مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس بورصة للقيم المنقولة.
وتعد بورصة القيم المنقولة إطارا لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة والاشخاص الآخرون من القانون العام والشركات ذات الاسهم.
المادة 2
فتح المادةتعقد بورصة القيم المنقولة في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتشتمل بورصة القيم المنقولة على الهيئتين الآتيتين :
- لجنة تنظيم ومراقبة لعمليات البورصة تشكل سلطة سوق القيم المنقولة. وتدعى في صلب النص اللجنة ".
- شركة لتسيير بورصة القيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشتمل بورصة القيم المنقولة على: ............ ( بدون تغيير ) . .... ( بدون تغيير ) ..............
المؤتمن المركزي على السندات".
المادة 4
فتح المادةيقوم بالمفاوضات والمعاملات داخل البورصة وسطاء في عمليات البورصة. 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
الباب الاول — الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 5
فتح المادةلا يجوز إجراء أية مفاوضة تتناول قيما منقولة مقبولة في البورصة إلا داخل البورصة ذاتها وعن طريق وسطاء في عمليات البورصة.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993، والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يمارس عمل الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من اللجنة، أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرض.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمارس نشاط الوسيط في عمليات البورصة، بعد اعتماد من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض ، والبنوك والمؤسسات المالية".
المادة 7
فتح المادةيخول الوسطاء في عمليات البورصة، حسب الشروط التي تحددها اللجنة القيام بما يأتي : :
يديرون لحساب زبنهم سندات القيم المنقولة بتلقيهم لهذا الغرض أموالا مشفوعة بتفويض إدارة.
يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة، ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبنهم.
ويجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتأكدوا، فضلا عن ذلك، من أن رؤوس الاموال التي يأتمنهم عليها زبنهم لإنجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونا.
تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق الفقرة أعلاه.
أُلغي بموجب أمر رقم 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يمكن الوسطاء في عمليات البورصة أن يمارسوا أساسا، في حدود الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضعون لها، النشاطات الآتية :
التفاوض لحساب الغير، الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة، التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب، تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية،
- ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة، التفاوض للحساب الخاص حفظ القيم المنقولة وإدارتها، إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات.
غير أنه ، يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، أن تحدد الاعتماد المقدم للوسيط في عمليات البورصة في جزء من النشاطات المذكورة أعلاه .
في حالة الاحتجاج، يمكن طالب الاعتماد المتضرر أن يرفع طعنا حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
تحدد شروط وكيفيات الاعتماد بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 8
فتح المادةيجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يقدموا ضمانات كافية لا سيما فيما يخص تكوين رأسمالهم ومبلغه، وتنظيمهم، ووسائلهم التقنية والمالية، وما يجب عليهم تقديمه من ضمانات وكفالات، وشرف مسؤوليهم وأعوانهم وخبرتهم، وأمن عمليات زبنهم.
تبين لائحة من اللجنة جميع هذه الشروط.
المادة 9
فتح المادةتعتمد اللجنة الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 أدناه.
ويجب أن يكون قرار اللجنة مبين الاسباب في حالة رفضها الاعتماد.
ويحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تعتمد لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، الوسطاء في عمليات البورصة حسب الشروط التي تحددها اللائحة المذكورة في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
في حالة رفض الاعتماد أو تحديد مجاله، يجب أن يكون قرار اللجنة معللا.
يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، في أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة.
يبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ويصدر قراره خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تسجيله".
المادة 10
فتح المادةيمكن المسير أو مجلس الادارة لكل وسيط في عمليات البورصة أن يؤهل أعوانا أكفاء من بين مستخدميه لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة في البورصة.
تحدد قواعد التأهيل في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 11
فتح المادةيسجل الأعوان المذكورون في المادة 10 أعلاه، لدى اللجنة التي تسلمهم بطاقة مهنية.
