قانون رقم 11-16 مؤرّخ في 3 صفرعام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يتضمن قانون المالية لسنة 2012
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2012 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2012 طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : إذا كان للمكلف بالضريبة محل إقامة وحيد ...... (بدون تغيير حتى) مؤسسته الرئيسية.
غير أنه، تخضع المداخيل المحققة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لكل من النظام المبسط ونظام التصريح المراقب للضريبة على الدخل الإجمالي في مكان ممارسة النشاط أو المهنة أو عند الاقتضاء في المؤسسة الرئيسية. وينطبق نفس الأمر بالنسبة لمداخيل الشركاء في شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري وأعضاء الشركات المدنية الخاضعة للنظامين المذكورين أعلاه.
كما يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي .............. (الباقي بدون تغيير) ................................... ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
"المادة 42 : 1 - ......................................(بدون تغيير)............................................................
2 - .....................................................(بدون تغيير)............................................................
3 - تخضع المداخيل .................. (بدون تغيير حتى) ذات الاستعمال التجاري أو المهني.
يؤّدى مبلغ الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما ابتداء من تاريخ تحصيل الإيجار.
تستحق الضريبة على الإيجار في أول يوم من كل شهر، في حالة عدم ذكر الأجل المتفق عليه في العقد.
ويطبق هذا الحكم حتى إذا لم يسدد المستغل أو شاغل الأمكنة الإيجار.
مع م راعاة الأحكام السابقة، تستحق الضريبة على عمليات الإيجار المحصلة مسبقا في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ تحصيلها.
في حالة الفسخ المسبق للعقد، يمكن المؤجر أن يطلب استرداد الضريبة المتصلة بالمرحلة المتبقية في السريان شريطة تبرير استرجاع المستأجر لمبلغ الإيجار المحصل للمرحلة غير المنتهية".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 46 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 46 : تعتبر مداخيل موزعة على وجه الخصوص : 1 إلى 7 ............................................ (بدون تغيير) ...............................................................
8 - الأرباح المحولة إلى شركة أجنبية ................. ( الباقي بدون تغيير) ."......................................
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 128 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 128-1 : يخضع للاقتطاع من المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات والريوع العمرية..................
(بدون تغيير حتى) بموجب قانون المالية باستثناء الفئة المنصوص عليها في المادة 168 المقطع د من هذا القانون.
2 - يتكون أساس هذا الاقتطاع ................... ( الباقي بدون تغيير) ."............................................
المادة 6
فتح المادةت ع دل أح ك ام الم ادة 138 م ك رر من ق انون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 138 مكرر : يمكن تجمعات الشركات مثلما هي محددة ................ (بدون تغيير حتى) بأحكام القانون التجاري.
يتم الإقصاء التلقائي من محيط تجمع الشركات بالمفهوم الجبائي، لكل شركة تتوقف عن استيفاء الشروط المبينة أعلاه".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 : تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها.......( بدون تغيير حتى) الخمسة الموالية.
غير أنه يتم ربط الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهتلاك في مدة تتجاوز خمس (5) سنوات، بسنوات مدة الاهتلاك، وفقا للشروط المحددة أعلاه.
في حالة التنازل ...................................... ( الباقي بدون تغيير) ."............................................
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 193-1 ................................. (بدون تغيير) .................................................................
2 - عند القيام بأعمال تدليسية، تطبق زيادة موافقة لنسبة الإخفاء المتبعة من طرف المكلف بالضريبة.
توافق هذه النسبة حصة الحقوق التي تم إخفاؤها مقارنة بالحقوق المستحقة بعنوان نفس السنة.
لا يمكن أن تقل هذه الزيادة عن 50 % وعندما لا يدفع أي حق، تحدد النسبة ب 100 .% تطبق نسبة 100 % كذلك عندما تتعلق الحقوق المتملص منها بالحقوق الواجب جمعها عن طريق الاقتطاع من المصدر.
يقصد بالأعمال التدليسية خاصة : ....................... ( بدون تغيير حتى) أو ثانوي.
3 - .........................................................................(بدون تغيير) ...........................................
4 - .........................................................................(بدون تغيير) ...........................................
5 - .........................................................................(بدون تغيير) .".........................................
المادة 9
فتح المادةت ع دل أح ك ام الم ادة 194 م ك رر 1 من ق ان ون ال ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 194 مكرر 1 : تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين، في حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 20 مكرر 3 من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة ......................................
(الباقي بدون تغيير) ."...............................................................................................................
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 218 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 218 : تطبق أحكام المواد 13-1 و 13-2 و 138 فيما يخص إقرار أساس هذا الرسم".
المادة 11
فتح المادةينشأ ضمن الباب الثالث من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قسم 2 مكرر عنوانه "التصرف المنشئ" يشمل المادة 221 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 221 مكرر: يشتمل التصرف المنشئ للرسم على النشاط المهني :
أ - بالنسبة للبيوع، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة،
ب - بالنسبة للأشغال العقارية وتأدية الخدمات، من القبض الكلي أو الجزئي للثمن".
المادة 12
فتح المادةت ع دل أح ك ام الم ادة 282 م ك رر 4 من ق انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- 5 % بالنسبة للأنشطة المذكورة في المقطع 1 من المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا نشاط صناعة الخبز.
- 12 % بالنسبة للأنشطة الأخرى المذكورة في المقطع 2 من المادة 282 مكرر 1 أعلاه".
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 303 : 1 - فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة، يعاقب كل من تملص أو حاول التملص باللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار وعاء أي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أو تصفيته كليا أو جزئيا بما يأتي :
- غرامة مالية من 50.000 دج إلى 100.000 دج، عندما لا يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج.
- الحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 500.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 100.000 دج ولا يتجاوز 1.000.000 دج.
- الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وغرامة مالية من 500.000 دج إلى 2.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 1.000.000 دج ولا يتجاوز 5.000.000 دج.
- الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وغرامة مالي ة من 2.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 5.000.000 دج ولا يتجاوز 10.000.000 دج.
- الح بس م ن خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وغرامة مالية من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 10.000.000 دج.
2 - .............................................. (بدون تغيير) .................................................................
3 - إن العود في أجل خمس (5) سنوات تنتج عنه بحكم القانون، مضاعفة العقوبات، سواء أكانت جبائية أم جزائية، المنصوص عليها بخصوص المخالفات الأولية، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخرى (المنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظيفة وغلق المؤسسة....إلخ).
إن لصق إعلان (....... بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في هذا المقطع.
4 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................
5 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................
6 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................
7 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................
8 - ............................................. (بدون تغيير)......................................................................
9 - ............................................. (بدون تغيير)...................................................................".
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 305 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 305 : تباشر المتابعات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 387 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 387 : يعتبر أن ممارسة الامتياز المنصوص عليه في المادتين 380 و 386 قد تمت ........................
(بدون تغيير حتى) التنازل عنها.
تحدد النسب التي تقع في حدودها الأجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين تحت حجز الخزينة لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحواصل الواقعة تحت الامتياز كما يأتي :
- 10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
- 15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته.
- 20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته.
- 25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته.
- 30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته.
- 40 % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست (6) مرات عن قيمته.
- 50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي المذكورة أعلاه، و لا يجوز الحجز عليها.
تدفع المبالغ المقتطعة ........................... (الباقي بدون تغيير) ."...................................................
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 388 : للخزينة العمومية رهن قانوني ................ (بدون تغيير حتى) لمصلحة الضرائب.
ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ إعداد الجدول من قبل مصالح تأسيس وعاء الضرائب.
ويحظر ................................ (الباقي بدون تغيير) .".........................................................
