قانون رقم 23-22 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية لسنة 2024. (استدراك) 8
الفصل الأول — الترخيص السنوي لتحصيل وتخصيص الموارد العمومية
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2024 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
كما يواصل خلال سنة 2024، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونًا.
الفصل الثاني — مبلغ الموارد المتوقّعة من طرف الدولة
المادة 2
فتح المادةوفقا للجدول "أ" من هذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2024، بتسعة آلاف ومائة وخمسة ملايير وثلاثمائة وأربعة ملايين وسبعمائة واثنين وأربعين ألفًا وخمسمائة وستة وعشرين دينارًا 9.105.304.742.526( دج).
الجزء الثاني ميزانية الدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية ومبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع
المادة 3
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 2024، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة بعنوان الوزارات والهيئات العمومية بموجب الجدول "ب" من هذا القانون : )1 سقف رخص الالتزام، بخمسة عشر ألفا ومائتين واثنين وتسعين مليارًا وسبعمائة وستة وثلاثين مليونًا وتسعمائة وستة وثمانين ألف دينار 15.292.736.986.000( دج)، توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات. )2 اعتماد دفع مبلغه خمسة عشر ألفًا ومائتان وخمسة وسبعون مليارًا ومائتان واثنان وثمانون مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألف دينار 15.275.282.544.000( دج)، توزع حسب حافظات البرامج وحسب البرامج والتخصيصات.
تحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتوجه مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية) للتغطية المالية للتكاليف المتعلقة بالتكفل الطبي لصالح المؤمّن لهم اجتماعيًا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيًا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية، وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2024، تحدد هذه المساهمة بمبلغ مائة واثنين وثلاثين مليارًا وثمانية عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة وثمانين ألف دينار 132.018.889.000( دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي وتمويل العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيًا.
الفصل الثاني مبلغ اعتمادات الدفع ورخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص (للبيان) الفصل الثالث سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية (للبيان) الجزء الثالث أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانيات وبالعمليات المالية للخزينة
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها
القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المواد 13 و 13 مكرر و 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة :13 تستفيد من الإعفاء الدائم بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي : )1 .................................................. (بدون تغيير) ...................................... )2 .................................................. (بدون تغيير) ...................................... )3 المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، )4 و )5 ........................................... (بدون تغيير) .".....................................
" المادة 13 مكرر : تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الإجمالي : )1 الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة ....... (الباقي بدون تغيير) .".......
" المادة 36 : تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– ......................................... (بدون تغيير) ................................................،
– المداخيل الناتجة عن مبيعات الحليب الطازج،
– مداخيل المستثمرات ..................... (الباقي بدون تغيير) ............................... ."
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 102 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 102 : في حالة ............... (بدون تغيير حتى)، لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن ثلاثة (3) أشهر".
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 121 : يتعيّن على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة، .......................... (بدون تغيير حتى) الاقتطاع من المصدر المنصوص عليه في المادة 104 من هذا القانون.
يجب أن تدفع الاقتطاعات الخاصة بالمدفوعات المحققة خلال شهر معين ........ (الباقي بدون تغيير) ."........
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 138 : تعفى من الضريبة على أرباح الشركات :
أولا - بصفة دائمة : )1 إلى )5 ............................ (بدون تغيير) ........................، )6 المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، )7 عمليات التصدير............ (بدون تغيير) ......................
ثانيا - بصفة مؤقتة : )1 الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ...........................................(الباقي بدون تغيير) .".........................................
المادة 9
فتح المادةتتمم أحكام المادة 147 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر 1 : لا تحسب في وعاء الضريبة على أرباح الشركات :
– غرامات التأخير والنواتج الأخرى التي لا تتوافق مع قواعد الصيرفة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الإسلامية، عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الأعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية،
– ناتج التوظيف الإلزامي لأدوات مالية، المحقق في إطار التأمين التكافلي، عندما يتم صرف هذه المبالغ في الأعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية ."
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 150 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 150 مكرر : تؤسس ضريبة إضافية على أرباح شركات صناعة التبغ، يكون الوعاء الضريبي الخاضع لها هو نفس الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الشركات.
يحدد معدل الضريبة كما يأتي :
• 16 %، عندما يساوي معدل الإدماج أو يفوق 40 .%
• 20 %، عندما يكون معدل الإدماج أقل من 40 .% بغض النظر عن شرط معدل الإدماج المنصوص عليه أعلاه، يخضع صنّاع المواد التبغية المعتمدون حديثا، للضريبة الإضافية على أرباح الشركات بمعدل 16 % خلال الثلاث ( )3 سنوات الأولى ابتداءً من تاريخ بداية النشاط.
يقصد بالإدماج، سلسلة عمليات تصنيع منتج نهائي من خلال إدخال مواد أولية ومكونات منتجة محليًا وكذا الخدمات غير مادية، تسمح بالرفع التدريجي في سلسلة القيمة وزيادة القيمة المضافة.
تحدد كيفيات حساب معدل الإدماج، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يتم تحصيل الضريبة الإضافية ................................. (الباقي بدون تغيير) ."...........................
المادة 11
فتح المادةتُحدث ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مادة 154 تحرر كما يأتي :
" المادة 154 : يتعين على المدينين الذين يوزعون ريوع القيم المنقولة القيام بإجراء اقتطاع الضريبة من المصدر المنصوص عليها في المادة 150 من هذا القانون، عند تسديدها، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 121 و 122 من نفس القانون".
المادة 12
فتح المادةيحدث ضمن الباب الثالث "أحكام مشتركة بين الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات" من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قسم سادس مكرر عنوانه "اكتتاب كشف الزبائن"، ويتضمن مادة 183 مكرر 2 تحرّر كما يأتي :
"قسم سادس مكرر اكتتاب كشف الزبائن
" المادة 183 مكرر 2 : )1 يتعيّن على كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق عمليات منجزة حسب شروط البيع بالجملة كما هو محدد أدناه، إيداع كشف في نفس الوقت الذي تكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، بما في ذلك على متن وسيط إلكتروني أو عن طريق التصريح عن بعد، يتضمن المعلومات الآتية :
– الاسم واللقب أو تسمية الشركة،
– رقم التعريف الجبائي،
– رقم التسجيل في السجل التجاري،
– رقم المادة الخاضعة للضريبة،
– العنوان الصحيح للزبون،
– مبلغ خارج الرسم لعمليات البيع المنجزة خلال السنة المدنية،
– مبلغ الرسم على القيمة المضافة المفوتر.
يجب أن يتم اكتتاب كشوف الزبائن المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، إجباريًا، عن طريق التصريح عن بعد.
تعتبر بيعًا بالجملة :
– عمليات التسليم المتضمنة أشياء لا يستعملها الأشخاص العاديون عادة نظرًا لطبيعتها أو لاستخدامها،
– عمليات تسليم سلع تتم بأسعار مماثلة، سواءً أنجزت بالجملة أو بالتجزئة،
– عمليات تسليم منتوجات موجهة لإعادة بيعها مهما يكن حجم الكميات المسلّمة.
يترتب على عدم تقديم أو إيداع المتأخر أو الإغفالات أو الأخطاء المرتكبة عند ملء الكشف المنصوص عليه أعلاه، تطبيق الغرامات والعقوبات المذكورة في المادة 194-6 من هذا القانون. )2 يتعيّن على المكلفين بالضريبة تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق الكشف المكتتب، عند كل طلب من الإدارة الجبائية.
كما يتعيّن على هؤلاء المكلفين بالضريبة، تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 194-6 من هذا القانون :
– القيام، قبل إتمام عمليات بيع المواد والسلع وفق شروط البيع بالجملة، بالمصادقة على أرقام السجلات التجارية لشركائهم الزبائن عبر موقع الإنترنت للمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا أرقام تعريفهم الجبائي عبر موقع الترقيم الجبائي للمديرية العامة للضرائب،
– تقديم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، مجموع المستندات والوثائق التي ينبغي إدراجها ضمن ملفات زبائنهم، طبقا للتشريع المعمول به.
زيادة على ذلك، يجب تقديم الوثائق التبريرية المتعلقة بكيفيات الدفع المستعملة وكذا صفحات كل السجلات المحاسبية التي قيّدت فيها هذه العمليات. )3 يمكن للمؤسسات الخاضعة لإلزامية تقديم كشف قائمة زبائنها وفقا لأحكام هذه المادة، في حالة وجود أخطاء واضحة مرتكبة عند إعداد هذا الكشف المقدم على هامش التصريحات المنصوص عليها في المواد 11 و 18 و 151 من نفس هذا القانون، تقديم كشف الزبائن التصحيحي في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 151-3، المنظم لكيفيات اكتتاب التصريح الجبائي التصحيحي.
يجب أن يتم تقديم كشف الزبائن التصحيحي في نفس الشروط التي تم فيها تقديم الكشف الأولي بما في ذلك في شكل إلكتروني، مدعماً بالمبررات الضرورية للتدقيق في التعديلات المدرجة".
المادة 13
فتح المادةتتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 194 - )1 إلى )3 ................................. (بدون تغيير) ......................... )4 يعاقب .............................. (بدون تغيير حتى) بمقتضى المادتين 176 و 183 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
– المكلفون بالضريبة ............................................ (بدون تغيير) .....................
– المكلفون بالضريبة الذين لا يقدمون، ................ (بدون تغيير) ...................... )5 يعاقب .................................................................... (بدون تغيير) ...................... )6 – أ) – تطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يقومون بإرفاق التصريح السنوي للنتيجة، بالكشف المنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 من هذا القانون، ....................... (بدون تغيير حتى) للسنة المالية المعنية.
ب) - يترتب على الإيداع المتأخر لكشف الزبائن تطبيق الغرامات الآتية :
• 30.000 دج، عندما تكون مدة التأخر أقل من شهر واحد أو تساوي شهرًا واحًدا.
• 50.000 دج، عندما يتجاوز التأخر شهرًا واحدًا أو يقل عن شهرين (2)،
• 80.000 دج، عندما يتجاوز التأخر شهرين .(2)
ج) - يترتب على الأخطاء أو الإغفالات أو عدم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن والمنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 أعلاه، تطبيق غرامة جبائية من 1.000 دج إلى 10.000 دج، كل مرة ثبتت فيها أخطاء أو إغفالات أو عدم صحة المعلومات المطلوبة.
د) - دون المساس بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 303 من هذا القانون، يعاقب بغرامة جبائية من 5.000 دج إلى 50.000 دج، كلّ من قام، بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة.
وتطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة حسب شروط الجملة كما يظهره الجدول المفصل الخاص بالزبائن، انعدام الدقة الذي يحول دون اجراء مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف الزبائن. )7 - يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا للمصلحة الجبائية المعنية، في الأجل المحدد، الكشف المنصوص عليه في المادة 76-3 من هذا القانون، لغرامة جبائية يحدد معدلها ب %5 من الكتلة السنوية للأجور".
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المواد 217 إلى 231 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 15
فتح المادةيحدث ضمن الجزء الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، باب ثالث مكرر عنوانه "الرسم المحلي للتضامن"، يتضمن موادًا من 231 مكرر إلى 231 مكرر 9، وتحرر كما يأتي :
"باب ثالث مكرر الرسم المحلي للتضامن
القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 231 مكرر
فتح المادةيستحق الرسم بصدد رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون :
– أنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
– النشاطات المنجمية التي تخضع أرباحها للضريبة على الدخل الإجمالي أو للضريبة على أرباح الشركات.
بالنسبة للمؤسسات المنجمية، تطبق أحكام المواد 13 و 13 مكرر- 1 و 13 مكرر- 2 و 138 من هذا القانون فيما يخص إقرار أساس هذا الرسم.
القسم الثاني — أساس فرض الضريبة
المادة 231 مكرر
فتح المادة2 : )1 يؤسس الرسم المحلي للتضامن على المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال خارج الرسم على القيمة المضافة. )2 يمنح تخفيض نسبته 30 % على عمليات البيع حسب شروط البيع بالجملة، المنجزة من طرف المؤسسات المنجمية، غير المسددة نقدا.
وبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يترتب على إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة إعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق التخفيض الممنوح.
يحدد تعريف إجراء إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 تستثنى من رقم الأعمال الخاضع لهذا الرسم :
– العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها،
– العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة مثلما حددته المادة 138 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
القسم الثالث — الحدث المنشئ
المادة 231 مكرر
فتح المادة3 : يتشكل الحدث المنشئ للرسم :
أ) بالنسبة لأنشطة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، من التحصيل الكلي أو الجزئي للثمن،
ب) بالنسبة للأنشطة المنجمية، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة.
القسم الرابع — معدل الرسم وتوزيعه
المادة 231 مكرر
فتح المادة4 : يحدد معدل هذا الرسم كما يأتي :
• 3 %، على رقم الأعمال الناتج عن نشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
• 1,5 %، على رقم الأعمال الناتج عن الأنشطة المنجمية.
يتم توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن كما يأتي :
• 66 %، لفائدة البلدية موقع تواجد المنجم بالنسبة للأنشطة المنجمية، ولفائدة البلديات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات،
• 29 %، لفائدة الولاية موقع تواجد المنجم بالنسبة للأنشطة المنجمية، ولفائدة الولايات التي تعبر عليها أنابيب نقل المحروقات،
• 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم لصالح الجماعات المحلية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
القسم الخامس — الأشخاص الخاضعون للرسم ومكان فرضه
المادة 231 مكرر
فتح المادة5 : يؤسس الرسم باسم المؤسسة بعنوان رقم الأعمال الإجمالي المحقق من طرفها ومن طرف وحداتها، في المكان التابع له المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي للمؤسسة أو مكان ممارسة النشاط.
القسم السادس — التصريحات
المادة 231 مكرر
فتح المادة6 : يتعيّن على كل مؤسسة خاضعة للرسم أن تكتتب سنويا، لدى مصلحة الضرائب التابع لها مقرها الاجتماعي أو مقرها الرئيسي، تصريحًا بمبلغ رقم الأعمال الإجمالي المحقق للفترة الخاضعة للضريبة، وذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المنصوص عليها في المادتين 18 و 151 من هذا القانون.
ويجب أن يبرز هذا التصريح رقم الأعمال الإجمالي الخاضع للضريبة، وكذا جزءًا من رقم الأعمال الذي قد يستفيد من التخفيض.
بالنسبة لمؤسسات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يجب أن تبرز هذه المؤسسات في هذا التصريح، الحصة العائدة لكل بلدية وولاية تعبرها الأنابيب.
يتعيّن على كل مؤسسة خاضعة لهذا الرسم أن تقدم، عند كل طلب من الإدارة الجبائية، الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لتدقيق هذا التصريح.
يتعيّن على المكلفين بالضريبة الذين لم يتم مركزة تصريحاتهم ودفع هذا الرسم، أن تقدم أيضًا تصريحًا عن كل مؤسسة فرعية أو وحدة يتولون استغلالها في كل بلدية من بلديات مكان تواجدها.
القسم السابع — الزيادات والغرامات الجبائية
المادة 231 مكرر
فتح المادة7 : تفرض الضريبة تلقائيا على المؤسسات التي لم تقدم تصريحاتها في الأجل المحدد في المادة 231 مكرر 6 من هذا القانون، أو التي لم تقدم مع تصريحها الوثائق والمعلومات والإثباتات المذكورة في هذه المادة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب المقطعين 1 و 2 من المادة 192 من هذا القانون.
المادة 231 مكرر
فتح المادة8 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 193، على المؤسسات الخاضعة للرسم المحلي للتضامن، ضمن نفس الشروط وحسب نفس الكيفيات.
وزيادة على ذلك، دون الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 194-6، يترتب على عدم تقديم الكشف المذكور في المادة 183 مكرر 2، فقدان التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر .2
القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 231 مكرر
فتح المادة9 : )1 في حالة التنازل عن النشاط أو توقفه كلّيًا أو جزئيًا، يؤسس الرسم المستحق فورًا على رقم الأعمال الذي لم يخضع بعدُ للرسم، بما في ذلك الديون المكتسبة وغير المحصلة. )2 يتعيّن على المؤسسة المعنية، أن ترسل إلى المصالح الجبائية المختصة، في أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليها في المادتين 132-1 و 195، التصريح المنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 أعلاه، زيادة على المعلومات المذكورة في هاتين المادتين.
