قانون رقم 20-16 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020، يتضمّن قانون المالية لسنة .2021
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-348
« سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015 ، المعدّلة والمتممة، والمادة 80 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدل وتتمم أحكام المادة 81 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتم مة، وتحرر كما يأتي : ” »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل وتتمم أحكام المادة 120 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : " المادة 120 : يتم تخصيص »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-323
« ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة، والمادة 87 من القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدل وتتمم أحكام المادة 81 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “المادة 81 : يؤسس رسم على »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006، المعدلة والمتممة بموجب المادة 74 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وتحرر كما يأتي : “ »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 83 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« يعدل ويتمم القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، بالأحكام الآتية التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2021 »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 21-07
« 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 113 من القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17
« تعدل أحكام المادة 87 من القانون رقم 20–16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 87 : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (231)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-69
مرسوم تنفيذي رقم 26-69 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-68
مرسوم تنفيذي رقم 26-68 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-73
مرسوم تنفيذي رقم 26-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب وسيرها وكذا شروط وكيفيات منح الإعانة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1448 الموافق 22 يونيو سنة 2026، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1447 الموافق 8 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-304
مرسوم تنفيذي رقم 25-304 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق للتنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة للقانون الجزائري، تمارس في أحد القطاعات الاستراتيجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 24 يونيو سنة 2025، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-311
مرسوم تنفيذي رقم 25-311 مؤرخ في 10 جمادى الثانية الثانية عام 1447 الموافق أول ديسمبر سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" مراسيم فردية
-
مرسوم رئاسي رقم 25-159
مرسوم رئاسي رقم 25-159 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يرخص اكتتاب الجزائر في رأسمال بنك التنمية الجديد، بموجب انضمامها إلى هذه المؤسسة
-
قانون رقم 24-05
قانون رقم 24-05 مؤرخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2021
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 صفر عام 1446 الموافق 26 غشت سنة 2024، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1446 الموافق 11 غشت سنة 2024، يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقوم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-373
مرسوم تنفيذي رقم 24-373 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-225
مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-323
مرسوم تنفيذي رقم 23-323 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة ''مؤسسة ناشئة'' أو علامة ''حاضنة''
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-357
مرسوم تنفيذي رقم 23-357 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 17 أكتوبر سنة 2023، يتضمن حل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-377
مرسوم تنفيذي رقم 23–377 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-378
مرسوم تنفيذي رقم 23-378 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 23 أكتوبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1445 الموافق 26 يوليو سنة 2023، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد الوطني للطب البيطري، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1444 الموافق 26 جانفي 2023، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-89
مرسوم تنفيذي رقم 23-89 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 19-14
- يعدّل أمر رقم 06-04
- يعدّل قانون رقم 11-16
- يعدّل قانون رقم 16-14
- يلغي جزئيًا أمر رقم 09-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 19-14
- يعدّل قانون رقم 99-11
- يعدّل قانون رقم 17-11
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يلغي جزئيًا قانون رقم 08-21
- يلغي جزئيًا قانون رقم 09-09
- يعدّل قانون رقم 20-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 11-11
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يلغي جزئيًا قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 14-10
- يعدّل قانون رقم 04-21
- يعدّل قانون رقم 18-18
- يتمّم قانون رقم 17-11
- يتمّم قانون رقم 06-24
- يعدّل أمر رقم 05-06
- يلغي جزئيًا قانون رقم 04-08
- يعدّل قانون رقم 18-13
- يعدّل قانون رقم 01-21
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل قانون رقم 13-08
- يتمّم قانون رقم 02-11
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يعدّل أمر رقم 96-31
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يلغي جزئيًا قانون رقم 12-12
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
- يعدّل قانون رقم 15-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.