قانون رقم 06-24 معدَّل

قانون رقم 06-24 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن قانون المالية لسنة 2007

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام جبائية

القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

المادة 2

فتح المادة

القسم الأول — أحكام عامة

المادة 282 مكرر

فتح المادة

القسم الثاني — مجال تطبيق الضريبة

المادة 282 مكرر

فتح المادة

القسم الثالث — تحديد الضريبة الجزافية الوحيدة

المادة 282 مكرر

فتح المادة

المادة 282 مكرر

فتح المادة

القسم الرابع — معدلات الضريبة

المادة 282 مكرر

فتح المادة

القسم الخامس — توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدة

المادة 282 مكرر

فتح المادة

القسم السادس — الإعفاءات والاستثناءات

المادة 282 مكرر

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21 (ج.ر عدد 74 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

القسم الثاني — التسجيل

المادة 26

فتح المادة

استدراك، ج.ر عدد 15 لسنة 2007 : صُحّح «شرط تقديم الموثق شهادة» إلى «شرط أن يقدم للموثق شهادة»، والتصحيح مطبق أعلاه.

القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

الفصل الثالث — الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعمل. أحكام أخرى تتعلق بالموارد

القسم الأول — أحكام جمركية

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)

تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)

آخر صيغة معروفة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

القسم الثاني — أحكام تتعلّق بالأملاك الوطنية

المادة 73

فتح المادة

القسم الرابع — أحكام مختلفة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 81

فتح المادة

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)

عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)

عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

الفصل الرابع — النظر عن وضعه (ها) الاجتماعي. الرسوم شبه الجبائية

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة

القسم الأول — الموارد

المادة 89

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03 (ج.ر عدد 47 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

القسم الثاني — النفقات

المادة 90

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03 (ج.ر عدد 47 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

المادة 91

فتح المادة

عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03 (ج.ر عدد 47 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثاني — الميزانيات المختلفة

القسم الثاني — الميزانيات الأخرى

المادة 92

فتح المادة

الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

المادة 100

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة بالمادة 88 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01

    « تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 المبلغ مسقية غير مسقية 15.000 دج 3.000 دج 10.000 دج 2.000 دج 5.000 دج 1.000 دج 800 دج ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون »

  3. عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01

    « تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي : "المادة 84 - يخضع مسبقا تصدير بعض »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 08-21

    « تعدل أحكام المادة 12 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي : " المادة 12 : تلغى أحكام المادة 183 مكرر من »

  5. عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03

    « تعدل و تتمم أحكام المادة 89 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي : " المادة 89 : ت قدر الإيرادات و »

  6. تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16

    « تتمّم أحكام المادة 64 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدّلة والمتممّة، وتحرر كما يأتي : "المادة 64 : يمنع »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 57 من القانون رقم 06-24 المؤرّخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي : "المادة 57 : يؤسس رسم في شكل حق الطابع، يطبق على شهادات »

  8. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 88 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب المادة »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي: »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14

    « تعدل أحكام المادة 64 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، وتحرر كما يأتي : "المادة 64 : يمنع لغرض تجاري استيراد قطع »

  11. عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08

    « تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب المادة 64 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (107)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-222

    مرسوم تنفيذي رقم 18-222 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر 24 سبتمبر سنة 2018 . م سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل". 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 16-239

    مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي"

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-142

    مرسوم تنفيذي رقم 13-142 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-126 الم ؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-440

    مرسوم تنفيذي رقم 12-440 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-155 الم ؤرخ في 20 جمادى الأول ى ع ام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن رفع قي مة من ح المجاهدي ن وذوي حق وق الشه داء والمجاهدين والضحاي ا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حقوق هؤلاء الضحايا

  • مرسوم تنفيذي رقم 11-105

    مرسوم تنفيذي رقم 11-105 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 الم ؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الم وافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-277

    مرسوم تنفيذي رقم 10-277 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 09-423

    مرسوم تنفيذي رقم 09-423 مؤرّخ في 6 محرم عام 1431 الموافق 23 ديسمبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-126

    مرسوم تنفيذي رقم 08-126 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-416

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-416 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل

  • مرسوم رئاسي رقم 07-413

    مرسوم رئاسيّ رقم 07-413 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-155

    مرسوم تنفيذيّ رقم 08-155 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المت فجرة وذوي حق وق ه ؤلاء الضحايا

  • مرسوم رئاسي رقم 07-412

    مرسوم رئاسيّ رقم 07-412 مؤرّخ في 20 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 29 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-405

    مرسوم تنفيذي رقم 07-405 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-406

    مرسوم تنفيذي رقم 07-406 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-333

    مرسوم تنفيذي رقم 07-333 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-335

    مرسوم تنفيذي رقم 07-335 مؤرخ في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 شوّال عام 1428 الموافق 3 نوفمبر سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية

  • مرسوم رئاسي رقم 07-332

    مرسوم رئاسي رقم 07-332 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1428 الموافق 30 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين

  • مرسوم رئاسي رقم 07-380

    مرسوم رئاسيّ رقم 07-380 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي رقم 07-382

    مرسوم رئاسيّ رقم 07-382 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-356

    مرسوم تنفيذي رقم 07 356 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-357

    مرسوم تنفيذي رقم 07-357 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 13 نوفمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-358

    مرسوم تنفيذي رقم 07-358 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-388

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-388 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-389

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-389 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1428 الموافق 10 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-397

    مرسوم تنفيذي رقم 07-397 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.