أمر رقم 74-26 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق - 20 فبراير سنة 1974 يتضمن تكوين احتياطات عقارية الصالح البلديات 291
المادة الأولى
فتح المادةتتكون احتياطات عقارية، لصالح البلديات طبقا لاحكام هذا الامر •
الباب الاول — تكوين الاحتياطات العقارية
المادة 2
فتح المادةتتكون الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا الأمر من أراض من كل نوع أو من أراض تابعة لاملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو الافراد .
وينبغي أن تكون هذه الاراضي داخلة في منطقة عمرانية .
المادة 3
فتح المادةتحدد المنطقة العمرانية بموجب المخطط العمراني المعد من قبل المجلس الشعبي البلدى طبقا لاحكام المادة 156 | من القانون البلدي .
غير أنه يمكن للمجلس الشعبي البلدى أن ينعقد في مجلس شعبي بلدي موسع عندما يتطلب اعداد المخطط العمراني عمليات كما هو منصوص عليه في المادة 23 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيمكن ادراج العقارات التابعة للاملاك العسكرية وكذا العقارات المثقلة بحقوق الارتفاق العسكرية، تبعا لترتيبها ومشتملاتها ضمن الاحتياطات العقارية الخاضعة لهذا الامر .
المادة 5
فتح المادةتدرج الاراضي المبينة أدناه ضمن الاحتياطات العقارية الخاضعة لهذا الامر اذا كانت واقعة في المنطقة العمرانية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه :
الاراضي التابعة لاملاك الدولة بما فيها الاراضي التي آلت ملكيتها الى الدولة بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1906 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاغرة الى الدولة ، الاراضي التابعة للجماعات المحلية
- الاراضي التابعة لمزارع التسيير الذاتي الفلاحي ، الاراضي الممنوحة للتعاونيات الفلاحية لقدماء المجاهدين
- الاراضي الموهوبة للصندوق الوطني للثورة الزراعية .
المادة 6
فتح المادةان الاراضي من كل نوع التي يملكها الافراد والتي تقع داخل حدود المنطقة العمرانية المشار اليها في المادة 2 أعلاه تخصص بالدرجة الأولى لسد الحاجات العائلية لمالكيها فيما يخص البناء وذلك طبقا للكيفيات التي تكون موضوع نص لاحق أما المساحات الزائدة فتدرج في الاحتياطات العقارية البلدية .
وبغض النظر عن نقل الملكية عن طريق الارث، فان الاراضي المحتفظ بها من قبل مالكيها في نطاق أحكام المقطع الأول أعلاه، لا يمكن نقل ملكيتها بأى كيفية كانت الا لصالح البلدية المعنية .
الباب الثاني — احكام عامة وانتقالية :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
فتح المادةان الاراضى من كل نوع التي تملكها الدولة أو الافراد والتي ينبغى أن تدرج في الاحتياطات العقارية البلدية، يتم اكتسابها لقاء عوض من قبل البلدية المعنية على أساس تقدير من مصلحة أملاك الدولة وذلك رغم الاحكام المخالفة .
وفضلا عن ذلك عندما يكون الامر يتعلق بأراض هي موضوع استغلال فلاحي فيدفع تعويض تكميلى يغطى النفقات المحتملة للزراعات القائمة للمستغلين المعنيين سواء كانت الاستغلالات المسيرة ذاتيا أو الاستغلالات التابعة للثورة الزراعية أو التعاونيات الفلاحية القدماء المجاهدين أو الاستغلالات الخاصة.. 292 الجريدة الرسمية ومن حق البلدية المعنية أن تضمن عند الاقتضاء عملا جديدا لعمال الاستغلالات المذكورة
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-29 (ج.ر عدد 17 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تمتلك البلديات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الاراضي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مقابل ثمن رمزي قدره دينار واحد ، يمكن أن يضاف اليه عند الاقتضاء ، تعويض اضافى يغطى نفقات زراعية محتملة منصوص عليها بموجب المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ويدرج هذا التعويض ضمن تكاليف البرنامج
المادة 8
فتح المادةتحدد أحكام فيما بعد، كيفيات التمويل الخاصة التي تساعد على تأسيس الاحتياطات العقارية البلدية .
المادة 9
فتح المادةان الاراضى المسقية الداخلة في المنطقة العمرانية لا يمكن أن تدرج في الاحتياطات العقارية البلدية الا بعد موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وكاتب الدولة للمياه .