إذا لم تقدم المؤسسة المعلومات والتصريح المذكور أعلاه، وإذا طلب منها تقديم الوثائق المحاسبية والإثباتات الضرورية لدعم تصريحها وامتنعت عن تقديمها في العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ استلام الإشعار المرسل إليها لهذا الغرض، يحدد مبلغ رقم الأعمال الخاضع للضريبة تلقائيًا، وتطبيق زيادة على الرسم بنسبة 25 .% وفي حالة وجود نقص في التصريح أو عدم صحة الوثائق والمعلومات أو الإثباتات المقدمة، تطبق زيادة على الرسم حسبما تنص عليه المادة 231 مكرر .8 )3 تستحق الحصص المؤسسة حسب الشروط المذكورة في هذه المادة، فورًا، في مجموعها.
في حال التنازل بمقابل، يمكن أن يكون المتنازل له أو خلف المكلف بالضريبة مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل أو السلف، حسب الحالة، ووفق نفس الشروط المطبقة في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي. )4 تطبق أحكام المقطع 5 (الفقرة الأولى منه) والمقطع 6 من المادة 196 أو المقطع 4 من المادة 132-5، حسب الحالة، لتأسيس الرسم".
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الملكيات المبنية : )1 إلى .)3 ..................... (بدون تغيير) ..................................، )4 البنايات وإضافات البنايات المستعملة في النشاطات التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيّرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ................................... (بدون تغيير حتى) في مناطق يجب ترقيتها. )5 .................................................................... (بدون تغيير) ."...................................................................
المادة 17
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، الأشخاص الطبيعيون والشركات المدنية المهنية الذين يمارسون نشاطًا صناعيًا أو غير تجاري أو حرفيًا وكذا التعاونيات الفنية والتقليدية .....................
(الباقي بدون تغيير) ."................................
المادة 18
فتح المادةتتمم أحكام المادة 282 مكرر 4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
• 5 %، ................................. (بدون تغيير) ........................................،
• 12 %، ............................... (بدون تغيير) .........................................
غير أنه تخضع لمعدل 0,5 %، الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي".
المادة :19 تلغى أحكام المادة 282 مكرر 5 -أ من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 20
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 6 : تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة :
– المؤسسات ................................... (بدون تغيير) .......................................،
– مبالغ الإيرادات ............................. (بدون تغيير) .......................................،
– الحرفيون التقليديون .................. (بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم،
– رقم الأعمال الناتج عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج.
تستفيد الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيّرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ................................... (الباقي بدون تغيير) .".........................................
المادة 21
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 7 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 7 : تطبق زيادة على مساهمة المكلف بالضريبة، .............. (بدون تغيير حتى) بالزيادات الآتية :
• 10 %، ................................. (بدون تغيير) ........................................،
• 20 %، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهر واحد (1) ودون أن يتجاوز شهرين،
• 25 %، إذا تجاوز التأخر عن التصريح مدة شهرين .(2) إن الإيداع المتأخر للتصريح النهائي ..................... (بدون تغيير حتى) عن التصريح مدة شهرين ."(2)
المادة 22
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 322 و 323 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 322 : عندما يتم إيداع التصريحات المذكورة في المواد 99 و 151 و 231 مكرر 6، بعد انقضاء الآجال المحددة في نفس المواد المذكورة، ........................ (الباقي بدون تغيير) .".......................................
" المادة 323 : يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 99 و 151 و 231 مكرر 6، في غضون الآجال المحددة ........................................(الباقي بدون تغيير) .".....................................................
المادة 23
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 355 - )1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 355 : )1 يترتب على ضريبة الدخل على الأرباح .................. (بدون تغيير حتى) آخر أجل لإيداع التصريح المنصوص عليه في المادتين 18 و 31 مكرر من هذا القانون.
عندما يمدد أجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون، يؤجل كذلك أجل تصفية الرصيد المتبقي للضريبة على الدخل الإجمالي بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية. )2 إلى )6 ........................................... (بدون تغيير) ."........................................................
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المواد 357 الى 364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 25
فتح المادةيحدث ضمن الجزء الخامس "تحصيل الضرائب والرسوم" من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، الباب الأول "وجوب تحصيل الضريبة وأدائها"، قسم ثالث مكرر عنوانه "نظام دفع الرسم المحلي للتضامن"، وتحرر أقسامه الفرعية ومواده من 364 مكرر 2 إلى 364 مكرر 8، كما يأتي :
"القسم الثالث مكرر نظام دفع الرسم المحلي للتضامن القسم الفرعي الأول الدفع الشهري للرسم
المادة 364 مكرر
فتح المادة2 : يحسب مبلغ الرسم الواجب دفعه شهريًا على أساس رقم الأعمال الشهري الخاضع للرسم، وفقا لأحكام المواد 231 مكرر إلى 231 مكرر 9 من هذا القانون.
المادة 364 مكرر
فتح المادة3 : )1 يجب التصريح ودفع الرسم المستحق خلال العشرين (20) يومًا الأولى من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق خلاله رقم الأعمال لدى :
– قابض الضرائب التابع له المقر الاجتماعي للمؤسسة أو مقرها الرئيسي إذا كانت خاضعة إلى التصريح والدفع الممركزين لهذا الرسم،
– قابض الضرائب محل ممارسة النشاط، إذا كانت المؤسسة غير خاضعة للنظام الممركز المذكور أعلاه. )2 يرفق كل دفع بجدول إشعار بالدفع يؤرخه ويوقعه القائم بالدفع، ويجب أن يتضمن البيانات الآتية :
– الشهر الذي تحقق خلاله رقم الأعمال،
– الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي وعنوان وطبيعة النشاط الممارس،
– رقم التعريف الجبائي،
– طبيعة العمليات،
– المبلغ الإجمالي لرقم الأعمال الشهري الخاضع للضريبة،
– معدل الرسم المعتمد لحساب الدفع،
– مبلغ الدفع. )3 حتى في حالة عدم حصول الدفع، يجب إيداع جدول إشعاري يتضمن عبارة "لا شيء" مع تبيان أسباب عدم حصول الدفع، حسب الشروط المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة.
المادة 364 مكرر
فتح المادة4 : تطبق غرامة نسبتها 01%، عند عدم إيداع الجدول الإشعاري بدفع الرسم والحقوق المطابقة في الآجال المحددة.
وترفع هذه الغرامة إلى 25 %، بعد أن ترسل إليهم الإدارة إعذارًا، برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، لتسوية وضعيتهم في أجل شهر واحد .(1) يمكن أن يترتب عن عدم إيداع الجدول الإشعاري في الآجال المقررة في المقطع 3 من المادة 364 مكرر 3، تطبيق عقوبة قدرها 500 دج لكل التزام جبائي.
المادة 364 مكرر
فتح المادة5 : يطبق الرسم تلقائيًا على المكلفين بالضريبة المذكورين في المادة 364 مكرر 2، الذين لم يودعوا جدول الإشعار بدفع الرسم، بعد أن يوجه إليهم الإعذار المنصوص عليه في المادة السابقة. يترتب على فرض الضريبة تلقائيًا إصدار سجل واجب الأداء فورًا، يتضمن زيادةً على الحقوق الرئيسية عقوبة نسبتها %25 المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 364 مكرر .4 القسم الفرعي الثاني التسبيقات على الحساب
المادة 364 مكرر
فتح المادة6 : يجوز الترخيص لكل مؤسسة خاضعة للرسم المحلي للتضامن تمارس نشاطها منذ سنة على الأقل، بطلب منها، بدفع الرسم وفقًا لنظام التسبيقات على الحساب.
يجب أن يقدم الطلب الموجه إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد المقر الاجتماعي للمؤسسة أو مقرها الرئيسي، قبل أول أبريل من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي تفتتح فيه السنة المالية، عندما تكون هذه الأخيرة غير متطابقة مع السنة المدنية. ويصح هذا الاختيار، بالنسبة لمجمل السنة المالية، وإذا لم يتم نقض هذا الاختيار صراحة، في ظرف الآجال المذكورة في الفقرة السابقة، فيتم تجديده بالتمديد الضمني.
المادة 364 مكرر
فتح المادة7 : )1 يترتب على اختيار نظام التسبيقات على الحساب، مدفوعات شهرية كما هو منصوص عليها في المادة 364 مكرر 2، يساوي مبلغها اثني عشر جزءًا من مبلغ الرسم المتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة في السنة المالية الأخيرة التي انقضى فيها إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 231 مكرر .6 غير أنه، إذا تعلق الأمر بسنة مالية تقل مدتها عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبيقات على أساس النشاط الخاضع للضريبة المسقط على فترة اثني عشر (12) شهرًا. ويجبر مبلغ كل تسبيق إلى الدينار الأدنى. )2 تبلغ المصالح الجبائية المختصة إقليميًا، كل سنة، المكلف بالضريبة الذي مارس الاختيار المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 6، المبلغ المحدد طبقا لأحكام المقطع الأول من هذه المادة، المتعلق بالمدفوعات الشهرية الواجب أداؤها حتى التبليغ الموالي.
غير أنه، فيما يخص الفترة التي تمتد من اليوم الأول من السنة المالية التي تمت بخصوصها المبادرة الأولى للاختيار في اليوم الأخير من الشهر السابق لتاريخ التبليغ المذكور في الفقرة أعلاه، يحدد المكلف بالضريبة بنفسه مبلغ التسبيقات التي يدفعها حسب رقم الأعمال الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة المالية الأخيرة التي فرضت عليها الضريبة. )3 يرفق كل دفع يتم ضمن شروط المادة 364 مكرر 3-1، بالجدول الإشعاري المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 3-2 يحمل عبارة : " اختيار نظام التسبيقات على الحساب ." تشمل البيانات المتعلقة بالحساب عبارة، إما الفترة المرجعية التي كانت أساسا لحساب التسبيقات والمبلغ الإجمالي للرسم المتعلق بها، وكذا القسط الواجب تحصيله المحدد في المقطع 1، وإما التاريخ والعناصر الواردة في التبليغ الصادر عن المصلحة. )4 يمكن للمؤسسة التي تعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها، بعنوان سنة مالية، يساوي أو يفوق المبلغ الإجمالي للرسم الذي سيكون في النهاية على ذمتها عن هذه السنة، أن تعفي نفسها من القيام بأداء تسبيقات جديدة وذلك بتسليم للمصالح الجبائية المختصة، تصريحًا مؤرّخًا وموقّعًا، وذلك قبل موعد وجوب تحصيل الأداء اللاحق. وإذا ثبت فيما بعد، أن مبلغ هذا التصريح يقل عن مبلغ التسبيقات المستحقة فعلاً بقدر يفوق العُشر، تطبق على المبالغ التي لم يتم دفعها في المواعيد المحددة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر .5 )5 إذا لم يتم الدفع الكلي لأحد التسبيقات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 في المواعيد المحددة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر 5 على المبالغ غير المسددة.
المادة 364 مكرر
فتح المادة8 : )1 يصفّى الرسم آليًا وكذا الحقوق المطابقة له من طرف المؤسسة، بعد خصم التسبيقات المسددة، وفي أجل أقصاه اليوم ال 20 من شهر فبراير. ويرفق دفع باقي التصفية بالجدول الإشعاري المنصوص عليه في المادة 364 مكرر 3 الذي يتضمن بيانًا جليًا لمبلغ التسبيقات الشهرية المدفوعة بعنوان السنة أو السنة المالية. وإذا لم يتم الدفع الكلّي لهذا الرصيد الباقي في الأجل المذكور أعلاه، تطبق العقوبات الواردة في المادتين 364 مكرر 4 و 364 مكرر 5 على المبالغ التي لم يتم دفعها. وإذا نتج عند التصفية أن مبلغ التسبيقات المدفوعة يفوق مبلغ الرسم المستحق فعلاً، يخصم الفائض المعاين على المدفوعات اللاحقة أو يتم إرجاعه. )2 تتم تسوية الحقوق المستحقة، بعنوان الرسم، كل سنة حسب الشروط المحددة في المواد 231 مكرر إلى 231 مكرر 5 ."
المادة 26
فتح المادةتعدل أحكام المادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 365 : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ........ (بدون تغيير حتى) أنشطتهم الخاضعة للضريبة.
يمكن هؤلاء المكلفين بالضريبة اللجوء إلى الدفع بالتقسيط للضريبة المستحقة، ...... (بدون تغيير حتى) ومن أول ديسمبر إلى 15 منه، شريطة أن يودع التصريح في الأجل المحدد.
عندما ينقضي أجل ......................................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................................
المادة 27
فتح المادةتعدل أحكام المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 377 : من أجل تحصيل الضرائب والحقوق ....... (بدون تغيير حتى) مع قيمة هذه الأملاك.
وفي حالة صدور شكوى تتعلق بالمتابعات الممارسة، تطبق أحكام المواد 153 و 153 مكرر و 153 مكرر 1 و 154 من قانون الإجراءات الجبائية".
القسم الفرعي الثاني التسجيل
المادة 28
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 213 - أولاً من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
" المادة 213 : أولاً - يؤسس رسم قضائي للتسجيل يغطي ما يأتي : )1 إلى )2 ........................................................... (بدون تغيير) ........................................................... )3 حقوق الطابع والتسجيل : ................................................................................ (بدون تغيير حتى) أمام المحاكم : ...................................................................................................... (بدون تغيير حتى) يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أمام المجالس القضائية : .................................................................................. (بدون تغيير حتى) يعفى من ذلك المستخدمون الذين يقل أجرهم عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون.
أمام المحكمة العليا :
– الطعون الشخصية والمدنية والعقارية : .......................... 2.000 دج.
– الطعون التجارية والبحرية : .......................................... 5.000 دج.
أمام المحاكم الإدارية :
– القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : .......................... 5.000 دج.
– باقي القضايا الإدارية : .................................................... 1.000 دج.
أمام المحاكم الإدارية للاستئناف :
– القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : ........................... 5.500 دج.
– باقي القضايا الإدارية : ................................................... 1.500 دج.
أمام مجلس الدولة :
– القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية : ........................ 6.000 دج.
– باقي القضايا الإدارية : .................................................... 2.000 دج.
أمام محكمة التنازع :
– جميع قضايا تنازع الاختصاص : ................................... 7.000 دج.
يؤدى هذا الرسم ......................................... (الباقي بدون تغيير) ...........................................................
ثانيًا إلى ثامنًا : .............................................. (بدون تغيير) ."........................................................
المادة 29
فتح المادةتتمم أحكام المادة 222 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
" المادة 222 : بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، ................ (بدون تغيير حتى) والمتضمن تنظيم التوثيق.
غير أنه تخضع العقود المتضمنة إيجار عقار ذي استعمال مهني أو تجاري، المحررة في إطار عقد "الإجارة المنتهية بالتمليك" أو "القرض الإيجاري"، بين البنك والمؤسسة المالية أو المقرض المؤجر والمقرض المستأجر، لرسم ثابت قدره 4.000 دج.
يخضع إجباريًا لإجراء التسجيل، إيجار الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني ......... (بدون تغيير حتى) المادة 208 من هذا القانون.
تخضع العقود المتضمنة إيجار التجهيزات لرسم ثابت قدره 4.000 دج".
المادة 30
فتح المادةتعدل أحكام المادة 231 من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
" المادة 231 : يحصل على الهبات بين الأحياء ........... (بدون تغيير حتى) 5 .% غير أنه تعفى من رسم التسجيل، الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى وبين الأزواج.
في حالة ما ............................................. (الباقي بدون تغيير) ."..............................................................
المادة 31
فتح المادةتعدل أحكام المادة 258 - أولاً من قانون التسجيل، وتحرر كما يأتي :
" المادة 258 : أولاً - تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون، الاقتناءات العقارية التي يقوم بها أصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة .....................................(الباقي بدون تغيير) .".....................................
القسم الفرعي الثالث الطابع
المادة 32
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 136 و 136 مكرر من قانون الطابع، وتحرر كما يأتي :
" المادة 136 : يخضع جواز السفر المسلّم في الجزائر ..................... (بدون تغيير حتى) تغطي كل النفقات، ويحدد هذا الرسم بمبلغ تسعة آلاف دينار 9.000( دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب المعني بالأمر، حسب الإجراء السريع، ................ (بدون تغيير حتى) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة وأربعين ألف دينار 45.000( دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة.
في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، ............... (الباقي بدون تغيير حتى) حسب نوع الوثيقة.
يخضع إصدار جواز السفر المسلّم في الجزائر للقصّر، ............................ (بدون تغيير حتى) أربعة آلاف وخمسمائة دينار 4.500( دج) بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر للقصّر، حسب الإجراء السريع، .................................... (بدون تغيير حتى) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة دينار 22.500( دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة.
