أمر رقم 15-01 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 بالأحكام الموالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2015 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 150 : )1 يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي :
- 19 % بالنسبة لأنشطة إنتاج السلع،
- 23 % بالنسبة لأنشطة البناء والأشغال العمومية والري، وكذا الأنشطة السياحية والحمامات، باستثناء وكالات الأسفار،
- 26 % بالنسبة للأنشطة الأخرى.
يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح المؤسسات الذين يمارسون العديد من الأنشطة في نفس الوقت، أن يقدموا محاسبة منفصلة لهذه الأنشطة، تسمح بتحديد حصة الأرباح عن كل نشاط مناسب لمعدل الضريبة على أرباح الشركات الواجب تطبيقه.
عدم احترام مسك محاسبة منفصلة يؤدي إلى تطبيق منهجي لمعدل 26 % .
بغض النظر عن أحكام المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، يقصد بأنشطة إنتاج السلع تلك المتمثلة في استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء أنشطة التوضيب أو العرض التجاري بغرض إعادة بيعها.
لا تشمل عبارة "أنشطة الإنتاج" المستعملة كذلك في هذه المادة، الأنشطة المنجمية والمحروقات.
ويقصد بأنشطة البناء والأشغال العمومية والري المؤهلة لمعدل 23 %، الأنشطة المسجلة بتلك الصفة في السجل التجاري والتي يترتب عليها دفع الاشتراكات الاجتماعية الخاصة بالقطاع. )2 تحدد نسبة الاقتطاعات من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات ................ (الباقي بدون تغيير) .......................... ."
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 222 : يحدد معدل الرسم ...........................
(بدون تغيير حتى) يخفض معدل هذا الرسم إلى 1 % بدون الاستفادة من التخفيضات بالنسبة لنشاطات الإنتاج. ويتم توزيع هذا الرسم على النحو الآتي :
الحصة العائدة للولاية الحصة العائدة للبلدية الصندوق المشترك للجماعات المحلية 0.29 % 0.66 % 0.05 % فيما يخص نشاطات البناء والأشغال العمومية والري، تح دد ن سبة الرسم ب 2 % مع تخفيض بنسبة 25 ."%
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 248 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 248 : يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية، مهما تكن وضعيتها القانونية، الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفاة من الضريبة صراحة ."
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية : )1 - ................... (بدون تغيير) ...................... )2 - الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة أو السكن الرئيسي لمالكيها، شريطة توفر الشرطين الآتيين :
- ألاّ يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 1.400 دج،
- ألاّ يتجاوز الدخل الشهري للخاضعين للضريبة المعنيين، مرتين الأجر الوطني الأدنى المضمون. )3 - البنايات الجديدة وإعادة البناءات وإضافات البنايات. وينتهي هذا الإعفاء ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة إنجازها. غير أنه في حالة الشغل الجزئي للأملاك قيد الإنجاز، يُستحق الرسم على المساحة المنجزة، ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي سنة شغل الأملاك، )4 - ................. ( بدون تغيير) ......................
المنطقة الفرعية 1 المنطقة 2 أ : 890 أ : 816 ب : 816 ب : 742 ج : 742 ج : 668
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 259 من قانون الضرائب )5 - السكن العمومي الإيجاري التابع للقطاع العام، شرط أن يستوفي المؤجر أو صاحب هذا المسكن الشرطين المحددين في النقطة الثانية من هذه المادة.
لا يستثني الإعفاء المنصوص عليه في النقطتين 2 و 5 من هذه المادة، أصحاب المساكن والسكنات من دفع رسم عقاري قدره 500 دج سنويا".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 253 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 253 : تتوقف العقارات أو أجزاء العقارات المخصصة للسكن المعفاة تطبيقا للمادة 252 أعلاه، عن الاستفادة من هذا الامتياز عندما يتم التنازل عنها لاحقا إلى أشخاص آخرين للسّكن فيها وتخصيصها للإيجار أو لاستعمال آخر غير السكن، وذلك ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي مباشرة سنة الانتهاء من الحدث الذي ترتب عليه فقدان الإعفاء".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 254 : ينتج أساس ................. (بدون تغيير حتى) مراعاة لقدم الملكية ذات الاستعمال السكني .
غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض، بالنسبة لهذه المباني، حدًّا أقصى قدره 25 ."%
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 257 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية لكل متر مربع على النحو الآتي :
المنطقة 3 المنطقة 4 أ : 742 أ : 668 ب : 668 ب : 594 ج : 594 ج : 520 المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 259 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية لكل متر مربع، كما يأتي :
المنطقة المنطقة 2 أ : 1782 أ : 1632 ب : 1632 ب : 1484 ج : 1484 ج : 1338 المنطقة 3 المنطقة 4 أ : 1484 أ : 1338 ب : 1338 ب : 1188 ج : 1188 ج : 1038
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 260 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 260 : يتم تحديد ................. ( بدون تغيير حتى) ذات الاستعمال السكني".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 261 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 : تحدد القيمة الإيجارية الجبائية للأراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية لكل متر مربع من المساحة، كما يأتي :
1 - ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات عمرانية :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 44 36 26 14
2 - ملحقات الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 32 26 20 12 إن المناطق والمناطق الفرعية هي المذكورة في المادة ."256
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المادة 261 - ج من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 261 - د من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - د : يؤسس رسم عقاري .............
(بدون تغيير حتى) المعفاة صراحة من الضريبة .
وتستحق، على الخصوص، على : )1 الأراضي الكائنة في القطاعات العمرانية أو القابلة للتعمير، بما فيها الأراضي قيد التعمير غير الخاضعة لحد الآن للرسم العقاري للملكيات المبنية، )2 المحاجر .......... (الباقي بدون تغيير) ."...........
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 261 - و من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - و : ينتج الأساس الضريبي ............
(بدون تغيير حتى) للمساحة الخاضعة للضريبة : 23 يوليو سنة 2015 م )1 الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانية :
المنطقة الفرعية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة 1 2 3 4 أراض معدة 300 240 180 100 للبناء أراض أخرى 54 44 32 18 مستعملة كأراض للنزهة ...
المبنية
2 ) الأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط وقطاع التعمير المستقبلي :
المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الفرعية 1 2 3 4 أراض معدة 110 88 66 34 للبناء أراض أخرى 44 34 26 14 مستعملة كأراض للنزهة ...
المبنية )3 المحاجر ومواقع استخراج الرمل والمناجم في الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 110 88 66 34 )4 الأراضي الفلاحية :
تحدد القيمة الإيجارية الجبائية حسب الهكتار وحسب المنطقة كما يأتي :
المنطقة المسقية اليابسة أ 15.000 2.500 ب 11.250 1.874 ج 5.962 994 د 750 يراد بالمناطق ............ (الباقي بدون تغيير) ."........... 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 261 - ز من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ز : يحسب الرسم ................ (بدون تغيير حتى) للأراضي الفلاحية.
إلا أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء، فترفع الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ........................... (الباقي بدون تغيير) .".................................
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 261 - ط من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ط : يستحق الرسم العقاري لسنة كاملة على المساحة الخاضعة لها والقائمة عند تاريخ أول يناير من السنة، من صاحب حق الملكية أو حق مماثل، المبنية أو غير المبنية عند هذا التاريخ. وفي غياب أي حق ملكية أو حق مماثل، فإنه يتعين على شاغل الملكية السعي لدفع الرسم العقاري.