المادة 10
فتح المادةتخصص الاحتياطات العقارية البلدية الأساس استثمارات الدولة والجماعات العمومية والجماعات المحلية من كل نوع .
وفيما يخص جميع الاستثمارات غير التي تقوم بها البلدية المعنية فان البلدية تتنازل عن الارض لقاء عوض على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة مع الاخذ بعين الاعتبار للنفقات من كل نوع التي تتحملها البلدية .
المادة 11
فتح المادةان للبلديات الحق في تهيئة قطع الاراضي المخصصة للبناء والقيام ببيعها على أساس تقدير مصلحة أملاك الدولة ضمن الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 صفر عام 1394 ه وان بيع قطع الاراضي علني، ويتم البيع بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي على أساس قائمة تتضمن المترشحين للشراء وتفتح للجمهور قصد الاطلاع عليها .
الفصل الثاني — احكام انتقالية
المادة 12
فتح المادةان قائمة الاراضي التي هي موضوع استغلال فلاحي والتي ينبغى ادراجها في الاحتياطات العقارية البلدية تحدد في كل سنة بموجب قرار من الوالى بناء على اقتراح المجلس التنفيذى للولاية وذلك قصد الحيازة التدرجية للاراضي الفلاحية .
وان الغاء النشاط الفلاحي لا يمكن أن يتم الا بعد جنى الغلة الموجودة من قبل المستغلين وبعد الشروع في تطبيق أحكام المادة 7 أعلاه باستثناء حالة القوة القاهرة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .
هواوي بومدين مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 86
أُلغي بموجب قانون رقم 90-25 (ج.ر عدد 49 لسنة 1990)
المادة 677
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 47 لسنة 1979)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قرار
« 17 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن تحديد الحصة النهائية والحصة العائدة الى - بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لتسوية العمليات المبادر بها في إطار الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة البلديات، )8 »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-25
« تلغى أحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ابتداء من تاريخ انتهاء عمليات تطبيق المادة 86 أعلاه. كما تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (163)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-293
مرسوم تنفيذي رقم 90-293 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوصي، مساحتها 22 آرا و 38 سنتيارا تقع في النهد ( ولاية الطارف ) . . 1336
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-294
مرسوم تنفيذي رقم 90-294 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تخصيص قطعة أرض من الاملاك الوطنية الغابية لوزارة الدفاع الوطني، مساحتها 20 هكتارا و 3 آرات تقع في الطارف. 1337
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-155
مرسوم تنفيذي رقم 89-155 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية عين العسل، ولاية الطارف قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 895
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-154
مرسوم تنفيذي رقم 89-154 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تابلاط ، ولاية المدية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية 894
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. 88
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-106
مرسوم تنفيذي رقم 89-106 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يخصص لبلدية زموري ولاية بومرداس، قطعة من الاملاك الغابية الوطنية. 706
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-151
مرسوم تنفيذي رقم 89-151 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية أولاد هلال ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 893
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في لحواط ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 89
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-149
مرسوم تنفيذي رقم 89-149 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لولاية الاغواط قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية . 891
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. 86
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-150
مرسوم تنفيذي رقم 89-150 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية تيزي نبربر، ولاية بجاية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 892
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 87
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-153
مرسوم تنفيذي رقم 89-153 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية العزيزية، ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 894
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-152
مرسوم تنفيذي رقم 89-152 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية وزرة ولاية المدية، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 893
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
مرسوم رقم 88-50
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 or المؤرخ - في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 393
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1407 الموافق 20 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بوزريعة (ولاية الجزائر) وبيان حدودها. 1019
-
قانون رقم 87-03
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
مرسوم رقم 87-184
مرسوم رقم 87-184 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن اخراج مساحات من الاملاك الغابية الوطنية ومن الاساس العقاري للحظيرة الوطنية في الشريعة . 1315
-
قانون رقم 87-19
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر (تابع) الحضرى الجديدة المطلوب انشاؤها في بو خضرة (ولاية عنابة وبيان حدودها. 2109
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن
-
قانون رقم 86-07
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
-
قانون رقم 86-14
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1406 الموافق 9 أبريل سنة 1986 ، يتضمن تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86 02 المؤرخ في 7 يناير سنة 1986 الذى - يضبط كيفيات تحديد أسعار شراء البلديات للاراضي الداخلة في احتياطاتها العقارية وأسعار بيعها. 1999
-
مرسوم رقم 86-55
مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 140 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 8r or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. 420
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.