مرسوم رئاسي رقم 18–343 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار 14.300.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار 14.300.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخ صه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات رقم الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-34 مساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب................................. 13.000.000.000 44-53 مساهمة في الديوان الوطني المهني للحليب..................................... 1.300.000.000 مجموع القسم الرابع 14.300.000.000 مجموع العنوان الرابع 14.300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.300.000.000 مجموع الفرع الأول 14.300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................. 14.300.000.000 2 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 9 جانفي سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 18-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.