قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2016 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2016، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 142 : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة على أرباح الشركات، والرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطار أجهزة دعم الاستثمار، إعادة استثمار ثلاثين بالمائة 30( )% من حصة الامتيازات الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي.
يجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة أو عدة سنوات مالية متتالية.
في حالة تراكم السنوات المالية، يحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من اختتام السنة المالية الأولى.
يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامات جبائية منصوص عليها في مثل هذه الحالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 171 : تخصم من الدخل ........... ( بدون تغيير حتى) البحث العلمي.
تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 222 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 222 مكرر : تدفع نسبة 50 % .................................. (بدون تغيير حتى) إلى هذه الأخيرة.
تدفع نسبة 50 % من حصة الرسم على النشاط المهني العائدة للبلديات المتبقية التابعة لولاية الجزائر إلى هذه الأخيرة، مقابل خدمات غير مأجورة للبلديات المعنية والمسجلة في اتفاقية بين الولاية والبلديات".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 261 - ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 261 - ز : يحسب الرسم ........... (دون تغيير حتى) الأراضي الفلاحية.
إلا أنه بالنسبة للملكيات غير المبنية المتواجدة في المناطق العمرانية أو الواجب تعميرها والتي لم تنشأ عليها بنايات منذ ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو صدور رخصة التجزئة، فإن الحقوق المستحقة بصدد الرسم العقاري ترفع إلى 4 أضعاف".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 356 : )1 إلى )5 ........................ (بدون تغيير) ............................. )6 يتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، كما يتم دفعه من طرفهم دون إخطار مسبق أيضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة في أجل أق صاه يوم إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يدفع الرصيد المتبقي من الضريبة عن طريق جدول إشعار بالدفع.
إذا تجاوزت التسبيقات .............. (الباقي بدون تغيير) )7 ............................................ (الباقي بدون تغيير) )8 ............................................ (الباقي بدون تغيير) ............................... ............................... ."...............................
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 370 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 370 : تؤدى الضرائب والرسوم المذكورة في هذا القانون ..................... (بدون تغيير حتى) التحويل والدفع الآلي".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 388 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 388 : للخزينة العمومية رهن قانوني على جميع الأملاك العقارية للمدينين بالضريبة، وذلك بالنسبة لتحصيل الضرائب بمختلف أنواعها والغرامات الجبائية المذكورة في هذا القانون.
ويأخذ هذا الرهن رتبة تلقائيا اعتبارا من تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية، حيث لا يمكن تسجيله إلا ابتداء من التاريخ الذي فرضت فيه على المكلف بالضريبة زيادة أو غرامة لعدم إتمام الدفع".
القسم الثالث — الطابع
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 300 و 309 من قانون الطابع، وتحرران كما يأتي :
"المادة 300 : تحدد تعريفة القسيمة السنوية ابتداء من سنة وضعها للسير، وذلك وفق الجدول المبين أدناه :
تعيين السيارات السيارات النفعية المخصصة للاستغلال :
- حتى 2,5 طن (باستثناء السيارات المهيأة كسيارات نفعية).
- أكثر من 2,5 طن حتى 5,5 طن.
- أكثر من 5,5 طن.
سيارات نقل المسافرين :
1 - السيارات المهيأة لنقل الأشخاص أقل من 9 مقاعد.
2 - حافلات من 9 إلى 27 مقعدا.
3 - حافلات من 28 إلى 61 مقعدا.
4 - حافلات أكثر من 62 مقعدا.
السيارات التي السيارات التي لا يزيد عمرها عن يزيد عمرها عن خمس (5) سنوات خمس (5) سنوات 6.000 3.000 12.000 5.000 18.000 8.000 5.000 3.000 8.000 4.000 12.000 6.000 18.000 9.000 تعيين السيارات مبلغ القسيمة بالدينار سيارات سياحية سيارات يقل سيارات يتراوح وسيارات مهيأة عمرها عن ثلاث عمرها ما بين ثلاث كسيارات نفعية (3) سنوات (3) سنوات إلى ذات قوة : ست (6) سنوات
- حتى 6 أحصنة بخارية................. 2.000 1.500
- من 7 إلى 9 أحصنة بخارية................. 4.000 3.000
- من 10 أحصنة بخارية فأكثر........ 10.000 6.000
"المادة 309 : يوزع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي :
- 20 % "للصندوق الوطني للطرقات والطرق السريعة"،
- 30 % "لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"،
- 50 % "لميزانية الدولة"".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون سيارات يزيد سيارات يزيد عمرها عن ست (6) عمرها عن عشر سنوات إلى عشر (10) سنوات
(10) سنوات 1.000 500 2.000 1.500 4.000 3.000 "
الطابع، وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر 6 : تحدد تعريفة الرسم ................... (بدون تغيير حتى).
IV - معدات السير :
الخصائص التعريفة الصنف الأول : ............................ (بدون تغيير) ............................. بدون تغيير الصنف الثاني : .......................... (بدون تغيير) ............................. بدون تغيير الصنف الثالث : ......................... (بدون تغيير) ............................. بدون تغيير تحدد السيارات ومعدات السير والدراجات النارية والدراجات بمحرك المعنية بهذا الرسم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية.
V - سيارات نقل الأشخاص : ............................. (بدون تغيير) ...............................
VI - الدراجات النارية والدراجات بمحرك الخاضعة للترقيم : ........... (بدون تغيير حتى) بعنوان الاستعمال الأول في السير، يقتطع المستورد الرسم، بالنسبة لإعادة البيع على حالها، ويسددها كما هو منصوص عليه في مجال الطابع ............ (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 302 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
"المادة 302 : تعفى من القسيمة :
- ......................................................................................... ( بدون تغيير حتى)
- السيارات المزودة بمحرك يسير بوقود غاز البترول المميّع أو بوقود الغاز الطبيعي".
المادة 12
فتح المادةتتمم أحكام المادة 136 من قانون الطابع كما يأتي :
"المادة 136 : يخضع جواز السفر العادي المسلّم في الجزائر لكل فترة قانونية لصلاحيته لرسم طابع قدره ستة آلاف دينار 6.000( دج) تغطي كل النفقات، يحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف 12.000( دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة.
يدفع هذا الرسم ..................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 136 من قانون الطابع المتممة بموجب المادة 12 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي
المادة 13
فتح المادةتنشأ مادة 136 مكرر في قانون الطابع، تحرر كما يأتي :
"المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لرسم طابع يعادل مبلغ ستة آلاف دينار 6.000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بالنسبة لجواز السفر العادي، ويحدد هذا الرسم بمبلغ اثني عشرة ألف 12.000( دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 50 صفحة".
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 136 مكرر من قانون الطابع المحدثة بموجب المادة 13 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016 تحرر كما يأتي
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 01-01 الأحصنة، الحمير ................................................. (بدون تغيير حتى) 01-48 ورق جرائد في لفائف أو على شكل أوراق. 01-49 كتب، كتيبات ....................... (الباقي بدون تغيير) ........................... )2 عمليات البيع المتعلقة : * بالغاز الطبيعي (تج رقم 27).11.21.00 وهذا بالنسبة لاستهلاك يقل عن 2500 ترم لكل ثلاثة أشهر، * بالطاقة الكهربائية (تج رقم 00.00.61.72)، وهذا بالنسبة لاستهلاك الكهرباء منخفض التوتر يقل عن 250 كيلو واط للساعة لكل ثلاثة أشهر. )3 إلى )16 ....................................... (بدون تغيير) ..................................................... )17 المازوت/غاز أويل الثقيل والبوتان والبروبان وخليطهما المستهلك على شكل غاز البترول المميع، لاسيما كوقود (غاز البترول المميّع/ وقود). )18 إلى )28 ......................................... (بدون تغيير) .".....................................
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 28 مكرر : يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، المستوردة أو المحصل عليها في الجزائر، لا سيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية.
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج/هكتولتر) م.72.01 البنزين الممتاز....................................... 600,00 م.72.01 البنزين العادي ....................................... 500,00 م.72.01 البنزين الخالي من الرصاص .................... 600,00 م.72.01 غاز أويل................................................ 100,00 م.72.11 غاز البترول المميّع/الوقود ...................... ...... (بدون تغيير) .........
سيتم لاحقا إقرار زيادة من خلال قانون المالية، تحدد بمبلغ سنوي أدنى، وذلك وفقا للوضعية المالية والاقتصادية".
