قانون رقم 22-24 مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022، يتضمّن قانون المالية لسنة .2023
الفصل الأول — الترخيص السنوي لتحصيل تخصيص الموارد العمومية
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2023 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2023، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الفصل الثاني — مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة
المادة 2
فتح المادةوفقا للجدول “أ” من هذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2023، بسبعة آلاف وتسعمائة وواحد مليار وتسعمائة وخمسة عشر مليوناً ومائة وثمانية عشر ألف دينار 7.901.915.118.000( دج).
الجزء الثاني ميزانية الدولة
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-15 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : وفقا للجدول”أ“ الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2023، بثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وعشرين مليارا وًتسعمائة وواحد وسبعين مليوناً وخمسمائة وأربعة وثمانين ألفا وًأربعمائة وتسعة وستين ديناراً 8.925.971.584.469( دج)”.
الجزء الثاني ميزانية الدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 3
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 2023 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة بعنوان الوزارات والهيئات العمومية بموجب الجدول “ب” من هذا القانون : 1 / سقف رخص الالتزام بثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربعة ملايير وسبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 13.604.704.313.000( دج)، توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. 2 / اعتماد دفع مبلغه ثلاثة عشر ألفا وسبعمائة وستة وثمانون مليارا وثمانمائة وثمانية وعشرون مليونا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار 13.786.828.387.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-15 (ج.ر عدد 70 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يفتح بعنوان سنة 2023، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة، بعنوان الوزارات والهيئات العمومية، بموجب الجدول “ب” من هذا القانون : 1 / سقف رخص الالتزام قدره خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليارا وًسبعمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف دينار 15.325.704.313.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. 2 / اعتماد دفع مبلغه أربعة عشر ألفا وسبعمائة وستة ملايير وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف دينار 14.706.828.387.000( دج) توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم“.
الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص .................................. (بدون تغيير) ..............................
الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة
المادة 4
فتح المادةتوجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2023، تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة واثنين وعشرين مليارا وثمانية عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف دينار(000.988.810.221 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء، رخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص وفقا لأحكام المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
الوحدة : آلاف دج رقم الحساب العنوان الاعتمادات المالية 302.020.000 صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية 340.000.000 302.061.000 نفقات برأس المال 327.500.000 302.145.000 حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية 3.376.004.000 المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة
الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها
القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 104 :
أولا- الإخضاع الضريبي للدخل الإجمالي : ................................ (بدون تغيير) ...........................................
ثانيا - الإخضاع الضريبي للمداخيل الصافية، حسب أصنافها : .1 الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية والمداخيل الفلاحية ....... (بدون تغيير) ....... .2 المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية :
تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل المتأتية من الإيجار، بصفة مدنية، .... (بدون تغيير حتى) وهذا في مكان وجود العقار المبني أو غير المبني المؤجر.
يخضع مبلغ الإيجار السنوي الإجمالي الذي يقل عن أو يساوي 1.800.000 دج، لمعدل محرر من الضريبة محدد ب :
• 7 %، .............................................................(بدون تغيير)......................................................................
• 15 %، ............................................................(بدون تغيير) ......................................................................
• 15 %، ...........................................................(بدون تغيير حتى) إلى 10 % بالنسبة للإيجارات الفلاحية.
يطبق إخضاع ضريبي مؤقت بمعدل 7 % على مبلغ الإيجارات السنوية الإجمالية الذي يتجاوز 1.800.000 دج، يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي، المعد من طرف المصالح الجبائية التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة. .3 بالنسبة للمرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمرية : ........ (بدون تغيير) ....... .4 مداخيل رؤوس الأموال المنقولة : ........................................ (بدون تغيير) ............................................ .5 فوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل ............................. (بدون تغيير) ............................................
ثالثا- بالنسبة للمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون الذين يوجد موطن تكليفهم الجبائي خارج الجزائر : ............................................................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................................................
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 129 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة :129 )1 يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن شهر معيّن، خلال العشرين (20) يوما الأولى ....................................................(بدون تغيير حتى) المختلفة.
غير أنه، يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام المبسط للمهن غير التجارية ولنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة، في أجل أقصاه العشرون (20) من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني المنقضي الذي تمت خلاله الاقتطاعات.
بصفة استثنائية ......................................................... (بدون تغيير حتى) التالية لتاريخ الوفاة. )2 و )3 ............................................................... (بدون تغيير) .”..............................................................
المادة 7
فتح المادةتتمم أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 138 : تعفى من الضريبة على أرباح الشركات :
أولا - بصفة دائمة :
1 - إلى 7 - .................................................................. (بدون تغيير) ...............................................................
8 - تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات، واتحاداتها المستفيدة من اعتماد تسلّمه المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري وتربية المائيات والمسيّرة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكمها، باستثناء العمليات المحققة مع المستعملين غير الشركاء.
ثانيا - بصفة مؤقتة :
1 - إلى 3 - .......................................................... (بدون تغيير) ................................................................
4 - أرباح الودائع في حسابات الاستثمار، المنجزة في إطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة .”2023
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 141 : تحدد النتيجة الجبائية بعد خصم كل التكاليف. تتضمن هذه التكاليف خصوصا : )1 و )2 .............................................................. (بدون تغيير) .................................................................. )3 الاهتلاكات المطبقة وفقا لأحكام المادة 174 من هذا القانون، والتي تحدد مدتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يمكن تسجيل العناصر ذات القيمة المنخفضة .......................... (بدون تغيير حتى) عقد القرض الإيجاري أو عقد الإجارة. )4 إلى )7 ....................................................... (بدون تغيير) .”..................................................................
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يأتي :
“المادة 142 : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون .................................... (بدون تغيير حتى) إعادة استثمار مبلغ يقدر بثلاثين بالمائة 30( )% من هذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ إقفال السنة التي خضعت نتائجها للنظام التفضيلي.
يقتطع المبلغ الواجب إعادة استثماره، المحدد وفقا لأحكام الفقرة أعلاه، من الربح القابل للتوزيع للسنة المعنية، في حدود 30 % من هذا الأخير.
يمكن أن يعاد استثمار هذا المبلغ المسجل في ختام كل سنة من مرحلة الإعفاء، خلال السنة أو السنوات التي تلي السنة التي يرتبط بها، في حدود الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه.
في حالة تراكم مبالغ المزايا الجبائية المتعلقة بعدة سنوات، يتم حساب الفترة الرباعية بطريقة منفصلة لكل سنة.
يتم إعادة الاستثمار في شكل :
– اقتناء الأصول المادية أو المعنوية التي تدخل مباشرة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات،
– اقتناء سندات التوظيف،
– شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة، التي تسمح بالمشاركة في رأسمال شركة أخرى تعمل في إنتاج السلع أو الأعمال أو الخدمات، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره،
– المساهمة في رأسمال مؤسسة حاملة لعلامة “مؤسسة ناشئة” أو “مؤسسة حاضنة”، شريطة التحرير الكامل لمبلغ الامتياز الواجب إعادة استثماره.
تستثنى من إعادة الاستثمار، المزايا الجبائية للشركات المنشأة عن طريق الشراكة بين الشركات، عمومية أو خاصة، مع شركات أجنبية عندما يتم احتساب هذه الاعتمادات في السعر النهائي للسلع أو الخدمات المنتجة من طرف هذه الشركات”.
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 169 : )1 تعتبر غير قابلة للخصم من أجل تحديد النتيجة الجبائية :
– مختلف التكاليف والأعباء ..................................... (بدون تغيير) ......................................................
– الهدايا المختلفة ....................................................... (بدون تغيير) ......................................................
– الإعانات والتبرعات ............................................... (بدون تغيير) .......................................................
– مصاريف حفلات الاستقبال .................................. (بدون تغيير) .......................................................
– الأعباء التي تستوفي شروط الخصم والتي تم تسديدها نقدا عندما يفوق مبلغ الفاتورة قيمة مليون دينار 1.000.000( دج) مع احتساب كل الرسوم. غير أنه يتم قبول الخصم عندما يسدد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدًا في حساب بنكي أو بريدي.
مصاريف التكفل ....................................................... (بدون تغيير) ...................................................... -)2 إلى )5 ..................................................................... (بدون تغيير) ................................................... .“
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 171 : تخصم من الدخل أو الربح في حد أقصاه ثلاثون بالمائة )%30( من مبلغ هذا الدخل أو الربح، وفي حدود سقف يساوي مائتي مليون دينار 200.000.000( دج) :
– النفقات المصروفة في إطار البحث والتطوير داخل المؤسسة،
– النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.
في حالة ما إذا كانت النفقات المدفوعة تتعلق بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للنفقات مائتي مليون دينار 200.000.000( دج).
تحدد أنشطة بحث التطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة وكذلك النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف باقتصاد المعرفة”.
المادة 12
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 217 و 221 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 217 : يستحق الرسم بصدد رقم الأعمال الذي يحققه ......................................... (بدون تغيير حتى) الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
العمليات المستفيدة من نظام فرض الضريبة على هامش الربح ............. (الباقي بدون تغيير) .”..............
“المادة 221 مكرر : يتشكل الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني :
أ- ............................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................
ب- بالنسبة لأداء الخدمات والأشغال العقارية، من قبض الثمن كلّيا أو جزئيا.
غير أنّه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية وبالنسبة لمبلغ الرسم الذي يبقى مستحقّا عند انتهاء الأشغال، بعد الرسم المدفوع عن كل تحصيل، يتكون الحدث المنشئ من الاستلام القانوني للمنشأة المنجزة.
بالنسبة لعمليات البيع في إطار الترقية العقارية، يتكون الحدث المنشئ للرسم من التسليم القانوني أو المادي للعقار.
فيما يتعلق بالحفلات والألعاب والتسلية بمختلف أنواعها ................ (الباقي بدون تغيير) .”...................
المادة 13
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المواد 261 - و مكرر، 261 -ل و 261 -ق و 263 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 261 - و مكرر : ترجح القيمة الإيجارية الجبائية بمعاملات محددة حسب المناطق والمناطق الفرعية. يتم تحديد تصنيف الملكيات غير المبنية، حسب المنطقة والمنطقة الفرعية، والمعاملات المطبقة عليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية”.
“المادة 261 - ل : يؤسس الرسم العقاري .......................... (بدون تغيير حتى) الأملاك الخاضعة للضريبة.
يكلف قابض الضرائب مكان تواجد الملكية، بتحصيل هذا الرسم”.
“المادة 261 - ق : بالنسبة للسنة الأولى .......................... (بدون تغيير حتى) المصالح الجبائية المختصة إقليميا”.
“المادة 263 : يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها .............. (بدون تغيير حتى) الملكيات المبنية.
يكلف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية بتحصيل هذا الرسم”.
