أمر رقم 10-01 مؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت لسنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي.......... ( بدون تغيير حتى ) 1500 دج / شهريا.
وفضلا عن ذلك، تستفيد مداخيل العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو المكفوفين أو الصم البكم وكذا العمال المتقاعدين التابعين للنظام العام، من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، في حدود 1000 دج شهريا، ما يعادل :
– 80 % بالنسبة لدخل أكثر من 20.000 دج أو يساويه وأقل من 25.000 دج،
– 60 % بالنسبة لدخل أكثر من 25.000 دج أو يساويه وأقل من 30.000 دج
– 30 % بالنسبة لدخل أكثر من 30.000 دج أو يساويه وأقل من 35.000 دج
– 10 % بالنسبة لدخل أكثر من 35.000 دج أو يساويه وأقل من 40.000 دج.
وفضلا عن ذلك، يطبق تخفيض قدره ............. ( الباقي بدون تغيير ) ..........
المادة 3
فتح المادةتطبق الأحكام الخاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي المذكورة في المادة السابقة ابتداء من أول يناير سنة 2010.
المادة 4
فتح المادةتتمم أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 141 مكرر: عندما تشارك مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، حسب الحالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر، أو شارك نفس الأشخاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في مراقبة أو في رأسمال مؤسسة مستغلة بالجزائر أو خارج الجزائر وأن هاتين المؤسستين تكونان في كلتا الحالتين مقيدتين في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط تختلف عن تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإن الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها من طرف المؤسسة المستغلة بالجزائر ولكن لم يتم تحقيقها بسبب هذه الشروط المختلفة، يتم إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة الخاضعة للضريبة. وتطبق هذه القواعد أيضا على المؤسسات المرتبطة بها والمستغلة في الجزائر.
وتعد النواتج التي يتم إدراجها في الوعاء الضريبي هي تلك المحولة بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر، عن طريق : 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م زيادة أو تخفيض أسعار الشراء أو البيع
- دفع الأتاوى المفرطة أو بدون مقابل، منح قروض دون فوائد أو بمعدل مخفض
- التخلي عن الفوائد المنصوص عليها في عقود القروض تقديم مزايا خارج النسبة مع الخدمة المحصلة،
- أو عن طريق الوسائل الأخرى.
يترتب على عدم الرد على الطلب المحرر طبقا لأحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية تحديد النواتج الخاضعة للضريبة من طرف الإدارة الجبائية من خلال العناصر التي تتوفر عليها ومقارنة مع النواتج الخاضعة للضريبة في المؤسسات المماثلة المستغلة عاديا".
المادة 5
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 141 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
" المادة 141 مكرر 3 : لا تقبل كأعباء قابلة للخصم لتأسيس الضريبة، الفوائد والمبالغ المستحقة من الدخل وكافة الحواصل الأخرى الناتجة عن السندات والديون والودائع والكفالات وأتاوى الامتياز أو التنازل عن رخصة الاستغلال وبراءات الاختراع أو بيع علامات صنع أو طرق أو صيغ الصنع وغيرها من الحقوق المماثلة أو المكافآت عن الخدمات المقدمة المسددة أو المستحقة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين أو المستقرين في الجزائر لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين مقيمين أو مستقرين في دولة أجنبية، باستثناء الدول التي أبرمت معها الجزائر اتفاقيات جبائية، إلا إذا قدم المدين دليلا يثبت أن النفقات لها علاقة بالعمليات الحقيقية وأنها لا تمثل طابعا غير عادي أو مبالغا فيه.
كما تطبق أحكام الفقرة الأولى على كل عملية دفع تتم على حساب تمسكه الهيئة المالية المتواجدة في إحدى الدول أو الأقاليم الواقعة خارج الجزائر".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي:
" المادة 192 : -1 :............. ( بدون تغيير)..
(2) - يترتب على المكلف بالضريبة...... ( بدون تغيير حتى) ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25 % تعد التصريحات الخاصة المقررة في المواد 18 و 28 و44 و 53 و 59 والوثائق المرفقة بها.............. ( الباقي بدون تغيير).
3) – يترتب على عدم تقديم أو الإيداع غير الكامل للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، خلال أجل قدره ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، إلى إعادة إدماج الأرباح المحولة زائد غرامة قدرها 25 % من تلك الأرباح المحولة حسب أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ".
المادة 7
فتح المادةتنشأ ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 194 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 194 مكرر 1 - تطبق الإدارة الجبائية على المكلفين بالضريبة المعنيين، في حالة معاينة التلبس الذي تنص على إجراءاته المادة 38 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، غرامة مالية قدرها 600.000 دج.
يرفع هذا المبلغ إلى 1.200.000 دج في حالة تجاوز ، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، رقم الأعمال أو الإيرادات الخام حد 5.000.000 دج المنصوص عليه في مجال نظام الضريبة الجزافية الوحيدة بموجب المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يرفع هذا المبلغ إلى 2.000.000 دج في حالة تجاوز، عند تاريخ إعداد محضر التلبس الجبائي، رقم الأعمال أو الإيرادات الخام 10.000.000 دج المنصوص عليه في مجال نظام الربح المبسط بموجب المادة 20 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وزيادة على العقوبات المنصوص عليها سابقا، فإنه يترتب على جنحة التلبس الجبائي إقصاء المكلفين بالضريبة من الاستفادة من الضمانات المنصوص عليها في المواد 19 و156 و 158 من قانون الإجراءات الجبائية.
إذا تعرض المكلف بالضريبة خلال نفس الفترة لعقوبات لأسباب أخرى، فإن هذه العقوبات تتعلق بمخالفات مختلفة عن تلك المنشأة للتلبس الجبائي.
ويتعرض المكلف بالضريبة عندئذ لغرامة عن كل مخالفة وتطبق العقوبات بمعزل عن الغرامة المالية المنصوص عليها في هذه المادة ".
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 219 – مع مراعاة أحكام المواد.......... (بدون تغيير حتى المحقق خلال السنة. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية غير أنه تستفيد من تخفيض قدره 30 % : ...................... بدون تغيير ) . ........ ..................... تغيير ..بدون .......
عمليات البيع المحققة من طرف المنتجين والتجار بالجملة المتعلقة بالأدوية المنتجة محليا.
تستفيد من تخفيض قدره 50 % : .(الباقي بدون تغيير). .........
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 219 مكرر: لا تمنح التخفيضات......... (بدون تغيير حتى ) غير المحقق نقدا.
و بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أوفواتير المجاملة إعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق التخفيض الممنوح.
يحدد تعريف إجراء إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 355 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 355 – 1) فيما يخص المكلفين بالضريبة غير الأجراء.......... بدون تغيير حتى) عن طريق الجداول المتعلقة بالسنة الأخيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمها.
تحسب وتدفع الأقساط الوقتية بدون إخطار مسبق لقابض الضرائب المختص من طرف المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في المادتين 20 مكرر و 26 من هذا القانون.
يساوي مبلغ كل قسط 30 % من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر سنة مالية مختتمة عند تاريخ استحقاقها أو الربح المحقق في فترة الإخضاع الضريبي الأخير إذا لم يحدث أي ختم لسنة مالية خلال السنة.