في حالة وجود رخصة أو حق امتياز لشغل الأملاك العامة للدولة، يسدد المستفيد من الترخيص أو صاحب حق الامتياز الرسم المستحق.
بالنسبة للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، يسدد المستفيد من السكن الرسم المستحق .
بالنسبة للسكنات العمومية الإيجارية التابعة للقطاع العام، يسدد المستأجر المبلغ الثابت للرسم العقاري المنصوص عليه بموجب المادة 252 من هذا القانون.
بالنسبة لعقود القرض الإيجاري المالي، يسدد المقرض المستأجر الرسم المستحق .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق منشور للوزير المكلف بالمالية".
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 261 - ف من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ف : عندما يكون العقار مبنيا أو غير مبني، خاضعا للضريبة باسم مكلف بالضريبة غير المكلف الذي كان يملك هذ ا العقار إلى غاية أول يناير من سنة فرض الضريبة، فإن نقل حصة الضريبة يمكن أن يتقرر، إما تلقائيا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية ..........
(الباقي بدون تغيير) ."................................
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 261 - ص من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ص : يتم التصريح بالبنايات الجديدة وإعادة البناءات وكذا التغييرات ...............................
(بدون تغيير حتى) إنجازها النهائي.
في حالة الإشغال الجزئي لملكيات قيد البناء، يتعين على المالك تقديم تصريح خلال شهرين من الإشغال لهذه الملكيات".
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 261 - ع من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ع : يخضع لعقوبة مالية مقدرة ب 50.000 دج، كل مكلف بالضريبة عند عدم تقديمه للتصريحات المنصوص عليها في المادتين 261 - ص و 261 - ق أعلاه، وذلك بغض النظر عن العقوبات الواردة في هذا القانون".
المادة 20
فتح المادةت ؤس س م ادت ان 262 مكرر و 262 م ك رر 1 في قسم جديد "القسم الخامس : التعاون بين المصالح الجبائية ومصالح البلديات" ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحرران كما يأتي :
"المادة 262 مكرر : قبل أول فبراير من كل سنة، يجب على مصالح البلديات المكلفة بالعمران أن ترسل إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا كشفا تبيّن فيه تراخيص البناء ( الجديدة أو المعدلة ) الصادرة خلال السنة الماضية.
يجب على مصالح البلديات أن ترسل تلقائيا أو بناء على طلب من المصالح الجبائية، أي معلومة أو وثيقة لازمة لإعداد القوائم الضريبية، فيما يخص الرسم العقاري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق منشور للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية".
"المادة 262 مكرر 1 : إن تقديم مستخرج من جدول الضرائب مصفى، صادرا عن أمين خزينة البلدية ضروري، لا سيما للحصول على تراخيص العقارات وكذا بالنسبة لعقود تتضمن مطابقة المباني.
تحدد قائمة الوثائق الضرورية لإصدار مستخرج من جدول الضرائب المصفى، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية".
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
- م ا بين 1.000 دج و 1.500 دج ع لى ك ل محل ذي استعمال سكني،
- م ا بين 3.000 دج و 12.000 دج ع لى ك ل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه،
- ما بين 8.000 دج و 23.000 دج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات،
- ما بين 20.000 دج و 130.000 على كل محل ذي استعمال صناعي تجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج كمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
تحدد الرسوم المطبقة في كل ..............................
(الباقي بدون تغيير) ."....................................
قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المواد 281 مكرر و 281 مكرر 3 و 281 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 281 مكرر : تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية المحددة من طرف لجنة وزارية مشتركة تتكون من ممثلي مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية و الجماعات المحلية و الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالسكن.
يحدد إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة وتشكيلتها وسيرها بموجب قرار وزاري مشترك".
"المادة 281 مكرر 3 : في حالة وجود اعتراض على تقدير الأملاك الخاضعة للضريبة، يلتمس من اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 281 مكرر، الإدلاء برأيها".
"المادة 281 مكرر 8 : تحدد نسبة الضريبة على الأملاك كما يأتي :
للضريبة بالدينار النسبة )%(
- يقل عن 100.000.000 دج .................................................................................... 0 %
- من 100.000.000 إلى 150.000.000 دج .................................................................. 0,5 %
- من 150.000.001 إلى 250.000.000 دج ................................................................. 0,75 %
- من 250.000.001 إلى 350.000.000 دج ................................................................. 1 %
- من 350.000.001 إلى 450.000.000 دج .................................................................. %1,25
- يفوق 450.000.000 دج ...................................................................................... 75 1, % "
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، الشروع في حساب الضريبة المستحقة وإعادة تسديدها للإدارة الجبائية حسب الدورية المنصوص عليها في المادة 365 من هذا القانون.
يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين، اكتتاب تصريح تكميلي بين 15 و 30 يناير من السنة ن + 1، ودفع الضريبة المتعلقة بها، في حالة تحقيق رقم أعمال يتجاوز ذلك الذي صرحوا به بعنوان السنة ن.
يمكن للإدارة الجبائية أن تصحح الأسس المصرح بها، عن طريق جدول شخصي، في حالة امتلاك عناصر تكشف عن تصريح غير مكتمل. ولا يمكن إجراء هذا التصحيح إلا بعد انقضاء الأجل الضروري لاكتتاب التصريح التصحيحي المذكور أعلاه. وفي حالة التشكيك في الأسس المعتمدة، يمكن المكلف بالضريبة أن يوجه طعنا حسب الشروط المحددة بموجب المادة 70 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي
"المادة 365 : بغض النظر عن ............... (بدون تغيير حتى) الشروط الآتية : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
- تعد الضريبة الجزافية الوحيدة حسب ............... (بدون تغيير حتى) الرسوم المماثلة،
- الضريبة الجزافية الوحيدة............................
(بدون تغيير حتى) يوم عمل يليه.
يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ................ (بدون تغيير حتى) اليوم 30 من نفس الشهر".
القسم الثاني — التسجيل
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 212 مكرر من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
القسم 4 مكرر العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 1.5 مليون دج
"المادة 212 مكرر : يترتب على منح الموافقة بهدف فتح مكتب اتصال غير تجاري أو تجديده، دفع رسم مبلغه مليون و خمسمائة ألف دينار ( 1.500.000 دج) بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
يدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص إقليميا مقابل تسليم وصل، عند تسليم الموافقة أو تجديدها .
يسلم الوزير المكلف بالتجارة الموافقة، بهدف فتح مكتب اتصال غير تجاري، التي تمتد صلاحيتها لعامين قابلة للتجديد.
تحدد شروط وكيفيات فتح مكاتب الاتصال وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 26
فتح المادةتتمم أحكام المادة 213 من قانون التسجيل في نهايتها بفقرة ثامنة، تحرر كما يأتي :
"المادة 213 : أولا - يؤسس .................... ( بدون تغيير حتى) دون أن يقل عن 200 دج و دون أن يتجاوز 350 دج.
ثامنا - يتم تطبيق زيادة جزافية نسبتها 50 %، دون أن تتجاوز مبلغ 1.000 دج فضلا عن الرسوم المحددة في الفقرات من أولا إلى سابعا أعلاه، بعنوان العقود المعفاة من الطابع الحجمي".
