قانون رقم 18-13 مؤرخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، بموجب الأحكام الموالية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2018 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 2
فتح المادةيؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح بين 30 % و 200 .% يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء والتصفية والتحصيل والنزاعات المطبقة في مجال الحقوق الجمركية ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
لا يمكن تطبيق أي إعفاء فيما يخص الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
تحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الإضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية، عن طريق التنظيم.
تقدم حصيلة سنوية عن تطبيق هذا الرسم عند دراسة مشروع قانون المالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي ............. (بدون تغيير حتى) ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
لا يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء :
– ................................................................................... (بدون تغيير) ..................................................................،
– ................................................................................... (بدون تغيير) ..................................................................،
– ................................................................................... (بدون تغيير) ..................................................................،
– ................................................................................... (بدون تغيير) ..................................................................،
– الواردات من البضائع المنفذة مباشرة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، الموجهة إمّا لإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين أو المقدمة مباشرة كتبرع لصالح بلد آخر، في إطار الأنشطة المذكورة أعلاه،
– الواردات من التبرعات والأملاك الوقفية العامة المستوردة بالإعفاء من الحقوق والرسوم. تحدد قائمة البضائع الخاضعة...................................................................................... (بدون تغيير حتى) دراسة مشروع قانون المالية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بموجب المادة 107 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي: ”المادة 64 : يؤسس رسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية للصناعيين، وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي : ...............................(بدون تغيير)................................ ...............................(بدون تغيير)................................
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه” الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، السطر 2 : ”التحكم في الطاقة”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي: ”المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الذين يمارسون النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، محل إصدار فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
يلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسليم الفاتورة أو الوثيقة التي تحل محلها، ويلزم المشتري بطلبها منه، بحسب الحالة. تسلّم هذه الوثائق بمجرد إتمام البيع أو تأدية الخدمة .
استثناء مما ورد أعلاه، فيما يخص تجار التجزئة، يسمح أن يتم بيع المنتجات التبغية من قبل المصنعين أوالموزعين المعتمدين من قبل وزارة المالية، إلى تجار التجزئة، ويدعون ”المشتري النقدي” من خلال إصدارفاتورة بيع للمشتري تحرر تحت مسمّى ”فاتورة نقدي” وإصدار وصل صندوق يحتفظ به البائع ”المصنعون 15 يوليو سنة 2018 م أو الموزعون المعتمدون”، على أن يتكفل البائع بتسديد الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة في هذه الحالة، وهي الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني.
يجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخدمات للمستهلك محل وصل للصندوق أو سند يبرر هذه المعاملة. غير أنّ هذه الفاتورة أو الوثيقة التي تحلّ محلّها يجب أن تسلّم إذا طلبها الزبون.
يحدد نموذج الوثيقة التي تحلّ محلّ الفاتورة، وكذا فئات المتعاملين الاقتصاديين الملزمين باستعمالها، عن طريق التنظيم”. ”المادة 12 : يجب أن يتم إعداد الفاتورة وسند التسليم والفاتورة التلخيصية وسند التحويل، وكذا وصل الصندوق، طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”.
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، وتحرر كما يأتي : ”المادة 18 : .1 يمكن أن تتضمن المزايا الاستثنائية المذكورة في المادة 17 أعلاه، ما يأتي:
أ) وب) ........................... (بدون تغيير) ....................... .2 ملغاة. .3 يمكن أن تكون مزايا ...... (الباقي بدون تغيير) .”.....
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وتحرر كما يأتي : ”المادة 597 : تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية.
يعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكل الطرق القانونية من مال المحكوم عليه.
يكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الأوامر والأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالإدانة والحائزة على قوة الشيء المقضي به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم”.
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 72 من قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 72 : ينشأ رسم على نشاط الموزعين ................
(بدون تغيير) ....................................................................... 2 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 15 يوليو سنة 2018 م تحدد نسبة الرسم ............ (بدون تغيير حتى) ب 1,5 % على اقتطاعات أرصدة المواصلات السلكية واللاسلكية التي تجرى لدى متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يمارسون هذا النشاط بصفة موزع رئيسي.
يتم جمع هذا الرسم ................ (بدون تغيير) .............
يتعيّن على السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إرسال كشف يتضمن رقم الأعمال، قائمة المدينين بالضريبة المعنيين ومبلغ الاقتطاعات التي تمت بعنوان نشاط التوزيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية، إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بحلول 30 أبريل من كل سنة كحد أقصى.
تقوم سلطة ............. (الباقي بدون تغيير) .”..............
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 123 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي: ”المادة 123 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018، بستة آلاف وأربعمائة وأربعة وعشرين مليارا وأربعمائة وتسعين مليون دينار 6.424.490.000.000( دج)”.
