مرسوم تنفيذي رقم 22-121 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 14 و 15 و 16 و 17 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 15–289 المؤرخ في 2 صفر عام 1437 الموافق 14 نوفمبر سنة 2015 و المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، كما يأتي : ''المادة الأولى : .......................(بدون تغيير).....................
تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مهنيا أو صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا أو حرفيا، أو حرّا أو في أي فرع أو قطاع نشاط آخر، تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي''. ''المادة 2 : ...........................(بدون تغيير).......................
يبقى الحق في الأداءات العينية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، ساريا إلى غاية أول مارس من السنة الموالية. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................''. ''المادة 3 : يتمتع بالحق في معاش العجز، الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص ويصاب بعجز كلي ونهائي، يعادل نسبة عجز قدرها 100 %، يجعله غير قادر مطلقا على الاستمرار في ممارسة أي نشاط. .............................(الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادة 4 : .............(بدون تغيير)......................................
يحدد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش العجز باليوم الأول من الشهر الذي يلي التوقف عن أي نشاط، بعد الاعتراف بهذا العجز من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
يخضع المستفيد من معاش العجز سنويا إلى الالتزام بالتصريح بعدم استئناف ممارسة أي نشاط.
يترتب على عدم التصريح السنوي المذكور في الفقرة 2 أعلاه، إعذار المعني ودعوته لتسوية وضعيته في أجل ثلاثين
(30) يوما تحت طائلة تعليق معاش العجز.
يترتب على التصريح أو المعاينة لاستئناف المعني ممارسة أي نشاط، توقيف الاستفادة من معاش العجز ابتداء من تاريخ استئناف ممارسة النشاط.
يتم تحصيل المبالغ غير المستحقة المقبوضة عن طريق إجراءات التحصيل طبقا للتشريع المعمول به''. ''المادة 5 : يجب على الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص، المؤمّن له اجتماعيا، لتمكينه الاستفادة من التأمين على العجز، أن يستوفي الشروط الآتية :
– ألاّ يكون قد بلغ السن التي تخوله الحق في معاش التقاعد،
– أن يكون منتسبا إلى الضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 15 أدناه، منذ سنة واحدة (1)، على الأقل، عند تاريخ المعاينة الطبية الأولى للمرض أو الحادث أو الإصابة التي سببت حالة العجز،
– أن يتوقف عن ممارسة أي نشاط خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية للاعتراف بهذا العجز، تحت طائلة إلغاء معاش العجز، إلاّ في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا من قبل هيئة الضمان الاجتماعي المختصة''. ''المادة 6 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز 80 % من معدل الأسس لأفضل عشر (10) سنوات اشتراك، المنصوص عليه في المادة 14 أدناه.
عندما لا يستوفي المعني عشر(01) سنوات اشتراك، يحسب المبلغ السنوي لمعاش العجز على أساس معدل أسس اشتراكات السنوات المدفوعة. 20 مارس سنة 2022 م غير أنه، لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، عن %75 من المبلغ السنوي للأجر المرجعي ولا يمكن أن يتجاوز خمس عشرة (15) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر. ..........................(الباقي بدون تغيير)..........................''. ''المادة 8 : يتمتع بالحق في رأسمال الوفاة، ذوو حقوق المؤمّن له اجتماعيا المتوفى خلال السنة المدنية التي تم دفع الاشتراك بعنوانها.
يساوي مبلغ رأسمال الوفاة معدل الأسس لأفضل عشر (10) سنوات اشتراك، على أن لا يقل عن المبلغ السنوي للأجر المرجعي.
عندما لا يستوفي المعني عشر (10) سنوات اشتراك، يحسب مبلغ رأسمال الوفاة على أساس معدل أسس اشتراكات السنوات المدفوعة.
يستفيد ذوو حقوق صاحب معاش العجز أو معاش التقاعد، من رأسمال الوفاة الذي يساوي مبلغه المبلغ السنوي لمعاش العجز أو معاش التقاعد.
غير أن مبلغ رأسمال الوفاة الممنوح لذوي حقوق صاحب معاش تقاعد لنظام غير الأجراء، الذي يستمر في ممارسة نشاط غير مأجور بعد إحالته على التقاعد، يساوي معدل الأسس لأفضل عشر (10) سنوات اشتراك، عندما يكون هذا الأخير أكثر نفعا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد''. ''المادة 14 : يرتكز اشتراك الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على أساس سنوي مصرح به ومبرر من قبل المكلف بموجب مستندات جبائية أو محاسبية، طبقا للتشريع المعمول به، وذلك في أجل لا يتجاوز أول مارس من السنة المعنية.
يساوي الأساس الذي يعتمد في حساب الاشتراكات دخل الاستغلال للسنة المالية السابقة، والمتكون من رقم الأعمال بعد خصم التكاليف المرتبطة مباشرة بممارسة النشاط، باستثناء اشتراكات الضمان الاجتماعي المدفوعة بصفة شخصية من طرف المكلف، بعنوان نظام الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
وفي حالة ممارسة نشاطات متعددة غير مأجورة، يتم اعتماد مجموع مداخيل الاستغلال للسنة المالية السابقة لتحديد أساس الاشتراك السنوي.