القسم الثاني — التسجيل
المادة 17
فتح المادةتعدّل و تتمّم أحكام المادة 119 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 119 : 1 - فضلا عن العقوبات الجبائية المطبقة، يعاقب كل من تملص أو حاول التملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله طرقا تدليسية، بغرامة جزائية ..................................... (بدون تغيير حتى) التي هو مدين بها.
2 - تتابع المخالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه بهدف تطبيق العقوبات الجزائية أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 184 من قانون التسجيل و تحرر كما يأتي :
"المادة 184 : 1 - لا يمكن لأي سلطة عمومية ...................... (بدون تغيير حتى) من دون أن تكون مسؤولة شخصيا عن ذلك.
2 - غير أنه، فيما عدا حالة الغش وبناء على طلب المكلفين بالضريبة، يمكن الإدارة الجبائية أن تمنح تخفيضا أو تخفيفا في الغرامات الجبائية المترتبة في مادة التسجيل وفقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 19
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 220 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : إن الإيجارات العمرية أو ذات المدة غير المحدودة ................ (بدون تغيير حتى) المتعلقة بها بعوض.
تخضع إجباريا لإجراء التسجيل عقود إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني وكذا العقود من الباطن المتصلة بها وبصفة عامة إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني بالإضافة للعقود من الباطن المتصلة بها.
يترتب على تسجيل العقد .......................... (الباقي بدون تغيير) .".............................................
المادة 20
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 222 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
"المادة 222 : بغض النظر عن جميع الأحكام ا لمخالفة، تخضع العقود المتضمنة الإيجار أو الإيجار من الباطن لمحل تجاري أو محل ذي استعمال مهني أو تجاري ومحاضر المناقصات حول صفقات البلديات التي تكون مدتها محدودة صراحة، لحق نسبي قدره 2 %، يحسب على أساس الثمن الكلي للإيجار أو المناقصة مع زيادة التكاليف.
لا يمكن في أي حال من الأحوال ...................... (الباقي بدون تغيير) ."........................................
القسم الثالث — الطابع
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 34 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي :
" المادة 34 : 1 - ................................... (بدون تغيير) .....................................................
2 - تلاحق المخالفات المشار إليها في المقطع الأول أعلاه أمام الجهة القضائية المختصة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادة 298 من قانون الطابع و تحرر كما يأتي :
"المادة 298 : إن العقوبات والغرامات، باستثناء الغرامات الجزائية، المفروضة في مجال الطابع يجوز أن تكون استثنائيا محل تخفيض إعفائي من طرف الإدارة وفقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية".
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 50 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 50 : بغض النظر عن الأحكام ............................. (بدون تغيير حتى) إذا كان ناتجا عن :
1 - ............................................ (بدون تغيير) ..............................................
2 - التوقف عن النشاط، غير أنه يحدد استرجاع قرض الرسم على القيمة المضافة بعد تسوية الوضعية الجبائية الإجمالية للمدين بالرسم، لا سيما فيما يتعلق بإعادة دفع الخصومات الأولية وفقا للمادتين 38 و 58 من هذا القانون.
3 - الفارق في نسبة الرسم على القيمة المضافة الناتج عن تطبيق المعدل العادي على اقتناء المواد والبضائع والأموال القابلة للاهتلاك والخدمات والنسب المخفضة على العمليات الخاضعة للرسم".
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام المادة 50 مكرر 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 50 مكرر 1 : يرتبط منح استرداد الرسم على القيمة المضافة بالشروط الآتية :
- مسك محاسبة بالشكل القانوني،
- استظهار مستخلص من الجداول،
- بيان ملاحظة الدفع السابق في التصريحات الشهرية المكتتبة من طرف المستفيد،
- يجب أن يشمل الدفع السابق للرسم على القيمة المضافة المطلوب سداده، سنوات مالية لم يبلغها التقادم،
- يجب تقديم طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة قبل اليوم العشرين (20) الموالي للفصل المدني الذي تم خلاله تشكيل القرض. غير أنه، يجب بالنسبة للمدينين جزئيا بالرسم، تقديم هذه الطلبات قبل عشرين (20) أبريل من السنة التي تم خلالها تشكيل القرض،
- يجب أن يتشكل قرض الرسم على القيمة المضافة من الرسم على القيمة المضاف ة/المشتريات المخصومة قانونا، لا سيما تطبيقا لأحكام المادة 30 من هذا القانون،
- لا يمكن أن يخصم قرض الرسم الذي طلب استرداده، ويجب أن يلغى من طرف المدين بالرسم فور تقديم طلبه المتعلق بالاسترداد.
- يجب أن يكون مبلغ قرض الرسم المعاين في نهاية الفصل المدني، الذي حرر بشأنه طلب الاسترداد، يساوي أو يفوق 1.000.000 دج. بالنسبة للمدينين جزئياً، الذين تكون طلباتهم فيما يخص الاسترداد سنوية، لم يتم تحديد أي شرط يتعلق بالمبلغ".
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 58 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 58 : يجب على الأشخاص أو الشركات .................................... (بدون تغيير حتى) أو مخازنهم أو مستودعاتهم.
ويتعين على هؤلاء الأشخاص أو الشركات إعادة دفع الرسم الخاص بالبضائع الموجودة في المخزن والتي تم إدراجها.
وفي حالة وجود مبلغ ............................. (الباقي بدون تغيير) ."..............................................
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 119 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 119 : تتابع المخالفات المشار إليها في المادة 117 وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 27
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 139 و 141 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
المادة 28
فتح المادةتعدل أحكام المادة 148 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 148 : تطبق أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية على الرسم على القيمة المضافة والغرامات الجبائية الموافقة، التي أصبحت غير قابلة للتحصيل".
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 29
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 534 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 534 : تتابع المخالفات المشار إليها في المادة 532 أعلاه، بهدف تطبيق العقوبات الجزائية، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 540 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 540 : دون المساس بأحكام المادة 532 ................. (بدون تغيير حتى) تاريخ استحقاق تلك الحقوق.
ويجوز بصورة استثنائية، أن تسقط كل هذه الغرامة أو جزء منها ولائيا من قبل الإدارة طبقا لأحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية ."
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 31
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : 1 - ...................... (بدون تغيير) ..............................
2 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................
3 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................
4 - ..................................... (بدون تغيير) ..............................
5 - لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان فيما يخص الدفاتر والوثائق المحاسبية أكثر من ثلاثة (3) أشهر فيما يخص :
- مؤسسات تأدية الخدمات، إذا كان رقم أعمالها السنوي لايتجاوز 1.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.
- كل المؤسسات الأخرى، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يتجاوز 2.000.000 دج بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.
يمدد هذا الأجل إلى ستة (6) أشه ر بالن سبة للمؤسسات المذكورة أعلاه، إذا كان رقم أعمالها السنوي لا يفوق على التوالي 5.000.000 دج و 10.000.000 دج، بالنسبة لكل سنة مالية محقق فيها.
يجب أن لا تتجاوز مدة التحقيق بعين المكان في جميع الحالات الأخرى، تسعة (9) أشهر.
يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان، عن طريق محضر يدعى المكلف بالضريبة المحقق معه لتأشيره، وتوضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض توقيع هذا الأخير.
وت مدد م هلة التحقيق في عين المكان بأجل ممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه بموجب المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية للإجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود شبهة لعمليات التحويل غير المباشرة للأرباح بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا يحتج بمدة المراقبة أمام الإدارة لدراسة الملاحظات أو العرائض التي يقدمها المكلّف بالضريبة بعد نهاية التحقيق في عين المكان.
