مرسوم تنفيذي رقم 18-149 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وسبعون مليون دينار(27.871.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وأربعون مليارا ومائة وثمانية عشر مليون دينار (41.118.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره سبعة وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وسبعون مليون دينار(27.871.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وأربعون مليارا ومائة وثمانية عشر مليون دينار (41.118.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 27.871.000 41.118.000 المجموع 27.871.000 41.118.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الصناعة 25.370.000 40.220.000
- الفلاحة و الري 400.000 400.000 مواضيع أخرى 498.000 498.000 دعم النشاط الاقتصادي (مخصصات لفائدة حسابات التخصيص 1.603.000 الخاص وتخفيض نسب الفوائد) المجموع 27.871.000 41.118.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.