في حالة ضياع جواز السفر .............................. (الباقي بدون تغيير) ."...................................
" المادة 136 مكرر : يخضع إصدار جواز السفر لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج .........................
(بدون تغيير حتى) مقابل العملات الأجنبية.
ويحدد رسم الطابع بمبلغ تسعة آلاف دينار ( 9.000 دج) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة.
يتم إصدار جواز السفر بناء على طلب أفراد الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج، حسب الإجراء السريع، ..........
(بدون تغيير حتى) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، وخمسة وأربعين ألف دينار ( 45.000 دج) للدفتر المتضمن 48 صفحة، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، .................. (بدون تغيير حتى) حسب نوع الوثيقة.
يخضع إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج ..........................
(بدون تغيير حتى) حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
ويحدد هذا الرسم بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة دينار 4.500( دج)، حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بالنسبة لجواز السفر المتضمن 48 صفحة المسلّم لهذه الفئة من المواطنين.
يتم إصدار جواز السفر للقصّر والطلبة من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، حسب الإجراء السريع، ............ (بدون تغيير حتى) بالنسبة للدفتر المتضمن 28 صفحة، واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة دينار 22.500( دج) بالنسبة للدفتر المتضمن 48 صفحة حسب أسعار صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
في حالة ضياع جواز السفر أو تلفه، ......................... (الباقي بدون تغيير) ."....................................
المادة 33
فتح المادةتُعدل أحكام المادة 309 من قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي :
" المادة 309 : يُوزع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي :
• 50 % لميزانية الدولة،
• 50 % لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ."
القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال
المادة 34
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : )1 عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
– الحبوب الموجهة لصناعة الدقيق المذكور أدناه والسميد،
– الدقيق العادي والممتاز،
– السميد،
– الخبز. )2 إلى )18 ............................... (بدون تغيير) ............................................. )19 عمليات إعادة التأمين وإعادة التأمين التكافلي. )20 إلى )30 ............................. (بدون تغيير) ............................................... )31 عمليات البيع المتعلقة بسمك البلطي المنتج محليا ."
المادة 35
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9 % :
ويطبق هذا المعدل على المنتجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبيّنة أدناه : )1 إلى )18 ............................................ (بدون تغيير) ................................... )19 خدمات التعليم والتربية المقدمة من طرف المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة، بما فيها مؤسسات التعليم التحضيري. )20 إلى )31 ....................................... (بدون تغيير) .................................. )32 النفايات القابلة للتثمين من الألمنيوم، الحديد، الخشب، الزجاج، الكرتون، البلاستيك، ورق، مطاط، إطارات مطاطية غير مستعملة، زيوت المحرك، علبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة، زيوت ومواد دسمة غذائية ومجمعات تحتوي على الرصاص. )33 إلى )35 .......................... ( بدون تغيير) ........................................ )36 عمليات بيع المنتجات الناتجة عن تحويل سمك البلطي" .
المادة 36
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرركما يأتي :
" المادة 28 مكرر : يؤسس رسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، .................. (بدون تغيير حتى) وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المواد الرسم (دج / هكتلتر) ............ (بدون تغيير) ............. ............ (بدون تغيير) ............. ............ (بدون تغيير) .............
"
المادة 37
فتح المادةتحدث ضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال، مادة 28 مكرر 7 تحرر كما يأتي :
" المادة 28 مكرر 7 : يوزع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها كما يأتي :
• 66 %، لفائدة كل بلديات الوطن،
• 92%، لفائدة الولايات،
• 5 %، لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
تحدد كيفيات توزيع ناتج هذا الرسم لصالح الجماعات المحلية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 38
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 39 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 39 : يُخفض مبلغ الرسم القابل للخصم، بالنسبة للمدينين بالضريبة الذين لا يدفعون الرسم على القيمة المضافة على كافة أعمالهم، حسب نسبة ناتجة عن العلاقة بين :
– ............................................... (بدون تغيير) ..........................................
– ............................................... (بدون تغيير) ..........................................
النسبة المحققة يتم تقريبها مباشرة إلى الوحدة الأعلى.
وتكون أرقام الأعمال .......................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................
المادة 39
فتح المادةتعدل أحكام المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 إلى )3 .............................................. (بدون تغيير) ................................................ )4 مقتنيات التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع عندما يقوم بها أصحاب الاستثمارات الذين يمارسون أنشطة خاضعة لهذا الرسم، المؤهلون للاستفادة من أنظمة الإعانة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ....................... (الباقي بدون تغيير) ..................... ."
المادة 40
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 76-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 76 : 1 - على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يسلّم أو أن يرسل قبل العشرين (20) يومًا من كل شهر، كأقصى أجل، إلى قابض الضرائب الذي يوجد مقره أو إقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفًا يبيّن فيه مبلغ العمليات المحققة لجميع معاملاته الخاضعة للضريبة أو المعفاة.
إن دفع الضريبة المستحقة الواجب أداؤها في المواعيد المذكورة أعلاه، يمكن ألاّ يكون متزامنًا مع تاريخ تقديم التصريح. وفي حالة التأخر في دفع الرسوم المستحقة، يتم تطبيق عقوبات التأخير في الدفع المنصوص عليها في المادة 140 من هذا القانون.
2 - غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة ........... (بدون تغيير حتى) في المقطع الأول من هذه المادة.
3 - يتعين على المدينين بالضريبة ...................... (بدون تغيير حتى) الرسم المستحق بناء على هذا الكشف.
4 - إذا انقضى أجل إيداع التصريح ..................... (الباقي بدون تغيير) ."...........................
المادة 41
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 79 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر كما يأتي :
" المادة 79 : يجب أن يشير الكشف المنصوص عليه في المادة 76 .................. (بدون تغيير حتى) اعتماده لفرض الضريبة.
وإذا لم ينجز المكلف بالضريبة، خلال شهر أو ثلاثي، أي عملية تخول الحق في الرسوم على رقم الأعمال، فعليه أن يقدم للعون المختص بيانًا يحمل العلامة "لا شيء".
القسم الفرعي الخامس الضرائب غير المباشرة
المادة 42
فتح المادةتعدل أحكام المادة 271 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 271 : لا يمكن أن يتم نقل أوراق التبغ إلاّ إذا كانت مصحوبة بسندات الإعفاء بكفالة.
غير أنه لا يخضع لهذا الإجراء، التبغ المنقول مباشرة من المزرعة إلى المنشر ومن المنشر إلى مخزن الزارع أو إلى الشركات التعاونية للمزارعين.
ويقبل سماح .......................................... (الباقي بدون تغيير) ."...........................................
المادة 43
فتح المادةتعدل أحكام المواد 354 و 358 و 524 و 530 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 354 : تحظر حيازة أو عرض للبيع :
أ- مصنوعات المعادن الثمينة المعلّمة بدمغات مزورة أو تلك التي عليها علامات الدمغة مطعمة أو ملحمة أو منسوخة،
ب- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع الأجنبي أو ذات مصدر مجهول، دون ان تكون معلّمة بدمغة الدولة،
ج- مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين ذات الصنع المحلي، دون أن تكون معلّمة بدمغة الدولة،
د- كل مصنوع من الذهب أو الفضة أو البلاتين متمم ومنتهي ولا يحتوي على دمغة الدولة.
وتحجز هذه المصنوعات بغض النظر عن عياراتها".
" المادة 358 : إن المصنوعات التي تخلو .............................. (بدون تغيير حتى) أو تكسر. .1 تشكل المحجوزات من مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين المذكورة في الفقرتين أ) وب) من المادة 354 من هذا القانون، محجوزات عينية فعلية، وغير متبوعة برفع اليد. يتم عرض أي قضية تتعلق بهذه المحجوزات على الجهات القضائية المختصة للنظر في مسألة مصادرتها النهائية. .2 أ) تعتبر المحجوزات من مصنوعات الذهب أو الفضة أو البلاتين لعدم وجود العلامة المذكورة في الفقرتين ج) و د) من المادة 354 من هذا القانون، بمثابة محجوزات عينية فعلية، متبوعة برفع اليد.
يتم الفصل في رفع اليد بموجب مقرر من المدير الولائي للضرائب المختص إقليميًا، بعد إيداع مرتكب المخالفة طلب استرداد المصنوعات المحجوزة، يقدمه مرتكب المخالفة ويرفقه بالوصولات المثبتة للدفع الفعلي للحقوق والغرامات المستحق دفعها.
وتسترد المصنوعات المحجوزة بعد دمغها.
عندما يثبت، بعد إجراء التجارب، أن هذه المصنوعات دون العيار الأدنى القانوني، ترد هذه الأخيرة بعد كسرها ودون تعويض الحقوق والغرامات المدفوعة.
ب) في حالة ارتكاب نفس المخالفة مرة ثانية من قبل مرتكبها خلال مدة خمس (5) سنوات من تاريخ معاينة المخالفة الأولى، ترفع الدعوى أمام السلطات القضائية المختصة بنفس الأشكال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، من أجل النظر في مسألة المصادرة النهائية لهذه المصنوعات. .3 كل حجز تحفظي لمصنوعات المعادن الثمينة الموجودة لدى إدارة الضرائب ولم يطالب بها صاحبها أو ذوو الحقوق، وذلك خلال أجل أربع (4) سنوات من تاريخ التصريح بمحضر الحجز وبعد إعذار المعني أو ذوي الحقوق، يتم تحصيلها للدولة بعنوان عدم وجود المالك ويدفع إلى الاحتياط القانوني للتضامن.
غير أنه، وبصفة انتقالية، تعتبر المحجوزات الموجودة في المخزون التي مرت عليها أربع (4) سنوات، إبتداءً من أول جانفي سنة 2024، قد أصبحت بدون مالك، بعد مرور عام من تاريخ إعذار المعني أو ذوي الحقوق / المنتفعين به".
" المادة 524 : -أ - )1 يعاقب على المخالفات ............... (بدون تغيير حتى) دون أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 30.000 دج. )2 في حالة استعمال طرق احتيالية، ...................... (بدون تغيير حتى) على الأقل عن 70.000 دج. )3 تطبق الغرامة الواردة في الفقرة أ- 1 أعلاه، المحددة بأربعة أضعاف الحقوق المتملص منها دون أن تقل عن مبلغ 100.000 دج :
أ. في حالة حيازة أو بيع الصانع أو التاجر أو المستورد لمصنوعات من البلاتين أو الذهب أو الفضة، المستوردة مخالفة لأحكام المادتين 359 و 378 من هذا القانون، ب. في حالة مخالفة أحكام المادة 354 من هذا القانون.
ب) وفيما يخص الضرائب .............. (بدون تغيير حتى) فرض الضريبة على النواقص".
" المادة 530 : تعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر، المخالفات المبيّنة أدناه : )1 إلى )13 .......................................... (بدون تغيير) ................................................. )14 ارتكاب مخالفة عدم وجود العلامة حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 - ب من المادة 358 من هذا القانون".
القسم الفرعي السادس إجراءات جبائية
المادة 44
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 20 و 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 : )1 إلى )3 ................................................. (بدون تغيير) ......................................... )4 لا يمكن الشروع في إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقًا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول، يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بإمكانية الاطلاع على ميثاق حقوق والتزامات المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة، على الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته عشرون (20) يومًا، ابتداءً من تاريخ استلام هذا الإشعار.
يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق ألقاب ...................... (بدون تغيير حتى) التحضير المذكور سابقًا. )5 إلى )9 .............................................................. (بدون تغيير) ."..............................................
" المادة 20 مكرر : )1 و )2 ..................................... (بدون تغيير) ............................................... )3 لا يمكن الشروع في إجراء التحقيق المصوّب في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقًا، عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول، يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بإمكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير، مدّته عشرون (20) يومًا، ابتداءً من تاريخ استلام هذا الإشعار.
يجب أن يشمل الإشعار بالتحقيق الأسماء، بالإضافة الى العناصر، .......... (بدون تغيير حتى) يجب التعرف على طبيعة العمليات المحقق فيها. )4 إلى )6 ................................................................ (بدون تغيير) .".............................................
المادة 45
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 : )1 و )2 ................................................. (بدون تغيير) .................................................. )3 لا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الثروة ......... (بدون تغيير حتى) أو تسليمه له مع إشعار بالاستلام، يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بإمكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية، ومنحه أجلاً أدنى للتحضير مدته ثلاثون (30) يومًا، ابتداءً من تاريخ الاستلام.
يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق ألقاب وأسماء ورتب المحققين والفترة والضرائب المعنية بالتحقيق.
في حالة استبدال المحققين، يجب فوراً إعلام المكلف بالضريبة كتابيًا.
يجب أن يوضح الإشعار بالتحقيق .............................. (بدون تغيير حتى) بمستشار يختاره هو. )4 لا يمكن، تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، أن تمتد الرقابة في عين المكان لفترة تفوق السنة (1)، اعتبارا من تاريخ استلام أو تسليم الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه.
تمدد هذه المهلة :
– ........................................................................ (بدون تغيير) .............................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) .............................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) .............................................................
– بالأجل المقرر في المادة 19 من هذا القانون ............... (بدون تغيير حتى) عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج،
– تمدد هذه الفترة إلى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي. )5 و )6 ....................................................... (بدون تغيير) ."..................................................
المادة 46
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان القسم الثالث " الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال والضريبة على الأملاك "حق المعاينة" من الفصل الثالث وكذلك أحكام المادة 33 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
القسم الثالث "الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال والضريبة على الثروة"
"حق المعاينة"
" المادة 33 مكرر : إذا فرضت الضريبة تلقائيًا في مجال الضريبة على الثروة ............... (بدون تغيير حتى) المنصوص عليها في المادة 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
بالنسبة لاحتياجات إعادة تشكيل وضعية الملكية للمكلفين بالضريبة المعنيين بالضريبة على الثروة ................ (بدون تغيير حتى) طبقًا للقانون الجبائي الاتفاقي المعمول به.
ومن أجل تطبيق الضريبة على الثروة، ........................ (الباقي بدون تغيير) ."...............................
المادة 47
فتح المادةتتمم أحكام المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 65 : يلزم بالسر المهني، بمقتضى أحكام المادة 301 من قانون العقوبات ........... (بدون تغيير حتى) تحصيل أو في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به.
يعرّض إفشاء الوثائق المصنفة إلى العقوبات المنصوص عليها في الأمر رقم 21-09 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
ومع ذلك، فإن أحكام الفقرتين السابقتين لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب للجان الطعن المذكورة في المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية .......... (بدون تغيير حتى) للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاقية للتعاون المتبادل في مجال الضرائب.
يمكن للإدارة الجبائية أيضًا أن تقدم للخبراء الذين تستعين بهم المعلومات التي تسمح لهم بأداء مهامهم.
ومع ذلك، يمتد السر إلى جميع المعلومات المطلع عليها من طرف الخبراء بمناسبة هذه المهمة".
المادة 48
فتح المادةتعدل أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 81 : )1 .................................................. (بدون تغيير) ............................................. )2 تبت لجان الطعن في الطعون المرفوعة إليها بالقبول أو بالرفض صراحة في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطعن أمام اللجنة.
وإن لم تبت اللجنة في الأجل المذكور أعلاه، فإنّه يجوز للمكلف بالضريبة أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر، ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن. )3 إلى )5 ............................................. (بدون تغيير) ."...............................................
المادة 49
فتح المادةتعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية : )1 تنشأ لدى كل ولاية، لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، مشكّلة كما يأتي:
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
في حالة الوفاة .................................... (بدون تغييرحتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )2 تنشأ، لدى كل مديرية جهوية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، مشكّلة كما يأتي :
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ................................................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– ممثل (1) عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
في حالة الوفاة .................................... (بدون تغييرحتى) من تاريخ اختتام أشغال اللجنة. )3 ................................................................. (بدون تغيير) ."....................................................
المادة 50
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 82 : 1 - يمكن أن ترفع القرارات الصادرة ..................................... (بدون تغيير حتى) بشأن شكواه.
كما يمكن أن ترفع أمام المحكمة الإدارية المختصة في نفس الأجل المذكور أعلاه، القرارات التي تم تبليغها من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن الولائية والجهوية والمركزية المنصوص عليها في المادة 81 مكرر من هذا القانون، سواء تم تبليغ هذه القرارات قبل أو بعد انتهاء الأجل المذكور في المادة 81-2 من هذا القانون.
