مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 164 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للبيئة والساحل''،
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065–302 وعنوانه ''الصندوق الوطني للبيئة والساحل''.
الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
– الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية،
– حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة،
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيماوية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
– المخصصات المحتملة لميزانية الدولة،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها،
– تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها،
– النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،
– نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة،
– الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري،
– المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال،
– تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية،
– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،
– تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
– تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة،
– تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة،
– التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
– تمويل التقارير والمخططات البيئية،
– تمويل الأنشطة والإعلانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر،
– تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للبيئة والساحل'' بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للبيئة والساحل''.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد 29 أبريل سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 01-12
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 05-16
- قانون رقم 08-21
- قانون رقم 13-08
- قانون رقم 16-14
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 19-14
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 20-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021 ، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرم عام 1443 الموافق 17 غشت سنة 2021، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للبيئة والساحل". 29
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 20-157
- يلغي 065-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.