مرسوم تنفيذي رقم 20-293 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميّزة في مجال التمهين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 63 و 64 من القانون رقم 18-10 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتهدف الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، في إطار تطوير وترقية التمهين، إلى مكافأة الأطراف المتميزة في مجال التمهين.
المادة 3
فتح المادةتمنح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية لأحسن :
– المتمهنين،
– معلمي التمهين والحرفيين،
– المستخدمين (عمومي وخاص)،
– المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
– المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا (عمومي وخاص)،
– المكونين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا.
المادة 4
فتح المادةتتمثل الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية في منح ميداليات ولوحات شرف وصناديق أدوات مهنية ومكافأة مالية.
يمنح الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، كل سنة، بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للجوائز.
الفصل الثاني — كيفيات منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية
القسم الأول — اللجنة المحلية للانتقاء
المادة 5
فتح المادةتلزم كل مؤسسة عمومية للتكوين المهني بإعداد قائمة مرشحيها للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية سنويا، مرفقة باستماراتهم التقديرية وإرسالها إلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، والمتعلقة بأحسن :
– المتمهنين،
– معلمي التمهين والحرفيين،
– المستخدمين (عمومي وخاص)،
– المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا (عمومي وخاص)،
– المكوّنين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا.
تقترح المؤسسة العمومية للتكوين المهني مترشحا واحدا عن كل فئة.
المادة 6
فتح المادةتنشأ على مستوى كل مديرية للتكوين والتعليم المهنيين بالولاية لجنة تدعى “لجنة الانتقاء“.
تكلف لجنة الانتقاء، على أساس المعايير المذكورة في المادة 15 أدناه، بتقديم اقتراحات للجنة الوطنية للجوائز فيما يخص قائمة المترشحين المذكورين في المادة 3 أعلاه، المؤهلين للاستفادة من الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية على أن لا يتجاوز عددهم عشرة (10) مترشحين.
تقترح مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مترشحا واحدا عن كل فئة.
المادة 7
فتح المادةتتشكل لجنة الانتقاء التي يرأسها مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
– المدير الولائي المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله،
– مفتش عمل تعيّنه المفتشية الولائية للعمل،
– مفتش التكوين والتعليم المهنيين تعيّنه المفتشية العامة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية والحرف،
– ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالتجارة والصناعة،
– ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالفلاحة.
يمكن لجنة الانتقاء أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءاته.
تتولى المصلحة المكلفة بالتمهين بمديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية، أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء لجنة الانتقاء لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب مقرر من مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةتجتمع لجنة الانتقاء مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
القسم الثاني — اللجنة الوطنية للجوائز
المادة 10
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
وتتكون من :
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل (1) عن وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أو هيئة تحت وصايتها،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 14 أكتوبر سنة 2020 م
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل (1) عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة،
– ممثل (1) عن الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة،
– ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين، تعيّنه الغرفة الوطنية للفلاحة،
– ممثل (1) مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين تابع لمؤسسة عمومية تعمل وتشارك في مجال التمهين، تعيّنه المجمعات الصناعية التي يتبعها،
– ممثل (1) عن أرباب العمل الخواص مؤهل ومعترف بكفاءته وخبرته في مجال التمهين.
تتولى المصلحة المكلفة بالتمهين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أمانة اللجنة الوطنية للجوائز.
يمكن اللجنة الوطنية للجوائز أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في المداولات، نظرا لكفاءته.
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للجوائز نظامها الداخلي وترسله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين للموافقة عليه.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء مدة العضوية.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للجوائز مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتتداول على أساس الاقتراحات المقدمة من لجان الانتقاء المذكورة في المادة 6 أعلاه.
الفصل الثالث — معايير منح الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية
المادة 14
فتح المادةتحدد معايير انتقاء المترشحين للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، حسب كل فئة. 26 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2020 م
المادة 15
فتح المادةيتم اختيار المترشحين للجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية، خصوصا، على أساس المعايير الآتية:
فيما يخص المتمهنين :
– إنهاء المسار التكويني دون رسوب،
– المعدل العام للمسار التكويني،
– التخصص المتبع للمتمهن، الذي يمثل أولوية للتطور الاقتصادي،
– مشروع ابتكار.
فيما يخص معلمي التمهين والحرفيين :
– عدد المتمهنين المؤطرين،
– نوعية العمل المنجز للمتمهن،
– الخبرة المهنية في تأطير المتمهنين،
– مسك دفتر التمهين،
– مدى احترام برنامج تكوين المتمهن،
– المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين.
فيما يخص المستخدمين :
– طبيعة نشاط المؤسسة،
– عدد المتمهنين المنصبين،
– عدد المتمهنين المدمجين بعد تكوينهم.
فيما يخص المؤسسات العمومية للتكوين المهني :
– فتح فروع للتمهين في التخصصات ذات الأولوية،
– عدد المتمهنين المنصبين خلال السنة الجارية،
– الاتفاقيات الموقعة لترقية التمهين،
– تحديث بنك المعطيات الخاص بالتمهين،
– نسبة تسرّب المتمهنين،
– المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين.
فيما يخص المستخدمين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا :
– طبيعة نشاط المؤسسة،
– عدد مناصب التمهين المكيّفة حسب إعاقة المتمهن،
– الأقدمية والخبرة في تأطير المتمهنين المعوقين جسديا،
– عدد المدمجين من المتخرجين المعوقين جسديا في مؤسستهم.
فيما يخص المكوّنين المكلفين بتمهين المعوقين جسديا :
– المثابرة خلال مدة تكوين المتمهنين المعوقين جسديا،
– الأقدمية والخبرة في تأطير المتمهنين المعوقين جسديا،
– نتائج المتمهنين،
– المشاركة في مختلف التظاهرات والنشاطات البيداغوجية المتعلقة بالتمهين.
الفصل الرابع — أحكام مالية وختامية
المادة 16
فتح المادةتحدد طبيعة وعدد الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية سنويا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-269 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل النفقات المترتبة على الجوائز التشجيعية والتدابير التحفيزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-269 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين، كما يأتي
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 6 ديسمبر سنة 2023، يحدد طبيعة وعدد وقيمة الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-269
مرسوم تنفيذي رقم 22–269 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20–293 المؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 الذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية للأطراف المتميزة في مجال التمهين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.