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 43 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، و تحرر كما يأتي :
"المادة 43 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة، القابلون للاستفادة من أحكام المادة 42-1 و 2 والمادة 42 مكرر، قد تحصلوا على اعتمادهم بموجب مقرر يتخذه المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا".
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 76 : )1 على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يسلّم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يوما من كل شهر إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خلال الشهر السابق.
إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها المنصوص عليها أعلاه، يمكن أن لا يتم بتاريخ إيداع التصريح. في حالة القيام بعمليات دفع تتجاوز الآجال المقررة، فإنه يتم تطبيق غرامات التأخر عن الدفع المنصوص عليها في المادة 402 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحتسب ابتداء من التاريخ الذي كانت فيه من المفروض واجبة الأداء. )2 غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة الذين لا يملكون .............. (الباقي بدون تغيير) ."...........
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : يترتب عن فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقييم الوارد في المقاطع 1 و 2 و 3 من المادة 44 من قانون الإجراءات الجبائية، إعداد جدول ضريبي قابل للاستحقاق فورا، يحتوي فضلا عن الحقوق الأصلية، على غرامة مقدارها 25 % منصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون".
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 351 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 351 : تختم الدمغة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائية".
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 485 مكرر من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي :
"المادة 485 مكرر : يحصل وفق الكيفيات المحددة في المواد المذكورة أدناه، رسم عن استعمال أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وتوابعها، يشتمل على ما يأتي : )1 رس م ث ابت ع لى كل مشت رك خ اص لدى الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز، يحدد كما يأتي :
- 25 دج ........................... ( الباقي بدون تغيير) ."................................
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 485 مكرر 6 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي :
"المادة 485 مكرر 6 : تكلف الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز بجمع وتحويل إيراد هذا الرسم الثابت ........................... (الباقي بدون تغيير) ."............................
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 485 مكرر 7 من قانون الضرائب غير المباشرة، كما يأتي :
"المادة 485 مكرر 7 : يدفع حاصل الرسوم المشار إليها في المادة 485 مكرر أعلاه، في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص الرسوم الممنوحة لمؤسسة السمعيات والمرئيات".
وتقتطع من مبلغ التحصيلات المحققة بصدد الرسم الثابت حصة التقدير بنسبة 2 % لفائدة الشركات الموكلة بتوزيع الكهرباء والغاز".
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 20-8 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 20 : )1 يمكن لأعوان الإدارة الجبائية.................. (بدون تغيير حتى) من طرف المصلحة. )2 لا يمكن إجراء التحقيقات.................. (بدون تغيير حتى) مفتش على الأقل. )3 تمارس الإدارة حق الرقابة .............. (بدون تغيير حتى) المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي. )4 لا يمكن الشروع في إجراء ................ (بدون تغيير حتى) إعلام المكلف بالضريبة بذلك. )5 لا يمكن، تحت طائلة بطلان................ (بدون تغيير حتى) المادة 19 أعلاه. )6 يرسل الإشعار بإعادة التقويم............ (بدون تغيير حتى) ليرسل ملاحظاته. )7 في حالة القبول ............................. (بدون تغيير حتى) من طرف المكلّف بالضريبة. )8 مع مراعاة أحكام المادّة 96 أدناه، عندما ينتهي التحقيق في المحاسبة الخاصة بفترة معيّنة، بالنسبة لضريبة أو رسم أو مجموعة من الضرائب، وباستثناء ما إذا كان المكلّف بالضريبة قد استعمل مناورات تدليسية أو أعطى معلومات غير كاملة أو خاطئة خلال التحقيق، لا يمكن للإدارة أن تشرع في مراقبة جديدة لنفس التقييدات الحسابية، فواتير أو مذكرات بالنسبة لنفس الضرائب والرسوم، وبالنسبة لنفس الفترة. )9 يثبت عدم تقديم.................................. (بدون تغيير حتى) على المحضر".
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : )1 يمكن لأعوان الإدارة الجبائية ........................... (بدون تغيير حتى) مداخيل متملصة من الضريبة. )2 لا يمكن القيام بتحقيق ............................ (بدون تغيير حتى) مفتش على الأقل. )3 لا يمكن القيام بتحقيق ............................ (بدون تغيير حتى) بمستشار يختاره هو. )4 تحت طائلة بطلان ................................... (بدون تغيير حتى) نشاط خفي. )5 عند ما يكون العون ................................. (بدون تغيير حتى) ملاحظاته. )6 مع مراعاة أحكام المادّة 96 أدناه، عندما يتم الانتهاء من إجراء تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل، لا يجوز للإدارة الجبائية بعد ذلك الشروع في تحقيق جديد أو مراقبة الوثائق خاصة بنفس الفترة ونفس الضريبة ............... (الباقي بدون تغيير) ."....................
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 81 : )1 يمكن أن تبدي لجان الطعن رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذا بالنسبة للرسوم على رقم الأعمال، والرامية إما إلى تصليح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي. )2 تلزم لجان الطعن بإصدار ................. (بدون تغيير حتى) انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن. )3 يجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان، كما يجب في حالة عدم المصادقة على تقرير الإدارة، ................. (بدون تغيير حتى) من طرف الرئيس.
ويبلغ القرار للمكلف بالضريبة في أجل شهر واحد، حسب الحالة، من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب. )4 تعتبر آراء اللجان نافذة باستثناء تلك الآراء المخالفة صراحة لأحكام القانون أو التنظيم ساري المفعول.
عندما يصدر رأي اللجنة مخالفا صراحة لأحد أحكام القانون أو التنظيم الساري المفعول، فإن على مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب إصدار قرار مسبب بالرفض بشأنه، والذي يجب أن يبلغ إلى الشاكي. )5 باستثناء ممثلي إدارة الضرائب، يُعيّن أعضاء لجان الطعن لعهدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد.
يمنح لأعضاء لجان الطعن تعويض للحضور والمشاركة، تحدد قيمته وكيفية منحه عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلف بالمالية".
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية : )1 تنشأ، لدى كل ولاية، لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال تتشكل من :
- محافظ حسابات يعينه مصف الخبراء المحاسبين ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون رئيسا، في حالة وجود محافظ حسابات بالولاية، وفي الحالة ا لمخالفة، يختار أعضاء اللجنة الولائية للطعن من بينهم رئيسا.
- عضو (1) من المجلس الشعبي الولائي،
- ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالتجارة برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية الولائية المكلفة بالصناعة برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الكائن مقرها بالولاية،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية،
- المدير الولائي للضرائب أو، حسب الحالة، رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب أو ممثليهم الذين لهم، على التوالي، رتبة نائب مدير أو رئيس مصلحة رئيسية.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد.
يمكن للجنة أن تضم، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة إلى عون تكون لديه، على الأقل، رتبة مفتش مركزي للضرائب، يعينه المدير الولائي للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يكون مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال) أقل أو يساوي عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلّغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.
يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلّغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )2 تنشأ، لدى كل مديرية جهوية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، وتتشكل من :
- محافظ حسابات يعيّنه مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون، رئيسا،
- المدير الجهوي للضرائب أو ممثله، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية الجهوية للخزينة، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية الجهوية المكلفة بالتجارة، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن المديرية المكلفة بالصناعة في الولاية مكان تواجد المديرية الجهوية للضرائب، برتبة نائب مدير،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للفلاحة الكائن مقرها بالولاية،
- ممثل (1) عن مصف الخبراء المحاسبين، ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد.
يمكن اللجنة أن تعيّن، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
توكل مهام كل من كاتب اللجنة ومقرر اللجنة إلى عون تكون لديه على الأقل رتبة مفتش مركزي للضرائب، يعيّنه المدير الجهوي للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسر المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة رأيا حول الطلبات المتعلقة بالقضايا النزاعية التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال) عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) ويقل أو يساوي سبعين مليون دينار 70.000.000( دج) والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب على اللجنة أن تبلّغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها.
يجب أن تتم الموافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتبلغ هذه الآراء التي يمضيها رئيس اللجنة بواسطة الكاتب، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )3 تنشأ، لدى الوزارة المكلفة بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، وتتشكل من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا،
- ممثل(1) عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل رتبة مدير،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل (1) عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- مدير كبريات المؤسسات.