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 256 : 1 - يجب أن يدفع لزوما خُمُس 1( / )5 ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة ..................... (بدون تغيير حتى) إيداع التقديمات لدى بنك معتمد.
العقود الموثقة التي لا يترتب عليها تدفق مالي نقدي، ليست معنية بهذه الأحكام.
2 - إذا كان الثُّمُن أو جزء من الثمن قابلا للدفع .................. (الباقي بدون تغيير) ."........................
القسم الثالث — الطابع
المادة 28
فتح المادةتؤسس المادة 61 مكرر ضمن قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 61 مكرر : تعفى الوثائق الصادرة من الهيئات القضائية، الخاضعة لرسم التسجيل القضائي، من دفع الطابع الحجمي".
المادة 29
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم ................ (بدون تغيير حتى) للسيارات الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
I - .1 السيارات السياحية ذات محرك - بنزين :
- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 ..... 80.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 وتقل عن 1500 سم 3 أو تساويها ............................. 110.000 دج.
- سعة الأس طوانة تفوق 1500 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها ............................. 120.000 دج.
- سعة الأس طوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها .............................. 140.000 دج.
- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 .... 250.000 دج.
I - .2 السيارات النفعية ذات محرك- بنزين:
- سعة الأسطوانة لا تفوق 800 سم 3 ...............
(بدون تغيير).......................
- سعة الأس طوان ة تف وق 800 سم 3 وتقل عن 1500 سم 3 أو تساويها ............ (بدون تغيير)............
- سعة الأس طوانة تفوق 1500 سم 3 وتقل عن 2000 سم 3 أو تساويها ............... (بدون تغيير)..........
- سعة الأس طوانة تفوق 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها ............... (بدون تغيير)..........
- سعة الأسطوانة تفوق 2500 سم 3 ............ (بدون تغيير).
يمنح تخفيض قدره 20.000 دج بالنسبة للسيارات المجهزة بغاز البترول المميع / وقود، باستثناء السيارات ذات سعة أسطوانة تساوي أو تفوق 2500 سم .3 II - .1 السيارات السياحية و النفعية ذات محرك ديازال:
- إلى غاية 1500 سم 3 ................... 120.000 دج.
- أكثر من 1500 سم 3 و تقل عن 2000 سم 3 أو تساويها................................................. 160.000 دج.
- أكثر من 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها ................................................ 180.000 دج.
- أكثر من 2500 سم 3 .................... 400.000 دج.
II - .2 السيارات النفعية ذات محرك ديازال :
- إلى غاية 1500 سم 3 .......... (بدون تغيير)........
- أكثر من 1500 سم 3 و تقل عن 2000 سم 3 أو تساويها....................... (بدون تغيير).....................
- أكثر من 2000 سم 3 وتقل عن 2500 سم 3 أو تساويها............... (بدون تغيير)...............
- أكثر من 2500 سم 3 .......... (بدون تغيير).......
III - .............................. (بدون تغيير)............
IV - .............................. (بدون تغيير)............
V - سيارات نقل الأشخاص :
- أكثر من تسعة (9) مقاعد وأقل من عشرين (20) مقعدا أو يساويها ................................... 200.000 دج.
- أكثر من عشرين (20) مقعدا وأقل من ثلاثين
(30) مقعدا أو يساويها ........................... 250.000 دج.
- أكثر من ثلاثين (30) مقعدا ........... 350.000 دج.
VI - ................... (بدون تغيير)......................
يقتطع الرسم فيما يخص الاستعمال الأول في السير ........ (بدون تغيير حتى) الخاضعة للترقيم. 23 يوليو سنة 2015 م يخصص ناتج الرسم المقتطع عند الاستعمال الأول في السير، بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية والشاحنات ومعدات السير وسيارات نقل الأشخاص وكذا الدراجات النارية والدراجات بمحرك، كما يأتي :
- 85 % لفائدة "الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي"،
- 15 % لفائدة ميزانية الدولة.
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 142 مكرر 1 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 142 مكرر 1 : يخضع تسليم رخصة العمل المؤقتة وترخيص العمل، المؤسسين بموجب القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب، ولمدة صلاحيتهما، إلى دفع رسم قدره 10.000 دج إلى قباضة الضرائب. ويمكن دفع هذا الرسم عن طريق وضع طابع منفصل.
يحدد هذا الرسم ب 1.000 دج، إذا تعلق الأمر بزوجات أجنبيات لمواطنين جزائريين.
وتطبق زيادة قدرها 50 % على مختلف هذه التعريفات، في حالة تجديد هذه السندات أو في حالة تسليم نسخة من سند عمل مفقود، أو مسروق أو متلف.
لا تخضع فئات العمال الأجانب المبيّنين أدناه، إلى رسم تسليم أو تجديد رخص العمل المؤقتة أو تراخيص العمل :
- العمال الأجانب غير الخاضعين لرخص العمل المؤقتة و تراخيص العمل بموجب معاهدة أو اتفاقية أبرمتها الجزائر مع دولة البلد الأصلي للعامل الأجنبي،
- العمال الأجانب المستفيدون من القانون الأساسي للاّجئ أوعديمي الجنسية،
- العمال الأجانب المتدخلون في إطار انتداب أو مهمة لفترة زمنية قصيرة (ثلاثة (3) أشهر في السنة على أقصى تقدير).
تحدد كيفيات استعمال الطوابع ............. (الباقي بدون تغيير) ."..........................................
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )26 ............... (بدون تغيير) .................. )27 الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القروض العقارية على المدى المتوسط والطويل بما فيها تلك المرتبطة بالقرض الإيجاري العقاري".
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادة 340 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين لرسم ض مان ي تم تح ديده بالهكتوغرام كما يأتي :
- 8.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب،
- 20.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلاتين،
- 150 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة".
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المواد 2 و 12 و 14 و 72-5 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 34
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة ...............
(بدون تغيير حتى) نظام الربح الحقيقي.
و يمكن المكلفين بالضريبة الجدد، بمجرد بداية الاستغلال، أن يختاروا الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي، وذلك بغض النظر عن مبلغ رقم الأعمال المحقق.
في حالة ما إذا، خلال فترة فرض الضريبة ............... (الباقي بدون تغيير) ."......................
المادة 35
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يمكن أن يلغى الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة من طرف الإدارة الجبائية، بناء على معلومات مؤسسة قانونا، المكلفين بالضريبة عندما يفوق رقم الأعمال المصحح من طرف الإدارة الجبائية المبالغ المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة".
المادة 36
فتح المادةيعدل عنوان الباب الرابع والفصل الأول من قانون الإجراءات الجبائية، و يصبح "إلغاء نظام الضريبة الجزافية الوحيدة".
المادة 37
فتح المادةتلغى الفصول الثاني والثالث والرابع والمواد المتعلقة بها.
المادة 38
فتح المادةتعدل أحكام المادة 38 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، وتتمم كما يأتي :
"المادة 38 مكرر 3 : تستطيع إدارة التسجيل أن تستعمل لصالح الخزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الإيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار على العقار كله أو جزء منه، وكذا الأسهم أو الحصص في الشركة، الذي ترى فيه بأن ثمن البيع أو القيمة غير كاف، مع دفع مبلغ هذا الثمن مزايدا فيه العشر 1( / )10 لذوي الحقوق، وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص عليها في المواد 38 مكرر 2 - أ الى 38 مكرر 2 - ه من هذا القانون، وذلك خلال أجل عام واحد، ابتداء من يوم تسجيل العقد.
