قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون ، يواصل في سنة 2000 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة، وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2000 ، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للميزانية الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الإيجابي بين :
(بدون تغيير حتى).
ويمكن الإدارة، زيادة على ذلك، أن تعيد تقويم العقارات أو أجزاء العقارات المبنية أو العقارات غير المبنية والحقوق العينية العقارية طبقا لقيمتها التجارية الحقيقية.
وفيما يخص الباقي بدون تغيير) ." .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 281 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 281 مكرر 1 : تقدر العقارات مهما كانت طبيعتها حسب قيمتها التجارية الحقيقية ".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-314 (ج.ر عدد 48 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- (................... بدون تغيير) .................
- (................... بدون تغيير) .................
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * البحث والتنمية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * التصديق، * الابتكار، * ترقية الجمعيات المهنية، * إعادة التأهيل، * استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة على الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة. 2 سبتمبر سنة 2012 م
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية في ميدان : * الابتكار، * إعادة التأهيل، * الذكاء الاقتصادي،
- النفقات المرتبطة بالدراسات وإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي تكون على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء المناطق وتطويرها واستغلالها،
- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، ................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 131 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 131 مكرر : يمكن أعوان الإدارة الجبائية القيام بتحقيق معمق للوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بالنظر الى الضريبة على الدخل الإجمالي.
وبمناسبة هذا التحقيق، يقوم الأعوان المحققون بمراقبة مدى الانسجام بين المداخيل المصرح بها من جهة، ووضعية الأملاك والوضعية المالية لافراد المسكن الخاضع للضريبة ونمط معيشتهم حسب مفهوم المادة 6 من هذا القانون من جهة أخرى. 1-2 - لا يمكن القيام بتحقيق ( بدون تغيير)
3 - لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجمل الوضعية الجبائية لشخص طبيعي بالنظر الى الضريبة على الدخل الإجمالي دون إعلام المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم الإشعار بالتحقيق مع علم بالاستلام، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة محل المراقبة، وأن يكون قد استفاد من أجل أدنى للتحضير مدته خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار.
4 - لا يمكن أن يمتد التحقيق ... الإشعار الباقي بدون تغيير) ........
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 134-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 1-134 : ............ ( بدون تغيير )
2 - يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالاقتطاعات المنصوص عليها في المواد 33 ، 54، 60 و 74، أو قام باقتطاعات غير كافية، بدفع مبلغ الاقتطاعات غير المسددة، مع زيادة بنسبة 40%.
ويترتب عن عدم إيداع (بدون تغيير حتى) غرامة على المدين تحدد بنسبة 10%.
وترفع هذه الغرامة إلى نسبة %40 .......... (الباقي بدون تغيير) .... " .
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 6
فتح المادةتستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره %50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية ولمدة (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2000.
لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست وكذا المقاطعات الإدارية لتيميمون وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام وجانت، والذين لديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50 % من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، وذلك لفترة انتقالية تمتد لخمس (5) سنوات، ابتداء من أول جانفي سنة .2020 .......................... (الباقي بدون تغيير ) .”......................... 4 يونيو سنة 2020 م
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 190-1 و 2 : .......... (بدون تغيير) 2 مكرر - تمارس الإدارة المراقبة مهما كان السند المستعمل للحفاظ على المعلومات.
إذا كانت المحاسبة الممسوكة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي، يمكن أن تنتقل المراقبة على مجمل المعلومات إلى المعطيات والمعالجات التي تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية.
يمكن أن تتم عمليات التحقيق إما في عين المكان، باستعمال تجهيزات الإعلام الآلي، ملك المكلف بالضريبة، أو على مستوى المصلحة ، بطلب صريح من المكلف بالضريبة كما هو منصوص عليه في أحكام
المادة 190
فتح المادة1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
في هذه الحالة، يتعين على المكلف بالضريبة أن يضع تحت تصرف الإدارة كل النسخ والمستندات التي أستعملت في تأسيس المحاسبة المعدة بواسطة الإعلام الآلي.
3 - لا يمكن إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إشعار المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق إرسال إشعار بالتحقيق أو تسليمه له مع إشعار بالاستلام ، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة، على أن يستفيد من أجل أدنى للتحضير مدته عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار الباقي بدون تغيير
4 - لا يمكن، تحت طائلة البطلان ( بدون تغيير)
5 - اذا حدد العون المحقق أسس فرض الضريبة إثر التحقيق في المحاسبة، وجب على الإدارة تبليغ النتائج للمكلف بالضريبة، وهذا حتى في حالة عدم إجراء تقويم أو رفض المحاسبة.
يجب تقديم الإشعار .......... (بدون تغيير حتى)
6 - في حالة قبول صريح .... (الباقي بدون تغيير) . " .
المادة 8
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 191 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 191 : لا يمكن رفض المحاسبة نتيجة تحقيق في التصريح الجبائي أو المحاسبي إلا في الحالات الآتية :
عندما يكون مسك الدفاتر الحسابية غير مطابق لأحكام المواد من 9 إلى 11 من القانون التجاري ولشروط وكيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة عندما لا تحتوي المحاسبة على أية قيمة مثبتة بسبب انعدام الوثائق الإثباتية عندما تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غير صحيحة خطيرة ومتكررة في عمليات المحاسبة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه تبلغ الإدارة الجبائية قواعد فرض الضريبة المحددة تلقائيا على إثر رفض المحاسبة، وهي ملزمة بالرد على ملاحظات المكلف بالضريبة.
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 192-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 192-1 : تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي، حسب الحالة، إما بصدد الضريبة على الدخل وإما بصدد الضريبة على أرباح الشركات، ويضاعف المبلغ المفروض عليه بنسبة 40%.
تخفض هذه الزيادة إلى %10 أو 20 ضمن الشروط المحددة في المادة 322.
إذا لم يصل التصريح إلى الادارة ضمن أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام ، والقاضي بوجوب تقديم التصريح ضمن هذا الأجل القانوني، تطبق زيادة 40% على كامل الحقوق الملقاة على عاتق المكلف بالضريبة.
وفيما يخص الضرائب والرسوم المسددة فورا أو عن طريق الإقتطاع من المصدر ، فإن زيادة 40% تطبق فقط عندما يتم التصريح بهذه الضرائب والرسوم أو تسديدها سنة بعد تاريخ إنتهاء الأجل القانوني أو الإستحقاق .
2 - يترتب على المكلف بالضريبة .... ( الباقي بدون تغيير ........
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 1193 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 193-1 : عندما يصرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إلى الأسس أو العناصر المعتمدة في تحديد وعاء الضريبة أو يبين دخلا أو ربحا ناقصا أو غير صحيح يضاف إلى مبلغ الحقوق المتملص منها أو المخل بها زيادة نسبة (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
- 40 % إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق مائتي 200.000 دج.
عند محاولة الباقي بدون تغيير
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 215 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 215 : تفرض الضريبة على كل مستخدم أو مدين بالراتب لم يقم في الآجال القانونية المحددة، بالدفع الجزافي المدين به ، بواسطة الجداول، ويضاف إلى مبلغ الحقوق غير المدفوعة زيادة بنسبة 40%.
كما تطبق أحكام المادة 134-2 " .
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 219 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 219 : مع مراعاة أحكام المواد 13 و 138-1 و 221، يؤسس الرسم الباقي بدون تغيير ) ................
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال المعتمد كقاعدة للرسم : 1 إلى 2 - (بدون تغيير حتى 3 – مبلغ عمليات البيع أو النقل أو السمسرة المتعلقة بالمواد والسلع الموجهة للتصدير بما في ذلك كافة عمليات المعالجة قصد إنتاج المواد البترولية الموجهة مباشرة إلى التصدير.
4 - مبلغ عمليات الباقي بدون تغيير)
المادة 14
فتح المادةتؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تحت القسم الثالث مادة 222 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 222 مكرر : تدفع نسبة %70% من الحصة المتعلقة بالرسم على النشاط المهني للبلديات المشكلة للدوائر الحضرية التابعة لمحافظة الجزائر الكبرى إلى هذه الأخيرة ، وتحتفظ الدوائر الحضرية بنسبة 30% من ناتج هذا الرسم ".
الباب الفرعي الثاني رسم التطهير
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
القسم الأول — رسم رفع القمامات المنزلية
المادة 15
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 263 مكرر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
- 375 دج على كل منزل واقع في بلدية يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة،
– 500 دج على كل منزل واقع في بلدية يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة أو أكثر،
- 1000 دج على كل محل تجاري أو غير تجاري أو حرفي أو ما يماثله، واقع في بلدية يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة 1250 دج على كل محل تجاري أو غير تجاري أو حرفي أو ما يماثله، واقع في بلدية يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة أو أكثر،
- 2500 إلى 50000 دج على كل محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو مماثل، ينتج كمية فضلات أكبر من الأصناف المذكورة أعلاه.
يحدد هذا الرسم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار ، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، وتصادق عليه السلطة الوصية، وذلك مهما كان عدد سكان البلدية التي يقع فيها هذا المحل، 2000 إلى 4000 دج ، يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار ، بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي، حسب الأرض المهيئة للتخييم والمقطورات ".
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 334 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 334-1 : تبت الإدارة المركزية في الاحتجاجات موضوع النزاع والمتعلقة بالتحقيقات المنجزة من طرف الهيئة المكلفة بالمراقبة الجبائية على مستوى الوطن.
ويبلغ مدير الضرائب للولاية المختصة إقليميا المكلف بالضريبة بهذا القرار . 2 يبت مدير الضرائب للولاية في الاحتجاجات خلال أربعة (4) أشهر حسب تاريخ تقديمها .
غير أنه عندما تتعلق الاحتجاجات بالعمليات التي تتجاوز مبالغها الإجمالية للحقوق والعقوبات عشرة ملايين دينار (10.000.000دج)، يتعين على مدير الضرائب للولاية الأخذ برأي الإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب).
وفي هذه الحالة، يمدد الأجل المشار إليه أعلاه إلى شهرين (2).
3 - و له صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزءا منها بقبول الاحتجاجات للأعوان المعنيين الذين هم من رتبة مفتش رئيسي على الأقل.
وتمارس صلاحية البت في الاحتجاجات عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه 50.000 دج عن كل حصة.
وينفرد بالاختصاص مدير الضرائب للولاية :
للنطق بالرفض أو القبول الجزئي للاحتجاجات.
غير أنه إذا تعلق الرفض أو القبول الجزئي للعمليات التي يتجاوز المبلغ الاجمالي للحقوق والغرامات عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، يستوجب الأخذ برأي الإدارة المركزية.
وفي هذه الحالة، تمدد فترة البت في الاحتجاج إلى شهرين (2).
للبت في الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص جهات الإعفاء طبقا لأحكام المادة 345 من هذا القانون.
4 - وله أيضا أن يعرض فورا ................ (بدون تغيير)
5 - عندما لا يستجيب تمام الاستجابة للاحتجاج ... الباقي بدون تغيير ... ".
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 356-1 : يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على شركات الأسهم وما يماثلها وكذا شركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي الخاص بشركات رؤوس الأموال وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ما عدا الإقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المواد 154 ، 155 156
2 - استثناء لأحكام المادة 354 ، يترتب على الضريبة على أرباح الشركات أداء ثلاث (3) تسبيقات، من 15 فبراير إلى 15 مارس، ومن 15 مايو إلى 15 يونيو، ومن 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي حققت فيها الأرباح المعتمدة كأساس لحساب الضريبة المذكورة أعلاه.
3 - عندما يغير المكلف بالضريبة مكان مؤسسته بعد إستحقاق التسبيقة الأولى لسنة مالية معينة يجب أن تدفع التسبيقات اللاحقة إلى صندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لتحصيل التسبيقة الأولى.
يساوي مبلغ كل تسبيقة %30 من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في أخر سنة مالية مختتمة عند تاريخ استحقاقها ، أو بالربح المحقق في الفترة الأخيرة لفرض الضريبة إذا لم يحصل ختم لأية سنة مالية.
غير أنه إذا تعلق الأمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقها، تحسب التسبيقات على أساس الأرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها اثنا عشر (12) شهرا.
استثناء من الفقرة الثانية أعلاه، تحسب التسبيقة التي يكون استحقاقها بين تاريخ ختم سنة مالية أو نهاية فترة فرض ضريبة ونهاية أجل التصريح المحدد في المادة 151 ، على أساس الأرباح المتعلقة بالسنة المالية أو بفترة فرض الضريبة السابقة والتي انقضى أجل التصريح بها . يسوى مبلغ هذه التسبيقة على أساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فترة فرض الضريبة عند دفع أقرب تسبيقة لاحقة.
يجبر مبلغ التسبيقات إلى الدينار الأدنى.
4 - فيما يخص المؤسسات المذكورة آنفا ، الحديثة الإنشاء، تساوي كل تسبيقة 30% من الضريبة المحسوبة على الحاصل المقدر بنسبة %5 %5 من الرأسمال الاجتماعي المسخر.
5 - عندما يفترض أن السنة المالية المختتمة الأخيرة غير خاضعة للضريبة في حين أن السنة المالية السابقة لها قد خضعت لفرض الضريبة، يجوز للمكلف بالضريبة أن يطلب من قابض الضرائب المختلفة إعفاءه من أداء التسبيقة الأولى المحسوبة على أساس النتائج المالية ما قبل الأخيرة.
إذا لم تطلب الاستفادة من هذا الإجراء، يمكنه فيما بعد أن يتحصل على رد التسبيقة الأولى إذا لم ينتج عن السنة المالية التي ينتمي إليها حساب التسبيقات الموالية أي فرض للضريبة.
فضلا عن ذلك، يمكن المكلف بالضريبة الذي يعتبر مبلغ التسبيقات التي تم أداؤها بعنوان سنة مالية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون في النهاية على عاتقه بالنسبة لهذه السنة المالية ، أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة بتسليم تصريح مؤرخ وموقع لقابض الضرائب المختلفة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ وجوب أداء التسبيقة اللاحقة.
وإذا ثبت فيما بعد، أن هذا التصريح غير صحيح، تطبق زيادة %10 ، المذكورة في المادة 355، على المبالغ التي لم يتم دفعها في الآجال المحددة.
6 - يحصل متبقى الضريبة، كما ينتج عن التصفية التي تجريها المصلحة، عن طريق الجدول وفق الشروط المحددة في المادة 354.
غير أنه استثناء، للقواعد المحددة في المادة 354 أعلاه ، يجب التحصيل الكلي للضريبة والزيادة متبقى أداؤهما اجماليا بمجرد إدراج الجدول في التحصيل، إذا لم يتم أداء التسبيقة كليا أو جزئيا في 15 مارس و 15 يونيو و 15 نوفمبر الموافق.
7 - في حالة غياب الدفع الطوعي، يتم ضمان تحصيل التسبيقات المستحقة ومتابعتها حسب الشروط المحددة في هذا القانون.
8 - يكون فرض الضريبة الناتج عن التصريح المنصوص عليه في المادة 151 محل جدول وإنذار يبينان المبلغ الإجمالي للضريبة بما فيه العقوبات المحتملة، غياب، تقديم مؤخر أو عدم كفاية التصريح، والمبلغ الإجمالي للتسبيقات ومتبقى التصفية المدفوعين، والزيادة بنسبة %10% المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة وكذا ، حسب الحالة الفائض المطلوب إرجاعه إلى الهيئة المستفيدة أو الرصيد الذي بقي مستحقا".
المادة 18
فتح المادةتعدل المادة 402-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 402-1 : عندما يتم دفع الضرائب والرسوم ابتداء من السنة التي تلي تلك التي أصبحت فيها عقوبة 25% مستحقة، فإن هذه الأخيرة ترفع بغرامة تهديدية تقدر بنسبة %1 %1% عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير لغاية سقف 40% ".
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
القسم الثاني — التسجيل
المادة 19
فتح المادةتعدل المادة 11 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تجبر المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضريبة إلى عشرية الدينار الأعلى.
فيما يخص أي فرض للضريبة أو الرسم، مهما كانت طبيعتها ماعدا الرسوم الثابتة، فإن مبلغ فرض الضريبة أو الرسم الواجب اتخاذه يجبر للدينار الأعلى، لا تؤخذ بعين الاعتبار الكسور التي تقل عن 0,05 دج وتحسب ب 10 دج الكسور التي تساوي أو تفوق 0,05 دج.
يحدد الحد الأدنى لتحصيل الحق النسبي والحق التصاعدي ب 500 دج كلما نتج عن تطبيق التعريفة تحصيل يقل عن هذا المبلغ ".
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 37 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
" المادة 37 : تحدد أصول التركة بتطبيق تخفيض يقدر ب 50.000 دج".
المادة 21
فتح المادةتعدل المواد 12، 12 مكرر ، 11،100،99،98،6 ، 122،120 123 124 125 127، 136، 139، 143 ، 154، 158 ، 167،159مكرر و 174 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 : يحدد ب 500 دج الحد الأدنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يقل مبلغها عن هذا الرقم.
وعندما ينتج عن تطبيق أحكام هذا القانون وجوب أداء غرامة مساوية لأربعة أضعاف الحقوق أو الرسوم، فإن مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يقل عن 5000 دج".
" المادة 12 مكرر 6 : في حالة انعدام التصريح المشار إليه في المادة 12 مكرر 5 أعلاه، يتعين على الحائزين القديم والجديد والمؤجر والمستأجر والأطراف المتعاقدة بصفة عامة، أن يدفعوا بصورة تضامنية رسما إضافيا لا يقل عن 5000 دج ، وذلك زيادة عن دفعهم للحقوق والرسوم".
المادة 98
فتح المادةإن الورثة أو الموصى لهم ... ( بدون تغيير حتى) التي تعلق بها، ولا يمكن أن يقل هذا التعويض عن 5000 دج .
وإذا لم يعط التصريح الحق في أي رسم ، يدفع الورثة أو الموصى لهم غرامة تهديدية قدرها 100 دج عن كل شهر أو جزء من شهر ، دون أن تقل عن 500 دج .
ويتحمل الموصى لهم والممثلون الشرعيون الآخرون الباقي بدون تغيير ..)".
" المادة 99 - أولا : يعاقب بغرامة تساوي ضعف المبلغ الإضافي للرسوم المستحقة من دون أن تقل هذه الغرامة عن 5000 دج .
( 1) إلى ( 4 ) بدون تغيير).
ثانيا – يطبق مبلغ 5000 دج كحد أدنى في حالة ...... بدون تغيير حتى........ ".