تبين لائحة من اللجنة شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 12
فتح المادةيلزم الوسطاء في عمليات البورصة، والقائمون بادارتهم ومسيروهم ومديروهم وأعوانهم المسجلون ومأمورو حساباتهم بالسر المهني.
ويعاقب على عدم التقيد بالسر المهني وفقا لقانون العقوبات.
المادة 13
فتح المادةيتعين على الوسطاء في عمليات البورصة أن يبرموا مع زبنهم عقود تفويض.
ويجب أن تنص العقود لزوما على تقارير دورية يقدمها الوسيط كل ستة أشهر على الأكثر عن العمليات التي أجراها لحساب زبونه.
تحدد الاشتراطات الحتمية التي يجب أن يتضمنها كل عقد نموذجي في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 14
فتح المادةيعد الوسطاء في عمليات البورصة مسؤولين حيال أمريهم بالسحب وتسليم القيم المنقولة المتفاوض بشأنها في السوق ودفعها.
الباب الثاني — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 15
فتح المادةتتولى شركة لإدارة بورصة القيم المنقولة، تكتسي شكل شركة ذات أسهم تسيير المعاملات التي تجرى حول القيم المنقولة المقبولة في البورصة، بمفهوم المادة 18 أدناه.
المادة 16
فتح المادةتمثل رأسمال الشركة أسهم مخصصة للوسطاء في عمليات البورصة.
المادة 17
فتح المادةلا يصبح اعتماد الوسيط في عمليات البورصة اعتمادا فعليا الا بعد أن يقتني الوسيط أو يكتتب قسطا من رأسمال شركة إدارة بورصة القيم.
تبين شروط تطبيق هذه المادة في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 18
فتح المادةيتمثل هدف الشركة فيما يأتي على الخصوص :
التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة،
- التنظيم المادي لمعاملات البورصة واجتماعاتها، تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة، تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة تسيير نظام للتفاوض في الأسعار وتحديدها،
- نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة اصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت مراقبة اللجنة.
تمارس مهام الشركة تحت رقابة اللجنة.
المادة 19
فتح المادةتتلقى الشركة عمولات عن العمليات التي تجرى في البورصة.
وتحدد قواعد حسابها في لائحة تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
الباب الثالث — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
الفصل الأول — تشكيلتها وسيرها
المادة 20
فتح المادةتنشأ لجنة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
وتتكون من رئيس وستة أعضاء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتتكون من رئيس وستة (6) أعضاء".
المادة 21
فتح المادةيعين الرئيس لمدة نيابة تدوم أربع ( 4 ) سنوات.
تحدد شروط تعيين رئيس اللجنة وإنهاء مهامه ووضعه القانوني عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة لمدة أربع ( 4 ) سنوات، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع الآتي :
- قاض يقترحه وزير العدل عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر
- عضوان يختاران من بين مسؤولي الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم المنقولة
- عضوان يختاران لما لهما من خبرة اكتسباها في المجال المالي أو المصرفي أو البورصي.
وتنهى مهامهم حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يعين أعضاء اللجنة حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي، لمدة أربع (4) سنوات، وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم وتبعا للتوزيع الآتي:
قاض يقترحه وزير العدل عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر، عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة، عضويقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين".
المادة 23
فتح المادةيجدد نصف تشكيلة اللجنة، فيما عدا الرئيس، كل سنتين .
المادة 24
فتح المادةيمارس رئيس اللجنة مهمته كامل الوقت. وهي تتنافى مع أية إنابة انتخابية أو وظيفة حكومية. أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر، باستثناء أنشطة التعليم أو الابداع الفني أو الفكري.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز للرئيس ولجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة.
المادة 26
فتح المادةتصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول.
المادة 27
فتح المادةتؤخذ أتاوى عن الأعمال والخدمات التي تؤديها اللجنة.
وتحدد قواعد أساس هذه الأوتاوى وحسابها وتحصيلها عن طريق التنظيم. 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 28
فتح المادةتخصص للجنة إعانة تسيير من ميزانية الدولة.
