 و 47 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي والتشريع المتعلق بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- تمويل كل العمليات المتعلقة بالإعانات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بحفظ وحماية وترقية وتثمين التراث الثقافي المادي وغير المادي، طبقا للقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- المكافأة الممنوحة لمكتشف الممتلكات الثقافية، طبقا لأحكام المادة 77 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.
الآمر الرئيسي........ (الباقي بدون تغيير).......".
المادة 49
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، وبالمادة 71 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وكذا بالمادة 69 من الأمر رقم 10-01 الم ؤرخ في 26 غشت سن ة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير) ........................
في باب النفقات :
- تمويل .... (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت .............. (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض في حدود 12.000 كيلو واط سنويا. 20 يوليو سنة 2011 م تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 12.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به.
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة %10 لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط.
غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من أوّل يناير سنة 2010 ب 200.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط سنويا حسب السعر العادي المعمول به".
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 50
فتح المادةتعدل أحكام المادة 106 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
"المادة 106 : بغض النظر عن التخفيضات المنصوص عليها بموجب القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الم وافق 11 ديس مبر س نة 2006 والمتعلق بالتدابير التش جيعية لدعم وت رقية التشغيل، يستفيد المستخدمون في مفهوم المادة 2 من القانون المذكور أعلاه، المستوفون اشتراكاتهم في مجال الضمان الاجتماعي الذين يوظفون ............
(بدون تغيير حتى) من تخفيض في حصة اشتراك المستخدمين في الضمان الاجتماعي بالنسبة لكل طالب عمل تم توظيفه.
يحدد هذا التخفيض كما يأتي:
- ................ ( بدون تغيير) ......................
- 52 % بالنسبة للمستخدمين الذين يوظفون طالبي العمل لأول مرة بمنطقة شمال البلاد، 18 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 20 يوليو سنة 2011 م
- 54 % بالنسبة لجميع أنواع التوظيف التي تتم في المناطق الواقعة بالهضاب العليا والجنوب .
يستفيد المستخدم من هذا التخفيض ما دامت علاقة العمل قائمة، في حدود ثلاث (3) سنوات كحد أقصى.
تتكفل ميزانية الدولة بفارق الاشتراك في الضمان الاجتماعي المترتب على التخفيض.
لا يطبق التخفيض المنصوص عليه بموجب هذه المادة في حالة توظيف أجانب لا يقيمون بصفة فعلية واعتيادية ودائمة في مفهوم التشريع المعمول به.
تطبق أحكام هذه المادة بأثر رجعي ابتداء من 23 فبراير سنة 2011 حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم".
المادة 51
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 73 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : يس مح للخ زي نة العم وم ية الت ك فل بما يأتي :
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برنامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة،
- الفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات الجزائرية في إطار تمويل برامجها الاستثمارية.
تحدد نسبة تخفيض الفائدة ب 2 .% تحدد مدة الاعفاء بتعليمة من الخزينة العمومية، لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وذلك حسب استحقاق القروض ومعدل الفائدة المحدد.
- الفوائد المتعلقة بمدة الإعفاء وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات.
تق در نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات ب 1 .%
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل لمدة 3 سنوات في إطار إعادة جدولة ديون المؤسسات الجزائرية التي تواجه صعوبات من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
ويقيد مبلغ الفوائد المتعلقة بمدة التأجيل أو الإعفاء وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-149 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2011
المادة 52
فتح المادةيستفيد أعوان الحرس البلدي الذين لم يستوفوا شروط الاستفادة من خدمات التقاعد طبقا للتشريع الساري المفعول والمعنيون بالتقاعد في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، من تقاعد نسبي استثنائي مقابل شراء الاشتراكات الاجتماعية بالنسبة لسنوات العمل الناقصة ودفع مساهمة جزافية لفتح الحقوق من طرف ميزانية الدولة بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةيمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب المنصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم بسبب مرض ذي طابع مهني ولم يستفيدوا من المعاشات المتعلقة بالعطب المنصوص عليها في مجال التأمينات الاجتماعية والتي لم تدرج في جدول الأمراض المهنية المستفيدة من حق التعويض من طرف الضمان الاجتماعي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 54
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2011 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج)
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة.................................................................... 000 300 608 002-201 - حاصل التسجيل و الطابع.................................................................... 000 700 39 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال....................................................... 000 800 570 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة)..................................... 000 100 275 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة.............................................................. 000 500 1 005-201 - حاصل الجمارك................................................................................... 000 200 253 المجموع الفرعي (1) 000 500 473 1 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية.......................................................... 000 000 19 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية.................................................................. 000 000 19 008-201 - الإيرادات النظامية............................................................................. - المجموع الفرعي (2) 000 000 38 1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى................................................................................................. 000 500 157 المجموع الفرعي (3) 000 500 157 مجموع الموارد العادية : 000 000 669 1
2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية............................................................................... 000 400 529 1 المجموع العام للإيرادات 000 400 198 3 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2011 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية............................................................................................ 000 601 329 8 مصالح الوزير الأول........................................................................................ 000 314 774 1 الدفاع الوطني................................................................................................ 000 546 076 631 الداخلية والجماعات المحلية................................................................................ 000 422 960 425 الشؤون الخارجية............................................................................................ 000 652 125 30 العدل............................................................................................................ 000 302 851 66 المالية............................................................................................................ 000 220 382 61 الطاقة والمناجم............................................................................................... 000 135 916 31 الموارد المائية.................................................................................................. 000 443 258 12 الاستشراف والإحصائيات................................................................................ 000 109 939 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار............................... 000 439 135 4 التجارة......................................................................................................... 000 594 761 17 الشؤون الدينية والأوقاف................................................................................ 000 327 480 16 ا لمجاهدين........................................................................................................ 000 694 614 169 التهيئة العمرانية والبيئة............................................................................... 000 759 266 3 النقل............................................................................................................. 000 103 874 28 التربية الوطنية............................................................................................. 000 554 317 569 الفلاحة والتنمية الريفية................................................................................. 000 209 931 296 الأشغال العمومية........................................................................................... 000 595 912 6 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات................................................................ 000 541 859 227 الثقافة.......................................................................................................... 000 218 173 23 الاتصال ........................................................................................................ 000 012 158 8 السياحة والصناعة التقليدية............................................................................ 000 419 992 3 التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................... 000 690 441 291 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.............................................................. 000 639 306 3 العلاقات مع البرلمان....................................................................................... 000 660 241 التكوين والتعليم المهنيين................................................................................ 000 762 124 50 السكن والعمران............................................................................................. 000 921 181 13 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي................................................................ 000 041 058 123 التضامن الوطني والأسرة................................................................................ 000 698 578 154 الصيد البحري والموارد الصيدية...................................................................... 000 997 015 2 الشباب والرياضة........................................................................................... 000 021 042 34 المجموع الفرعي 000 637 082 319 3 التكاليف المشتركة 000 543 098 972 المجموع العام 000 180 181 291 4 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (ج) / العدد 40 18 شعبان عام 1432 ه 20 يوليو سنة 2011 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2011 حسب القطاعات القطاعات الصناعة............................................................................