تختص المحكمة الإدارية ............................ (بدون تغيير حتى) المركز الجواري للضرائب.
2 - لا يوقف ............................. (بدون تغيير حتى) المادة 834 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بخصوص طلب تأجيل الدفع، قابلاً للاستئناف ...............................
(بدون تغيير حتى) من تاريخ تبليغه رسميًا ."
المادة 51
فتح المادةتتمم أحكام المادة 83 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 83 : 1 - يجب أن تودع ......................... (بدون تغيير حتى) قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ترفع الدعاوى وجوبًا أمام المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم.
غير أنه في حالة تغير المصلحة المسيّرة للملف الجبائي للمكلف بالضريبة، فإن المحكمة الإدارية المختصة إقليميًا هي التي تقع في دائرة اختصاصها المصلحة الجديدة.
2 - إلى 4 - ..................................................... (بدون تغيير) .................................................... ."
المادة 52
فتح المادةتعدل أحكام المادة 100 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 100 : 1 - تتكفل بالتخفيضات ........................... (بدون تغيير حتى) لفائدة هذه الهيئة.
تكون التخفيضات محل شهادات يعدها، حسب الحالة، مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية، لاعتمادها كوثائق ثبوتية لدى أعوان مصلحة التحصيل.
2 - عندما تلغي الجهات القضائية قرارًا يتضمن إعفاء أو تخفيضًا في الضرائب أو الحقوق أو الرسوم، أو تحمّل مكلفا بالضريبة المصاريف، يُعدُّ كل من مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية، حسب الحالة، سند تحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب، ويستحق أداء مبلغه، وفقا للإجراء المطبق في مجال الضرائب والرسوم ."
المادة 53
فتح المادةتتمم أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 104 : 1 و 2 - ........................................ (بدون تغيير) ............................................
3 - يسري أجل تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بإيداع الشكاوى في مجال الغش الجبائي، ابتداء من تاريخ نشوء الدين الجبائي الناتج عن استعمال الطرق التدليسية.
ويوقف أجل تقادم الدعوى العمومية خلال المدة الممتدة بين تاريخ اللجوء إلى اللجنة الجهوية المذكورة أعلاه وتاريخ إبداء رأيها بخصوص اقتراح إيداع الشكوى".
المادة 54
فتح المادةتلغى أحكام المادة 108 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 55
فتح المادةتعدل أحكام المادة 109 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 109 : تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية، في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، نتيجة خطأ ارتكبته الأطراف أو الإدارة، في أجل أربع (4) سنوات ابتداءً من يوم الدفع.
وعندما تصبح ............................... (بدون تغيير حتى) هذا الحدث.
ويوقف التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في الاسترداد، كما يوقف بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة إلى الإدارة الجبائية برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام ."
المادة 56
فتح المادةتعدل أحكام المادة 155 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 155 : عندما يتعذر تحصيل الضرائب، مهما كانت طبيعتها، والغرامات الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على شركة، ................ (بدون تغيير حتى) أو الأقلية.
ولهذا الغرض، يطلب المدير الولائي للضرائب أو مدير كبريات المؤسسات، كل حسب مجال اختصاصه، بناء على تقرير قابض الضرائب القائم بالمتابعات، من رئيس المحكمة الإدارية اتخاذ إجراءات مؤقتة أو تحفظية، على سبيل الاستعجال، للحفاظ على حقوق الخزينة العمومية وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة.
وتبقى هذه الإجراءات قائمة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، ما لم تقرر الجهة القضائية المختصة رفعها قبل ذلك".
المادة 57
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 156 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 156 : فيما يتعلق بالتحصيل، يمكن ...................... (دون تغيير حتى) لمقدم الطلب.
يتم منح جدول السداد لمدة أقصاها ستون (60) شهرًا مع سداد مبدئي ابتداءً من 5 % من مبلغ الدين الضريبي.
وتطبيقا لأحكام الفقرة ...................................... (الباقي دون تغيير) ."...............................................
المادة 58
فتح المادةتعدل أحكام المواد 161 و 162 و 166 و 167 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 161 : تطبق أحكام المادة السابقة على :
– التصريحات المتعلقة بالضرائب ..................................... (بدون تغيير) ......................................،
– (ملغاة)،
– التصريحات المتعلقة بالنواتج ........................................ (بدون تغيير) .......................................،
– التصريحات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة ....... (بدون تغيير) ........................................،
– التصريحات المتعلقة بالرسم المحلي للتضامن المنصوص عليها في المادة 231 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
– التصريحات المتعلقة بالأجور ......................................... (بدون تغيير) .......................................،
– التصريحات المتعلقة بالتنازل والتوقف عن النشاط المنصوص عليها في المادتين 75-4 و 196 من قانون الضرائب المباشرة ........................................... (الباقي بدون تغيير) .......................................................
المادة 162
فتح المادةتتمثل الضرائب والرسوم المستحقة على الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المنصوص عليها في المادة 160 أعلاه، فيما يأتي :
– الضرائب والرسوم ............................................ (بدون تغيير) ...........................................................،
– الاقتطاعات ....................................................... (بدون تغيير) ...........................................................،
– الضريبة على أرباح الشركات .......................... (بدون تغيير) ............................................................،
– الرسم على القيمة المضافة .............................. (بدون تغيير) .............................................................،
– الرسم المحلي للتضامن،
– الاقتطاعات من المصدر ................................... (بدون تغيير) .............................................................،
– الاقتطاعات من المصدر .................................. (بدون تغيير) ..............................................................،
– حقوق .............................................................. (بدون تغيير) ..................................................................
المادة 166
فتح المادةيصرح ويدفع الرسم المحلي للتضامن لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 231 مكرر 2 إلى 231 مكرر 10 ومن المادة 364 إلى المادة 364 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وعلاوةً على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح، سلسلة "ج" رقم 50، فإنّ الرسم المحلي للتضامن يمكن أن يتم التصريح به وتسديده عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
المادة 167
فتح المادةإذا اختارت الشركة نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المحلي للتضامن حسب الشروط المحددة في المواد من 364 مكرر 6 إلى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة .............. (بدون تغيير حتى) لإقفال السنة المالية.
يتم تحديد أجل تسوية متبقى تصفية الرسم المحلي للتضامن والرسم على القيمة المضافة من قبل الشركات المنصوص عليها في المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ............
(الباقي بدون تغيير) ."................................................
المادة 59
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 160 و 163 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 160 : تعين المديرية المكلفة ............................................. (بدون تغيير حتى) بالنسبة إلى :
– الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات التي تخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات،
– الشركات الأجنبية ............................................. (الباقي بدون تغيير) ...............................................
المادة 163
فتح المادةيجب اكتتاب التصريحات المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة على الشركات البترولية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بها، ............... (الباقي بدون تغيير) "................ .
المادة 60
فتح المادةتلغى أحكام المادة 174 من قانون الإجراءات الجبائية.
المادة 61
فتح المادةتعدل أحكام المادة 164 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 164 : يصرح بالتسبيقات على الحساب فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات وتسدد مثلما هو منصوص عليه في المادة 356-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .............................................
(الباقي بدون تغيير) "................................................................................................. .
المادة 62
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 177 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 177 : في كل الحالات، يتم تعريف الأشخاص الطبيعيين المولودين في الجزائر .................................
(بدون تغيير حتى)، الذي يمثل الجزائر في مكان المقر.
يتم تقديم طلبات التعريف الجبائي حسب الحالة، إمّا عبر منصة الترقيم الجبائي المتوفرة على مستوى موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للضرائب، أو من خلال طلب يتقدم به المكلف بالضريبة المعني للمصالح الجبائية المختصة إقليميًا.
يجب أن تكون طلبات التعريف الجبائي مدعومة وجوبًا بأرقام التعريف الوطنية للأشخاص المعنيين وكذا بأرقام الشركاء ومسيّري الأشخاص المعنويين".
المادة 63
فتح المادةتحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية، مادتان 178 مكرر و 178 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
" المادة 178 مكرر : يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطًا صناعيًا أو تجاريًا أو حرا أو تقليديًا، أن يشيروا إلى رقم التعريف الجبائي على كل الوثائق المتعلقة بنشاطاتهم.
المادة 178 مكرر
فتح المادة1 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، يترتب على عدم تقديم رقم التعريف الجبائي أو التصريح بمعلومات خاطئة، تعليق :
– تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
– تسليم مستخرجات من جدول الضرائب،
– التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر 2
– منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم،
– اكتتاب جدول استحقاقات للتسديد". 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة
المادة 64
فتح المادةيجب دفع المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين، المصادرة نهائيا، إلى الاحتياط القانوني للتضامن.
المادة 65
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2024 :
1 - عمليات استيراد وبيع المنتجات المحددة أدناه، المنتجة محليا والموجهة للاستهلاك البشري :
صنف المنتوج البنود الفرعية التعريفية بازلاء 0713.10.91.00 0713.10.92.00 حمص 0713.20.90.00 0713.31.90.00 0713.32.90.00 فاصوليا 0713.33.90.00 0713.34.90.00 0713.35.90.00 0713.39.90.00 0713.40.91.00 عدس 0713.40.92.00 0713.40.99.00 فول 0713.50.91.00 0713.50.92.00 بقول ذات قرون 0713.90.90.00 جافة أخرى 1006.10.90.00 1006.20.10.00 1006.20.90.00 أرز 1006.30.10.00 1006.30.90.00 1006.40.00.00 تعيين المنتوجات
- - - - بازلاء مجففة كلّيًا
- - - - بازلاء مجففة مقسمة
- - - حمص عدا غيره من البذور
- - - غيرها
- - - فاصوليا (حمراء صغيرة) عدا غيرها من البذور
- - - فاصوليا عادية عدا غيرها من البذور
- - - غيرها
- - - غيرها
- - - غيرها
- - - - عدس أحمر أو مرجاني
- - - - العدس الأخضر أو البني
- - - - عدس آخر
- - - - فول وفول عريض الحبة، كامل
- - - - فول وفول عريض الحبة، مكسر
- - - غيرها
- - - غيرها
- - - معالج بالبخار
- - - غيرها
- - - معالج بالبخار
- - - غير معالجة بالبخار
- أرز مكسر
2 - عمليات البيع المتعلقة بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي، المنتجة محليًّا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 65 : بغض النظر عن أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026 . 1 – عمليات استيراد وبيع المنتجات المحددة أدناه ....................................... (بدون تغيير) ................................... 2 – عمليات البيع المتعلقة بالفواكه والخضر الطازجة وبيض الاستهلاك. ........................(بدون تغيير) ."...............
المادة 66
فتح المادةيمكن للإدارة الجبائية أن تستعين بخبراء في إطار ممارسة مهامها في الرقابة الجبائية، عندما تتطلب هذه الأخيرة معارف أو كفاءات خاصة.
ويلتزم الخبراء الذين تستعين بهم الإدارة الجبائية في ممارسة هذه المهام، بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 67
فتح المادةتعدل أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداءً من أول جانفي سنة 2024 ............... (بدون تغيير حتى) في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات والأوراق المماثلة وسندات الخزينة المماثلة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى مدته خمس (5) سنوات، والصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات، ابتداءً من أول جانفي سنة 2024 ....................................... (بدون تغيير حتى) هذه المرحلة.
كما تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس (5) سنوات، ابتداءً من أول جانفي سنة 2024، الودائع لأجل في البنوك لمدة خمس (5) سنوات فأكثر.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة 2024 .................................
(الباقي بدون تغيير) .".....................................................................................................
المادة 68
فتح المادةتعدل المادة 66 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
" المادة 66 : تستفيد الشركات التي تسعر أسهمها العادية في البورصة من تخفيض في الضريبة على أرباح الشركات يساوي معدل رأسمالها المفتوح في البورصة، لمدة ثلات (3) سنوات، وذلك ابتداء من أول جانفي سنة 4202"،
المادة 69
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 : ينشأ رسم الإشهار ................. (بدون تغيير حتى) رقم الأعمال المحقق بعنوان الشهر.
يخضع رسم الإشهار لنفس قواعد الوعاء والمراقبة والتحصيل والمنازعات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يخصص حاصل هذا الرسم لميزانية الدولة".
المادة 70
فتح المادةتعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026 :
– المصاريف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاد الثابت لشبكة الإنترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار، الموجهة حصريا لتوفير خدمات الإنترنت الثابت،
– المصاريف المرتبطة بالإيواء في أجهزة الويب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنطاق (ZD.)،
– المصاريف المرتبطة بتصميم مواقع الويب وتطويرها،
– المصاريف المرتبطة بالصيانة والمساعدة ذات الصلة بأنشطة ولوج وإيواء مواقع الويب في الجزائر".
المادة 71
فتح المادةتعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي:
" المادة 32 : يؤسس رسم يطبق على تعبئة الدفع المسبق ........................................... (بدون تغيير حتى) يوزع حاصل الرسم على مبلغ إعادة التعبئة كما يأتي :
• 50 %، لصالح ميزانية الدولة،
• 50 %، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
المادة 72
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 36 : يؤسس رسم إضافي على المواد التبغية ................................ (بدون تغيير حتى) مبلغه 50 دج عن كل رزمة .......................................... (بدون تغيير حتى) الرسم الداخلي على الاستهلاك.
يوزع عائد الرسم الإضافي على المواد التبغية كما يأتي :
• 14 دج، لصالح صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية،
• 21 دج، لصالح حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"،
• 4 دج، لصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
• 11 دج، لصالح ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 73
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة بموجب المادة 64 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، والمعدلة والمتممة بموجب المادة 76 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
" المادة 70 : يؤسس رسم للفعالية الطاقوية ويطبق، ...................... (بدون تغيير حتى) بالنسبة للأجهزة المنتجة محليا.
تعفى الأجهزة المحلية المذكورة أعلاه الموجهة للتصدير، من رسم الفعالية الطاقوية.
فيما يخص الأجهزة المشتغلة بالكهرباء ...................... (الباقي بدون تغيير) ."................................
المادة 74
فتح المادةتعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
" المادة 55 : يؤسس لفائدة الميزانية العامة للدولة ..................... (بدون تغيير حتى) وفقا للإطار الآتي :
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................،
– ........................................................................ ( بدون تغيير )...........................................................، يتم تسديد هذا الحق لدى قابض الضرائب المختص إقليميًا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 75
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 34 و 35 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة .2002
المادة 76
فتح المادةتعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 : تترتب على التسجيل .................... (بدون تغيير حتى) الآتية :
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................ الاستثمار،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. بالتجارة،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. العمومية،
– .......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. الخارجية.
تمنح الهيئة مصدر تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، الترخيص الاستثنائي لإتمام عمليات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) لفائدة المتعامل الاقتصادي عند قيامه بهذه العمليات، قبل تاريخ تسجيله في هذه البطاقية ."
المادة 77
فتح المادةتعدل أحكام المادة 76 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 76 : ينشأ اقتطاع ............................ (بدون تغيير حتى) ونقالة وفضائية.
لا يطبق هذا الاقتطاع على السلع والخدمات المتعلقة بالتوصيل البيني، وخدمات الصوت والرسائل القصيرة والبيانات (الإنترنت وتبادل المكالمات الهاتفية/ الرسائل القصيرة والوصل الدولية المستأجرة) والتجوال والإشارة وكذا على المداخيل المعفاة بعنوان الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
يدفع المبلغ المقتطع ............................... (الباقي بدون تغيير) .".............................................
المادة 78
فتح المادةيخضع إعداد عقود الامتياز المتعلقة بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، لدفع حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري تُحدد وفق النسب الآتية :
• 2%، كحقوق تسجيل تُحسب على المبلغ المتراكم للأتاوى السنوية الإيجارية الموافق للأجل الذي مُنح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع،
• 0.5 %، كرسم للإشهار العقاري يُحسب على المبلغ المتراكم للأتاوى السنوية الإيجارية الموافق للأجل الذي مُنح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع.
المادة 79
فتح المادةتلغى المراجع والإحالات إلى الرسم على النشاط المهني، المدرجة في مختلف القوانين الجبائية، وكذا الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة، أو تستبدل، حسب الحالة، بتلك المتعلقة بالرسم المحلي للتضامن.
القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 80
فتح المادةتعدل أحكام المادة 91 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 91 مكرر 1 : تكتتب وتودع التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون أساسا بالطريق الإلكتروني.