في حالة الوفاة أو الاستقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، يتم القيام بتعيين جديد.
يمكن اللجنة أن تعيّن، إذا اقتضت الحاجة، خبيرا موظفا يكون له صوت استشاري.
يعيّن المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن للمديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا للجنة.
تتكفل بأمانة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب، يعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي:
- الطعون التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية كبريات المؤسسات، والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي،
- القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال) سبعين مليون دينار 70.000.000( دج)، والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرتين (2) في الشهر. لا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
تستدعي اللجنة المكلفين بالضريبة المعنيين أو ممثليهم لسماع أقوالهم. ولهذا الغرض، يجب عليها تبليغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن اللجنة كذلك أن تستمع، لأقوال المدير الولائي للضرائب المعني حتى يتم تزويدها بكل التفسيرات اللازمة لمعالجة القضايا محل النزاع التابعة لاختصاصه الإقليمي .
يجب أن يوافق أغلبية الأعضاء الحاضرين على آراء اللجنة، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يبلّغ كاتب اللجنة الآراء التي يمضيها الرئيس، حسب الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا أو إلى مدير كبريات المؤسسات في أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة".
المادة 28
فتح المادةتدخل الأحكام الجديدة للمادتين 81 و 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، المعدلة بموجب المادتين 26 و 27 من قانون المالية الحالي، حيّز التنفيذ ابتداء من أوّل يناير سنة .2017
المادة 29
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية، كما يأتي :
"المادة 95 : )1 يمنح المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب، حسب الحالة وكل حسب مجال اختصاصه وفي أي وقت وتلقائيا، تخفيضا لحصص أو جزء منها والمتضمنة الضرائب و الرسوم بالنسبة للأخطاء الظاهرة المكتشفة من طرف المصالح والمرتكبة عند إعدادها.
قد يترتب عن هذه التخفيضات التحويل التلقائي للحصص لفائدة المكلفين بالضريبة الجدد. )2 يجوز لمفتشي وقابضي الضرائب، ............ (الباقي بدون تغيير) ."..........
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 160 : تعين الهيئة المكلفة بالمؤسسات الكبرى كمحل لإيداع التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم، بالنسبة إلى :
- الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المشكلة بقوة القانون أو فعليا، العاملة في ميدان المحروقات وكذا الشركات التابعة لها كما ينص عليه التشريع المتعلق بالمحروقات ....................... (الباقي بدون تغيير) ."....................
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 161 : تطبق أحكام المادة السابقة على :
- التصريحات المتعلقة بالضرائب المتعلقة بالمحروقات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمحروقات.
- التصريحات الجبائية المتعلقة .................. (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 32
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 162 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 162 : تتمثل الضرائب والرسوم المستحقة على الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المنصوص عليها في المادة 160 أعلاه، فيما يأتي :
- الضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة على الشركات البترولية،
- الاقتطاعات من المصدر فيما يخص الضريبة على ............ (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 33
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 163 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 163 : يجب اكتتاب تصريحات الضرائب على النواتج والإتاوة البترولية والضريبة على الدخل المستحقة على الشركات البترولية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمحروقات، ودفع الضرائب لدى مصالح الهيئة المكلفة بتسيير المؤسسات الكبرى حسب الشروط والآجال المحددة بموجب التشريع المذكور أعلاه".
المادة 34
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 172 : )1 ....................... (بدون تغيير) .................................... )2 ......................................... (بدون تغيير) .................................... )3 ......................................... (بدون تغيير) .................................... )4 ......................................... (بدون تغيير) .................................... )5 ......................................... (بدون تغيير) .................................... )6 ......................................... (بدون تغيير) .................................... )7 ......................................... (بدون تغيير) .................................... )8 ......................................... (بدون تغيير) .................................... )9 يجب أن يبيّن قرار مدير كبريات المؤسسات، مهما كانت طبيعته، الأسباب وأحكام المواد التي بُني عليها.
يجب أن يرسل القرار للمكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 35
فتح المادةتتمم أحكام المادة 45 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 : يجب على المكلفين بالضريبة الذين ينجزون عمليات ضمن شروط البيع بالجملة، بما في ذلك المستوردون والمتعاملون للهاتف النقال والموزعون وكذا تجار الجملة، أن يقدموا عند كل طلب من الإدارة الجبائية كشفا بقائمة زبائنهم يتم تحيينه شهريا ............. (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 36
فتح المادةبغض النظر عن جميع الأحكام المنصوص عليها بموجب التشريع الجبائي، تجبر الحقوق والغرامات عند تحصيلها، بالدينار الأعلى بالنسبة للأجزاء التي تساوي أو تفوق خمسين (50) سنتيما.
أما الأجزاء التي تقل عن خمسين (50) سنتيما فيتم إهمالها.
المادة 37
فتح المادةت ع دل وت ت مم أح ك ام المادة 67، المع دلة والمتممة، من قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 67 : يؤسس رسم سنوي على السكن ............ (بدون تغيير حتى) وكذا مجموع بلديات ولايات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران.
يتم اقتطاع هذا الرسم من طرف "وكلاء شركات توزيع الكهرباء والغاز" على وصولات الكهرباء والغاز حسب دورية الدفع.
يدفع ناتج هذا الرسم إلى ........................... (الباقي بدون تغيير) ."......................
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 38
فتح المادةتتمم المادة 182 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 182 : تخضع جمركة البضائع المستوردة في إطار القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع لترخيص مسبق من قبل إدارة الجمارك.
تستفيد المؤسسات التي تقوم بعمليات تحسين الصنع بصفة منتظمة، من ترخيص إجمالي يشمل عملياتها.
يحدد هذا الترخيص الإجمالي الأجل الضروري من أجل تسوية كل عملية استيراد للبضائع الموجهة للوضع تحت هذا النظام.
يمكن أن يخص الترخيص عدة بضائع موجهة لإنتاج نفس المنتوج التعويضي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك".
المادة 39
فتح المادةتنشأ مادة 182 مكرر ضمن القانون رقم 31 ديسمبر سنة 2015 م 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 182 مكرر : تستفيد من نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع، البضائع :
- المستوردة مباشرة من الخارج، سواء كانت ملكا للمستفيد من هذا النظام أو موضوعة تحت تصرفه من قبل طالب المنتوج التعويضي،
- الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر.
يمكن أن تكون البضائع الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي والمذكورة في الفقرة السابقة، محل ذلك، من قبل المستفيد من نظام القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع أو من قبل متعامل آخر".
المادة 40
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة والمتممة بموجب المادة 44 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب على المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادة 325 من قانون الجمارك والمنصبّة على البضائع المذكورة في الجدول أدناه ب :
- الحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات،
- غرامة تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة،
- مصادرة البضائع محل الغش، وكذا البضائع المستعملة في إخفاء الغش.
يتم معاينة تلك الجرائم ومتابعتها وفق القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
فضلا عن العقوبات المذكورة في الفقرة أعلاه، تصادر البضائع الأخرى المصرح بها بصورة موجزة باسم المخالف الذي ينشط في مجال إعادة بيع البضائع والتي لم يتم رفعها عند تاريخ معاينة ا لمخالفة.
على حالتها والذي ارتكب الجريمة المذكورة أعلاه يخضع التكفل بهذه البضائع ووجهتها لنفس القواعد المعمول بها في المجال الجمركي.
تعيين البضائع أدوات الألعاب النارية، صواريخ الإرشاد أو مانعة لسقوط البرد وصواريخ مماثلة، مفرقعات وأدوات أخرى متعلقة بالناريات.
مخدرات.
أسلحة وذخائر، أجزاؤها وتوابعها.
مساحيق دافعية، متفجرات محضرة، قطعها وتوابعها.