يتعين على هؤلاء المكلفين بالضريبة، بصورة انتقالية للسنة المالية 2010، بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي دفع قسط واحد من 15 أكتوبر 2010 إلى 15 نوفمبر 2010 يحدد مبلغ هذا القسط بتطبيق على آخر الربح المتعلق بفترة الإخضاع الضريبي معدل نسبي قدره 20 % مع تخفيض الأقساط المحتمل تسديدها بالنسبة لنفس السنة المالية 2010.
استثناء عن أحكام الفقرة 3 أدناه ، تتم تصفية المتبقى من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة ويدفعون المبلغ المتصل به كذلك بدون إخطار مسبق بعد خصم التسبيقات المدفوعة من قبل، وذلك على الأكثر يوم تسليم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 20 مكرر 1 و 28 من هذا القانون.
يتم دفع متبقى التصفية من طرف نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة، عن طريق التصريح السنوي الذي يشكل ظهره جدول إشعار بالدفع.
2 - إذا لم يحصل أداء طوع.................... الباقي بدون تغيير). ...... " .
القسم الثاني — التسجيل
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 256 : 1 - يجب أن يدفع لزوما نصف ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل كامل الملكية لقاء عوض أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقارية وكذلك المحلات التجارية أو الزبائن.
وكذلك فإن الدفع بمرأى....................(بدون تغيير حتى لأموال شركة.
وكما تطبق هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات، وكذلك العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات وعقود تكوين الشركات ذات رأس مال أجنبي، شريطة تقديم شهادة للموثق تثبت إيداع التسبيقات لدى بنك معتمد.
2 - إذا كان الثمن أو.......................... (بدون تغيير حتى محرر العقد إلى غاية تشكيل نصف ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما.
3 - إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة نصف ثمن نقل الملكية. ............ ( بدون تغيير حتى إلى البائع بناء على التماسه. -4 . ( بدون تغيير ) ....................
5 . ( بدون تغيير ) .................
القسم الثالث — الطابع
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 142 مكرر 3 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" " المادة 142 مكرر3 : تخضع العقود التي تسلمها. ..........
تخضع العقود المذكورة أدناه لرسم الطابع يحدد كما يأتي طبيعة العقد .(بدون تغيير حتى).
تأشيرة الوثائق التجارية شهادة مصدر البضائع صحيفة السوابق العدلية (الباقي بدون تغيير).
( بدون تغيير حتى ( الوزير المكلف بالمالية. :
رسم الطابع (دج) دج .6.000 دج .6.000 500 دج .
المادة 13
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر6 : تحدد تعريفة الرسم كما يأتي : ..( بدون تغيير حتى ( الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا.
I - السيارات السياحية والنفعية ذات محرك بنزين : . ( بدون تغيير ) .........
II السيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال : ... ( بدون تغيير . ) ..........
III - شاحنات ذات حمولة إجمالية :
إلى غاية 22 طن............. ( بدون تغيير .............
أكثر من 22 طن............ بدون تغيير ) ................
IV - معدات السير :
الطبيعة الصنف الأول التعريفة
- المضخات النابذة، مولدات المضخات الآلية أو محطات الضخ المتنقلة، مولدات للمضاغط المتنقلة، المولدات الكهربائية المتحركة، المولدات التحويلية أو مولدات 300.000 دج كهربائية متحركة، الجهاز المتنقل للتلحيم، آلات التلحيم المتنقلة، الدامبيرات، مخلطات الخرسانة.
الصنف الثاني أجراس ذات أخشاب كتلية وملفات ذات محرك بأجراس بخارية كاملة على أكرات رافعات أخشاب كتلية أو ذات فصال ، أخشاب بخارية، محركات، أخشاب ديازال مطرقات مهتزة، ضاربات أو مقلبات، مرفعات ذاتية القوة ، مرفعات رافعات عالية أو عمودية ناقلات متحركة، جهاز التكسية المتحركة للتكسية الدافئة، جهاز التكسية 500.000 دج المتحركة للتكسية الباردة، صهاريج متحركة لنقل مادة المالط والمسيحة والناشرة ومعمم البخار ، أحواض تسخين المالط دنون ناشرة وسافية مكسرات الحصى وراملات شاحنات وراملات، مكنسات ميكانيكية معدلات، ناقلات مجرورة ، الدواليب الأسطوانية، مضخات الخرسانة، مهدات متممات مهتزة منقلات الخرسانة آلية.
الطبيعة الصنف الثالث مجرفات ميكانيكية، جرافات ذات أحبال أو بالقوة 29 غشت سنة 2010 م التعريفة المائية، حفارات، جرارات متخصصة مزنجرة، حفارات على عجلات محراث رافع ذو محرك ثانوي، جرافات شاحنة، 700.000 دج رموس منخرة، آليات الهدم ذات أحبال، موطئات مجرورة الأرض، عتاد استخراج وشحن الركام ، مرممات الطريق.
- سيارات نقل الأشخاص :
أكثر من تسعة ( 9) مقاعد وأقل من عشرين ( 20) مقعدا أو يساويها. 150.000 دج أكثر من عشرين (20) مقعدا وأقل من ثلاثين
(30) مقعدا أو يساويها. دج .200.000 أكثر من ثلاثين ( 30 ) مقعدا .............300.000 دج.
VI - الدراجات النارية والدراجات بمحرك الخاضعة للترقيم :
- سعة الأسطوانة تفوق 250 سم3 وتقل عن سم3 ........ 50.000 دج .500
- سعة الأسطوانة تفوق 500 سم3 وتقل عن 800 سم 3 ........ 80.000 دج
- سعة الأسطوانة تفوق 800 سم 3 دج .100.000 يقتطع الرسم.........................( بدون تغيير حتى ) مكتب الجمارك المكلف بالإجراءات.
غير أنه لا يطبق هذا الرسم على :
- الجرارات المخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي.
- عربات ذات الأصناف المستعملة في المصانع والمخازن والموانئ والمطارات لنقل الحمولات المختلفة في المسافات القصيرة ( البضائع والحاويات ) أو للسحب في المحطات والمقطورات الصغيرة والتي لا يمكنها السير في الطريق أو غيرها من الطرق العمومية،
- المركبات غير السيارات ذات عجلة واحدة أو عدة عجلات المصممة سواء للجر من طرف سيارات أخرى كالمقطورات للسكن أو التخييم من صنف مقطورات سيارة السياحة إما للسحب أو للدفع بالأيدي،
- وكذا كل معدات السير غير الخاضعة للترقيم.
يعاد دفع حاصل الرسم المقتطع عند الاستعمال الأولي في السير بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية والشاحنات ومعدات السير وكذا مركبات نقل الأشخاص وكذا الدراجات النارية ودراجات بمحرك لفائدة " الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي ".
آليات رصد الأرض، طاحنات
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 14
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 9- تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 21 إلى 24 -..................... بدون تغيير ) ..................