ويرفق التصريح الجمركي في هذه الحالة بنسخ إلكترونية للوثائق المكونة لملف الجمركة، على أن يحتفظ المصرح بالوثائق الأصلية المكونة للملف خلال المدة المحددة في هذا القانون والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب.
يعتبر التصريح الإلكتروني والوثائق المرفقة به مودعًا حين تلقيه من طرف مصالح الجمارك عبر النظام المعلوماتي.
ينتج التصريح الإلكتروني نفس الآثار القانونية للتصريح المكتتب بواسطة الطريق اليدوي".
المادة 81
فتح المادةتعدل أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 198 مكرر : عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، المسافرون الحائزون على مبالغ مالية بالعملة الوطنية أو الأجنبية والتي تتجاوز قيمتها الحد المنصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، ملزمون، تحت طائلة العقوبات المفروضة وفقا للتشريع المعمول به، بالتصريح بها كتابيًا لمصالح الجمارك.
تطبق إلزامية التصريح ................. (بدون تغيير حتى) القابلة للتظهير.
يقوم المسافر باكتتاب التصريح أساسًا عن الطريق الإلكتروني.
يعتبر ............................................. (بدون تغيير حتى) التصريح به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ونموذج التصريح بالعملة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية".
القسم الفرعي الثاني أحكام متعلقة بأملاك الدولة
المادة 82
فتح المادةيمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحدد من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا والتي تُعادل 1/20 من القيمة التجارية للقطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز.
يحوّل الامتياز المشار إليه أعلاه إلى تنازل بعد إنجاز المشروع والحصول على شهادة المطابقة طبقا للتنظيم الساري المفعول وبعد موافقة الهيئة المانحة.
يُحوّل الامتياز إلى تنازل على أساس القيمة التجارية التي تُحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوى المدفوعة من طرف المرقي العقاري بعنوان منح الامتياز إذا طلب هذا الأخير إجراء عملية تحويل الامتياز إلى تنازل في أجل أقصاه سنة واحدة (1) تلي أجل إنجاز المشروع.
في حالة ما إذا قُدم طلب التحويل بعد أجل السنة، تُحدد القيمة التجارية بتاريخ التحويل مع خصم الأتاوى المدفوعة.
يُخوّل الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع المعمول به. كما يخوّل، زيادة على ذلك، تأسيس رهن لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناجم عن الامتياز.
يمكن تحويل الامتياز إلى تنازل على مراحل، حسب الآجال المذكورة في قرار رخصة البناء بالنسبة للمشاريع الكبرى، شريطة الحصول على شهادة المطابقة على مراحل مع تحيين سعر التنازل عند كل تحويل وخصم للأتاوى المدفوعة تناسبيا مع جزء القطعة المتنازل عنها وكذا تحيين الأتاوى السنوية لمنح الامتياز على القطعة و/ أو القطع المتبقية.
في حالة وجود رهن يثقل الحق العيني العقاري، فإنه يجب على المرقي المستفيد من الإمتياز أن يحصل على الموافقة المسبقة من البنك برفع الرهن على الجزء موضوع الامتياز.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الامتيازات الممنوحة في ظل التشريع السابق لصدور هذا القانون.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يمنح الامتياز على الأراضي .................................................................................. (بدون تغيير حتى) القيمة التجارية للقطعة الأرضية الممنوح عليها الامتياز.
يُحوّل الامتياز المشار إليه في الفقرة أعلاه، إلى تنازل بعد إنجاز المشروع والحصول على شهادة المطابقة، طبقا للتنظيم الساري المفعول وبعد موافقة المؤسسة المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الحضري بصفتها الهيئة المانحة. ....................................................................... (الباقي بدون تغيير) .".......................................................................
أحكام مختلفة ورسوم شبه جبائية والحسابات الخاصة للخزينة العنوان الأول أحكام مختلفة
المادة 83
فتح المادةيخضع إعداد عقود الامتياز المتعلقة بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري، لدفع أتعاب أملاك الدولة تُحدد وفق النسب الآتية :
• 1 %، يُحسب على المبلغ المتراكم للأتاوى الإيجارية السنوية الموافق للأجل الذي مُنح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع، إذا كان هذا المبلغ أقل من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) أو يساويه،
• 0.75 %، يُحسب على المبلغ المتراكم للأتاوى الإيجارية السنوية الموافق للأجل الذي مُنح للمرقي العقاري لإنجاز المشروع إذا كان هذا المبلغ أكبر من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) .
المادة 84
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 83 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 المعدلة والمتممة وتحرر كما يأتي :
"المادة 83 : لا يجوز للآمر بالصرف ........... (بدون تغيير حتى) في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2024 ومع ذلك، يجوز للآمر بالصرف الذي يشغل عقارات ملكا للدولة والجماعات المحلية، والتي يكون التسجيل المطلوب وفقا للإجراءات المذكورة أعلاه من صلاحيات هيئات عمومية أخرى، استثناءً، صرف النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة والترميم، بناء على تقديم وثيقة تبرر شغله للعقار وشهادة إدارية تبرر النفقة ."
المادة 85
فتح المادةيمكن تسديد أتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصّلة من طرف قابضي أملاك الدولة والحفظ العقاري، عن طريق الدفع الإلكتروني.
المادة 86
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 87 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : يرخص لقابضي أملاك الدولة عند تحصيل ديون أملاك الدولة .............................................
(بدون تغيير حتى) بطلب لذلك.
يمنح جدول التسديد في أجل أقصاه 36 شهرًا بعد دفع مبلغ أولي أدنى يساوي %10 ................... (بدون تغيير حتى) المالية للطالب، باستثناء الأتاوى المستحقة بعنوان استغلال الأراضي الفلاحية التي لا يشترط فيها دفع تسبيق مبلغ أولي أدنى يساوي %10 ."
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة
المادة 87
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 109 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة بموجب أحكام المادة 60 من القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
"المادة 109 : تنشأ مساهمة تضامن بنسبة 2 % تطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك بالجزائر.
يحدد معدل المساهمة بنسبة 5 % بعنوان الواردات من المواد الأولية والمدخلات التي تستخدم في صناعة المواد التبغية.
تجمع وتحصل .................................................... (الباقي بدون تغيير) ."...............................................
المادة 88
فتح المادةيوزع ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات، المنصوص عليه بموجب أحكام المواد 210 إلى 215 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، والمنظم لنشاطات المحروقات، كما يأتي :
• 50 %، لصالح ميزانية الدولة،
• 50 %، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
المادة 89
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 56 من قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
"المادة 56 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ورسم التوطين البنكي، عمليات الاقتناء في السوق المحلية أو عند الاستيراد، للمعدات والسلع والخدمات ........ (الباقي بدون تغيير) .".........
المادة 90
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 169 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
" المادة 169 : تخضع ..................... (بدون تغيير حتى) الموجهة للتكاثر وتربية المائيات.
يتوقف تطبيق هذه المعدلات المخفضة على تسليم شهادة من المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصيد البحري، يشترط تقديمها أثناء إجراءات الجمركة.
تخضع المنتجات المحلية ...................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................
المادة 91
فتح المادةتعدل أحكام المادة 148 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 148 : يعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا الخام ....................
(بدون تغيير حتى) من تعويض أسعار هذه المنتوجات.
يتعيّن على مستوردي/ محوّلي الزيت الخام للصوجا، في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، إمّا مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية وإمّا اقتناؤها من السوق الوطنية.
في حالة عدم انطلاق ....................................... (بدون تغيير حتى) التجارة وترقية الصادرات".
المادة 92
فتح المادةبغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يرخص بجمركة مرة واحدة كل خمس
(5) سنوات، لمحركات دفع السفن من نوع "محرك داخلي"، لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك، والخاضعة للتعريفات الجمركية الفرعية : 8407.29.91.00، 8407.29.92.00، 8408.10.91.00، 8408.10.92.00، 8408.10.93.00، 8408.10.94.00، 8408.10.95.00، 8408.10.96.00، 8408.10.97.00، 8408.10.98.00، 8408.10.99.00، وذلك لفائدة مالكي و/أو مجهزي سفن الصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري ووزير المالية.
المادة 93
فتح المادةتخضع للحقوق الجمركية، المنتجات التابعة للبنود التعريفية الفرعية المذكورة أدناه، حسب النسب الآتية :
البند التعريفي الفرعي تعيين المنتوجات صنف المنتوج 3920.73.30.00 --- بسمك يتجاوز 2 ملمتر 5 % 9003.90.10.00 --- نصال النظارات وتعزيزات النصال 15 % 9003.90.20.00 --- مفصلات دائرية للزجاج، مقابض مرايا يدوية 15 % 9003.90.30.00 --- أنظمة نوابض لمشابك الأنف 15 % 9003.90.90.00 --- أخرى 15 %
المادة 94
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 54 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، تستفيد المشاريع الاستثمارية المهيكلة والممولة بقرض من الخزينة من شروط تمويل خاصة.
المادة 95
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 94 : تحدد تخفيضات الخزينة ................. (بدون تغيير حتى) أقل من سبع (7) سنوات.
تستفيد المشاريع الاستثمارية المهيكلة من شروط خاصة للتخفيض.
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".
المادة 96
فتح المادةتتمم أحكام المادة 92 من قانون المالية لسنة 2015، وتحرر كما يأتي :
" المادة 92 : يعتبر السكن الترقوي العمومي مشروعًا عقاريا ذا منفعة عامة، يستفيد من إعانة الدولة وفقًا للتشريع المعمول به.
في حالة عدم البيع، يمكن للمرقي العقاري المعني تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر، دون مراعاة شروط الترشح للاستفادة من هذه الصيغة من السكن، شريطة إرجاع قيمة التخفيض على قيمة القطعة الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 97
فتح المادةتضمن الدولة الادخار السكني المقنن المخصص حصريًا لتمويل برامج السكن العمومي لصالح المدخرين، وتعفى عوائده من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداءً من أول جانفي سنة .2024
المادة 98
فتح المادةيرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 001%، في إطار إنجاز الحصة الإضافية للسكن من صيغة البيع بالإيجار المتضمنة 50.000 سكن بعنوان سنة .2024
المادة 99
فتح المادةفي إطار إعادة هيكلة القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في إطار إنجاز المحلات التجارية لبرامج 80.000 وحدة سكنية لسنة 2015، و 120000 وحدة سكنية لسنة 2017 و 120000 وحدة سكنية لسنة 2018، يرخص للخزينة التكفل بتخفيض نسبة الفائدة الناتج عن الفرق بين المعدل المدين والمعدل المخفض البالغ 6,3%، وكذا مبلغ فوائد التأجيل الموقوف في 31 ديسمبر سنة .2022 يقيد مبلغ تخفيض نسبة الفائدة وكذا فوائد التأجيل، المتكفل بها من طرف الخزينة، في الباب الميزانية المخصص لها.
المادة 100
فتح المادةتعدل أحكام المادة 35 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
" المادة 35 : بغض النظر عن أحكام المادة 152 من القانون رقم 21-16 ...................... (بدون تغيير حتى) في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر سنة .2025 تبقى معالجة الطلبات ................ (بدون تغيير حتى) النهائية لهذه العملية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 101
فتح المادةتمنح الدولة تخفيضا بنسبة %10 لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار الذين قاموا بدفع %25 من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها.
ويتم احتساب هذا التخفيض على أساس باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذا التدبير بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية.
المادة 102
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي :
" المادة 72 : يوضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان، التمويل الممنوح بعنوان برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وكذلك إعانات الدولة للحصول على السكنات.
يحصل البنك الوطني للإسكان على أجر مقابل تسيير هذا التمويل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولا سيما منها كيفيات دفع أجر البنك الوطني للإسكان، عن طريق التنظيم".
المادة 103
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 12 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يحدد مبلغ مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في مصاريف تسيير المؤسسات الصحية، بموجب قانون المالية.
تدفع مساهمة الدولة وهيئات الضمان الاجتماعي في شكل حصص فصلية في بداية كل ثلاثي في الحساب الخاص للخزينة رقم 003-305 الذي عنوانه "مصاريف الاستشفاء المجاني" (صندوق التخصيصات).
وفي حالة عدم دفع مساهمات هيئات الضمان الاجتماعي، يؤهل أمين الخزينة المركزي بأن يخصم في كل ثلاثي من حساب هيئات الضمان الاجتماعي مبلغ مساهماتها حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد طبيعة الموارد المحصلة من الأنشطة الخاصة في مؤسسات الصحة ومبلغها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل".
المادة 104
فتح المادةتعدل أحكام المادة 16 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : تحرر التخصيصات المالية والإعانات المدفوعة للهيئات الوسيطة ذات الطابع التجاري، عن طريق حسابات التخصيص الخاص بموجب حكم تشريعي، بأقساط حسب الاحتياجات التقديرية لتمويل العمليات المقررة".
المادة 105
فتح المادةيجب على الهيئات المستفيدة من كل إتاوة باكتتاب دفتر شروط يحتوي على متطلبات التمويل السنوية، مع التعهد بإعادة دفع فوائض التحصيل للخزينة العمومية.
يجب تبليغ الإدارة الجبائية فصليا بوضعية تحصيلات هذه الأتاوى.
يحدد دفتر الشروط وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير القطاع المعني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 105 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي
المادة 106
فتح المادةتحدد نسبة الاقتطاع من موارد حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات" في حدود %11 من الناتج الداخلي الخام.
المادة 107
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 183 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة بموجب أحكام المادة 71 من القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، على حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان".
المادة 108
فتح المادةتقفل حسابات القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية المبيّنة في الجدول أدناه، وتحول أرصدتها لحساب نتائج الخزينة.
حسابات القروض للحكومات الأجنبية رقم الحساب عنوان الحسابات 304.901 قرض لحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية اتفاقية مؤرخة في 17/03/1965 304.903 قرض لحكومة جمهورية مالي : اتفاقية مؤرخة في 13/03/1965 304.904 قرض لحكومة جمهورية غينيا : اتفاقية مؤرخة في 15/05/1965 304.906 قرض لحكومة جمهورية جنوب اليمن : اتفاقية مؤرخة في 20/07/1968 304.908 قرض لحكومة جمهورية مالي : اتفاقية مؤرخة في 09/04/1974 304.909 قرض لحكومة جمهورية النيجر : اتفاقية مؤرخة في 19/02/1975 304.910 قرض لجمهورية فولتا العليا : اتفاقية مؤرخة في 26/02/1975 304.911 قرض لحكومة جنوب الفيتنام : اتفاقية مؤرخة في 13/06/1975 304.912 قرض لحكومة جمهورية غينيا - بيساو: اتفاقية مؤرخة في 05/02/1976 304.913 قرض لحكومة جمهورية جنوب اليمن : اتفاقية مؤرخة في 03/09/1975 304.914 قرض لحكومة جمهورية البنين : اتفاقية مؤرخة في 11/07/1976 رقم الحساب عنوان الحسابات 304.915 قرض لحكومة جمهورية الكونغو الشعبية: اتفاقية مؤرخة في 07/09/1977 304.917 قرض للجمهورية الديمقراطية اليمنية: اتفاقية مؤرخة في 08/02/1978 304.918 قرض لمنظمة اليونيسكو 304.919 قرض لحكومة جمهورية مالي: اتفاقية مؤرخة في 24/01/1977 304.921 قرض لجمهورية تانزانيا: اتفاقية مؤرخة في 09/12/1979 304.922 قرض لجمهورية جمايكا
المادة 109
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 100 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
" المادة 100 : ينشأ صندوق للاستثمار في كل ولاية يكلف بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة على المستوى الوطني.
ويوزع تخصيص قدره ثمانية وخمسون (58) مليار دينار ........................... (بدون تغيير حتى) ويمكنهم الاستفادة من تجديد هذا التخصيص.
وتسيّر هذه الصناديق من طرف شركات الرأسمال الاستثماري وشركات تسيير الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية، بموجب اتفاقيات موقّعة مع الصندوق الوطني للاستثمار الذي يشرف على متابعة هذه الصناديق.
يكلف الصندوق الوطني للاستثمار بمهمة المتابعة بموجب اتفاقية موقّعة مع وزارة المالية، ممثلة من طرف الخزينة العمومية".
المادة 110
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي :
" المادة 101 : لا تمنح الإعانات المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات إلاّ بعد ...............
(بدون تغيير حتى) محافظ حسابات معتمد.
يودع التقرير المؤشر عليه لدى أمين الخزينة بالولاية قبل 30 يونيو من السنة الموالية، كما تودع نسخة منه ................................ (الباقي بدون تغيير) .".....................................................