تعيين التعريفة 36.04 وم .38.24.90.00 التابعة للفصول 12 و 13 و 28 و 29 و 30 و 32 و .39 التابعة للفصل .93 التابعة للفصول 42 و 90 و 93 و .96 36.01 و 36.02 و .36.03 المتفجرات التابعة للفصلين 28 و .29 تحدد قائمة البضائع موضوع هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 41
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 64 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 64 : تعدل هيكلة الوضعية التعريفية الفرعية رقم 7604.10.00 والوضعية التعريفية رقم 76.08 وكذا نسبة الحقوق الجمركية المتعلقة بهما، كما يأتي :
الوضعيات/ الوضعيات الفرعية التعيين التعريفية 7604 قضبان وعيدان زوايا وأشكال الألومنيوم
- من الألومنيوم غير مخلوط : 7604.10.10 - - مطلية 7604.10.90 - - غيرها 7608 مواسير وأنابيب من الألومنيوم
- من الألومنيوم غير مخلوط : 7608.10.10 - - مطلية 7608.10.90 - - غيرها
- من خلائط الألومنيوم 7608.20.10 - - مطلية 7608.20.90 - - غيرها الرسم على الحقوق الجمركية القيمة المضافة خاصة (بروفيلات) من 30 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % 30 % 17 % 15 % 17 % "
المادة 42
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وتحرر كما يأتي :
"المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية التجهيزات الخاصة عندما تكون مقتناة من طرف مصالح الوزير الأول وكذا من طرف المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية، التنسيق لسلامة التراب، الجمارك، الحرس البلدي وإدارة السجون وإعادة الإدماج، أو لحسابهم.
تحدد قائمة التجهيزات المعفاة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 43
فتح المادةيعدل مُعدل الحقوق الجمركية المطبق على حفاظات البالغين، كما يأتي :
الوضعية والوضعية الفرعية التعريفية 31 ديسمبر سنة 2015 م تعيين المنتجات الحقوق الجمركية )%( 96.19 الفوط والواقيات، حفاظات للرضع وكل - مواد مشابهة، من كل المواد من عجينة الورق، ورق، قطن سيليلوزي، أو مساحات من ألياف سيليلوز 9619.00.11 - - حفاظات للبالغين 30 %
المادة 44
فتح المادةبغض النظر عن التشريع الساري المفعول، يمكن التنازل عن البضائع المستوردة في إطار المادة 181 من قانون الجمارك، لفائدة الهيئات الخاضعة للقانون الجزائري، ليتم وضعها للاستهلاك ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 45
فتح المادةتعدل وتتمّم أحكام والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، القسم الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة المادة 55 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 : تؤسّس إتاوة .................... (بدون تغيير حتى) تحدّد كما يأتي : )1 إتاوة سنوية للحصول على الترخيص بالصيد :
- الصيد البحري التجاري :
فئة المهن المهن الصغيرة صيادو الشباك والصنانير الصيد بالشباك الدوار سفن الصيد الجيبية السفن شبه الصناعية السفن الصناعية سفن صيد المرجان الطول (م) الإتاوة (دج) ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........ ........ (بدون تغيير) ........
جميع الأطوال 150.000 ............................. (الباقي بدون تغيير) ."................................
المادة 46
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، يمكن للآمر بالصرف التكفل بالنفقات المتعلقة بأشغال الصيانة وإصلاح المباني التي تشغلها مؤسسة أو إدارات أو هيئات أو مؤسسات ذات طابع إداري تابعة للدولة أو للجماعات المحلية، دون تقديم شهادة تسجيل المبنى المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية، التي تسلّمها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا.
يسري مفعول هذا الاستثناء إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر سنة .2017
المادة 47
فتح المادةتعدل المادة 112 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يأتي :
"المادة 112 : تحدد نسب الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لغرض الاستغلال من طرف كل هيئة مختصة للموارد المائية والمنتوجات الغابية، كما يأتي : )1 الموارد المائية :
- المياه الحموية : 5 % من الإيرادات الخامة الناتجة عن استغلال هياكل الحمامات،
- المياه الموجهة للاستغلال البشري أو الصناعي : 2 % من الإيرادات المتحصل عليها من الاشتراكات. )2 المنتوجات الغابية :
- ق طع ال ف لين 20 %، وقطع الخشب 10 %، وقطع الحلفاء 5 %، والكبر 20 %، من الإيرادات الخامة المحققة، بعنوان عمليات البيع".
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبموجب المادة 47 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبموجب المادة 47 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 98 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي ال ق ع دة عام 1425 الموافق 29 ديس م بر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
"المادة 98 : تحدد تسعيرة الإتاوة المستحقة............. (بدون تغيير حتى) بدينار واحد (1) عن كل لتر من الماء المنتج من ورشات التغليف.
يخصص ناتج هذه الإتاوة بنسبة :
- 40 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 48 % لحساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- 12 % لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية المكلفة بالتحصيل.
تحدد كيفيات ................... (بدون تغيير) ."...........................
المادة 49
فتح المادةتنشأ إتاوة شهرية خاصة بتأجير الورشات لفائدة الحرفيين داخل الهيئات التابعة لقطاع الصناعة التقليدية، والمسيرة من طرف غرف الصناعة التقليدية والمهن في إطار تبعات الخدمة العمومية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / يحدد مبلغها على النحو الآتي :
العدد 72 19 ربيع الأول عام 1437 ه 31 ديسمبر سنة 2015 م محيط تواجد الهيكل منطقة تواجد الهيكل حضري الطابق الأرضي الجنوب 100 دج/م 2 الهضاب العليا 130 دج/م 2 الشمال 180 دج/م 2 يخصص ناتج هذه الإتاوة، كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 50 % لفائدة غرف الصناعة التقليدية والحِرف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
ريفي الطابق 80 دج/م 2 50 دج/م 2 120 دج/م 2 100 دج/م 2 150 دج/م 2 130 دج/م 2
المادة 50
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتحرر كما يأتي :
"المادة 41 : يمكن التنازل ........... (بدون تغيير حتى) التسيير العقاري.
لا يمكن التنازل عن أملاك الجماعات المحلية إلا بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية الولائية والبلدية من قبل السلطة الوصية. .............................(الباقي بدون تغيير).................................".
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 51
فتح المادةتعدل أحكام المادة 57 من القانون رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، كما يأتي :
"المادة 57 : زيادة على أحكام المادة 142 ................. (بدون تغيير حتى) بإعادة استثمار حصة 30 % من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات ......................................
(الباقي بدون تغيير) ."...................................................................................
المادة 52
فتح المادةتخضع، حسب الحالة، واردات بعض المواد المصنعة المشابهة لتلك التي يتم إنتاجها ضمن الأنشطة التابعة للفروع الصناعية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 75 من قانون المالية لسنة 2015، للرسم على القيمة المضافة و الرسم الداخلي على الاستهلاك وفق المعدلات والتعريفات المحددة بموجب قوانين المالية.
إن عدد المنتجات المعنية بالقائمة الواجب إخضاعها للرسم الداخلي على الاستهلاك محدود. تتم مراجعة هذه القائمة كل سنة، بموجب قانون المالية.
تدمج في ه ذه الق ائم ة المن توج ات المستوردة التي تت لقى دعما في نظام الشهادات ونظام توزيع الحصص بالش هادة، بصفة استثنائية على سبيل الحفظ، ويتم إخضاعها للضريبة بمعدلات تتراوح من 5 % إلى 30 .% يحدد المعدل المطبق على كل منتج عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةفي حال إقفال حساب من حسابات التخصيص الخاص، يخصص ناتج الإيرادات شبه الجبائية الموجهة لها لفائدة ميزانية الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 53 : في حال إقفال حساب من حسابات التخصيص الخاص وما لم ينص على خلاف ذلك، تخصص الإيرادات الجبائية وشبه الجبائية الموجهة إليها، لفائدة ميزانية الدولة”.
المادة 54
فتح المادةيعفى من الحقوق الجمركية، البنزين والمازوت المعاد استيرادهما في إطار عمليات معالجة النفط الخام الجزائري في الخارج التي تقوم بها سوناطراك، تحت النظام الاقتصادي الجمركي للتصدير المؤقت لتحسين الصنع.
المادة 55
فتح المادةيتم توفير التمويلات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة باستثناء تشكيل رأس المال، بصفة عامة، عبر اللجوء إلى التمويل المحلي.
غير أنه، يرخص اللجوء للتمويلات الخارجية الضرورية لإنجاز الاستثمارات الاستراتيجية من طرف المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، وذلك حالة بحالة، من طرف الحكومة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 56
فتح المادةيمكن أن تودع التصريحات الشهرية المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم دون أن يتم دفع الحقوق المستحقة في الوقت نفسه.