" المادة 100 : تعتبر الغرامة الخاصة بالإغفالات المعترف بها في التصريحات بالأموال المنقولة عن طريق الوفاة حقا، زيادة على الحق المستحق بالنسبة للأشياء المغفلة، دون أن يقل هذا الحق عن 1000 دج.
غير أنه تطبق أحكام ..... الباقي بدون تغيير
" المادة 113 : من 1 إلى 3 (بدون تغيير) 4 يتعين على .... بدون تغيير حتى) ... يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة أن يتلوا هذا العقد على الأطراف تحت طائلة غرامة مالية تقدر ب 500 دج".
" المادة 120-1 (بدون تغيير)
2 - تنتج عن العود المحدد ....... (بدون تغيير حتى) حياتية أو جزئية.
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتملص منها، فإن الغرامة المطبقة تكون دائما متساوية لأربعة أضعاف هذه الرسوم دون أن تقل عن 5000 دج .
وتضاعف عن عقوبات ........... الباقي بدون تغيير ) ..............
"المادة 122-1 : كل شخص، مهما كان يضع الأعوان المؤهلين لإثبات مخالفات للتشريع الجبائي غير قادرين على تأدية مهامهم، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 5000 دج إلى 50.000 دج .
وهذه الغرامة ............. (الباقي بدون تغيير .........
" المادة 123 : - لا يمكن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتاب الضبط والموظفين العموميين الآخرين والسلطات الإدارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد آخر خاضع لزوما إلى التسجيل على صورة أو على الأصل المرفق بالصورة، كما لا يمكن أن يودع لديهم أو أن يسلموه على شكل براءة أو ملخص أو نسخة أو إرسال قبل أن يدمغ أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان أجل الطبع أو التسجيل لم ينقضي بعد تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق.
تستثنى ( الباقي بدون تغيير
" المادة 124 : يمنع على كل موثق ........ (بدون تغيير حتى) غرامة مالية قدرها 500 دج بالنسبة ... بدون تغيير حتى) ... لدى الموثق".
" المادة 125 : تذكر في جميع نسخ (بدون تغيير حتى التسجيل.
يعاقب على كل مخالفة يرتكبها الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص بغرامة مالية قدرها 500 دج".
" المادة 127 : يجب أن يحتوي كل عقد يتضمن إيجار من الباطن أو حلولا أو تنازلا عن إيجار أملاك منقولة لوقت غير محدد وأملاك عقارية ومحلات تجارية على الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الايجار المتنازل عنه كليا أو جزئيا، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج " .
المادة 136
فتح المادةبغض النظر (بدون تغيير حتى ..... من قانون العقوبات. ...
يجب ذكر هذه التلاوة صراحة في العقد من طرف الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج".
" المادة 139 : يتعين على كل من أودعت لديه سجلات الحالات المدنية .............. (بدون تغيير حتى) ........... 140 أدناه .المادة يترتب عن كل مخالفة يرتكبها موثق يعمل لحسابه الخاص تطبيق غرامة مالية قدرها 500 دج .
تستثنى ( الباقي بدون تغيير ) ...................
" المادة 143 : يعاقب على رفض تقديم الوثائق المشار إليها في المواد 141 ، 142 و 142 مكرر من هذا القانون أو إتلافها قبل انتهاء أجل عشر (10) سنوات، بغرامة جبائية تتراوح من 5000 دج إلى 50.000 دج .
وينتج عن هذه المخالفة الباقي بدون تغيير ........ "
" المادة 154 : يمسك الموثقون (بدون تغيير حتى) حسب الأرقام ما يأتي :
1 - بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص، جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج عن كل إغفال. 2 إلى 4 ..... الباقي بدون تغيير .............
المادة 158
فتح المادةيقدم الموثقون وكتاب الضبط ...... بدون تغيير حتى ......... العقود المسجلة.
يثبت بمحضر عدم القيام بهذا التقديم في الآجال المحددة، مع تطبيق غرامة مالية موحدة قدرها 500 دج على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص مهما كانت مدة التأخير".
المادة 159
فتح المادةفضلا عن التقديم ... بدون تغيير حتى) .... يواجهه.
تطبق على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص غرامة مالية قدرها 500 دج في حالة رفضهم تقديم الفهارس المذكورة".
" المادة 167 مكرر : تقدر الغرامة المترتبة على مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 163 أعلاه، على كل مواطن عن طريق البيع أو العمل على البيع العلني وبالمزاد، بدون مساعدة موظف عمومي، بمبلغ يتراوح من 1000 دج إلى 10.000 دج عن كل بيع فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة".
" المادة 174 : يستطيع أعوان مصلحة التسجيل .... ( بدون تغيير حتى). فيما بعد مثبتة.
ويعاقب على المخالفات لأحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بعدم مراعاة الالتزامات التي ينص عليها هذا الأخير".
المادة 22
فتح المادةتعدل المادة 93 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 : يتعين على الموثقين والمحضرين ومحافظي البيع بالمزايدة الذين لم بدون تغيير حتى) التنظيمات المعمول بها ".
المادة 23
فتح المادةتؤسس ضمن قانون التسجيل المادة 93 مكرر وتحرر كما يأتي :
" المادة 93 مكرر : تطبق أحكام المادة 93 على الأطراف التي لم تسجل في الآجال المنصوص عليها في المادة 61 ، العقود المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع للأموال المنقولة".
المادة 24
فتح المادةتعدل وتتمم المادتان 139 و 154 من قانون التسجيل وتحرران كما يأتي :
" المادة 139 : يتعين على كل من أودعت لديه ........ (بدون تغيير حتى) ....... المعنيين بالأمر.
تطبق هذه الأحكام كذلك على الموثقين والمحضرين ومحافظي البيع بالمزايدة وأعوان التنفيذ (بدون تغيير حتى) يترتب على كل مخالفة يرتكبها موثق أو محضر أو محافظ البيع بالمزايدة، يعمل لحسابه الباقي بدون تغيير ........
المادة 154
فتح المادةيمسك الموثقون والمحضرون ومحافظو البيع بالمزايدة، وكتاب الضبط .... (بدون تغيير حتى) حسب الأرقام ما يأتي : 1 الى 4 - .......... (بدون تغيير حتى )
5 - بالنسبة للمحضرين كل العقود وأوراق التبليغ التي يتلقونها أو يبلغونها تحت طائلة غرامة قدرها 500 دج عن كل إغفال.
6 - بالنسبة لمحافظي البيع بالمزايدة : كل المحاضر المسلمة وكل العقود المسجلة حسب المبيعات تحت طائلة غرامة قدرها 500 دج عن كل إغفال.
تثبت كل مخالفة بموجب محضر ".
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 183 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 183 : لا يستطيع أن يسلم مفتشو التسجيل ... بدون تغيير حتى) .... ذوي حقوقهم.
ويدفع لهم : 1-50 دج للبحث عن كل السنوات المذكورة دون أن يتجاوز الراتب، بأي حال من الأحوال، بهذا الصدد، 500 دج 2-50 دج بمناسبة تسليم نسخ إلى الخواص، وفضلا عن الورق المدموغ، فإن كل كشف بدئ فيه، يستحق كلية، ولا يمكنهم أن يطلبوا أكثر من ذلك ".
المادة 26
فتح المادةتعدل المواد 224 ، 228 ، 230 ، 246 و 258 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 224 : يخضع الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق عندما يسمح بهما فيما يخص المزايدات أو عقود البيع لأموال عقارية بعد الأربع والعشرين (24) ساعة من المزايدة أو من العقد، لرسم قدره 5 %". 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
" المادة 228 : تخضع عمليات نقل الملكية بمقابل لمحلات تجارية أو زيادة لرسم قدره 5%.
ويحصل هذا الرسم (الباقي بدون تغيير) .. " .
" المادة 230 : تخضع الحصص والأنصبة الشائعة لأموال عقارية مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع لرسم قدره 5%.
ويخفض هذا الرسم إلى النصف اذا حصل الشراء من أحد المشتركين في الشيوع".
المادة 246
فتح المادةيخضع الرجوع عن قسمة الأموال العقارية لرسم قدره 5% ".
" المادة 258 - أولا : يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون (بدون تغيير حتى ثانيا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في (بدون تغيير حتى ثالثا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في (بدون تغيير حتى رابعا - تعفى من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه العقود خامسا - تعفى من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه العقود .....
المواد 252 ، 253 و 254 من هذا القانون المواد 252 ، 253 و 254 من هذا القانون (بدون تغيير حتى) (بدون تغيير حتى) .....
سادسا - يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من هذا القانون الباقي بدون تغيير ." .
المادة 27
فتح المادةتلغى المادة 353 من قانون التسجيل.
المادة 28
فتح المادةتلغى المواد من 368 الى 373 من قانون التسجيل.
القسم الثالث — الطابع
المادة 29
فتح المادةتعدل المواد 582 13411128108883، 142 مكرر 2 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : لا يمكن تحصيل أقل من 5 دج في حالة ..... الباقي بدون تغيير ) ...................
" المادة 58 : يحدد سعر الأوراق المدموغة (بدون تغيير ورق سجل ،60 دج ،
- ورق عاد ... 40 دج .
الباقي بدون تغيير) .".. " .
حتى
" المادة 83 : تحدد تعريفة الرسم النسبي للطابع ب 10,50 دج لكل 100 دج (بدون تغيير حتى)
(3) التفويضات (بدون تغيير حتى) غير أنه يتم تطبيق حق قدره 100 دج كلما نتج عن تطبيق الجدول أعلاه مبلغ أقل ".
" المادة 84 : ان السفاتج والسندات للأمر أو للحامل المحدد في المادة 83 .
" المادة 86 : لا تخضع الاوراق التجارية المكتوب عليها دج الباقي بدون تغيير ) ............
( بدون تغيير حتى تخضع لحق الطابع بدون تغيير ) ..... إلا لرسم طابع قدره 100
" المادة 100 - أولا : تخضع السندات بمختلف أنواعها ... (بدون تغيير حتى) مبالغ لا تزيد عن 50 دج مبالغ تزيد عن 50 دج وتقل عن 100 دج 05 دج . 10 دج .
ما يزيد عن كل حصة من 100 دج أو عن كل قسط من 100 دج دج .02 ثانيا : تخضع لرسم طابع مخالصة موحدة قيمته 20 دج. .... (الباقي بدون تغيير) ............
" المادة 128-1 : يحدث في قانون الطابع رسم مقدر ب 10% ... (بدون تغيير حتى) ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 500 دج لكل مسافر
المادة 129
فتح المادةتخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل الباقي بدون تغيير) ..................
الباقي بدون تغيير ) ...............
عن طريق البحر إلى رسم طابع قدره 500 دج
" المادة 142 مكرر 2 : تخضع شبكات الرهان الرياضي الجزائري وقسيمة اللوطو الرياضي لرسم موحد (بدون تغيير حتى) قدره خمسة (5) دنانير ، يلصق على المطبوع الذي يسلم ويختم .
المادة 30
فتح المادةتعدل المادة 7 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 : لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يوزع .....
تتراوح من 1000 دج إلى 10.000 دج .
وفي حالة العود، تضاعف هذه الغرامة.
(بدون تغيير حتى .. تحت طائلة غرامة تحدد كيفيات منح الاعتماد لبيع الطوابع المنفصلة والورق المفروض عليه طابع، عند الاقتضاء، عن طريق وزير المالية.
ويصادر لفائدة الدولة، الورق المحجوز لدى الأشخاص الذين يقومون ببيعه دون اعتماد مسبق.
المادة 31
فتح المادةتعدل المواد 16 ، 40،7،3،4،3،18 ، 1341336-18،103،90،76،70 135 و 146 ، من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 : عندما يشار في عقد عمومي (بدون تغيير حتى .. ويتعرض الموثقون الذين يعملون لحسابهم الخاص لغرامة قدرها 5000 دج تطبق على كل مخالفة".
المادة 18
فتح المادةتفرض غرامة تتراوح بين 500 دج و 5000 دج ..... الباقي بدون تغيير ) ..............
" المادة 33 : إن كل غش أو محاولة غش بدون تغيير حتى) ......... فإن الغرامة لا يمكن أن تقل عن 10.000 دج الباقي بدون تغيير ) ................ 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
" المادة 34 : 1- كل من أنقص أو حاول الإنقاص (بدون تغيير حتى) تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح من 5000 دج إلى 20000 دج بدون تغيير حتى تغيير ) ... "
" المادة 35 : 1- ....... (بدون تغيير ) ....
2 - إن العود المحددة (بدون تغيير حتى تساوي دون أن تقل عن 2000 دج بدون تغيير ) ......... ) أو مبلغ 1000 دج الباقي بدون الغرامة المترتبة خمس مرات هذه الرسوم
" المادة 37 : كل من يجعل، بأي طريقة كانت (بدون تغيير حتى ) .... يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 10.000 دج إلى 100.000 دج الباقي بدون تغيير ....
"المادة 40 : كل شخص أو شركة (بدون تغيير حتى ) يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 1000 دج إلى 10.000 دج دون الإخلال (بدون تغيير حتى ) .... إلى تطبيق غرامة تهديدية مبلغها 100 دج على الأقل عن كل يوم تأخير ........ الباقي بدون تغيير .........
" المادة 70 : كل مخالفة (بدون تغيير حتى يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج " .
" المادة 76 : يحكم بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج ........... الباقي بدون تغيير)................
" المادة 90 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الباب بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج (بدون تغيير حتى عدم الدفع الكلي أو الجزئي للضريبة الواجب أداؤها ، فإن الغرامة المتراوحة من 500 دج إلى 5000 دج ... بدون تغيير حتى ... ويعاقب بغرامة جبائية من 10.000 دج إلى 100.000 دج .
الباقي بدون تغيير)......................
" المادة 103 : يمكن تسديد رسم طابع المخالصة بدون تغيير حتى) .... يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا النظام بغرامة من 500 دج الى 5000 دج .
الباقي بدون تغيير. ."... " .
" المادة 128-6 : دون الإخلال بدفع الرسم المستحق ....... (بدون تغيير حتى) .... يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بغرامة قدرها ضعف القيمة المستحقة
" المادة 133 : إن رسوم الطابع الخاصة بتذاكر الشحن القرار، يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج".
الباقي بدون تغيير ."..... " .
(بدون تغيير حتى) وكل مخالفة لهذا
" المادة 134 : يترتب عن كل تذكرة شحن محدثة في الجزائر وغير مدموغة دفع غرامة تتراوح من 500 دج الى 5000 ج ..... (الباقي بدون تغيير) . " .
" المادة 135 : يجب على ربابنة السفن .... (بدون تغيير حتى) يعاقب عليها بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج " .
" المادة 146 : تحدد كيفيات تطبيق المادتين 144 و (بدون تغيير حتى) 1 (بدون تغيير حتى) بغرامة مساوية لأربعة أضعاف الرسوم المستحقة للخزينة دون أن تقل عن 1000 دج.
2 - وفي الحالات الأخرى، بغرامة تتراوح من 500 دج إلى 5000 دج ".
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 32
فتح المادةتعدل المادة 61 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 61 : تخضع لرسم الطابع ... ( بدون تغيير حتى ... الطلب أو المنع. 1 (بدون تغيير) 2 بدون تغيير ) ......... 3 – عقود ونسخ الموثقين وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع والموظفين العموميين ومذكراتهم
4 - إلى 9 ( بدون تغيير ) ....... ...
المادة 33
فتح المادةتلغى المواد 109 إلى 124 من الباب الخامس و 139 مكرر من الباب الثامن مكرر و 139 مكرر 1 من الباب الثامن مكرر 1 و 139 مكرر 2 من الباب الثامن مكرر 2 من قانون الطابع.
المادة 34
فتح المادةتلغى المواد 139 مكرر و 139 مكرر 1 و 139 مكرر 2 من قانون الطابع.
المادة 35
فتح المادةتعدل المادة 142 مكرر من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 142 مكرر: يخضع تسليم رخصة العمل المؤقت أو ترخيص العمل وتجديدهما، المؤسسين بموجب القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب، ولمدة صلاحياتهما الى دفع رسم يقدر ب 5000 دج ، يدفع هذا الرسم بواسطة إيصال يسلم إلى قباضة الضرائب.
يحدد مبلغ هذا الرسم ب 500 دج إذا تعلق الأمر بزوجات أجنبيات لمواطنين جزائريين.
تحدد كيفيات استعمال (الباقي بدون تغيير) .". " .
المادة 36
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 304 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 304 : تسدد تعريفة القسيمة عند تسليم بطاقة الترقيم في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما بالنسبة للسيارات المقتناة خلال السنة".
المادة 37
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 306 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 306 : في حالة إتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها ، يمكن تسليم نسخة منها من قبل الهيئة التي سلمتها في المرة الأولى مقابل رسم قدره مائتا دينار (200 دج)".
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 38
فتح المادةتعدل المادة 21 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 21-1 : يحصل الرسم
2 - تخضع (بدون تغيير) (بدون تغيير)
3 - تخضع (بدون تغيير حتى كوقود (غاز البترول السائل المستعمل كوقود رقم ت . ج . ج 11-27 السابق غير أنه يعفى البيوبرو
المادة 39
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من الرسم على القيمة المضافة".
من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 9 : تعفى الجيوب الخاصة بأمراض المعدة ذات التعريفة الجمركية رقم 90.21.90.00 من الرسم على القيمة المضافة.
يعدل، نتيجة لذلك، قانون الرسوم على رقم الأعمال ..
المادة 40
فتح المادةتعدل المادة 22-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : 1 - : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7%.
يطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة :
1 - عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع والأشياء الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية الفصل الثالث 06-02-20-00 06-02-90-10 06-02-99-20 الى 20 – 86-08-00 بيان المنتوجات الأسماك والقشريات والرخويات واللافقريات البحرية أشجار وجنبات وشجيرات وأدغال فواكه صالحة للأكل ملقمة شتائل مثمرة غير ملقمة ............ بدون تغيير ...........
يعدل، نتيجة لذلك، الجدول الوارد في المادة 23 - أولا - 1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ..
المادة 41
فتح المادةتتمم أحكام المادة 22 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 22 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%.
ويطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة. 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع والأشياء الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات الفصل الثالث الى 00-22-01-90 ............... بدون تغيير ........... 28-27-39-10 كلورير الكلس 38-08 ............... بدون تغيير ........... )
المادة 42
فتح المادةتتمم المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع 12 يحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 14%. % ويطبق هذا المعدل على المواد والمنتوجات والأموال والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه.