المادة 29
فتح المادةتكون للجنة، قصد تسييرها، أمانة مزودة بمصالح إدارية وتقنية.
ويحدد تنظيم هذه المصالح وسيرها ووضعية مستخدميها القانونية في لائحة تصدرها اللجنة.
الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
القسم الأول — المهام
المادة 30
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على ما يأتي بالخصوص :
حماية المستثمرين في القيم المنقولة حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 : تتولى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مهمة تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها، بالسهر خاصة على :
- حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني للإدخار، لا تخضع لرقابة اللجنة، المنتوجات المالية المتداولة في السوق التي هي تحت سلطة بنك الجزائر،
- السير الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتها.
وبهذه الصفة، تقدم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تقريرا سنويا عن نشاط سوق القيم المنقولة، إلى الحكومة".
القسم الثاني — الوظيفة القانونية
المادة 31
فتح المادةتقوم اللجنة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة بسن تقنينات تهم ما يأتي على الخصوص :
رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة
- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية التي تطبق عليهم نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب أن يكلفوها لزبنهم، الشروط الخاصة بأهلية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصة،
- الإصدارات في اوساط الجمهور، . قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها وتعليق تحديد أسعارها،
- تنظيم عمليات المقاصة الشروط التي يتفاوض ضمنها حول القيم المنقولة في البورصة ويتم تسليمها، تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة محتوى الشروط الإلزامية الواجب إدراجها في عقود التفويضات بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبنهم
- العروض العمومية لشراء قيم منقولة القيام دوريا بنشر المعلومات التي تخص الشركات المحددة أسعار قيمها،
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 31 : تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم المنقولة، وبسن تقنينات متعلقة على وجه الخصوص بما يأتي:
رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمليات البورصة
- اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم،
- نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم
- الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه،
- القواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات
- القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات،
- شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات".
المادة 32
فتح المادةيوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طريق التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مشفوعة بنص الموافقة.
المادة 33
فتح المادةيمكن في حالة حصول طعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها اذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة والإفراط، أو طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها.
المادة 34
فتح المادةيمكن اللجنة أن تقدم للحكومة مقترحات نصوص تشريعية وتنظيمية تخص إعلام حاملي القيم المنقولة والجمهور، وتنظيم بورصة القيم المنقولة وسيرها والوضعية القانونية للوسطاء في عمليات البورصة.
القسم الثالث — وظيفة المراقبة والرقابة
المادة 35
فتح المادةتتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قيمها المنقولة في بورصة القيم المنقولة تتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ولاسيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة، وتشكيلة أجهزة الإدارة والرقابة وعمليات النشر القانونية.
وتأمر هذه الشركات، عند الاقتضاء، بنشر استدراكات فيما اذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة او المقدمة.
المادة 36
فتح المادةتنشر الملاحظات التي يمكن ان تسجلها اللجنة أو أي إعلام آخر قد يهم الجمهور في النشرة الرسمية للتسعيرة و / أو في أية أداة إعلامية أخرى.
المادة 37
فتح المادةتجري اللجنة عن طريق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفيذ معهمتها في مجال المراقبة والرقابة، تحقيقات لدى الشركات التي تلتجىء الى التوفير علنا والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة ولدى الأشخاص الذين يقدمون، نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في المنتوجات المالية المسعرة، أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية.
ويمكن الأعوان المؤهلين أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامتها وان يحصلوا على نسخ منها.
ويمكنهم الوصول الى جميع المحال ذات الاستعمال المهني.
المادة 38
فتح المادةيمكن اللجنة، عقب مداولة خاصة، أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم لها معلومات في القضايا المطروحة عليها أو تأمر أعوانها باستدعائه.
ويحق لكل شخص تم استدعاوه أن يستعين بمستشار من اختياره.