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 266 مكرر 5 و 266 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 266 مكرر 5 : تلزم المؤسسات الفندقية بتصريح ودفع الرسم المحصل على الإقامة، بواسطة جدول الإشعار بالدفع، لدى قباضة الضرائب التابعة لها في أجل لا يتعدى العشرين (20) من الشهر الذي يلي شهر تحصيلها.
يجب على كل مؤسسة فندقية أو شركة، اكتتاب في نفس الوقت مع التصريح السنوي للنتائج المنصوص عليه في المادتين 18 و 151 من هذا القانون لدى مصالح الضرائب التابعة لها، تصريح خاص وفقا للنموذج المقدم من طرف الإدارة”.
“المادة 266 مكرر 6 : في حالة معاينة نقص في التصريح أو معاينة أعمال تدليسية، بخصوص الرسم المحصل على الإقامة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 193 من هذا القانون”.
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 2 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة، الذين اكتتبوا التصريح المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجبائية، ....................... (بدون تغيير حتى) فيما يتعلق بالمكلفين بالضريبة الذين يقومون بتسويق منتجات واسعة الاستهلاك ذات أسعار أو هوامش محددة أو مسقفة بموجب التنظيم، فإن الأساس الخاضع لهذه الضريبة يتمثل في الهامش المحقق.
يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين للضريبة وفق نظام الهامش ........ (الباقي بدون تغيير) .”........
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة، كما يأتي :
• 5%، ............................................................. (بدون تغيير) ......................................................................
• 21%، ........................................................... (بدون تغيير) ......................................................................
غير أنّه تخضع لمعدل 5%، الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي”.
القسم الفرعي الثاني التسجيل
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 258 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
“المادة 258 : أولا - ................................................(بدون تغيير) ..............................................................
ثانيا - ..................................................................(بدون تغيير) ..............................................................
ثالثا - ...................................................................(بدون تغيير) ..............................................................
رابعا - ..................................................................(بدون تغيير) ...............................................................
خامسا - تعفى كذلك من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه، ................ (بدون تغيير حتى) بمقتضى عمليات الترقية العقارية المذكورة أعلاه.
تستثنى من الاستفادة من هذا الإعفاء، العقود التي تتضمن بيع المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني المرتبطة بعمليات الترقية العقارية المذكورة أعلاه.
سادسا - ..................................(بدون تغيير) .................................................
سابعا - ...................................(بدون تغيير) .................................................
ثامنا - ....................................(بدون تغيير) .................................................
تاسعا - ...................................(بدون تغيير) .”..............................................
القسم الفرعي الثالث الطابع
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 100 من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
“المادة 100 : أولا - تخضع السندات بمختلف أنواعها ...................... (بدون تغيير حتى) دون أن يقل المبلغ المستحق عن 5 دج أو يفوق 10.000 دج.
لا يطبق هذا الحق ................................................. (بدون تغيير حتى) لا تفوق 20 دج.
ثانيا - تخضع لرسم طابع ...........(بدون تغيير حتى) أو لدى شخص طبيعي”.
القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : تخضع وجوبا للرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )6 .................................................. (بدون تغيير) ...............................................................، )7 أ- إلى ج - ............................................. (بدون تغيير) ...............................................................،
د- عمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو الموجهة لإيواء النشاط المهني أو التجاري، المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية، كما هو محدد في التشريع الساري المفعول، وكذا تلك المتعلقة بعمليات بيع المحلات ذات الاستعمال الصناعي، )8 إلى )14 ............................................... (بدون تغيير) .”...............................................................
المادة 20
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 إلى )5 ............................................... (بدون تغيير) ...............................................................، )6 السيارات ............................. (بدون تغيير حتى) وكذا السيارات السياحية الصالحة لكل أرضية )4X4( التي تقل أو تساوي سعة أسطوانتها 1800 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين، كهرباء) وأقل أو تساوي 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديزال) أو هجينة (ديزال، كهرباء) المقتناة من طرف المجاهدين ............... (بدون تغيير حتى) نسبة عطبهم.
السيارات السياحية ....................................................... (بدون تغيير حتى) المصالح التقنية المختصة. )7 و )8 .......................................................... (بدون تغيير) .................................................................... )9 المواد والخدمات وكذا الأشغال المقتناة أو المحققة في إطار ممارسة نشاطات المحروقات بموجب التشريع المتعلق بها، والمحدّدة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها، يستوجب توجيه هذه المواد والخدمات وكذا الأشغال، بصورة حصرية، للاستعمال في إطار ممارسة النشاطات المذكورة أعلاه. )10 ........................................................... (بدون تغيير) ..................................................................... )11 عمليات التبرع الممنوحة لفائدة :
– الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو الهيئات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجانًا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى،
– الهيئات والمؤسسات العمومية.
تستفيد كذلك من هذا الإعفاء، المواد المقتناة من طرف الهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الإنساني، إذا كانت موجهة للتوزيع مجّانًا على المنكوبين أو المحتاجين أو لفئة أخرى من الأشخاص الذين يستحقون المساعدة أو المستعملة لغايات إنسانية أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم. )12 إلى )30 ................................................ (بدون تغيير) .”....................................................
المادة 21
فتح المادةتعدل أحكام المادة 14 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 14 : يتكون الحدث المنشئ للرسم على القيمة المضافة من :
أ) بالنسبة للمبيعات ....................... (بدون تغيير حتى) بعد أجل سنة ابتداء من تاريخ التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
بالنسبة لعمليات بيع العقارات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو المهني، المنجزة من طرف المرقين العقاريين في إطار نشاطهم أو تلك ذات الاستعمال الصناعي، يتكون الحدث المنشئ بالتسليم القانوني أو المادي للملكية إلى المستفيد.
ب) بالنسبة للأشغال العقارية، من قبض الثمن كلّيًا أو جزئيًا.
غير أنه، فيما يتعلق بالمؤسسات الأجنبية ........ (بدون تغيير حتى) الاستلام النهائي للمنشأة المنجزة.
ج) إلى و) ...................................................... (بدون تغيير) .”...................................................................
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
“المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي، يطبق على المنتوجات المبيّنة في الجدول، وحسب التعريفات الواردة أدناه :
بيان المنتوجات التعريفة I - الجعة........... (بدون تغيير) ................................ ............... (بدون تغيير) .....................
المعدل النسبي (بناء على II - المنتجات التبغية والكبريت. الحصة الثابتة (دج/كغ) قيمة المنتج)
1 - إلى 4 - .................. (بدون تغيير) ........................ ..... (بدون تغيير) ....... .......... (بدون تغيير) ..............
5 - السجائر الإلكترونية سوائل شحن أو إعادة شحن الأجهزة الإلكترونية %40 المسمّاة (السجائر الإلكترونية) والأجهزة المماثلة.
6 - الكبريت والقدحات %20 تستند الحصة الثابتة ...............(الباقي بدون تغيير) .”............................................
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي:
“المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله استحقاق أداء الرسم. ولا يمكن أن يتم عندما يسدد مبلغ الفاتورة الذي يتجاوز مليون دينار 1.000.000( دج) نقدا، مع احتساب كل الرسوم، على كل عملية خاضعة للرسم.
غير أنه، يمنح حق الخصم عندما يتم تسديد مبلغ الفاتورة عن طريق الدفع نقدا في حساب بنكي أو بريدي.
يمكن تسجيل الرسم الذي لم يخصم ............................. (الباقي بدون تغيير) .”......................................
المادة 24
فتح المادةتعدل أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي:
“المادة 42 : يمكن أن تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 المواد والخدمات وكذا الأشغال المحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بنشاطات المحروقات والموجهة حصريا لهذه الأخيرة، المقتناة من طرف مورّدي ومناولي المؤسسات الممارسة لهذه النشاطات في إطار التشريع المتعلق بها.
وتطبق في حالة عدم الاستعمال الحصري ............................ (بدون تغيير حتى) المادة 39 من هذا القانون، حسب الحالة.
من )2 إلى )4 ............................................................. (بدون تغيير) .“.....................................................
القسم الفرعي الخامس الضرائب غير المباشرة
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 47 و 176 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 47 : تحدد تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، كما يأتي :
تعريفة رسم المرور من واحد بيان المنتوجات هكتولتر من الكحول الصافي
1 - منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت، ولا يمكن 60 دج شربها والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية
2 - منتوجات العطور والزينة 1.200 دج
3 - كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمور الحلوة بطبيعتها 5.000 دج والتي تستفيد من النظام الجبائي للخمور
4 - المشهيات التي أساسها الخمور والفيرموث والخمور الكحولية وما 150.000 دج يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول والخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو المعيّرة وكريم دوكاسي
5 - الويسكي والمشهيات التي أساسها الكحول مثل البيتر، أمرس، 300.000 دج غودرون، أنيس
6 - الروم وغيره من المنتوجات المشار إليها في الأرقام من 1 إلى 5 150.000 دج أعلاه. “
“المادة 176 : تحدد تعريفة رسم المرور للخمور بخمسين ألف دينار(000.05 دج) للهيكتولتر”.
المادة 26
فتح المادةتُتمم أحكام المواد 267 و 271 و 289 و 290 و 292 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 267 : لا يمكن لأحد أن يحتفظ بالتبغ على شكل أوراق إذا لم يكن من زُرّاع أو صناعيي التبغ أو مستغلي مؤسسة جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق.
فيما عدا صناعيي ..................................................... (بدون تغيير حتى) للتبغ المنشوق والممضوغ”.
“المادة 271 : لا يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ .......... (بدون تغيير حتى) مصحوبة بسندات الإعفاء بكفالة.
غير أنه لا يخضع لهذا الإجراء، التبغ المنقول مباشرة من المزرعة إلى المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع، أو إلى الشركة التعاونية للمزارعين أو إلى مؤسسة جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق.
ويقبل سماح في تناقص ............................ (بدون تغيير حتى) و 2 % بالنسبة للحمولات الأخرى”.
“المادة 289 : إن التبغ الموجود في مخازن ..................... (بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه أول أبريل.
يُمدد هذا الشرط ليشمل مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق.
وتكتب على كل لفة ........................................................................... (بدون تغيير حتى) ونوع التبغ”.
“المادة 290 : يجب على الزراع ............... (بدون تغيير حتى) المعتمدة ولصانعي التبغ ولمؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق والمرخصة قانونا من طرف الإدارة الجبائية.
لا يطبق .................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.....................................................
“المادة 292 : يسمح لأعوان الضرائب ................. (بدون تغيير حتى) إلى المناشر والمخازن التي خصصها الزارعون لاستغلالاتهم وكذا إلى مستودعات و/أو إلى مخازن مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق”.
المادة 27
فتح المادةيعدل عنوان الفرع الرابع من الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الضرائب غير المباشرة، ويحرر كما يأتي :
“الشركات التعاونية للمزارعين والمؤسسات المرخصة”.