المادة 111
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تغطي الاعتمادات المالية التقييمية النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات القضائية التي تدين الدولة ماليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 112
فتح المادةيرخص لمتعاملي نقل الأشخاص باستيراد حافلات لنقل الأشخاص أقل من خمس (5) سنوات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 113
فتح المادةتعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، وتحرر كما يأتي :
"المادة 111 : يتعيّن على كل متعامل اقتصادي .............................. (بدون تغيير حتى) الموطّن قانونًا على مستوى بنك معتمد، أو بريد الجزائر.
كل إخلال ................ (بدون تغيير حتى) على المتعاملين الاقتصاديين الامتثال لأحكام هذه المادة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2024 كأقصى حد".
المادة 114
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 151 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وتحرر كما يأتي :
" المادة 151 : يترتب على الآثار المالية المترتبة عن تقلبات معدلات الصرف ............. (بدون تغيير حتى) ميزانية الهيئة العمومية المعنية تقوم به المؤسسة المذكورة.
يقوم المحاسب العمومي بالدفع الإضافي المذكور أعلاه، على أساس أمر بالصرف أو حوالة دفع صادرة عن الآمر بالصرف المعني، من ميزانية الهيئة العمومية المعنية، في الأيام العشرة (10) التي تلي طلب الأموال الذي يبلغه البنك للآمر بالصرف.
ويتعيّن على البنك إبلاغ الآمر بالصرف المعني بجميع مراحل عملية التحويل، ابتداء من تاريخ استلام الأموال المدفوعة من طرف المحاسب العمومي إلى الحساب المفتوح في دفاتره.
في حالة توقف عملية التحويل، يجب إطلاع الآمر بالصرف على الأسباب.
في حالة عملية الاسترداد، يتعيّن على البنك مباشرة استرداد المبلغ الذي يعادل مكاسب الصرف لفائدة الآمر بالصرف المعني، في غضون أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام.
يحرر الآمر بالصرف، بناء على طلب المحاسب، سند إيرادات بالمبلغ المسترد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 115
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي :
" المادة 120 : يتم تخصيص العائدات الناتجة ..................................... (بدون تغيير حتى) وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
لا تعنى بأحكام هذه المادة، عائدات وحدات ومخابر وفرق البحث التابعة للمؤسسات العمومية المكلفة بالبحث العلمي، الناتجة حصريا عن استغلال براءات الاختراع والإجازات أو أنشطة البحث أو أنشطة البحث والتطوير، الناتجة عن تنفيذ برنامج أو عدة برامج أو مشاريع بحث، منجزة بمقابل".
المادة 116
فتح المادةتنشأ لفائدة منتجي سمك البلطي علاوة تحفيزية على عاتق ميزانية الدولة، قدرها خمسون دينارًا 50( دج) لكل كلغ من سمك البلطي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية.
المادة 117
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 143 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 143 : ينشأ رسم على الواردات قدره عشرة دنانير 10( دج) عن كل كيلوغرام ............... (بدون تغيير حتى) والبويضات وهلام الذكور.
وتخضع أيضا لهذا الرسم محضرات ............ (بدون تغيير حتى) بنود التعريفتين الجمركيتين 04-16 و 05 - .16 غير أن المنتجات المتعلقة بسمك البلطي المصنفة تحت البنود التعريفية الفرعية الآتية : 00 00 71 02 03، 00 00 23 03 03، 00 00 31 04 03، 00 10 51 04 03، 00 00 61 04 03، 00 10 93 04 03، 00 10 31 05 03، 00 10 44 05 03، 00 10 64 05 03، 00 80 19 04 16، تخضع لرسم قدره ثلاثون دينارا 30( دج) عن كل كيلوغرام مستورد.
يوزع ناتج هذا الرسم .................................. (الباقي بدون تغيير) .".....................................
المادة 118
فتح المادةيعفى بنك الجزائر ابتداءً من 21 يونيو سنة 2023، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المرتبطة بنشاطه الخاص بالطباعة.
تعفى من حقوق الطابع والتسجيل، كل العقود والسندات وبوجه عام كل المستندات والعقود المتصلة بالعمليات التي يعالجها بنك الجزائر في نطاق ممارسة صلاحياته المباشرة.
المادة 119
فتح المادةتعدل أحكام المادة 110 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة بموجب أحكام المادة 66 من القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
" المادة 110 : يرخص بجمركة السيارات المستعملة السياحية والنفعية، الكهربائية وتلك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، ................................
(الباقي بدون تغيير) .".................................
المادة 120
فتح المادةتعدل المادة 202 من القانون رقم 17-04 المؤرخ في 16 فبراير سنة 2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدلة بموجب المادة 80 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية سنة 2020، وتحرر كما يأتي :
" المادة 202 : يجوز للمواطنين المسجلين ................ (بدون تغيير حتى) عند تاريخ استيرادها.
يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة، مبلغ ثمانية ملايين دينار(000.000.8 دج) بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج، وعشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) بالنسبة للمواطنين الآخرين،........................................................ (الباقي بدون تغيير ) ."................................................
المادة 121
فتح المادةتعدل المادة 94 من قانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يونيو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدلة بالمادة 67 من قانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، وتحرر كما يأتي :
" المادة 94 : تمدد إجراءات تحقيق ومطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها كما نصت عليه أحكام المادة 94 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها إلى تاريخ 31 ديسمبر سنة .2024 القسم الفرعي الرابع الجباية البترولية (للبيان) القسم الفرعي الخامس الرسوم شبه الجبائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 94 من القانون 08–15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، المعدّلة بالمادة 67 من القانون رقم 22–24 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، المعدّلة بالمادة 121 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي
المادة 122
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي:
" المادة 111 : تحدد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، فيما يخص :
– براءات الاختراع وشهادات العضوية،
– العلامات والعلامات الجماعية،
– الرسومات والنماذج الصناعية ومخططات الهيكلة والدوائر المدمجة،
– التسميات الأصلية والبيانات الجغرافية.
وتحدد كما يأتي :
الجدول رقم 1 : المتعلق بالعلامات والعلامات الجماعية الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 746 رسوم تتعلق بالعلامات والعلامات الجماعية رسم الإيداع والإشهار رسوم إيداع وإشهار العلامات والعلامات الجماعية :
- دون المطالبة بالألوان......................................................................... 14.000 دج 746-01 - مع المطالبة بالألوان........................................................................... 15.000 دج
- حسب فئة المنتج أو الخدمة حتى ثلاثة أصناف................................. 2.000 دج
- حسب فئة المنتج أو الخدمة التي تتجاوز ثلاثة أصناف.................. 5.000 دج رسوم الإيداع والإشهار وتجديد العلامات والعلامات الجماعية :
– دون المطالبة بالألوان......................................................................... 14.000 دج 746-02
– مع المطالبة بالألوان........................................................................... 15.000 دج
– حسب فئة المنتج أو الخدمة حتى ثلاثة أصناف................................ 2.000 دج
– حسب فئة المنتج أو الخدمة التي تتجاوز الثلاثة أصناف................ 5.000 دج 746-03 إلى .................................. (بدون تغيير) ................................ 746-15 الجدول رقم 2 : .......................................... (بدون تغيير) ....................................................
الجدول رقم 3 : .......................................... (بدون تغيير) ....................................................
الجدول رقم 4 : المتعلق ببراءات الاختراع وشهادات الانضمام الرمز طبيعة الرسوم التعريفة (دج) 762 رسوم تتعلق بطلبات براءات الاختراع وشهادات الانضمام رسوم إيداع براءات الاختراع والقسط السنوي الأول :
- المؤسسات.......................................................................................... 7.500 دج 762-01 - الجامعات، مراكز البحث، الأفراد......................................................... 7.000 دج
- الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال................................................. 6.500 دج رسوم إيداع شهادات الانضمام : 762-02 - المؤسسات.......................................................................................... 7.500 دج
- الجامعات، مراكز البحث، الأفراد........................................................ 6.500 دج
- الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال................................................. 5.000 دج 762-03 بدون تغيير بدون تغيير رسوم إشهار براءات الاختراع وشهادات الانضمام : 762-04 - المؤسسات.......................................................................................... 5.000 دج
- الجامعات، مراكز البحث، الأفراد........................................................ 4.000 دج
- الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال................................................. 3.000 دج رسوم الأقساط السنوية من القسط السنوي الثاني (2) إلى الخامس (5) :
- المؤسسات.......................................................................................... 5.000 دج 762-11 - الجامعات، مراكز البحث، الأفراد........................................................ 4.000 دج
- الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال................................................. 3.000 دج من القسط السنوي السادس (6) إلى العاشر (10) : 762-12 - المؤسسات.......................................................................................... 8.000 دج
- الجامعات، مراكز البحث، الأفراد........................................................ 7.000 دج
- الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال................................................. 6.000 دج من القسط السنوي الحادي عشر (11) إلى الخامس عشر (15) :
- المؤسسات.......................................................................................... 12.000 دج 762-13
- الجامعات، مراكز البحث، الأفراد........................................................ 10.000 دج
- الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال................................................. 8.000 دج من القسط السنوي السادس عشر (16) إلى العشرين (20) :
- المؤسسات.......................................................................................... 20.000 دج 762-14 - الجامعات، مراكز البحث، الأفراد........................................................ 18.000 دج
- الشركات الناشئة وحاضنات الأعمال................................................. 16.000 دج ..................... (الباقي بدون تغيير) ..........................
الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية (للبيان)
القسم الأول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 123
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 302-153 وعنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حصة %5 من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
– المساهمات التي تقدمها الهيئات العمومية والخاصة،
– الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
– جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدّرين ودراسة تحسين نوعية الجدوى والمنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
– جزء من مصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
– تكفل جزئي موجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعادة تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية،
– التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدّرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
– الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية،...)،
– الإعانة المخصصة للإنشاء العلامات التجارية وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع) وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدّرين وذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
– الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
– جزء من نفقات نقل السلع والمواد المصدّرة للخارج،
– جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة،
– مصاريف سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج،
– تعويض جزء من نفقات نقل السلع والمواد المعروضة في المعارض الدائمة للمنتجات الوطنية بالخارج، للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة.
الوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 123 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 153–302 وعنوانه " الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– حصة 10 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– مساهمة قدرها 500 دج من إيرادات تسليم شهادات المنشأ للتّصدير.
في باب النفقات :
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– التكفل بمصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج ............................................................ ( الباقي بدون تغيير) .....................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................،
– ............................................................................ (بدون تغيير) ..........................................................................، التكفل بنفقات التنظيم ..... (بدون تغيير حتى) التي يتم تكليفها بالتنظيم.
الوزير المكلف بالتجارة الخارجية هو الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق............................................(الباقي بدون تغيير) ."..............................................................
المادة 124
فتح المادةتعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 33 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 042-302 وعنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى".
ويقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
– ملغاة،
– ملغاة،
– ........................................................ (بدون تغيير) .................................................
– ........................................................ (بدون تغيير) .................................................
في باب النفقات :
– نفقات تموين الاحتياطات الاستراتيجية بصفة استباقية، الموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تعقب الكارثة،
– تكاليف النقل والتحميل المتعلقة بتموين واستغلال الاحتياطات الاستراتيجية، ............................................................. (الباقي بدون تغيير) ."..........................................................
المادة 125
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 154-302 وعنوانه "صندوق النفقة".
ويقيد في الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– مبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها،
– الهبات والوصايا،
– كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– مبالغ النفقة المدفوعة للمستفيد.
وزير العدل حافظ الأختام هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب، ويكون الأمين العام للمجلس القضائي الآمر بالصرف الثانوي.
يُسيّر هذا الحساب في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء خزائن الولايات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 126
فتح المادةتنشأ منحة جزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية بدون دخل.
تحدد فئات المستفيدين من هذه المنحة وشروط وكيفيات الاستفادة منها، عن طريق التنظيم.
تسجل الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية المنحة الجزافية للتضامن، بعنوان محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وتوضع تحت تسيير وتنفيذ وكالة التنمية الاجتماعية. 18 جمادى الثانية عام 1445 ه في انتظار وضع الإطار التنظيمي تطبيقا لهذه المادة خلال سنة 2024، يبقى تسيير هذه المنحة خاضعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في الإطار التنظيمي الحالي.
المادة 127
فتح المادةتتم الرقابة على ميزانية البرلمان بغرفتيه وفقا للقواعد المنصوص عليها بموجب أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، وأحكام النظام الداخلي للمجلسين، وعند الاقتضاء، وفقا للقواعد المنصوص عليها بموجب القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة والتسيير المالي.