الفلاحة والري....................................................................
دعم الخدمات المنتجة...........................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..................................
التربية والتكوين...............................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.................................
دعم الحصول على سكن.........................................................
مواضيع مختلفة.................................................................
المخططات البلدية للتنمية....................................................
المجموع الفرعي للاستثمار دعم النش اط الاقتصادي ( تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)...........................................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................
احتياطي لنفقات غير متوقعة.............................................
المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرنامج الدفع 000 116 15 000 772 15 760 842 293 200 550 394 000 485 20 000 830 40 539 459 892 260 705 982 000 067 430 000 168 542 800 875 179 800 931 363 000 352 298 1 000 113 520 494 157 302 494 157 202 012 736 65 000 075 86 605 091 498 3 754 302 148 3
— 000 777 581 000 000 300 000 000 200 087 115 95 987 300 51 087 115 395 987 077 833 692 206 893 3 741 380 981 3 مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 13
أُلغي بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-149
« نسبة الفائدة على الاستثمارات"، المعدل والمتمم، طبقا لأحكام المواد 32 و 33 و 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 المعدلة بالمادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المعدلة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16
« تلغى أحكام المادتين 12 و 13 من القانون رقم 11-11 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، المعدلة، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة بموجب المادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وبالمادة 58 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدلة بموجب المادة 15 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدّل أحكام المادة 14 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي : "المادة 14 : تعفى عمليات بيع السكر »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 12-12
« للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدلة والمتممة بموجب المادة 15 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرّر كما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (114)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-137
مرسوم تنفيذي رقم 19-137 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 القرض المصغّر ومستواها الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من 11
-
مرسوم رقم 15-319
مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10
-
قانون رقم 14-02
قانون رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-175
مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يع دل و يتمم الم رس وم التن في ذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1433 الموافق 28 أكتوبر سنة 2012، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1433 الموافق 23 سبتمبر سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-111
مرسوم تنفيذي رقم 12-111 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-08
مرسوم تنفيذي رقم 12-08 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-413 المؤرخ في 22 رمضان ع ام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ال ذي يحدد كيف يات تسيي رحس اب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-464
مرسوم تنفيذي رقم 11-464 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-09
مرسوم تنفيذي رقم 12-09 مؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-150 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 ال ذي يحدد كيفي ات تسيي رحس اب التخصيص الخاص رقم 126-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص بدعم مربي المواشي وصغار المستغلين الفلاحيين"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-290
مرسوم تنفيذي رقم 12-290 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-461
مرسوم تنفيذي رقم 11-461 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-105
مرسوم تنفيذي رقم 12-105 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-176 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-107
مرسوم تنفيذي رقم 12-107 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 5 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-465
مرسوم تنفيذي رقم 11-465 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-157
مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-473
مرسوم تنفيذي رقم 11-473 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاستشراف والإحصائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-149
مرسوم تنفيذي رقم 12-149 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 28 مارس سنة 2012، ي تمم المرسوم التنف يذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حس اب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-462
مرسوم تنفيذي رقم 11-462 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 11-343
مرسوم رئاسي رقم 11-343 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1432 الموافق 4 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تح ويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-460
مرسوم تنفيذي رقم 11-460 مؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-208
مرسوم تنفيذي رقم 12-208 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثاني ة عام 1412 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "النفقات برأس المال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-101
مرسوم تنفيذي رقم 12-101 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تسيي ر حساب القرض رقم 612-304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن"
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-07
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 05-05
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يتمّم قانون رقم 99-11
- يتمّم أمر رقم 02-01
- يتمّم أمر رقم 09-01
- يتمّم قانون رقم 02-11
- يتمّم أمر رقم 05-05
- يتمّم أمر رقم 08-02
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يعدّل قانون رقم 05-16
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يتمّم قانون رقم 07-12
- يعدّل قانون رقم 10-13
- يعدّل أمر رقم 08-04
- يلغي جزئيًا أمر رقم 08-04
- يلغي جزئيًا أمر رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 07-12
- يعدّل أمر رقم 96-31
- يلغي جزئيًا قانون رقم 03-22
- يلغي جزئيًا قانون رقم 04-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.