المادة 28
فتح المادةتتمم أحكام المادتين 294 و 295 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 294 : إنّ الشركات التعاونية للمزارعين وكذا مؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق، .................................................. (بدون تغيير حتى) وتبغ النشق.
وتسجل في هذا الحساب :
من )1 إلى )3 ...................................................... (بدون تغيير) ...................................................
ويطرح منه ما يأتي :
من )1 إلى )3 ..................................................... (بدون تغيير) .”....................................................
“المادة 295 : يمنح للشركات التعاونية للزارعين ولمؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع التبغ على شكل أوراق فيما يخص فضلات المخازن للتبغ، ما يأتي :
أ) و ب) ............................................................ (بدون تغيير) ................................................... .“
المادة 29
فتح المادةتتمم أحكام المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 298 : تنشأ لدى .............................. (بدون تغيير حتى) وزير المالية.
لا يمكن أن يعتمد بصفة صانعي تبغ التدخين بما في ذلك السيجارة الإلكترونية والشيشة وصانعي تبغ النشق أو المضغ، ................................................ (بدون تغيير حتى) باسم الشركة.
بالنسبة لصانعي التبغ ................................ (الباقي بدون تغيير) .“........................................
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 523 و 524 أ- 1 وأ- 2 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 523 : دون الإخلال .................................... (بدون تغيير حتى) يعاقب على جميع المخالفات للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة بغرامة جبائية من 10.000 إلى 30.000 دج.
غير أنّ ....................................................... (الباقي دون تغيير) .”.....................................................
“المادة 524 : - أ - )1 يعاقب على المخالفات المذكورة في المادة 523 أعلاه، في حالة التملص من الحقوق، .................................... (بدون تغيير حتى)، دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 30.000 دج. )2 في حالة استعمال طرق احتيالية، ...................... (بدون تغيير حتى)، على ألاّ تقل عن 70.000 دج. )3 ................................................... (الباقي دون تغيير) .”.............................................................
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 526 و 527 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 526 : إن حيازة جهاز ............................. (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في هذا القانون :
1 - بغرامة جبائية قدرها 500.000 دج،
2 - بمصادرة ................................... (الباقي دون تغيير) .”.............................................
“المادة 527 : إن كل زراعة ............................. (بدون تغيير حتى) يعاقب عليها :
1 - بغرامة جبائية قدرها 10 دج عن كل غرسة ........................ (بدون تغيير حتى) تقل عن الحد الأدنى الذي قدره 10.000 دج والمنصوص عليه في المادة 523 أعلاه،
2 - بمصادرة .......................................... (الباقي دون تغيير) .”.............................................
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 537 و 538 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 537 : يعاقب كل من يجعل ................................ (بدون تغيير حتى) بغرامة جبائية من 50.000 إلى 200.000 دج ............................. (الباقي بدون تغيير) .”............................
“المادة 538 : كل شخص ................ (بدون تغيير حتى) تعاقب بغرامة جبائية من 10.000 إلى 100.000 دج.
ويترتب أيضا على هذه المخالفة تطبيق إكراه مالي قدره 500 دج على الأقل ................................... (الباقي بدون تغيير) .”..............................................................
القسم الفرعي السادس إجراءات جبائية
المادة 33
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 3 و 3 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يمكن المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة أن يختاروا، حسب الحالة، الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية. ويبلغ الاختيار ........................ (بدون تغيير حتى) تطبيق نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية.
إن اختيار هذه الأنظمة الجبائية لا رجعة فيه“.
“المادة 3 مكرر : يتعيّن على المكلفين بالضريبة الجدد ........................ (بدون تغيير حتى) بداية النشاط.
يمكن المكلفين بالضريبة الجدد أن يختاروا، حسب الحالة، الخضوع للضريبة حسب نظام الربح الحقيقي أو النظام المبسط للمهن غير التجارية، حين اكتتاب ........................... (الباقي بدون تغيير) .”......................
المادة 34
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 21 : )1 يمكن أعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمّق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الثروة، سواء لديهم التزامات متعلقة بهاتين الضريبتين أم لا.
يمكن كذلك أن يخضع لهذا التحقيق الأشخاص الذين ليس لديهم موطن جبائي في الجزائر عندما يكون لديهم التزامات بعنوان نفس هاتين الضريبتين.
بمناسبة هذا التحقيق، يقوم الأعوان المحققون بمراقبة التطابق بين :
– من جهة، المداخيل المصرح بها والذمة والحالة المالية والعناصر المكونة لنمط معيشة البيت الجبائي،
– من جهة أخرى، العناصر المكوّنة لثروته.
يمكن القيام ................................................. (بدون تغيير حتى) متملصة من الضريبة. -)2 ................................................. (بدون تغيير) ............................................................. -)3 لا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على الثروة دون إعلام ............................. (بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ الاستلام.
يجب أن يذكر .................................................................... (بدون تغيير حتى) بمستشار يختاره هو. -)4 .............................................................. (بدون تغيير) .................................................................... -)5 عند ما يكون العون المحقق قد حدّد أسس فرض الضريبة على إثر تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الثروة، يتعيّن على العون المحقق، .............................................................. (بدون تغيير حتى) مقابل إشعار بالاستلام.
يجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم .................................... (بدون تغيير حتى) إعلان قبوله بها.
يتمتع المكلّف بالضريبة ....................................................... (بدون تغيير حتى) ليرسل ملاحظاته. -)6 مع مراعاة أحكام المادة 96 أدناه، عندما يتم الانتهاء من إجراء تحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة بالنسبة للضريبة على الدخل والضريبة على الثروة، لا يجوز للإدارة الجبائية .........................
(بدون تغيير حتى) أساليب تدليسية”.
المادة 35
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 39 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، كما يأتي :
“المادة 39 مكرر : يمدد الأجل العام .............................. (بدون تغيير حتى) اعتبارا من تاريخ إرساله.
يعلق أجل التقادم في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا التي تمنع الشروع أو سيرورة عمليات الرقابة، إلى غاية زوال الحدث الذي تسبب في هذا المانع.
يقصد بالقوة القاهرة، وقوع حدث مثبت قانونًا لا يمكن توقّعه ولا دفعه ويكون خارجا عن إرادة الطرف المعني وله علاقة سببية مباشرة بالوقائع المثارة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”.
المادة 36
فتح المادةتحدث مادة 41 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 41 مكرر : في حالة السحب الكلّي أو الجزئي للمزايا الجبائية الممنوحة في إطار مختلف الأنظمة التفضيلية، فإن فترة التقادم المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون، تسري ابتداء من تاريخ إعداد قرار سحب هذه المزايا”.
المادة 37
فتح المادةتُعدّل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 77 : 1 - .......................................... (بدون تغيير) ..................................................
2 - مع مراعاة .............................................. (بدون تغيير حتى) التابعين لمركزه.
يمارس رئيس مركز الضرائب سلطته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها أو يساوي سبعين مليون دينار 70.000.000( دج).
3 - مع مراعاة .............................................. (بدون تغيير حتى) التابعين لاختصاص مركزه.
يمارس رئيس المركز الجواري للضرائب صلاحياته من أجل إصدار قرارات نزاعية في القضايا التي يقل مبلغها أو يساوي ثلاثين مليون دينار 30.000.000( دج).
4 - و 5 - ....................................... (بدون تغيير) .”.............................................................
المادة 38
فتح المادةتُعدّل المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتُحرّر كما يأتي :
“المادة 79 : يتعيّن على المدير الولائي للضرائب التماس الرأي المطابق للإدارة المركزية، بالنسبة لكل شكوى نزاعية يتجاوز مبلغها ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج).
تقدر عتبة ............................................................. (بدون تغيير حتى) المادة 77-4 أعلاه”.
المادة 39
فتح المادةتعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 82 : 1 .....................................................- (بدون تغيير) .................................................................
2 - لا يوقف الطعن ................ (بدون تغيير حتى) أحكام المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يكون الأمر المذكور أعلاه قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف في غضون خمسة عشر(51) يوما من تاريخ تبليغه رسميا”.
المادة 40
فتح المادةتحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادة 89 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 89 مكرر : يمكن الطعن عن طريق الاستئناف في الأوامر والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحاكم الإدارية للاستئناف ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
للاستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم المستأنف.
يسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، بالنسبة للإدارة الجبائية، اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي للمصلحة الجبائية المعنية، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب”.
المادة 41
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 90 و 91 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
“المادة 90 : تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف”.
“المادة 91 : يجوز للمدير المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدير الولائي للضرائب، كل حسب مجال اختصاصه، الطعن بالنقض ضد القرارات الصادرة نهائيا عن المحكمة الإدارية للاستئناف في المادة الضريبية.
يسري الأجل المتاح للطعن أمام مجلس الدولة، بالنسبة للإدارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ الرسمي للمصلحة الجبائية المعنية”.
المادة 42
فتح المادةتُعدل أحكام المادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية وتُحرر كما يأتي :
“المادة 95 : )1 يمنح المدير الولائي للضرائب ......(بدون تغيير حتى) باسم المدينين فعليا بهذه الحقوق.
يمكن كلاّ من المدير الولائي للضرائب ورئيس مركز الضرائب ورئيس المركز الجواري للضرائب أن يفوّضوا، طبقا للشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 78 من هذا القانون، سلطة قرارهم إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم، من أجل منح تخفيض تلقائي للضرائب والرسوم المفروضة بالزيادة والناتجة عن الفرض الضريبي المزدوج. )2 إلى )6 ........................................................ (بدون تغيير) .”......................................................
المادة 43
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 153 مكرر 1 و 154 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 153 مكرر 1 : يبت كل من مدير .................................................... (بدون تغيير حتى) الفقرة أعلاه.
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ولا توقف ............................................................................... (بدون تغيير حتى) عمليات الدفع”.
“المادة 154 : عندما يبادر ........................................... (بدون تغيير حتى) قبل انقضاء الأجل الممنوح.
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف عن طريق الاستئناف وفقا للشروط وتبعا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
تكون القرارات الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية للاستئناف قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ضمن الشروط ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يجب على .......................................................... (بدون تغيير حتى) طلب الاسترداد“.
المادة 44
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 172 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 172 : 1 إلى 4 ......................................... (بدون تغيير) .............................................،
5 - يبت مدير كبريات المؤسسات ................................. (بدون تغيير حتى) من تاريخ تقديمها.
عندما تتعلق هذه الشكاوى بالقضايا التي تفوق مبالغها الإجمالية من الحقوق والغرامات ستمائة مليون دينار 600.000.000( دج)، فإنه يتعيّن على مدير كبريات المؤسسات الأخذ بالرأي المطابق للإدارة المركزية، وفي هذه الحالة ......................................... (بدون تغيير حتى) بثمانية (8) أشهر.
6 - ..................................................... (بدون تغيير) ..........................................................