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة :
من 1 حتى - 11 ..... (بدون تغيير ) ... 12 العمليات المتعلقة بالأنشطة الفندقية والسياحية ".
المادة 43
فتح المادةتتمم أحكام المادة 22-1 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بمقطع 14 يحرر كما يأتي :
" المادة 22-1 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%. ويطبق على المواد والأموال والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة.
من 1 حتى - 13 ( بدون تغيير ) ........
14 - عمليات ترميم الآثار والأماكن الخاصة بالتراث الثقافي ..
المادة 44
فتح المادةتعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرركما يلي :
المادة 25 : يؤسس رسم داخلي على الاستهلاك على المنتوجات التالية، وحسب التعريفات الواردة أدناه:
بيان المنتوجات أولا : الجعة..
ثانيا : مواد التبغ والكبريت من
1 - السجائر
أ - التبغ الأسود ....
ب - التبغ الأشقر .
2 - السيجار ......
3 - تبغ للتدخين.
4 - تبغ للنشق والمضغ .
5 - الكبريت.
التعريفات 3.500.00 د.ج/ هكتولتر صنع محلي : 985,00 د.ج / كغ 1.200,00 د.ج / كغ 1.400,00 د.ج / كغ 580,00 د.ج / كغ 675,00 د.ج / كغ 25,00 د.ج لكل 100 علبة تحتوي على (40) عودا ثالثا : مواد التبغ والكبريت المستورد : على الأقل في كل علبة
1 - السجائر :
أ - التبغ الأسود....
ب - التبغ الأشقر .
2 - السيجار ....
3 - تبغ للتدخين.
4 - تبغ للنشق والمضغ .
5 - الكبريت. 2.580,00 د.ج / كغ 2.580,00 د.ج / كغ 3.050,00 د.ج / كغ 1.500,00 د.ج / كغ 1.500,00 د.ج / كغ 90,00 د.ج لكل 100 علبة تحتوي على 40 عودا على الأقل في كل علبة ".
المادة 45
فتح المادةتعدل المادة 28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
المادة 28 مكرر: يؤسس لصالح ميزانية الدولة، رسم على المنتوجات البترولية والمماثلة لها، مستوردة أو محصل عليها في الجزائر ، لاسيما في مصنع تحت المراقبة الجمركية.
يطبق هذا الرسم على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي وفقا للمعدلات الآتية :
رقم التعريفة الجمركية 27.10 م 27.10 م 27.10 م 27.10 مم 27.11 مم 27.11 مم بيان المواد النسبة ( ) البنزين الممتاز 104 البنزين العادي 86 زيت فيول ... بدون تغيير )...
غاز أويل 15,6 البروبان ... ( بدون تغيير ) ....
البوتان ... ( بدون تغيير ) ....
غاز البترول السائل ( وقود ) ... ( بدون تغيير ) ......
المادة 46
فتح المادةتعدل المادة 108 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 108 : يترتب على فرض الضريبة التلقائي .... (بدون تغيير حتى) المادة 116 من هذا القانون.
يمكن أن يكون فرض الضريبة التلقائي موضوع احتجاج خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ مسؤول الإدارة الجبائية الولائية التي تبت في مدة أربعة (4) أشهر.
غير أنه إذا تعلق موضوع الإحتجاج بمبلغ إجمالي للحقوق والعقوبات يفوق عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)، يتعين على مدير الضرائب للولاية طلب إشعار مطابق من الإدارة المركزية (المديرية العامة للضرائب وفي هذه الحالة، تمدد المدة المذكورة أعلاه الى شهرين (02).
يقدم الاحتجاج ( الباقي بدون تغيير )
المادة 47
فتح المادةتتمم المادة 113 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 113-1 و -2 (بدون تغيير)
3 - لا يمكن مباشرة التحقيق في المحاسبة بدون أن يكون المدين بالضريبة قد أعلم بذلك مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مع إشعار بالاستلام مرفقا بميثاق حقوق والتزامات المكلف بالضريبة، موضوع التحقيق، وأن يكون قد استفاد من مهلة للتحضير أدناها عشرة (10) أيام إبتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار.
يجب أن يبين الإشعار ... (بدون تغيير حتى 4 و 5 - (بدون تغيير)
6 - في حالة قبول صريح، يصبح أساس فرض الضريبة نهائيا، ولا يمكن إعادة النظر فيه من طرف الإدارة، إلا في حالة استعمال المدين بالضريبة لطرق تدليسية أو إذا قدم هذا الأخير معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أثناء التحقيق، كما لا يمكن الاعتراض عليه عن طريق الطعن القضائي، من طرف المدين بالضريبة.
7 - إذا انتهى التحقيق في المحاسبة ....... الباقي بدون تغيير ) ............
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 115 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي:
" المادة 115 : يترتب على الإيداع المتأخر (بدون تغيير حتى شهر واحد .
غير أنه، تحدد هذه العقوبة الجبائية ب 40% ، إذا قدم التصريح بعد انتهاء مدة سنة (1) ابتداء من تاريخ الإيداع القانوني المقرر ".
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 49
فتح المادةتعدل المادة 116 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 116 - أولا : إذا تبين بعد عملية التحقيق أن رقم الأعمال السنوي المصرح به من طرف المدين غير كاف ، أو إذا طبق الخصم في غير محله ، يضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منها، النسب الآتية : 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) ......... 40 % مهما كان مبلغ الحقوق المتملص منها، إذا تجاوز تاريخ إستحقاقها أجل سنة (1).
ثانيا الباقي بدون تغيير) ........ ".
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 50
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 161 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 161 : يوزع ناتج الرسم على القيمة المضافة كما يأتي : 1 بالنسبة للعمليات المحققة في الداخل :
- 85 % لفائدة ميزانية الدولة
- 5 % لفائدة البلديات مباشرة
- 10 % لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية. 2 بالنسبة للعمليات المحققة عند الاستيراد :
- 85 % لفائدة ميزانية الدولة
- 15 % لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
وتوزع الحصة المخصصة للصندوق المشترك للجماعات المحلية، بين الجماعات الإقليمية حسب ضوابط ومعايير التوزيع المحددة عن طريق التنظيم ".
المادة 51
فتح المادةتخضع مجموعات المركبات المفصلة " SKD " و " CKD " المخصصة للصناعات التركيبية للسيارات، إلى المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7% مع الحق في الخصم.
يعدل، نتيجة لذلك، قانون الرسوم على رقم الأعمال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية، نماذج التجميع الموجهة ”
المادة 52
فتح المادةيخضع إلى المعدل المخفض بنسبة 14% من الرسم على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، البوليبروبيلين المانع للحرارة و / أو غير السام، ذو التعريفة الجمركية رقم : 39.02.10.10 الموجه إلى الصناعة الصيدلانية.
يعدل، نتيجة لذلك، قانون الرسوم على رقم الأعمال
المادة 53
فتح المادةتعدل المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تعفى، علاوة على ذلك، من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد. 1 ( ) إلى ( 5 ) بدون تغيير
6 ) الذهب للاستعمال النقدي ذو التعريفة الفرعية رقم 71.08.20.00 ، والنقود الذهبية ذات التعريفة الفرعية رقم : 71.18.90.10.
7 ) ............... الباقي بدون تغيير ." .
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 54
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 117 الفقرات 3 و 4 و (5) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يلي :
" المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.
تحدد طبيعة هذه النشاطات عن طريق التنظيم.
تحدد المبالغ السنوية للرسم على النشاطات الملوثة كما يأتي :
- 120.000 دج ، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- 90.000 دج ، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من الوالي المختص إقليميا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- 20.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- 9.000 دج ، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصريح وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 03 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها .
أما بالنسبة للمنشأت التي لا تشغل أكثر من شخصين، فإن النسب القاعدية تخفض إلى :
- 24.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة 18.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي 3.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي 2.000 دج ، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح.
العامل المضاعف الباقي بدون تغيير ) ...........
المادة 55
فتح المادةأولا - يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على رخص العقارات.
ثانيا - تخضع عند تسليمها للرسم على رخص العقارات الرخص والشهادات المبينة أدناه :
- رخص البناء،
- رخص تقسيم الأراضي،
- رخص التهديم
- شهادات المطابقة و التجزئة والعمران.
ثالثا تحدد مبالغ هذا الرسم لكل صنف من الوثائق القطع. 1 رخص البناء :
قيمة البناية ( دج )
- إلى غاية 750.000
- إلى غاية 1.000.000
- إلى غاية 1.500.000
- إلى غاية 22.000.000
- إلى غاية 3.000.000 أكثر من 33.000.000 2 رخص تقسيم الأراضي :
تعيين الأراضي 1 ذات الاستعمال السكني :
من 2 إلى 10 قطع
- من 11 إلى 50 قطعة.
- من 51 إلى 150 قطعة.
من 151 إلى 250 قطعة.
أكثر من 250 قطعة . 2 ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي :
من 2 إلى 5 قطع .
من 6 إلى 10 قطع .
أكثر من 10 قطع.
المبينة أدناه، حسب قيمة البناية أو طبقا لعدد مبلغ الرسم ( د ج ) 1.500 2.500 4.000 8.000 10.000 20.000 مبلغ الرسم ( د ج ) 800 1.800 2.500 3.000 4.000 3.000 5.000 8.000 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية رابعا يحدد مبلغ هذا الرسم، عند تسليم رخصة بالأرضية لكل بناية معينة التهديم.
خامسا يحدد مبلغ هذا الرسم عند تسليم شهادة قيمة البناية (دج )
- إلى غاية 750.000
- إلى غاية 1.000.000
- إلى غاية 1.500.000
- إلى غاية 22.000.000
- إلى غاية 3.000.000 أكثر من 33.000.000 التهديم ب 100 دج للمتر المربع من مساحة التشبث المطابقة، كما يأتي :
مبلغ الرسم ( د ج ) 500 800 1.000 1.500 2.000 2.500 سادسا - تعفى من الرسم الخاص على رخص العقارات :
- البنايات التي تنجزها الدولة، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجمعيات ذات المنفعة العمومية والجمعيات ذات الطابع الإنساني، البنايات المهددة بالانهيار والتي يقرر تهديمها رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
سابعا يحدد مبلغ هذا الرسم ب 500 دج ، عند تسليم الشهادات المبينة أدناه :
شهادة التجزئة
- شهادة العمران.
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي 3.000 166 * بالنسبة لرخص البناء المتعلقة بما يأتي :
– البنايات ذات الاستعمال المزدوج (سكني + تجاري)، يضاف إلى الرسم مبلغ 200 دج/ م 2 للمساحة الإجمالية للأرضيات المخصصة للاستعمال التجاري،
– تعديل بناية، تحسب الرسوم المحددة أعلاه، وفقا للمساحة الإجمالية لأرضيات الجزء المضاف أو الذي تغيرت وجهته،
– تجديد رخص البناء ورخص البنايات المتضمنة تعديلات، مقلصا بذلك في المساحة الإجمالية للأرضيات، يحدد الرسم ب
المادة 56
فتح المادةأولا - ينشأ لفائدة البلديات على بالدولة والجماعات الإقليمية والحاملة للطابع الإنساني ثانيا - يؤسس الرسم على :
الإعلانات والصفائح المهنية باستثناء تلك المتعلقة ، رسم خاص على الإعلانات والصفائح المهنية.
- الإعلانات على الأوراق العادية، المطبوعة والمخطوطة باليد،
- الإعلانات التي تعرضت إلى تجهيز ما قصد إطالة بقائها ، سواء تم تحويل هذا الورق وتهيئته، أو كانت هذه الإعلانات مغطاة بزجاج ، أو مادة أخرى، أو تم الصاقها، قبل وضعها على قماش أو قطع معدنية ومسماة "إعلانات على ورق مجهزة ومحمية".
- الإعلانات المدهونة، أو بصفة عامة، المعلقة في مكان عمومي، حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على جدار أي بعبارة أخرى الإعلانات الأخرى غير تلك المطبوعة أو المخطوطة على الورق، الإعلانات المضيئة المكونة من مجموعة حروف أو ركيزة ما لجعل الإعلان مرئيا في النهار أو الليل، أو إشارات موضوعة بصفة خاصة فوق هيكل المبنى
- الصفائح المهنية، من كل المواد، مخصصة للتعريف بالنشاط ومكان ممارسة العمل.
ثالثا - يحدد مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحسب تعيين الإعلانات حجم هذه الأخيرة، كما هي موضحة أدناه :
المبلغ ( د ج ) 1 الإعلانات على الورق العادي، مطبوعة أو مخططة باليد :
الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع.
أكبر من واحد (1) متر مربع. 2 الإعلانات على ورق مجهزة أو محمية الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع.
الحجم أكبر من واحد (1) متر مربع ...
رابعا - يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية وحسب حجم تعيين الإعلانات والصفائح المهنية 1 إعلانات مدهونة :
حجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع.
حجم أكبر من واحد (1) متر مربع. 2 إعلانات مضاءة :
حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع. 3 صفائح مهنية :
حجم يقل أو يساوي نصف (1/2) متر مربع .
- مساحتها أكبر من نصف ( 1/2 ) متر مربع . 20 30 40 80 الإعلان، كما هي موضحة أدناه :
المبلغ ( د ج ) 100 150 200 500 750 خامسا يسدد الرسم الخاص على الإعلانات فوق الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد، وإعلانات على الورق المجهزة أو المحمية قبل الاعلان، بقسيمة إلى القابض البلدي تكون مماثلة، بالنسبة لمبلغ الرسم المفروض على الإعلانات على الورق المجهزة أو المحمية، الإعلانات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد الموضوعة سواء مهما كانت في خدمة النقل العمومي.
في مكان عمومي مغطى أو داخل سيارة يسدد الرسم على الإعلانات المدهونة في الشهر الذي تبدأ فيه كل فترة سنوية.
يدفع الرسم مسبقا ، في أجل ستين (60) يوما ابتداء من يوم تشغيلها بالنسبة للإعلانات المضيئة الموضوعة حديثا، وفي نفس الأجال بالنسبة للاستحقاقات السنوية.
وتتمثل المساحة الخاضعة للضريبة في مساحة مستطيل تمر أضلاعه على النقاط القصوى لشكل الإعلان.
ويضاعف الرسم بالنسبة لكل إعلان يتضمن أكثر من إعلانين (2) متميزين.
سادسا - تكون مماثلة للإعلانات المضيئة بالنسبة لتطبيق الرسم :
1 - الإعلانات التجارية المضيئة واللافتات التي تتوفر فيها المميزات النوعية للإعلانات المضيئة كما هي محددة أعلاه،
2 - الإعلانات على الورق، الإعلانات المدهونة واللافتات المضيئة ليلا بواسطة جهاز خاص.
سابعا - يؤسس الرسم تحت اسم الفاعل بالنسبة إلى :
- الإعلانات في الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد.
- الإعلانات من الورق ، المجهزة أو المحمية.
- تحت اسم الطابع بالنسبة للمنشورات الخارجة من آلات الطباعة عندما يكون أصحاب هذه الإعلانات غير معنيين من طرف النص المطبوع أو عندما يعين النص مجموعات وجماعات من غير الجماعات الاقليمية والمنظمات ذات الطابع الإنساني.
- تحت اسم الناشر بسبب وضع إعلانات في مكان عمومي مغطى يعتبر كناشر، من أجل تطبيق هذا النص، كل شخص له حرية التصرف أو حق الانتفاع بالمكان العمومي المغطى سواء باسم مسير أو إداري أو مستأجر أو متنازل.
- تحت اسم من في فائدته وضع الإعلان أو مقاول للنشر بالنسبة :
للإعلانات المدهونة
- للإعلانات المضيئة.
ثامنا يتعرض صاحبو الإعلانات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد والإعلانات المجهزة أو المحمية، لغرامة من 50 إلى 250 دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم، مسبقا.
وتطبق أيضا هذه الغرامة على أصحاب الاعلانات عن كل مخالفة لأحكام المقطع الخامس أعلاه، وكذا أحكام الفقرة الأولى من هذا المقطع.
تاسعا - تعاين المخالفات لأحكام المقطع الخامس بواسطة محاضر يعدها إما أعوان مصالح قباضة البلدية وإما أعوان قوات الأمن. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه عاشرا - تمزق الإعلانات المهربة من الرسم الخاص، فضلا عن ذلك، تطبق على ملصقي الإعلانات العقوبات المحددة بموجب المادة 459 من قانون العقوبات.
حادي عشر - يعاقب، بصفة تضامنية، طابع الإعلان المخالف وصاحب الإعلان، بالغرامة المقررة في المقطع الثامن أعلاه.
وفضلا عن ذلك، يتابع دفع الرسم والعقوبات بصفة تضامنية بالنسبة للإعلانات المدهونة، ضد الأشخاص الذين تم لصق الإعلان في فائدتهم ومقاول النشر.
ثاني عشر - يعاقب على كل مخالفة للفقرة 3 من أحكام المقطع الخامس أعلاه، بغرامة مساوية لمبلغ الرسم.
ثالث عشر - يطبق على الإعلانات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المقطع الثاني وكذا الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المقطع الخامس ضعف مبلغ الرسم المطابق لحجمها ، إذا احتوت على أكثر من خمسة (5) إعلانات متميزة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 56 : ....................................... (بدون تغيير حتى) ثالثا - يحدد مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحسب حجم هذه الأخيرة كما هي موضحة أدناه :
تعيين الإعلانات المبلغ (دج)
1 - الإعلانات على الورق العادي، مطبوعة أو مخطوطة باليد :
– الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– أكبر من واحد (1) متر مربع
2 - الإعلانات على ورق مجهزة أو محمية
– الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– الحجم أكبر من واحد (1) متر مربع 200 300 400 800 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 37 28 ديسمبر سنة 2017 م رابعا - يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية وحسب حجم تعيين الإعلانات والصفائح المهنية
1 - إعلانات مدهونة
– حجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– حجم أكبر من واحد (1) متر مربع
2 - إعلانات مضاءة
– حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع
3 - صفائح مهنية :
– حجم يقل أو يساوي نصف 1( / )2 متر مربع
– مساحتها أكبر من نصف 1( / )2 متر مربع ........................................................ (بدون تغيير حتى) الإعلان، كما هي موضحة أدناه :
المبلغ (دج) 1.000 1.500 2.000 5.000 7.500 ثامنا - يتعرض أصحاب الإعلانات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد والإعلانات المجهزة أو المحمية، لغرامة من 5.000 دج الى 25.000 دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم مسبقا. .................. (الباقي دون تغيير) .”.............
