أمر رقم 01-02 معدَّل

أمر رقم 01-02 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، يتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3

تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11

    « تتمم أحكام المادة 3 من الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة، المعدّل والمتمم، وتحرر كما يأتي: “المادة 3 : تحدّد نسب التعريفات للقانون المشترك »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « يعدل الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المؤسس تعريفة جمركية جديدة والذي أقره القانون رقم 01-15 المؤرخ رقم رقم التعريفة التعريفة الفرعية 27-10 2710-19-31 2710-19-32 2710-19-33 2710-19-34 2710-19-35 »

  3. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-309

    « تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثمانمائة وعشرة ملايين ومائة ألف دينار (810.100.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سن »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-449

    « تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها مليار ومائة وأربعة وعشرون مليون دينار (1.124.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير »

  5. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-382

    « تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وستمائة وثمانون مليون دينار (3.680.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبرا »

  6. أُلغي بموجب قانون رقم 02-11

    « تعدل التعريفة الجمركية المؤسسة بموجب الأمر رقم 01 02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 وتتمم وتحرر كما يأتي تعدل التعريفة الجمركية المؤسسة بموجب الأمر رقم 01 02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام »

  7. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-238

    « يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره تسعة ملايير وسبعمائة وتسعة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (9.709.650.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليارا وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (30.344.300.000 »

  8. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-266

    « يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وأربعمائة وواحد وتسعون مليون دينار (5.491.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة ملايير وثمانية وثلاثون مليون دينار (5.038.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 20-311

    مرسوم تنفيذي رقم 20-311 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، في إطار نشاطاتهم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-165

    مرسوم تنفيذي رقم 18-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات منح القرارات المسبقة من طرف إدارة الجمارك

  • قانون رقم 17-04

    قانون رقم 17-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك

  • أمر رقم 03-04

    أمر رقم 03-04 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها

  • أمر رقم 02-02

    أمر رقم 02-02 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن قانون المالية التكميلي 3 2002، يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. 14

  • قانون رقم 01-15

    قانون رقم 01-15 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.