7 - يجوز لمدير كبريات المؤسسات، طبقا لأحكام المادة 95-1 من قانون الإجراءات الجبائية، النطق تلقائيا بتخفيض الحصص أو جزء منها والتي اكتشفت المصالح، بخصوصها، أخطاء ظاهرة مرتكبة أثناء إعدادها.
وبالنسبة للحالات التي تشكل فرضا ضريبيا بالزيادة ناتجا عن فرض ضريبي مزدوج، يمكن لمدير كبريات المؤسسات أن يفوّض سلطته في البت، تبعا للشروط المحددة بالمقطع 6 من هذه المادة.
8 - و 9 - ............................................... (بدون تغيير) .”..............................................................
المادة 45
فتح المادةتُعدّل أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 74 : 1 ) – يجوز للمكلف بالضريبة ............................. (بدون تغيير حتى) تحصيل الحقوق المحتج عليها.
وفي غياب تقديم الضمانات، يمكن المكلف بالضريبة أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من خلال دفع مبلغ يساوي 20 % من الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب المختص. )2 إلى )5 ............................................... (بدون تغيير) .”...........................................................
المادة 46
فتح المادةتُعدّل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية : )1 تنشأ لدى كل ولاية ..................... (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن محافظي الحسابات المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس، تخوّل رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيا ................................................... (بدون تغيير حتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )2 تنشأ لدى كل مديرية جهوية ........................ (بدون تغيير حتى) بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبراء المحاسبين المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنهم.
لما يتعلق الانسحاب من المناقشات والمداولات بالرئيس، تخوّل رئاسة اللجنة لعضو يتم تعيينه بالتصويت بالأغلبية من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تبدي اللجنة رأيا ................................................ (بدون تغيير حتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )3 تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالمالية ..................... (بدون تغيير حتى) مشكّلة كما يأتي :
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ...............................................................،
– ممثل (1) عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين،
– مدير كبريات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدير، في حالة ............................................. (بدون تغيير حتى) بتعيين جديد.
في حالة تعارض المصالح، لا يمكن الخبير المحاسبي المشاركة في النقاشات والمداولات في الجلسة العامة، أثناء دراسة ملفات الطعن الخاصة بزبائنه.
يمكن اللجنة أن ........................... (بدون تغيير حتى) يعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
يخضع أعضاء اللجنة للالتزام بالسرّ المهني المنصوص عليه بموجب المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها .............................. (الباقي بدون تغيير) .”......................................
القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة
المادة 47
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 81 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 81 : يؤسس رسم على استهلاك الوقود ..................................... (بدون تغيير حتى) والحافلات.
تعفى من هذا الرسم :
– السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية،
– السيارات والشاحنات التابعة لشركة أو لهيئة أو لمؤسسة مقيمة في الجزائر، عند توجهها، عن طريق البر، إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
يخصص ناتج هذا الرسم لميزانية الدولة”.
المادة 48
فتح المادةتعدل أحكام المادة 26 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 26 : تخضع السيارات المسجلة ....(بدون تغيير حتى) عن خمس (5) سنوات، وأقل من تسعة (9) مقاعد المقيدة في ميزانية الشركات .............................. (الباقي بدون تغيير) .”....................................
المادة 49
فتح المادةتحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة، فيما يتعلق ببيع الأدوية المستعملة في الطب البشري، على أساس معدل هامش تجاري، يتم تحديده عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
يحدد القرار الوزاري المشترك المشار إليه أعلاه شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 50
فتح المادةتلغى أحكام المادة 48 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة والمتممة.
المادة 51
فتح المادةبالإضافة إلى الشروط التي يحددها القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يستفيد من هذا القانون المكلفون بالضريبة الذين يحققون رقم أعمال سنويا لا يتجاوز مبلغه خمسة ملايين دينار جزائري 5.000.000( دج).
القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 52
فتح المادةتحدث ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 210 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 210 مكرر : بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوث البضائع في الإيداع، وبناء على طلب مالكها، تمنح إدارة الجمارك رفع اليد، شريطة :
– أن لا تكون البضائع محل دعاوى استحقاق الملكية بُلّغت لقابض الجمارك بعد وضعها تحت الإيداع،
– أن لا يعيق منح رفع اليد مباشرة التحقيقات المخوّلة لمختلف مصالح الرقابة المختصة والتي أُعلم بها قابض الجمارك،
– أن تدفع كل المصاريف المُتحمّلة من طرف إدارة الجمارك والناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيه أو تلك المتعلقة بإعداد عملية بيعها، يتعيّن على إدارة الجمارك، في جميع الأحوال، أن تخصص ردا مسبّبًا على طلب رفع اليد.
في حالة الموافقة على رفع اليد، يتعيّن على المستفيد من هذا الإجراء إعطاء البضائع نظاما أو وجهة مرخصا بهما، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إخطاره بترخيص رفع اليد. يعلق هذا الأجل في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والمبلّغة لإدارة الجمارك بالطرق القانونية، مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليد.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يتم التصرف في هذه البضائع طبقا لأحكام المادة 210 أعلاه”.
المادة 53
فتح المادةتحدث ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 341 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 341 مكرر : يمكن إدارة الجمارك أن تبيع البضائع بكل الوسائل التي تضمن المنافسة، بما في ذلك البيع بالمزاد العلني عن طريق الأظرفة المختومة أو البيع بالمزاد الإلكتروني.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمالية”.
القسم الفرعي الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 54
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك أو الحقوق على النحو الذي يحدده التقدير.
وتحسب في كلتا المنطقتين على أساس الجداول الآتية :
1 - التقدير في منطقة ريفية : ..................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
2 - التقدير في منطقة حضرية :
حتى 10.000.000 دج ........................................................................................ : 1,00 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 10.000.001 إلى 20.000.000 دج ................ : 0,80 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 20.000.001 إلى 30.000.000 دج.................. : 0^60 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 30.000.001 إلى 40.000.000 دج ................ : 0,40 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 40.000.001 إلى 100.000.000 دج ............... : 0,20 % ما زاد عن 100.000.000 دج ................................................................................ : 0,10 % على ألاّ يقل المبلغ الأدنى المحصّل عن 10.000 دج“.
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة
المادة 55
فتح المادةيؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة، حق يطبق على كل طلب رخصة تسويق دواء ذي استعمال بيطري يستحق وفقا للإطار الآتي :
– طلب رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي مستورد على حاله : 1.000.000 دج،
– طلب رخصة تسويق دواء بيطري بيولوجي مستورد على حاله : 800.000 دج،
– طلب رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي أو بيولوجي مصنوع محليا : 300.000 دج،
– طلب تعديل رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي أو بيولوجي : 200.000 دج،
– طلب تجديد رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي أو بيولوجي : 300.000 دج،
– طلب تحويل رخصة تسويق دواء بيطري كيماوي أو بيولوجي ما بين المؤسسات الصيدلانية : 200.000 دج.
عندما تخص الطلبات دواءً بيطريًا مستوردًا، يتم تسديد هذا الحق بواسطة مبلغ معادل للعملة الصعبة القابلة للتحويل.
يتم تسديد هذا الحق لدى قابض الضرائب المختص إقليميا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 55 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة ..................... (بدون تغيير حتى) وفقا للإطار الآتي :
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................، يتم تسديد هذا الحق لدى قابض الضرائب المختص إقليميًا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 56
فتح المادةتعفى من الحقوق والرسوم، عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، المعدات والسلع والخدمات التي تقوم بها مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 56 : تستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية ورسم التوطين البنكي، العقود الخاصة بتوريد السلع والمواد والمنتجات والخدمات أو إنجاز الأشغال العمومية والبناء وغيرها، والتي تبرمها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية مع مؤسسة مقيمة أو غير مقيمة بالجزائر، لصالح بلد آخر، بعنوان المشاريع التي تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين.
يمنح نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والإعفاء من الحقوق الجمركية وكذا رسم التوطين البنكي للمؤسسات المقيمة بالجزائر والمتعاقدة مع هذه الوكالة بعنوان مقتنياتهم، في السوق المحلية أو عند الاستيراد، من المعدات والسلع والخدمات لإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار الأنشطة المذكورة أعلاه.
تستفيد أيضا من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية :
– الاقتناءات التي تقوم بها مباشرة الوكالة والتي تتعلق بالسلع والمواد أو المنتجات لتقديمها كتبرع لصالح بلد آخر، في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين المنفذة من طرف الوكالة،
– التبرعات مهما كانت طبيعتها، محلية أو متأتية من الخارج، الممنوحة لفائدة الوكالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 57
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 18-13 المؤرخ في 27 شوال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : يؤسس رسم إضافي مؤقت وقائي ........................... (بدون تغيير حتى) ليشمل الرسم الإضافي المؤقت الوقائي.
لا يمكن قبول أي إعفاء بعنوان الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، باستثناء :
– الواردات الخاضعة للأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقيات أو اتفاقات التجارة التفضيلية التي أبرمتها الجزائر،
– الواردات الموجهة قصد منحها على سبيل الهبات، المستفيدة من الإعفاء من الحقوق والرسوم، والواردات المنجزة من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر وكذا أعوانهم، في ظل احترام مبدأ المعاملة بالمثل،
– السلع المستوردة من طرف مؤسسة مقيمة بالجزائر، والموجهة لإنجاز لصالح بلد آخر مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن والتنمية الدولية، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية،
– البضائع المستوردة في إطار المقايضة الحدودية.
تحدد قائمة البضائع الخاضعة ................................ (بدون تغيير حتى) دراسة مشروع قانون المالية”.
المادة 58
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تسلّم للمصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض، السيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية، ووسائل إنتاج الطاقة المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية.
تقع نفقات تسيير هذه البضائع، المتحملة من طرف مصالح الجمارك، على عاتق ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة البضائع المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزراء الدفاع الوطني والعدل والمالية.
المادة 59
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020، وتحرر كما يأتي :
“المادة 112 : تحدد سعة أسطوانات ....................................... (بدون تغيير حتى) كما يأتي :
– أقل أو تساوي 1800 سم 3 ........ (بدون تغيير حتى) وإيقاد شرارة(بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء)،
– أقل أو تساوي 2000 سم 3 ........ (بدون تغيير حتى) بمحرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديزال) أو هجين (ديزال وكهرباء).
كما تمنح للسيارات الكهربائية، الامتيازات الجبائية المذكورة في هذه المادة.
عندما تتجاوز أسطوانة السيارات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه، السعة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتم جمركتها بالدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة، على النحو الآتي :
– بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) :
• التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم 3 وتساوي أو أقل من 2000 سم 3، دفع عشرين بالمائة )%20( من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 وتساوي أو أقل من 2500 سم 3، دفع خمسين بالمائة )%50( من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم 3، دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة.
– بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد بمكبس (ديزال) أو هجين (ديزال وكهرباء) :
• التي تفوق سعة أسطوانتها 2000 سم 3 وتساوي أو أقل من 2500 سم 3، دفع عشرين بالمائة )%20( من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 2500 سم 3 وتساوي أو أقل من 3000 سم 3، دفع خمسين بالمائة )%50( من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 3000 سم 3، دفع كل الحقوق والرسوم المستحقة”.
المادة 60
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة %2 تطبق ................................. (بدون تغيير حتى) الصندوق الوطني للتقاعد.
لا يمكن منح أي إعفاء بعنوان مساهمة التضامن، باستثناء :
– ............................................................... (بدون تغيير) .................................................،
– ............................................................... (بدون تغيير) .................................................،
– ............................................................... (بدون تغيير) .................................................،
– السلع المستوردة من قبل مؤسسة مقيمة في الجزائر، والموجهة لإنجاز مشاريع لصالح بلد آخر، تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين، المنفذة من طرف الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية”.
المادة 61
فتح المادةيتعين على كل مؤسسة صيدلانية خاضعة للقانون الجزائري للإنتاج والاستغلال والاستيراد والتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري، والمعتمدة وفقا للتنظيم المعمول به، ما يأتي : .1 الإرسال عبر المنصة الرقمية الموضوعة من طرف الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، لكشوف المخزونات الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكل المعلومات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، .2 ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها، وباستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة، فإنّ كل إخلال للمؤسسة الصيدلانية بالالتزامات المذكورة في الفقرتين أعلاه، يعرضها للعقوبات الآتية :
– غرامة مبلغها مليون دينار 1.000.000( دج)، عن الإخلال بالالتزامات المتعلقة بإرسال المعلومات والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة،
– عقوبة مالية محددة ب 10 % من رقم الأعمال التقديري للمنتج المعني، تحتسب على أساس البرنامج أو البرامج التقديرية للاستيراد أو الإنتاج، المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه، والمصادق عليها من طرف المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية خلال السنة المالية الجارية دون أن يقل هذا المبلغ عن مليون دينار 1.000.000( دج).
تسدد هذه الغرامة و/أو العقوبة المالية لدى قابض الضرائب الذي تتبع له المؤسسة الصيدلانية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 61 : يتعيّن على كل مؤسسة صيدلانية .......................................................... ( بدون تغيير حتى) ما يأتي : .1 ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................، .2 ضمان وفرة المواد الصيدلانية الأساسية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد المصادق عليها من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
دون المساس ................................................................................................. (بدون تغيير حتى) للعقوبات الآتية :
• ........................................................................... (بدون تغيير) ..........................................................................،
• عقوبة مالية محددة ب 5 % من رقم الأعمال التقديري للمنتج المعني، ............................... (بدون تغيير حتى) دون أن يقل هذا المبلغ عن مليون دينار ( 1.000.000 دج).
تسدد هذه الغرامة ................................................ (الباقي بدون تغيير) ."...............................................................
المادة 62
فتح المادةيكلف قابض الضرائب لمكان تواجد الملكية بتحصيل الرسم العقاري ورسم رفع القمامات المنزلية، اللذين تمت معاينتهما بعنوان سنوات المالية الأربع السابقة لسنة .2023
المادة 63
فتح المادةتعدل أحكام المادة 51 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، المعدلة والمتممة بموجب المادة 109 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 51 : تخصص إتاوة ................... (بدون تغيير حتى) في حدود 20 %، لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والغرف الولائية والمشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
يعاد صب المبالغ المخصصة لهذه الإتاوة ................................ (بدون تغيير حتى) كما يأتي :
• 2,5 %، لصالح الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 1 %، لصالح كل غرفة ولائية للصيد البحري وتربية المائيات،
• 0,5 %، لصالح كل غرفة مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات”.
المادة 64
فتح المادةيرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل %100 على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار، من 15000 مسكن بعنوان سنة .2023
المادة 65
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 57 : يرخص بجمركة .................................................. (بدون تغيير حتى) الاستعمالات الخاصة.
كما يرخص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، التي تقل عن خمس (5) سنوات قصد وضعها للاستهلاك، وكذا المعدات والعتاد الفلاحي الذي يقل عن سبع (7) سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة، عن طريق التنظيم”.
المادة 66
فتح المادةتعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك، والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات، والموجهة لاستعمالهم الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة.
تتم جمركة هذه السيارات مع دفع مجموع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام، كما يأتي :
– بالنسبة للسيارات الكهربائية، مع تخفيض 80 % من مبلغ مجموع الحقوق والرسوم،
– بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) :
• التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم 3، مع تخفيض %50 من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم،
• التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم 3، مع تخفيض %20 من مبلغ مجموع هذه الحقوق والرسوم.
يجب أن تكون السيارات المستوردة على حالتها المستعملة .............. (الباقي بدون تغيير) .”...............
المادة 67
فتح المادةتعدل المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرر كما يأتي :
“المادة 94 : تمدد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها، كما نصت عليه أحكام المادة 94 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة .”2023
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 94 من القانون 08–15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدّلة بالمادة 67 من القانون رقم 22–24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، المعدّلة بالمادة 121 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي
المادة 68
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم التنازل لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية، قصد الاستغلال، المركبات محل مصادرة، تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ذات وضعية جيدة للسير، والتي حددت سنة وضعها في السير من طرف خبير المناجم.
عند انتهاء صلاحية هذه المركبات يتم تحويلها للإتلاف. لا يمكن بيعها في أي حال من الأحوال.
يتم بيع لصالح مؤسسات الاسترجاع، بغرض الإتلاف، المركبات التي يثبت عدم صلاحيتها للسير.
القسم الفرعي الرابع الجباية البترولية (للبيان) القسم الفرعي الخامس الرسوم شبه الجبائية (للبيان)
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية
القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 69
فتح المادةيعدل ويتمم الملحق 1 من المادة 21 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، المعدلة والمتممة، ويحرر كما يأتي :
“يصبح عنوان الحساب الخاص للخزينة رقم” 404-304 قروض للمؤسسات والهيئات العمومية” بدلا من “قروض للمؤسسات الاقتصادية”.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 70
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 120 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 180 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 120 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 145-302 وعنوانه “حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية”.
يقيد في هذا الحساب .............................. (دون تغيير حتى) قانون المالية التكميلي لسنة .2000 الوزراء ومسؤولو الهيئات العمومية هم الآمرون بالصرف لهذا الحساب.
يبقى الولاة، بصفة استثنائية، آمرين بالصرف لهذا الحساب بالنسبة للعمليات التي تم إطلاقها والمسجلة لحسابهم قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2022 إلى غاية إقفالها.
يجب على الآمرين بالصرف لنفقات الاستثمار .................... (الباقي دون تغيير) ..............................
يتم التكفل بدفع نفقات عمليات الاستثمار العمومية في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 71
فتح المادةتعدل أحكام المادة 183 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 183 : تستمر في العمل، حسابات التخصيص المعيّنة أسفله .................... (بدون تغيير حتى)
– حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة”،
– يستمر في العمل، حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 “صندوق مكافحة السرطان” إلى غاية 31 ديسمبر سنة .2023 ............................................................... (الباقي بدون تغيير) .”.......................................................
المادة 72
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة بموجب أحكام المادة 129 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة بموجب أحكام المادة 71 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، المعدلة بموجب أحكام المادة 165 من قانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
“المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 144-302 عنوانه” صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج“.
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............................................................ (بدون تغيير) ..........................................................
في باب النفقات :
– التكفل بنفقات نقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج. ......................................................... (الباقي بدون تغيير) .“.......................................................
القسم الثاني أحكام مختلفة مطبقة على العمليات (للبيان) الجزء الرابع جداول قانون المالية لسنة الجدول “أ”
الإيرادات 5 جمادى الثانية عام 1444 ه 29 ديسمبر سنة 2022 م المالية للدولة 2023 (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة بآلاف الدنانير
1 - الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات
أ- الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات
ب- الجباية البترولية
2 - مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى
3 - مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى والمتمم) ق م 2023 6.588.938.188 3.290.459.502 1.422.040.089 48.498.574 1.391.694.262 366.022.815 59.575.712 2.628.050 3.298.478.686 64.026.930 14.999.300 18.390.100 14.443.405 556.287 15.637.838 1.111.400.000 871.400.000 150.000.000 90.000.000
4 - المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى —
5 - مختلف حواصل الميزانية
6 - الحواصل الاستثنائية المتنوعة 7 -الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 130.000.000 — 50.000
8 - الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف 7.500.000 أموال الدولة مجموع الإيرادات 7.901.915.118 5 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الجدول “ب”
الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم) توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع حسب محافظ البرامج وحسب البرامج محفظة البرامج / البرامج رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية التعاون الدولي الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول النشاط الفضائي الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة مبلغ غير مخصص (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 88.442.286.000 57.482.286.000 4.913.480.000 6.437.680.000 772.389.000 772.389.000 1.125.245.000 1.125.245.000 69.156.000.000 36.156.000.000 12.475.172.000 12.990.972.000 12.428.123.000 34.881.123.000 3.205.980.000 3.307.980.000 7.394.000.000 29.728.000.000 1.828.143.000 1.845.143.000 2.486.000.000.000 2.486.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 740.000.000.000 740.000.000.000 1.246.000.000.000 1.246.000.000.000 3.704.849.197.000 3.700.934.034.000 904.976.843.000 903.006.501.000 68.781.361.000 68.294.822.000 130.235.116.000 129.709.497.000 21.895.880.000 20.231.244.000 26.331.390.000 26.100.863.000 1.038.269.000 1.038.269.000 65.590.338.000 66.552.838.000 2.486.000.000.000 2.486.000.000.000 29 ديسمبر سنة 2022 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة الطاقة والمناجم الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الوطنية للكهرباء الإدارة العامة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 50.524.254.000 49.759.254.000 10.095.565.000 9.045.565.000 40.428.689.000 40.713.689.000 1.022.290.929.000 1.026.766.129.000 4.101.847.000 5.462.647.000 470.016.729.000 470.016.729.000 242.110.000 460.110.000 373.595.080.000 375.627.180.000 76.688.737.000 79.262.337.000 8.770.932.000 10.670.932.000 88.875.494.000 85.266.194.000 130.183.381.000 128.210.881.000 79.636.502.000 72.967.502.000 49.893.330.000 53.736.830.000 164.630.000 164.630.000 488.919.000 1.341.919.000 269.772.883.000 182.314.313.000 193.953.070.000 106.494.500.000 3.134.313.000 3.134.313.000 63.150.000.000 63.150.000.000 5.740.350.000 5.740.350.000 3.795.150.000 3.795.150.000 231.866.156.000 232.523.056.000 280.448.000 696.448.000 193.503.519.000 193.503.519.000 34.403.256.000 34.603.256.000 3.678.933.000 3.719.833.000 5 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم القاعدي التعليم الثانوي التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب والرياضة الشباب الرياضة الإدارة العامة الرقمنة والإحصائيات تطوير الرقمنة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 39.999.125.000 42.137.228.000 2.209.781.000 3.747.875.000 408.469.000 540.461.000 37.380.875.000 37.848.892.000 1.183.869.274.000 1.170.069.685.000 124.014.358.000 119.140.945.000 46.364.541.000 34.667.296.000 422.493.000 523.493.000 260.315.000 3.797.497.000 1.012.807.567.000 1.011.940.454.000 523.693.133.000 566.493.133.000 