القسم الثاني — النفقات
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 124 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 124 : يفتح بعنوان سنة 2018، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثمانون مليارا وأربعمائة واثنان وستون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف دينار 4.584.462.233.000( دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثلاثة وأربعون مليارا وثلاثمائة وست عشرة مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 4.043.316.025.000( دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون”.
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي : ”المادة 125 : يبرمج خلال سنة 2018، سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وسبعون مليارا وخمسمائة وستة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألف دينار 2.770.506.936.000( دج)، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ ........... (الباقي بدون تغيير) .”.........
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : ”المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية”.
يتضمن هذا الحساب الأسطر الآتية :
– السطر 1 : ”تطوير الاستثمار الفلاحي”،
– السطر 2 : ” ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية”،
– السطر 3 : ” ضبط الإنتاج الفلاحي”.
ويقيد في الحساب رقم 139-302 :
في باب الإيرادات :
– ..................(بدون تغيير).................................
في باب النفقات :
السطر 1 : ”تطوير الاستثمار الفلاحي” :
– ................... ( بدون تغيير)................................
– ................... ( بدون تغيير)................................
– ................... ( بدون تغيير)................................
– تخفيض نسبة الفائدة على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار عقد القرض الإيجاري.
السطر 2 : ” ترقية الصحة الحيوانية وحماية الصحة النباتية”
– ................... (بدون تغيير)................................
السطر 3 : ” ضبط الإنتاج الفلاحي”
– ................... ( بدون تغيير)................................
– ................... ( بدون تغيير)................................
– التغطية الشاملة لأعباء فوائد الفلاحين. ......................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، وتحرر كما يأتي : ”المادة 59 : يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه ” الصندوق الوطني للتنمية الريفية”.
يسيّر هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالفلاحة الآمر الرئيسي بصرفه، في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة والأمناء الولائيين للخزينة.
ويتصرف محافظ الغابات ومدير المصالح الفلاحية، كل في الأعمال التي تعنيه، بصفتهم آمرين ثانويين بصرف هذا الحساب.
يتضمن حساب التخصيص الخاص رقم 140-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني للتنمية الريفية” الأسطر الآتية :
– السطر 1 : ”مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”،
– السطر 2 : ” التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”،
– السطر 3 : ”دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين”.
ويقيد في الحساب رقم 140-302 : 15 يوليو سنة 2018 م في باب الإيرادات :
– ................... (بدون تغيير)................................
في باب النفقات :
السطر 1 : ”مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”،
– ................... (بدون تغيير) ................................
السطر 2 : ” التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز”،
– ................... (بدون تغيير) ................................
السطر 3 : ” دعم مربيي المواشي وصغار المستثمرين الفلاحيين”
– التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد مربيي المواشي وصغار المستثمرين، .......................... (الباقي بدون تغيير) .”....................
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-1ّ8 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 79 : تتمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه ”الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات”، الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، كما يأتي :
– التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات. .................... (الباقي بدون تغيير)......................”.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 94 : باستثناء الأحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب، وكذا أنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها، وكذا المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري المنظمة بموجب أحكام خاصة، تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية والموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار عن طريق التنظيم.
وزيادة على ذلك، يرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال مدة التأجيل وبتخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار تمويل برامجها الاستثمارية وبرامج إعادة الهيكلة و/أو التطوير، وفقا للشروط المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه البرامج أو أهميتها للاقتصاد الوطني.
يقيّد مبلغ الفوائد خلال فترة التأجيل، وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه ”تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2018 إيرادات الدولة
1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية :
المبالغ بآلاف (دج) 001-201 - حواصل الضرائب المباشرة......................................................................................... 1.344.137.000 002-201 - حواصل التسجيل والطابع............................................................................................ 103.123.000 003-201 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال...................................................................... 1.074.977.000 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة).................................... 491.558.000 004-201 - حواصل الضرائب غير المباشرة.................................................................................. 8.000.000 005-201 - حواصل الجمارك........................................................................................................... 339.539.000 1-2 - الإيرادات العادية المجموع الفرعي (1) 2.869.776.000 006-201 - حاصل دخل أملاك الدولة............................................................................................... 27.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية....................................................................................... 78.000.000 008-201 - الإيرادات النظامية........................................................................................................ 20.000 1-3 - الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (2) 105.020.000 الإيرادات الأخرى.............................................................................................................................. 1.100.000.000
2 - الجباية البترولية :
المجموع الفرعي (3) 1.100.000.000 مجموع الموارد العادية 4.074.796.000 011-201 - الجباية البترولية......................................................................................................... 2.349.694.000 المجموع العام للإيرادات 6.424.490.000 الجدول (ب) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2018 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبلغ (دج) رئاسة الجمهورية................................................................................................................... 8.244.511.000 مصالح الوزير الأول................................................................................................................ 4.470.390.000 الدفاع الوطني.......................................................................................................................... 1.118.609.000.000 الشؤون الخارجية.................................................................................................................... 36.796.150.000 الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية................................................................... 432.866.033.000 العدل........................................................................................................................................ 74.543.069.000 المالية...................................................................................................................................... 86.857.922.000 الطاقة...................................................................................................................................... 50.806.569.000 المجاهدين............................................................................................................................... 