وعلاوة على ذلك، لا تطبق مدد المراقبة في عين المكان المحددة أعلاه، في حالة استعمال مناورات تدليسية مثبتة قانونا، أو إذا قدم المكلف بالضريبة معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق أو إذا لم يرّده في الآجال على طلبات التوضيح أو التبرير المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه .
6 - يجب، تحت طائلة بطلان الإجراء ..................... (بدون تغيير حتى) أو من أجل الإجابة عليها.
يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي حقق معه في إطار الإشعار بالتقويم أن لديه إمكانية طلب في رده التحكيم بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، حسب الحالة، من مدير كبريات المؤسسات أو من مدير الضرائب بالولاية أو من رئيس مركز الضرائب أو من رئيس مصالح التدقيق والمراجعات.
يجب أن يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ والساعة ويرسل إلى المكلّف بالضريبة الذي حقق معه لاستدعائه للحضور إلى اجتماع اختتام أشغال التحقيق. ويمكن للمكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعين بمستشار من اختياره.
7 - .................................... (بدون تغيير)..........................
8 - .................................... (بدون تغيير)..........................
9 - .................................... (بدون تغيير)..........................".
المادة 32
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر : 1 - ......................... (بدون تغيير) ..................................
2 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
3 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
4 - لا يمكن، تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان، في الدفاتر والوثائق، أكثر من شهرين .(2) يجب معاينة نهاية عمليات التحقيق في عين المكان، عن طريق محضر يستدعى المكلّف بالضريبة المحقق معه لتأشيره. وتوضع الإشارة عند الاقتضاء في المحضر في حالة رفض توقيع هذا الأخير.
وتمدد مهلة التحقيق في عين المكان بأجل ممنوح للمكلف بالضريبة المحقق معه بموجب المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية للإجابة على طلبات التوضيح أو التبرير في حالة وجود شبهة لعمليات التحويل غير المباشرة للأرباح بمفهوم المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
5 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
6 - ................................................. (بدون تغيير) ."..................................
المادة 33
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر 1 : يمكن أعوان الإدارة الجبائية، خلال التحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه ................................ (بدون تغيير حتى)، المنتوج محل المعاملة أو النشاط المعني بالتحقيق وكذا البلد أو الإقليم المعني.
يعد أجل الرّد مماثلا للأجل المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه و يجب أن يتم إجراء التصحيح، حسب الحالة، تبعا للإجراء المنصوص عليه في المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 34
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : 1 - .................................. (بدون تغيير) .................................
2 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
3 - ................................................. (بدون تغيير) ..................................
4 - تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، لا يمكن أن يمتد التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة طيلة فترة تفوق سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 3 أعلاه أو تاريخ تسليمه، إلى غاية تاريخ الإشعار بإعادة التقويم.
وتمدد هذه الفترة بأجل يمنح، عند الاقتضاء، للمكلف بالضريبة وبناء على طلب هذا الأخير، للرد على طلبات التوضيح أو تبرير الأرصدة ومداخيل الأرصدة في الخارج.
كما تمدد هذه الفترة بالثلاثين ( )30 يوما المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه وبالآجال الضرورية للإدارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من طلب الإدارة أو للحصول على المعلومات المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج.
وتمدد الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه إلى شهرين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي، عند إجراء التحقيق.
5 - عندما ........................................... (بدون تغيير حتى) إعطاء تفسيرات تكميلية.
يجب أن يبلغ المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه في إطار الإشعار بالتقويم أن لديه إمكانية أن يطلب في رده التحكيم بالنسبة للأسئلة المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، حسب الحالة، من المدير الولائي للضرائب أو رئيس مصلحة البحث والتدقيق والمراجعات.
يجب أن يوضح الاستدعاء المكتوب التاريخ والساعة ويرسل إلى المكلف بالضريبة الذي تم التحقيق معه لاستدعائه للحضور إلى اجتماع اختتام أشغال التحقيق. ويمكن المكلف بالضريبة الذي حقق معه أن يستعين بمستشار من اختياره.
6 - ............................................. (بدون تغيير)................................. "
المادة 35
فتح المادةتعدل أحكام المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 73 : 1 - ............................... (بدون تغيير) ................................
2 - .............................................. (بدون تغيير) ................................
3 - .............................................. (بدون تغيير) ................................
4 - .............................................. (بدون تغيير) ................................
غير أن الإدارة تستدعي المكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، لتكملة ملف الشكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية مذكورة من طرفه وقابلة لدعم نزاعه، في أجل ثلاثين (30) يوما، اعتبارا من تاريخ الاستلام. ولا تسري الآجال المنصوص عليها في المادتين 76 و 77 .................................
(بدون تغيير حتى) الرفض لعدم القبول.
ويمكن المكلف بالضريبة، إذا رأى ذلك مفيدا .................................. (بدون تغيير حتى) في المواد 80 و 81 و 81 مكرر و 82 من قانون الإجراءات الجبائية".
المادة 36
فتح المادةتعدل أحكام المادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي :
"المادة 76 : 1 - يتم النظر في الشكاوى من قبل المصلحة التي قامت بتأسيس الضرائب.
يجوز البتُّ فورا في الشكاوى التي يشوب ها عيب في الشكل. غير أنه يمكن الشاكي إعادة تصحيح العيب الشكلي والعودة من جديد أمام المصلحة التي قامت بتأسيس الضرائب، وذلك دون الإخلال بأحكام
المادة 95
فتح المادة1 من هذا القانون والمطبقة في حالة ارتكاب أخطاء ظاهرة عند تأسيس الضرائب.
2 - يبتّ رؤساء مراكز الضرائب ورؤساء المراكز الجوارية للضرائب في الشكاوى التابعة لاختصاص كل منهم في أجل أربعة (4) أشهر، اعتبارا من تاريخ استلام الشكوى.
يحدد هذا الأجل بستة (6) أشهر، عندما تكون الشكوى تابعة لاختصاص المدير الولائي للضرائب.
ويمدد الأجل إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الرأي المطابق للإدارة المركزية.
ويقلص هذا الأجل إلى شهرين (2) بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة.
3 - ملغاة".
المادة 37
فتح المادةتعدل المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي :
"المادة 79 : 1 - مع مراعاة أحكام المادّة 72 من قانون الإجراءات الجبائية، يختص كل من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، بالفصل في الشكاوى النزاعية المتعلقة بمبالغ الضرائب التابعة، على التوالي، لمجال اختصاصهم.
غير أنه، يجب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية، عندما تتعلق الشكوى النزاعية بمبالغ تتجاوز خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج). وفي هذه الحالة، يمدد أجل البت إلى ثمانية (8) أشهر.
يبّت المدير الولائي للضرائب في طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة. ويتعين عليه الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية عندما تتعلق هذه الطلبات بمبالغ تتجاوز خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج).
2 - مع مراعاة أحكام المادة 78 أدن اه، يبتّ رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، باسم المدير الولائي للضرائب في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات التابعة لمجال اختصاصهما.
تمارس سلطة البتّ من قبل رئيس مركز الضرائب للنطق بقرارات التخفيض أو القبول الجزئي أو الرفض المتعلق بقضايا ذات مبلغ إجمالي أقصاه عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج).
وتمارس صلاحية البتّ من قبل رئيس المركز الجواري للضرائب للنطق بالقرارات الصادرة في قضايا ذات مبلغ إجمالي أقصاه خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج).
يقصد بهوامش الاختصاص المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الضريبي المدرجة، والناتجة عن نفس إجراء فرض الضريبة.