المادة 39
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة وأعوانها بالسر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم، وذلك حسب الشروط، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ويلزم الأعوان الخارجون، الذين يمكن اللجنة ان تستعين بهم ، بواجب السرية المذكورة في الفقرة أعلاه.
المادة 40
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة، في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو التنظيمية ومن شأنه الإضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة أن يطلب من المحكمة اصدار أمر للمسؤولين بامتثال هذه الأحكام ووضع حد للمخالفة أو ابطال اثارها.
ويحيل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للمغرض الذي يقتضيه القانون.
ودون الإخلال بالمتابعات الجزائية، تفصل الجهة القضائية المختصة في الأمر استعجاليا بل ويمكنها أن تتخذ تلقائيا أي إجراء تحفظي، وتصدر قصد تنفيذ أمرها غرامة تهديدية تحيلها الى الخزينة العمومية.
ويمكن رئيس اللجنة أن يتأسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائية.
المادة 41
فتح المادةيجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر قيما منقولة بالتجائها الى التوفير علنا ان تنشر قبل ذلك مذكرة لإعلام الجمهور تتضمن البيانات الاجبارية المنصوص عليها في القانون التجاري.
كما يمكن اللجنة أن تطلب أي معلومات أخرى تتعلق بتنظيم الشركة ووضعها المالي وتطورها.
ويجب أن تؤشر اللجنة هذه المذكرة قبل نشرها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 41 : يجب على كل شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مالي آخر مذكور في المادة 30 أعلاه ، باللجوء العلني للادخار، أن تنشر مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور، تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها.
يجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها للتداول في البورصة، أن تنشر مسبقا مذكرة.
يجب أن تؤشر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها".
المادة 42
فتح المادةتدرس اللجنة مشروع المذكرة الخاضعة للتأشيرة المسبقة وتشير عند الاقتضاء الى البيانات الواجب تعديلها، أو المعلومات الإضافية الواجب إدراجها فيها.
كما يمكن اللجنة أن تطلب أي ايضاح أو تبرير يخص المعلومات الواردة في مشروع المذكرة.
ويمكن اللجنة أن ترفض تأشيرة المذكرة ما لم يستجب لطلبات التعديل، وللجنة مهلة شهرين قبل أن تمنح تأشيرتها أو ترفضها أو تطلب معلومات إضافية أو تعديلات.
المادة 43
فتح المادةتعد من الشركات التي تلتجىء الى التوفير علنا، الشركات المسجلة سنداتها في التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة ابتداء من تاريخ هذا التسجيل، أو التي تلجأ لتوظيف سنداتها مهما يكن نوعها إما الى البنوك او المؤسسات المالية او الوسطاء 2 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية في عمليات البورصة وإما الى اساليب اشهار عادي وإما الى السعي المصفقي المباشر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 43 : تعد من الشركات التي تلجأ إلى الادخار العلني، الشركات ذات السندات المقبولة للتداول ابتداء من تاريخ تسجيلها، أو تلك التي تلجأ إلى توظيف سنداتها مهما كان نوعها، إما إلى البنوك أو المؤسسات المالية أو الوسطاء".
المادة 44
فتح المادةتقبل سندات القرض التي تصدرها الدولة الجزائرية او الجماعات المحلية بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها ذلك.
وتقبل سندات القرض التي يصدرها أشخاص معنويون آخرون وتضمنها الدولة أو جماعة محلية بقوة القانون في المفاوضات اذا طلب مصدرها او ضامنها ذلك.
المادة 45
فتح المادةتتخذ اللجنة قرارها بشأن قبول القيم المنقولة في المفاوضات وشطبها.
ويمكن اللجنة أن تأمر بتعليق تحديد سعر الأسهم ضمانا للإعلام وحماية للمدخرين.