225.169.592.000 الشؤون الدينية والأوقاف........................................................................................................ 25.244.314.000 التربية الوطنية..................................................................................................................... 710.649.926.000 التعليم العالي والبحث العلمي ................................................................................................ 313.338.988.000 التكوين والتعليم المهنيين...................................................................................................... 47.311.000.000 الثقافة..................................................................................................................................... 15.272.000.000 البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة..................................... 2.344.644.000 الشباب والرياضة.................................................................................................................... 38.887.000.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ............................................................................. 67.391.194.000 الصناعة والمناجم................................................................................................................... 4.612.355.000 الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري............................................................................. 226.314.118.000 السكن والعمران والمدينة........................................................................................................ 16.654.426.000 التجارة.................................................................................................................................... 19.979.062.000 الاتصال ................................................................................................................................... 20.702.804.000 الأشغال العمومية والنقل ....................................................................................................... 25.984.720.000 الموارد المائية......................................................................................................................... 20.099.310.000 السياحة والصناعة التقليدية.................................................................................................. 3.157.141.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.................................................................................. 395.873.373.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي................................................................................... 154.011.680.000 العلاقات مع البرلمان.............................................................................................................. 229.880.000 البيئة والطاقات المتجددة...................................................................................................... 2.136.204.000 المجموع الفرعي 4.148.557.375.000 التكاليف المشتركة 435.904.858.000 المجموع العام 4.584.462.233.000 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2018 حسب القطاعات القطاعات الصناعة........................................................................................................
الفلاحة والري...............................................................................................
دعم الخدمات المنتجة...................................................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.......................................................
التربية والتكوين.........................................................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية......................................................
دعم الحصول على سكن.................................................................................
مواضيع مختلفة...........................................................................................
المخططات البلدية للتنمية.........................................................................
المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) ...............................................................................
احتياطي لنفقات غير متوقعة ....................................................................
تسوية الديون المستحقة على الدولة ...........................................................
المساهمة الاستثنائية للميزانية لفائدة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (ص.و.ت.أ) .............................................................................
المجموع الفرعي لعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص البرامج اعتمادات الدفع 45.535.893 33.252.373 196.622.398 211.296.537 73.418.857 81.660.250 635.202.648 754.179.551 117.707.094 218.496.479 81.655.418 154.366.393 103.879.340 438.882.252 800.498.000 600.498.000 100.000.000 100.540.798 2.154.519.648 2.593.172.633
— 669.927.602 615.987.288 54.646.367
— 225.569.423
— 500.000.000 615.987.288 1.450.143.392 2.770.506.936 4.043.316.025 مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18–13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرّخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي سنة 2018، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : يؤسس رسم إضافي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 17-11
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (88)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-129
مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قانون رقم 21-01
قانون رقم 21–01 مؤرّخ في أول رجب عام 1442 الموافق 13 فبراير سنة 2021، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2018
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-347
مرسوم تنفيذي رقم 18–347 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 18-343
مرسوم رئاسي رقم 18–343 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-346
مرسوم تنفيذي رقم 18–346 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-360
مرسوم تنفيذي رقم 18–360 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-359
مرسوم تنفيذي رقم 18–359 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-351
مرسوم تنفيذي رقم 18-351 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-364
مرسوم تنفيذي رقم 18–364 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-344
مرسوم تنفيذي رقم 18–344 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-361
مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 18-341
مرسوم رئاسي رقم 18–341 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 18-354
مرسوم رئاسي رقم 18-354 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 18-353
مرسوم رئاسي رقم 18-353 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-352
مرسوم تنفيذي رقم 18-352 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-363
مرسوم تنفيذي رقم 18–363 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-350
مرسوم تنفيذي رقم 18–350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-358
مرسوم تنفيذي رقم 18–358 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-357
مرسوم تنفيذي رقم 18–357 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-362
مرسوم تنفيذي رقم 18–362 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019، يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-345
مرسوم تنفيذي رقم 18–345 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 18-342
مرسوم رئاسي رقم 18–342 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 18-356
مرسوم رئاسي رقم 18-356 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-355
مرسوم رئاسي رقم 18-355 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-349
مرسوم تنفيذي رقم 18–349 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-348
مرسوم تنفيذي رقم 18–348 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبرسنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-315
مرسوم تنفيذي رقم 18 315 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-316
مرسوم تنفيذي رقم 18-316 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-317
مرسوم تنفيذي رقم 18-317 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يتمّم قانون رقم 17-11
- يعدّل قانون رقم 16-09
- يعدّل أمر رقم 66-155
- يعدّل قانون رقم 12-12
- يعدّل 15-1 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 15-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.