25 - الورق الموجه بصورة حصرية لعمليات إنتاج وطبع الكتب طبقا للمواصفات المحددة في القرار المشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. 26 – عملية الإبداع والإنتاج والنشر الوطني للمؤلفات والأعمال على الحامل الرقمي ".
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 15 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي:
" المادة 15 يشمل رقم الأعمال الخاضع ....... ( بدون تغيير حتى المضافة ذاته.
و يتكون : 1 إلى 3 ...... بدون تغيير ) ...................
4 - بالنسبة ل :
أ - وكلاء النقل ووسطاء العبور... الباقي بدون تغيير ) .......................
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الشهر أو الفصل الذي تم خلاله دفع الرسم. ولا يمكن أن يتم إلا عندما لا يتجاوز مبلغ الفاتورة مائة ألف دينار ( 100.000 دج) على كل عملية خاضعة للرسم محررة نقدا". 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 17
فتح المادةتنشأ ضمن الجزء الثاني من الباب الأول من الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجبائية مادة 20 مكرر 1 تحرر كما يأتي :
"المادة 20 مكرر 1 : يمكن أعوان الإدارة الجبائية خلال التحقيقات المنصوص عليها في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، في حالة ثبوت عناصر يفترض منها وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بمفهوم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بين هاته المؤسسة ومؤسسة أخرى أو عدة مؤسسات متواجدة خارج الجزائر وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر أو عند الاقتضاء، المقابل المتفق عليه، والنشاطات الممارسة من طرف المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر والتي لها صلة بالمؤسسة محل التحقيق عن طريق عمليات صناعية أو تجارية أو مالية وكذا المعالجة الجبائية المخصصة لهاته العمليات.
يجب أن تبين الطلبات الكتابية على وجه صريح النقاط التي يراها المفتش ضرورية للحصول على معلومات ووثائق وذلك بتحديد المؤسسة الأجنبية المعنية والمنتوج محل المعاملة أو النشاط المعني بالتحقيق وكذا البلد أو الإقليم المعني.
وتكون أجال الرد وإجراءات التصحيح هي نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه".
المادة 18
فتح المادةتنشأ ضمن الجزء الثاني من الباب الأول من الفصل الثاني من القسم الثاني من قانون الإجراءات الجبائية مادة 20 مكرر 3 تحرر كما يأتي:
"المادة 20 مكرر 3-1. بغض النظر عن كل الأحكام المتعلقة بالمراقبة وبالتحقيق الجبائي، يمكن أعوان الإدارة الجبائية الذين لديهم رتبة مفتش على الأقل والمحلفين قانونا في ظروف يمكن أن تشكل تهديدا لعملية تحصيل الديون الجبائية المستقبلية، تحرير محضر التلبس الجبائي ضد المكلفين بالضريبة الذين يمارسون أنشطة خاضعة لنظام القانون العام والأنظمة الخاصة في مجال الإخضاع الضريبي.
و يعتبر التلبس الجبائي عملية مراقبة تضطلع بها الإدارة الجبائية قبل أي مناورة ينظمها المكلف بالضريبة بهدف ترتيب عملية الإعسار على الخصوص.
ويسمح هذا الإجراء للإدارة الجبائية بالتدخل لوقف الغش الممارس عندما تجتمع مؤشرات مقبولة.
كما يسمح للإدارة بالحصول على الاستعمال المباشر للوثائق المحاسبية والمالية والاجتماعية للأشخاص المعنيين في الوقت المناسب وذلك حتى بالنسبة للمرحلة التي لا تنتهي فيها الالتزامات التصريحية المنصوص عليها في التشريع الجبائي.
2 - يشترط لتطبيق إجراء التلبس الجبائي، تحت طائلة بطلان الإجراء، الموافقة المسبقة من الإدارة المركزية.
يوقع محضر التلبس الجبائي وفق النموذج الذي تعدّه الإدارة، من قبل عون الإدارة الجبائية ويصادق على التوقيع المكلف بالضريبة صاحب المخالفة. وفي حالة رفض التوقيع، يذكر ذلك في المحضر. وتحتفظ إدارة الضرائب بالمحضر الأصلي وتسلم نسخة منه إلى المكلف بالضريبة المعني الذي حرر بشأنه المحضر. 3-تترتب على إجراء التلبس الجبائي آثار جبائية من حيث أنظمة الإخضاع الضريبي وإجراءات المراقبة وحق الاسترداد وكذا الاستبعاد من بعض الحقوق كالتأجيل القانوني للدفع المقدر ب 20 %،
4 - يمكن المكلف بالضريبة الذي كان موضوع التلبس الجبائي اللجوء إلى الهيئة القضائية الإدارية المختصة عند استلام محضر التلبس طبقا للإجراءات المعمول بها ".
المادة 19
فتح المادةتعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة -81 1 - (بدون تغيير ). .... -2 ....... ( بدون تغيير ) ...................... 3 .(بدون تغيير )..
4 - عندما يعتبر رأي اللجنة..... (بدون تغيير ) على أن يبلغ الشاكي بذلك وفي هذه الحالة، تقوم هذه السلطات برفع طعن ضد رأي اللجنة إلى المحكمة الإدارية في غضون الشهرين (2) المواليين لتاريخ استلام ذلك الرأي".
المادة 20
فتح المادةتتمم أحكام المادة 161 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 161 : تطبق أحكام المادة .......( بدون تغيير حتى ) الشركات العاملة في قطاع المحروقات.
- التصريح المنصوص عليه في المادة 169 مكرر أدناه.
ويتعين على الأشخاص المعنويين والشركات التابعة ...... ( بدون تغيير حتى ) عن طريق التنظيم".
المادة 21
فتح المادةتنشأ ضمن الجزء الخامس من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجبائية مادة 169 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 169 مكرر : يتعين على الشركات المذكورة في المادة 160 أعلاه، عندما تكون متحالفة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، زيادة على التصريحات المنصوص عليها في المادة 161 من نفس القانون، وثائق تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المحققة مع الشركات المتصلة بها بمفهوم أحكام المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
و يترتب على تعذر تقديم الوثائق تطبيق أحكام
المادة 192
فتح المادة3 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تخضع الأرباح الكبرى المحققة في ظروف خاصة، خارج قطاع المحروقات، إلى الرسم الجزافي .
يؤسس هذا الرسم على الهوامش الاستثنائية بتطبيق معدل يتراوح ما بين 30 % و80 %.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةينشأ رسم يطبق على القمح الصلب المستورد بسعر أدنى من سعر الضبط. ويستحق هذا الرسم على مستوردي القمح الصلب.
لا يخضع القمح الصلب المستورد بسعر يساوي أو يفوق سعر الضبط إلى هذا الرسم.
وتعفى عمليات استيراد القمح الصلب من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب من هذا الرسم.
يحدد معدل الرسم وكذا كيفيات تطبيقه عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةتحول الطعون القائمة لدى اللجنة المركزية للطعون في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة إلى لجان الطعن في الولاية أو الدائرة المختصة إقليميا تبعا لحدود الاختصاص المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 08 – 21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009
المادة 25
فتح المادةتعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 وتحرر كما يأتي:
" المادة 47 – تفتح فوائض القيم الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة ... بدون تغيير حتى 20 % محررة من الضريبة.