المادة 57
فتح المادةبعض النظر عن أحكام قانون الطابع، تحدد تعريفات حقوق الطابع المطبقة على الوثائق والمحررات المسلمة من طرف البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بعض البلدان الأجنبية عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 58
فتح المادةتتمم بيانات الفصول رقم 73 و 84 و 85 و 87 من قائمة التعريفة الجمركية ببيان تكميلي يحرر كما يأتي :
يخضع القبول تحت الوضعية الفرعية المتعلقة بنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسماة "كومبليتلي نوكد "داون" (CKD) المقيدة في هذا الفصل، إلى الشروط المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 58 : تتمّم بيانات الفصول رقم 73 و 84 و 85 و 87 من قائمة التعريفة الجمركية ببيان تكميلي يحرر كما يأتي :
يخضع القبول تحت الوضعية الفرعية المتعلقة بنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة "كومليتلي نوكد داون" )CKD( المقيّدة في هذا الفصل، إلى الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
لا تخضع لأحكام الفقرة السابقة، المؤسسات التي تشترك فيها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.
غير أن الاستفادة من النظام الجبائي الممنوح لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة "كومليتلي نوكد داون" )CKD( المستوردة من طرف المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يخضع لاستصدار بطاقة تحدد القائمة الحصرية للقطع والمكونات المشكلة للنموذج من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة.
يطبق كذلك النظام الجبائي الممنوح لنماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية والنماذج المسمّاة "كومليتلي نوكد داون"(DKC) المستوردة من طرف المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة السابقة على القطع والمكونات المشكلة للنموذج عندما تستورد بشكل منفصل".
المادة 59
فتح المادةتلغى أحكام المادة 57 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998، والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، بالنسبة للنظارات الطبية ذات التعريفة الجمركية رقم .70.15.10.00
المادة 60
فتح المادةتحدد قيمة البضائع المقدمة من قبل المسافرين والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي، المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 199 مكرر من قانون الجمارك، بعشرين ألف دينار ( 20.000) دج ) .
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
المادة 61
فتح المادةتخضع البضائع المتعلقة بالوضعيات التالية من التعريفة الجمركية لنسب الحقوق الجمركية الآتية : 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية ديوك، دجاجات، بط، أوز النسبة ، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا، حية من الأنواع الأليفة :
ديوك ودجاجات 01.05.11.10 .... أفراخ اليوم "لحوم " 01.05.11.20 .... أفراخ اليوم "توليد " . 01.05.11.30 أفراخ اليوم "إنسال - لحوم " 01.05.11.40 .... أفراخ اليوم "إنسال - توليد " . 04.07.00.10 . بيض للحضن أو التفريخ بذور شمر - حبات عرعر 09.09.50.10 ... بذور شمر للزرع . 09.09.50.90 .. غيرها . 11.08.12.00 ... نشاء من الذرة .... 45 % 45 % 5 % 5 % 45 % : 5 % 25 % 45 % مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية لصناعة الحصر والسلال (مثل البوص الهندي "بامبو"، الخيزران، الغاب، الصفصاف السمار الرافية، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المسبوغ ولحاء الزيزفون) 14.01.10.00 . بوص هندي (بامبو). 14.01.20.00 خيزران. 14.01.90.00 . غيرها 15.21.10.00 . شموع نباتية. 5 % 5 % 5 % 5 % 17.02.30.00 . جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف، لا يحتوي على فركتوز أو يحتوي على أقل من %20 وزنا من الفركتوز محسوبا على الحالة الجافة. 25 % 17.02.40.00 . جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف، يحتوي على فركتوز بنسبة 20 %20 وزنا أو أكثر ولكن أقل الجافة.
من %50% محسويا على الحالة 25 % 21.06.90.10 . محضرات مركبة ومستخلصات مركزة داخلة في صناعة المشروبات الغازية. 25.08.20.00 . أتربة نزع الألوان وأتربة إزالة 15 % المواد الدهنية " أتربة فوار "...... 45 % 30 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 25.29.10.00 فلسبار . 27.10.00.11 ... بنزين الطيران. 27.10.00.12 .. بنزين ممتاز. 27.10.00.13 ... بنزين عادي. 27.10.00.14 ... كيروزين. 27.10.00.15 .. وايت سبيريت. 27.10.00.19 ... زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة. 27.10.00.31 ... غازوال. 27.10.00.32 .. فيول منزلية. 27.10.00.33 ... فيول خفيفة.
النسبة 15 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 27.10.00.35 .. زيوت الفازلين أو البرافين (صنف "واتروايت"). 45 % 27.10.00.36 .. سبيندل. 45 % 27.10.00.38 زيوت التصفيح موجهة لصناعات الحديد والصلب. 5 % زيوت عازلة للمحولات وقاطعات التيار ذاتية الحركة ومواصلات (كونتاكتورات) 27.10.00.39 .. زيوت أخرى للتشحيم. 27.10.00.40 ... زيوت أخرى ثقيلة.
بروبان 27.11.12.10 .. عند الاستيراد ......
بوتان 27.11.13.10 .. عند الاستيراد ... 27.15.00.10 . "كاتس باك " عند الاستيراد... 27.15.00.30 معاجين قارية عند الاستيراد..... 27.15.00.50 . غيرها عند الاستيراد ....... 28.01.30.00 . فليوز، بروم. 28.04.80.00 زرنيخ. 28.04.90.00 . سلينيوم. 45 % 25 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 5 % 5 % 5 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 28.06.20.00 . حمض كلورو كبريتيك. 28.07.00.00 . حمض كبريتيك، أو ليوم. 28.17.00.10 . أوكسيد الزنك. 28.18.30.00 . هيدروكسيد الألومنيوم. 28.19.10.00 . ثلاثي أوكسيد الكروم. 28.22.00.00 . أوكسيدات وهيدروكسيدات التجاري 28.24.10.00 . أحادي أوكسيد الرصاص (ليثارج ، هيدرازين وهيدروكسلامين النسبة 5 % 5 % 15 % 5 % 5 % الكوبالت أوكسيد الكوبالت 5 % 5 % ماسيكوت).
وأملاحها غير العضوية قواعد أخرى غير عضوية، أوكسيدات وهيدروسات وفوق أوكسيدات معادن أخرى : 28.25.80.00 . أوكسيدات الأنتمون. 28.25.90.00 غيرها .
كلوريدات أخرى : 28.27.35.00 .. من النيكل.
كبريتات الصوديوم : 28.33.11.00 . كبريتات ثنائي الصوديوم.
كبريتات أخرى : 28.33.29.00 .. غيرها .
فوسفات : 28.35.29.00 .. غيرها . 28.35.31.00 ... ثالث فوسفات الصوديوم ( ثالث 28.36.20.00 كربونات ثنائي الصوديوم. 28.36.50.00 . كربونات الكلسيوم.
من الصوديوم 28.39.19.00 .. غيرها . 28.02.30.00 . تولوين. 29.02.41.00 .. أورثوم - زيلين. 29.02.42.00 ... ميتا - زيلين. 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % بولي فوسفات الصوديوم). 25 % 5 % 5 % 5 % 45 % 45 % 45 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 29.02.43.00 ... بارا - زيلين. 29.04.10.00 . مشتقات مسلفنة فقط وأملاحها النسبة 45 % واستيراتها الايثيلية 5 % 29.05.12.00 . بروبان - 1 - OL (كحول البروبيل) وبروبان - 2 - OL (كحول الايزوبروبيل). 5 % 29.09.30.00 . أثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة أو السلفنة أو المنترنة أو المنترزة. 29.12.11.00 ميتانول (فور مالدهيد. 29.12.12.00 ... أيثانال (أستيت الدهيد). 5 % 5 % 5 % 29.12.13.00 ... بوتنال (بيوتير ألدهيد، إزومر عادي). 5 % 29.12.19.00 .. غيرها . 29.12.21.00 .. بنزالدهيد. 29.12.29.00 ... غيرها . 29.12.30.00 ... الدهيدات – كحولات .. 29.12.41.00 فانلين (4) - هيدروكسي - 3 - 29.12.42.00 . إثيل فانلين (4) - أيتوكسي - 29.12.49.00 غيرها. 29.12.50.00 .. بوليميرات دورية (حلقية من 29.12.60.00 .. برافور مالدهيد. 29.14.11.00 أسيتون. 29.14.19.00 .. غيرها . 29.14.21.00 ... كافور . 5 % 5 % 5 % 5 % ميثوكسي بنزالدهيد. 5 %
4 - هيدروكسي بنزالدهيد. 5 % 5 % الدهيدات. 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 29.14.22.00 ... سيكلو هكزانون وميثيل سيكوهكزانونات.. 5 % 29.14.23.00 ... أيونونات ومثيل أيونونات. 29.14.29.00 .. غيرها. 5 % 5 % 29.14.31.00 ... فينيل أسيتون (1) - فينيل بروبان - 2 - أون). 5 % 29.14.39.00 ... غيرها . 29.14.40.00 . سيتونات - كحولات ، سيتونات 5 %
- الدهيدات. 5 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 29.14.50.00 . سيتونات - فينولات وسيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى 5 % 29.14.61.00 ... أنثرا كوبنون. 29.14.69.00 .. غيرها . 29.14.70.00 .. مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو منترنة 29.15.11.00 ... حمض النمليك (الفودميك). 29.15.12.00 .. أملاح حمض النمليك (الفودميك). 29.15.39.00 ... غيرها . 29.17.31.00 .. أورثوفثالات ثنائي البوتيل. 29.17.32.00 ... أورثو فثالات ثنائي أوكتيل 29.18.11.00 .. حمض لاكتيك وأملاحه واستيراته. 29.18.12.00 .. حمض طرطريك. 29.18.13.00 .. أملاح واستيرات حمض الطرطريك. 29.18.14.00 حمض ستيريك. 29.18.15.00 .. أملاح واستيرات حمض الستريك. 29.18.16.00 حمض غلوكونيك وأملاحه واستيراته. 5 % 5 % أو منترزة .. 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 29.18.17.00 حمض فينيل غلوكونيك حمض مندليك وأملاحه واستيراته.... 5 % 29.18.19.00 .. غيرها . 29.18.21.00 حمض السلاليسليك وأملاحه. 5 % 5 % 29.18.22.00 .. حمض أورثو - أستيل ساليسليك، أملاحه، استيراته. 5 % 29.18.23.00 ... استيرات حمض سالسيلك أخر و أملاحه. .18.29.10 '29 حمض غاليك وأملاحه واستيراته. 29.18.29.90 .. غيرها. 5 % 5 % 5 % 29.18.30.00 أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة الدهيدية أو سيتونية، ولكن دون وظيفة أوكسيجينية أخرى، وأنهيدريداتها وخاليداتها وفوق أكاسيدها ، وفوق أكاسيد أحماضها 29.22.19.00 ... غيرها . 29.27.00.00 مركبات الديازو - أزو - أو أزوكسي. 29.29.10.00 . أيزوسيانات.
ومشتقاتها . 5 % 5 % 5 % 5 % 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية أدوية أخرى تحتوي على النسبة فيتامينات أو منتجات أخرى مذكورة في البند 36.29 : 30.04.50.10 ... من الأصناف المستعملة في الصيدلة الانسانية. 5 % 30.04.50.90 ... من الأصناف المستعملة في الصيدلة الحيوانية. 25 % أسمدة فوسفاتية، معدنية أو كيمياوية :
فوق الفوسفات (سوبر فوسفات) : 31.05.20.00 أسمدة معدنية أو كيماوية متكونة من ثلاثة عناصر، الأزوت الفوسفور والبوتاسيوم. 32.06.20.00 . ألوان سطحية ومحضدات أساسها 32.06.30.00 . ألوان سطحية ومحضدات أساسها 45 % وركبات الكروم. 5 % وركبات الكاديوم . 5 % 32.07.20.00 . مركبات قابلة للتزجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة.
أساسها بوليستيدات : 32.08.10.10 ... دهانات ....
أساسها بوليميرات أكريليكية 32.08.20.10 ... دهانات. ... ورنيش. 5 % 45 % أو فينيلية : 45 % 32.09.10.20 من الصنف المستعمل في الصناعات الغذائية (أيبوكسي فنوليك). 32.09.10.30 .. غيرها. 32.14.10.30 ... محضرات مستعملة للطلاء.
زيوت عطرية من حمضيات : 33.01.11.00 .. من برجموت . 33.01.12.00 .. من البرتقال. 33.01.13.00 ... من ليمون (سيتروس ليمون). 33.01.14.00 .. من ليم (سيتروس أورانتيفوليا). 33.01.19.00 .. غيرها . 5 % 45 % 45 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية النسبة . زيوت عطرية من غير حمضيات : 33.01.21.00 .. من جير انيوم 33.01.22.00 .. من الياسمين 33.01.23.00 ... من الخزامي (لافندر) 33.01.24.00 .. من النعناع الفلفلي (منثا بيبيرتا) 33.01.25.00 ... من أصناف النعناع الأخرى 33.01.26.00 .. من نجيل الهند (فتيفر) 33.01.29.00 .. غيرها 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة محضرات أخرى قاعدتها مواد عطرية من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات 33.02.10.00 .. من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات 15 % عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة : 34.02.11.00 ... أنيونية سالبة الشحنة) 34.02.90.00 .. غيرها غراء محضر وغيره من المواد مذكورة ولا داخلة في مكان للاستعمال كغراء أو مواد بالتجزئة كغرام، أو مواد الصافي عن كيلوغرام واحد : 15 % 15 % اللاصقة المحضرة، غير آخر، منتجات صالحة لاصقة، مهيأة للبيع لاصقة، لا يزيد وزنها 35.06.91.00 .. مواد لاصقة أساسها مطاط أو لدائن (بما فيها الراتنجات الاصطناعية) 35.06.99.00 .. غيرها 38.06.10.00 قلفونية وأحماض دانتجية 15 % 15 % 5 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية مبيدات للحشدات والقوارض النسبة والفطريات والأعشاب الضارة، موقفات الاثبات ومنظمات نمو النبات، ومطهرات ومنجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع الذباب) : 38.08.90.90 ... غيرها . 38.14.00.00 مذيبات ومخففات عضوية مركبة المكبرتة وأوراق قتل 5 % ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محضرات معدة لازالة الدهان أو الورنيش. 25 % 39.01.10.00 .. بولي ايثلين بوزن نوعي أقل من 94.......... 15 % بولي بدوبيلان: 39.02.10.10 .. غير سام أو / و غير مسبب للحمى. 39.02.10.90 .. غيرها . 5 % 5 % 39.04.10.00 .. كلوريد البولي فنيل غير ممزوج بمواد أخرى. 25 % كلوريد بولي فينيل آخر : 39.04.21.00 .. غير ملدن.
أسيتات البولي فينيل : 39.05.12.00 .. في تبددات مائية. 39.09.10.00 . راتنجات يوريا، راتنجات ثيويوريا .
شعيرات مفردة يتجاوز مقاس 25 % 45 % 25 % مقطعها العرضي 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن، وإن كانت مشغولة السطح ولكن أخرى : 39.16.20.00 . من بوليمدات كاوريد الفنيل.
ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) غير مشغولة بطريقة 25 % وصفائح رقيقة وقدد، من لدائن غير خلوية، غير مقواة ولا منضدة وليست حاملة ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخرى :
من بوليميرات البروبيلين : 39.20.20.10 ... مطبوعة. 39.20.20.90 .. غير مطبوعة. 39.20.69.00 . من بولي استيرات أخرى. 45 % 15 % 25 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية من سليلوز مجدد :
مطبوعة : 39.20.71.10 جيوب للأمصال. 39.20.71.19 غيرها .
غير مطبوعة : 39.20.71.90 جيوب للأمصال. 39.20.71.99 غيرها . 39.21.11.00 .. من بوليمرات السترين.
من لدائن أخرى : 39.21.19.10 ... غير مسببة للحمى وغير سامة . 39.21.19.90 ... غيرها .
أكياس وجعب بما في ذلك 39.23.29.90 .... غيرها .
النسبة 5 % 45 % 5 % 25 % 15 % 5 % 45 % المخاريط : 45 % سددات وأغطية وكبسولات وغيرها من أصناف الاغلاق : 39.23.50.10 ... سدادات لجيوب الأمصال .. 39.23.50.90 ... غيرها .
مطاط مركب، غير مبركن، ألواح أو صفائح أو أشرطة 5 % 25 % بأشكاله الأولية أو بشكل : 40.05 .... ذات غلاظة تساوي أو تقل عن 20ملم. 25 % ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن عدا المطاط مطاط خلوي : 40.08.21.00 ... ألواح وصفائح و أشرطة.
سيور نقل الحركة :
المقسى : 15 % 40.10.21.00 سيور نقل الحركة مقفلة بدون نهايات ذات مقطع عرضي منحرف، وان كانت محززة، ذات محيط يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم. 25 % 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية النسبة إطارات خارجية هوائية جديدة، عن مطاط : 40.11.40.00 . من النوع المستعمل للدراجات 40.11.50.00 . من النوع المستعمل للدراجات 40.11.99.10 ... غيرها .
أنابيب داخلية هوائية من النارية. 5 % العادية. 5 % 5 % المطاط : 40.13.20.00 . من النوع المستعمل في الدراجات العادية. 5 % 40.13.90.00 غيرها . 44.10.11.00 .. ألواح ويفر "بورد" (من قطع 5 % خشب القشرة المضغوطة على الوجهين) بما فيها ألواح "أورينتد ستراند بورد". %45 % 44.13.00.00 خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفيحات أو بشكل خاص (بروفيلات).
ورق وورق مقوى كرتفت 48.04.11.00 .. غير مبيض. 48.05.10.00 . ورق نصف كمياوي محزز . 15 % لاينر" : 5 % 5 % ورق وورق مقوى متعدد الطبقات : 48.05.22.00 ... ذو طبقة واحدة خارجية فقط مبيضة .. 5 % 48.05.29.00 .. غيره ورق وورق مقوى، مطلى، المواد اللاصقة) : 5 % أو مشرب بلدائن (باستثناء مبيض بوزن يتجارز 150 غ / م 2 : 48.11.31.10 ... مطبوع. 48.11.31.90 غيره غيرها : 48.11.39.10 .... مطبوع.
ورق وورق مقوى، مطلي 45 % 5 % 15 % أو مشرب أو مغطى بشمع أو بشمع برافين أو ستيارين أو زيت أو غليسيرول : 48.11.40.10 ... مطبوع. 15 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 48.11.40.90 .. غيره. 48.19.20.20 علب عيدان الكبريت. 48.19.20.29 .... غيرها . . ورق مصمغ أو لاصق 48.23.11.00 .... ذاتي اللصق .