44.336.305.000 70.001.219.000 11.350.466.000 14.240.466.000 7.998.690.000 22.023.776.000 460.007.672.000 460.227.672.000 86.931.697.000 91.711.697.000 17.479.385.000 20.315.885.000 177.385.000 403.385.000 69.274.927.000 70.992.427.000 23.263.291.000 26.933.801.000 4.877.765.000 7.060.628.000 1.816.219.000 3.169.722.000 16.569.307.000 16.703.451.000 82.712.017.000 85.382.633.000 5.317.667.555 5.248.796.555 17.117.003.313 20.895.474.313 60.277.346.132 59.238.362.132 1.077.420.000 4.395.420.000 18.202.000 18.202.000 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 5 جمادى الثانية عام 1444 ه / العدد 89 29 ديسمبر سنة 2022 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج المنظومة الوطنية للإحصاء الإدارة العامة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص المعوقون الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة التنافسية والتطوير الصناعيان دعم الاستثمار الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الإدارة العامة السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة التجارة وترقية الصادرات ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 181.698.000 3.499.698.000 877.520.000 877.520.000 15.229.217.000 14.579.217.000 8.504.509.000 8.504.509.000 6.547.000 706.547.000 3.059.000 3.059.000 6.715.102.000 5.365.102.000 143.093.626.000 143.420.326.000 42.509.739.000 42.809.739.000 2.432.250.000 2.432.250.000 67.949.234.000 67.951.234.000 30.202.403.000 30.227.103.000 4.284.898.000 7.831.748.000 169.716.000 565.316.000 291.539.000 3.442.789.000 3.823.643.000 3.823.643.000 617.991.827.000 618.172.610.000 567.683.550.000 568.831.092.000 30.671.183.000 28.913.448.000 19.637.094.000 20.428.070.000 544.062.795.000 502.485.441.000 319.607.356.000 289.687.560.000 90.198.988.000 83.435.888.000 14.708.004.000 46.077.546.000 97.815.390.000 60.993.390.000 21.733.057.000 22.291.057.000 59.717.071.000 63.838.071.000 39.584.000.000 39.584.000.000 2.386.000.000 2.097.000.000 5 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات الإدارة العامة الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركة واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل دعم وتطوير التشغيل (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.037.000.000 1.037.000.000 16.710.071.000 21.120.071.000 20.482.859.000 22.642.859.000 20.060.679.000 21.960.679.000 422.180.000 682.180.000 364.251.780.000 514.254.107.000 151.765.481.000 209.149.282.000 1.649.640.000 7.407.640.000 1.554.094.000 5.914.094.000 37.293.617.000 74.913.930.000 119.025.099.000 122.712.162.000 4.621.815.000 7.784.372.000 19.724.373.000 57.166.955.000 28.617.661.000 29.205.672.000 103.334.549.000 206.771.914.000 94.497.445.000 192.137.095.000 4.659.000 74.659.000 5.409.650.000 11.065.461.000 3.422.795.000 3.494.699.000 4.375.926.000 4.678.926.000 175.912.018 438.912.018 267.099.889 287.099.889 3.932.914.093 3.952.914.093 702.240.259.000 711.339.676.000 271.971.047.000 273.735.464.000 422.000.000 5.085.000.000 429.847.212.000 432.519.212.000 1.021.416.351.000 1.021.557.583.000 2.384.076.000 2.467.952.000 690.975.869.527 691.033.225.527 الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة والطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة الطاقات المتجددة الإدارة العامة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصيد البحري تربية المائيات مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة الصناعة الصيدلانية تنمية وتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة ضبط عمل القضاء الإداري والاختصاص الاستشاري 29 ديسمبر سنة 2022 م (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 325.805.340.657 325.805.340.657 2.251.064.816 2.251.064.816 467.504.000 467.504.000 81.912.000 81.912.000 385.592.000 385.592.000 6.695.212.000 9.880.212.000 425.008.490 3.610.008.490 3.055.000.000 3.055.000.000 3.215.203.510 3.215.203.510 6.676.999.000 4.834.560.000 510.554.276 452.551.276 253.904.042 202.002.042 2.470.542.212 650.008.212 3.441.998.470 3.529.998.470 453.594.000 453.594.000 200.000.000 200.000.000 253.594.000 253.594.000 30.026.080.000 30.026.080.000 29.775.000.000 29.775.000.000 251.080.000 251.080.000 13.582.703.713.000 13.763.229.101.000 7.500.000.000 8.000.000.000 7.500.000.000 8.000.000.000 3.500.000.000 4.110.441.000 3.500.000.000 4.110.441.000 3.419.000.000 3.819.000.000 3.419.000.000 3.819.000.000 1.282.000.000 1.282.000.000 1.282.000.000 1.282.000.000 الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار والتشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للّغة العربية ترقية وتعميم اللّغة العربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ البرامج للهيئات العمومية المجموع العام (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 102.200.000 102.200.000 102.200.000 102.200.000 977.000.000 1.002.416.000 977.000.000 1.002.416.000 1.385.000.000 1.409.129.000 1.385.000.000 1.409.129.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 162.000.000 1.653.000.000 1.653.000.000 1.653.000.000 1.653.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 165.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 160.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 237.000.000 166.400.000 166.400.000 166.400.000 166.400.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 145.000.000 197.000.000 235.700.000 197.000.000 235.700.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 22.000.600.000 23.599.286.000 13.604.704.313.000 13.786.828.387.000 الجدول “ج”
قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ والمتعلق بقوانين أولا : الحسابات التجارية رقم الحساب العنوان 000/301005 حظيرة العتاد لمديريات الأشغال العمومية 000/301006 حظيرة العتاد لمديريات الري 000/301011 شراء الأملاك العقارية والمحلات التجارية المشفوع فيها من طرف الدولة ثانيا : حسابات التخصيص الخاص رقم الحساب العنوان صندوق التضامن 000 020 302 والضمان للجماعات المحلية في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 المالية، المعدل والمتمم) المحتوى تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 134 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة .1995 تضطلع حظائر العتاد لمديريات الأشغال العمومية بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه لوحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بالطرق الاستعجالية الأولية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 135 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة .1995 تضطلع حظائر العتاد لمديريات الري بمهمة توفير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائه، ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 28 من القانون رقم 83-19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984، لتسوية النفقات المتعلقة باقتناء الأملاك العقارية والمحلات التجارية من طرف الدولة.
المحتوى تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 127 من القانون رقم 17-11 لسنة 2018 المتضمن قانون المالية، لسنة 2018، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب في جانب النفقات منح معادلة التوزيع، تخصيص الخدمة العمومية، الإعانات الاستثنائية، إعانات التجهيز، إعانات التكوين والدراسات والبحوث، القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة لمداخيل، وفي باب الإيرادات مداخيل حصص الضرائب والرسوم والحقوق العائدة لهذا الصندوق بموجب التشريع الساري المفعول وجميع الموارد التي توجه له بموجب القانون.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رقم الحساب العنوان 000 042 302 صندوق تعويض الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى صندوق تخصيص 000 051 302 الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية 000 061 302 نفقات برأس المال المحتوى تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 33 المعدلة والمتممة من القانون رقم 83-19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984، يسجل هذا الحساب في باب النفقات التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث الطبيعية، لتغطية المصاريف الملتزم بها من قبل المصالح العمومية لتقديم الإغاثة المستعجلة لضحايا الكوارث الطبيعية، الدفع لصالح الهلال الأحمر الجزائري للنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الحكومات الأجنبية، ضحايا الكوارث، وكذلك نفقات دراسة الأخطار التكنولوجية الكبرى، وفي باب الإيرادات مساهمات الاحتياطات القانونية للتضامن ومساهات المؤمّنين ومساهمات هيئات التأمين وإعادة التأمين.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 181 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لضمان المساهمة المالية في المؤسسات العمومية السمعية البصرية من خلال الموارد المتأتية من الرسوم المفروضة على أجهزة الإذاعة والتلفزة وعلى استخدامها، وكذا من خلال الأتاوى على الهوائيات لالتقاط البث التلفزيوني.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 المعدلة والمتممة من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، يسجل هذا الحساب، في باب النفقات والمخصصات الأولية لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات إنشاء ورفع رأس المال الاجتماعي للهيئات المالية العمومية (بنوك عمومية، مؤسسات مالية عمومية، وشركات التأمين العمومية)، والهيئات العمومية للتأمين والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا النفقات المرتبطة بتسيير صندوق الاستثمار وصناديق الضمان، وكذا النفقات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث. وفي جانب الإيرادات، مخصصات ميزانية الدولة والإيرادات المتأتية من تسديد الشركات للرأسمال المستثمر لجزء أو كل الأموال الموضوعة تحت تصرفها.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رقم الحساب العنوان 000 079 302 الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب 000 096 302 صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية 000 103 302 صندوق ضبط الإيرادات 29 ديسمبر سنة 2022 م المحتوى تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 143 من القانون رقم 94-03 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتممة. يسجل هذا الحساب في باب النفقات، الدعم المالي للنفقات المرتبطة بنظم تعبئة ونقل إمدادات مياه الشرب، المساهمات لتمديد تجديد الاستثمار في مجال المياه. وفي باب الإيرادات عائدات الرسوم المستحقة من المصالح، والهيئات والمؤسسات العمومية للدولة وللجماعات الإقليمية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 70 من القانون رقم 20-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بهدف التكفل، على الخصوص، بالعلاجات المتعلقة بالأمراض المرتبطة باستهلاك المنتوجات التبغية، ونفقات هيئات مكافحة التدخين، والنفقات الطبية الناشئة عن أحداث استثنائية وهذا على عاتق موارد ناشئة من حصص نواتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000 ومن مخصصات الميزانية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، بهدف إيواء فائض القيمة الناتج عن إيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رقم الحساب العنوان 000 125 302 الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي 000 144 302 صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين بالخارج 000 145 302 حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية 000 148 302 الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 المحتوى تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08-02 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتممة، ويسجل هذا الحساب في باب النفقات، نفقات دعم تعريفات النقل العمومي التي تقوم بها المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، بواسطة المترو والترامواي التي تقوم بها مؤسسة مترو الجزائر، والنقل بالسكك الحديدية الجوارية والجهوية التي تقوم بها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والنقل العمومي بواسطة الكابلات (التليفريك والمصاعد الهوائية) الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة مترو الجزائر، والنقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم في السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. وفي باب الإيرادات، حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة، مساهمة وكلاء السيارات والهبات والوصايا.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 والمتضمن قانون المالية لسنة .2016 يسجل هذا الحساب في باب النفقات، نفقات التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المتوفين بالخارج والإجراءات القبلية ذات الصلة. وفي باب الإيرادات، جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات وتجديدها، و/أو كذا الهبات والوصايا.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 120 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة ويسجل هذا الحساب في باب النفقات، مجمل النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار العمومية. وفي باب الإيرادات، اعتمادات الدفع في إطار نفقات الاستثمار.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 65 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، المعدلة والمتممة. ويسجل هذا الحساب في باب النفقات مجمل النفقات والمصاريف المرتبطة بالتحضير لهذا الحدث الرياضي. وفي باب الإيرادات، الإيرادات المتأتية من نشاطات الرعاية.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رقم الحساب العنوان 000 152 302 الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد ثالثا : حسابات التسبيقات والقروض رقم الحساب العنوان 001/006 303 تسبيقات لمصالح المساعدة الطبية الاجتماعية 000/503 303 تسبيقات بدون فوائد لصالح أمور مختلفة 002/508 303 تسبيقات للخزينة الفرنسية (اتفاقية 08/08 / )1974 005/005 304 قروض لفائدة الصندوق الوطني للسكن (برنامج البيع بالإيجار) 004/007 304 أموال ممنوحة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل تمويل قروض دواوين الترقية والتسيير العقاري 29 ديسمبر سنة 2022 م المحتوى تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 43 من الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2021 ويسجل في باب الإيرادات، الأموال المصادرة بموجب قرارات قضائية نهائية في الجزائر والخارج، وكذا نواتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة. وفي باب النفقات، تصفية المصاريف المرتبطة بتنفيذ إجراءات المصادرة واسترجاع وبيع وكذا تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
المحتوى يسيّر هذا الحساب بموجب التعليمتين رقم 05 المؤرخة في 8 مارس سنة 1986، ورقم 27 المؤرخة في 3 غشت سنة .1987 ويسجل التسبيقات المدفوعة لفائدة المؤسسات الاستشفائية بهدف ضمان السير الحسن للهياكل الصحية.