3 - يتعين أن تبين القرارات الصادرة على التوالي من طرف المدير الولائي للضرائب أو من طرف رئيس مركز الضرائب أو من طرف رئيس المركز الجواري للضرائب، مهما كانت طبيعتها، الأسباب وأحكام المواد التي بنيت عليها.
يجب إرسال القرار إلى المكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام".
المادة 38
فتح المادةتعدل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 77 : تبت الإدارة المركزية في الشكاوى النزاعية التي يتجاوز مبلغها الإجمالي من الحقوق والعقوبات والغرامات الوعاء الضريبي، خمسين مليون دينار 50.000.000( دج).
وفي هذه الحالة، يتعين على المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية، وتبليغ القرار إلى المكلف بالضريبة خلال أجل ثمانية (8) أشهر.
كما يجب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية فيما يخص طلبات استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة والمتعلقة بمبالغ تتجاوز خمسين مليون دينار ( 50.000.000 دج)".
المادة 39
فتح المادةتعدل أحكام المادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 78 : 1 - لمدير الضرائب بالولاية صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزء منها، لقبول أو رفض الشكاوى، للأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل.
وتمارس صلاحية البّت عن طريق التفويض لتسوية القضايا المتعلقة بمبلغ أقصاه مليوني دينار ( 2.000.000 دج).
يتمتع كل من رئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، على التوالي، بنفس الصلاحية لتسوية القضايا التي لا يتجاوز مبلغها من الحقوق والغرامات مليون دينار ( 1.000.000 دج) وخمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)".
المادة 40
فتح المادةتعدل أحكام المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي :
"المادة 80 : 1 - ....................................... (بدون تغيير) ...................................
2 - ...................................................... (بدون تغيير) ...................................
3 - ...................................................... (بدون تغيير) ...................................
4 - ترسل الطعون من طرف المكلفين بالضريبة إلى رئيس لجنة الطعون. وتخضع للقواعد الشكلية المنصوص عليها في المادتين 73 و 75 من هذا القانون".
المادة 41
فتح المادةتعدل أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 92 : يمكن المدينين بالضريبة الذين تعذّر عليهم دفع الضريبة المحددة بشكل منتظم، طلب التخفيض ولائيا من الإدارة الجبائية، إذا ما كان هناك حائل أو عجز مادي لتخفيض أو تكييف الضرائب المباشرة المنتظمة والمرتبطة بالزيادات أو الغرامات الجبائية.
كما تبتّ الإدارة الجبائية طبقا للقوانين والتنظيمات، في طلبات قابضي الضرائب الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة، أو الحصول على تأجيل الدفع أو إبراء من المسؤولية".
المادة 42
فتح المادةتعدل أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 93 : 1 - يجوز للمكلفين بالضريبة أن يلتمسوا الإعفاء من الضريبة المفروضة قانونا أو التخفيف منها في حالة عوز أو ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز ....................... (بدون تغيير حتى) لميزانية البلديات.
تمنح هذه الإعفاءات أو التخفيفات إلى المدين بالرسم حسن النية تبعا لعناصر يجب البحث عنها في مواظبته العادية بالنظر لالتزاماته الجبائية وكذا الجهود المبذولة من طرفه ليتخلص من ديونه.
لا يمكن الإدارة الجبائية أن تمنح، في حالة الغش، تخفيض أو تخفيف الضرائب والغرامات والعقوبات الجبائية التي يتعرضون لها في المجال الجبائي.
2 - تعاين هذه الطلبات مع مراعاة الحدود والشروط الآتية :
- في مجال الرسوم على رقم الأعمال، لا تكون الغرامات المعدة تطبيقا للمادة 128 من قانون الرسوم على رقم الأعمال موضوع الإعفاء الولائي كليا أو جزئيا من طرف الإدارة.
لا يمكن التماس تخفيض أو تخفيف الغرامات في مجال الرسوم على رقم الأعمال من طرف المدين بالرسم إلا بعد أن يسدد الحقوق الأصلية.
- يجب أن لا يكون للتخفيضات في الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون الضرائب غير المباشرة، الممنوحة من طرف الإدارة، أثر إرجاع الغرامة المحكوم بها على المخالف إلى رقم أقل من مبلغ تعويض التأخير الذي سيكون مستحقا إذا ما طبقت أحكام المادة 540 من هذا القانون.
3 - تخول سلطة البت في شكاوى المكلفين بالضرائب :
- للمدير الجهوي المختص إقليميا، بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي، عندما يفوق المبلغ المطلوب للتخفيض أو للتخفيف 5.000.000 دج.
- لمدير الضرائب بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم إحداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما يكون المبلغ المطلوب للتخفيض أو للتخفيف أقل أو يساوي 5.000.000 دج.
يتم إحداث اللجان المذكورة أعلاه وتشكيلها وسيرها .............. (الباقي بدون تغيير) ."....................
المادة 43
فتح المادةتعدل أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 94 : 1 - .......................................... (بدون تغيير) ...................................................
2 - عند انقضاء السنة العاشرة ................. (بدون تغيير حتى) في حكم الملغاة.
يصدر حكم الإلغاء من طرف مدير الضرائب بالولاية.
3 - لا يجوز أن تكون ................................. (بدون تغيير حتى) شطبت من هذه الكشوف".
المادة 44
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 104 تحرر كما يأتي :
"المادة 104 : 1 - تتم المتابعات بهدف تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية بناء على شكوى من مدير الضرائب بالولاية.
2 - ولا تتم هذه الشكاوى باستثناء تلك المتعلقة بالمخالفات المتصلة بحقوق الضمان وحق الطابع إلا بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة المنشأة لهذا الغرض لدى المديرية الجهوية للضرائب المختصة التي تتبعها مديرية الضرائب بالولاية.
يحدد إحداث اللجنة الجهوية وتشكيلها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب".
المادة 45
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 104 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 104 مكرر : - يمكن مدير كبريات المؤسسات ومديري الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة تسديد 50 % من الحقوق الأصلية والغرامات موضوع الملاحقة الجزائية واكتتاب جدول الاستحقاق للتسديد يحدد على النحو الآتي :
- أجل التسديد يقدر بستة (6) أشهر عندما يقل مبلغ الدين الجبائي عن عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج).
- أجل تسديد مدته إثنا عشر (12) شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي عشرين مليون دينار ( 20.000.000 دج) ويقل عن ثلاثين مليون دينار ( 30.000.000 دج).
- أجل تسديد مدته ثمانية عشر (18) شهرا عندما يتجاوز مبلغ الدين الجبائي ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج).
ينهي سحب الشكوى الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية".
المادة 46
فتح المادةتلغى أحكام المادة 158 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 47
فتح المادةينشأ ضمن الجزء الخامس من قانون الإجراءات الجبائية فصل سابع مكرر عنوانه "المحررات الجبائية"، يشتمل على مادتين : المادة 174 مكرر والمادة 174 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
"المادة 174 مكرر : - لا تجري أي زيادة في الإخضاع الضريبي السابق إذا كان سبب الزيادة المتمم من طرف الإدارة يعود إلى تباين في تقدير الوضعية بالنظر للنص الجبائي من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي يتبع لاختصاص مديرية كبريات المؤسسات وإذا أثبت أن طريقة التقدير المقدمة من طرف المكلف بالضريبة قد قبلتها الإدارة.
وتطبق الضمانة المنصوص عليها في الفقرة الأولى عندما :
- تبلّغ الإدارة بموجب رسالة مكتوبة واضحة وتامة من طرف المكلف بالضريبة حسن النية.