النسبة 5 % 5 % 45 % بشكل أشرطة أو لفات : 15 % خيوط من صوف ممشط، غير مهيأة للبيع بالتجزئة : 51.07.10.00 . تحتوي على %85 وزنا أو 51.07.20.00 . تحتوي على أقل من %85 أكثر من الصوف . 25 % وزنا من الصوف. 25 % خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على 85% وزنا أكثر من القطن غير مهيأة للبيع بالتجزئة : 52.05.11.00 .. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر لا يزيد عن 14 رقم متري). 52.05.12.00 مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس يزيد عن 14 25 % ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري) 25 % 52.05.13.00 .. مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) 25 % 52.05.23.00 .. مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) 25 % 52.05.24.00 .. مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري) 25 % 52.05.31.00 مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر لا يزيد عن 14 رقم متري). 25 % 52.05.32.00 مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد ). 25 % 52.05.33.00 .. مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد). 25 % 52.05.42.00 مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد ). 25 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات النسبة الجمركية 52.05.43.00 .. مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد). 25 % 52.05.44.00 .. مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد). 25 % 52.05.46.00 مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد). 25 % خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85 %85 وزنا من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة : 52.06.11.00 .. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر لا يزيد عن 14 رقم متري) 25 % 52.06.12.00 .. مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري) 25 % 52.06.13.00 .. مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) 25 % 52.06.14.00 .. مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري) 52.06.15.00 مقاسها أقل من 125 ديسيتكس يزيد عن 80 رقم متري). 25 % 52.06.21.00 مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر لا يزيد عن 14 رقم متري). 25 % 52.06.22.00 .. مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري) 25 % .06.23.00 '52 .. مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) 25 % 52.06.24.00 .. مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري) 25 % 52.06.25.00 مقاسها أقل من 125 ديسيتكس يزيد عن 80 رقم متري). 25 % 52.06.31.00 .. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد). 25 % رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات النسبة 52.06.32.00 مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس للخيط المنفرد ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم 52.06.33.00 .. مقاسها أقل من ديسيتكس يزيد متري للخيط المنفرد). %25 % 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) 25 % 52.06.34.00 .. مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري) 25 % 52.06.35.00 .. مقاسها أقل من 125 ديسيتكس يزيد عن 80 رقم متري).. 25 % 52.06.41.00 .. مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المنفرد). 52.06.42.00 .. مقاسها أقل من ديسيتكس يزيد 52.06.43.00 .. مقاسها أقل من ديسيتكس يزيد 25 % 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) %25 % 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري) %25 % 52.06.44.00 مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد). %25 % 52.06.45.00 .. مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد). 25 % خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو اصطناعية، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :
من شعيرات تركيبية : 54.01.10.90 ... مهيأة للبيع بالتجزئة. 15 % تحتوي على 85 وزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مواد اكريليك 55.09.31.00 ... مفردة.
غير مستمرة : 5 % خيوط أخرى تحتوي على 85% وزنا أو أكثر من ألياف تركيبية غير 55.09.42.00 ... مزوية أو متعددة مستمرة الزوى. 5 % رقم التعريفة تعيين الجمركية 55.09.61.00 .. مخلوطة بصورة رئيسية أو المنتوجات النسبة حصرية لصوف أو وبر ناعم. 5 % أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوي على 85% الألياف : 55.12.29.00 ... غيرها .
لا منسوجة (أقمشة غير أو أكثر وزنا من تلك 45 % منسوجة). وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة : . من شعيرات تركيبية أو اصطناعية : 56.03.14.00 .. بوزن يزيد عن 150 جم / م2 . 15 % أكياس تعبئة وتغليف : . من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية : 63.05.33.00 غيرها، متحصل عليها من صفيحات أو أشكال مماثلة من بولي إيثلين أو بولي بروبيلين. 69.02.10.00 محتوية على أكثر من %50% 25 % وزنا من عناصر Mg , Ca أو Cr كل بمفرده أو مجتمعه، معبرا عنها ب MgO أو CaO أو 203 Cr . 5 % 69.02.20.00 محتوية على أكثر من %50% السيليس (SIO2) أو خليط أو 69.02.90.00 ... غيرها .
زجاج مصبوب وزجاج وزنا من الألومين (AL203) أو من مركب من تلك المنتجات. 5 % 5 % مرقق الواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى :
ألواح وصفائح غير مسلحة : 70.03.12.00 ملونة في كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة. 45 % 70.03.19.00 ... غيرها . 70.03.20.00 ... ألواح وصفائح مسلحة. 70.03.30.00 ... أشكال خاصة (بروفيلات). 45 % 45 % 45 % 70.04.20.00 .. زجاج ملون في كتلته أو معتم، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة . 25 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 70.05.10.00 .. زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة . زجاج آخر غير مسلح : 70.05.21.00 ... زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مجلو فقط . 70.05.29.00 ... غيره. 70.05.30.00 .. زجاج مسلح .
النسبة أو عاكسة أو غير عاكسة. %5 % أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) 5 % 5 % 45 % زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مسقى) أو منضد :
زجاج مأمون مقسى (مسقى) :
بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل : 70.07.11.90 .. غيرها . 70.07.19.00 .. غيرها .
زجاج مأمون منضد :
بأشكال ومقاسات مناسبة 45 % 45 % للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل : 70.07.21.10 ... للسيارات. 70.07.21.90 .. غيرها .. 70.07.29.00 .. غيرها .
قوارير ضخمة (دمجانات) 45 % 45 % 45 % وقناني وفوارير ودوراق وبراطمانات وأنابيب وغيرها من الأوعية المماثلة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع، برطمانات حفظ من زجاج سدادات وأغطية، غالقات أخرى، من زجاج :
أنابيب (أمبولات) : 70.10.10.10 .. من الصنف المستعمل في الصيدلية. 5 % 70.10.10.90 ... غيرها . .. أكثر من 1 ل 70.10.91.20 .. من الزجاج المعتم. 70.10.91.90 .. من زجاج آخر .. 15 % 25 % 25 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية النسبة أكثر من 0.33 ل ولا تتجاوز 1 ل 70.10.92.20 ... من الزجاج المعتم. 70.10.92.90 .. من زجاج آخر . 25 % 25 % أكثر من 15 ل ولا تتجاوز 0,33 ل 70.10.93.20 .. من الزجاج المعتم. 70.10.93.90 ... من زجاج آخر ... 70.15.10.00 ... زجاج للنظارات الطبية.
آجر (طوب) وكتل تبليط، وبلاط وأصناف أخرى من 25 % 25 % 5 % ألواح، مربعات وترابيع زجاج مضغوط أو مقلوب، وإن كان مسلحا للاستعمال في البناء أو المنشئات، مكعبات وأصناف أخرى صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة، زجاج مجمع بأطر من رصاص وما يماثله، زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلا أو ألواح أو بشكل أصداف أو بأشكال مماثلة :
غيرها : 70.16.90.20 ........... 45 % أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة، وإن كانت مدرجة أو معايرة : 70.17.20.00 . من أجر، له معامل تمدد طولي في درجة حرارة تتراوح ما بين 70.17.90.00 . غيرها لا يتجاوز 6 10 × 5 لكل كلفن صفر و 300 درجة مئوية .......... 5 % 5 % ألياف من زجاج (بما فيها صوف الزجاج) م مصنوعاتها (مثل الخيوط خصل، ألياف ممشطة مقطعة :
والنسيج) :
(فتائل)، خيوط، جدائل 70.19.11.00 .. جدائل مقطعة ، بطول لا يتجاوز 50مم. 5 % 70.19.12.00 ... ألياف ممشطة (فتائل). 70.19.19.00 .. غيرها . 5 % 5 % صفائح رقيقة (فوال)، وطبقات ألياف وحصر وفرش (مراتب) وألواح ومنتجات 70.19.32.00 .. صفائح رقيقة .... 70.19.90.00 ... غيرها .
فضة (بما في ذلك الفضة مماثلة غير منسوجة : 5 % 5 % المطلية بذهب أو بلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق : 71.06.91.00 ... بأشكال خام . 5 % 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين الجمركية المنتوجات النسبة منتجات مسطحة مشكلة بالاسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد أو من صلب من غير الخلائط بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة : 71.10.49.00 ... غيرها .
بروفيلات من حديد أو من 72.16.22.00 مقطعها بشكل ... 72.16.31.00 .. مقطعها بشكل ............ 72.16.32.00 مقطعها بشكل ... 72.16.33.00 مقطعها بشكل ... 45 % صلب من غير الخلائط : 5 % 5 % 5 % 5 % 72.16.40.00 مقطعها بشكل L أو T ، غير مشغولة بأكثر من التجليخ "الدرفلة" أو السحب أو البثق بالحرارة وبارتفاع 80 مم أو أكثر 5 % 72.16.61.00 ... متحصل عليها من منتجات مسطحة بالتجليخ. 45 % أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائط : 72.17.10.00 . غير مطلية أو مغطاة ، وإن كانت مصقولة . 45 % 72.17.20.00 . مطلية أو مغطاة بالزنك. 45 % مواسير وأنابيب وبروفيلات مجوفة أخرى (مثل المضمومة الحواف أو المغلقة بطريقة مماثلة) الملحوفة أو المبرشمة أو من حديد أو صلب : 73.06.30.00 . غيرها، ملحومة، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الخلائط . 45 % .06.40.00 '73 . غيرها، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ ... 45 % 73.06.50.00 . غيرها ، ملحومة ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط صلب آخر 73.06.60.00 . غيرها، ملحومة ، ذات مقطع عرضي غير دائري. 45 % أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق :
تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معا : 73.21.11.10 .... مجموعات موجهة للصناعات 73.21.11.19 ... غيرها .
التركيبية. 25 % 45 % 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية من حديد صلب غير قابل 73.25.10.10 ... سبائك . 73.25.10.90 ... غيرها .
مصنوعات أخرى من حديد النسبة للطرق : 45 % 15 % أو صلب :
مطرقة أو مبصومة، لكن غير مشغولة أكثر من ذلك : 73.26.19.10 .. قراميد حديدية. 73.26.19.90 ... غيرها .
غيرها : 73.26.90.10 أيادي مكانس. 73.26.90.90 ... غيرها . 45 % 5 % 45 % 15 % مصنوعات أخرى من النيكل : 75.08.90.10 أنودات للنيكلة بما في بالتحليل المائي :
من خلائط الألومنيوم : 76.04.21.00 ... أشكال خاصة مجوفة ..
أسلاك من ألومنيوم : 76.05.29.00 ... غيرها .
أوراق من ألومنيوم (وإن ذلك تلك المحصول عليها 15 % 45 % 5 % كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز (باستثناء سمك الحامل) 0,2 مم :
غير مثبتة على حامل : 76.07.19.10 ... مطبوعة .. 5 % مواسير وأنابيب من الألومنيوم 76.08.10.00 .. من الألومنيوم غير مخلوط . 76.12.10.00 . أوعية أنبوبية طرية. 5 % 25 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية ماغنزيوم خام :
النسبة 81.04.11.00 ... محتوى على 99.8% وزنا على الأقل من الماغنزيوم. 5 % 82.07.70.00 . أدوات للتفريز . 82.07.80.00 . أدوات للخرط . 82.07.90.00 . أدوات أخرى قابلة للتبديل. 45 % 45 % 5 % 83.01.40.00 . مغاليق "غالات أخرى، مزاليخ بمغاليق. 25 % 83.01.60.00 .. أجزاء ........
سدادات، أغطية بما في الملولبة وسدادات 15 % ذلك الأغطية التاجية والأغطية الصب (القطارة) كبسولات للقناني وسدادات ملولبة وأغطيتها للبراميل، اختام وغيرها من لوازم ضمان احكام الاغلاق (الترصيص) من معادن عادية :
أغطية تاجية : 83.09.10.10 .. مطبوعة .. 83.09.10.90 .. غيرها . 83.09.90.00 ... غيرها . 83.11.10.00 اقطاب لحام مكسورة للحام 25 % 15 % 15 % بالقوس الكهربائي، من معادن عادية 45 % 84.02.19.00 ... مراحل أخرى لتوليد الأبخرة بما في ذلك المراجل المشتركة.... 45 % مراجل : 84.03.10.10 ... من النوع المعد للجدران. 84.03.10.90 .. غيرها . 15 % 45 % محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 84.08.20.90 غيرها . : 45 % مضخات أخرى تعمل بالطرد المركزي :
مضخات أفقية : 84.13.70.11 ... عارية ذات قطر يساوي أو 84.13.70.12 .... عارية ذات قطر يزيد على يقل عن 32 مم. 25 % 32 مم. 45 % رقم التعريفة تعيين الجمركية المنتوجات النسبة 84.13.70.13 ... كهرو مضخات ذات قطر يساوي أو يقل عن 32 25 % مم. 84.13.70.14 ... كهرو مضخات ذات قطر يزيد على 32 45 % 84.13.70.15 ... مضخات محركة ذات قطر 84.13.70.16 .... مضخات محركة ذات قطر 84.13.70.17 .... غيرها .
مضخات عمودية : 84.13.70.21 ... مضخات عارية. 84.13.70.22 .... كهرو مضخات. 84.13.70.23 ... مضخات محركة. 84.13.70.29 غيرها مضخات مغطوسة :
مم.
يساوي أو يقل عن 32 مم 25 % يزيد على 32 مم. 45 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 84.13.70.31 . يتراوح قطرها بين 6 و 10 انش. 45 % 84.13.70.39 ... غيرها. 84.13.70.40 ... مضخات مائية معبأة .
مضخات قابلة للغطس 84.13.70.51 .... عارية ذات قطر يساوي أو 25 % 45 % :
يقل عن 110 45 % مم. 84.13.70.52 .... كهرو مضخات ذات قطر يساوي أو يقل عن 110مم. 45 % 84.13.70.59 غيرها . 25 % مضخات متعددة الخلايا : .84.13.70.61 .... عارية ذات قطر يساوي أو يقل عن 65 45 مم. 84.13.70.62 .... كهرو مضخات ذات قطر يساوي أو يقل عن 65 45 84.13.70.63 .. مضخات محركة ذات قطر 84.13.70.69 ... غيرها مم.
يساوي أو يقل عن 65 45 مم. 2545 84.13.70.70 مسير (سيركولتور ) للمياه الساخنة. 84.13.70.90 ... غيرها. 2545 84.14.40.00 . مضاغط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر. 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين الجمركية المنتوجات النسبة آلات أجهزة تكييف الهواء، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة : . مكيفات الهواء من النوع المعد للنوافذ أو الجدران مؤلفة جسما واحدا 84.15.10.10 ... مجموعات موجهة للصناعات 84.15.10.20 مجموعات من صنف CKD. 84.15.10.90 ... غيرها .
أجزاء :
التركيبية. 25 % 5 % 45 % 84.15.90.10 ... لأجهزة من النوع المعد للنوافذ أو الجدران مؤلفة جسما واحدا. 25 % 84.15.90.90 ... غيرها . 15 % ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد مجهزة بأبواب خارجية منفصلة : 84.18.10.10 ... مجموعات موجهة للصناعات 84.18.10.12 . مجموعات من صنف CKD. 84.18.10.19 ... غيرها .
التركيبية. 25 % 5 % 45 % ثلاجات للاستعمال المنزلي : .. تعمل بالضبط : 84.18.21.10 .... مجموعات موجهة للصناعات 84.18.21.12 مجموعات من صنف CKD. .84.18.21.19 .... غيرها .
التركيبية. 25 % 5 % 45 % تعمل بالإمتصاص، كهربائية : 84.18.22.10 .... مجموعات موجهة للصناعات 84.18.22.12 .. مجموعات من صنف CKD. 84.18.22.19 .... غيرها .
غيرها : 84.18.29.10 ... مجموعات موجهة للصناعات التركيبية. 25 % 5 % 45 % التركيبية. 25 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84.18.29.12 مجموعات من صنف CKD. 84.18.29.19 .... غيرها .
النسبة 5 % 45 % 84.18.61.00 .. وحدات من النوع الذي يعمل بالضغط تتألف مكثفاتها من مبادلات حرارية .. . أجزاء : 84.18.99.00 ... غيرها . . آلات وأجهزة ومعدات أخرى أجهزة لتحضير القهوة أخرى : 5 % 25 % :
والمشروبات الساخنة 84.19.81.10 .... مجموعات موجهة للصناعات التركيبية. 25 % 84.19.81.12 مجموعات من صنف CKD. 84.19.81.19 ... غيرها .
أجزاء : 84.19.90.30 لأجهزة تحضير القهوة أخرى :
آلات وأجهزة لغسل الأواني : 5 % 45 % والمشروبات الساخنة 25 % من نوع المعد للاستعمال المنزلي : 84.22.11.10 .... مجموعات موجهة للصناعات التركيبية. 25 % 84.22.11.20 مجموعات من صنف CKD. 84.22.11.90 .... غيرها .
أجهزة أخرى : 84.24.81.00 ... أجهزة للزراعة أو البستنة. 5 % 45 % 45 % 84.25.42.00 ... روافع (عفريتات و آلات رفع أخرى، هيدروليكية. 5 % روافع ذات أذرع للسفن (دركات)، روافع (كرين) بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة، جسور رافعة متحركة، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة (على بأذرع رافعة (كرين) :
إطارات)، عربات مزودة 84.26.11.00 . جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة. 45 % رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84.26.19.00 غيرها . 84.26.30.00 . روافع (كرين) بهياكل متحركة على النسبة 45 % خط حديدي. 45 % 84.26.91.00 مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق . 45 % عربات بروافع شوكية، عربات أخرى للتنضيد مجهزة بمعدات رفع : . عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي :
مجموعات موجهة للصناعات 84.27.10.10 ... أقل أو تساوي 8 أطنان . 84.27.10.20 أكثر من 8 أطنان.
غيرها : 84.27.10.30 ... أقل أو تساوي 8 أطنان . 84.27.10.40 أكثر من 8 أطنان.
عربات أخرى ذاتية الدفع :
مجموعات موجهة للصناعات 84.27.20.10 .... أقل أو تساوي 8 أطنان .
التركيبية : 5 % 5 % 45 % 45 % التركيبية : 5 % 84.27.20.20 أكثر من 8 أطنان لكن أقل أو يساوي 18 طنا . 5 % 84.27.20.30 أكثر من 18 طنا .
