مرسوم تنفيذي رقم 18-82 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة وأحد عشر مليارا ومائتان وستة ملايين وتسعة وعشرون ألف دينار 111.206.029.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره مائة وأحد عشر مليارا ومائتان وستة ملايين وتسعة وعشرون ألف دينار 111.206.029.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 4 مارس سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
– تسوية الديون المستحقة 111.206.029 على الدولة المجموع 111.206.029 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات اعتمادات الدفع المخصص
– الصناعة 114.744
– الفلاحة والري 10.493.166
– دعم الخدمات المنتجة 76.075
– المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 94.837.104
– التربية - التكوين 3.425.651
– المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.215.148
– دعم الحصول على سكن 503.343
– المخططات البلدية للتنمية 540.798 المجموع 111.206.029 قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار وزاري مشترك مؤر خ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، لا سيما المادة 10 منه،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب، المتمم، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-194 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مكاتب.
المادة 2 : تنظم مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للقوانين الأساسية للوظائف العمومية والأعوان العموميين، وتتشكل من أربع ة (4) مكاتب :
– مكتب القوانين الأساسية،
– مكتب التنظيم،
– مكتب المعادلات الإدارية،
– مكتب القانون الأساسي العام. 2 – المديرية الفرعية للمرتبات والنظام الاجتماعي، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تصنيف الوظائف والهيئات العمومية،
– مكتب المرتبات والنظام التعويضي،
– مكتب النظام الاجتماعي. 3 – المديرية الفرعية للتوجيه والنزاعات، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الشكاوى والعرائض،
– مكتب التوجيه،
– مكتب المنازعات القضائية والوقاية من المنازعات،
– مكتب هيئات المشاركة والطعن.
المادة 3 : تنظم مديرية ضبط تعدادات المستخدمين وتثمين الموارد البشرية، كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب ترشيد الإطار القانوني للمستخدمين،
– مكتب الإحصائيات وحصيلة الشغل. 4 مارس سنة 2018 م 2 – المديرية الفرعية للتكوين، وتتشكل من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب التكوين وتحسين المستوى،
– مكتب دراسة مخططات التكوين ومتابعتها،
– مكتب حصيلة التكوين وتحسين المستوى وتقييمهما. 3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون،
– مكتب توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية التطبيق والتدقيق كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للتدقيق والمراقبة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التطبيق ومراقبة تسيير الموارد البشرية،
– مكتب التدقيق،
– مكتب الاستغلال والتقييم والتلخيص. 2 – المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب برامج المسابقات والامتحانات المهنية،
– مكتب تقييم المسابقات والامتحانات المهنية،
– مكتب متابعة تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية،
– مكتب استغلال حصيلة التدقيق. 3 – المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب مراقبة المطابقة،
– مكتب متابعة المسار المهني للإطارات. 4 – المديرية الفرعية لتنسيق هياكل التفتيش، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تنشيط وتنسيق هياكل مفتشيات الوظيفة العمومية،
– مكتب تقييم مفتشيات الوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية تنظيم الهياكل الإدارية كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للهياكل الإدارية المركزية والهيئات والمؤسسات الاستشارية، وتتشكل من مكتبين (2) : 16 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 مارس سنة 2018 م
– مكتب الهياكل الإدارية المركزية،
– مكتب تنظيم وتقييم الهيئات والمؤسسات الاستشارية. 2 – المديرية الفرعية للمؤسسات والهيئات العمومية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تنظيم وتقييم المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع العلمي، الثقافي والتربوي،
– مكتب تنظيم وتقييم المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والمهني. 3 – المديرية الفرعية للدراسات، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب التحليل والتلخيص،
– مكتب مجانسة التنظيمات الإدارية.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية العصرنة والتطوير الإداري كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لتنظيم العمل الإداري، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم وترشيد العمل الإداري،
– مكتب المناهج العصرية لتنظيم العمل الإداري. 2 – المديرية الفرعية لضبط المقاييس والتبسيط الإداري، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب ضبط مقاييس الوثائق الإدارية،
– مكتب تبسيط الإجراءات الإدارية.
المادة 7
فتح المادةتنظم مديرية الإعلام الآلي كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير الأمن وشبكات الإعلام الآلي،
– مكتب تسيير أنظمة الإعلام الآلي. 2 – المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب تصميم وإنجاز الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب تطوير الخدمات الإلكترونية. 3 – المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب صيانة أجهزة الإعلام الآلي،
– مكتب صيانة عتاد الإعلام الآلي. 4 – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتشكل من مكتبين (2) :
– مكتب الوثائق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 8
فتح المادةتنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب تسيير مستخدمي مفتشيات الوظيفة العمومية،
– مكتب التوظيف والتكوين،
– مكتب التقييم والتلخيص. 2 – المديري ة الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية،
– مكتب المحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية. 3 – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير الأملاك،
– مكتب صيانة التجهيزات،
– مكتب التموين والنظافة والأمن.
المادة 9
فتح المادةيلحق بالمدير العام ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم العام،
– مكتب الاتصالات،
– مكتب الاستقبال والتوجيه.
المادة 10
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب، المتمم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.