مرسوم تشريعي رقم 93-01 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق المالية لسنة 1993 ) استدراك ) . 59 6 ربيع الثاني عام 1414 ه 19 يناير سنة 1993، يتضمن قانون 4
المادة 111
فتح المادةيستفيد معطوب حرب التحرير الوطني. ........... سيارة في اطار المادة 178-16 من قانون المالية التكميلي لسنة 1983 المعدل والمتمم والمادة 65 من قانون المالية لسنة 1989 ، من النظام الاكثر ملائمة عند اثباتهم ان ارسال السيارة باتجاه التراب الوطني قد تم خلال الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ المذكور أعلاه.
- الصفحة 75 - المادة 150 - السطر 2.
بدلا من : ........ خلال سنة 1992 يقرأ : .... خلال سنة 1993 .........
- الصفحة 89 - العنوان.
بدلا من : شبه الجبائي لسنة 1992 يقرأ : شبه الجباية لسنة 1993 ( الباقي بدون تغيير ) مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 153
تُمِّم بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 153 : بغضّ النظر على الترخيصات ......... ( بدون تغيير حتى) تسدد :
أ - بدون أمر مسبق بالصرف، النفقات الآتية :
- المدفوعات .................... (بدون تغيير حتى ) تمويل بمساعدات خارجية.
- المدفوعات الناتجة عن تنفيذ قرارات تتعلق بالتعويض عن الحبس المؤقت والخطأ القضائي الصادرة طبقا للمواد 137 مكرر وما يليها، و 531 مكرر و 531 مكرر 1 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من طرف لجنة تعويض تنشأ على مستوى المحكمة العليا.
ب - بدون أمر بالصرف، النفقات الآتية :
- المعاشات (........ بدون تغيير حتى) المصاريف والصناديق الخاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 87
أُلغي بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
المادة 99
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 99 : تخضع المواد الصيدلانية الواردة في الباب 30 من التعريفة الجمركية لدفع الحقوق الجمركية بنسبة 7%".
المادة 124
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل التعريفات والرسوم التي يحصلها المعهد الوطني الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 و تعوض بالتعريفات المحددة كما يأتي تعدل التعريفات والرسوم التي يحصلها المعهد الوطني الجزائري لضبط المقاييس والملكية الصناعية المنصوص عليها في المادة 124 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 و تعوض بالتعريفات المحددة كما يأتي
المادة 125
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 2011)
المادة 136
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-14 (ج.ر عدد 39 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”.
يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني”.
السطر 2 : “النفقة”.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.
يمكن أن يسيّر السطران من هذا الحساب، المقيّدان للنفقات المتعلقة بالنفقة وبتنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على المكشوف. غير أنه، يجب تسويتهما عن طريق مخصص من ميزانية الدولة في أجل لا يتعدى نهاية كل سنة مالية.
يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني”
• 50 %، من ناتج حقوق الطابع المدرجة على شهادات تأمين السيارات،
• 800 دج، من مبالغ حقوق الطابع على جوازات السفر،
• ناتج رسوم التضامن المؤسسة بموجب قوانين المالية،
• المساهمات التطوعية لكل شخص طبيعي أو معنوي،
• منتوج الإيرادات الناتج عن مراجعة عمليات التنازل عن الأملاك العقارية العمومية التي تمّت بتجاوز المعايير المقبولة،
• دينار واحد 1( دج) من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية عن كل رزمة أو كيس أو علبة،
• الاشتراكات المالية المدفوعة من المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص واحد في المائة 1( )% على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
• 30 %، من حاصل 2 % من ناتج الرسم على مبلغ إعادة تعبئة الدفع المسبق المستحق على متعاملي الهاتف النقال،
• 30 %، من مبلغ الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة.
السطر 2 : “النفقة”
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 المعنون “صندوق النفقة” المقفل،
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
– الرسوم الجبائية أو شبه الجبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لفائدة صندوق النفقة،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى.
السطر 3 : “تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”
– مخصصات ميزانية الدولة.
في باب النفقات :
السطر 1 : “عمليات التضامن الوطني”
– الإعانات المالية للدولة بعنوان التضامن الوطني،
– إعانات الدولة لفائدة الجمعيات الخيرية والاجتماعية،
– نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد،
– الإعانات الممنوحة لأصحاب العمل الذين يقومون بتهيئة وبتجهيز مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار اتفاقيات مبرمة مع الدولة والجماعات المحلية.
السطر 2 : “النفقة”
– مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيدين منها.
السطر 3 : “ تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”
– إعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب،
– تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
يكون الوزير المكلف بالتضامن الوطني الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
ويكون مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية الآمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم“.
المادة 137
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 137 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي
المادة 145
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
" المادة 145-2 مكرر - يتقاضى مستخدمو الخدمة الوطنية الذين لحقت بهم أضرار جسدية خلال عمليات حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب أو جراء عمليات إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، خلال مدة الخدمة الوطنية أو الاستبقاء أو إعادة الاستدعاء معاش تقاعد عسكري من ميزانية الدولة ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المنح العسكرية، المعدل والمتمم.
ويحسب معاش التقاعد على أساس الراتب والرتبة المطابقين اللذين استعملا كأساس لحساب المعاش الشهري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ."
المادة 168
أُلغي بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
المادة 172
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
المادة 173
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 173 : تتحمل موارد الخزينة العمومية الالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تعهدت بها الدولة فيما يخص النفقات غير المنصوص عليها في ميزانية الدولة.