تنشر القرارات التي تتخذ في اطار الفقرتين 1 و 2 أعلاه في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
المادة 46
فتح المادةتجري اجتماعات البورصة تحت مراقبة مراقب تفوضه اللجنة، ويمكن المراقب أن يتدخل في اجتماع البورصة لتسوية احداث او نزاعات عارضة ذات طابع تقني من شأنها ان تعوق سير اجتماع البورصة.. وتحدد كيفيات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة.
المادة 47
فتح المادةيمكن المراقب ان يقضي خلال الاجتماع بتعليق تحديد سعر او عدد من الأسعار .
المادة 48
فتح المادةيمكن اللجنة ان تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة عمليات البورصة اذا ما حدث حادث كبير ينجر عنه اختلال في سير البورصة او حركات غير منتظمة لأسعار البورصة.
واذا كان هذا الحادث مما يتطلب تعليقا لمدة تتجاوز خمسة ايام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزير المكلف بالمالية دون غيره.
المادة 49
فتح المادةتسهر اللجنة لحماية السوق على مراعاة قواعد اخلاقيات المهنة التي تفرض نفسها على المتعاملين في السوق.
تحدد قواعد اخلاقيات المهنة الواجب مراعاتها في لائحة تصدرها اللجنة.
إن المبادىء العامة التي يجب ان تحدد هذه القواعد هي الآتية :
وجوب معاملة جميع الزبن على قدم المساواة،
- الاولوية الواجب اعطاؤها لمصلحة الزبون تنفيذ أوامر السحب التي يصدرها الزبن بأحسن شروط السوق
- عدم تسريب معلومات سرية في غير محلها.
المادة 50
فتح المادةاذا ثبت عن اللجنة عجز أو قصور، تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية عقب الاستماع الى رئيس اللجنة.
القسم الرابع — الوظيفة التأديبية والتحكيمية
المادة 51
فتح المادةتنشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية وتحكيمية تتألف زيادة على رئيسها من :
عضوين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما، قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران لكفايتهما في المجالين الاقتصادي والمالي.
يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة.
المادة 52
فتح المادةتكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القوانين واللوائح السارية على سير البورصة، وتتدخل فيما يأتي :
- بين الوسطاء في عمليات البورصة بين الوسطاء في عمليات البورصة وشركة ادارة بورصة القيم
- بين الوسطاء في عمليات البورصة والشركات المصدرة للأسهم، بين الوسطاء في عمليات البورصة والأمرين بالسحب في البورصة.
المادة 53
فتح المادةتكون الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التأديبي لدراسة أي إخلال بالواجبات المهنية وأخلاقيات المهنة من جانب الوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم.
المادة 54
فتح المادةتعمل اللجنة حسب الدوافع الآتية :
بطلب من اللجنة بطلب من المراقب المذكور في المادة 46 أعلاه، بطلب من الأطراف المذكورة في المادة 52 اعلاه،
- بناء على تظلم أي طرف له مصلحة.
المادة 55
فتح المادةالعقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال اخلاقيات المهنية والتأديب هي :
- الإنذار،
- التوبيخ حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا
- سحب الاعتماد.
و / أو فرض غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين 0 دينار أو بملبغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ D المرتكب تدفع المبالغ لصندوق الضمان المحدث بموجب المادة 64 أدناه.
"
ترفع المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 أدناه أمام الجهات القضائية العادية المختصة. 11
المادة 56
فتح المادةلا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك الى الممثل المؤهل للمتهم أو مالم يدع قانونا للاستماع اليه. 10 المادة 57 : تفصل الغرفة بحكم لا معقب عليه كما هو الشأن في مجال القضايا المستعجلة. 13 ويمكن الطعن في قرارات الغرفة أمام الغرفة الإدارية التابعة المجلس القضائي وفقا لقانون الاجراءات المدنية.
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 58
فتح المادةيتعرض كل من يجري مفاوضات تخالف أحكام المادة 5 أعلاه، لعقوبات سوء الائتمان المنصوص عليه في قانون العقوبات وبغرامة تساوي ضعف قيمة السندات المعنية بالمخالفة.