ويبلغ قرار استعمال حق الشفعة إلى ذوي الحقوق، إما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط، و إما بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يوجهها مدير الضرائب بالولاية التي توجد في نطاقها الأموال المذكورة أو الشركة التي تكون سنداتها محل الصفقة".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 39
فتح المادةتعدل أحكام المادة 73 من القانون رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : يترتب على تسليم أو إلغاء الشهادات والرخص الرسمية التي تقدمها المصالح البيطرية المفوضة والمحلفة لدى المحاكم، تحصيل رسم طابع جبائي قيمته 1.000 دج.
ويخصص ناتج هذا الرسم للميزانية العامة للدولة".
المادة 40
فتح المادةيمكن المكلفين بالضريبة الذين قاموا بتسديد 50 % من دينهم الجبائي واكتتاب جدول استحقاق للتسديد بالنسبة ل 50 % المتبقية واستفادوا من إجراء سحب الشكوى في إطار تطبيق أحكام المادة 104 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، أن يستفيدوا، عن طريق تقديمهم لطعن وَلائي حسب الشروط المقررة في المادتين 92 و 93 من قانون الإجراءات الجبائية، من تخفيض الزيادات المتعلقة بالأعمال التدليسية التي فُرضت عليهم قبل سنة 2012 في مجال الضرائب المباشرة وقبل سنة 2009 في مجال الرسوم على رقم الأعمال.
يجب أن يتطابق تخفيض الزيادات مع الفرق بين العقوبة الجبائية المطبقة سابقا وتلك المنصوص عليها بموجب المادتين 193-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و 116-2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
المادة 41
فتح المادةتعدل أحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي:
"المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن يُستحق على المحلات ذات الطابع السكني أو المهني.
ويحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي : )1-300 دج و 1200 دج على التوالي بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في جميع البلديات، باستثناء تلك المذكورة في النقطة 2 أدناه، )2-600 دج و 2400 دج على التوالي بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني والمهني الواقعة في البلديات مقر الدائرة وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران.
يحصل هذا الرسم من طرف مؤسسة "سونلغاز"
عن طريق فاتورة الكهرباء والغاز، حسب دورية الدفع.
يدفع ناتج هذا الرسم إلى الصندوق المكلف بإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية.
تحدد كيفيات تطبيق ........................................
(الباقي بدون تغيير) ."......................................
المادة 42
فتح المادةت ع دل أحك ام الم ادة 28 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 : يترتب على عمليات التنازل عن عناصر الأصول المستفيدة من إعادة التقويمات التنظيمية، دفع حق تسجيل إض افي ت حدد ن س بته ب 30 .% 23 يوليو سنة 2015 م يؤسس هذا الحق على مبلغ فائض القيمة الناتج عن إعادة التقييم".
تعفى من دفع هذا الحق التنازلات التي تم إعادة استثمار مبلغها في المؤسسة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 43
فتح المادةيؤسس برنامج للامتثال الجبائي الإرادي. وتكون الأموال المودعة، في هذا الإطار لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي مهما كانت وضعيته، محل إخضاع جزافي يحرر بمعدل نسبته 7 .% يجب أن تكون هذه الأموال أو المعاملات في الأصل من مصدر مشروع، ولا ترتبط بأي فعل يجرّمه قانون العقوبات والتشريع المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يحدد الدخول الفعلي لتنفيذ هذا الإجراء ب 31 ديسمبر سنة .2016 وبانتهاء هذه الفترة، يكون الأشخاص الحائزون أموالا مؤهلة لهذا البرنامج ولم يتم اكتتابها، محل إعادة التقييم حسب شروط القانون العام مع تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا ا لمجال.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : يؤسس برنامج للامتثال الجبائي ........... (بدون تغيير حتى) الأموال وتمويل الإرهاب.
يحدد آخر أجل لدخول هذا النظام حيز التنفيذ ب 31 ديسمبر سنة .2017 وبانتهاء هذه الفترة ............. (الباقي بدون تغيير) ."....................
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 44
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي :
"المادة 56 : بغض النظر عن العقوبات الجمركية السارية المفعول، يعاقب على الجرائم الجمركية المنصوص عليها بموجب المادة 325 من قانون الجمارك والمت علقة بال بضائع المذكورة في الجدول أدناه، كما يأتي :
- مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،
- غ رام ة ت ساوي م رت ين قيمة البضائع المصادرة.
تتم معاينة هذه الجرائم و متابعتها وفق القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
فضلا عن العقوبات المذكورة في الفقرة أعلاه، تصادر البضائع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة تعيين البضائع تبغ، سجائر غليظة (سيقار)، سجائر عادية و نفايات التبغ.
باسم المخالف الذي ينشط في مجال إعادة بيع البضائع على حالتها والذي ارتكب الجريمة المذكورة أعلاه والتي يتم رفعها عند تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يخضع التكفل بهذه البضائع و وجهتها لنفس القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
تعيين التعريفة 24.01، 24.02 و .24.03 أدوات الألعاب النارية، صواريخ الإرشاد أو مانعة سقوط البرد 36.04 و .38.24.90.00 وصواريخ مماثلة، مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات.
عربات وآليات مستعملة، قطعها وتوابعها المستعملة.
إطارات عجلات ملبسة أو مستعملة.
مخدرات.
أسلحة وذخائر، أجزاؤها و توابعها.
مساحيق دافعية، متفجرات محضرة، قطعها و توابعها.
المادة 45
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 106 : إن الحقوق .................... (بدون تغيير حتى) منح رخصة رفع البضائع.
يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال أو لأجل.
يجب أن يتم دفع الحقوق والرسوم في الحال خلال خمسة (5) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تصفيتها.
يتم دفع الحقوق والرسوم لأجل، حسب الحالة، في الآجال المحددة في المواد 108 و 109 مكرر و 110 من هذا القانون.
كل دفع يتم بعد هذه الآجال يوجب دفع فائدة عن التأخير كما هو محدد في المادة 108 من هذا القانون تحسب ابتداء من اليوم الموالي ليوم انقضاء الأجل إلى يوم التحصيل محسوبا ضمن المدة".
القسم الثاني — أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 46
فتح المادةتقوم سلطة الضبط المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى التابعة للفصول 70، 73، 74، 76، 82، 84، 85، 87 و .89 40.04 و .40.12 التابعة للفصول 12، 13، 28، 29 و .30 التابعة للفصل .93 36.01، 36.02 و .36.03 المتفجرات التابعة للفصلين 28 و .29 عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، بعد إقفال حساباتها في نهاية السنة، بصب المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، في ميزانية الدولة في آخر السداسي من السنة الموالية على أبعد تقدير.
وتصب أيضا في ميزانية الدولة وقبل 31 ديسمبر سنة 2015 المبالغ المالية الفائضة المذكورة في الفقرة أعلاه والمتراكمة وذلك ابتداء من تاريخ تنفيذ القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2014
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 46 : تقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنشأة .....(بدون تغيير حتى) بعد إقفال حساباتها في نهاية السنة، بصب المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصلة وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها، في آخر السداسي من السنة الموالية على أبعد تقدير، كالأتي :
– 95 %، إلى ميزانية الدولة،
– 5 %، إلى حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه ”صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”. ....................................(الباقي بدون تغيير) .”.....................................