في حالة ما إذا تجاوز تسديد الضرائب و الرسوم المستحقة الأجل المنصوص عليه، تطبق غرامات التأخر عن الدفع المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، حيث تحسب هذه الأخيرة ابتداء من التاريخ الذي كان من المفروض أن تسدد بحلوله.
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
المادة 57
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يمنع حرق الغاز ........... (بدون تغيير حتى) تحدد العتبات المقبولة عن طريق التنظيم.
يجب على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذه الرخصة الاستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره عشرون ألف دينار(000.02 دج) لكل ألف متر مكعب عادي (م 3 ع) من الغاز المحروق.
تخصص نسبة 55 % من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة.
بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه ............. (الباقي بدون تغيير) ."..............
المادة 58
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القطاع الخاص، إنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاط ومناطق صناعية على أراض غير فلاحية تشكل ملكيتهم.
دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار والبيئة، يخضع إنشاء وتهيئة وتسيير هذه المناطق لدفتر شروط تعدّه الوزارة المكلفة بالاستثمار، طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
ويتضمن هذا الحساب السطرين الآتيين :
– السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
– السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
ويقيد في الحساب رقم 128-302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” :
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 والذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المضبوط في 31 ديسمبر سنة .2017
– مخصصات ميزانية الدولة.
– إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
– إعادة دفع من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ناتج الرسم على نشاطات الموزعين بالجملة للتعبئة الإلكترونية للرصيد الهاتفي.
– حصة مقدرة ب 50 % من ناتج الاقتطاع، من المصدر، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية ثابتة ونقالة وفضائية.
– إعادة دفع نسبة 5 % من المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصّلة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها.
– تمويلات أخرى.
– هبات ووصايا. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 63 28 ديسمبر سنة 2017 م السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” :
– إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية للذبذبات، المقدرة بنسبة 5 % من الأتاوى السنوية لمنح الذبذبات اللاسلكية الكهربائية للشبكات العمومية أو الخاصة.
– ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على رقم الأعمال السنوي للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
– ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على رقم أعمال المتعاملين الحائزين على رخص إقامة واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف المحمول المفتوحة للجمهور.
– ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت.
– حصة مقدرة ب 50 % من ناتج الاقتطاع، من المصدر، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية، ثابتة ونقالة وفضائية.
– مخصصات ميزانية الدولة.
– تمويلات أخرى.
– هبات ووصايا.
في باب النفقات :
السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” :
– النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية 2013 2013( .)E-Algérie
– الدراسات.
– المساعدة التقنية.
– البحث والتطوير.
– ترقية الجمعيات المهنية للقطاع.
– التخصيصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت عنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها.
السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” :
– تمويل كل عمليات تحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية.
– تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
– تمويل التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– تعويض تكاليف الرخص،
– التخصيصات لمستغلي ومستعملي الطيف الترددي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م يتم تنفيذ هذه العمليات عن طريق اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجهة المستفيدة من التمويل، والتي تحدد لاسيما، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة القابلة للتمويل من طرف الصندوق، ومبلغ التمويل الممنوح، وكيفيات تحويله وكذا حقوق وواجبات الأطراف.
يتولى الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهمة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الماد
المادة 59
فتح المادةتعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي :
"المادة 173 : تؤسس إتاوة اقتصاد المياه بعنوان مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية : .1 تحصل إتاوة اقتصاد المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة، حسب الحالة، من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز وعن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي. .2 كما يتم تحصيل إتاوة اقتصاد المياه من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عبر فروعها الإقليمية، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد. .3 تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه، كما يأتي :
- أربعة في المائة 4( )% من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة 2( )% من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. .4 تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه، كما يأتي :
- أربعة في المائة 4( )% من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة 2( )% من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. .5 يدفع ناتج إتاوة اقتصاد المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 60
فتح المادةتعدل أحكام المادة 174 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي:
"المادة 174 : تؤسس إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان مشاركة مستعملي و مستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة، عن طريق الأحكام الآتية : .1 تحصل إتاوة حماية نوعية المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة حسب الحالة من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز أو عن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي. .2 كما يتم تحصيل إتاوة حماية نوعية المياه من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، عبر فروعها الإقليمية، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه و يستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة، لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد. .3 تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه، كما يأتي :
- أربعة في المائة 4( )% من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة 2( )% من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. .4 تحدد إتاوة حماية نوعية المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه، كما يأتي :
- أربعة في المائة 4( )% من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة 2( )% من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. .5 يدفع ناتج إتاوة حماية نوعية المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 61
فتح المادةتعدل أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، كما يأتي :
"المادة 79 : تنظم، بصفة انتقالية، امتحانات الخبراء المحاسبين المتربصين الذين استكملوا تربصهم المتوج بشهادة نهاية التربص قبل 31 ديسمبر سنة .2019 ........................................... (الباقي بدون تغيير) ."....................................
المادة 62
فتح المادةيجب على المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تنجز عمليات شراكة عن طريق فتح الرأسمال الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة طبقا للتشريع الساري المفعول، الاحتفاظ بنسبة 34 % من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية.
يمكن المساهم الوطني المقيم، بعد انتهاء مدة خمس (5) سنوات وبعد إجراء المعاينة قانونا على احترام جميع التعهدات المكتتبة، رفع أمام مجلس مساهمات الدولة، خيار شراء الأسهم المتبقية.
في حال موافقة ا لمجلس، تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه مسبقا في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده ا لمجلس.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةتخضع للحقوق الجمركية بنسبة 15 %، المنتجات التابعة للوضعيات الفرعية التعريفية الآتية :
الوضعية الفرعية التعريفية تعيين المنتجات 8471.30.90 - - غيرها.
- - آلات أخرى للمعالجة الذاتية للمعلومات.
- - تحتوي على الأقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج المعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج. 8471.41.90 - - غيرها. 8471.49.00 - - غيرها مقدمة في شكل نظام.
المادة 64
فتح المادةتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 100 : تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه، من أجل حقنها في الآبار البترولية أو لغيرها من الاستعمالات الأخرى في مجال المحروقات، كما يأتي :
- %50 لفائدة الدولة،
- 40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- %10 لفائدة وكالة التحصيل.
تكلف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية بجمع هذه الإتاوة، من خلال وكالات الأحواض الهيدروغرافية التابعة لها، كل في إقليم اختصاصها.
تحدد الإتاوة بمائة وثلاثين دينارا 130( دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 65
فتح المادةتتمم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها بموجب المادة 73 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، المستحقة على استعمال الموارد المائية لأغراض صناعية وسياحية وخدماتية، بخمسة وعشرين دينارا 25( دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج الإتاوة كما يأتي :
- 50 % لفائدة ميزانية الدولة،
- 40 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"،
- 10 % لفائدة الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، المكلفة عبر فروعها الإقليمية بجمع هذه الإتاوة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 66
فتح المادةترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع والخدمات والاستيراد بتأسيس شركة تحوز المساهمة الوطنية المقيمة على نسبة 51 % على الأقل من رأسمالها.
يترتب مسبقا عن أي تعديل للتسجيل في السجل التجاري، امتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال المبينة أعلاه.
غير أنه، لا تخضع لهذه الإلزامية التعديلات التي ترمي إلى ما يأتي :
- تعديل الرأسمال الاجتماعي (زيادة أو تخفيضا) الذي لا يترتب عنه تغيير في حصص توزيع الرأسمال الاجتماعي المحددة أعلاه،
- التنازل عن أسهم الضمان المنصوص عليها بموجب المادة 619 من القانون التجاري أو تبادلها بين المتصرفين الإداريين القدامى والجدد، وذلك دون أن تتجاوز قيمة الأسهم المذكورة 1 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة،
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق،
- تعديل النشاط تبعا لتعديل مدونة الأنشطة،
- تعيين مدير أو مسيري الشركة،
- تغيير عنوان المقر الاجتماعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 66 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي
المادة 67
فتح المادةتتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 22 : يمكن إلغاء أي اعتماد ................. (بدون تغيير حتى) ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا، كل نهاية سنة مالية، حول عمليات التسوية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني".