ويمكن طلب إلغاء المعاملات التي تمت على هذا النحو أمام المحكمة.
المادة 59
فتح المادةيعاقب كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات اللجنة وأعوانها المؤهلين، المنصوص عليهم في المواد من 35 الى 50 من هذا النص، بالحبس من 30 يوما الى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 30.000 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة 60
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) اشهر الى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة مالية قدرها 30.000 دج، ويمكن رفع مبلغها الى اكثر من ذلك حتى يصل الى اربعة أضعاف مبلغ المغنم المحتمل تحقيقه، دون ان تقل هذه الغرامة عن مبلغ المغنم نفسه أو يعاقب بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته او وظيفته، معلومات امتيازية عن منظورية مصدر سندات أو وضعيته، أو منظورية تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية او عدة عمليات في السوق او يتعمد السماح بانجازها، اما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل ان تنتهي تلك المعلومات الى الجمهور.
تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 60 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة قدرها 30.000 دج ، ويمكن رفع مبلغها حتى يصل إلى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل شخص تتوفر له، بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عملية أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات،
- كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى، عن منظور أو وضعية مصدر، تكون سنداته محل تداول في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه التأثير على الأسعار،
- كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير.
تعد العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمليات باطلة".
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 61
فتح المادةيمكن انتقالا ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ابتداء من تاريخ صدور هذا النص، ان تعتمد اللجنة كوسطاء في عمليات البورصة، الأشخاص المعنويين التابعين لفئات محددة في مرسوم تنفيذي. 2 ذي الحجة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة، يمكن هؤلاء الأشخاص المعنويين أن يكتتبوا في أسهم شركة إدارة بورصة القيم المنقولة.
المادة 62
فتح المادةخلافا لأحكام المادة 23، لا يجدد نصف تشكيلة اللجنة طوال مدة الانتداب الأول لممارسة اللجنة.
المادة 63
فتح المادةيرخص للجنة واللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض بتبادل تبليغ المعلومات اللازمة لأداء كل لجنة من اللجنتين او المجلس مهمته.
وتخضع المعلومات المبلغ بها للسر المهني.
المادة 64
فتح المادةينشأ صندوق قصد ضمان التزامات الوسطاء في عمليات البورصة حيال زبنهم. ويمون الصندوق بمساهمات اجبارية يقدمها الوسطاء في عمليات البورصة وبحاصل الغرامات المنصوص عليها في المادة 55 اعلاه.
ويمكن شركة إدارة بورصة القيم ان تقدم عند الحاجة، دعمها للصندوق.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 19 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر : يجب أن يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام و/أو المسيرين الرئيسيين للشركة واستخلافهم، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة .
يجب أن يتطابق القانون الأساسي للشركة وهيئاتها القائمة مع أحكام هذا القانون خلال أجل ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره".
المادة 19 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 1 : عندما يستخدم مصدر السندات، سواء كانت الدولة، أو جماعات محلية، أو هيئة عمومية ، أو شركة ذات أسهم، حق إصدار سندات مقيدة في الحساب، لا يمكن أن تسجل السندات لحاملها إلا لدى وسيط مؤهل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بصفته ماسك الحسابات وحافظ السندات.
تحدد شروط التأهيل، ومسك حسابات السندات والرقابة على النشاط بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 19 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 2 : تمارس وظائف المؤتمن المركزي على السندات من طرف هيئة تؤسس في شكل شركة ذات أسهم.
يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته، وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين للمؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بناء على تقرير معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبصفة احتياطية، يمكن الوزير المكلف بالمالية، عزل المدير العام للمؤتمن المركزي على السندات و/أو المسيرين الرئيسيين واستخلافهم ، في انتظار تعيين مدير عام جديد و/ أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة تتمثل مهام المؤتمن المركزي على السندات التي من شأنها التمكين من تسوية العمليات المبرمة في السوق المنظمة أو بالتراضي، على وجه الخصوص في:
- حفظ السندات الذي يمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين متابعة حركة السندات من خلال التنقل من حساب إلى حساب آخر،
- إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها، الترقيم القانوني للسندات نشر المعلومات المتعلقة بالسوق".
