مرسوم تنفيذي رقم 18-60 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثلاثة وستون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار(000.336.942.36 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعون مليار دينار 70.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثلاثة وستون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار(000.336.942.36 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعون مليار دينار(000.000.000.07 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 63.249.633 70.000.000 المجموع 63.249.633 70.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 10.088.633 2.000.000
- الفلاحة والري 23.140.000 68.000.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 30.021.000 - المجموع 63.249.633 70.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.