قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18–222 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.
المادة 2
فتح المادةيسيّر الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الموارد المالية الناتجة من حساب التخصيص الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”،
المادة 3
فتح المادةيلزم مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات بإرسال وضعية سداسية، تبيّن الهيئات المستخدمة التي أودعت طلب شهادة إثبات مجهود التكوين المهني، وكذا المبالغ الواجب عليها تسديدها إلى مديري الضرائب بالولايات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
المادة 4
فتح المادةيلزم مدير الضرائب بالولاية، بإرسال الوضعية المتعلقة بالسنة الفارطة والمتضمنة قائمة الهيئات المستخدمة التي قامت بدفع رسمَي التكوين المهني، إلى الوزير المكلّف بالمالية، ومدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
المادة 5
فتح المادةيعدّ الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين برنامج نشاط سنوي، يتضمن الموارد المالية الناتجة عن حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.
المادة 6
فتح المادةيخضع كل طلب منح اعتمادات من حساب التخصيص الخاص لفائدة الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل، لموافقة الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةلا تستعمل الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلاّ للغايات التي خصصت من أجلها.
المادة 8
فتح المادةيضمن الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
المادة 9
فتح المادةيعد أمين الخزينة الرئيسي وضعية شهرية لحساب التخصيص الخاص، تبيّن الإيرادات والنفقات 14 نوفمبر سنة 2019 م المسجلة وكذا الأرصدة الموجودة، ويقوم بإرسالها إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 10
فتح المادةيعد الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل في نهاية كل سنة مالية، حصيلة النفقات التي ترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين .
المادة 11
فتح المادةيخضع حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل” لمراقبة هيئات الدولة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 والذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.
تكلّف اللجنة بإرسال تقرير إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، يتضمن المعلومات الآتية :
– وضعية شاملة لحساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”،
– وضعية الرسوم المحصلة بعنوان سنة ن– 1،
– وضعية استهلاك الاعتمادات بعنوان سنة ن– 1،
– وضعية حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
للسنة ن– .1 تحدد تشكيلة اللجنة ومهامها وكذا سيرها بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 13
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة .2019 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد لوكال بلخير دادة موسى 17 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 14 نوفمبر سنة 2019 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 06-24
- قانون رقم 12-12
- قانون رقم 17-11
- قانون رقم 18-10
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-149
- مرسوم تنفيذي رقم 98-355
- مرسوم تنفيذي رقم 18-222
- قرار وزاري مشترك رقم 091-302
- قرار وزاري مشترك رقم 091-302
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 091-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.