مرسوم تنفيذي رقم 18–362 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار 5.400.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 34–92 “الإدارة المركزية – الإيجار”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار 5.400.000( دج) يقيّد في مي زان ي ة تسي ير وزارة المج اه دين وفي الباب رقم 34–14 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.