ويتعلق الأمر بالتسبيقات الممنوحة لمختلف الهيئات على غرار الصندوق الوطني للتقاعد والديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك من أجل تنفيذ الإجراءات المخطط لها في هذا المجال.
يسجل هذا الحساب التسبيقات الممنوحة للخزينة الفرنسية تطبيقا للاتفاقية المؤرخة في 08/08/1974، والمذكرة رقم 3432 المؤرخة في 02/12 / .1979 يسجل هذا الحساب قروض السكن الممنوحة من طرف الخزينة للصندوق الوطني للسكن في إطار برنامج البيع بالإيجار.
يسير هذا الحساب بموجب التعليمة رقم 04 المؤرخة في 27 مايو سنة 1997 والمتضمنة التكفل بعملية إعادة شراء القروض الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لدواوين الترقية والتسيير العقاري من مواردها الخاصة في إطار تصفية تمويل السكن الاجتماعي.
ثالثا : حسابات التسبيقات والقروض (تابع) رقم الحساب العنوان 001/403 304 قروض مباشرة ممنوحة للصندوق الوطني للاستثمار 002/403 304 قروض ما بين الحكومات 000/404 304 قروض ممنوحة للمؤسسات الاقتصادية 000/408 304 إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية المسيّرة ذاتيا 000/410 304 قروض من أجل تمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية 000/603 304 قروض للموظفين من أجل اقتناء سيارات المحتوى يسجل هذا الحساب القروض المباشرة الممنوحة من طرف الخزينة للصندوق الوطني للاستثمار والمستحقة على المؤسسات العمومية، في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (قطاعات متنوعة). – يسجل هذا الحساب القروض الممنوحة من طرف الخزينة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (تحلية مياه البحر، السياحة، النقل، إلخ...) تم إنشاء حساب القرض هذا بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 31/12/1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، الذي يهدف إلى منح قروض موجهة لإحداث توزان في تسيير المؤسسات العمومية والمسيّرة ذاتيا عندما تعاني هذه الأخيرة من عجز.
تم إنشاء هذا الحساب بموجب أحكام المادة 134 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26/12/1985 والمتضمن قانون المالية لسنة .1986 ويسجل في الباب المدين القروض الممنوحة من طرف الخزينة من أجل تمويل الاستثمارات المخططة للوحدات الاقتصادية المحلية. وفي الباب الدائن الإيرادات الناتجة عن سداد القروض المعنية.
يسجل هذا الحساب عمليات الدفع وسداد أصل القروض الممنوحة من طرف الخزينة لصالح الموظفين (الوظائف العليا) لغرض اقتناء مركبة جديدة واستعمالها لحاجات المصلحة، وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة.
ثالثا : حسابات التسبيقات والقروض (تابع) رقم الحساب العنوان 001/609 304 قروض إلى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات – بريد الجزائر 002/609 304 قروض الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات - اتصالات الجزائر 000/900 304 قروض لفائدة الحكومات الأجنبية 001/902 304 قروض لحكومة الجمهورية السودانية (اتفاقية 02/11 / )1967 (قرض نقدي) 002/904 304 قروض لحكومة جمهورية غينيا ( اتفاقية 15/05 / )1965 (قرض عيني) 001/907 304 قروض لجمهورية مدغشقر (قرض نقدي) 001/916 304 قروض للجمهورية الديمقراطية للصومال اتفاقية 13( / 09 / )1977 (قرض نقدي) 001/920 304 قروض للجمهورية الديمقراطية لمدغشقر اتفاقية 04( / 11 / )1979 (قرض نقدي) 29 ديسمبر سنة 2022 م المحتوى يسجل حساب القرض هذا، القروض الممنوحة للميزانية الملحقة سابقا والتي تمّ تحويلها إلى بريد الجزائر في إطار تمويل ديونها الاستثمارية.
يسجل حساب القرض هذا، العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة لاتصالات الجزائر كدعم من طرف الخزينة لبرامج الاستثمار التي سيتم تنفيذها في إطار مهامها.
يسجل هذا الحساب العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة للحكومات الأجنبية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومات الأجنبية.
يسجل حساب القرض هذا، القروض النقدية الممنوحة لجمهورية السودان تطبيقا للاتفاقية الممضاة بين الطرفين بتاريخ 2 نوفمبر سنة .1967 يسجل حساب القرض هذا، القروض العينية الممنوحة لجمهورية غينيا تطبيقا للاتفاقية الممضاة بين الطرفين بتاريخ 15 مايو سنة .1965 يسجل حساب القرض هذا، القروض النقدية الممنوحة لجمهورية مدغشقر تطبيقا للاتفاقية الممضاة بين الطرفين.
يسجل حساب القرض هذا، القروض النقدية الممنوحة لحكومة جمهورية الصومال تطبيقا للاتفاقية الممضاة بين الطرفين بتاريخ 13 سبتمبر سنة .1977 يسجل حساب القرض هذا، القروض النقدية الممنوحة لجمهورية مدغشقر تطبيقا للاتفاقية الممضاة بين الطرفين بتاريخ 4 نوفمبر سنة .1979 الجدول “د”
التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم) (للبيان) الجدول “ه”
قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات المحلية (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 والمتعلق المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 بقوانين المالية، المعدل والمتمم) أولا - الضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية النتائج الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) باستثناء مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2023 الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) لمديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2023 الرسم على القيمة المضافة الجمركية باستثناء المراكز الحدودية البرية تقديرات التحصيل لسنة 2023 الرسم على القيمة المضافة الجمركية للمراكز الحدودية البرية تقديرات التحصيل لسنة 2023 الضريبة الجزافية الوحيدة تقديرات التحصيل لسنة 2023 الضريبة على الدخل الإجمالي إيجار الأملاك تقديرات التحصيل لسنة 2023 الرسم الصحي على اللحوم (في الداخل) تقديرات التحصيل لسنة 2023 الرسم الصحي على اللحوم (المستوردة) تقديرات التحصيل لسنة 2023 ضريبة على الثروة تقديرات التحصيل لسنة 2023 قسيمة السيارات تقديرات التحصيل لسنة 2023 رسم تعبئة الدفع المسبق م 70 ق م 2018 تقديرات التحصيل لسنة 2023 مجموع التقديرات لسنة 2023 الوحدة : بآلاف دج معدل ومبالغ التخصيص الدولة والصندوق البلدية الولاية صتضجم المجموع %75 %10 – %15 %100 110.897.215 14.786.295–22.179.647 147.863.157 – %75 – – %25 %100 282.422.849 – – 94.140.948 376.563.797 %85 – – %15 %100 530.586.313 – – 93.632.879 624.219.192 %85 %15 – – %100 – 5.221.409 921.425 – – 6.142.834 %49,75 %40,25 %5 %5 %100 14.266.136 11.541.426 1.433.718 1.433.718 28.674.998 %50 %50 – – %100 5.284.104 5.284.104 – – 10.568.208 %15 %85 – – %100
– – – – –
– – – %100 %100
– – – – – %70 %30 – – %100 7.463 3.198 – – 10.661 %70 – – %30 %100 9.467.842 – – 4.057.647 13.525.489 %99 – – %1 %100 16.405.869 – – 165.716 16.571.585 974.559.200 32.536.448 1.433.718 215.610.555 1.224.139.921 29 ديسمبر سنة 2022 م ثانيا - الضرائب والرسوم المخصصة كليا إلى الجماعات المحلية النتائج البلدية الرسم على النشاط المهني خارج ولاية الجزائر %66 تقديرات التحصيل لسنة 2023 78.762.533 الرسم على النشاط المهني لولاية الجزائر %33 تقديرات التحصيل لسنة 2023 18.289.827 الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير %100 المبنية تقديرات التحصيل لسنة 2023 1.291.924 الرسم على رفع القمامات المنزلية %100 تقديرات التحصيل لسنة 2023 307.984 الرسم على السكن %100 تقديرات التحصيل لسنة 2023 8.093.811 الرسم على الإقامة %100 تقديرات التحصيل لسنة 2023 319.446 مجموع التقديرات لسنة 2023 107.065.525 الوحدة : بآلاف دج معدل ومبلغ التخصيص الولاية صتضجم المجموع %29 %5 %100 34.607.779 5.966.859 119.337.171 %62 %5 %100 34.362.707 2.771.186 55.423.720
– – %100
– – 1.291.924
– – %100
– – 307.984
– – %100
– – 8.093.811
– – %100
– – 319.446 68.970.486 8.738.045 184.774.056 ثالثا - الإخضاعات الجبائية المنجمية المخصصة للجماعات المحلية الوحدة : بآلاف دج معدل ومبالغ التخصيص النتائج الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع الرسوم المنجمية – – حق إنشاء رخصة من الولاية – – تقديرات التحصيل لسنة 2023 – – حق إعداد عقد ناتج منجمي %100 – تقديرات التحصيل لسنة 2023 81.025 – الرسم المساحي السنوي-رخصة ولائية %30 – تقديرات التحصيل لسنة 2023 37.314 – الرسم المساحي السنوي-ناتج منجمي %50 – تقديرات التحصيل لسنة 2023 44.913 – إتاوة الاستخراج %80 – تقديرات التحصيل لسنة 2023 5.994.205 – حقوق المزاد العلني %60 – تقديرات التحصيل لسنة 2023 1.033.198 – مجموع التقديرات لسنة 2023 7.190.655 –
– – –
– %100 %100
– 39.090 39.090
– – %100
– – 81.025
– %70 %100
– 87.064 124.378
– %50 %100
– 44.913 89.826
– %20 %100
– 1.498.551 7.492.756
– %40 %100
– 688.799 1.721.997
– 2.358.417 9.549.072 5 جمادى الثانية عام 1444 ه رابعا - الإخضاعات الجبائية البيئية المخصصة إلى الجماعات المحلية الوحدة : بآلاف دج معدل ومبلغ التخصيص النتائج الصناديق الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع الرسوم على الزيوت والشحوم %66 %34 – وتحضيرات الشحوم تقديرات التحصيل لسنة 2023 2.176.012 1.120.976 – رسم التشجيع على عدم تخزين %84 %16 – النفايات الصناعية تقديرات التحصيل لسنة 2023 800.725 152.519 – رسم التشجيع على عدم تخزين %80 %20 – النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج الطبي والبيطري تقديرات التحصيل لسنة 2023 10.992 2.748 – الرسم التكميلي على التلوث %50 %34 – الجوي ذي المصدر الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2023 47.483 32.288 – الرسم التكميلي على المياه %50 %34 – المستعملة ذات المصدر الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2023 15.448 10.506 – مجموع التقديرات لسنة 2023 3.050.660 1.319.037 – الجدول “و”
الرسوم شبه الجبائية الخاصة
– – %100
– – 3.296.988
– – %100
– – 953.244
– – %100
– – 13.740
– %16 %100
– 15.195 94.966
– %16 %100
– 4.943 30.897