الجزء الرابع جداول قانون المالية لسنة الجدول "أ"
الإيرادات بالدينار الجزائري
1 - الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات
أ- الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات
ب- الجباية البترولية
2 - مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى
3 - مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى 2024 ق م 2024 126 408 602 629 7 563 195 263 117 4 961 253 986 861 1 500 162 552 62 529 434 673 621 1 173 760 563 456 000 790 439 111 400 794 047 3 563 212 339 512 3 400 334 152 80 000 000 500 15 000 092 589 18 000 000 500 15 000 000 000 16 400 242 563 14 000 000 000 175 1 000 000 000 000 1 000 000 000 175 —
4 - المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى —
5 - مختلف حواصل الميزانية
6 - الحواصل الاستثنائية المتنوعة
7 - الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 000 000 500 212 — 000 000 50
8 - الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف 000 000 000 8 أموال الدولة مجموع الإيرادات 526 742 304 105 9 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م “ب”
الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص محفظة البرامج / البرامج / التخصيص رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية ترقية اللغة الأمازيغية الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 785 571 25 000 221 167 67 000 147 811 4 000 527 945 6 000 834 063 1 000 834 063 1 000 300 177 1 000 300 177 1 000 944 151 000 944 151 000 560 367 18 000 616 828 57 000 462 483 18 000 101 650 46 000 543 428 16 000 182 595 44 000 919 054 2 000 919 054 2 000 000 000 926 2 000 000 000 926 2 000 000 285 469 000 000 285 469 000 000 715 756 000 000 715 756 000 000 000 700 1 000 000 000 700 1 000 108 927 58 000 108 263 58 000 580 720 50 000 580 686 49 000 528 206 8 000 528 576 8 000 887 424 320 1 000 337 807 328 1 000 305 941 13 000 305 941 11 000 798 296 600 000 798 296 600 000 096 392 000 096 494 000 900 156 484 000 700 193 495 000 150 013 109 000 000 920 108 000 500 585 11 000 300 922 10 000 138 039 101 000 138 039 101 الجدول محفظة البرامج / البرامج / التخصيص العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة مبلغ غير مخصص الطاقة والمناجم الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الموصولة الوطنية للكهرباء الإدارة العامة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة “ب” (تابع) (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 664 670 184 000 463 219 167 000 933 046 82 000 333 081 79 000 731 728 97 000 130 243 83 000 000 216 000 000 216 000 000 679 4 000 000 679 4 000 621 492 172 3 000 969 110 171 3 000 507 355 889 000 522 462 887 000 659 330 78 000 000 321 77 000 639 794 132 000 369 835 133 000 078 309 32 000 000 608 31 000 660 088 40 000 000 909 40 000 605 926 1 000 605 719 1 000 473 299 77 000 473 867 77 000 000 388 920 1 000 000 388 920 1 000 000 644 168 000 373 376 180 000 857 315 91 000 230 743 101 000 313 839 1 000 313 144 3 000 000 002 67 000 000 002 67 بالشبكة 000 386 142 3 000 386 142 3 000 444 344 5 000 444 344 5 000 476 728 251 000 176 797 251 000 095 831 1 000 495 000 2 000 911 743 214 000 911 743 214 000 123 055 30 000 423 948 29 000 347 098 5 000 347 104 5 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب والرياضة الشباب الرياضة الإدارة العامة الرقمنة والإحصائيات تطوير الرقمنة المنظومة الوطنية للإحصاء الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 212 857 50 000 984 076 50 000 900 680 3 000 080 371 3 000 540 954 000 132 988 000 772 221 46 000 772 717 45 000 962 829 489 1 000 962 981 439 1 000 484 400 172 000 773 099 128 000 205 455 1 000 040 140 1 000 325 767 30 000 301 779 26 000 948 206 285 1 000 848 962 283 1 000 308 794 618 000 780 028 647 000 441 829 23 000 652 133 38 000 061 138 19 000 533 881 25 000 581 808 8 000 370 995 15 000 225 018 567 000 225 018 567 000 617 016 118 000 617 582 118 000 691 143 20 000 191 506 19 000 000 622 000 000 540 000 926 250 97 000 426 536 98 000 280 026 33 000 669 381 34 000 803 962 6 000 403 227 7 000 945 291 2 000 734 847 3 000 532 771 23 000 532 306 23 000 380 975 121 000 380 975 123 000 660 853 7 000 850 342 8 000 961 950 32 000 707 253 33 000 759 170 81 000 823 378 82 000 000 371 1 000 000 351 1 000 500 59 000 500 39 000 000 9 000 000 9 000 500 302 1 000 500 302 1 18 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المنافسة والتطوير الصناعي دعم الاستثمار تطوير وترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الإدارة العامة السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة التجارة وترقية الصادرات ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 635 224 14 000 635 277 15 000 500 657 8 000 500 615 8 000 700 7 000 700 707 000 000 204 000 000 269 000 435 355 5 000 435 685 5 000 670 925 218 000 170 055 218 000 700 480 2 000 200 853 1 000 294 904 1 000 294 621 1 000 288 841 171 000 288 841 171 000 388 699 42 000 388 739 42 000 519 896 7 000 119 308 10 300 276 246 300 876 641 000 534 389 2 000 534 255 4 000 063 259 000 063 259 700 645 001 5 700 645 151 5 000 027 983 660 000 353 647 664 000 255 260 598 000 355 870 598 000 159 961 35 000 985 115 38 000 613 761 26 000 013 661 27 000 689 329 104 1 000 320 313 564 000 774 794 711 000 191 523 313 000 145 698 84 000 145 322 60 000 899 834 16 000 778 907 33 000 010 085 261 000 345 833 126 000 861 916 29 000 861 726 29 000 087 117 146 000 437 329 152 000 287 566 121 000 287 648 121 000 000 927 1 000 350 121 2 000 300 038 2 000 300 038 2 000 500 585 20 000 500 521 26 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه الإدارة العامة الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركة واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 233 332 22 000 233 442 26 000 394 748 21 000 394 643 25 000 839 583 000 839 798 000 682 875 466 000 940 279 799 000 641 946 268 000 042 403 239 000 722 655 7 000 222 905 9 000 417 692 12 000 016 748 35 000 153 093 151 000 911 595 487 000 749 487 26 000 749 627 26 000 724 731 211 000 594 384 332 000 148 754 52 000 148 898 72 000 149 100 90 000 179 686 176 000 100 524 3 000 100 420 5 000 123 251 48 000 123 579 60 000 204 102 17 000 044 801 16 000 122 478 73 000 163 401 69 000 137 904 45 000 178 371 41 000 600 189 000 600 189 000 004 557 21 000 004 457 21 000 381 827 5 000 381 383 6 000 767 625 5 000 830 654 7 000 537 324 000 339 501 1 000 291 327 000 541 100 1 000 939 973 4 000 950 052 5 000 000 225 846 000 000 225 848 000 146 832 283 000 146 714 278 000 138 211 12 000 138 949 17 000 716 181 550 000 716 561 551 الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل دعم وتطوير التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة والطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة الطاقات المتجددة الإدارة العامة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصيد البحري تربية المائيات مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة مجلس الدولة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 003 783 863 000 003 683 862 000 968 163 3 000 968 163 3 000 358 271 476 000 358 171 475 000 505 914 380 000 505 914 380 000 172 433 3 000 172 433 3 000 926 588 000 926 588 000 114 131 000 114 131 000 812 457 000 812 457 000 935 184 8 000 735 931 12 000 827 772 1 000 627 569 6 000 264 825 1 000 264 775 1 000 844 586 4 000 844 586 4 000 515 382 7 000 865 438 8 000 821 299 000 221 541 000 174 556 000 884 482 000 882 188 000 168 012 1 000 638 337 6 000 592 402 6 000 828 177 30 000 828 177 30 000 650 785 29 000 650 785 29 000 178 392 000 178 392 000 124 676 249 15 000 291 909 235 15 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 4 000 441 410 4 000 000 000 4 000 441 410 4 000 000 573 11 000 000 573 6 000 000 573 11 000 000 573 6 000 414 330 1 000 414 330 1 000 414 330 1 000 414 330 1 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص المجلس الأعلى للقضاء ضمان استقلالية القضاء المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار والتشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للّغة العربية ترقية وتعميم اللّغة العربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ البرامج للهيئات العمومية المجموع العام (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 518 139 000 518 139 000 518 139 000 518 139 000 540 778 000 984 904 000 540 778 000 984 904 000 748 515 1 000 877 539 1 000 748 515 1 000 877 539 1 000 976 226 000 976 226 000 976 226 000 976 226 000 016 834 12 000 393 585 13 000 016 834 12 000 393 585 13 000 000 860 000 000 860 000 000 860 000 000 860 000 230 181 000 230 181 000 230 181 000 230 181 000 272 207 000 272 207 000 272 207 000 272 207 000 540 256 000 540 256 000 540 256 000 540 256 000 400 277 000 400 277 000 400 277 000 400 277 000 208 175 000 208 175 000 208 175 000 208 175 000 000 277 000 000 277 000 000 277 000 000 277 000 000 428 000 000 428 000 000 428 000 000 428 000 862 060 43 000 253 373 39 000 986 736 292 15 000 544 282 275 15 الجدول “ج”
قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها أولا : الحسابات التجارية رقم الحساب العنوان بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 134 من حظيرة عتاد الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة .1995 000/301005 مديريات الأشغال تضطلع حظائر العتاد لمديريات الأشغال 094 443 454 1 العمومية العمومية بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه لوحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بالطرق الاستعجالية الأولية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 135 من 000/301006 حظيرة عتاد الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن 761 342 1 - قانون المالية لسنة .1995 مديريات الري تضطلع حظائر العتاد لمديريات الري بمهمة توفير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائه، ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه.
شراء الأملاك تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 28 من العقارية والمحلات 000/301011 التجارية المشفوع فيها من طرف الدولة ثانيا : حسابات التخصيص الخاص رقم الحساب العنوان القانون رقم 83-19 المتضمن قانون المالية 941 2 لسنة 1984، لتسوية النفقات المتعلقة باقتناء الأملاك العقارية والمحلات التجارية من طرف الدولة.
بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 111 من صندوق التضامن 000 020 302 والضمان للجماعات المحلية القانون رقم 88-33 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب أساسا، في جانب النفقات، منح معادلة التوزيع بالتساوي، تخصيص الخدمة العمومية، الإعانات الاستثنائية، إعانات التجهيز، إعانات التكوين والدراسات والبحث، القروض المؤقتة 462 188 479 359 الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة لمداخيل، والاعتماد المخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية، وفي باب الإيرادات مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول، وجميع الموارد التي توجه له بموجب القانون والمساهمات السنوية للبلديات والولايات.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رصيد الحساب رقم الحساب العنوان المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب في صندوق باب النفقات التعويضات المدفوعة لضحايا تعويض الكوارث الطبيعية، لتغطية المصاريف الملتزم بها الكوارث من قبل المصالح العمومية لتقديم الإغاثة المستعجلة 948 625 904 14 000 042 302 الطبيعية لضحايا الكوارث الطبيعية، الدفع لصالح الهلال والأخطار الأحمر الجزائري، والنفقات المنفذة في إطار التكنولوجية المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة، الكبرى لفائدة الدول الأجنبية، ضحايا الكوارث، وكذلك نفقات دراسة الأخطار التكنولوجية الكبرى، وفي جانب الإيرادات مساهمات الاحتياطات القانونية للتضامن ومساهمات المؤمّنين ومساهمات هيئات التأمين وإعادة التأمين.
صندوق تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 181 من تخصيص القانون رقم 21-16 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2021 000 051 302 الرسوم والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لضمان 330 704 853 2 المخصصة المساهمة المالية في المؤسسات العمومية السمعية للمؤسسات والبصرية من خلال حاصل الرسوم المحصلة السمعية من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وعلى استعمالها البصرية وكذلك من خلال الإتاوات على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب، في باب النفقات، المخصصات الأولية لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات إنشاء ورفع الرأسمال الاجتماعي النفقات برأس للهيئات المالية العمومية (بنوك عمومية، مؤسسات 343 882 181 356 000 061 302 المال مالية عمومية، وشركات التأمين العمومية)، والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك النفقات المرتبطة بتسيير صندوق الاستثمار وصندوق الضمان، وكذلك النفقات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات ال ع م وم ي ة ذات ال ط اب ع ال ص ن اع ي وال ت جاري ومؤسسات البحث. وفي جانب الإيرادات، مخصصات ميزانية الدولة والإيرادات المتأتية من تسديد شركات الرأسمال الاستثماري لجزء أو كل الأموال الموضوعة تحت تصرفها.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رصيد الحساب رقم الحساب العنوان المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 صندوق تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 155 من المداخيل المرسوم التشريعي رقم 93-18 المتضمن قانون 000 078 302 التكميلية المالية لسنة 1994، ويهدف إلى دفع إيرادات إضافية 142 948 559 7 لفائدة موظفي لموظفي إدارة الضرائب.
الإدارة الجبائية تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 143 من القانون رقم 94-03 المتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدل والمتمم، يسجل هذا الحساب، في جانب النفقات، الدعم المالي للنفقات المرتبطة 000 079 302 الصندوق بنظم تعبئة ونقل إمدادات مياه الشرب، المساهمات 619 328 127 8 الوطني للمياه لتمديد وتجديد الاستثمار والمعدات في مجال المياه.
وفي جانب الإيرادات عائدات الرسوم المستحقة من المصالح، والهيئات والمؤسسات العمومية للدولة، والجماعات الإقليمية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج وتوزيع ونقل مياه الشرب.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 70 من القانون رقم 20-07 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بهدف التكفل على وجه صندوق الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض الناتجة الاستعجالات عن استهلاك المنتوجات التبغية، والحملات 000 096 302 ونشاطات الإعلامية لمحاربة التدخين، والنفقات الطبية 207 719 474 32 العلاجات المترتبة عن أحداث استثنائية وهذا على عاتق الطبية موارد ناشئة من حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، وكذا من مخصصات الميزانية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 000 103 302 صندوق ضبط 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن 235 183 593 966 1 الإيرادات قانون المالية التكميلي لسنة 2000، بهدف إيواء فوائض القيم الناتجة عن مستوى للإيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية، وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رصيد الحساب رقم الحساب العنوان المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 صندوق تم فتح هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 68 من القانون المداخيل رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 التكميلية والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، والغرض 000 122 302 لفائدة موظفي منه هو دفع مداخيل تكميلية لصالح موظفي 199 383 226 1 التحقيقات التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الملحقة الاقتصادية بوزارة التجارة.
وقمع الغش تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08-02 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب، في جانب النفقات، نفقات دعم تعريفات النقل العمومي الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري والريفي، من قبل المترو والترامواي، الذي تقوم به مؤسسة مترو الجزائر، النقل بالسكك الحديدية الصندوق الجوارية والجهوية، التي تقوم بها الشركة الوطنية 000 125 302 الخاص لتطوير 526 016 628 94 للنقل بالسكك الحديدية، النقل العمومي بواسطة النقل العمومي الكابلات (التلفريك والمصاعد الهوائية) الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة ميترو الجزائر، النقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. وفي جانب الإيرادات حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة، مساهمة وكلاء السيارات والهبات والوصايا.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المتضمن قانون المالية لسنة 2011، 000 138 302 صندوق مكافحة ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم الجهود المتعلقة 638 898 277 66 السرطان بالتحسيس، والوقاية، والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب، في صندوق جانب النفقات، نفقات التكفل بنقل جثامين أفراد 000 144 302 التضامن الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين بالخارج 543 391 835 للجالية والعمليات المسبقة ذات الصلة. وفي جانب الجزائرية الإيرادات، جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، و/ أو الهبات والوصايا.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رصيد الحساب رقم الحساب العنوان المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 حساب تسيير تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 120 من عمليات القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 000 145 302 الاستثمارات والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة 445 131 977 417 3 العمومية والمتممة. ويسجل هذا الحساب، في جانب النفقات، المسجلة مجمل النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار بعنوان ميزانية العمومية وفي جانب الإيرادات مخصصات الميزانية الدولة للتجهيز الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار.
تحسين وسائل تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 133 من تحصيل القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 000 147 302 المصاريف والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، ويهدف هذا 919 745 787 القضائية الحساب إلى تغطية النفقات المتعلقة بتحسين والغرامات وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية الجزائية وكذا دفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة.
الصندوق تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 65 من الوطني القانون رقم 18-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة لتحضير 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، المعدلة رياضيي النخبة والمتممة. يسجل هذا الحساب، في جانب النفقات، 000 148 302 والمستوى مجمل النفقات والمصاريف المرتبطة بالتحضير 034 198 663 العالي لألعاب لهذا الحدث الرياضي. وفي جانب الإيرادات، الإيرادات البحر الأبيض المتأتية من نشاطات الرعاية.
المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 صندوق دعم تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 131 من وتطوير القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة المنظومة 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020، المعدلة 000 150 302 الاقتصادية والمتممة، وهو يهدف إلى تغطية النفقات المتعلقة — للمؤسسات بتحسين المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الناشئة من خلال تمويل دراسات الجدوى وإعداد خطط العمل "start-up" وإنشاء النماذج الأولية، وحاضنات المؤسسات الناشئة وتعزيز المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رقم الحساب العنوان الصندوق تم فتح هذا الخاص الأمر رقم 31 ديسمبر سنة 2023 م رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 الحساب بموجب أحكام المادة 43 من 21-07 المتضمن قانون المالية التكميلي بالأموال لسنة .2021 ويسجل في باب الإيرادات، الأموال والأملاك المصادرة 000 152 302 بموجب قرارات قضائية نهائية في 956 781 424 21 المصادرة أو الجزائر والخارج، وكذا نواتج بيع الأملاك المصادرة المسترجعة في أو المسترجعة. وفي باب النفقات، تصفية إطار قضايا المصاريف المرتبطة بتنفيذ إجراءات المصادرة مكافحة الفساد واسترجاع وبيع وكذا تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
ثالثا : حسابات التسبيقات والقروض رقم الحساب العنوان بالدينار عمليات المحتوى التسيير يتعلق الأمر بالتسبيقات الممنوحة لمختلف تسبيقات بدون الهيئات على غرار الصندوق الوطني للتقاعد 000/503 303 فوائد لصالح والديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك من أجل 936 398 788 101 - الغير تنفيذ الإجراءات المخطط لها في هذا المجال.
قروض لفائدة يسجل هذا الحساب قروض السكن الممنوحة من الصندوق طرف الخزينة للصندوق الوطني للسكن في إطار 005/005 304 الوطني للسكن برنامج البيع بالإيجار. 000 750 278 1 (برنامج البيع بالإيجار) قروض مباشرة يسجل هذا 001/403 304 ممنوحة من طرف الحساب القروض المباشرة الممنوحة الخزينة للصندوق الوطني للاستثمار 991 503 225 10 - للصندوق والمستحقة على المؤسسات العمومية، في إطار الوطني تمويل مشاريعها الاستثمارية (قطاعات متنوعة).
للاستثمار 000/404 304 قروض ممنوحة يسجل هذا الحساب القروض الممنوحة من طرف 006 332 531 448 - للمؤسسات الخزينة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادية الاقتصادي في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (تحلية مياه البحر، السياحة، النقل، إلخ...) قروض لفائدة يسجل هذا حساب العمليات المتعلقة بالقروض 563 160 727 17 - 000/900 304 الحكومات الممنوحة للحكومات الأجنبية وفقا للاتفاقيات الأجنبية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومات الأجنبية.