المادة 68
فتح المادةتخضع العناصر الداخلة المبينة أدناه المستوردة من طرف منتجي المحضرات المعدنية المركزة، الموجهة لإنتاج المحضرات المعدنية المركزة، للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة 7 %، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون وإلى غاية 31 ديسمبر سنة .2017 الوضعية الفرعية التعريفية تعيين المنتجات م 2309.90.20 - - الأملاح المعدنية الأساسية م 2309.90.90 - - غيرها (بوتيل - هيدروكسي تولوان (مضاد للأكسدة)،كوكوسيديوستاتيك، عناصر إضافية تشجع هضم الأغذية عند الحيوانات). 2835.25.00 - - هيدروجين أثو فوسفاط الكلسيوم ("الفوسفاط ثنائي الكالسيوم") م 2923.10.00 - كولين وأملاحه (كلورور الكولين). 2930.40.00 - ميثيونين 2936.21.00 - - فيتامين A ومشتقاتها 2936.22.00 - - فيتامين B1 ومشتقاته 2936.23.00 - - فيتامين B2 ومشتقاته 2936.24.00 - - حمض D أو DL بانتوتنيك (فيتامين B3 أو فيتامين )B5 ومشتقاته. 2936.25.00 - - فيتامين B6 ومشتقاته 2936.26.00 - - فيتامين B12 ومشتقاته 2936.27.00 - - فيتامين C ومشتقاته 2936.28.00 - - فيتامين E ومشتقاته 2936.29.00 - - فيتامينات أخرى ومشتقاتها
المادة 69
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بموجب المادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 والمادة 5 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : يجوز للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، اقتناء سيارة سياحية جديدة تتوافق مع إعاقتهم من المستودعات الجمركية أو استيرادها، كل خمس (5) سنوات، تقل أو تساوي سعة أس ط وانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب وإيقاد بشرارات (بنزين) أو 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد عن طريق الضغط (الديازال).
تتم جمركة هذه السيارات مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
يجب أن يتم الاحتفاظ بالسيارات المقتناة أو المستوردة في هذا الإطار، من طرف مالكيها لمدة خمس (5) سنوات، إلا في حالة رفع شرط عدم التنازل، على أن تتم، في هذه الحالة، إعادة الحقوق تناسبيا مع السنوات.
يمكن تهيئة السيارات الموجهة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية المذكورين أعلاه، والتي تستدعي ذلك، على مستوى التراب الوطني لدى مؤسسات متخصصة، ولكن لا يمكن وضعها قيد الاستهلاك إلا بعد تقديم محضر مصالح المناجم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والتضامن الوطني".
المادة 70
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد .................. (بدون تغيير حتى) وسيرها.
يمكن شركات تسيير الأموال الاستثمارية أن تمارس نشاط الرأسمال الاستثماري، بتفويض من شركات الرأسمال الاستثماري.
تحدد كيفيات تأسيس شركات تسيير الأموال الاستثمارية وتسييرها وممارستها، عن طريق التنظيم".
المادة 71
فتح المادةتمنح رخصة للجمعيات الرياضية الوطنية المعترف بها على أنها ذات منفعة عامة والتي تملك موارد مالية، لإنجاز استثمارات تخصص أرباحها حصريا لتمويل المهام المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
وتسلم رخصة الاستثمار من طرف الوزارة المكلفة بالرياضة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 72
فتح المادةيُلزم كل أجنبي، عند مغادرته الإقليم الجمركي الجزائري، استظهار وصل بنكي يثبت صرف جزء أو كل مبلغ العملة الصعبة لدى البنوك الوطنية، والتي يكون قد صرح بها عند دخوله الإقليم الجمركي.
لا يلزم التصريح بالعملات الصعبة عند الدخول أو مغادرة الإقليم الجمركي إلا على المبالغ التي تفوق ألف أورو 1000( أورو) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
يتعرض كل مخالف لأحكام هذه المادة بدفع غرامة حسب التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : يُلزم كل مسافر عند مغادرة أو دخول الإقليم الوطني التصريح لدى مصالح الجمارك بجميع المبالغ التي تفوق قيمة ألف ( 1000 ) أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
تطبق هذه الإلزامية على أوراق البنوك والقطع النقدية وعلى كل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية والقيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير وكذا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
عند مغادرة الإقليم الوطني، يتعيّن على المسافر غير المقيم تقديم لمصالح الجمارك إثبات عمليات صرف جزء أو كل المبلغ المصرح به عند دخوله لهذا الإقليم والتي تم إجراؤها أثناء إقامته في الجزائر.
يعاقب كل مخالف لأحكام هذه المادة طبقا للتشريع الساري المفعول".
المادة 73
فتح المادةيتم تحصيل رسوم الانضمام للتأمين على ترحيل جثامين الجزائريين المقيمين والمؤمّنين بالخارج، على مستوى القنصليات الجزائرية، عند استخراج أو تجديد بطاقات التسجيل القنصلية.
تحدد كيفيات إرجاع مبالغ رسوم الانضمام للتأمين، وكذا وضع هذه الأحكام حيز التنفيذ عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية [ للبيان ] الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
أُلغي بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 74
فتح المادةتقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطب قة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2016، طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، بأربعة آلاف وسبعمائة وسبعة وأربعين مليارا وأربعمائة وثلاثين مليون دينار 4.747.430.000.000( دج).
القسم الثاني — النفقات
المادة 75
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 2016، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي مبلغه أربعة آلاف وثمانمائة وسبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وثلاثون مليون دينار 4.807.332.000.000( دج) ل تغطية ن فقات ال تسيير، ي وزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا لل جدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف ومائة وستة وسبعون مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعون مليونا ومائتان وثلاثة وأربعون ألف دينار 3.176.848.243.000( دج) لتغطية ن فقات ال تجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة 76
فتح المادةيبرمج، خلال سنة 2016، س قف رخصة برنامج مبلغه ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون مليارا ومائتان وأربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 1.894.204.327.000( دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2016 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 77
فتح المادةتوجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير، وبالنسبة لسنة 2016، تحدد هذه المساهمة بمبلغ أربعة وستين مليارا وثمانمائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار 64.815.511.000( دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج ال مقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 78
فتح المادةيستمر حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه: "تعويضات بعنوان الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 79
فتح المادةتُتمم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عن وانه: "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات"، الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"الإعانات بعنوان دعم سعر الوقود (غاز أويل) المستعمل في أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات".
يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه: "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمب ر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي يعنون "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 79 : تتمم مدوّنة نفقات حساب .............. (بدون تغيير حتى) أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات” ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 62 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م ولهذا الغرض، يستمر سريان الحساب رقم 080-302 إلى غاية وضع الإطار التنظيمي المتضمن تعديل سير الحساب رقم 139-302 الذي يجب أن يتم في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2019، وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله الحساب رقم 080-302، ويصب رصيده إلى الحساب رقم 139 - .302 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 80
فتح المادةتعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة تقدر ب 5 % من الرسم الداخلي للاستهلاك،
- المساهمات ......... (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 81
فتح المادةتعدل أحكام المادة 115 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 115 : تُجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائية" ................. (بدون تغيير حتى) 31 ديسمبر سنة .2015 وبحلول هذا التاريخ، يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 086-302 نهائيا، ويصب رصيده في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه". .......................... الباقي بدون تغيير................................".
المادة 82
فتح المادةيستمر حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عن وانه: "صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2018، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 82 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية”، ...................... (بدون تغيير حتى) 31 ديسمبر سنة 2019، وهو التاريخ الذي سيقفل بحلوله الحساب نهائيا ويصبّ رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
بالنسبة للسنتين الماليتين 2018 و 2019، يحدد سقف الإيرادات على حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه “صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية” بمبلغ 9.000.000.000 دج لفائدة هذا الصندوق، ويصبّ رصيد الإيرادات إلى حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام عن طريق التنظيم”.
المادة 83
فتح المادةيستم ر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عن وانه: "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمب ر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 83 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون الى غاية 31 ديسمبر سنة 2019 وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائيا، ويُصبٌّ رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 84
فتح المادةيستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عن وانه: "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال" في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2017، وهو التاريخ الذي يقفل فيه هذا الحساب نهائياً ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 84 : يستمر حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه: “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” في العمل إلى غاية الانتهاء من إجراءات الإدراج في الميزانية الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، وهو التاريخ ......................
(الباقي بدون تغيير) .”....................................