المادة 47
فتح المادةتع دل وت تم م المادة 51 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 51 : يلزم للحصول على ترخيص شبكة الطرق ................ (بدون تغيير حتى) بأشغال إعادة الأملاك إلى أصلها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 48
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز م شاريع استثمارية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي :
- بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالاستثمار الذي يتصرف، كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق مع المديرين الولائيين للقطاعات المعنية، على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات،
- بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط المدينة الجديدة بعد موافقة الوزير المكلف بالمدينة،
- بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي بعد موافقة الوزير المكلف بالسياحة".
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 49
فتح المادةتستفيد الأجزاء والملحقات والمكونات المستوردة بصفة منفردة من طرف شركات إنتاج السيارات الصناعية، والتي تنتمي للنماذج الموجهة للصناعات التجميعية أو تلك المسماة CKD (الضرورية غير ا لمجمعة) من الجباية المطبقة على هذه النماذج، طبقا للتشريع المعمول به.
يشترط للاستفادة من هذه الجباية عند الجمركة، تقديم مقررات التقدير التقني سارية المفعول، التي تصدرها الوزارة المكلفة بالصناعة طبقا للتنظيم المعمول به.
تطبق أحكام هذه المادة لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2015 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 50
فتح المادةيتم تأطير الميزانية على المدى المتوسط كل سنة في بداية إجراء إعداد قوانين المالية. يحدد، للسنة القادمة والسنتين التاليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، إن اقتضى الأمر.
يمكن مراجعة تأطير الميزانية على المدى المتوسط خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
يجب أن يندرج إعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها وتنفيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى مع إطار الميزانياتية متوسط المدى.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .2017
المادة 51
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 34 مكرر : لا تفقد المؤسسات والهيئات الخاصة .................. (بدون تغيير حتى) تبقى في حوزة هذه المؤسسات والهيئات.
ومن أجل استعمالها، يجب أن تقيد هذه الأرصدة الباقية في الميزانية.
غير أن مبلغ هذه الأرصدة الناتجة عن الإعانات أو مخصصات الميزانية الممنوحة من الدولة الذي يبقى في حوزة المؤسسات المذكورة سابقا، يجب أن لا يتعدى على الأكث ر ما يعادل شهرين (2) من نفقات المستخدمين، وما يزيد على ذلك يصب في الخزينة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من إقفال السنة المالية المعنية.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة ."2016
المادة 52
فتح المادةتعدل أحكام المادة 91 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 91 : يرخص للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، في إطار إنجاز 80.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار".
المادة 53
فتح المادةتلغ ى أح كام الم ادة 66 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 54
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 140 و 149 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، وتتمم كما يأتي :
"المادة 140 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل توظيف لعامل قاصر لم يبلغ السن المقررة المنصوص عليها في القانون إلاّ في حالة عقد التمهين المُعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 149 : دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به، كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر المحدد في الاتفاقية الجماعية أو الاتفاق الجماعي للعمل، يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 10.000 دج إلى 20.000 دج، وتضاعف العقوبة حسب عدد ا لمخالفات.
وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالية من 20.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين".
المادة 55
فتح المادةتعدل المادة 19 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : يعاقب بغرامة تتراوح بين 10.000 دج و 20.000 دج عن كل مخالفة تثبت، كل من خالف أحكام هذا ال قان ون بت شغيل عامل أجنبي ملزم بجواز العمل أو رخصة العمل المؤقت ..................................
(الباقي بدون تغيير) .".........................................
المادة 56
فتح المادةتعدل المادة 23 من القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : تعاقب الهيئة صاحبة العمل ..... (بدون تغيير حتى) بغرامة تتراوح بين 5.000 دج و 10.000 دج .................. (الباقي بدون تغيير) ........... ."
المادة 57
فتح المادةيمكن للمستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي أن يستفيدوا من جدول تسديد هذه الاشتراكات مع الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على دفع الاشتراك الساري للضمان الاجتماعي وتقديم طلب دفع الاشتراكات السابقة حسب جدول التسديد من قبل المدين، مستخدما أو شخصا يمارس نشاط غير مأجور، لدى هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة .2016 يترتب على عدم احترام جدول تسديد الديون المعاين بتاريخ دفع آخر قسط مستحق، فقدان الحق في الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : يمكن المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير .................... (بدون تغيير حتى) قسط مستحق.
تتوقف الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ........................... (بدون تغيير حتى) لدى هيئة الضمان الاجتماعي ا لمختصة، قبل 31 ديسمبر سنة .2016 يترتب على عدم احترام ................. (الباقي بدون تغيير) ."...................
المادة 58
فتح المادةتطبق أحكام المادة 57 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية نهاية الثلاثي الأول لسنة 2016 على المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور الذين هم بصدد تسديد اشتراكات سابقة عن طريق جدول التسديد الممنوح قبل نشر هذا القانون، أو هم مدينين بالزيادات وعقوبات التأخير فقط، شريطة أن يدفعوا مبلغ الاشتراكات السارية للضمان الاجتماعي المستحقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : تطبق أحكام المادة 57 أعلاه، المتعلقة بالإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016، على المستخدمين والأشخاص الممارسين نشاطا غير مأجور ...........................
(الباقي بدون تغيير) ."...................................
المادة 59
فتح المادةيعاقب كل مستخدم لم يقم بالعمل على انتساب العمال الذين يوظفهم إلى الضمان الاجتماعي في الآجال المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، بغرامة تتراوح بين مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين مائتي ألف دينار 200.000( دج) وخمسمائة ألف دينار 500.000( دج) عن كل عامل غير منتسب وبعقوبة الحبس من شهرين (2) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.
إلا أن الأح ك ام الم ن ص وص عليها في هذه المادة لا تطبق على المستخدم الذي يقوم في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بالعمل على انتساب جميع العمال غير المصرح بهم الذين يوظفهم ويخول هذا الانتساب الحق في الإعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير فور دفع كل الاشتراكات الأساسية المستحقة.
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يعاقب كل مُسْتَخْدِم لم يقم بالعمل على انتساب....... (بدون تغيير حتى) مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) عن كل عامل غير منتسب.
في حالة العود، يعاقب المستخدم بغرامة تتراوح بين أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) ومليون دينار 1.000.000( دج) عن كل عامل غير منتسب.
إلا أنّ الأحكام المنصوص عليها ........................... (الباقي بدون تغيير) ."................................
المادة 60
فتح المادةيمكن كل شخص نشيط مشتغل غير مكلف في مجال الضمان الاجتماعي، الانتساب بصفة إرادية إلى الضمان الاجتماعي لدى نظام الأجراء للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري على عاتقه تحدّد نسبته ب 12 % من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، لفترة انتقالية لا يمكن أن تتجاوز مدتها ثلاث (3) سنوات، تمنح للمستفيد لتسوية علاقاته في العمل أو نشاطه أو نشاط آخر توفر له صفة مكلف في مجال الضمان الاجتماعي وذلك بإحدى الوسائل القانونية.