– 20.138 4.389.835 (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل تقديرات الرسوم شبه الجبائية - السنة المالية 2023 الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة م .ع .ص. ت النفط (الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات) 60 % 01 إتاوة المحروقات ش.ع ص ت - ARH (سلطة ضبط المحروقات) 40 % والمتمم) النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية المادتان 36 و 167 3.600.000 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11/12/2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات 2.400.000 الجدول “و” (تابع) رقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة م.ع.ص.ت ANAC-EPIC (الوكالة الوطنية للطيران المدني) ش.ع ص.ت ENNA-EPIC (المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية) 02 إتاوة تحليق الطيران م.ع.ص.ت ONM-EPIC (الديوان الوطني للأرصاد الجوية) م.ع.ص.ت EGSA-EPIC (مؤسسة تسيير خدمات المطارات) الرسوم المحصّلة في مجال : م.ع.ص.ت INAPI-EPIC (المعهد
- براءة الاختراع وشهادات الوطني الجزائري الانضمام للملكية الصناعية)
- العلامة والعلامات )%70( 03 الجماعية أو المشتركة
- الرسم والتصميمات م.ع.ص.ت الصناعية والمخططات IANOR-EPIC (المعهد التشكيلية والدوائر الجزائري لتوحيد المتكاملة القياس) )%30(
- التسميات الأصلية والبيانات الجغرافية م.ع.ص.ت 04 (الوكالة الإتاوة الصيدلانية ANPP-EPIC الوطنية للمواد الصيدلانية) )%30( حق الامتياز على الأراضي م.ع.ص.ت 05 الفلاحية التابعة للأملاك ONTA-EPIC (الوكالة الخاصة للدولة الوطنية للأراضي الفلاحية) )%100( 5 جمادى الثانية عام 1444 ه 29 ديسمبر سنة 2022 م النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 600.000 6.000.000 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998 والمادة 80 من قانون المالية لسنة 2000 1.000.000 1.000.000 300.000 المادة 111 من قانون المالية لسنة 2003 المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، والمادة 210 من قانون المالية لسنة 300.000 2002، والمادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 المادة 40 من قانون 400.000 المالية التكميلي لسنة 2010 5 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 29 ديسمبر سنة 2022 م الجدول “و” (تابع) رقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة 06 الإتاوة المطبقة على بيوع الغرفة الفلاحية )%100( المنتوجات الفلاحية إتاوة الحصول على الغرفة الجزائرية للصيد رخصة الصيد التجاري وتربية المائيات )%2,5( 07 للأسماك المهاجرة الكبرى الغرف الولائية في المياه الخاضعة الساحلية )%1( للسيادة الوطنية من البواخر التي ترفع العلم الغرف ما بين الولايات الأجنبي )%0,5( 08 الغرفة الجزائرية للتجارة حصص جبائية ورسوم والصناعة شبه جبائية غرف التجارة والصناعة رسم المرور على حقوق الملاحة المحصّلة من 09 طرف مؤسسات الموانئ مؤسسات الموانئ إتاوة الاستعمال في المجال المينائي 10 إتاوة المراقبة لأدوات م.ع.ص.ت ONM-EPIC القياس (الديوان الوطني للأرصاد الجوية) الإتاوة المتعلقة بالأسماك المستوردة إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد 11 إتاوة للحصول على الغرفة الجزائرية للصيد رخصة الصيد التجاري وتربية المائيات للأسماك المهاجرة الكبرى في المياه ذات الاختصاص الوطني عن طريق السفن التي ترفع العلم الأجنبي م.ع.ص.ت 12 أتاوى مختلفة على AGIRE-EPIC (الوكالة الاستعمال في مجال الري الوطنية للتسيير المتكامل لموارد المياه) 13 المساهمة التضامنية الصندوق الوطني للتقاعد )CNR( النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 500.000 المادة 125 من قانون المالية لسنة 1993 المادة 51 من قانون المالية 2005، والمادة 109 من قانون المالية 100.000 التكميلي لسنة 2021 المادة 18 من قانون المالية 400.000 التكميلي 2006 والمادة 83 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المادة 172 من قانون
— المالية لسنة 1992، والمادة 119 من قانون المالية لسنة 1993 المادة 72 من قانون المالية
— لسنة 1999، والمادة 77 من قانون المالية لسنة 2000 المادة 67 من قانون المالية
— لسنة 2015، والمادة 143 من قانون المالية لسنة 2021 المادة 99 من قانون المالية لسنة 2003 و 82 من قانون 12.000.000 المالية لسنة 2005 والمادة 65 من قانون المالية لسنة 2016 والمادتان 134 و 137 من قانون المالية لسنة 2021 70.000.000 المادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 الجدول “ز” 5 جمادى الثانية عام 1444 ه 29 ديسمبر سنة 2022 م الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم) الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الضمان الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق مساهمة التضامن )%2( المطبقة على عمليات استيراد البضائع للاستهلاك بالجزائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الضمان الاجتماعي التقاعد بالدينار الجزائري 2023 54.815.962.986 54.815.962.986 580.436.542.742 534.756.573.602 45.679.969.140 845.199.537.104 666.927.549.448 18.271.987.656 المطروحة 160.000.000.000 94.690.000.000 47.345.000.000 47.345.000.000 الصندوق الوطني لتعويض العطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن 27.200.000.000 سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية العطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع العام والري 27.200.000.000 18.271.987.656 18.271.987.656 1.620.614.030.488 الجدول “ح”
النفقات الجبائية (المادة 73 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم) القطاع الأملاك الوطنية
1 - منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الموجهة
2 - التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة الوحدة : ألف دينار جزائري 2023 56.462.173 للاستثمار 32.405.612 3.157.164
3 - منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية في إطار إنجاز مشاريع 396 20.899.
السكنات المدعمة الجمارك
1 - الحقوق الجمركية
2 - الرسم على القيمة المضافة المطبق على الواردات الضرائب أجهزة ترقية الاستثمار وتشجيع التشغيل مجموع النفقات الجبائية 307.650.000 203.120.000 104.530.000 84.377.215 84.377.215 448.489.388
المادة 73
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 94
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 94 من القانون 08–15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدّلة بالمادة 67 من القانون رقم 22–24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، المعدّلة بالمادة 121 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل وتتمم المادة 56 من القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 56 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة بموجب أحكام المادة 71 من القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-15
« يعدل ويتمم القانون رقم 22–24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التصحيحي لسنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (249)
-
قانون رقم 26-11
قانون رقم 26–11 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-497
مرسوم تنفيذي رقم 23-497 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024، يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-508
مرسوم رئاسي رقم 23-508 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعديل عنوان برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-509
مرسوم رئاسي رقم 23-509 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-505
مرسوم رئاسي رقم 23-505 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض
-
مرسوم رئاسي رقم 23-485
مرسوم رئاسي رقم 23-485 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-506
مرسوم رئاسي رقم 23-506 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-507
مرسوم رئاسي رقم 23-507 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-241
مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-160
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-248
مرسوم تنفيذي رقم 24-248 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع
-
مرسوم رئاسي رقم 23-504
مرسوم رئاسي رقم 23-504 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-502
مرسوم رئاسي رقم 23-502 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 23-501
مرسوم رئاسي رقم 23-501 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-500
مرسوم رئاسي رقم 23-500 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-499
مرسوم رئاسي رقم 23-499 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-498
مرسوم تنفيذي رقم 23-498 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم رئاسي رقم 23-452
مرسوم رئاسي رقم 23-452 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-453
مرسوم رئاسي رقم 23-453 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التجارة وترقية الصادرات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-454
مرسوم رئاسي رقم 23-454 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 23-455
مرسوم رئاسي رقم 23-455 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-456
مرسوم رئاسي رقم 23-456 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-457
مرسوم رئاسي رقم 23-457 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 23-397
مرسوم رئاسي رقم 23-397 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 6 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
-
مرسوم رئاسي رقم 23-458
مرسوم رئاسي رقم 23-458 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-484
مرسوم رئاسي رقم 23-484 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 20-16
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 11-16
- يعدّل أمر رقم 68-654
- يعدّل قانون رقم 18-13
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل قانون رقم 20-07
- يعدّل قانون رقم 19-14
- يعدّل قانون رقم 08-15
- يعدّل قانون رقم 82-14
- يعدّل قانون رقم 16-14
- يعدّل قانون رقم 15-18
- يتمّم قانون رقم 83-19
- يتمّم قانون رقم 90-36
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 21-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.