ويفتح لهذا الغرض في كتابات الخزينة الرئيسية حساب تخصيص خاص رقم 073-302 عنوانه "نفقات حساب الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة".
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات:
– مخصصات الميزانية،
– المساهمات المحتملة من المتعاملين المواطنين المستفيدين من ضمان الدولة،
– الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير،
– المبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة في إطار القروض عند التصدير،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب.
في باب النفقات :
– المبالغ المسددة الناتجة عن الالتزامات الداخلية والخارجية، غير الخاضعة من جهة أخرى لأحكام خاصة،
– المبالغ المسددة الناتجة عن تنفيذ ضمانات الدولة للقروض الداخلية والخارجية،
– التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمّنة لحساب الدولة في إطار القروض عند التصدير.
تعيّن الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات لتسيير تأمين القرض عند التصدير.
الوزير المكلف بالمالية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات سير هذا الحساب عن طريق التنظيم".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 94-03
« تلغى أحكام المادة 87 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 . يبقى الصندوق الخاص بالتضامن الوطني مفتوحا ويمول بموارد أخرى »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« تعدل وتتمم أحكام المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 153 : بغضّ النظر على »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08
« الجزائر. تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 08-02
« تتمم المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 و تحرركما يأتي : "المادة 153 : بغض النظر عن التراخيص (............. بدون تغييرحتى ) تدفع »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدلة بموجب أحكام المادة 167 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 173 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11
« تتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 60 الجريدة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، المعدلة بالمادة 101 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : " المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« تعدل وتتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 »
-
أُلغي بموجب قرار
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام لاسيما النظام رقم 93-01 المؤرخ في 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية، المعدل و »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 03-22
« ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وكذا أحكام المادة 168 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10
« تتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 90 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي : "المادة 136 : يفتح في كتابات »
-
عُدِّل بموجب قرار
« نظام رقم 2000-02 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة »
-
تُمِّم بموجب قرار
« يتمّم النّظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 13 جديدة تحرّر كما يأتي : المادة 13 : يجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، والمعدلة بالمادة 119 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، والمعدلة بالمادة 143 من »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، المعدلة بالمادة 118 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المعدلة بالمادة 143 من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار وزاري مشترك
« عام 1414 الموافق 18 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (194)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-123
مرسوم تنفيذي رقم 22-123 مؤرخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه ‘’الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة’’
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 5 أبريل سنة 2022، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالتضامن الوطني والنفقة”
-
أمر رقم 21-04
أمر رقم 21-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق 18 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-26
مرسوم تنفيذي رقم 14-26 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-47 الم ؤرخ في 27 ش وال ع ام 1419 الم وافق 13 فب راي ر سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت ب هم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-182
مرسوم تنفيذي رقم 14-182 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسديد الاشتراك ات وال دفع ات الإجباري ة الأخرى من طرف المرقين العق اري ين المنصوص ع لي ها ف ي النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-181
مرسوم تنفيذي رقم 14-181 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يحدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية الم غطاة بضمان الترقي ة العقارية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-180
مرسوم تنفيذي رقم 14-180 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-406 الم ؤرخ في 2 رج ب عام 1418 الم وافق 3 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-214
مرسوم تنفيذي رقم 14-214 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين
-
قانون رقم 13-03
قانون رقم 13-03 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 يونيو سنة 2011، يحدد كيفيات تطبيق المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المتعلقة بالإتاوة المنشأة لفائدة الغرف الفلاحية
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-235
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-235 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010، يحدّد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-117
مرسوم تنفيذي رقم 10-117 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدد كيفيات دفع التعويض المقرر من طرف لجنة التعويض المنشأة لدى المحكمة العليا بسبب الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رجب عام 1430 الموافق 4 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-153
مرسوم تنفيذي رقم 09-153 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات منح الامت ياز ع لى الأص ول المت ب ق ية التابع ة للمؤسسات العمومية المستقلة وغ ير المس تق لة المح لة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-122
مرسوم تنفيذي رقم 07-122 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007، يحدد ش روط و كيفيات تسي ير الأص ول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير ال مست قلة المح لة والأص ول الفائ ضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-94
مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12
-
أمر رقم 06-01
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 06-93
مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-02
مرسوم تنفيذي رقم 05-02 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1425 الموافق 4 3 يناير سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 و المتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-247
مرسوم تنفيذي رقم 05-247 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 7 يوليو سنة 2005، يوضح الأحكام المطبقة على الجمعية الوطنية المسماة "الكشافة الإسلامية الجزائرية" المعترف لها بطابع المنفعة العمومية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-16
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-230
مرسوم تنفيذي رقم 04-230 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 4 غشت سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-03
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-230
مرسوم تنفيذي رقم 03-230 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 22 يونيو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق الخاص للتضامن الوطني" 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-453
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-302
مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 86-14
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 83-10
- يلغي جزئيًا قانون رقم 88-33
- يعدّل قانون رقم 90-16
- يلغي قانون رقم 91-25
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يعدّل قانون رقم 86-15
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 84-17
- يعدّل قانون رقم 80-12
- يتمّم قانون رقم 84-17
- يعدّل أمر رقم 69-107
- يتمّم أمر رقم 74-15
- يتمّم قانون رقم 88-31
- يعدّل أمر رقم 74-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.