من أجل تطبيق هذا الإخضاع الضريبي، فإن أحكام المادة 256 من قانون التسجيل والمتعلقة بتبرئة نصف مبلغ التنازل بين يدي الموثق، تجد مبررا لتطبيقها".
المادة 26
فتح المادةتخضع السيارات المسجلة في صنف السيارات الخاصة ( س.خ ) التي يقل عمرها عن خمس
(5) سنوات والمذكورة في ميزانية الشركات أو المؤجرة من طرف نفس هذه الشركات خلال فترة مجمعة تساوي أو تفوق ثلاثة (3) أشهر خلال السنة المالية الجبائية من طرف الشركات المقيمة في الجزائر إلى رسم سنوي يحدد مبلغه كما يأتي :
تعريفة قيمة السيارة عند الاقتناء الرسم ما بين 2.500.000 دج و 5.000.000 دج 300.000 دح أكثر من 5.000.000 دج . 500.000 دج غير أنه لا يطبق الرسم على السيارات الموجهة حصريا إما للبيع أو التأجير أو القيام بخدمة النقل لفائدة الجمهور عندما توافق هذه العمليات النشاط العادي للشركة المالكة.
لا يخصم الرسم عند إعداد الضريبة.
يدفع الرسم بمناسبة تسديد رصيد تصفية الضريبة على أرباح الشركات. 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 26 : تخضع السيارات المسجلة ....(بدون تغيير حتى) عن خمس (5) سنوات، وأقل من تسعة (9) مقاعد المقيدة في ميزانية الشركات .............................. (الباقي بدون تغيير) .”....................................
المادة 27
فتح المادةيستمر تطبيق الأحكام السابقة على قانون المالية لسنة 2010 والمتعلقة بقواعد الاهتلاك في إطار عقود القرض الإيجاري بصفة انتقالية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2012.
و عليه، يستمر بصورة استثنائية، وفي إطار عمليات القرض الإيجاري، في اعتبار المقرض المؤجر، من الناحية الجبائية يتوفر على الملكية القانونية للملك المستأجر ويكون بهذه الصفة صاحب الحق في ممارسة اهتلاك هذا الملك.
ويستمر المقرض المستأجر الذي هو المالك الاقتصادي للملك بمفهوم المقاييس الجديدة للمحاسبة في اهتلاك حق قابلية خصم الربح الخاضع للضريبة المطبق على الإيجارات المسددة إلى المقرض المؤجر ممارس الاهتلاك إلى غاية نهاية الاستحقاقات المذكورة.
المادة 28
فتح المادةبغض النظر عن أي حكم مخالف، يمكن أن تقسم وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى مدة عقد الامتياز حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم.
يحدد معدل حق التسجيل، عندما تمارس عملية التقسيم، ب 3 % .
غير أنه يحدد هذا المعدل ب 4 % في حالة ما إذا امتدت مدة الامتياز إلى ما يفوق 33 سنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، يمكن أن تقسم حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار 20 يوليو سنة 2011 م العقاري المستحق بمناسبة إعداد عقود الامتياز على ممتلكات الدولة في إطار التشريع المعمول به، وتدفع سنويا بناء على طلب المكلف بالضريبة وعلى مدى مدة عقد الامتياز.
يحدد ............ ( الباقي بدون تغيير) ............ ."
المادة 29
فتح المادةبغض النظر عن كل الأحكام التشريعية أو الاتفاقية المخالفة، وتطبيقا لقاعدة المعاملة بالمثل ينشأ اقتطاع يطبق على المؤسسات الأجنبية يساوي مبلغه المبلغ الذي تطبقه الدولة الأجنبية على المؤسسات الجزائرية.
وتعفى الشركات المشكلة في شكل الشراكة من هذا الاقتطاع.
يخصص ناتج هذا الاقتطاع لفائدة الميزانية العامة للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةتعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، ريوع وفوائض القيم لعملية التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية للأندية المحترفة في كرة القدم المشكلة في شكل شركة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا حقوق التسجيل، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020، النواتج وفوائض القيم لعملية التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية للأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركة.
كما تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، الأرباح التي تحققها الأندية المحترفة لكرة القدم المشكلة كشركات ذات أسهم، ابتداء من أول يناير سنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر سنة ."2020
المادة 31
فتح المادةتعفى من الحقوق والرسوم، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2013 ، التجهيزات والمعدات الرياضية التي تقتنيها الأندية المحترفة في كرة القدم المشكلة في شكل شركة.
غير أن الاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد لا يمكن منحها إلا إذا ثبت قانونا عدم وجود إنتاج محلي مماثل.
تحدد قائمة التجهيزات والمعدات الرياضية المستفيدة من هذا الإعفاء عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةيعفى من الرسم على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020 ما يأتي:
- المصاريف والأتاوى المتصلة بخدمات الإقبال الثابت على الإنترنت
- المصاريف المتصلة بالإيواء في أجهزة الواب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنقطة DZ ) . dz ).
- المصاريف المتصلة بتصميم مواقع الواب وتطويرها،
- المصاريف المتصلة بالصيانة والمساعدة التي تخص أنشطة استعمال وإيواء مواقع الواب في الجزائر.
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026 :
– المصاريف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاد الثابت لشبكة الإنترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار، الموجهة حصريا لتوفير خدمات الإنترنت الثابت،
– المصاريف المرتبطة بالإيواء في أجهزة الويب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنطاق (ZD.)،
– المصاريف المرتبطة بتصميم مواقع الويب وتطويرها،
– المصاريف المرتبطة بالصيانة والمساعدة ذات الصلة بأنشطة ولوج وإيواء مواقع الويب في الجزائر".
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 33
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي:
أ - ....................... بدون تغيير حتى) ك.
ل المصادرة لفائدة الدولة : المصادرة لفائدة الخزينة العمومية ".
المادة 34
فتح المادةتنشأ في القسم الفرعي الرابع من القسم التاسع من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 12 الجريدة الرسمية للجمهورية 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم مادة جديدة 335 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 335 مكرر: يمكن إدارة الجمارك أن تحوز مساحات موجهة لاستقبال أصناف البضائع الآتية :
أ) المحجوزة أو المحتفظ بها من قبل إدارة الجمارك، تطبيقا لهذا القانون، والتي يجب أن تبقى تحت مراقبة هذه الأخيرة ب المصادرة أو المتخلى عنها لصالح الخزينة،
ج) المعلقة مؤقتا وغير المجمركة في الآجال القانونية، في انتظار وضعها للبيع في المزاد العلني.
يتم تحصيل رسم تخزين على المكوث بهذه المساحات.
تحدد شروط إنشاء هذه المساحات ومكوث البضائع فيها والبضائع الخاضعة لرسم التخزين وتعريفات هذا الرسم وكذا شروط تصفيته وتحصيله، عن طريق التنظيم".
المادة 35
فتح المادةتلغى أحكام المادة 204 من القسم الأول من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم.