كل تصريح بالتكليف في مجال الضمان الاجتماعي يتم طبقا لأحكام هذه المادة، يخول الحق للشخص المعني في دفع اشتراك تعويضي للتقاعد بعنوان الفترة الانتقالية المذكورة أعلاه التي تسبق هذا التصريح.
يكون دفع الاشتراك التعويضي للتقاعد المنصوص عليه في هذه المادة على عاتق المستفيد.
المادة 61
فتح المادةيستفيد ذوو الحقوق، بمفهوم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية للشخص النشيط المشتغل المنتسب إراديا إلى الضمان الاجتماعي المذكور في المادة 60 أعلاه، من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة.
المادة 62
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 51 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
الوضعيات/الوضعيات الفرعية التعريفية 26.01 خامات الحديد ومركزاتها، بما 72.02 خلائط الحديد 72.03 منتجات حديدية متحصل 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 51 : لا يمكن أن تُستورد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمدين قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تعفى عمليات استيراد الآلات المتحركة والقاطرات وشبه القاطرات والدراجات المزودة بمحرك الجديدة والموجهة لإعادة البيع على حالها، سواء كانت موطنة أو مرسلة مباشرة، بحيث يوثق سند النقل ذلك قبل 15 أبريل سنة 2015، فيما يخص عمليات تقديم الاعتماد النهائي.
يجب أن يتم إدخال البضائع المعنية والمذكورة في الفقرة أعلاه، إلى التراب الوطني في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 ويقصد بتاريخ الإدخال إلى التراب الوطني تاريخ التصريح التلخيصي للشحنة".
المادة 63
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية المدخلات المستعملة في صنع المنتوجات الخاصة بصناعة الحديد أو من طرف مؤسسات البناء المعدني التابعة للوضعيات والوضعيات الفرعية التعريفية المحددة أدناه :
تعيين المنتجات فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) عليها بالاختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الإسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو بأشكال مماثلة، حديد ذو نقاوة قدرها 99,94 % وزنا على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة.
م 7207.12.90 - - - أخرى ( السبائك الحديدية) 7210.11.00 - - بسمك 0,5 مم أو أكثر 7210.12.00 - - بسمك أقل من 0,5 مم 7210.70.00 - مدهونة أو ملمعة أو مغطاة بلدائن 7216.31.00 - - مقطعها بشكل حرف U 7216.50.90 - - غيرها 7601.10.00 - ألومنيوم غير مخلوط 7605 أسلاك من ألومنيوم 7606.91.00 - - من ألومنيوم غير المخلوط 7606.92.00 - - من خلائط ألومنيوم م 8309.90.00 - غيرها (أغطية علب سهلة الفتح)
المادة 64
فتح المادةتخضع لمعدل 17 % من الرسم على القيمة المضافة، المنتجات التابعة للوضعيات والوضعيات الفرعية التعريفية المعينة أدناه، المدرجة في الجدول الآتي :
الوضعيات/الوضعيات التعيين الفرعية التعريفية 7604 قضبان ومجنبات من الألومنيوم 7604.11.10 مكسية 7604.11.20 عارية 7604.11.90 غيرها 7608 أنابيب من الألومنيوم
- من الألومنيوم غير الممزوج 7608.11.00 - - أنبوب مكسي 7608.19.00 - - غيرها
- بالألومنيوم الممزوج 7608.21.00 - - أنبوب مكسي 7608.29.00 - - غيرها الحقوق الجمركية الرسم على القيمة المضافة 30 % 17 % 15 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 %
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : تعدل هيكلة الوضعية التعريفية الفرعية رقم 7604.10.00 والوضعية التعريفية رقم 76.08 وكذا نسبة الحقوق الجمركية المتعلقة بهما، كما يأتي :
الوضعيات/ الوضعيات الفرعية التعيين التعريفية 7604 قضبان وعيدان زوايا وأشكال الألومنيوم
- من الألومنيوم غير مخلوط : 7604.10.10 - - مطلية 7604.10.90 - - غيرها 7608 مواسير وأنابيب من الألومنيوم
- من الألومنيوم غير مخلوط : 7608.10.10 - - مطلية 7608.10.90 - - غيرها
- من خلائط الألومنيوم 7608.20.10 - - مطلية 7608.20.90 - - غيرها الرسم على الحقوق الجمركية القيمة المضافة خاصة (بروفيلات) من 30 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % "
المادة 65
فتح المادةتستفيد المسابك الخامة المستوردة من طرف الصناعات المتخصصة في إنتاج السيارات الصناعية المجهزة بمحرك، وتجهيزات هياكل المركبات المحمولة، والسيارات المقطورة غير المزودة بمحركات، من إعفاء من الرسوم الجمركية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2017 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
المادة 66
فتح المادةتعفى من الرسوم الجمركية المنتجات المبينة أدناه المستوردة من طرف الصناعات المتخصصة في إنتاج السيارات الص ناعية المج هزة بمحرك، وتجهيزات هياكل المركبات المحمولة، والسيارات المقطورة غير المزودة بمحركات :
الوضعيات/الوضعيات الفرعية التعريفية تعيين المنتجات م 2839.90.00 - غيرها ( سيليكات الصودا) 3801.10.00 - غرافيت اصطناعي م 3824.10.00 - روابط محضرة لقوالب 3907.30.00 - راتنج الإيبوكسيد ذات مراكز مسبكية (أسود معدني) 7201.10.00 - حديد صب ( ظهر) خام غير مخلوط يحتوي على 0.5 % وزنا من الفوسفور 7202 خلائط حديدية م 7601.10.00 - ألومينيوم غير مخلوط (سبيكة) م 7601.20.00 - خلائط ألومينيوم (سبيكة) م 8545.11.00 - - من الأنواع المستعملة للأفران (أقطاب من الغرافيت) م 9025.90.00 - أجزاء ولوازم ( مقبض الحماية للقصب المضرمي)
المادة 67
فتح المادةتتمم المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، كما يأتي :
"المادة 72 : يوضع التمويل الممنوح، بعنوان إنجاز برنامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المسند إلى الصندوق الوطني للسكن، تحت تصرف هذا الأخير عن طريق الإعانة. .................. (الباقي بدون تغيير) ...................
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عن طريق التنظيم".
المادة 68
فتح المادةيمكن البلديات التي تحوز موارد مالية معتبرة أن تمنح، في إطار التضامن المالي المحلي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، إعانات لفائدة البلديات التابعة إلى نفس الولاية بواسطة ميزانية الولاية التي تنتمي إليها.
المادة 69
فتح المادةإن تسجيل التخصيصات والمساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية وكل هيئة أخرى مهما كانت طبيعتها القانونية باستثناء الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، من ميزانية الدولة، الوضعية الفرعية التعريفية تعيين المواد
- غيرها 1201.90.10 - - مستوردة من الصناعات الغذائية 1201.90.90 - - أخرى
- - أخرى 23 يوليو سنة 2015 م والمخصصة لتمويل تبعات الخدمة العمومية التي فرضتها الدولة و/ أو لتغطية الأعباء الناجمة عن تأدية الخدمة العمومية، يتم خصوصا على أساس إعداد مخطط أعمالها وتقديراته الميزانية السنوية.
تمنح هذه التخصيصات من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالمالية في أقساط، على أساس تقديم حصائل استعمال التخصيصات وإعداد تقرير التسيير وتقارير محافظي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية السابقة.