المادة :135 تعدل وتتمم أحكام المادة 58 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
المادة 85
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 129-302 الذي عن وانه: "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 1102"، ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 86
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 143 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : يفتح في حسابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 079-302 وعنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- عائدات الرسوم المستحقة من المصالح، والهيئات والمؤسسات العمومية للدولة، والجماعات الإقليمية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب،
- الهبات والوصايا،
- عائدات الرسوم المستحقة للنظر فيها في المجال العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع،
- حصة متناسبة من عائدات الرسوم المستحقة للنظر فيها في المجال العمومي للمياه لأخذ المياه لاستعمالها الصناعي والسياحي والخدماتي،
- حصة متنا سبة من عائدات الرسوم المستحقة للنظر فيها في المجال العمومي للمياه لأخذ المياه لاستعمالها في آبار النفط أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات،
- عائدات الرسوم المستحقة للاقتصاد في المياه والعائدات المستحقة لحماية نوعية المياه.
في باب النفقات :
- الدعم المالي لتغطية النفقات المتعلقة بنظم تعبئة ونقل إمدادات مياه الشرب، الصرف الصحي والمياه الزراعية، تخطيط الاستثمار و/أو اقتناء المعدات والأدوات الضرورية الناجمة عن حوادث كبيرة أو العجز في المياه التي لا يمكن التنبؤ بها،
- الهيئات و/أو المؤسسات العمومية للدولة المستفيدة من هذه العمليات يجب أن تشترك في المواصفات المنشأة مع الإدارة المشرفة، بما في ذلك تسليط الضوء على وجه التحديد الأسهم المؤهلة لتمويل هذا الصندوق وإجراءات الرقابة على تنفيذ النفقات،
- المساهمات لتمديد تجديد الاستثمار والمعدات،
- مخصصات لصالح السلطة التنظيمية لخدمات المياه،
- الإنفاق الناجم عن تدابير دعم أسعار المياه،
- أعمال تحفيز اقتصاد المياه المنزلية، الصناعية والزراعية، وأيضا المحافظة على جودتها.
الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب هو الوزير المكلف بالموارد المائية.
المديرون الولائيون للموارد المائية هم الآمرون بالصرف الثانويون لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 87
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 108 : تجمع عمليات حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه ...........................
(بدون تغيير حتى) من الآن فصاعدا "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"، يتضمن الأسطر الآتية :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة"، السطر 2 : "التحكم في الطاقة".
يقيد في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة و المشتركة" :
- 1 % من الإتاوة النفطية وغيرها من الرسوم المحددة عن طريق التشريع،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
- إعانات الدولة،
- عائد الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- عائد الرسم على الأجهزة الموفرة للطاقة،
- عائد الغرامات المقررة في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة،
- عائد تسديد القروض غير المسددة الممنوحة في إطار التحكم في الطاقة،
- جميع الموارد والمساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
السطر 1 : "الطاقات المتجددة والمشتركة" :
- المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق للنشاطات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة.
السطر 2 : "التحكم في الطاقة" :
- "تمويل النشاطات و المشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة"،
- منح القروض غير المسددة والممنوحة للاستثمارات الحاملة للفعالية الطاقوية وغير المسجلة في إطار برنامج التحكم في الطاقة،
- منح الضمانات على القروض المنجزة لدى البنوك أو لدى المؤسسات المالية،
- المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والمعدات المرتبطة بالفعالية الطاقوية.
تلغى أحكام المادة 91 من قانون المالية لسنة 2000 وأحكام المادة 63 من قانون المالية لسنة .2010 يعد الوزير المكلف بالطاقة الآمر بالصرف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-121 (ج.ر عدد 22 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-121 (ج.ر عدد 22 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، والمادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 108 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، والمادة 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي
المادة 88
فتح المادةتعدل أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 33 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 042-302 وعنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية و الأخطار الكبرى".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ......................... (بدون تغيير) ..............................
في باب النفقات :
- التعويضات .................. (بدون تغيير) .................،
- نفقات دراسة الأخطار الكبرى،
- المصاريف .................. (بدون تغيير)......................".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-191 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-191 (ج.ر عدد 36 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم ص ندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره تطبيقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم ص ندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
المادة 89
فتح المادةتلغى أحكام المادة 86 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة .1998
المادة 90
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 091-302 وعنوانه"صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- المساهمة المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
- عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
- عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
- الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- دليل، دفاتر وعقود التمهين،
- مخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- تعويض متابعة التكوين التطبيقي للممتهنين على مستوى المؤسسة،
- تكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 91
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة والمتممة بالمادة 126 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص بالتضامن الوطني".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(............................ بدون تغيير ...........................) في باب النفقات :
(................... بدون تغيير ...........................) (................... بدون تغيير ...........................) (................... بدون تغيير ...........................) نقل جثامين المعوزين من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج نحو الجزائر.
تحدد كيفيات .................... ( الباقي بدون تغيير .".......................)
أُلغي بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
المادة 92
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 144-302 وعنوانه " صندوق التضامن للجالية الجزائرية".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مبلغ إصدار بطاقة قنصلية أو تجديدها، يدفعه كل مواطن جزائري مقيم بالخارج بصفة منتظمة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- التكفل بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بصفة منتظمة والذين يستوفون أحكام هذه المادة.
يحدد مبلغ لقاء إصدار البطاقة القنصلية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
يكون الوزير المكلف بالشؤون الخارجية الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 144-302 عنوانه” صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............................................................ (بدون تغيير) ..........................................................
في باب النفقات :
– التكفل بنفقات نقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج. ......................................................... (الباقي بدون تغيير) .“.......................................................
القسم الثاني أحكام مختلفة مطبقة على العمليات (للبيان) الجزء الرابع جداول قانون المالية لسنة الجدول “أ”
الإيرادات 5 جمادى الثانية عام 1444 ه 29 ديسمبر سنة 2022 م المالية للدولة 2023 (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة بآلاف الدنانير
1 - الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات
أ- الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات
ب- الجباية البترولية
2 - مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى
3 - مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى والمتمم) ق م 2023 6.588.938.188 3.290.459.502 1.422.040.089 48.498.574 1.391.694.262 366.022.815 59.575.712 2.628.050 3.298.478.686 64.026.930 14.999.300 18.390.100 14.443.405 556.287 15.637.838 1.111.400.000 871.400.000 150.000.000 90.000.000
4 - المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى —
5 - مختلف حواصل الميزانية
6 - الحواصل الاستثنائية المتنوعة 7 -الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 130.000.000 — 50.000
8 - الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف 7.500.000 أموال الدولة مجموع الإيرادات 7.901.915.118 5 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الجدول “ب”
الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم) توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع حسب محافظ البرامج وحسب البرامج محفظة البرامج / البرامج رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية التعاون الدولي الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول النشاط الفضائي الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة مبلغ غير مخصص (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 88.442.286.000 57.482.286.000 4.913.480.000 6.437.680.000 772.389.000 772.389.000 1.125.245.000 1.125.245.000 69.156.000.000 36.156.000.000 12.475.172.000 12.990.972.000 12.428.123.000 34.881.123.000 3.205.980.000 3.307.980.000 7.394.000.000 29.728.000.000 1.828.143.000 1.845.143.000 2.486.000.000.000 2.486.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 740.000.000.000 740.000.000.000 1.246.000.000.000 1.246.000.000.000 3.704.849.197.000 3.700.934.034.000 904.976.843.000 903.006.501.000 68.781.361.000 68.294.822.000 130.235.116.000 129.709.497.000 21.895.880.000 20.231.244.000 26.331.390.000 26.100.863.000 1.038.269.000 1.038.269.000 65.590.338.000 66.552.838.000 2.486.000.000.000 2.486.000.000.000 29 ديسمبر سنة 2022 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة الطاقة والمناجم الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة وا
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 93
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
1 - رواتب النشاط،
2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة،
3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
المادة 94
فتح المادةباستثناء الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب وأنظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) التي تبقى على حالها، تحدد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار والممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية ب 3 % كحد أقصى.
تحدد مدة الاستفادة من التخفيض بخمس (5) سنوات.