لا يمكن أن يقل أساس الاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، عن المبلغ السنوي للأجر المرجعي، ولا يمكن أن يتجاوز عشرين (20) مرة المبلغ السنوي لهذا الأجر. ..................................(بدون تغيير)................................ 17 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 مارس سنة 2022 م في حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من قبل المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسنّ تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال، المذكورين في الفقرة 2 أعلاه، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحدد، بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق اعتمادا على أساس اشتراك السنة السابقة.
في حالة عدم تبرير أساس الاشتراك المصرح به من قبل المكلف، يمكن هيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي تقييم أو إعادة تقييم أو تقويم لأساس الاشتراك وبالنسبة لجميع فترات التكليف، على أساس أي عنصر يصرح به المكلف، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقادم المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
بالنسبة للسنة الأولى لممارسة النشاط، يحدد الأساس السنوي للاشتراك بالمبلغ السنوي للأجر المرجعي''. ''المادة 15 : يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول جانفي من كل سنة، ويدفع قبل أول يوليو من نفس السنة. ...............................(بدون تغيير).....................................
يسري الانتساب ابتداء من تاريخ بداية الممارسة الفعلية للنشاط، المصرح بها من قبل المكلف، ويتوقف ابتداء من تاريخ التوقف عن ممارسة أي نشاط.
عندما يسري الانتساب خلال السنة المدنية، يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من تاريخ سريان الانتساب، ويدفع في الآجال المحددة في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، أو خلال الثلاثين (30) يوما الموالية للانتساب عندما يقع هذا الأخير بعد هذه الآجال، ولا يكون مستحقا إلاّ إذا كان مفعول هذا الانتساب ساريا قبل أول ديسمبر من السنة المعنية.
وفي حالة التوقف عن النشاط خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلاّ إذا حدث هذا التوقف بعد (31) جانفي من السنة المعنية.
تتوقف الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين المذكور في المادة 13 أعلاه، على دفع الاشتراكات المستحقة بعنوان جميع فترات التكليف.
تسلّم شهادة الانتساب والتحيين التي تثبت دفع الاشتراكات، بما فيها الزيادات وغرامات التأخير، إلى المكلفين وفق نموذج تحدده الإدارة المكلفة بالضمان الاجتماعي المختصة.
تطلب الإدارات المختصة المكلفة بتسليم القرارات، ولاسيما المتعلقة منها بالاعتمادات والتراخيص الضرورية للاستمرار في ممارسة نشاط غير مأجور، من الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون فعليا نشاطا لحسابهم الخاص، تقديم شهادة الانتساب والتحيين المذكورة في الفقرة 7 أعلاه، وكذا شهادة جدول تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، المذكورة في المادة 17 أدناه.
يجب أن تقدم هذه الشهادات في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من التاريخ المفترض لاستئناف النشاط.
وبعد انقضاء هذه المهلة، تقوم الإدارة المعنية بتعليق الاعتماد أو الترخيص.
ترسل الإدارات المختصة المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى هيئة الضمان الاجتماعي المؤهلة المعلومات المتعلقة بالتراخيص والاعتمادات المسلّمة.
تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون فعليا نشاطا لحسابهم الخاص إذا حدث الشروع في ممارسة نشاطهم بعد دخول هذه الأحكام حيز التنفيذ''. ''المادة 16 : يمكن الأشخاص غير الأجراء المستوفين الاشتراكات المتعلقة بالسنوات السابقة الذين يعانون صعوبات مالية، الاستفادة من جدول تسديد اشتراك السنة الجارية''. ''المادة 17 : يمكن المكلفين المدينين الاستفادة من جدول تسديد الاشتراكات السابقة، شريطة دفع الاشتراك المتعلق بالسنة الجارية.
تعد جداول تسديد اشتراك السنة الجارية والاشتراكات السابقة المذكورة في المادة 16 والفقرة الأولى أعلاه، من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المختصة، شريطة اكتتاب المعنيين جدول تسديد الاشتراك المتعلق بالسنة الجارية أو الاشتراكات المتعلقة بالسنوات السابقة، حسب الحالة.
تسلّم شهادة جدول تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي إلى المعنيين وفق نموذج تحدده الإدارة المكلفة بالضمان الاجتماعي المختصة''. ''المادة 22 : ......................(بدون تغيير).........................
غير أنه يمكن الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين، وكذا ذوو حقوقهم، الاستفادة من الأداءات العينية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام المادتين 16 و 17 أعلاه.
يترتب على عدم دفع جداول التسديد المذكورة في المادتين 16 و 17 أعلاه، التعليق الفوري للاستفادة من هذه الأداءات''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.