مرسوم تنفيذي رقم 18-60

مرسوم تنفيذي رقم 18-60 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.