غيرها : 84.27.20.40 ..... أقل أو تساوي 8 أطنان . 5 % 45 % 84.27.20.50 أكثر من 8 أطنان لكن أقل أو تساوي 18 طنا . 45 % .84.27.20.60 أكثر من 18 طنا .
آلات وأجهزة أخرى : 84.28.90.10 ... ناقلات للبلتات (ترانسبلات).
بولدوزرات وأنجلدور زوات : 84.29.11.00 .. بجنازير. 84.29.20.00 . آلات تسوية. 84.29.30.00 . آلات كشط 25 % 45 % 25 % 45 % 45 % رقم التعريفة تعيين الجمركية 84.32.30.00 . آلات البذور والغرس والشتل المنتوجات النسبة 15 % 84.33.20.00 . قاصات أعشاب وحشائش أخرى، بما في ذلك قضبان القطع التي تركب على الجرارات "تراكتورات". 25 % 84.33.30.00 . أجهزة أخرى لحصاد الكلا. 25 % 84.33.40.00 . مكابس للقش أو العلف، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش... 25 % 84.33.51.00 . آلات حاصدة - دراسة .. 84.33.90.00 .. أجزاء ..... 25 % 5 % آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال، وإن كانت مزودة بجهاز التجفيف : . آلات لا تزيد سعة كل 10 كغ :
آلات ذاتية الحركة كليا 84.50.11.10 ... مجموعات موجهة للصناعات 84.50.11.20 مجموعات من صنف CKD. 84.50.11.90 غيرها.
آلات أخرى، مندمجة بالطرد المركزي : 84.50.12.10 .... مجموعات موجهة للصناعات 84.50.12.20 مجموعات من صنف CKD... 84.50.12.90 ... غيرها.
غيرها :
أقل من 2,5 كغ : 84.50.19.10 ... مجموعات موجهة للصناعات 84.50.19.12 ... مجموعات من صنف CKD 84.50.19.19 غيرها .
غيرها : 84.50.19.90 ... مجموعات موجهة للصناعات 84.50.19.92 ... مجموعات من صنف CKD. 84.50.19.99 ... غيرها منها من الغسيل الجاف :
التركيبية. 25 % 5 % 45 % بها أجهزة تجفيف تعمل التركيبية. 25 % 5 % 45 % التركيبية. 25 % 5 % 45 % التركيبية. 25 % 5 % 45 % رقم التعريفة تعيين الجمركية آلات الخياطة للاستعمال المنتوجات النسبة المنزلي : 84.52.10.10 .... مجموعات موجهة للصناعات التركيبية. 25 % 84.52.10.20 مجموعات من صنف CKD 84.52.10.90 غيرها آلات خياطة أخرى : 84.52.29.00 .. غيرها 84.61.50.00 . آلات نشر أو قطع . 84.68.10.00 . قصبات لحام توجه يدويا . 84.74.10.00 . آلات وأجهزة فرز أو غربلة أو 84.74.20.00 آلات ، أجهزة جرش أو سحق ...
أدوات أخرى من أصناف 84.81.80.90 .. غيرها . 84.81.90.00 .. أجزاء .. 5 % 45 % 15 % 45 % 45 % فصل أو غسل. 45 % 45 % الحنفيات : 45 % 45 % 85.01.10.00 . محركات قدرتها لا تزيد عن W375 (وات). 45 % 85.01.20.00 . محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب تزيد قدرتها عن 37,5 (وات ) 45 % . محركات أخرى ذات تيار مستمر، مولدت التيار المستمر : 85.01.31.00 .. لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات). 45 % .01.32.00 '85 .. تزيد قدرتها عن W750 ( وات).
وات) ولا تتجاوز 75 KW (كيلو 45 % مثبتات التيار بالاست) لمصابيح أو أنابيب التفريغ : 85.04.10.10 ... ذات قدرة ما بين 20 و 40 وات وتوتر لا يتجاوز 220 فولط ... 85.06.90.10 .. أقراص الزنك. 25 % 45 % 85.07.90.10 .. أوعية، أغطية، فواصل وسدادات. 45 % 54 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية أجهزة هاتفية يستعملها غيرها : 85.17.19.10 مجموعات موجهة للصناعات ... 85.17.19.90 غيرها . . أجهزة إرسال مندمجا بها للهاتف أو البرق : ... هاتف خلوي نقال : 85.25.20.10 .... مجموعات موجهة للصناعات 85.25.20.12 مجموعات من صنف CKD 85.25.20.15 غيرها.
النسبة أفراد، فيزيوفون :
التركيبية. 15 % 45 % جهاز استقبال :
التركيبية. 25 % 5 % 45 % 85.25.20.19 أجهزة أخرى للإرسال بالراديو للهاتف أو البرق مندمج بها جهاز استقبال .. 45 % أجهزة استقبال أخرى للإذاعة، بما في ذلك الأجهزة القادرة على استقبال بالراديو للهاتف أو البرق :
مندمجة بجهاز تسجيل أو بجهاز لإذاعة الصوت : 85.27.31.10 ... مجموعات موجهة للصناعات 85.27.31.20 .... مجموعات من صنف CKD. 85.27.31.90 ... غيرها .
التركيبية. 25 % 5 % 45 % أجهزة استقبال للتلفزيون، إن كانت مندمجة بها أجهزة استقبال الإذاعة أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة، شاشات عرض فيديو وأجهزة عرض صور الفيديو : .. بالألوان : 85.28.12.10 .... مجموعات موجهة للصناعات 85.28.12.20 ... مجموعات من صنف CKD. 85.28.12.90 ... غيرها.
التركيبية. 25 % 5 % 45 % 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين الجمركية المنتوجات النسبة بالأبيض والأسود أو بألوان أحادية أخرى : 85.28.13.10 مجموعات موجهة للصناعات 85.28.13.20 مجموعات من صنف CKD. 85.28.13.90 .... غيرها .
شاشات عرض فيديو :
بالألوان : 85.28.21.10 .... مجموعات موجهة للصناعات 85.28.21.20 مجموعات من صنف CKD. 85.28.21.90 ... غيرها .
التركيبية. 25 % 5 % 45 % التركيبية. 25 % 5 % 45 % بالأبيض والأسود أو بألوان أحادية أخرى : 85.28.22.10 مجموعات موجهة للصناعات 85.28.22.20 مجموعات من صنف CKD. 85.28.22.90 .... غيرها .
التركيبية. 25 % 5 % 45 % أجهزة معدة للاستعمال حصرا أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 إلى 85.28 : 85.29.90.90 ...... غيرها . 85.35.10.00 . منصهرات (فيوزات). 25 % 25 % 85.35.30.00 . مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار . 25 % قواعد مصابيح (دوي) : 85.36.61.10 ... من البورسلين. 85.36.61.90 غيرها 15 % 45 % أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال التلفزيون بما في ذلك لشاشات عرض الفيديو : 85.40.11.00 ... بالألوان . 25 % 85.40.12.00 ... بالأبيض والأسود أو بألوان أحادية أخرى. 25 % أقطاب : 85.45.11.00 .. من الأنواع المستعملة في الأفران . 5 % 56 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية عازلات للكهرباء من جميع 85.46.90.00 . غيرها .
سيارات معدة لنقل عشرة السائق : 87.02.10.90 .. غيرها .
النسبة المواد : 5 % أشخاص أو أكثر بمن فيهم 45 % مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة لا تزيد سعة إسطوانتها عن 50 سم3 87.11.10.10 .... مجموعات موجهة للصناعات 87.11.10.20 ... مجموعات من صنف CKD 87.11.10.90 ... غيرها 90.01.40.00 . عدسات نظارات من الزجاج . :
التركيبية. 25 % 5 % 45 % 25 % 90.18.32.00 .. إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح . 5 % 90.22.12.00 .. أجهزة للتصوير الطبقي "المقطعي" يتحكم بها كمبيوتر .. 45 % .... 90.22.14.00 ... غيرها لاستعمالات طبية أو جراحية أو الطب البيطري. 45 % أجزاء : 94.05.91.00 ... من زجاج . 94.05.92.00 ... من لدائن. 94.05.99.90 .. غيرها. 96.12.10.00 . أشرطة. 96.16.10.00 . ناقشات عطور ونافثات وتركيباتها . 45 % 45 % 25 % 45 % لمواد التجميل ورؤوسها 15 %
القسم الثاني — أحكام متعلقة بالأملاك الوطنية
المادة 62
فتح المادةتعدل المادة 52 من قانون المالية لسنة 1998 ، المعدلة للمادة 105 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 و المتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرر كما يأتي :
" المادة 52 : يترتب على الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال الذي تقوم به السفن الأجنبية الحائزة رخصة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، دفع إتاوة ذات عنصرين :
1- إتاوة ثابتة تقدر ب 500.000 دج لكل سفينة
2- إتاوة قابلة للتغيير تقدر ب 130.000 دج للطن الواحد المصطاد".
المادة 63
فتح المادةتعدل المادة 112 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 وتحرركما يأتي :
" المادة 112 : يحدد معدل الأتاوى المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، بهدف استغلال الموارد المائية والغابية، لفائدة الدولة كما يأتي :
1- الموارد المائية :
- المياه المعدنية : %5 %5% من سعر البيع بالنسبة لكل زجاجة تصدر من ورشات التعليب
- المياه الاستجمامية : %5 %5% من الإيرادات الخام الناتجة عن استعمال هياكل الحمامات
- المياه الصالحة للاستعمال البشري والصناعي : %2 %2% من الإيرادات المقبوضة بعنوان الاشتراكات. 2 الموارد الغابية :
- قطعة الفلين %20 ، قطعة الخشب 10 قطعة الحلفاء 5 قطعة "الكبار " %20% من الإيرادات الخام المحققة بعنوان المبيعات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبموجب المادة 47 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 112 من القانون رقم 89–26 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، المعدّلة والمتمّمة بموجب المادة 63 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبموجب المادة 47 من القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، وتحرّر كما يأتي
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 64
فتح المادةيؤسس رسم على مبيعات المنتوجات الطاقوية للصناعيين وكذا على الاستهلاك الذاتي لقطاع الطاقة.
تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي :
- 0.0015 دج / للوحدة الحرارية بالنسبة للغاز الطبيعي ذي الضغط المرتفع والمتوسط، 58 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- 0,02 دج / كيلوواط في الساعة بالنسبة للكهرباء ذات / العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه التيار المرتفع والمتوسط.
يخصص ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للتحكم في الطاقة".
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : يؤسس رسم على مبيعات المنتجات الطاقوية لمؤسسات الخدمات وللصناعيين، وكذا على الاستهلاك الذاتي للقطاع الطاقوي.
تحدد مبالغ هذا الرسم كما يأتي :
– 0.0023 دج/ للوحدة الحرارية للغاز الطبيعي ذي الضغط المرتفع والمتوسط،
– 0.030 دج / كيلوواط في الساعة بالنسبة للكهرباء ذات التيار المرتفع والمتوسط.
يخصص ناتج هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه : "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ومن أجل الطاقات المتجددة والمشتركة"، السطر 2 : "التحكم في الطاقة".
المادة 65
فتح المادةتعدل المادة 68 من القانون رقم 98-18 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرر كما يأتي :
" المادة 68 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة (بدون تغيير حتى) .... البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2000.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة .... (بدون تغيير حتى) .... البعثات الدبلوماسية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2001.
المادة 66
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 124 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرركما يأتي :
"المادة 124 : تخضع المصالح والهيئات .... ونقلها يعد عقد الامتياز سندا للتحصيل وتوزيعها تعفى من دفع هذه الأتاوة الجماعات المحلية التي تملك هذه المنشآت .
تحدد هذه الأتاوة بمبلغ ثلاثة (3) دنانير جزائرية للمتر المكعب الواحد.
يدفع حاصل هذه الأتاوة في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".
المادة 67
فتح المادةيؤسس لفائدة الصندوق الوطني للطرقات "رسم بمبلغ 1000 دج سنويا بالنسبة للصنف 2 و 1500 دج سنويا بالنسبة للصنف 4 فما فوق.
تحدد كيفيات التطبيق والمراقبة عن طريق التنظيم.
المادة 68
فتح المادةتنشأ لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص بالاستعجالات الطبية " أتاوة ، تحدد مبالغها كما يأتي :
- طلب تسجيل منتوج صيدلاني في قائمة المواد القابلة للتعويض. 15.000 دج طلب تغيير تسجيل منتوج صيدلاني ضمن قائمة المواد القابلة للتعويض. 5.000 دج
- طلب تفتيش مؤسسة للإنتاج في إطار الطلب الخاص
- طلب ترخيص لإجراء تجربة كلينيكية.
طلب المصادقة على تجربة كلينيكية.
طلب تغيير قرار تسجيل مادة صيدلانية طلب تجديد قرار تسجيل مادة صيدلانية.
بالتسجيل. 100.000 دج 100.000 دج 100.000 دج 50.000 دج 100.000 دج
- طلب تحويل قرار تسجيل مادة صيدلانية بين المخابر. 35.000 دج
- طلب المطابقة لجهاز طبي تقني
- طلب تأشيرة الإشهار أو تجديد تأشيرة الإشهار لمادة 50.000 دج صيدلانية. 20.000 دج تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07 (ج.ر عدد 44 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 68 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 68 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي
المادة 69
فتح المادةباستثناء الأحكام المخالفة الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة من طرف الجزائر، تخضع الاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية، الممنوحة في إطار المعاهدات التجارية والتعريفية الخاصة بالبضائع عند الاستيراد، لترخيص مسبق يسلم من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
المادة 70
فتح المادةتعدل المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية التجهيزات الخاصة، عندما تشترى من المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والإشارات الوطنية وتنسيقية الأمن الإقليمي والجمارك والحرس البلدي أو لحسابهم".
المادة 71
فتح المادةتعدل المادة 20 من القانون رقم 79-0 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يأتي :
"المادة 20 : اعتبارا من فاتح يناير سنة 2000 .......... ( بدون تغيير) منحة خاصة بمبلغ خمسمائة ( 500) دج .
تدفع هذه المنحة على حساب ميزانية الدولة الباقي بدون تغيير ) ..............
المادة 72
فتح المادةلا تطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 120 من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات على الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين العموميين.
يحدد أجل الاحتفاظ بالتبريرات الخاصة بعمليات التسيير للأمرين بالصرف وللمحاسبين العموميين بعشر (10) سنوات.
المادة 73
فتح المادةتطبيقا للمادة 115 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ، يمنح حق الامتياز ، لكل مستغل لخط نقل جوي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 74
فتح المادةيخضع تنظيم الرهانات والألعاب المرخص بها قانونيا إلى اعتماد مسبق من الوزارة المكلفة بالمالية.
بالنسبة للرهانات والألعاب التي شرع في تنظيمها ، يجب أن يقدم طلب الاعتماد قبل أول يوليو سنة .2000 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةتخضع عمليات بيع واستيراد الفضة على شكل خام ذات التعريفة الجمركية رقم 71.06.91.00 إلى الرسم على القيمة المضافة بنسبة %7 %7% وإلى حقوق جمركية بنسبة 5%.
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 76
فتح المادةتعدل المادة 51 من القانون رقم 98-18 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرر كما يأتي :
" المادة 51 : يقتطع لفائدة المؤسسة الوطنية للرقابة التقنية للسيارات رسم شبه جبائي بمعدل 7,5% على كافة تسعيرات خدمات الرقابة التقنية على السيارات.
يتم اقتطاع الرسم من قبل المتعاملين المكلفين للرقابة التقنية على السيارات".
المادة 77
فتح المادةتعدل معدلات خدمات على الأرصاد الجوية المحددة في المادة 141 من القانون رقم 83 - قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كما يأتي :
طبيعة الخدمات
أ - خدمات الأرصاد الجوية والملاحة.
ب خدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة البحرية :
- تنبؤات الأرصاد الجوية الخاصة بعرض البحر،
- تنبؤات الأرصاد الجوية الخاصة بنواحي الموانىء
- المراقبة الجوية للملاحة البحرية الخاصة..
بالرقابة التقنية ويدفع لفائدة "المؤسسة الوطنية الجوية المحصلة من طرف الديوان الوطني للأرصاد 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن معدلات الخدمات (بدون تغيير) ..... ( بدون تغيير ) 1.264 دج (بدون تغيير)
المادة 78
فتح المادةتعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 172 : إن شغل الأملاك المينائية ... ( بدون
4- أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية :
تحسب أتاوة شغل الأملاك العمومية المينائية على تغيير حتى)...
أساس المبالغ الآتية :
التعيين
- أرضية مسطحة.
- سطح.
مساحة مغطاة.
عنبر..
محل ذو استعمال تجاري.
- قبة .
- كوخ الصياد.
- مخطط الماء......
تستفيد الجمعيات الرياضية والثقافية والمتكفلة المبلغ 30,10 دج / م 2 / كل 3 أشهر 13,20 دج / م 2 / كل 3 أشهر 30,10 دج / م 2 / كل 3 أشهر 72,60 دج / م 2 / كل 3 أشهر 300,0 دج / م 2 / كل 3 أشهر 55,00 دج / م 2 / كل 3 أشهر 36,70 دج / م 2 / كل 3 أشهر 27,50 دج / م 2 / كل 3 أشهر بحماية البيئة والتي يتعلق نشاطها بالبحر والواقعة داخل الموانىء، تخفيضا يقدر ب 75% من مبالغ الأتاوى المذكورة أعلاه.
حالات أخرى لشغل الأملاك التعيين طابق تحت أرضي خاص بأنابيب توصيل المياه القذرة ...
- أرضية مستعملة للسكة الحديدية.
- خط جوي.
استعمالات أخرى مداخل قنوات قنوات توصيل المياه، منشأة جوية). ......... ( الباقي بدون تغيير ) ..........
المادة 79
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 172 من المبلغ 13,20 دج / م 2 / كل 3 أشهر 28,60 دج / م 2 / كل 3 أشهر 103,30 دج / م 2 / كل 3 أشهر 220,75 دج / م 2 / كل 3 أشهر القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 172 ثانيا : يترتب على شغل عقارات أو أراض تابعة للأملاك العمومية المينائية من قبل الغير إلى دفع أتاوة يحدد مبلغها كما يأتي :
طبيعة شغل الملك المباني :
- المحلات ذات الطابع الإداري.
المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني.
العنابر :
عنبر للحمولة.
عنبر للطائرات .........
المساحات غير المبنية :
- موقف السيارات .......
- أرصفة مغطاة بالزفت.
- مساحات صيانة الطائرات.
مساحات أخرى..