- تكون الإدارة قد اتخذت قرارا قطعيا فيما يخص وضعية بالرجوع لنص جبائي في أجل أربعة (4) أشهر أو لم ترد في هذا الأجل.
- يكون اتخاذ القرار سابقا لتاريخ انتهاء أجل التصريح الذي يتوفر لدى المكلف بالضريبة أو في غياب التزام بالتصريح السابق لتاريخ تحصيل الضرائب التي تماثل التصفية التلقائية للضريبة.
تحدد كيفيات التطبيق، لا سيما المضمون والمكان وكذا كيفيات إيداع هذا الطلب، عن طريق التنظيم".
"المادة 174 مكرر 1 : عندما تتخذ الإدارة قرارا قطعيا تبعا لطلب مكتوب وواضح وكامل يقدّم بعنوان المادة 174 مكرر من طرف المكلف بالضريبة حسن النية الذي يتبع اختصاص مديرية كبريات المؤسسات، يمكن هذا الأخير إبلاغ الإدارة في أجل شهرين (2) ملتمسا إعادة مراجعة هذا الطلب شريطة عدم ورود أي عنصر جديد.
تقوم الإدارة بالرد، عندما تبلغ بطلب إعادة المراجعة التي تباشرها بصورة جماعية، وفق نفس القواعد والآجال لتلك المطبقة على الطلب الأصلي، ويحسب ذلك ابتداء من الإبلاغ الجديد.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 48
فتح المادةينشأ رسم إضافي يحدّد بنسبة 5 % من رسم المرور على الكحول ويطبق على المنتوجات المذكورة في 3 و 4 و 5 و 6 من الجدول المنصوص عليه في المادة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة.
يخصص ناتج هذا الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
أُلغي بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
المادة 49
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 20 : تستفيد اقتناءات التجهيزات التي ينجزها المقرضون الإيجاريون في إطار عقد البيع الإيجاري المالي المبرم مع المقاول المستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بأحكام الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 من الامتيازات الآتية :
أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع غير المستثناة، المستوردة والداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ب - الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل الاقتناءات العقارية المحققة في إطار الاستثمار المعني".
المادة 50
فتح المادةتلغى أحكام المادة 23 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010
المادة 51
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد الديون الجبائية كمبالغ موجهة لدفع الدين الأصلي في المقام الأول.
ويمكن إجراء التحصيل عندما لا تسدد الغرامات مع الدين الأصلي في نفس الوقت بعد المراجعة من طرف اللجنة المكلفة بالطعن الولائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : مع مراعاة الأحكام التشريعية في مجال محاربة الغش، تعتبر المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد جداول الضرائب والرسوم، وكذا الرسوم شبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020، والتي تم إسناد مهمة تحصيلها إلى قابضي الضرائب، موجهة لدفع المبلغ الأصلي للدّيْن الجبائي بالدرجة الأولى، عندما يتم تسديد هذا الأخير دفعة واحدة.
يعفى المكلفون بالضريبة الذين يقومون إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، بتسديد كامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية دفعة واحدة، من دفع غرامات التحصيل".
المادة 52
فتح المادةتعدل أحكام المادة 40 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 40 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة التجهيزات والمعدات الرياضية المنتجة في الجزائر، المقتناة من طرف الاتحاديات الرياضية الوطنية.
تحدد قائمة.................................... ( الباقي بدون تغيير) .".........................................
المادة 53
فتح المادةيعفى نشاط صناعة الخبز من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 54
فتح المادةتنشأ المادة 123 مكرر ضمن القسم الثاني من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعب ان عام 1399 الم وافق 21 يول ي و سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تقرر تعليق أو استبعاد الاستفادة من الأنظمة الجمركية الاقتصادية لكل من تعسف في استعمالها، بمقتضى مقرر من المدير العام للجمارك ."
المادة 55
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 212 من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعب ان عام 1399 الم وافق 21 ي ول ي و سنة 1979 والم ت ض من ق ان ون ال ج م ارك، الم ع دل والمتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 212 : 1 - يوزع .............................. (بدون
أ) - لتسوية ........................................... (بدون
ب) - لتحصيل ....................................... (بدون تغيير)...................................................
تغيير)....................................................
تغيير)....................................................
ج) – غير أن الرصيد المحتمل الناتج من بيع البضائع مباشرة يدفع للخزينة العمومية.
2 - عندما يكون ...................................... (الباقي بدون تغيير)......................................... ."
المادة 56
فتح المادةفضلا عن العقوبات الجمركية المطبقة على البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش، تصادر البضائع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة باسم المخالف الذي ينشط في مجال إعادة بيع البضائع على حالتها والذي ارتكب مخالفة جمركية معاقب عليها بموجب المادة 325 من قانون الجمارك والمتعلقة بالبضائع المذكورة في الجدول أدناه، التي لم يتم رفعها في تاريخ معاينة ا لمخالفة.
يخضع التكفل بهذه البضائع ووجهتها لنفس القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
تعيين البضائع تعيين التعريفة تبغ، سجائر غليظة (سيقار)، سجائر عادية ونفايات التبغ. 01 . 24 و 02 . 24 و 03 . .24 أدوات الألعاب النارية، صواريخ الإرشاد أو مانعة لسقوط 04 . 36 و .38.24.90.00 البرد وصواريخ مماثلة، مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات.
عربات وآليات مستعملة، قطعها وتوابعها المستعملة.
إطارات عجلات ملبسة أو مستعملة.
مخدرات.
أسلحة و ذخائر، أجزاؤها و توابعها.
مساحيق دافعية، متفجرات محضرة، قطعها وتوابعها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
المادة 57
فتح المادةتخضع التونة البيضاء الموجهة للتحويل ال تابعة للفصول 70 و 73 و 74 و 76 و 82 و 84 و 85 و 87 و .89
04 . 40 و .40.12 التابعة للفصول 12 و 13 و 28 و 29 و .30 التابعة للفصل .93 36.01 و 36.02 و .36.03 المتفجرات التابعة للفصلين 28 و .29 إلى معدل 15 % من الحقوق الجمركية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 58
فتح المادةتعدل المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 المعدلة بالمادة 22 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي :
"المادة 57 : تعد غير قابلة للتنازل من طرف المستفيدين منها، السكنات الاجتماعية التساهمية المسماة حاليا السكنات الترقوية المدعمة وكل السكنات التي استفادت من دعم الدولة، وذلك لمدة (5) سنوات ابتداء من تاريخ إعداد عقود التنازل لصالحهم باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 59
فتح المادةيرخص لقابضي أملاك الدولة منح جدول زمني لتسديد، بالتقسيط، سعر التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والموجهة لإقامة برامج سكنات مدعمة من الدولة والممنوحة لمرقين عموميين أو خواص يعبرون عن حاجتهم.
يجب تسديد سعر التنازل كليا في جميع الأحوال، قبل تسليم السكنات المنجزة للمستفيدين منها.
المادة 60
فتح المادةيوجه ناتج الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ أثناء موسم الاصطياف لفائدة البلديات الساحلية، كل في مجال اختصاصها الإقليمي.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 61
فتح المادةتتمم أحكام المادة 27 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المعدل والمتمم، والمتعلق بالمحاسبة العمومية كما يأتي :
"المادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون .................. (بدون تغيير حتى) رخصة برنامج واعتمادات الدفع.
