مرسوم تنفيذي رقم 18-150 مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 4 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 5 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 6 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 7 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره اثنان وستون مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وواحد وأربعون ألف دينار (62.711.841.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره اثنان وستون مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا وثمانمائة وواحد وأربعون ألف دينار (62.711.841.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018.
أحمد أويحيى 18 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسمية 3 يونيو سنة 2018 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغي تسوية الديون المستحقة على الدولة 62.711.841 المجموع 62.711.841 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصصة
- الصناعة 368.540
- الفلاحة و الري 7.888.371 دعم الخدمات المنتجة 211.906 دعم المنشآت القاعدية الاقتصادية و الإدارية 30.669.812
- التربية والتكوين 9.050.089 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 7.151.530
- دعم الحصول على سكن 7.371.593 المجموع 62.711.841
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.