المادة 36
فتح المادةتتمم أحكام المادة 17 من الأمر رقم 05 – 06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب وتحرر كما يأتي :
"المادة 17: يتم التصرف في البضائع ووسائل النقل....... (بدون تغيير حتى أحكام قانون الجمارك.
يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك ووسائل النقل المجهزة خصيصا للتهريب التي تمت مصادرتها، وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة وتحت رقابتها.
يعاقب على مخالفة........ (بدون تغيير حتى غرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج " .
المادة 37
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 202 من القانون رقم 79 – 07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من الامتيازات المترتبة على تغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية للجزائر ما يأتي: 1-...................الباقي بدون تغيير ) ................
المادة 38
فتح المادةتستفيد مجمعات المركبات المفصلة (CKD) من التعريفة الجمركية رقم J 87.08.40.11 المخصصة لتركيب علب السرعة من الإعفاء من الحقوق الجمركية.
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 39
فتح المادةتحرر إدارة أملاك الدولة العقود المتضمنة إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية أو رفع رأسمالها وكذا العقود الناقلة لحقوق عينية عقارية بين مؤسسات عمومية اقتصادية، التي تدخل في إطار إعادة تنظيم و / أو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية، المرخص بها قانونا بموجب لائحة من مجلس مساهمات الدولة.
تعفى العقود موضوع هذه المادة، إضافة إلى المزايا المحددة في المادة 11 الفقرة (2) من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، من أجر مصلحة الأملاك الوطنية.
كما تطبق هذه الأحكام في إطار الشراكة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي
المادة 40
فتح المادةتقتطع لفائدة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نسبة 5% من مبلغ الإتاوة المحصلة فعليا مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
المادة 41
فتح المادةتحدد الإتاوة مقابل حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة حسب المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية وأصناف الأراضي (مسقية أو غير مسقية بالهكتار وسنويا وخارج الرسوم، كما يأتي :
المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية أ ب ج د تحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةيعد باطلا كل تصرف يتم من قبل الملاك الأصليين داخل البلد أو خارجه على الأملاك العقارية التي آلت ملكيتها لفائدة الدولة تبعا لتدابير تأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها.
كما يمنع استرداد الأملاك المنصوص عليها في الفقرة أعلاه التي تم التنازل عنها من قبل الدولة.
على إثر الإحصاء الذي يتوجب أن يضطلع به المحافظ العقاري، تسجل باسم الدولة كل الأملاك غير المتنازل عنها وتدرج في الأملاك الخاصة للدولة.
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من تصرف بطريقة غير شرعية في الأملاك العقارية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه أو ساهم في ذلك.
ويعاقب بنفس هذه العقوبة كل من يعرقل تنفيذ الأحكام الواردة أعلاه.
تحتفظ الدولة بحقها في التأسيس كطرف مدني في جميع الدعاوى التي تعرض أمام الجهات القضائية بشأن تطبيق هذه المادة.
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 43
فتح المادةتعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 المبلغ مسقية غير مسقية 15.000 دج 3.000 دج 10.000 دج 2.000 دج 5.000 دج 1.000 دج 800 دج ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 المعدلة بالمادة 64 من الأمر رقم 09 – 01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
" المادة 84 : يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع، لا سيما الجلود والفلين إلى دفتر شروط نموذجي.
تحدد قائمة المنتوجات والبضائع المعنية وكذا دفتر الشروط النموذجي عن طريق التنظيم.
تعلق عملية تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية وكذا الجلود الخام بما في ذلك في إطار التحسين الإضافي.
يسري هذا الحكم في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره ".
المادة 44
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 69 من القانون رقم 09 – 01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي:
"المادة 69 : يتم دفع مقابل الواردات إجباريا فقط بواسطة الائتمان المستندي.
غير أنه، تعفى من اللجوء إلى الائتمان المستندي الواردات من المواد الداخلة في الصنع و قطع الغيار التي تقوم بها المؤسسات المنتجة شريطة أن :
- تستجيب هذه الواردات بصورة حصرية لمتطلبات عملية الإنتاج
- لا تتجاوز الطلبيات المجمعة السنوية المحققة في هذا الإطار مبلغ مليوني دينار (2.000.000 دج) بالنسبة لنفس المؤسسة.
تكلف السلطة النقدية بالسهر على الاحترام الصارم لهذا التحديد. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يعفي هذا الاستثناء المؤسسات المعنية من التزام توطين العملية مهما كانت طريقة الدفع.
تستثنى الواردات المتعلقة بالخدمات من إلزام الائتمان المستندي.
تحدد السلطة النقدية والوزير المكلف بالمالية...........( الباقي بدون تغيير ) ..............
المادة 45
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر 1- تخضع الاستثمارات الأجنبية....
(بدون تغيير حتى نسبة 30 % على الأقل من الرأسمال الاجتماعي.
يترتب مسبقا على كل تعديل في عملية القيد في السجل التجاري إلزامية امتثال الشركة لقواعد توزيع الرأسمال الاجتماعي المذكورة أعلاه.
غير أنه لا تخضع لهذا الالتزام الأخير التعديلات التي تهدف إلى:
- تعديل الرأسمال الاجتماعي ( رفع أو خفض الذي لا يترتب عليه أي تغيير في المساهمة وفي تعويض الرأسمال بين المساهمين.
- إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق
- تعديل النشاط تبعا لتغيير في قائمة النشاطات، تعيين المدير أو المسيرين للشركة، تغيير عنوان مقر الشركة.
يجب أن يخضع كل مشروع استثمار ....... (الباقي بدون تغيير ) ...............
المادة 46
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 مكرر 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بترقية الاستثمار ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر3: تتوفر الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب.
يخضع كل تنازل ، تحت طائلة البطلان، إلى تقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات الدولة.
يقدم الموثق المكلف بتحرير عقد التنازل طلب الشهادة إلى المصالح المختصة ويحدد فيه سعر التنازل وشروطه.
يحدد السعر، في حالة ممارسة حق الشفعة، على أساس الخبرة.
تقدم شهادة التخلي إلى الموثق المكلف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه شهر (1) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تحتفظ الدولة خلال مدة سنة (1)، عند تسلم الشهادة، بحق ممارسة الشفعة كما هو منصوص عليه في قانون التسجيل في حالة نقص في السعر.
يعد عدم الرد من طرف المصالح المختصة خلال أجل شهر (1) بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، ما عدا في حالة ما إذا تعدى مبلغ المعاملة المقدار المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار وعندما يتعلق موضوع هذه المعاملة بالأسهم أو الحصص الاجتماعية لشركة تمارس أحد الأنشطة المحددة في نفس القرار.
كما يحدد نفس هذا القرار طرق اللجوء إلى الخبرة وكذا نموذج الشهادة المذكورة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 47
فتح المادةيتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بالمادة 4 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر 4 : تخضع عمليات التنازل التام أو الجزئي إلى الخارج عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية لشركات تملك أسهما أو حصصا اجتماعية في شركات خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزايا أو تسهيلات عند إنشائها، إلى استشارة الحكومة الجزائرية مسبقا.