إن المصالح المختصة للدولة تحتفظ بحق القيام بمراقبة استعمال الموارد ا لمخصّصة لمختلف الهيئات طبقا للجهاز التشريعي والتنظيمي.
المادة 70
فتح المادةتستبدل تسمية "الصندوق المشترك للجماعات المحلية"، المكرسة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بتسمية "صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية".
المادة 71
فتح المادةيعفى من الحقوق الجمركية ويخضع للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب 7 %، فول الصوجا وبذور الكولزا وعباد الشمس، المستوردة من طرف الصناعات الغذائية.
الحقوق الجمركية الرسم على القيمة المضافة طرف معفى 7 % 5 % 17 % 1205.10.91 - - - بذور الكولزا مستوردة من معفى 7 % طرف الصناعات الغذائية 1205.10.99 - - - أخرى
- غيرها 1206.00.91 - - مستوردة من الصناعات الغذائية 1206.00.99 - - أخرى 5 % 17 % طرف معفى 7 % 5 % 17 % 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
المادة 72
فتح المادةسيتم تكييف النظامين الجبائي والجمركي المطبقين على الزيوت الخامة والمكررة، وكذا الكُسب، المستوردة، وذلك في إطار تدابير الحماية، فور بداية الاستغلال الصناعي لدرس البذور الزيتية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزيري الصناعة والمالية.
المادة 73
فتح المادةتعدل المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة والمتممة بالمادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يؤسس رسم خاص للتوطين المصرفي يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات.
يسدد الرسم بمعدل 0,3 % من مبلغ عملية الاستيراد، عند كل طلب لفتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع، دون أن يقل مبلغ الرسم عن 20.000 دينار .
تحدد تعريفة الرسم ب 3 % .......................
(الباقي بدون تغيير)........................................... ."
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 62 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 73 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي
المادة 74
فتح المادةيترتب على الأشخاص المعفيين من الرسم الخاص للتوطين المصرفي فيما يخص استيراد التجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة البيع على حالها، في حالة عدم احترام التعهد المكتتب من طرفهم، تطبيق غرامة تساوي مرتين (2) قيمة هذه الواردات.
المادة 75
فتح المادةتعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وتحرر كما يأتي :
"المادة 88 : يحدد مبلغ غرامة الصلح كما يأتي :
- انعدام سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها بموجب المادة 71 من هذا القانون : خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)،
- انعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليهما بموجب المادة 72 من هذا القانون : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)،
- انعدام الأمن المعاقب عليه بموجب المادة 73 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)،
- انعدام رقاب ة المطابقة المسبقة المعاقب عليها بموجب المادة 74 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)،
- انعدام الضمان أو عدم تنفيذ الضمان المعاقب عليه بموجب المادة 75 من هذا القانون : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- عدم تجربة المنتوج المعاقب عليها بموجب المادة 76 من هذا القانون : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع المعاقب عليه بموجب المادة 77 من هذا القانون : 10 %،
- عدم وسم المنتوج المعاقب عليه بموجب المادة 78 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار 400.000( دج)".
المادة 76
فتح المادةتنشأ غرامة على عاتق كل مستفيد عن طريق التنازل عن أراض ذات وجهة صناعية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تخصيص قطعة الأرض.
يحصل مبلغ هذه الغرامة سنويا، ويحدد ب 3 % من القيمة السوقية.
يخصص ناتج هذه الغرامة لفائدة البلديات التي تتواجد بها الأراضي المعنية. و يتم تحصيلها، كما هو معمول به في مجال الرسم العقاري، على أساس سند تحصيل تحرره المصالح المختصة إقليميا للوزارة المكلفة بالصناعة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية [للبيان] الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 77
فتح المادةتعدل أحكام المادة 100 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 100 : تقدر الإي رادات والحواصل والمداخيل ال مطب قة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2015 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بأربعة آلاف و تسعمائة و اثنين وخمسين مليارا وسبعمائة مليون دينار 4.952.700.000.000( دج)".
القسم الثاني — النفقات
المادة 78
فتح المادةتعدل أحكام المادة 101 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 101 : يفتح، بعنوان سنة 2015، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد م الي م بلغه أربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعون مليارا ومائتان وثمانية وسبعون مليونا وأربعمائة و أربعة و تسعون ألف دينار 4.972.278.494.000( دج) ل تغطية ن فقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 23 يوليو سنة 2015 م 2 / اع تماد م الي مبلغه ثلاثة آلاف وسبعمائة و واحد وثمانون مليارا وأربعمائة وثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة و ثلاثون ألف دينار 3.781.448.830.000( دج) ل تغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا لل جدول
(ج) الملحق بهذا القانون".
المادة 79
فتح المادةتعدل أحكام المادة 102 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 102 : ي برمج، خ لال س نة 2015، سقف رخصة ب رنامج مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون مليارا ومائتان وواحد وثلاثون م ليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار 3.447.231.830.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي ي مكن تسجيلها خلال سنة .2015 ت حدد كيفيات ال توزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 80
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 62 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 62 : يفتح ............... (بدون تغيير حتى) ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة، بعنوان استغلال الموارد المعدنية أو المتحجرة،
- ناتج حقوق إعداد الوثيقة المرتبطة بالتراخيص المنجمية،
- حصة من ناتج الرسم على المساحة،
- حصة من ناتج المزايدات،
- كل النواتج الأخرى المرتبطة بأنشطة الوكالات المنجمية،
- عند الحاجة، الاعتمادات التكميلية المسجلة في ميزانية الدولة الضرورية لإتمام مهمة الوكالات المنجمية،
- الهبات و الوصايا.
في باب النفقات :
- تمويل نفقات تسيير وتجهيز وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية،
- تمويل برنامج الدراسات والبحوث المنجمية وإعادة إنشاء الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالات المنجمية.
يفتح حساب ...... (الباقي بدون تغيير) .......... ."
المادة 81
فتح المادةتجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه "موارد ناجمة عن الخوصصة"
ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأسمال" .
يقفل ح ساب التخصيص الخاص رقم 083-302، بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 061-302، الذي يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2016 وهو التاريخ الذي يتم فيه القفل النهائي للحساب رقم 083-302، ويصب رصيده في الحساب رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأسمال" .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 82
فتح المادةتجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 110-302 الذي عنوانه " صندوق المساعدة على الملكية في إطار البيع بالإيجار" ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 050-302، الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".
يقفل ح ساب التخصيص الخاص رقم 110-302، بعد وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 050-302 الذي يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2016 وهو التاريخ الذي يتم فيه القفل النهائي للحساب رقم 110-302، ويصب رصيده في الحساب رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 83
فتح المادةتعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وتحرر كما يأتي :
"المادة 111 : يدمج الحسابان الخاصان .............
(بدون تغيير حتى) رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية".
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول،
- جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
- تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
- متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
- الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- منح معادلة التوزيع بالتساوي،
- تخصيص الخدمة العمومية،
- إعانات استثنائية،
- إعانات التجهيز،
- إعانات التكوين والدراسات و البحث،
- القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للدخل،
- الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 83 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية” .........................(بدون تغيير حتى) يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
في باب النفقات :
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ...................................