غير أنه، تماثل عمليات التجهيز العمومي المنفذة من طرف المؤسسات أو الهيئات العمومية مهما كانت طبيعتها القانونية والتي تضمن الإشراف المنتدب على المشروع، العمليات المفوضة للآمرين بالصرف الثانويين. وبهذه الصفة، تنتهي صفة الآمر بالصرف الثانوي لصاحب المشروع المنتدب بالاستلام النهائي للمشروع أو بفسخ اتفاقية الإشراف المنتدب على المشروع.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الفقرة الأخيرة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم، ويسري مفعولها ابتداء من السنة المالية ."2015
المادة 62
فتح المادةتعدل المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمّن قانون المالية التّكميلي لسنة 2005 المعدلة بالمادة 63 من الأمر 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : يؤسّس رسم للتّوطين البنكي على عمليات استيراد السّلع أو الخدمات.
يسدّد الرّسم بتعريفة قدرها 10.000 دج عند كل طلب فتح ملف التّوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع.
تحدّد تعريفة الرّسم ب 3 % من مبلغ التّوطين بالنّسبة لاستيراد الخدمات. وتعفى من الرّسم سلع التّجهيزات والمواد الأوّلية غير الموجّهة لإعادة بيعها على حالتها بشرط اكتتاب تعهّد قبل كل عملية استيراد.
ويعفى من هذا الرسم، استيراد الخدمات المنجزة في إطار عمليات إعادة التّأمين.
يسدد الرسم لدى قابضي الضّرائب ويترتّب عليه منح شهادة و تسليم إيصال بذلك.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، عن طريق التّنظيم."
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المتممة والمعدلة بموجب المادة 63 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والمادة 62 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، والمادة 73 من الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي
المادة 63
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمتعلق بتطوير الاستثمار وتحرركما يأتي :
"المادة 4 مكرر : الاستثمارات الأجنبية ................ (بدون تغيير حتى) تساوي على الأقل 30 % من رأسمال الشركة.
كل تعديل في الترقيم ........................... (بدون تغيير حتى) من الرأسمال المذكور أعلاه.
غير أنه ................................................(بدون تغيير حتى) التي تهدف إلى :
تعديل في رأسمال الشركة .....................(بدون تغيير حتى) بين أصحاب الأسهم.
التنازل أو التبادل بين المسيرين القدماء أو الجدد في أسهم الضمان المنصوص عليها في المادة 619 من القانون التجاري وذلك دون أن تتجاوز قيمة هذه الأسهم 1 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة. ....................................(الباقي بدون تغيير).........................".
المادة 64
فتح المادةتعفى أنواع حليب الأطفال الطبي الخاص المذكور في المدونة الوطنية للأدوية من الرسم على القيمة المضافة ويخضع لمعدل 5 % من الحقوق الجمركية. وتعدل التعريفة الجمركية نتيجة لذلك.
المادة 65
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرركما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التي تكون موضوع .............................(بدون تغيير حتى) غير أنها لا تخضع لهذا الالتزام الأخير المتمثل في التعديلات التي يكون موضوعها :
- تعديل الرأسمال الاجتماعي للشركة (الزيادة أو التخفيض) الذي لا يترتب عليه تغيير في نسب توزيع الرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه.
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط مرتبط.
- تعديل نشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة.
- تعيين المسيرين للشركة.
(............................................. الباقي بدون تغيير)............................................".
المادة 66
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه :
1 - بعنوان إنجاز ..........................(بدون تغيير حتى) المنفذة في إطار الاستثمار المعني.
2 - إعفاء العقود المتضمنة التنازل عن الأراضي الممنوحة في إطار هذا الأمر من حقوق التسجيل.
- في مرحلة الاستغلال ...................(بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم.
كما تستفيد عمليات التنازل على الأصول العقارية الممنوحة لإنجاز المشاريع الاستثمارية من إعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري وكذا تسديد حقوق الأملاك الوطنية.
وتستفيد من هذه الأحكام أيضا مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء".
المادة 67
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة :11 تستفيد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات غير المستثناة من المزايا والمنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه من المزايا الآتية :
1 - بعنوان إنجاز الاستثمار ........................................ (بدون تغيير حتى) والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.
2 - بعد معاينة انطلاق الاستغلال ................... (بدون تغيير حتى) الملكيات العقارية التي تدخل مباشرة في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات.
الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري وكذا مبالغ الأملاك الوطنية بالنسبة لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
وتستفيد من هذه الأحكام أيضا مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء".
المادة 68
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 مكرر 1 - الامتيازات .............................(بدون تغيير).....................................
1 - في مرحلة الإنجاز ..........................................(بدون تغيير).....................................
2 - في مرحلة الاستغلال .................................. (بدون تغيير حتى) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
ج - الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري وكذا مبالغ الأملاك الوطنية بالنسبة لعمليات التنازل المتضمنة الأصول العقارية الممنوحة بهدف إنجاز مشاريع استثمارية.
علاوة على الامتيازات ................................ (الباقي بدون تغيير)...................................
وتستفيد من هذه الأحكام أيضا مشاريع الاستثمارات التي حصلت مسبقا على الامتياز بقرار من مجلس الوزراء".
المادة 69
فتح المادةتعد وتبرمج وتنفذ كل مشاريع التجهيزات والاستثمارات العمومية ابتداء من أول يناير 2013 طبقا للتوجيهات الاستراتيجية:
- المخططات التوجيهية القطاعية بالنسبة للقطاعات الوزارية.
- مخططات تهيئة الولايات بالنسبة للجماعات الإقليمية.
ويجب أن يخضع هذا الالتزام للتحكيم في إطار قانون المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
المادة 70
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بالمادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 المعدلة بالمادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : ينشأ رسم إضافي ...................... (بدون تغيير حتى) يحدد مبلغه ب 11 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس ............................. (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية كما يأتي :
- 6 دج لفائدة الصندوق الخاص بالاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية،
- 1 دج لفائدة صندوق التضامن الوطني،
- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"،
- 2 دج لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة بموجب أحكام المادة 54 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 28 ديسمبر 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، المعدلة بموجب المادة 43 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي
المادة 71
فتح المادةتعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وبالمادة 27 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : 1 - يرخص مالم تنص أحكام على خلاف ذلك قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة وحدات الإنتاج المجددة ومواد التجهيز الجديدة بما فيها .................................. (بدون تغيير حتى) الذي يقرره بنك الجزائر.
يمنح الوزير المكلف بالاستثمار الترخيص استثناء، بالنسبة للجمركة قصد وضع وحدات الإنتاج المجددة للاستهلاك.
2 - يتم التخليص ......................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 72
فتح المادةتعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة بالمادة 88 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي :
" المادة 111 : تحصل مبالغ الرسوم الرمز 01-746 إلى 04-746 ............................... ( بدون تغيير حتى) كما يأتي :
طبيعة الأتاوات تعريفة الوحدة ب (دج) ..... (بدون تغيير) ....... ..... (بدون تغيير) ....... 05-746 رسم العدول عن استعمال علامة / أو إلغاء التنازل 800 06-746 و 07-746 ..... (بدون تغيير) ....... ..... (بدون تغيير) ....... 08-746 رسم التحري عن المماثلة/ أو الموضوعة في ثلاثة أقسام. 3.000 الرسم الذي يتجاوز ثلاثة أقسام المواد المماثلة/ أو 746.09 إلى 747.09 الموضوعة (.... بدون تغيير)...... ..... (بدون تغيير) .......
المادة 73
فتح المادةتعدل الم ادة 85 من الأم ر رقم 09-01 الم ؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 85 : ينشأ رسم نسبته 1 % على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال.
يوزع ناتج الرسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال كما يأتي :
- 0,5 % لفائدة الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب.
- 0,5 % لفائدة حساب التخصيص تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المعني.
الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
المادة عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير القطاع
المادة 74
فتح المادةينشأ رسم نسبته 0,5 % على رقم أعمال شركات إنتاج المشروبات الغازية واستيرادها ويدفع لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالصحة.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 75
فتح المادةتقدر الإي رادات والحواصل والمداخيل ال مطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2012 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون بثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسين مليارا وستمائة وخمسين مليون دينار ( 3.455.650.000.000 دج).
المادة 76
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 2012 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وستمائة وثمانية ملايير ومائتان وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 4.608.250.475.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي م بلغه ألفان وثمانمائة وعشرون مليارا وأربعمائة وستة عشر مليونا وخمسمائة وواحد وثمانون ألف دينار ( 2.820.416.581.000 دج) ل تغطية ن فقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة 77
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2012 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثمانمائة وتسعة وأربعون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونا ومائتان وسبعون ألف دينار ( 2.849.854.270.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج ال جديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2012 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-03 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 77 : يبرمج خلال سنة 2012 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وثمانمائة وتسعة وأربعون مليارا وثمانمائة وأربعة وخمسون م ليونا ومائ تان وسبعون ألف دينار 2.849.854.270.000( دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن تسجيلها خلال سنة .2012 ت حدد كيفيات ال توزيع، عند ال حاجة، عن طريق التنظيم".
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 78
فتح المادةتخصص م ساهمة هيئات ال ضمان الاجتماعي في ميزانية ال قطاعات ال صحية وال مؤسسات الاستشفائية ال متخصصة (ب ما ف يها ال مراكز الاستشفائية ال جامعية) ل تغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا ال تمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات العمومية للصحة، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2012، تحدد هذه المساهمة بمبلغ ثمانية وأربعين مليار ومائة وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وعشرة آلاف دينار ( 48.129.410.000 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج ال مقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 79
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 118-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير الفرق الوطنية للمشاركة في الألعاب الإفريقية التاسعة.
ويصبّ متبقي هذا الحساب في حساب نتائج الخزينة.
المادة 80
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 141 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة و المتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 141 : يفتح في سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 061-302 وعنوانه "النفقات برأس المال".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة.
- الإيرادات الناتجة من سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفهم.
في باب النفقات :
- تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصّصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية (البنوك العمومية، والهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية)، والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية،
- مخصّصات برأس المال في إطار مساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج،
- مخصّصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصّصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق،
- النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- نفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين.
تقيد مساهمات الدولة الداخلية والخارجية في حسابات المساهمات المفتوحة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم".
المادة 81
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 78 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011 وتحرركما يأتي :
"المادة 78 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 137-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة المرتبطة بإنجاز برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاريع المهيكلة،
- الاعتمادات المرتبطة ببرامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز المخصصة في 31 ديسمبر سنة 2011 لحساب التخصيص الخاص رقم 061-302 والذي عنوانه "نفقات برأس المال"،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بإنجاز هدف هذا الحساب.
- في باب النفقات : ................................. (الباقي بدون تغيير)................................".
المادة 82
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :
"المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
ويقيد في هذا الحساب:
- في باب الإيرادات : .........................................(بدون تغيير).................................... .........................................(بدون تغيير).................................... .........................................(بدون تغيير)....................................
- في باب النفقات :
- ......................................(بدون تغيير).....................................
- ......................................(بدون تغيير)....................................
- ......................................(بدون تغيير).....................................
- ......................................(بدون تغيير).....................................
- ......................................(بدون تغيير).....................................
- ......................................(بدون تغيير).....................................
- جزء من النفقات المتعلقة بالتنظيم والمشاركة في التظاهرات الخاصة والمنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتوجات الجزائرية الموجهة للتصدير.
- يكون الوزير المكلّف ..........................(الباقي بدون تغيير)...........................".
المادة 83
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 080-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات".
ويقيد في هذا الحساب :
- في باب الإيرادات : ...................................... (بدون تغيير)......................................... ...................................... (بدون تغيير)......................................... ...................................... (بدون تغيير)......................................... ...................................... (بدون تغيير)......................................... ...................................... (بدون تغيير).........................................
- في باب النفقات :
- مساعدات ....................................... (بدون تغيير)........................................
- إعانة مالية للبحارة الصيادين خلال فترة الراحة البيولوجية.
يكون الوزير المكلف .........................(الباقي بدون تغيير).............................".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-214 (ج.ر عدد 32 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمادة 61 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكورين أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، الم عدل والمتمم والمذكور أعلاه
المادة 84
فتح المادةتعدل وت ت مم أحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة بالمادة 59 من قانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 102-302 وعنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية التي تساهم في تحسين مردودية وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- التصديق،
- الابتكار،
- ترقية الجمعيات المهنية،
- إعادة التأهيل،
- استعمال وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي ................ (بدون تغيير حتى) أشغال تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
(..................................... بدون تغيير)..................................
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء وتطوير واستغلال المناطق.
- النفقات المتصلة بالنظام الوطني للابتكار.
- غيرها من النفقات التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة.
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه.
يكون الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
المادة 85
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 91 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتحرر كما يأتي :
"المادة 91 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 093-302 وعنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الاتصال".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... (بدون تغيير)............................................... ........................ (بدون تغيير)................................................. ........................ (بدون تغيير)..................................................
في باب النفقات :
- تمويل نشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الاتصال.
- الإعانات التي تهدف إلى ترقية الصحافة (توجه النشاطات على الخصوص إلى بروز صحافة متخصصة وصحافة محلية أو جهوية ودعم عملية نشر الصحافة في المناطق المعزولة أو النائية).
- تنفذ هذه العمليات تطبيقا لأحكام دفتر الشروط الذي يربط الأطراف ويوضح على الخصوص الحقوق والالتزامات الخاصة.
يكون الوزير المكلف..............( الباقي بدون تغيير)................".
المادة 86
فتح المادةتعدل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 117-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .....................................................(بدون تغيير)..................................................
في باب النفقات :
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للاستفادة من القروض المصغرة من خلال اقتناء المعدات الصغيرة والمواد الأولية لانطلاق المشاريع التي لا تفوق كلفتها مليون دينار ( 1.000.000 دج) والمخصصة لتكملة مستوى المسهامات الشخصية المطلوبة لاستيفاء شروط الاستفادة من القرض البنكي.
- منح الق روض بدون فوائد بعنوان شراء المواد الأولية التي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار ( 1.000.000 دج).
(.............................. الباقي بدون تغيير)................................... ."
المادة 87
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 136 من الأمر رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 190 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وبالمادة 17 من الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الم وافق 24 ي ون ي و سنة 1996 والمت ض من ق ان ون المالية التكميلي لسنة 1996 وبالمادة 61 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 وبالمادة 79 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ................ (بدون تغيير) ...............
في باب النفقات :
- الإعانات المالية التي تقدمها الدولة بعنوان التضامن الوطني.
- إعانة الدولة عن طريق الجمعيات الخيرية والاجتماعية.
- نقل الجثامين مع مرافق واحد من وإلى المناطق النائية بداخل البلاد.
تحدد كيفيات ........... (بدون تغيير) ."..................
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 88
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية:
1 - الأجور الرئيسية،
2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة،
3 - أجور المستخدمين المناوبين والمياومين وملحقاتها،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (الإعانات والمساهمات).
المادة 89
فتح المادةتعدل أحكام المادة 30 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : ينشأ صندوق وطني لاحتياطات التقاعد.
يتولى الصندوق مهمة تسيير الموارد المالية المسندة إليه من أجل تكوين احتياطات موجهة للمساهمة في استمرار المنظومة الوطنية للتقاعد وديمومتها.
