مرسوم تنفيذي رقم 18-136 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يعّدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره تسعة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية ملايين دينار(000.000.804.91 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.286.63 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره تسعة عشر مليارا وأربعمائة وثمانية ملايين دينار(000.000.804.91 دج) ورخصة برنامج قدرها ستة وثلاثون مليارا وستمائة واثنان وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار(000.005.286.63 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 أحمد أويحيى 16 مايو سنة 2018 م الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقّعة 19.408.000 36.682.500 المجموع 19.408.000 36.682.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
– دعم الخدمات المنتجة 63.000 63.000
– المنشآت القاع دية الاقتصادية والإدارية 2.779.000 30.000
– المنشآت القاعدية الثقافية والاجتماعية 530.000 2.553.500
– دعم الحصول على السكن 16.036.000 34.036.000 المجموع 19.408.000 36.682.500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.