المادة 19 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 3 : يتكون رأسمال المؤتمن المركزي على السندات المقدر مبلغه بخمسة وستين
(65) مليون دينار من مساهمات مؤسسيه، وهم:
البنك الخارجي الجزائري القرض الشعبي الجزائري البنك الوطني الجزائري 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م بنك الفلاحة والتنمية الريفية الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط / بنك ، مجمع صيدال، مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، مؤسسة الرياض - سطيف.
لا يفتح رأسمال شركة المؤتمن المركزي على السندات، إلا ل :
- شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
- الشركات المصدرة للسندات،
- الوسطاء في عمليات البورصة.
تعتبر كل من الخزينة العمومية وبنك الجزائر مساهمين في الشركة بحكم القانون، ويستطيعان ممارسة هذا الحق بناء على طلبهما.
يخضع كل طلب جديد للمساهمة في رأسمال المؤتمن المركزي على السندات، إلى موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤتمن المركزي على السندات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب لائحة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لاسيما الشروط المتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة".
المادة 19 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 مكرر 4 : تمارس أنشطة المؤتمن المركزي على السندات المذكورة في المادة 19 مكرر 2 أعلاه، تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 63 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 مكرر 1 : يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تتعاون مع نظيراتها الأجنبية أو مع هيئات تمارس مهام مماثلة لمهامها وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول.
ولهذه الغاية، يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إبرام اتفاقيات تعاون، يتضمن محتواها، بصفة خاصة، تبادل المعلومات والتعاون في مجال التحقيقات في إطار ممارسة مهامها، وفقا للشروط الآتية : 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م .1 يجب أن تكون المعلومات المتبادلة ضرورية لتحقيق مهام نظيرتها الطالبة للمساعدة وأن لا يتم استغلالها لغرض آخر، .2 لا يمكن للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التذرع بالسرية المهنية لغرض رفض تقديم المساعدة وتبادل المعلومات، .3 يتعين على نظيرتها الأجنبية الطالبة للمعلومات أن تحافظ على سرية المعلومات وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتها، تكون معادلة، على الأقل، لتلك التي تخضع لها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
بموجب هذه الاتفاقيات، يجوز للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تقوم، في إطار نفس الظروف ونفس الإجراءات ووفقا لنفس العقوبات التي نصت عليها الأحكام القانونية المؤطرة لمهامها، بفتح تحقيقات والقيام بفحص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب، بناء على طلب من هيئات أجنبية نظيرة تمارس مهام مماثلة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.
المادة 63 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 63 مكرر 2 : لا يعتبر واجب الالتزام بالسرية المهنية الذي يخضع له كل من أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وأعضاء الغرفة التأديبية والتحكيمية، والرئيس، وموظفي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والأشخاص المفوضين من طرفها، حاجزا يمنع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من تقديم معلومات تمتلكها أو تتولى تجميعها، بناء على طلبات لهيئات دول أجنبية تمارس صلاحيات مماثلة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وشريطة أن تكون الهيئة النظيرة الطالبة للمساعدة خاضعة للسرية المهنية وفق ضمانات تعادل، على الأقل، تلك المشترطة في الجزائر.