تتكون موارد الصندوق من : 1-3 % من ناتج الجباية البترولية،
2 - حصة............................(بدون تغيير)....................................،
3 - حصة............................(بدون تغيير)....................................،
4 - عائدات...........................(بدون تغيير)....................................،
5 - الهبات و الوصايا،
6 - كل الموارد الأخرى ...........(بدون تغيير)..............................
توظف موارد الصندوق..............(الباقي بدون تغيير)............................".
المادة 90
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2012 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج)
1 - الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة............................................... 677.730.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع............................................... 43.770.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال.................................. 639.670.000 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة).... 330.200.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة........................................ 2.000.000 005-201 - حاصل الجمارك............................................................. 232.580.000 المجموع الفرعي (1) 1.595.750.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ومداخيل الأملاك الوطنية..................................... 19.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية............................................. 54.300.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة....................................................... — المجموع الفرعي (2) 73.300.000 1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى................................................................. 225.000.000 المجموع الفرعي (3) 225.000.000 مجموع الموارد العادية 1.894.050.000
2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية.................................................... 1.561.600.000 المجموع العام للإيرادات 3.455.650.000 الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2012 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية............................................................................... 12.577.574.000 مصالح الوزير الأول........................................................................... 2.447.889.000 الدفاع الوطني.................................................................................. 723.123.173.000 الداخلية والجماعات المحلية ................................................................. 622.260.318.000 الشؤون الخارجية............................................................................... 29.716.600.000 العدل............................................................................................... 75.487.291.000 المالية.............................................................................................. 104.196.257.000 الطاقة والمناجم.................................................................................. 31.783.386.000 الموارد المائية..................................................................................... 50.291.662.000 الاستشراف والإحصائيات................................................................... 961.428.000 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية الاستثمار................ 4.395.874.000 التجارة............................................................................................ 22.189.764.000 الشؤون الدينية والأوقاف................................................................... 29.630.963.000 ا لمجاهدين........................................................................................... 191.635.982.000 التهيئة العمرانية والبيئة.................................................................. 3.407.118.000 النقل................................................................................................ 28.387.232.000 التربية الوطنية................................................................................ 544.383.508.000 الفلاحة و التنمية الريفية................................................................... 242.383.415.000 الأشغال العمومية.............................................................................. 12.342.022.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات................................................... 404.945.348.000 الثقافة............................................................................................. 19.618.095.000 الاتصال............................................................................................ 10.739.311.000 السياحة والصناعة التقليدية............................................................... 4.289.735.000 التعليم العالي والبحث العلمي............................................................ 277.173.918.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال................................................ 3.927.269.000 العلاقات مع البرلمان.......................................................................... 228.806.000 التكوين والتعليم المهنيين................................................................... 49.132.325.000 السكن والعمران................................................................................ 18.204.576.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي................................................. 186.100.734.000 التضامن الوطني والأسرة.................................................................. 165.845.327.000 الصّيد البحري والموارد الصّيدية......................................................... 2.647.204.000 الشباب والرياضة.............................................................................. 36.141.213.000 المجموع الفرعي 3.910.595.317.000 التكاليف المشتركة 697.655.158.000 المجموع العام 250.475.000 4.608.
الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2012 حسب القطاعات القطاعات الصناعة....................................................................
الفلاحة والري............................................................
دعم الخدمات المنتجة...................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية..........................
التربية والتكوين.......................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.........................
دعم الحصول على سكن.................................................
مواضيع مختلفة.........................................................
المخططات البلدية للتنمية............................................
المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد).....................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات...............................
احتياطي لنفقات غير متوقعة......................................
المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرنامج الدفع 16.448.000 15.567.000 203.686.120 301.257.000 6.616.870 20.329.870 1.496.802.280 1.018.055.111 198.511.000 133.624.000 91.125.000 92.970.500 409.665.000 295.550.000 300.000.000 200.000.000 67.000.000 000 67.000 2.789.854.270 2.144.353.481
— 616.063.100
— — 60.000.000 60.000.000 60.000.000 676.063.100 2.849.854.270 2.820.416.581 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 22-24
« تلغى أحكام المادة 48 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 106 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 56، المعدلة والمتممة، من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من القانون رقم 11-16 المؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 51 : مع »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« في 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب المادة 72 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 82 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لستة 2010، المعدلة بموجب المادة 70 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي : ”المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 48 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة والمتممة بموجب المادة 44 من الأمر رقم 15-01 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، و تحرر كما يأتي : "المادة 56 : بغض النظر عن العقوبات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 51 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي : " المادة 51 : مع مراعاة الأحكام التشريعية في »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 12-03
« يعدل وي تمم القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 ص فر ع ام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2012 الجزء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (133)
-
قانون رقم 25-07
قانون رقم 25-07 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-51
مرسوم تنفيذي رقم 16-51 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات إخضاع التونة البيضاء المستوردة والموجهة للتحويل إلى تخفيض من الحقوق الجمركية
-
قانون رقم 15-07
قانون رقم 15-07 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه "صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-215
مرسوم تنفيذي رقم 14-215 مؤرخ في 3 شوال عام 1435 الموافق 30 يوليو سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-310 الم ؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-320
مرسوم تنفيذي رقم 14-320 مؤرخ في 27 محرم عام 1436 الموافق 20 نوفمبر سنة 2014، يتعلق بالإشراف على المشروع والإشراف المنتدب على المشروع
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-203
مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
مرسوم رئاسي رقم 13-173
مرسوم رئاسي رقم 13-173 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 25 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 11-133 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتعلق بجهاز القرض المصغر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-452
مرسوم تنفيذي رقم 12-452 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-442
مرسوم تنفيذي رقم 12-442 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-449
مرسوم رئاسي رقم 12-449 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-175
مرسوم تنفيذي رقم 13-175 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يع دل و يتمم الم رس وم التن في ذي رقم 05-414 الم ؤرخ في 22 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 25 أكتوب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 117-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-441
مرسوم تنفيذي رقم 12-441 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 31 مارس سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه " صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال"
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-286
مرسوم تنفيذي رقم 13-286 مؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 الم ؤرخ في 29 ذي الق ع دة ع ام 1424 الم وافق 22 يناي رسنة 2004 ال ذي يح دد ش روط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-456
مرسوم تنفيذي رقم 12-456 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-214
مرسوم تنفيذي رقم 13-214 مؤرّخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-457
مرسوم تنفيذي رقم 12-457 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز" 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-455
مرسوم تنفيذي رقم 12-455 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-454
مرسوم تنفيذي رقم 12-454 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-453
مرسوم تنفيذي رقم 12-453 مؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
-
مرسوم رئاسي رقم 12-448
مرسوم رئاسي رقم 12-448 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضم ن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-447
مرسوم رئاسي رقم 12-447 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-174
مرسوم تنفيذي رقم 13-174 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 29 أبريل سنة 2013، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-15 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 الذي يح دد شروط الإعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-404
مرسوم تنفيذي رقم 12-404 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-405
مرسوم تنفيذي رقم 12-405 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-406
مرسوم تنفيذي رقم 12-406 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-407
مرسوم تنفيذي رقم 12-407 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1434 الموافق 4 ديسمبر سنة 2012، يتض من نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 01-12
- يعدّل أمر رقم 06-08
- يلغي جزئيًا قانون رقم 10-01
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 07-12
- يعدّل قانون رقم 11-11
- يتمّم قانون رقم 90-21
- يعدّل أمر رقم 05-05
- يعدّل أمر رقم 01-03
- يتمّم أمر رقم 01-03
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 03-22
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل قانون رقم 90-36
- يعدّل قانون رقم 10-13
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل أمر رقم 06-04
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل 93-01 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.