تلغى الأحكام المخالفة لهذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
أُلغي بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
المادة 95
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول (أ) 31 ديسمبر سنة 2015 م الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2016 إيرادات الميزانية
1 - الموارد العادية
1 . 1 الإيرادات الجبائية :
المبالغ (بآلاف دج) 001-201 - حواصل الضرائب المباشرة.......................................... 1.058.220.000 002-201 - حواصل التسجيل والطابع........................................... 89.730.000 003-201 - حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال........................... 1.014.380.000 (منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتوجات المستوردة)............................................................................... )593.790.000( 004-201 - حواصل الضرائب غير المباشرة.................................... 5.000.000 005-201 - حواصل الجمارك......................................................... 555.350.000 المجموع الفرعي (1)
1 . 2 الإيرادات العادية : 2.722.680.000 006-201 - حاصل دخل أملاك الدولة.............................................. 33.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................... 62.000.000 008-201 - الإيرادات النظامية..................................................... - المجموع الفرعي (2)
1 . 3 الإيرادات الأخرى : 95.000.000 الإيرادات الأخرى......................................................................... 247.200.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية
2 - الجباية البترولية : 247.200.000 3.064.880.000 011-201 - الجباية البترولية....................................................... 1.682.550.000 المجموع العام للإيرادات 4.747.430.000 الجدول (ب) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2016 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية......................................................................... 7.904.677.000 مصالح الوزير الأول.................................................................... 3.437.925.000 الدفاع الوطني............................................................................ 1.118.297.000.000 الداخلية والجماعات المحلية............................................................ 426.127.386.000 الشؤون الخارجية والتعاون الدولي................................................ 30.573.877.000 الشؤون المغاربية، الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية................ للبيان العدل......................................................................................... 73.431.991.000 المالية......................................................................................... 95.399.378.000 الطاقة........................................................................................ 44.793.741.000 الصناعة والمناجم......................................................................... 5.349.818.000 الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري..................................... 254.253.914.000 ا لمجاهدين.................................................................................... 248.645.702.000 الشؤون الدينية والأوقاف............................................................. 26.033.177.000 التجارة...................................................................................... 20.527.754.000 النقل......................................................................................... 11.218.880.000 الموارد المائية والبيئة................................................................... 17.616.679.000 الأشغال العمومية ....................................................................... 19.085.089.000 السكن والعمران والمدينة.............................................................. 21.302.786.000 التربية الوطنية.......................................................................... 764.052.396.000 التعليم العالي والبحث العلمي...................................................... 312.145.998.000 التكوين والتعليم المهنيين............................................................. 50.379.263.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.......................................... 226.484.929.000 التهيئة العمرانية، السياحة والصناعة التقليدية............................. 4.117.881.000 الثقافة....................................................................................... 19.056.672.000 التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة......................................... 118.830.888.000 العلاقات مع البرلمان.................................................................... 243.408.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات............................................ 379.407.269.000 الشباب والرياضة........................................................................ 37.181.458.000 الاتصال...................................................................................... 19.369.240.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال........................................... 3.875.224.000 المجموع الفرعي............................................................................ 4.359.144.400.000 التكاليف المشتركة...................................................................... 448.187.600.000 المجموع العام............................................................................... 4.807.332.000.000 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (ج) / العدد 72 19 ربيع الأول عام 1437 ه 31 ديسمبر سنة 2015 م توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2016 حسب القطاعات القطاعات الصناعة..................................................................
الفلاحة والري...........................................................
دعم الخدمات المنتجة..................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.........................
التربية والتكوين.....................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية........................
دعم الحصول على سكن...............................................
مواضيع مختلفة.......................................................
المخططات البلدية للتنمية..........................................
المجموع الفرعي للاستثمار.........................................
دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)...................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.............................
احتياطي لنفقات غير متوقعة....................................
المجموع الفرعي لعمليات برأس المال............................
مجموع ميزانية التجهيز...........................................
(بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 4.895.000 7.373.410 198.261.576 271.432.500 14.904.700 36.223.667 441.308.514 685.704.445 78.644.800 159.757.147 32.703.237 113.120.472 24.481.500 469.781.674 800.000.000 600.000.000 60.000.000 60.000.000 1.655.199.327 2.403.393.315
- 542.949.928
- - 239.005.000 230.505.000 239.005.000 773.454.928 1.894.204.327 3.176.848.243 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 23 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 23-23 (ج.ر عدد 1 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 مكرر: يقصد بالتخصيص الخاص، وحدة تنفيذ الاعتمادات فيما يخص غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية.
يشكل توزيع الاعتمادات بموجب مرسوم مفصل حسب التخصيصات الخاصة والأبواب أمرا بالصرف في حسابات المؤسسات المعنية.
ويحدد هذا التوزيع حسب الأبواب على سبيل البيان فيما يخص غرفتي البرلمان.
يمكن تعديل التوزيع الأولي لاعتمادات التخصيصات الخاصة خلال السنة، بنقل أو تحويل وفقا للقواعد والأشكال المنصوص عليها في هذا القانون.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 136
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 136 من قانون الطابع المتممة بموجب المادة 12 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي
المادة 136 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 136 مكرر من قانون الطابع المحدثة بموجب المادة 13 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016 تحرر كما يأتي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 79 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “المادة 79 : تتمم مدوّنة نفقات حساب .............. (بدون تغيير »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 72 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : "المادة 72 : يُلزم كل مسافر عند »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : "المادة 84 : يستمر حساب التخصيص الخاص »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل أحكام المادة 53 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : “ المادة 53 : في حال إقفال حساب من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 94 : باستثناء الأنظمة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 94 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة بموجب أحكام المادة 129 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 94 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-07
« تلغى أحكام المادة 55 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدّل أحكام المادة 92 من القانون رقم 15–18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من القانون رقم 16–14 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّلة بموجب المادة 129 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل المادة 136 من قانون الطابع المتممة بموجب المادة 12 من القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 136 : يخضع إصدار »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-14
« تلغى أحكام المادة 56 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرر كما يأتي : ”المادة 94 : باستثناء الأحكام »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 16-14
« تلغى أحكام المادة 73 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (95)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-255
مرسوم تنفيذي رقم 21-255 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-239
مرسوم تنفيذي رقم 20-239 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق العمومية في التكفل بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة 31 غشت سنة 2020، يحدد كيفيات استمرار الخزينة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) 7
-
قانون رقم 19-01
قانون رقم 19-01 مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 15 جانفي سنة 2019، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-353
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-347
مرسوم تنفيذي رقم 16-347 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 16-339
مرسوم رئاسي رقم 16-339 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 16-340
مرسوم رئاسي رقم 16-340 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 ميزانية تسيير وزارة الطاقة. الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في 4 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-350
مرسوم تنفيذي رقم 16-350 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-349
مرسوم تنفيذي رقم 16-349 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-191
مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-348
مرسوم تنفيذي رقم 16-348 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-121
مرسوم تنفيذي رقم 16-121 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-34
مرسوم تنفيذي رقم 16-34 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
-
مرسوم رقم 16-122
مرسوم تنفي ذي رقم 16-122 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإعفاء وتخفيض نسبة الفوائد البنكية الممنوحة للنشاطات التابعة لبعض الفروع الصناعية
-
مرسوم رئاسي رقم 16-60
مرسوم رئاسي رقم 16-60 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 2 أبريل سنة 2016، يتعلّق بأجل تمديد قسيمة السيارات لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-63
مرسوم تنفيذي رقم 16-63 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 16-59
مرسوم رئاسي رقم 16-59 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 8 فبراير سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-303
مرسوم تنفيذي رقم 16-303 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-30
مرسوم تنفيذي رقم 16-30 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ صصةل وزي ر ال فلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من م ي زانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة 2016
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-27
مرسوم تنفيذي رقم 16-27 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-213
مرسوم تنفيذي رقم 16-213 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 11-16
- يعدّل أمر رقم 15-01
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-04
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 12-12
- يعدّل قانون رقم 05-07
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يعدّل قانون رقم 10-01
- يتمّم قانون رقم 02-11
- يتمّم قانون رقم 84-17
- يعدّل قانون رقم 78-13
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يتمّم قانون رقم 06-11
- يتمّم قرار وزاري مشترك رقم 080-302
- يعدّل قانون رقم 14-10
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يلغي جزئيًا قانون رقم 97-02
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
- يتمّم قانون رقم 04-21
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.