تحتفظ الدولة أو المؤسسات العمومية، بحق إعادة شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعية للشركة المعنية عن طريق التنازل المباشر أو غير المباشر. 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م و يحدد سعر إعادة الشراء، في هذه الحالة الأخيرة، على أساس الخبرة وفق نفس الشروط المحددة في المادة السابقة".
المادة 48
فتح المادةيتمم الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بالمادة 4 مكرر 5 وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 مكرر 5 : يجب على الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الأجنبي المالكين أسهما في الشركات المستقرة في الجزائر أن يبلغوا سنويا قائمة مساهميهم التي تصدق عليها المصالح المكلفة بتسيير السجل التجاري للدولة محل الإقامة".
المادة 49
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من الأمر رقم 01 03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : زيادة على الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي :
1 - بعنوان إنجازها......................( بدون تغيير حتى ) في إطار الاستثمار المعني،
2 - بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر لمدة سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات :
- إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
- إعفاء من الرسم على النشاط المهني.
ويمكن رفع هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تنشئ أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ابتداء من 26 يوليو سنة 2009 لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا.
ويترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح هذه الامتيازات سحبها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، عن طريق التنظيم ".
المادة 50
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم ، بمادة 204 مكرر 4 تحرر كما يأتي :
" المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة الأجانب في إعادة التأمين المشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات ويوافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.
يسجل السماسرة الأجانب في إعادة التأمين المتحصلون على رخصة لجنة الإشراف على التأمينات في قائمة تعدّها هذه اللجنة وترسل إلى شركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 51
فتح المادةتعدل أحكام المادة 65 من قانون المالية لسنة 2003 المعدلة والمتممة بأحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 65 : يترتب على إعداد فواتير مزورة أو فواتير المجاملة تطبيق غرامة جبائية تساوي 50% من قيمتها.
وتطبق هذه الغرامة في حالات الغش التي لها صلة بإعداد الفواتير المزورة ليس على الأشخاص الذين قاموا بتحريرها فحسب بل كذلك الأشخاص الذين أعدت بأسمائهم.
يمكن أيضا أعوان إدارة الضرائب المؤهلين قانونا (بدون تغييرحتي) معاينة عدم الفوترة.
يحدد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية". 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 52
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 18 من الأمر رقم 95 – 20 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وتحرر كما يأتي :
"المادة 18: يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية السنوية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية.
وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض بعنوان السنة المالية المعتبرة إلى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها".
المادة 53
فتح المادةيترتب على تعذر تعيين شريحة هاتف النقال من طرف متعاملي الهاتف النقال تطبيق غرامة مالية يتحملها المتعامل يحدد مبلغها ب 100.000 دج عن كل رقم غير معين خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الحكم.
ويرفع مبلغ هذه الغرامة إلى 150.000 دج، بعد سنة من سريان هذا الحكم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 18-04 (ج.ر عدد 27 لسنة 2018)
المادة 54
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة والمتممة بالمادة 122 من الأمر رقم 94 – 03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 المعدلة والمتممة بالمادة 50 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : أولا - يرخّص، ما لم تنص أحكام مخالفة، على خلاف ذلك، قصد الوضع للاستهلاك بجمركة وحدات إنتاج مجددة ومواد التجهيز الجديدة بما فيها آلات........... (بدون تغيير حتى الذي يقرره بنك الجزائر.
ويمنح الترخيص استثناء، بالنسبة للجمركة قصد وضع وحدات إنتاج مجددة للاستهلاك، الوزير المكلف بالاستثمار.
ثانيا - يتم التخليص.......... .( الباقي بدون تغيير .....................
المادة 55
فتح المادةيجب أن تنص دفاتر شروط الإعلانات عن المناقصات الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الزامية الاستثمار في نفس ميدان النشاط في إطار شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 56
فتح المادةيلزم المتعاملون الاقتصاديون بتبليغ المعلومة الإحصائية للهيئات المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 57
فتح المادةيتعين على اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والفرق الرياضية المستفيدة من الإعانات العمومية التصريح بالموارد المستلمة بعنوان التمويل الرياضي و الهبات والوصايا وكذا الإشهار ، ونشر حساباتها السنوية وتقرير محافظي الحسابات وذلك خلال الأشهر الثلاثة
(3) من مصادقة هيئة المداولة القانونية على الحسابات.
تحتوي الحسابات السنوية على ميزانية وحساب النتائج وملحق يفصل مجموع الموارد المحصلة خلال السنة خارج إعانة وزارة الشباب والرياضة ويوضح على الخصوص الموارد المستلمة في مجال الإكراميات والتمويل الرياضي والهبات والوصايا.
يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية زيادة على ذلك، العمل على إرفاق حساباتها السنوية بحساب التوظيف السنوي للإعانات المستلمة ولا سيما تخصيص الإعانة تبعا لصنف النفقات.
ويرفق حساب التوظيف بالمعلومات المتعلقة بإعداده.
يمكن أن يكون مجموع الوثائق المذكورة محل معاينة من طرف كل عضو أو واهب يقدم الطلب بذلك.
يحدد كيفيات تقديم حساب التوظيف هذا الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية التي تتكون من ممثلي الوزارات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م
المادة 58
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتحرر كما يأتي:
"المادة 2 – يمسك السجل التجاري............ ( بدون تغيير حتى نشاط تجاري.
و يمكن أن تكون مدة صلاحية مستخلص السجل التجاري موضوع تحديد بالنسبة لبعض الأنشطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 59
فتح المادةيمكن استثناء لأحكام القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل والمتمم، أن تنفذ النفقات ذات الطابع النهائي المتصلة ببرنامج الاستثمار العمومي عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار - البنك الجزائري للتنمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 60
فتح المادةيتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية اكتتاب دفتر شروط يحتوي على متطلبات التمويل السنوية مع التعهد بإعادة دفع فوائض التحصيل للخزينة العمومية.
ويجب تبليغ الإدارة الجبائية فصليا بوضعية تحصيلات هذه الرسوم شبه الجبائية.
يحدد دفتر الشروط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير القطاع المعني.
أُلغي بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
المادة 61
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 2000 – 06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 المعدلة بالمادة 84 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يخصص حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات المودعة على الصعيد الوطني والدولي بنسبة 30 % لصالح المعهد الجزائري للتقييس، عندما يتم اقتطاع هذه الرسوم من قبل أو لصالح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية".
المادة 62
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 125 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 المعدلة بالمادة 140 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 المعدلة بالمادة 47 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008 وتحرر كما يأتي :
" المادة 125 : تنشأ لفائدة غرف الفلاحة إتاوة تطبق على المحاصيل الآتية : ............. ( بدون تغيير ) .................
عنب التخمير. ....... 10 دج للقنطار، .................. بدون تغيير ) . 1 (1) تقتطع الإتاوة، فيما يتعلق بالمحاصيل المتأتية من الإنتاج الوطني، من طرف :
هيئات جمع المحاصيل بالنسبة للحبوب والبقول الجافة، الهيئات المحولة، بعد جمع المحصول، بالنسبة لعنب التخمير. 2 (2) فيما يتعلق بالمحاصيل المتأتية من عمليات الاستيراد :
الحبوب والبقول الجافة
- الأرغفة والبقايا الصلبة الأخرى التعريفة الجمركية رقم 04-23 إلى 06-23).