المساحات التي تعبرها أنابيب :
- منطقة النشاط
- المنطقة المستثناة من الحركة.
المادة 80
فتح المادةتعدل أحكام المادة 177 من والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل المطارات المطارات الوعاء الدولية الوطنية دج / م 2 سنويا 1.682 885 دج / م 2 سنويا 1.328 725 دج / م 2 سنويا 690 515 دج / م 2 سنويا 460 354 دج / م 2 سنويا 168 120 دج / م 2 سنويا 124 88 دج / م 2 سنويا 160 113 دج / م 2 سنويا 80 56 دج / م 2 سنويا 80 48 دج / م 2 سنويا 72 37 القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 177 : تحدد نسب أتاوى الملاحة الجوية التي تحصل عليها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي :
أ الأتاوى التي تحصل عليها المؤسسة الوطنية طبيعة الأتاوى 1 الهبوط أ حركة النقل الدولي :
إلى غاية 12 طن من 13 إلى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 51 إلى 75 طن أكثر من 75 طن ب حركة النقل الجوي الوطني :
الأتاوى التي تحصل عليها مؤسسة تسيير الخدمات المطارية:
- إلى غاية 12 طن.
من 13 إلى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 51 إلى 75 طن أكثر من 75 طن ج طائرات سياحية :
- إلى غاية 12 طن أكثر من 12 طن 2 3 التدريب : 3 التنوير :
ز المطارات الدولية.
الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة، غرداية ، عين أمناس حاسي مسعود و تا منغست.
ب مطارات أخرى :. 4 التحليق
أ - الدولي.
ب – الوطني.
للملاحة الجوية :
مبلغ الأتاوى (د.ج) 1.113,22 96,781.113,22/طن 2.371,30+202,35/طن 209,927.209,93/طن 1.2678,00+310,24/طن 58,20 58,20+9,69/طن 184,22+20,69/طن 701,35+21,10/طن 1.205,82+33,97/طن . (بدون تغيير بدون تغيير) ....... (بدون تغيير) וויי 563,53 423,32 2.785 وحدة للخدمة 101 وحدة للخدمة
ب - الأتاوى التي تتحصل عليها مؤسسة تسيير الخدمات المطارية.
( الباقي بدون تغيير 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
المادة 81
فتح المادةتعدل المادة 170 من القانون رقم 87 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل والمتمم، وتحرر
- 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 كما يأتي :
المادة 170 : تحدد الرسوم والأتاوى المذكورة في المادة أعلاه كما يأتي :
تعيين الأتاوى أولا - قياس أبعاد الطول أ قياس الطول
1 - إلى 2 م
- ضباطة دقيقة.
- ضباطة متوسطة.
ضباطة عادية.
2 - من 2 م إلى 10م مدرج
- ضباطة دقيقة .
- ضباطة متوسطة.
- ضباطة عادية .
3 - من 10 غير مدرج إلى 50 غير مدرج ضباطة دقيقة.
ضباطة متوسطة.
ضباطة عادية.
4 - ما فوق 50م :
ضباطة دقيقة.
ضباطة متوسطة.
- ضباطة عادية ..
ب 1 مؤشر المستوى 1 آلي ضباطة متوسطة.
ضباطة عادية.
2 - آلي مع جهاز مرسل على بعد ضباطة متوسطة.
مبلغ الأتاوى ( د.ج) ر. ج الأول ر. ج الدوري 50.00 40.00 30.00 20.00 15.00 10.00 80.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 120.00 80.00 80.00 60.00 50.00 30.00 200.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 400.00 300.00 150.00 100.00 600.00 500.00 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية تعيين الأتاوى ج أدوات قياس الطول ضباطة دقيقة . قدم منزلق 100/1 . ميكرو متر 100/1 . مقياس المقارنة 100/1 زاوية معيارية. . سند معياري.
ضباطة متوسطة . جهاز قياس الانحناء... . مساطر صلبة مدرجة. . مكيال العمق.
د - القياسات الزمنية الكيلومترية عداد الأجرة .............
و قياس المساحة ألات قياس السطوح المستوية عرض أصغر أو يساوي 1م.
عرض من أم غير مدرج إلى 2 م مدرج .
عرض أكبر من 2 م...
ثانيا - قياس الأحجام
- قياس سعة السوائل
1 - حديدية (مكيال) . من 1 ل إلى 5ل مدرج . . من 5 ل إلى غير مدرج إلى 20 ل مدرج . . من 20 ل غير مدرج إلى 100 ل مدرج . . من 100 ل غير مدرج إلى 1000 ل مدرج . . من 1000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل مدرج . 2 زجاجية . من 10 مل إلى 100 مل مدرج ......... . من 100مل غير مدرج إلى 1000مل مدرج .
مبلغ الأتاوى ( د.ج) ر. ج الأول ر. ج الدوري 80.00 60.00 80.00 60.00 80.00 60.00 150.00 100.00 200.00 150.00 50.00 40.00 40.00 30.00 40.00 30.00 100.00 30.00 15.00 12.00 250.00 200.00 300.00 250.00 10.00 10.00 20.00 20.00 50.00 50.00 100.00 100.00 200.00 200.00 20.00 20.00 40.00 40.00 66 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تعيين الأتاوى . من 1000 مل غير مدرج إلى 10.000 مل مدرج. . من 5مل غير مدرج إلى 20 مل مدرج .... 3 مطاطية . من 5 مل إلى 100مل مدرج . . من 100 مل غير مدرج إلى 1.000 مل مدرج .......... . من 1 ل غير مدرج إلى 10 ل مدرج .. . من 10 ل غير مدرج إلى 50 ل مدرج .
قياس سعة المواد الجافة . من 10 ل إلى 50 هكل مدرج . . من 0,5 هكل إلى 1 هكل مدرج . . ما فوق 1 هكل.
الغاز 1-3 عدادات الغاز أ الحجمية إلى 10م3 س مدرج .. . من 10 م3 / س غير مدرج إلى 340 / س مدرج . . من 40 م3 / س غير مدرج إلى 100 م3/ س مدرج .. . من 100م3 / س غير مدرج إلى 500م3 / س مدرج .
ب التصريفة من 100م3 / س مدرج إلى 500م3 / س مدرج .
من 500م3 / س غير مدرج إلى 1000م3 / س مدرج ..............
ج أجهزة الانخفاض القطر الاسمي للأنابيب . من 50 مم إلى 150مم مدرج . . من 150مم غير مدرج إلى 300 مم مدرج . . ما فوق 300 مم.
المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه مبلغ الأتاوى ( د.ج) ر. ج الأول ر. ج الدوري 60.00 60.00 100.00 100.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 30.00 30.00 50.00 50.00 100.00 100.00 30.00 30.00 40.00 40.00 60.00 60.00 120.00 120.00 400.00 400.00 600.00 600.00 200.00 200.00 400.00 400.00 600.00 600.00 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية تعيين الأتاوى
د - حاسبة لقياس حجم الغاز حسابات مستمرة.........
حسابات عددية.
ثالثا 2 قياس الضغط
1 - مقياس الضغط مقياس الضغط السكوني . من 0 بار إلى 5 بار مدرج . . من 5 بار غير مدرج إلى 20 بار مدرج .
من 20 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج .
مقياس الضغط التفاضلي.
قياس الضغط ..الفراغ....
مقياس الضغط لدواليب السيارات.
قياس التوتر لضغط الشريان. 2 ميزان الضغط . من 1 بار إلى 10 بار مدرج . . من 10 بار غير مدرج إلى 50 بار مدرج ... . من 50 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج .
، ما فوق 100 بار .............
رابعا - قياس السوائل
1 - عداد الحجم مخلط.
موزع عاد + م3 / س .3 . / س .35 موزع ذو مبين مزدوج . 3 م3 / س . . 5م3 / س .
2 - مجموعة القياسات على الشاحنات.
3 - مجموعة القياسات على الشاحنات (ممون).
4 - مجموعة القياسات لمنحدر الملء...
مبلغ الأتاوى ( د.ج) ر. ج الأول ر. ج الدوري 600.00 600.00 800.00 800.00 80.00 80.00 150.00 150.00 300.00 300.00 450.00 450.00 250.00 250.00 100.00 100.00 500.00 500.00 1600.00 1600.00 1800.00 1800.00 2000.00 2000.00 3000.00 3000.00 80.00 80.00 120.00 120.00 150.00 150.00 240.00 240.00 300.00 300.00 1.500.00 1.000.00 2.000.00 1.500.00 1.500.00 1.000.00 تعيين الأتاوى
5 - عداد ذو معصرة : . من 10م3 / س غير مدرج إلى 50م3 / س مدرج . . من 50م3 / س غير مدرج إلى 200م3 / س مدرج ......... . من 200م3 / س غير مدرج إلى 1000م3 / س مدرج .
6 - أنبوب معياري :
وحيد الاتجاه السعة . 0,05م3 / س إلى 3م3/ س .من . من 5م3 / س إلى 10م3/س . 10م3/ س .فوق مزدوج الاتجاه السعة . 0,05م3/ س إلى 5م3/ س .من . من 5م3 / س إلى 10م3/س . ما فوق 10 م3 / س .
7 - عداد الماء البارد والساخن) . إلى 5 م3 / س مدرج ..... . من 5 م3 / س غير مدرج إلى 10م3 / س مدرج . . من 10م3 / س غير مدرج إلى 50م3 / س مدرج .. . من 50م3 / س غير مدرج إلى 200م3 / س مدرج .
خامسا - قياسات مختلفة
1 - قياس الرطوبة . مقياس الرطوبة الخاص باستخراج الماء. . مقياس الرطوبة المستعمل في تحديد درجة الرطوبة في
2 - مراقب غاز الكربون أجهزة محددة لنسبة المونوكسيد الكربون.
- أجهزة محددة لنسبة الديوكسيد الكربون.
3 - مقياس مسكارية ...لي.....
4 - مسجلة الوقت
- المرحلة السائلة.
- المرحلة الغازية.
مبلغ الأتاوى ( د.ج) ر. ج الأول ر. ج الدوري 160.00 160.00 280.00 280.00 1.200.00 1.200.00 2.000.00 2.000.00 3.000.00 3.000.00 4.000.00 4.000.00 2.500.00 2.500.00 4.000.00 4.000.00 5.000.00 5.000.00 10.00 10.00 25.00 25.00 80.00 80.00 200.00 200.00 160.00 160.00 الهواء 300.00 300.00 160.00 160.00 160.00 160.00 450.00 150.00 400.00 400.00 500.00 500.00 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية تعيين الأتاوى
5 - مقياس الحرارة . بالكحول. . بالزئبق.
مزدوج الحرارة.. . بمقاومة البلاتين.
ذات الاستعمال الطبي. . ذات الاستعمال الصناعي.
ذات الاستعمال المنزلي.
6 - مقياس التواتر مقياس التواتر لقياس السكون.
مقياس التواتر لقياس الغاز بصفة مستمرة.
مقاييس التواتر لقياس السوائل بصفة مستمرة.
7 - قياس انكسار الأشعة.
8 - مقياس الوقت
- تماثلي.
عددي.
9 - قياس التاشكيراف.
10 - سنيموماترا (رادار).
11 - سبكترو فوتومتر.
12 - فيسكوسميتر.
سادسا مقياس الكهرباء
1 - عدادات الطاقة الكهربائية
- الكهروميكانيك بعنصر محرك).
- الإلكترونيك (بعنصر محرك).
2 - مقياس فولت
- تماثلي (الضغط المنخفض.).
تماثلي (الضغط المرتفع والمتوسط.
إلكترونيك (الضغط المنخفض).
- إلكترونيك ( الضغط المرتفع والمتوسط).
مبلغ الأتاوى ( د.ج) ر. ج الأول ر. ج الدوري 70.00 70.00 70.00 70.00 200.00 200.00 300.00 300.00 20.00 20.00 50.00 50.00 10.00 10.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 400.00 400.00 100.00 100.00 50.00 50.00 140.00 140.00 200.00 200.00 300.00 300.00 150.00 150.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00 80.00 80.00 70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تعيين الأتاوى
3 - أمبير
- تماثلي إلى 30 أمبير مدرج . . من 30 أمبير غير مدرج إلى 100 أمبير مدرج . . ما فوق 100 أمبير.
- إلكترونيك . إلى غاية 30 أمبير مدرج . . من 30 أمبير غير مدرج إلى 100 أمبير مدرج . . ما فوق 100 أمبير ..
4 - قياس كيلوات . إلى 10 كيلوات مدرج . . من 10 كيلوات غير مدرج إلى 100 كيلوات مدرج ............... . ما فوق 100 كيلوات .
5 - قياس الأهمز إلى 50 أهمز مدرج . . من 50 أهمز غير مدرج إلى 200 أهمز مدرج ... . من 200 أهمز غير مدرج إلى 1000 أهمز مدرج . . ما فوق 1000 أهمز .
6 - قياس الأمواج . إلى 100 هرتز مدرج. . من 100 هرتز غير مدرج إلى 1 كلو هرتز مدرج ... . من 1 كيلو هرتز غير مدرج إلى 50 كيلو هرتز مدرج .. ..... . ما فوق 50 كلو هرتز ...
7 - المقياس المتعدد . ذات الإشارة التماثلية. . ذات الإشارة التعددية.
سابعا - قياس الكتلة
1 - الكتلة
أ - فئات التدقيق الخاصة والرقيقة . من 1 ملغ إلى 500 ملغ. . من 1 غ إلى 50 ......
العدد 92 17 رمضان عام 1420 مبلغ الأتاوى ( د.ج) ر. ج الأول ر. ج الدوري 20.00 20.00 40.00 40.00 80.00 80.00 30.00 30.00 50.00 50.00 100.00 100.00 20.00 20.00 40.00 40.00 80.00 80.00 20.00 20.00 40.00 40.00 80.00 80.00 120.00 120.00 40.00 40.00 80.00 80.00 120.00 120.00 200.00 200.00 60.00 60.00 100.00 100.00 20.00 20.00 40.00 40.00 تعيين الأتاوى . 100 غ إلى 500 غ .من . من 1 كلغ إلى 5 كلغ. . من 10 كلغ إلى 20 كلغ.
ب - فئات التدقيق التجارية . من 1 إلى 100غ . . من 200 غ إلى 1 كلغ. . من 2 كلغ إلى 20 كلغ. . من 50 كلغ إلى 500 كلغ.
ج - فئات التدقيق العادي . 10 غ إلى 500 غ .من . من 1 كلغ إلى 10 كلغ. . من 20 كلغ إلى 200 كلغ. . ما فوق 200 كلغ
المادة 82
فتح المادةيؤسس رسم التسجيل لفائدة غرف الصناعة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف تحدد مبالغ حق التسجيل كما يأتي : 1.000 دج بالنسبة للحرفيين الفرديين
– 1.500 دج بالنسبة للتعاونيات الحرفية، 2.000 دج بالنسبة لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف.
مبلغ الأتاوى ( د.ج) ر. ج الأول ر. ج الدوري 50.00 50.00 80.00 80.00 150.00 150.00 2.00 2.00 4.00 4.00 8.00 8.00 20.00 20.00 1.00 1.00 2.00 2.00 10.00 10.00 التقليدية والحرف للحصول على البطاقة .
يتم دفع هذا الحق مقابل تسليم وصل لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : يؤسس رسم التسجيل لفائدة غرفة الصناعة التقليدية والحرف ..... (بدون تغيير حتى) تحدد مبالغ حق التسجيل، كما يأتي :
- 2.000 دج، بالنسبة للحرفيين الفرديين،
- 3.000 دج، بالنسبة للتعاونيات الحرفية،
- 4.000 دج، بالنسبة لمؤسسات الصناعة التقليدية والحرف.
يتم دفع هذا الحق ............... (الباقي بدون تغيير) .".............
المادة 83
فتح المادةيؤسس رسم بقيمة 15 دج على كل قنطار يباع من الحبوب والبقول الجافة.
يدفع هذا الرسم من قبل كل منتج أو مستورد، ويقيد ناتجه في باب النفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 84
فتح المادةطبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2000 بألف وثمانية وعشرين مليارا وثمانمائة وأربعين مليون دينار (1.028.840.000.000 دج ) .
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 84 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون ، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2000 بألف ومائة وتسعين مليارا وسبعمائة وخمسين مليون دينار (1.190.750.000.000 دج ) " .
العدد 37 25 ربيع الأولى عام 1421 ه 28 يونيو سنة 2000 م النفقات
القسم الثاني — النفقات
المادة 85
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 2000 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي: - 1 (1) اعتماد مبلغ تسعمائة وخمسة وستين مليارا وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليونا ومائة وأربعة وستين ألف دينار (965.328.164.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد مبلغ مائتين وتسعين مليارا ومائتين وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف دينار (290.239.500.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول
(ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 85 : يفتح لسنة 2000، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي :
1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وثلاثين مليارا وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف دينار (830.084.800.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغ ثلاثمائة وستة وأربعين مليارا وعشرة ملايين دينار (346.010.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".
المادة 86
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2000 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ مائتين وأربعين مليارا وخمسمائة وإثني عشر مليون دينار (240.512.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2000 تحدد كيفيات التوزيع، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : يبرمج خلال سنة 2000 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليارا وتسعمائة واثنين وثمانين مليون دينار (337.982.000.000 دج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2000 تحدد كيفيات التوزيع، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 25 ربيع الأول عام 1421 28 يونيو سنة 2000 م.
الحسابات الخاصة للخزينة
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الأول — الميزانية الملحقة
المادة 87
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في باب الإيرادات والنفقات لسنة 2000 بمبلغ سبعة وثلاثين مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار (37.423.000.000 دج).
القسم الثاني — الميزانيات الأخرى
المادة 88
فتح المادةتخصص مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية للتغطية المالية للأعباء الطبية لصالح المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا التمويل على أساس العلاقات التعاقدية التي تربط الضمان الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالصحة والسكان حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
تحدد هذه المساهمة على سبيل التقدير، وفي سنة 2000، بمبلغ عشرين مليارا وخمسمائة وأربعين مليونا وأربعمائة وسبعة وسبعين ألف دينار (20.540.477.000 دج).
وتتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والخدمات المقدمة للمحرومين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 89
فتح المادةتكون حسابات التخصيص الخاصة موضوع برنامج عمل معد من طرف الأمرين بالصرف المعنيين تحدد فيه، بالنسبة لكل حساب، الأهداف المسطرة وكذا أجال الإنجاز.
يتم تحديد نفقات وإيرادات هذه الحسابات بموجب قائمة.
