مرسوم تنفيذي رقم 18-121

مرسوم تنفيذي رقم 18–121 مؤرّخ في 10 شعبان عام 1439 الموافق 26 أبريل سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.