تدفع الإتاوة لدى قباضة الضرائب المختصة إقليميا من طرف المستوردين قبل كل جمركة للبضاعة.
وتصب الإتاوة في حساب الغرفة الوطنية للفلاحة المفتوح لدى الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة ". 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 63
فتح المادةينشأ رسم للإشهار يطبق على رقم الأعمال المحقق في إطار النشاط الإشهاري.
ويستحق الرسم شهريا على كل شخص يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الإشهار.
يحدد معدل الرسم ب 1 %. و يطبق على رقم الأعمال المحقق بعنوان الشهر.
يصب ناتج الرسم في حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه " صندوق تنمية الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية".
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 64
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي:
" المادة 55 – تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2010 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا الأمر بألفين وتسعمائة وثلاثة وعشرين مليارا وأربعمائة مليون دينار (2.923.400.000.000 دج ) " .
القسم الثاني — النفقات
المادة 65
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 56 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي:
" المادة 56 يفتح لسنة 2010 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1/ اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليونا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (3.445.999.823.000 دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا الأمر. 2/ اعتماد مالي مبلغه ثلاثة آلاف واثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وستون مليون دينار (3.022.861.000.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر ".
المادة 66
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 57 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي:
" المادة 57:يبرمج خلال سنة 2010 سقف رخصة برنامج (بدون تغيير حتى ) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا الأمر. . ( الباقي بدون تغيير ) ......................
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 67
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 104 – 302 الذي عنوانه "حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية الممولة عن طريق القروض الخارجية " ويصب رصيده في حساب نتائج الخزينة.
تحدد تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الاقتضاء، الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة.
المادة 68
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 135 – 302 وعنوانه "صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم". 19 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2010 م يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
اعتمادات ميزانية الدولة الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب
- تمويل 80 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب اقتناء الحافلات
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق الطائرة في داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية الإفريقية أو العربية
- التكفل التام بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم في مجال المنافسات المحلية،
- دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة .
يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة هو الأمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 68 : بفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 135-302 وعنوانه "صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصص من ميزانية الدولة،
- 1 % من مداخيل الملاعب الخاصة بمباريات الفريق الوطني والأندية المحترفة لكرة القدم،
- 2 % من مداخيل التمويل للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفريق الوطني وكذا الأندية المحترفة لكرة القدم،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
مع مراعاة أحكام المادتين 52 و 53 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تمويل الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم عن طريق تغطية النفقات المتصلة بما يأتي :
- دراسات إنجاز مراكز التدريب،
- تمويل 100 % من تكلفة إنجاز مراكز التدريب،
- اقتناء الحافلات،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الفرق عن طريق النقل الجوي داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفل ب 50 % من مصاريف تنقل الأندية المحترفة بالنسبة للمباريات التي تجري في الخارج بعنوان المنافسات التأهيلية القارية والجهوية والعالمية،
- التكفل بمصاريف إيواء اللاعبين من فئات الشباب بمناسبة تنقلهم بعنوان المنافسات المحلية،
- دفع مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب من الأندية المحترفة،
- تمويل أموال رأس المال المتداول للنادي المحترف لكرة القدم، بمبلغ 25 مليون دينار سنويا استثنائي ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية،
- 50 % من هذا التمويل يجب أن يخصص للتأطير والتكوين وإنشاء مدارس ومراكز التكوين والإشهار وتحسين مستوى معارف مؤطري النوادي الرياضية.
يكون الوزير المكلف بالرياضة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
يكون مديرو الرياضة هم الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 69
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97 – 02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدلة والمتممة بالمادة 69 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008 المعدلة والمتممة بالمادة 71 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 14 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 و تحرر كما يأتي :
"المادة 85: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب ".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ............... بدون تغيير ) .....................
في باب النفقات :
تمويل....................( بدون تغيير حتى المشاريع المهيكلة
- التمويل المؤقت..........( بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 50 % لصالح الأسر والفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 10.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به. -تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بنسبة 10 %، ابتداء من أول يناير سنة 2008، لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب التي تستعمل الضغط المنخفض والمتوسط.
غير أن الكمية المستفيدة من دعم فوترة الكهرباء لصالح النشاطات الاقتصادية غير الفلاحية في ولايات الجنوب تحدد ابتداء من نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ب 200.000 كيلو واط سنويا.
تحسب الكمية ما فوق 200.000 كيلو واط حسب السعر العادي المعمول به ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-291 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-291 (ج.ر عدد 47 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-485 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه
المادة 70
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 053-302 المنصوص عليه في المادة 199 من قانون المالية لسنة 1988 الذي عنوانه " صندوق تخصيص رسم استغلال رخص سيارات الأجرة".
ويصب رصيد هذا الحساب في حساب نتائج الخزينة.
المادة 71
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 136 – 302 وعنوانه " حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية في باب النفقات :
- تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد بعنوان خدمات التقاعد الاستثنائي، تعويض مالي لفائدة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بعنوان المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب،
- المساهمة الشخصية للمتعاملين في إطار مشاريع إنشاء النشاطات، بعنوان جهاز القروض المصغرة"،
- علاوة التسريح الإرادي المدفوعة لفائدة أعوان الحرس البلدي، يكون الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الأمر الرئيسي لصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
يمنح المعاش النوعي المتعلق بالعطب المنصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم بسبب مرض ذي طابع مهني ولم يستفيدوا من المعاشات المتعلقة بالعطب المنصوص عليها في مجال التأمينات الاجتماعية والتي لم تدرج في جدول الأمراض المهنية المستفيدة من حق التعويض من طرف الضمان الاجتماعي
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 72
فتح المادةيرخص للخزينة منح ضمانها لتغطية القروض التي تبرمها المؤسسات العمومية الإستراتيجية لدى البنوك والمؤسسات المالية في إطار إنجاز برامجها لإعادة هيكلتها وتطويرها.
يحدد مجلس مساهمات الدولة قائمة المؤسسات العمومية الإستراتيجية.
المادة 73
فتح المادةيسمح للخزينة العمومية التكفل بما يأتي :
- الفوائد المتعلقة بمدة تأجيل الدفع وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برنامج إعادة هيكلتها وتطويرها التي يوافق عليها قانونا مجلس مساهمات الدولة،
- الفوائد المتعلقة بمدة العفو وتخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة من البنوك العمومية للأندية المحترفة المنشأة في شكل شركات.
تقدر نسبة الفائدة المستحقة على هذه الشركات و يقيد مبلغ الفوائد المتعلقة بمدة التأجيل أو العفو وكذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات".
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 73 : يرخص للخزينة العمومية التكفل بما يأتي :
- الفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدلات الفائدة التي يحددها مجلس مساهمات الدولة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية، للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برامج إعادة هيكلتها وتطويرها المصادق عليها قانونا من طرف هذا الأخير. .......................................(الباقي دون تغيير)........................................".