كما يتم وضع جهاز لمتابعة وتقييم حسابات التخصيص الخاص، معد من طرف الوزير المكلف بالمالية بالاشتراك مع الأمرين بالصرف المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-313 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 89 : تكون حسابات التخصيص الخاص، موضوع برنامج عمل يعدّه الآمرون بالصرف المعنيون، تحدد فيه، بالنسبة لكل حساب، الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
يترتب على حسابات التخصيص الخاص وضع جهاز تنظيمي يعدّه الوزير المكلّف بالمالية بالاشتراك مع الآمرين بالصرف المعنيين، يسمح بما يأتي :
- وضع مدونة الإيرادات والنفقات،
- تحديد كيفيات متابعة وتقييم هذه الحسابات عبر تحديد المتدخلين والنمط العملياتي الموصى به.
يتمّ منح تخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيّد بعنوان إيرادات حسابات التخصيص الخاص المعنية، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سلفا".
المادة 90
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 100-302 عنوانه «الصندوق الوطني للطرقات ».
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ناتج الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية الإعانات المحتملة التي تقدمها الدولة و الجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات:
- المساهمات بعنوان صيانة شبكة الطرقات الوطنية والحفاظ عليها.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالطرقات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 90 : يفتح .................................... (بدون تغيير حتى) للطرقات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- .....................................................................
- ......................................................................
- ......................................................................
في باب النفقات :
- ............................................................................
- .............................................................................
- ............................................................................
الآمر بصرف................. .......... ( بدون تغيير حتى) بالطرقات.
يكون مديرو الأشغال العمومية بالولايات الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات ....... ( الباقي بدون تغيير).......".
المادة 91
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 101-302 عنوانه «الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة».
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تقدمها الدولة
- ناتج الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة،
- ناتج الرسوم المطبقة على الأجهزة المستهلكة للطاقة،
- ناتج الغرامات المنصوص عليها في إطار القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة
- ناتج تسديدات القروض غير المأجورة المرخص بها في إطار التحكم في الطاقة،
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات:
- تمويل النشاطات والمشاريع المسجلة في البرنامج المتعلق بالتحكم في الطاقة منح قروض غير مأجورة مرخص بها لفائدة الاستثمارات ذات الفعالية الطاقوية وغير مسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة
- منح ضمانات للسلفيات المقدمة من البنوك أو المؤسسات المالية.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالطاقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 92
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 102-302 عنوانه «صندوق ترقية التنافسية الصناعية ».
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- التمويلات الخارجية برنامج ميدا (MEDA) القروض التعاقدية والامتيازية)
- اقتطاعات أو مساهمات عن طريق صناديق أخرى (الخوصصة، البحث، التنمية والصادرات)
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات:
- نفقات التسوية التي تهدف إلى ترقية التنافسية الصناعية لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي : * المواصفة الصناعية * نوعية المنتوجات * الاستراتيجية الصناعية * الملكية الصناعية * التكوين * الإعلام الصناعي والتجاري * البحث والتنمية الجمعيات المهنية * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المتعلقة بإنجاز أعمال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برنامج التكوين الموجه لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المتعلقة بكل النشاطات التي لها علاقة مع برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 92 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 102-302 وعنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمارات المادية وغير المادية التي تساهم في تحسين مردودية وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التقييس،
- الجودة،
- الاستراتيجية الصناعية،
- الملكية الصناعية،
- البحث والتنمية،
- التكوين،
- الإعلام الصناعي والتجاري،
- التصديق،
- الابتكار،
- ترقية الجمعيات المهنية،
- إعادة التأهيل،
- استعمال وإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي ................ (بدون تغيير حتى) أشغال تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
(..................................... بدون تغيير)..................................
- النفقات مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بإنشاء وتطوير واستغلال المناطق.
- النفقات المتصلة بالنظام الوطني للابتكار.
- غيرها من النفقات التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة.
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه.
يكون الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار الآمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."
المادة 93
فتح المادةتعدل أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة والمتممة بالمادة 145 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، وتحرر كما يأتي :
المادة 33 : يفتح حساب تخصيص خاص للخزينة تحت رقم 042-302 ، عنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
مساهمة الاحتياط القانوني للتضامن المؤسس بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
- مساهمة المؤمن لهم المحددة بنسبة %1 %1% من مبلغ العلاوات الصافية بعنوان جمع عمليات التأمين، باستثناء تلك المتعلقة بالسيارات والمخاطر الزراعية وأخطار الأشخاص والقرض 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه
- مساهمة من هيئات التأمين وإعادة التأمين التي تمارس العمليات المشار إليها أعلاه والمحددة بنسبة 10 %10 من الأرباح
- حاصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء التأمين على السيارات جميع الموارد الأخرى والمساهمات والإعانات.
في باب النفقات :
- التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث الطبيعية النفقات الخاصة بدراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى مصاريف تسيير هذا الصندوق والملفات المتعلقة بالنكبات
- النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية، على وجه الاستعجال
- دفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، النفقات التي نفذت في إطار منح المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة، للدول الأجنبية التي تعرضت إلى الكوارث.
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-100 (ج.ر عدد 23 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه
المادة 94
فتح المادةيجمع حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية » وحساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه «الصندوق لضمان سعر الإنتاج الفلاحي » في حساب موحد وهو حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي يحمل من الآن فصاعدا عنوان " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ».
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
يفتح في سجلات الخزينة الرئيسية حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 ويقيد فيه :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة موارد شبه جبائية
- موارد التوظيف
- هبات ووصايا .
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذا تثمينه وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 . 7.7
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على تنمية الثروة الحيوانية والنباتية
- الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي
- الإعانات بعنوان حماية مدخول الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناتجة عن الأسعار المرجعية المحددة،
- الإعانات بعنوان تدعيم الأسعار للمنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة
- تخفيض الفوائد للقروض الفلاحية والصناعة الغذائية على المدى القصير و المتوسط والطويل، يستفيد من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية :
- الفلاحون والمربون المهنيون بصفة فردية أو منظمة في تعاونيات وتجمعات أو جمعيات مهنية.
المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في ميدان خدمات الانتاج الفلاحي والتحويل والتسويق والتصدير للمنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية.
كما يمكن الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية أن يتكفل بالمصاريف الخاصة بالدراسات، والتكوين المهني والإرشاد وكذا المتابعة التنفيذية للمشاريع التي لها علاقة بالموضوع.
تتكفل بالنفقات المذكورة أعلاه مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 95
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 070-302 الذي عنوانه «صندوق ترقية الصحة الحيوانية ».
يدفع متبقى هذا الحساب لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي يحمل من الآن فصاعدا، عنوان «صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية ».
الأمر بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
يفتح في سجلات الخزينة الرئيسية حساب رقم 071-302 ، ويقيد فيه:
في باب الإيرادات :
- ناتج أتاوى مراقبة الصحة المنصوص عليها في القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير 1988
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية، مساهمات المجموعات المكلفة بحماية النباتات
- ناتج الرسوم شبه الجبائية المحدثة لفائدة الصندوق، تخصيصات ميزانية الدولة
- الهبات والوصايا. 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بأنشطة تنمية الصحة الحيوانية النفقات المرتبطة بالذبح الإجباري المقرر تبعا للوباء الحيواني أو الأمراض المعدية،
- النفقات المرتبطة بالحملات الوقائية النفقات المرتبطة بأنشطة الصحة النباتية النفقات المرتبطة بتعويض الخسائر أو الأضرار التي يتعرض لها المستغلون من جراء عمليات مكافحة الأمراض والعوامل المضرة بالزراعة
- النفقات المرتبطة بالوقاية من أجل الحفاظ على الزراعات.
تتكفل بالنفقات المذكورة أعلاه مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"المادة 95 : يقفل حساب التخصيص الخاص .......... ( بدون تغيير حتى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 :
- ناتج موارد مراقبة الصحة النباتية والموافقة على منتوجات الصحة النباتية التي حددت أسعارها عن طريق التنظيم.
– مساهمات المجموعات ......... الباقي بدون تغيير ) ............
المادة 96
فتح المادةيقفل حساب التخصيص الخاص رقم 060-302 الذي عنوانه « الصندوق الوطني لإعادة الإدماج والترقية الاجتماعية والمهنية للشباب » ويدفع متبقى هذا الحساب في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 97
فتح المادةتقفل حسابات التخصيص الخاصة المذكورة أدناه ويدفع متبقى هذه الحسابات إلى حساب نتائج الخزينة : 046-302 : " اقتناء معدات السيارات من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحرس البلدي "، 059-302 : "صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 98
فتح المادةتكتسي الطابع الاحتياطي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية : 1 (1) الأجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة،
(3) أجور الموظفين المناوبين والمياومين وملحقاتها، 4 (4) المنح العائلية
5) (5) الضمان الاجتماعي 6 (6) الدفع الجزافي 7 (7) المنح وتعويضات التدريب والرواتب المسبقة ومصاريف التكوين 8 (8) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح الناتجة عن ارتفاع الأسعار و / أو عن وضع هياكل جديدة 9 (9) إعانات التسيير الموجهة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ في النشاط خلال السنة المالية
10) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية المساهمات والاشتراكات.
المادة 99
فتح المادةتعدل المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
المادة 67 : يوقف تحصيل الطعون التي يرفعها المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد الكشف التنفيذي.
غير أنه لا تتوقف الطعون عندما ترفع ضد رصيد الدين ماعدا حالات عجز الصندوق الناجم عن القوة القاهرة حتى يتم الفصل فيها ».
المادة 100
فتح المادةلا تلزم القوانين التوجيهية و / أو القوانين البرامج المحددة للأهداف على المدى المتوسط والطويل، الدولة سنويا، على صعيد الميزانية إلا في حدود رخص البرنامج والاعتمادات المتضمنة في قانون المالية السنوي.
المادة 101
فتح المادةلا تمنح الإعانات المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات اعتبارا من أول يناير سنة 2000 إلا بعد تقديم حساب دقيق، عن صرف الإعانات التي استفادت منها سابقا، والتحقق من مطابقة أوجه إنفاقها للأهداف التي منحت من أجلها.
يراقب ويؤشر العمليات الحسابية للجمعيات والمنظمات محافظ الحسابات.
يودع التقرير المؤشر عليه لدى أمين الخزينة بالولاية قبل 31 مارس من السنة الموالية، كما تودع نسخة منه في نفس الآجال لدى الهيئات المانحة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أحكام نهائية
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرّر كما يأتي
المادة 102
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة 80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية إيرادات الميزانية 1 الموارد العادية 1 1 1 الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 003 – 201 – حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 - حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 2-1 الإيرادات العادية : 006 – 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية 008-201 - الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 3-1 الإيرادات الأخرى :
الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات العدد 92 17 رمضان عام 1420 ه العامة للدولة لسنة 2000 المبالغ (بآلاف د.ج) 108.750.000 15.670.000 207.890.000 560.000 92.970.000 425.840.000 7.000.000 10.000.000 17.000.000 62.000.000 62.000.000 504.840.000 524.000.000 1.028.840.000 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2000 حسب كل دائرة وزارية الوزارات رئاسة الجمهورية.
مصالح رئيس الحكومة.
الدفاع الوطني.
الشؤون الخارجية.
الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
العدل.
المالية.
الصناعة وإعادة الهيكلة.
الطاقة والمناجم.
المجاهدين.
الاتصال والثقافة التربية الوطنية.
التعليم العالي والبحث العلمي.
الفلاحة والصيد البحري.
التجهيز والتهيئة العمرانية.
السكن.
الصحة والسكان .
الشباب والرياضة.
العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
الشؤون الدينية.
البريد والمواصلات.
النقل..
التجارة ...
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
السياحة والصناعة التقليدية.
التضامن الوطني والعائلة.
المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
التكاليف المشتركة المبالغ (د.ج) 2.040.050.000 745.059.000 141.576.750.000 9.666.026.000 74.375.002.000 9.339.474.000 17.485.253.000 265.840.000 744.677.000 60.045.758.000 4.312.419.000 132.753.160.000 38.580.667.000 16.134.111.000 5.203.036.000 21.757.873.000 33.900.742.000 5.232.669.000 46.969.113.000 5.006.559.000 1.170.550.000 3.458.903.000 2.075.976.000 62.470.000 455.878.000 51.544.000 20.961.000 المجموع الفرعي 633.430.520.000 331.897.644.000 المجموع العام 965.328.164.000 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول (ج) المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 2000 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات المصنعة المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ).
الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :
ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإعانات وتبعات التهيئة العمرانية نفقات برأسمال إعانات تجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية تكلفة تمويل الاستثمارات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها الاحتياطات من أجل تصفية الديون غير المدفوعة المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام اعتمادات الدفع رخص البرامج (بآلاف د.ج) (بآلاف د.ج) 400.000 400.000 7.700.000 3.000.000 3.800.000 43.535.000 43.907.000 3.777.000 2.755.000 57.694.500 45.127.000 41.800.000 30.105.000 10.050.000 7.154.000 59.383.000 59.364.000 21.500.000 23.000.000 20.000.000 20.900.000 265.839.500 12.000 235.7 2.000.000 11.000.000 900.000 1.000.000 9.500.000 4.800.000 24.400.000 4.800.000 290.239.000 240.512.000 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية جدول شبه الجباية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 83 خاص لسنة 2000 ( المادة 15 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ) الهيئات المستفيدة أولا : الضمان الاجتماعي المساعدة والتضامن ثانيا : تنظيم الأسواق ثالثا : مواضيع مختلفة :
المؤسسات المينائية :
- الجزائر.
- عنابة..
وهران.
- أرزيو.
- جن جن.
- بجاية.
- سكيكدة .
مستغانم.
- الغزوات.
- تنس..
- م و م ج ..
- مؤسسة تسيير الخدمات المطارية..
- الديوان الوطني للأرصاد الجوية.
- م و ر ت س . ...........
- الديوان الوطني للقياسة الشرعية
- المعهد الوطني للملكية الصناعية.
- الغرف الفلاحية المركز الوطني للسجل التجاري
- غرف التجارة والصناعة.
- غرف الصناعة التقليدية والحرف المبلغ التقديري للإيرادات شبه ملاحظات الجبائية (د.ج) ( للتذكير ) ( للتذكير ) 1.308.127.000 248.508.000 379.438.000 1.425.928.000 52.125.000 294.944.000 748.398.000 69.194.000 59.023.000 11.350.000 3.573.800 للتذكير للتذكير للتذكير 15.000.000 15.500.000 115.391.345 3.000.000 7.500.000 595.000 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 115
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 116
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
المادة 227
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 227 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار". 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ....................... ( بدون تغيير) ....................
في باب النفقات :
- التكفل .................. (بدون تغيير) .................
- التكفل بكل أو جزء من المصاريف الناتجة عن عمليات ترقية ومتابعة الاستثمارات.
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الاستثمار وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09
« تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09
« تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة بالمادة 93 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99–11 المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتمّمة، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 55 : أولا : يؤسس لصالح »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل وتتمم أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : " المادة 101 : لا تمنح الإعانات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« تعدل و تتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 60 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-07
« تعدل أحكام المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة والمتممة بالمادة 210 من القانون رقم 01-21 المؤرخ 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99–11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب المادة 16 من القانون رقم 04–21 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بالمادة 107 من القانون رقم 17-11 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1410 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : “المادة 55 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13
« تعدل وتتمم أحكام المادة 64 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة والمتممة بموجب المادة 107 من القانون رقم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي: “المادة 55 : أولا - يؤسس لصالح البلديات رسم خاص على عقود »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بموجب أحكام المادة 49 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« المؤرّخ في 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة للمادة 95 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-04
« تعدّل وتتمم أحكام المادّة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمب ر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون الماليّ ة لسنة 2000، المعدّلة، وتحرّر كما يأتي : "المادّة 92 : »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16
« تعدل أحكام المادة 55 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي : "المادة 55 - أولا وثانيا : ..... بدون تغيير. »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22
« تعدّل أحكام المادة 60 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 60 : تحدد قيمة البضائع المصرح بها من قبل المسافرين »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل وتتمم أحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وتحرر كما يأتي : " المادة 89 : تكون حسابات التخصيص »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11
« الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 التي تعدل المادة 65 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-21
« تعدل أحكام المادة 68 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وتتمم وتحرر كما يأتي : المادة 68 : تؤسس لفائدة حساب التخصيص »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06
« تعدل المادة 65 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تعدل المادة 68 من القانون رقم 98-18 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 2000-06
« تلغى المادة 14 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدل أحكام المادة 6 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدّلة بموجب المادة 16 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل وت ت مم أحكام المادة 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، المعدلة بالمادة 26 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 11-11
« تتمم أحكام المادة 90 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (354)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-175
مرسوم رئاسي رقم 25-175 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-162
مرسوم تنفيذي رقم 24-162 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه ''الصندوق الخاص لترقية الصادرات''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شعبان عام 1445 الموافق 10 مارس سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 154–302 الذي عنوانه ”صندوق النفقة“
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-87
مرسوم تنفيذي رقم 24-87 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ''صندوق النفقة''
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-88
مرسوم تنفيذي رقم 23-88 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ''صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-96
مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-01
مرسوم تنفيذي رقم 22-01 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 2 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية". 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1442 الموافق 16 يونيو سنة 2021، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 133-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 087–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-385
مرسوم تنفيذي رقم 21-385 مؤرّخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96–295 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب''
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-159
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1443 الموافق 6 نوفمبر سنة 2021، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-157
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-313
مرسوم تنفيذي رقم 20-313 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 ، يحدد شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة إنتاج المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1440 الموافق 11 نوفمبر سنة 2018، يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي “ 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية" ومتابعته وتقييمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-121
مرسوم تنفيذي رقم 19-121 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 5 سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس 5 2019، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1441 الموافق 28 سبتمبر سنة 2019، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091–302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل”
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-212
مرسوم تنفيذي رقم 19-212 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-84
مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-186
مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-222
مرسوم تنفيذي رقم 18-222 مؤرخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر 24 سبتمبر سنة 2018 . م سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل". 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-130
مرسوم تنفيذي رقم 18-130 مؤرخ في 16 شعبان عام 1439 الموافق 2 مايو سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس المال"
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يلغي جزئيًا قانون رقم 98-12
- يعدّل أمر رقم 94-03
- يعدّل 98-18 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-04
- يعدّل 79-0 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 87-20
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يعدّل قانون رقم 83-19
- يعدّل قانون رقم 90-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.