مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"، المعدل والمتمم، تطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة .2022
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي :
في باب الإيرادات : ................................ (بدون تغيير)...................................
في باب النفقات :
– منح معادلة التوزيع بالتساوي،
– تخصيص الخدمة العمومية،
– إعانات استثنائية،
– إعانات التجهيز،
– إعانات التكوين والدراسات والبحث،
– القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
– الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية : * اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية، * اعتماد مخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية، * اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية، * اعتماد مخصص لتسيير سلك الحرس البلدي، * التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن انخفاض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي، * مخصصات الدولة الاستثنائية.
– ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات. .............................. (الباقي بدون تغيير).................................''.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 21-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.