المادة 74
فتح المادةتعدل أحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدلة والمتممة بالمادة 75 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
المادة 109 يرخص للخزينة بتخفيض معدلات فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيله................... ( الباقي بدون تغيير ) .............
المادة 75 : تعدل أحكام المادة 110 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، المعدلة والمتممة بالمادة 76 من القانون رقم 09 – 09 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
" المادة 110 - تمنح مساعدة مباشرة لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا من قبل الأشخاص الذين لا تتجاوز مداخيلهم......... (الباقي بدون تغيير ..........
المادة 76
فتح المادةيمكن أن تسترجع الدولة أصول المؤسسات المخوصصة في حالة ثبوت عدم احترام التعهدات المكتتبة في اتفاقية الخوصصة.
المادة 77
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول (1) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2010 إيرادات الميزانية
1 - الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة. 002 – 201 – حاصل التسجيل والطابع . 003 – 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال.
(منها الرسم على القيمة المضافة على 004 – 201 – حاصل الضرائب غير المباشرة . 005 – 201 – حاصل الجمارك . 1-2 - الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية. 007 – 201 - الحواصل المختلفة للميزانية. 008 – 201 – الإيرادات النظاميّة. 1-3 - الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى.
2 - الجباية البترولية : 011 – 201 – الجباية البترولية.
المبالغ (بآلاف دج) 508.600.000 37.800.000 526.300.000 المنتوجات المستوردة)... 259.600.000 1.500.000 170.300.000 المجموع الفرعي (1) 1.244.500.000 16.000.000 28.700.000 المجموع الفرعي (2) 44.700.000 132.500.000 المجموع الفرعي (3) 132.500.000 مجموع الموارد العادية 1.421.700.000 1.501.700.000 المجموع العام للإيرادات 2.923.400.000 22 الجريدة الرسمية الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2010 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية.
مصالح الوزير الأول.
الدفاع الوطني.
الداخلية والجماعات المحلية ..
الشؤون الخارجية..
العدل ..
المالية.
الطاقة والمناجم.
الموارد المائية.
الاستشراف والإحصائيات.
الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التجارة.
الشؤون الدينية والأوقاف.
المجاهدين.
التهيئة العمرانية والبيئة.
النقل..
التربية الوطنية.
الفلاحة والتنمية الريفية.
الأشغال العمومية.
الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
الثقافة.
الاتصال .
السياحة والصناعة التقليدية.
التعليم العالي والبحث العلمي.
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
العلاقات مع البرلمان.
التكوين والتعليم المهنيين .
السكن والعمران .
العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
التضامن الوطني والأسرة .
الصيد البحري والموارد الصيدية.
الشباب والرياضة. 7.530.516.000 2.845.611.000 421.866.177.000 392.402.144.000 31.264.497.000 45.499.435.000 48.775.355.000 26.413.795.000 7.845.277.000 577.076.000 وترقية الاستثمار. 3.504.113.000 10.538.816.000 14.573.089.000 168.001.904.000 4.027.488.000 19.345.233.000 662.916.579.000 116.020.744.000 5.572.020.000 195.011.838.000 22.700.130.000 7.567.720.000 2.067.612.000 173.483.802.000 2.027.647.200 194.649.000 28.498.036.000 10.675.181.000 72.325.886.000 95.462.389.000 1.482.697.000 23.484.072.000 المجموع الفرعي 2.624.501.528.200 التكاليف المشتركة 821.498.294.800 المجموع العام 3.445.999.823.000 الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع 23 النهائي لسنة 2010 حسب القطاعات القطاعات الصناعة الفلاحة والري.
دعم الخدمات المنتجة.
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين.
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.
دعم الحصول على سكن.
مواضيع مختلفة.
المخططات البلدية للتنمية.
المجموع الفرعي للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات الحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد).
تخصيص رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار .
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.
احتياطي لنفقات غير متوقعة.
المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال مجموع ميزانية التجهيز (بآلاف دج) رخص اعتمادات البرنامج الدفع 1.006.000 665.000 332.984.000 336.176.000 86.894.000 44.747.000 1.476.100.800 1.096.303.800 311.609.600 284.563.600 255.100.200 213.250.200 108.291.000 230.465.000 300.432.000 200.400.000 60.000.000 60.000.000 2.932.417.600 2.466.570.600 400.638.000 75.000.000 344.134.400 54.052.400 55.400.000 26.600.000 399.534.400 556.290.400 3.331.952.000 3.022.861.000 مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 39 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : ” المادة 39 : تعد بمقابل من »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 24-08
« تلغى أحكام المادة 60 من الأمر رقم 10–01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : " المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل أحكام المادة 26 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 : تخضع »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب أحكام المادة 31 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-07
« تلغى أحكام المادة 46 من الأمر رقم 10-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 16-09 المؤرّخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة كذلك بموجب المادة 69 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة بموجب »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 26 من الأمر رقم 10-01 المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون “المادة 26 : تخضع السيارات المرقمة في صنف السيارات »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 17-11
« تلغى أحكام المادة 59 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 يستمر تنفيذ النفقات ذات الطابع النهائي، التي هي في طور التنفيذ من طرف »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-04
« بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسكية، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المادة 53 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 68 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي : " المادة 68 : بفتح في كتابات الخزينة »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08
« تتمم أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي : " المادة 32 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08
« في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بموجب المادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وبموجب المادة 27 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بالمادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وبالمادة 27 من »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11
« تعدل أحكام المادة 28 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي: "المادة 28 : بغض النظر عن كل الأحكام ا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (91)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1445 الموافق 10 فبراير سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يحدد تشكيلة وعمل اللجنة الوطنية للطعون المختصة في مجال تصنيف الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة، الممنوحة للامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-120
مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قانون رقم 19-04
قانون رقم 19-04 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 12
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 7 أبريل سنة 2016، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للخزينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-73
مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-339
مرسوم تنفيذي رقم 15-339 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-107
مرسوم تنفيذي رقم 14-107 مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-368
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-389
مرسوم تنفيذي رقم 13-389 مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا
-
قانون رقم 13-05
قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة
-
قانون رقم 13-04
قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-169
مرسوم تنفيذي رقم 13-169 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-90
مرسوم تنفيذي رقم 12-90 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 28 فبراير سنة 2012، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-122
مرسوم تنفيذي رقم 12-122 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-124
مرسوم تنفيذي رقم 12-124 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يح دد المناطق ذات الإمكان ي ات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-340
مرسوم تنفيذي رقم 12-340 مؤرّخ في 24 شوّال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بم ا في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-290
مرسوم تنفيذي رقم 12-290 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه "صندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 08-21
- يعدّل أمر رقم 05-06
- يتمّم أمر رقم 01-03
- يتمّم أمر رقم 95-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يتمّم أمر رقم 05-06
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل أمر رقم 95-20
- يتمّم أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 04-08
- يعدّل قانون رقم 97-02
- يعدّل قانون رقم 07-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.