الجدول “د”
التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية بملايير الدنانير القيم المضافة للقطاعات الإنتاجية الفلاحة المحروقات الصناعة البناء والأشغال العمومية الخدمات الناتج الداخلي الخام الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة مليار دج إيرادات الميزانية الجباية البترولية الإيرادات خارج الجباية البترولية منها الإيرادات الجبائية نفقات الميزانية الرصيد الميزانياتي الرصيد الإجمالي للخزينة
1 - مؤشرات الاقتصاد الكلّي 2024 2025 2026 القيمة نسبة القيمة نسبة القيمة نسبة الجارية النمو % الجارية النمو % الجارية النمو % 726,5 3 5,6 040,0 4 5,5 399,3 4 5,2 331,8 6 0,9 347,3 6 0,6-446,3 6 0,5 076,1 2 7,5 332,5 2 9,0 604,2 2 9,3 821,8 3 6,2 088,6 4 5,8 348,2 4 5,6 429,3 17 5,0 808,2 18 4,6 084,4 20 4,3 530,6 35 4,2 982,5 37 3,9 347,5 40 4,0 198,8 29 5,1 635,2 31 4,9 901,2 33 4,7 804,1 31 4,1 942,5 33 3,8 948,2 35 3,9 472,3 25 5,0 595,2 27 4,8 501,9 29 4,7
2 - المؤشرات الميزانياتية 2024 2025 2026 النسبة النسبة النسبة المائوية المائوية المائوية القيمة من الناتج القيمة من الناتج القيمة من الناتج الجارية الداخلي الجارية الداخلي الجارية الداخلي الخام الخام الخام 105,3 9 25,6 537,2 9 25,1 881,9 9 24,5 512,3 3 9,9 520,9 3 9,3 563,3 3 8,8 593,0 5 15,7 016,3 6 15,8 318,6 6 15,7 117,3 4 11,6 528,0 4 11,9 817,0 4 11,9 275,3 15 43,0 900,4 15 41,9 705,6 15 38,9 170,0 6-17,4-363,3 6-16,8-823,7 5-14,4 - 073,2 7-19,9-266,5 7-19,1-726,9 6-16,7 - 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م “ه”
قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات المحلية أولا - الضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية النتائج الدولة والصناديق الرسم على القيمة المضافة في الداخل - %75 باستثناء مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 425 466 126 الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) - 75 % مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 079 781 325 الرسم على القيمة المضافة المحصل عند %85 الاستيراد - باستثناء المراكز الجمركية الحدودية الترابية تقديرات التحصيل لسنة 2024 950 901 503 546 الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد - %85 المراكز الجمركية الحدودية الترابية.
تقديرات التحصيل لسنة 2024 750 270 747 5 الضريبة الجزافية الوحيدة %49.75 تقديرات التحصيل لسنة 2024 263 720 840 20 الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل %50 العقارية تقديرات التحصيل لسنة 2024 549 071 705 2 الرسم الصحي على اللحوم المستوردة — تقديرات التحصيل لسنة 2024 — ضريبة الثروة %70 تقديرات التحصيل لسنة 2024 246 478 8 قسيمة السيارات %50 تقديرات التحصيل لسنة 2024 047 957 085 7 رسم التعبئة والدفع المسبق %50 تقديرات التحصيل لسنة 2024 901 243 332 9 الرسم الخاص بحرق الغاز %50 تقديرات التحصيل لسنة 2024 054 044 359 11 مجموع التقديرات لسنة 2024 760 191 830 055 1 الوحدة : دج حصص المستفيدين البلدية الولاية صتضجم المجموع %10 — %15 %100 000 190 862 16 — 000 285 293 25 000 900 621 168
— — %25 %100
— — 000 693 593 108 000 772 374 434
— — %15 %100
— — 050 865 441 96 000 767 945 642 %15 — — %100 250 224 014 1 — — 000 495 761 6 %40.25 %5 %5 %100 238 085 861 16 750 544 094 2 750 544 094 2 000 895 890 41 %50 — — %100 549 071 705 2 — — 098 143 410 5
— — %100 %100
— — 000 649 1 000 649 1 %30 — — %100 534 633 3 — — 780 111 12
— — %50 %100
— — 047 957 085 7 094 914 171 14
— — %50 %100
— — 901 243 332 9 802 487 664 18
— — %50 %100
— — 054 044 359 11 108 088 718 22 571 204 446 37 750 544 094 2 802 281 202 260 883 222 573 355 1 ثانيًا - الضرائب والرسوم المخصصة كلّيًا إلى الجماعات المحلية النتائج البلدية الرسم على المنتوجات البترولية %66 تقديرات التحصيل لسنة 2024 895 585 824 122 الرسم المحلي للتضامن (نقل المحروقات) %66 تقديرات التحصيل لسنة 2024 675 514 117 4 الرسم المحلي للتضامن (الأنشطة المنجمية) %66 تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 500 346 الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير %100 المبنية تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 380 841 6 الرسم على رفع القمامات المنزلية 100% تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 047 207 1 الرسم على السكن %100 تقديرات التحصيل لسنة 2024 433 709 643 10 الرسم على الإقامة 100% تقديرات التحصيل لسنة 2024 340 797 062 1 مجموع التقديرات لسنة 2024 343 534 043 147 ثالثًا - الحقوق والرسوم المنجمية النتائج بالدينار حصص المستفيدين الولاية صتضجم المجموع %29 %5 %100 651 378 968 53 871 892 304 9 417 857 097 186 %29 %5 %100 994 210 809 1 930 932 311 599 658 238 6 %29 %5 %100 000 250 152 000 250 26 000 000 525
— — %100
— — 000 380 841 6
— — %100
— — 000 047 207 1
— — %100
— — 433 709 643 10
— — %100
— — 340 797 062 1 645 839 929 55 801 075 643 9 789 449 616 212 بالدينار حصص المستفيدين الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع حق إعداد الوثيقة - رخص الولاية — — تقديرات التحصيل لسنة 2024 — — حق إعداد الوثيقة – المنتجات المنجمية %100 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 174 509 316 — الرسم المساحي السنوي- رخص الولاية %30 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 386 101 4 — الرسم المساحي السنوي- المنتجات المنجمية %50 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 314 923 55 — إتاوة استخراج المواد المنجمية %80 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 914 098 454 6 — حقوق المزايدات المنجمية %60 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 023 768 32 — مجموع التقديرات لسنة 2024 811 400 863 6 —
— %100 %100
— 131 509 94 131 509 94
— — %100
— — 174 509 316
— %70 %100
— 901 569 9 287 671 13
— %50 %100
— 314 923 55 628 846 111
— %20 %100
— 728 524 613 1 642 623 067 8
— %40 %100
— 349 845 21 372 613 54
— 423 372 795 1 234 773 658 8 رابعًا - الرسوم المنشأة في إطار حماية البيئة 18 جمادى الثانية عام 1445 ه 31 ديسمبر سنة 2023 م بالدينار حصص المستفيدين النتائج الصناديق الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع الرسوم على الزيوت والشحوم %66 %34 — وتحضيرات الشحوم تقديرات التحصيل لسنة 2024 489 803 710 2 524 474 396 1 — رسم التشجيع على عدم تخزين %84 %16 — النفايات الصناعية تقديرات التحصيل لسنة 2024 172 469 544 414 708 103 — رسم التشجيع على عدم تخزين %80 %20 — النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج الطبي والبيطري تقديرات التحصيل لسنة 2024 957 271 60 989 067 15 — الرسم التكميلي على التلوث %83 %17 — الجوي ذي المصدر الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2024 500 701 35 355 312 7 — الرسم التكميلي على المياه %50 %34 — المستعملة ذات المصدر الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2024 494 287 4 496 915 2 — مجموع التقديرات لسنة 2024 612 533 355 3 778 478 525 1 — الجدول “و”
الرسوم شبه الجبائية الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة م. عصت ANAC-)EPIC( (الوكالة الوطنية للطيران المدني) 1 إتاوة تحليق الطيران ش. ع ص. ت ENNA-)EPIC( (المؤسسة الوطنية للملاحة الجزائرية) الخاصة
— — %100
— — 013 278 107 4
— — %100
— — 586 177 648
— — %100
— — 946 339 75
— — %100
— — 855 013 43
— %16 %100
— 998 371 1 987 574 8
— 998 371 1 387 384 882 4 بالدينار النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 600.000.000 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998، والمادة 80 من قانون 600.000.000 المالية لسنة 2000 18 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “و” (تابع) رقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة م. ع. ص. ت ONM-)EPIC( (الديوان الوطني للأحوال 1 إتاوة تحليق الطيران (تابع) الجوية) م. ع. ص. ت EGSA-)EPIC( (مؤسسة تسيير خدمات المطارات) الرسوم المحصّلة في مجال :
- براءة الاختراع وشهادات الانضمام للعلامة والعلامات م. ع. ص. ت الجماعية أو المشتركة )EPIC( – INAPI
- الرسم والتصميمات (المعهد الوطني الجزائري 2 الصناعية والمخططات للملكية الصناعية) )%70( التشكيلية والدوائر المتكاملة م. ع. ص. ت
- التسميات الأصلية IANOR-)EPIC( والبيانات الجغرافية (المعهد الجزائري لتوحيد القياس) )%30( الإتاوة الصيدلانية م. ع. ص. ت 3 )EPIC( ANPP- (الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية) )%30( حق التنازل على الأراضي م. ع. ص. ت ONTA-)EPIC( 4 الفلاحية التابعة للأملاك (الوكالة الوطنية للأراضي الخاصة للدولة الفلاحية) )%100( 5 الإتاوة المطبقة على بيوع الغرفة الفلاحية )%100( الناتج الفلاحي إتاوة الحصول على رخصة الغرفة الجزائرية للصيد الصيد التجاري للأسماك وتربية المائيات )%2.5( 6 المهاجرة الكبرى في المياه الغرف الولائية الساحلية الخاضعة للسيادة الوطنية )%1( الغرف ما بين من البواخر التي ترفع العلم الولايات )%0.5( الأجنبي بالدينار المبلغ النصوص التشريعية والتنظيمية 1.000.000.000 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998، والمادة 80 من قانون المالية لسنة 2000 1.000.000.000 المادة 111 من قانون 312.000.000 المالية لسنة 2003 المادة 68 من قانون 850.000.000 المالية لسنة 2000، والمادة 210 من قانون المالية لسنة 2002، والمادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 400.000.000 المادة 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 500.000.000 المادة 125 من قانون المالية لسنة 1993 المادة 51 من قانون 100.000.000 المالية لسنة 2005، والمادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 الجدول “و” (تابع) رقم رسوم شبه جبائية الهيئات المستفيدة 7 حصص ضريبية ورسوم الغرفة الجزائرية للتجارة شبه جبائية والصناعة غرف التجارة والصناعة 8 – رسم العبور على حقوق مؤسسات الموانئ الملاحة المحصّلة من طرف مؤسسات الموانئ
– إتاوة الاستعمال في المجال المينائي 9 إتاوة المراقبة لأدوات م.ع.ص.ت ONMT-EPIC القياس (الديوان الوطني للقياسة القانونية) 10 – الإتاوة المتعلقة بالأسماك الغرفة الجزائرية للصيد المستوردة وتربية المائيات
– إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد
– إتاوة للحصول على رخصة الصيد التجاري للأسماك المهاجرة في المياه ذات الاختصاص الوطني عن طريق السفن التي ترفع العلم الأجنبي 11 أتاوى مختلفة على م.ع.ص.ت AGIR-)EPIC( الاستعمال في مجال الري (الوكالة الوطنية للتسيير المتكامل لموارد المياه) 12 المساهمة التضامنية الصندوق الوطني للتقاعد )CNR( 13 رسم المراقبة التقنية المؤسسة الوطنية للسيارات للمراقبة التقنية للسيارات 18 جمادى الثانية عام 1445 ه 31 ديسمبر سنة 2023 م بالدينار النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 110.000.000 المادة 18 من قانون المالية التكميلي لسنة 2006، والمادة 83 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 2.500.000.000 المادة 172 من قانون المالية لسنة 1992، والمادة 119 من قانون المالية لسنة 1993 231.000.000 المادة 72 من قانون المالية لسنة 1999، والمادة 77 من قانون المالية لسنة 2000 100.000.000 المادة 67 من قانون المالية لسنة 2015، والمادة 143 من قانون المالية لسنة 2021 12.000.000.000 المواد 99 من قانون المالية لسنة 2003، و 82 من قانون المالية لسنة 2005، و 65 من قانون المالية لسنة 2016، والمادتان 134 و 137 من قانون المالية لسنة 2021 95.000.000.000 المادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 472.000.000 المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، والمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 18 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “ز”
الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الضمان الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق بالدينار 2024 000 000 746 67 000 000 746 67 000 000 154 726 000 000 062 668 000 000 092 58 000 000 738 846 000 000 158 824 000 000 580 22 مساهمة التضامن )%2( المطبقة على عمليات استيراد البضائع المطروحة 000 000 000 95 للاستهلاك بالجزائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الضمان الاجتماعي التقاعد الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع 000 000 760 103 000 000 880 51 000 000 880 51 000 000 404 15 000 000 404 15 العام 000 000 802 854 1 الجدول “ح”
النفقات الجبائية القطاع الأملاك الوطنية
1 - الامتيازات الممنوحة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة
2 - التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام
3 - الامتيازات الممنوحة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة في برامج السكنات المدعمة الجمارك
1 - الحقوق الجمركية
2 - الرسم على القيمة المضافة المطبق على الواردات الضرائب أجهزة ترقية الاستثمار وتشجيع التشغيل مجموع النفقات الجبائية 18 جمادى الثانية عام 1445 ه 31 ديسمبر سنة 2023 م بالدينار 2024 23.003.599.676 للاستثمار 2.025.594.314 1.627.775.346 إطار إنشاء 19.350.230.016 369.940.849.879 250.477.825.985 119.463.023.894 102.578.517.379 102.578.517.379 495.522.966.934
المادة 128
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 65 : »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17
« تتمم أحكام المادة 82 من القانون رقم 23–22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، المتممة، وتحرر كما يأتي: "المادة 82 : يمنح »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08
« تتمّم أحكام المادة 82 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 82 : يمنح الامتياز »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل أحكام المادة 65 من القانون رقم 23–22 المؤرّخ في 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، وتحرر كما يأتي : ” المادة 65 : بغض النظر عن أحكام ....................................... (بدون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (217)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة 2014 الذي يحدد إطار ميزانية البلدية ويضبط عنوان ورقم تقسيمات الأبواب والحسابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1446 الموافق 20 جانفي سنة 2025، يتعلق بكيفيات تنفيذ الإدانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-436
مرسوم رئاسي رقم 24-436 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم رئاسي رقم 24-435
مرسوم رئاسي رقم 24-435 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-135
مرسوم تنفيذي رقم 25-135 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
رأي
رأي رقم 03 ر.م.د/ ت.د/ 24 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 (الفقرة الأخيرة) من الدستور.
-
مرسوم رئاسي رقم 24-434
مرسوم رئاسي رقم 24-434 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1446 الموافق 6 فبراير سنة 2025، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار
-
مرسوم رئاسي رقم 24-433
مرسوم رئاسي رقم 24-433 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-442
مرسوم تنفيذي رقم 24-442 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 24-440
مرسوم رئاسي رقم 24-440 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-441
مرسوم رئاسي رقم 24–441 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم رئاسي رقم 24-432
مرسوم رئاسي رقم 24-432 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 24-371
مرسوم رئاسي رقم 24-371 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 24-372
مرسوم رئاسي رقم 24-372 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون 5
-
مرسوم رئاسي رقم 24-403
مرسوم رئاسي رقم 24-403 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-397
مرسوم تنفيذي رقم 24-397 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم – سابقا
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-398
مرسوم تنفيذي رقم 24-398 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا
-
مرسوم رئاسي رقم 24-304
مرسوم رئاسي رقم 24-304 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1446 الموافق 24 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 24-393
مرسوم رئاسي رقم 24-393 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الثقافة والفنون
-
مرسوم رئاسي رقم 24-394
مرسوم رئاسي رقم 24-394 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-395
مرسوم تنفيذي رقم 24-395 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم رئاسي رقم 24-404
مرسوم رئاسي رقم 24-404 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-382
مرسوم رئاسي رقم 24–382 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير العدل، حافظ الأختام
-
مرسوم رئاسي رقم 24-383
مرسوم رئاسي رقم 24–383 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم رئاسي رقم 24-384
مرسوم رئاسي رقم 24–384 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 24-385
مرسوم رئاسي رقم 24–385 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 27 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للشباب
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 21-16
- يعدّل قانون رقم 15-18
- يعدّل قانون رقم 13-08
- يعدّل قانون رقم 2000-02
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل قانون رقم 22-24
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل قانون رقم 20-16
- يعدّل قانون رقم 19-14
- يعدّل قانون رقم 17-04
- يعدّل قانون رقم 08-15
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 83-19
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يعدّل قانون رقم 16-14
- يلغي جزئيًا قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل قانون رقم 79-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.