– ................................ (بدون تغيير) ................................... 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م
– الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :
– اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية،
– اعتماد مخصص لصيانة المدارس الابتدائية،
– اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية،
– اعتماد مخصص للحرس البلدي،
– التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن انخفاض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي. ....................................... (الباقي بدون تغيير) .”...........................................
المادة 84
فتح المادةتعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : 23 يوليو سنة 2015 م
"المادة 62 : يفتح في كتابات الخزينة...........
(بدون تغيير حتى) رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية".
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
و يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- المساهمات السنوية للبلديات والولايات.
في باب النفقات :
- ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات،
- الدفع لصندوق التضامن للجماعات المحلية للرصيد الدائن لصندوق الضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 85
فتح المادةيمدّد تطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2016
المادة 86
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 يوليو سنة 2015 م الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 إيرادات الميزانية
1 - الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية :
المبالغ (بآلاف دج) 201.001 - حواصل الضرائب المباشرة........................................................................ 980.740.000 201.002 - حواصل التسجيل والطابع........................................................................ 84.900.000 201.003 - حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال.......................................................... 989.030.000 منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة.......................... 600.500.000 201.004 - حواصل الضرائب غير المباشرة................................................................. 4.000.000 201.005 - حواصل الجمارك...................................................................................... 557.700.000 المجموع الفرعي (1) 1-2 - الإيرادات العادية : 2.616.370.000 201.006 - حاصل دخل الأملاك الوطنية...................................................................... 22.000.000 201.007 - الحواصل المختلفة للميزانية....................................................................... 152.000.000 201.008 - الإيرادات النظامية.................................................................................. — المجموع الفرعي (2) 1-3 - الإيرادات الأخرى : 174.000.000 الإيرادات الأخرى................................................................................................... 439.390.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية
2 - الجباية البترولية : 439.390.000 3.229.760.000 201.011 - الجباية البترولية.................................................................................... 1.722.940.000 المجموع العام للإيرادات 4.952.700.000 الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2015 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية.............................................................................. 8.387.854.000 مصالح الوزير الأول.......................................................................... 3.683.124.000 الدفاع الوطني................................................................................. 1.047.926.000.000 الشؤون الخارجية والتعاون الدولي..................................................... 42.251.388.000 الداخلية والجماعات المحلية................................................................. 586.812.042.000 العدل.............................................................................................. 77.588.291.000 المالية.............................................................................................. 92.422.138.000 الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.................... للبيان الصناعة والمناجم.............................................................................. 5.544.058.000 الطاقة............................................................................................. 46.832.108.000 ا لمجاهدين......................................................................................... 252.333.450.000 الشؤون الدينية والأوقاف.................................................................. 27.068.643.000 التجارة........................................................................................... 24.466.345.000 التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية................................. 6.269.283.000 الفلاحة و التنمية الريفية................................................................. 255.301.097.000 الموارد المائية والبيئة........................................................................ 21.364.492.000 السكن والعمران والمدينة................................................................... 22.870.480.000 الأشغال العمومية ............................................................................ 20.150.760.000 النقل.............................................................................................. 12.732.139.000 التربية الوطنية............................................................................... 746.643.907.000 التعليم العالي والبحث العلمي........................................................... 300.333.642.000 التكوين والتعليم المهنيين.................................................................. 50.803.924.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي................................................ 235.093.821.000 الثقافة............................................................................................ 25.789.795.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة............................................. 131.883.688.000 العلاقات مع البرلمان......................................................................... 276.609.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات................................................. 381.972.062.000 الشباب والرياضة............................................................................. 40.641.561.000 الاتصال........................................................................................... 18.985.961.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال................................................ 3.985.130.000 الصيد البحري والموارد الصيدية........................................................ 2.417.248.000 المجموع الفرعي................................................................................. 4.492.831.040.000 التكاليف المشتركة........................................................................... 479.447.454.000 المجموع العام.................................................................................... 4.972.278.494.000 7 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 23 يوليو سنة 2015 م الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة......................................................................
الفلاحة والري...............................................................
دعم الخدمات المنتجة.....................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية............................
التربية والتكوين.........................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية............................
دعم الحصول على سكن...................................................
مواضيع مختلفة...........................................................
المخططات البلدية للتنمية..............................................
المجموع الفرعي للاستثمار.............................................
دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).......................................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.................................
احتياطي لنفقات غير متوقعة........................................
المجموع الفرعي لعمليات برأس المال................................
مجموع ميزانية التجهيز.............................................. 2015 حسب القطاعات (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 5.195.000 5.541.000 179.242.600 314.551.200 33.122.900 50.487.600 1.498.349.616 1.076.360.236 199.689.840 233.044.300 119.416.500 197.569.800 97.972.145 264.748.000 802.336.000 502.336.000 100.000.000 100.000.000 3.035.324.601 2.744.638.136
- 741.891.200 100.000.000 70.000.000 311.907.229 224.919.494 411.907.229 1.036.810.694 3.447.231.830 3.781.448.830
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 46 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 46 : تقوم السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11
« تتمم أحكام المادة 83 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : “المادة 83 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب التخصيص الخاص »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادة 43 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي : "المادة 43 : يؤسس برنامج للامتثال »
-
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك
« رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، المتمم بالمادة 67 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة والمتممة بموجب المادة 44 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-488
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-96
مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
قانون رقم 22-16
قانون رقم 22-16 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 90–11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات تمويل النفقات الخاصة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها والوضع في الخدمة لهياكل البحث والإنقاذ
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-356
مرسوم تنفيذي رقم 20–356 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 18-03
قانون رقم 18-03 مؤرخ في 7 شعبان عام 1439 الموافق 23 أبريل سنة 2018، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1437 الموافق 9 غشت سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
مرسوم رقم 16-171
مرسوم تنفي ذي رقم 16-171 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه " نفقات برأس المال"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-238
مرسوم تنفيذي رقم 16-238 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للسكن"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-358
مرسوم تنفيذي رقم 15-358 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-160
مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن
-
مرسوم رئاسي رقم 15-353
مرسوم رئاسي رقم 15-353 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-120
مرسوم تنفيذي رقم 16-120 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-119
مرسوم تنفيذي رقم 16-119 مؤرخ في 28 جمادى ال ث انية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-342
مرسوم رئاسي رقم 15-342 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم رئاسي رقم 15-343
مرسوم رئاسي رقم 15-343 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-350
مرسوم تنفيذي رقم 15-350 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-357
مرسوم تنفيذي رقم 15-357 مؤرخ في 18 ر بيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-352
مرسوم تنفيذي رقم 15-352 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 الموافق 5 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إي رادات ونفقات حس اب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه "صندوق الضمان للجماعات المحلية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-355
مرسوم تنفيذي رقم 15-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-292
مرسوم تنفيذي رقم 15-292 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-294
مرسوم تنفيذي رقم 15-294 مؤرخ في 3 صفر عام 1437 الموافق 15 نوفمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 14-10
- يعدّل 94-03 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 11-16
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل أمر رقم 08-04
- يعدّل قانون رقم 81-10
- يعدّل قانون رقم 13-08
- يتمّم قانون رقم 13-08
- يعدّل أمر رقم 05-05
- يعدّل قانون رقم 09-03
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 88-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.