ترفض لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تلبية طلب هيئة أجنبية نظيرة تمارس صلاحيات مماثلة، بتقديم المساعدة بإجراء تحقيقات وفحوص للوثائق أو بتفتيش للمكاتب أو تقديم معلومات تمتلكها أو تتولى تجميعها، وذلك إذا كان تلبية الطلب :
– يمس بالسيادة الوطنية والأمن الداخلي والنظام العام أو بالمصالح الأساسية للجزائر،
– يؤدي بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لانتهاك القانون الجزائري،
– أو إذا تم اتخاذ أية إجراءات جزائية معينة في الجزائر استنادا إلى نفس الحقائق وضد نفس الأشخاص، أو عند صدور حكم نهائي يقضي بتسليط العقوبات عليهم بشأن الوقائع نفسها،
– عندما يأتي الطلب من هيئة أجنبية نظيرة قد ثبت عدم تعاونها في هذا المجال مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 57
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 57 : تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة، خلال أجل شهر (1) واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاحتجاج.
يحقق ويبت في الطعن خلال أجل ستة (6) أشهر من تاريخ تسجيله".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- + 56 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11
« يتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، بمادتين 63 مكرر 1 و 63 مكرر 2، تحرران كما يأتي : “المادة 63 مكرر 1 : يجوز للجنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-10
« تلغى الفقرتان 2 و 3 من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحلّ محلّها الأحكام الآتية : المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع علاوة على ذلك ، يجب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-04
« تعدل المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 7 : يمكن الوسطاء في عمليات »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 03-04
« يتمم المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي: "المادة 19 مكرر : يجب أن يخضع وضع »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 03-04
« تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-04 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025 والمتعلق بالإفصاح عن المعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات التي تكون قيمها مسعّرة في بورصة القيم المنقولة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1446 الموافق 29 مارس سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 24–02 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 23 أكتوبر سنة 2024 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1446 الموافق أوّل يونيو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-01 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات الحضور والتصويت عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-03 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1446 الموافق 26 مارس سنة 2025 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يحدّد نسب الأتاوى التي تحصّلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وكيفيات تحصيلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23-04 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 25 أكتوبر سنة 2023 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 مؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–03 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد قواعد تأهيل وشروط تسجيل الأعوان المخول لهم بالتداول في القيم المنقولة في البورصة وإصدار البطاقة المهنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–01 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط اعتماد وممارسة المستشارين في ميدان الاستثمار التّساهمي ومراقبتهم
-
قانون رقم 23-01
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-205
مرسوم تنفيذي رقم 16-205 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1436 الموافق 2 يونيو سن ة 2015، يتضمّن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم
-
قانون رقم 15-06
قانون رقم 15-06 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 الم ؤرخ في 27 ذي الح جة ع ام 1425 الموافق 6 فبراير س نة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-320
مرسوم تنفيذي رقم 13-320 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد كيفيات اللجوء إلى التمويل الضروري لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أو بالشراكة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتضمّن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة وم راق بت ها رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يعدّل ويتمّم النظام رقم 97-03 المؤرّخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 9 مايو سنة 2010 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 09-03 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1430 الموافق 18 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة. 12
-
أمر رقم 08-01
أمر رقم 08-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1429 الموافق 28 فبراير سنة 2008، يتمم الأمر رقم 01-04 المؤرّخ في أول جمادى ال ثان ية ع ام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-56
مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري
-
أمر رقم 07-01
أمر رقم 07-01 مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
-
قانون رقم 06-05
قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية
-
قانون رقم 06-11
قانون رقم 06-11 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006، ي تع لق بش ركة ال رأسم ال الاستثماري
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-117
مرسوم تنفيذي رقم 06-117 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يحدد القانون الأساسي لصندوق دعم الاستثمار للتشغيل
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن 11 يتضمن التعيين بعنوان وزارة السكن 12 يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة 12 الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهارقم 04-01 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 8 يوليو سنة 2004 الذي يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 96-02 المؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996 والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدارها قيما منقولة . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1425 الموافق 23 يناير سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-02 المؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط التداول خارج البورصة للسندات المسعرة في البورصة. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 20 يونيو سنة 2005، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 10 يوليو سنة 2000 الذي يحدد الشروط المطبقة على سندات الخزينة الصادرة في إطار شراء ديون المؤسسات العمومية المستحقة للبنوك
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.